بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولاهل العلم والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00
باب احياء الموات وهي الارض الدائرة التي لا يعلم بها التي لا يعلم لها مالك فمن احياها بحائط او حفر او حفر بئر او اجراء ماء اليها او منع ما لا تزرع معه. ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر من - 00:00:16
هي ارضا ليست لاحد فهو احق بها واذا تحجر موات بان ادار حولها احجارا او حفر بئرا لم يصل الى مائها او اقطع ارضا او اقطع ارضا فهو احق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم - 00:00:37
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ قول المصنف رحم الله باب احياء الموات سبق الحديث على اول هذا التعليق على اول هذا الباب - 00:00:58
وذكرت المناسبة بذكر باب احياء الموت بعد باب الشركات والمؤذن والمناسبة ان المواد مما يشترك فيه الناس في الاستحقاق ما دام مواتا فلما كانوا مشتركين في هذا ناسب ان يأتي بها احكام احياء الموات بعد - 00:01:13
باب الشركات كما ان المزارعة والمساقاة هي من اوجه الزرع والسقي هو من اوجه احياء المواد ولذلك جاء ايضا بباب احياء الموات بعد ذكر آآ الشركة باب الشركة الذي يتناول ذكر مسألة - 00:01:36
وساقات المزارعة والاحكام المتعلقة بهما قال رحم الله باب احياء الموات احياء المواد اي آآ اه تحويله من موات الى حياة تحويل العطاء الارض من مواد الى حياة وحتى نعرف ما هو الاحياء - 00:01:55
نحتاج الى ان نعرف ما هو المواد لانهم اسمان متقابلان الموات عرفه المصنف بقوله وهي الارض البائرة التي لا يعلم لها مالك هذه هي الارض الموات ارض دائرة اي ليس فيها - 00:02:17
حياة بائرة من البور وهو الذي لا حياة فيه الخسارة البلقع و قولها التي لا يعلم لها مالك هذا وصف اخر زائد على الوصف الاول فهي ارض بائرة لا يعلم لها مالك فلو كان لها مالك - 00:02:36
فانها ليست مواتا لان البحث في الارظ التي لا يد لاحد عليها وقد عرفها بعضهم بانها الارض المنفكة ان الاختصاصات وملكي معصوم هذا التعريف الاخر للموات وهذا ادق مما ذكر المصنف رحمه الله - 00:03:07
لانه شمل نوعين من الاراضي وهي الارض التي لا ملك فيها لاحد والثاني الارض التي لا اختصاص فيها لاحد لان على استحقاق في الارض نوعان تحقاق ملك واستحقاق اختصاص استحقاق الملك - 00:03:33
هو ان تكون الارض مملوكة عينا ومنافعا احد واما الاختصاص فتكون الارض مستحقة فيها حق للغير وان لم يكن مالكا وبينهما فرق عندما تكون الارض مستحقة اي ان منافعها محجورة - 00:03:54
على شخص مخصوصة بشخص بخلاف الارض المنفكة عن الاختصاصات التي ليس فيها اختصاص لاحد وسيأتي نموذج للارض المختصة في كلام المصنف رحمه الله. اذا تعريف المواد هي الارض البائرة التي لا يعلم لها مالك والتعريف الاخر - 00:04:29
انها الارض المنفكة عن الاختصاصات او عن الاختصاص وملكي معصوم فليس فيها ملك لاحد وليس لاحد فيها حق او اختصاص قال رحمه الله فمن احياها بعد ان عرف الارض الموات - 00:04:55
ذكر الحكم المتعلق بها الاصل في احياء المواد آآ السنة فالاصل في احياء المواد ما جاء في السنة النبوية ودلالة القرآن عليها دلالة عامة في قول الله تعالى آآ ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اما الدليل الخاصة المتعلقة بعين هذه الصورة فهو ما جاء في السنة وقد ذكر - 00:05:11
المصنف رحمه الله آآ الحديث في ذلك حديث من احيا ارضا ميتة فهي له وفي رواية البخاري من حديث عائشة من من اعمر ارضا ميتة فهو احق بها اه وقوله - 00:05:44
بعد ذلك اذا هذا هو الاصل في مشروع والاجماع منعقد على مشروعية الاحياء وان بالاحياء يحصل الملك واختلفوا في التمليك بالاحياء لو هل هو تمليك شرعي او تمليك اه حكم - 00:06:05
بمقتضى الولاية في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له فمن اهل العلم من يقول ان ذلك على وجه التشريع ومنهم من قال ان ذلك على وجه السياسة الشرعية او الولاية - 00:06:26
وفي كل الاحوال آآ الحكم آآ آآ يفيد مشروعية هذا العمل لكن ثمة فروقات بينما ثبت سياسة وما ثبت شرعا. فما ثبت شرعا لا يتوقف على اذن الحاكم وما ثبت سياسة يتوقف على ابن الحاكم. فلو شاء الحاكم ان يمنع فانه فان له المنع. ولو لم يكن في ذلك مصلحة - 00:06:42
آآ في في المنع يعني له ان يفعل ما يراه مناسبا وآآ اما اذا قلنا انه حكم شرعي فان التملك لا يكون موقوفا على اذن الحاكم على كل حال هذا مما ذكره الفقهاء رحمه الله من المسائل المترتبة على الخلاف في - 00:07:09
آآ هذه آآ الاحاديث او هذا الحديث ونحوه من الاحاديث التي يتنازعها جانبان يتنازعها جانب الولاية وجانب التشريع. والاصل فيها انها للتشريع. هذا هو الاصل. الاصل ان ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريع - 00:07:31
واذا كان كذلك فان فانه يغلب الجانب التشريع على الجانب الولائي او السياسي في في الاحكام الشرعية او فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحكام اقوال قال رحمه الله فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها او منع ماء - 00:07:49
او منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر من احيا ارضا ميتة او من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها هذا بيان بماذا يحصل للاحياء - 00:08:14
والاصل في الاحياء انه يحصل بكل ما عده الناس احياء وهذا يختلف باختلاف الاراضي وباختلاف المقصود منها وباختلاف البلدان وباختلاف الازمان فثمة اعتبارات كثيرة يختلف بها سورة الاحياء فالاراضي التي للرعي - 00:08:33
الحظائر ليست احياؤها ليس كالاراضي التي للزراعة وليست كالاراضي التي للسكنى والبناء بل احياء فيها مختلف سورة الاحياء فيها مختلفة. وبالتالي ما ذكره المصنف رحمه الله هي من الصور المعهودة - 00:08:57
في العرف انها احياء فاذا تغير ذلك كان الحكم دائرا مع التغير في فيما انيط به الحكم وهو العرف فانه لم يأتي في الشرع صورة محددة للاحياء بل جاء ذلك من غير تقييد ومعلوم انه ما لا تقييد فيه فانه يرجع فيه الى - 00:09:14
العرف فكل ما اتى ولم يحدد في الشرع فبالعرف حدودي فيرجع في تحديده الى العرف قال فمن احياها بحائط يعني احيا هذه الارض الموات البائرة التي لا ملك فيها ولا اختصاص بادارة حائط حولها. سواء كان الحائط من بناء - 00:09:38
او كان الحائط من اه غيره مما يحط الاراضي ويمنعها او حفر بئر او حفر بئر بان حفر فيها بئرا كان البئر قريب او بئر عميق اه سواء كان البئر مما ينزح فيه الماء بالوسائل القديمة او - 00:09:56
ما يكون من الوسائل الحديثة التي يكون الماء فيها البئر فيها بعيدا في الارض آآ المقصود انه من حفر من حفر بئرا فقد احيا الارض فمن صور احياء الارض حفر الابار - 00:10:20
قال او اجراء ماء اليها اي اجراء ما اليها اي جلب اليها ماء من ساقية او نهر او اه عين فاجرى الماء اليه ولم يحفر بئرا لكن اوصل الماء اليها - 00:10:37
بالوسائل الممكنة ومنه ان يوصل اليها الماء بالوسائل المعاصرة كتمديد المواصير ونحوها قال او منع ما لا تزرع معه هذي السورة السورة الرابعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله من سور احياء المواد ان يمنع عن - 00:10:52
الارض ما هو سبب عدم الانتفاع بها كأن تكون الارض في مجرى ماء اه فيمنع عنها الماء لاجل ان يتمكن من من زراعتها فهذا نوع من انواع الاحياء وصورة من صور الاحياء التي ذكرها والخلاصة - 00:11:11
ان الاحياء امر عرفي قد لا يكون بكل هذه الصورة ذكر المصنف في بعض البلدان وقد يكون في بعضها في بعض السور فالمقصود في بعض البلدان او في بعض الازمان. الاحياء مختلف آآ صورته آآ - 00:11:33
اه اه طرق وطرق وطرق وتختلف طرقه باختلاف العصور والازمان ما عده الناس احياء فهو احياء. قال رحمه الله ملكها هذا ما الذي هذا الحكم المرتب على الاحياء اذا احيا الارض - 00:11:52
بشيء من صور الاحياء المذكورة او غيرها ملكها اي ملك الارض اي ثبت استحقاقه وملكه للعين ومنافعها فله كامل التصرف فيها والمالك هو من له التصرف بالعين ومنافعها قال ملكها بجميع ما فيها اي بجميع ما - 00:12:11
فيها من ظاهر وباطن لان ملك الارض ملك العقار يثبت للمالك القرار والهواء والسطح ما كان في جوف الارض مما يمكن ان يكون فيها من اه اه مقصود فانه يملكه. ولذلك قال المصنف رحمه الله الا المعادن الظاهرة استثنى. المعادن الظاهرة وهي المعادن - 00:12:34
التي ظهرت ولا كلفة في اه الانتفاع بها ومثلوا لذلك بالزفت والقار آآ سائر الكبريت والملح وما اشبه ذلك من نافع التي من المعادن التي لا مشقة في تحصيلها المعادن الظاهرة استثنيت - 00:13:03
من الملك وهذا قول آآ اكثر الفقهاء لان المعادن الظاهرة آآ ليست آآ اه مما يحتاج الى عناء في استخراجها ثمان الناس فيها شركاء والمستحق لها هو من سبق اليها بالانتفاع منها كالعيون التي آآ التي كعيون الماء والابار التي فيها ماء - 00:13:30
من غير حفر وكذلك المستنقعات مجامع الماء التي في المباحات هذه الاحق بها من سبق اليها. اذا المعادن الظاهرة هي كل المعادن التي لا مشقة في تحصيلها ولعن بالاستفادة منها. ومثلوا له بما ذكرت من الامثلة. يقابلها طبعا حكى بعض اهل العلم الاجماع على هذا - 00:14:00
اه قال ابن قدامة رحمه الله وهو مذهب الشافعي ولا اعلم في ذلك خلافا ومذهب الشافعي ولا يعلم فيه قال ولا اعلم في ذلك خلافا اي انه لم يقف على خلاف عند احد من اهل الفقه رحمه الله في هذه - 00:14:29
المسألة بما يتصل ما يقابل المعادن الظاهرة المعادن الباطنة والمعادن الباطنة هي التي في جوف الارظ والتي لا يتوصل اليها الا بعناء ومشقة كالذهب والفظة اذا كان في جوف الارظ وغيرهما من المعادن التي لا تستخرج الا بعنى ومنه في زماننا المعاصر البترول فان - 00:14:47
انه من المعادن الباطنة لانه لا يوصل اليه الا بتنقيب وحفر وعناء للوصول اليه ومثله الغاز فهذا من المعادن الباطنة قوله الا المعادن الباطنة اخرج بذلك المعادن الظاهرة فانه يملكها لان من ملك الارض ملك الارض وما - 00:15:13
فيها لكن من اهل الفقه من قال ان المعادن الباطنة لا يملكها آآ من احيا الارض لانها مما اودع في الارض ولا عناء في في في تحصيلها اه بمعنى انه اه يعني ليس ثمة اه خصوصية لصاحبها لانه احياء الارض لا يتعلق بالانتفاع بما فيها من معادن - 00:15:33
ما احياء الارض بما يكون من عمارتها والانتفاع بها. والتنقيب عن المعادن الباطنة يقولون انه هدم للارض وليس بناء لها وليس احياء لها لانه يحتاج الى حفر بعث بعثرة للارض ليصل اليها - 00:15:59
على كل حال آآ هذا هذان قولان لاهل العلم فيما يتعلق المعادن الباطنة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المرجع في ذلك الى ما آآ يكون من السياسة الشرعية والمصلحة - 00:16:16
فان آآ المعادن الباطنة التي تكون في الاراضي آآ في هذا الزمان ليست مملوكة لاصحابها لاصحاب الاراضي انما هي مملوكة ملكا عاما لبيت المال. آآ او للدولة التي تحكم هذا المكان وبالتالي المسار في هذا الى القول الثاني وهو القول بان - 00:16:32
المعادن الباطنة يملكها لا يملكها بالاحياء. لان الاحياء يتعلق بظاهر الارض هذا ما يتصل بقول المصنف رحمه الله الا المعادن الظاهرة استدل لذلك قال لحديث ابن عمر من احيا ارضا - 00:16:59
ليست لاحد فهو احق بها. هكذا قال رواه البخاري هكذا ذكر المصنف رحمه الله وهذا اللفظ آآ ليس في البخاري مرفوعا وليس هو عن ابن عمر انما جاء عن عمر انه قال من احيا ارضا - 00:17:13
فهي له وجاء من في البخاري من قول عمر وجاء في البخاري من حديث عائشة انه قال صلى الله عليه وسلم من اعمر ارضا اه فهو احق بها واما هذا اللفظ فانه ليس في البخاري مرفوعا انما هو في المسند والسنن من حديث سعيد بن زيد ووغيره من اصحاب النبي كحديث - 00:17:30
وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف رحمه الله طبعا قول ومن من احيا ارضا اه ليست لاحد فهو احق بها اه هذا بيان للارض التي - 00:17:56
توصف بانها مواد وهي التي لا ملك فيها لاحد احيا معلوم ان الاحياء لا يكون الا لموات فهذا مطابق للتعريف الذي عرف به المصنف رحمه الله الموات بانه الارض البائرة التي - 00:18:10
لا ملك فيها لاحد. قوله آآ فهو احق بها اي احق بها ملكا وانتفاعا والرواية الثانية من احيا ارضا فهي له او اوضح في اثبات الملك وان الاستحقاق المذكور في هذا الحديث ليس المقصود به استحقاق الانتفاع انما استحقاق التملك لان الاستحقاق نوعان استحقاق - 00:18:27
واستحقاق تملك استحقاق الانتفاع لا يثبت به الملك انما له ان ينتفع دون ان ان يملك مثال ذلك الاوقاف كالمساجد الان اذا جاء الانسان الى المسجد وتقدم الى مكان فيه وجلس فيه - 00:18:56
هو مستحق لمنفعة هذا المكان. ما دام فيه لكن هل يملكه؟ الجواب لا يملكه هو منتفع يستفيد منه لكنه لا لا يملكه. فقوله فهو احق به المقصود بينته الرواية الثانية بانه - 00:19:18
استحقاق ملك وانتفاع وليس استحقاق نفع فقط. ثم قال رحمه الله واذا تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا هذا تفسير للتحجر اذا تحجر مواتا يعني جاء الى ارض بائرة ووضع - 00:19:35
على اطرافها وجهاتها وحدودها حجارا تميزها عن غيرها ادار حولها احجارا او حفر بئرا لم يصل الى مائه يعني لم يستخرج منه الماء بل ما زال في الحفر او اقطع او اقطع ارضا - 00:19:52
فهو احق بها اقطع اي منحه الامام ارضا ينتفع بها هذا الاقطاع الاقطاع هو ان يمنح الامام احدا من الناس ارضا ينتفع بها والاقطاع نوعان. اقطاع يقتضي التمليك واقطاع يقتضي الانتفاع وبينهما فرق - 00:20:11
فمثلا المنح التي يملكها الناس اليوم من قبل الدولة هذا منحة تملك وللمتملك ان يفعل بها ما يشاء يعمرها بناء يبيعها له مطلق التصرف فيها فهذا اقطاع تمليك لكن هناك اقطاع انتفاع بان يقال له هذه الارض - 00:20:32
لك انتفع بها ما شئت دون ان يقيد ذلك بزمان او دون ان يقيد ذلك بحدود الانتفاع وقد يقيد المقصود انه لا يملك العين انما له حق الانتفاع بها والاستثمار لمنافعها - 00:20:54
قوله رحمه الله اذا تحجر مواتا او حفر بئر اذا تحجر موتا ثم بين ذلك او حفر بئرا لم يصل الى ما عليه او اقطع ارضا فهو احق بها. قال ولا - 00:21:12
حتى يحييها بما تقدم. يعني في كل السور الثلاثة لا يملكها لكن هو احق بها واحق بها هنا اي انه مستحق لها بان بان يكون مقدما على غيره في احيائها - 00:21:26
مقدما على غيره في احياء فاذا جاء احد هو حفر بئر ولم يصل الماء وجاء احد قال انا باحيي هذه الارض التي بدأ هذا الرجل بحفر البئر فيها يقال له - 00:21:43
ليس لك ان تدخل على الرجل لانه مشغول باحيائها وهو احق بها منك حيث شرع في في حفر البئر اما اذا كان ذلك آآ على صورة توقفت بمعنى انه حفر بئر ثم هون - 00:21:55
وقيل له اه كمل في حفر البئر فقال لا رغبة لي في التكميل فيقال له اما ان تكمل واما ان ترفع يدك بمعنى انه يزول استحقاقه ولغيره ان يتم الاحياء - 00:22:18
ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب الجعالة والاجارة الجعالة والاجارة نعاني من العقود متقاربان في المقصود ويختلفان في جملة من المسائل فالجعالة والاجارة كلاهما عقد على منفعة هذا - 00:22:32
مشترك بينهما بعوض هذا مشترك بينهما. اذا موطن الاشتراك بين الجعالة والاجارة انهما عقدان على عمل وهذان العقدان على عمل مقابلهما عوظ مالي عوض مالي معلوم وسأتي الفروقات بين هذين العقدين. لكن الذي - 00:22:56
نحتاج الى ان نفهمه في بداية قراءة هذا الباب ان سبب القرن بين الجعالة والاجارة انهما مشتركان في مقصود العقد في مقصود العقد ولهذا عد بعض اهل العلم ان الجعالة نوع من الاجارة - 00:23:21
نوع من الاجارة على ان الفقهاء يفرقون وثمة فروقات في جملة من الاحكام سيأتي الاشارة اليها بالكلام المصنف رحمه الله والاجارة تفارق ما تقدم من الابواب فهي فهي مقابل البيع - 00:23:45
من حيث ان البيع عقد على عيب و الاجارة عقد على منفعة ولهذا ابواب المعاملات بيع واجارة وشركة. هذي الابواب الرئيسة في ابواب المعاملات ثلاثة ابواب وبقية الابواب هي في فلكها تدور - 00:24:01
البيع وهو الاكثر ولذلك يقدم والثاني الاجارة ثم الشركة هذه ابواب المعاملات المالية والمعاوظة المالية تدور على هذه الاوجه الثلاثة ايجارة والجعالة عرفهم المصنف رحمه الله هنا بتعريف متداخل ذكر فيه في اثناء التعريف الفروقات بين البابين - 00:24:27
فقال رحمه الله نعم وهما جعلوا مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة فمن فعل ما جعل عليه فيه هذا هو التعريف - 00:24:54
ولاحظ ان التعريف ممزوج فيقول جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة هذا تعريف للجعالة اذا الجعالة هي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا. هذا تعريف الجعالة على ما ذكره المصنف رحمه الله - 00:25:13
وعلم منه ان العقد في الجعالة على عمل وان العمل مقابل عوظ مالي يشترط في العوظ ان يكون معلوما لكن لا يشترط في العمل ان يكون معلوما وقد يكون العمل معلوما وقد يكون العمل مجهولا. لكن فيما يتعلق - 00:25:41
علمه المقصود بالعلم هنا علم الجهد المبذول لا جنس العمل جنس العمل لابد ان يكون معلوما فمثلا يقول من رد دابتي المسروقة من عمر لي هذا الجدار من اخرج لي هذا اخرج لي الماء من هذه البئر - 00:26:05
هذي اعمال معلومة من حيث جنس العمل لكن ما يترتب على هذا العمل من كل فقد لا يكون معلوما. قد يكون معلوم وقد يكون مجهول. ففي مثلا رد المسروق الجهد معلوم او غير العمل معلوم او غير معلوم - 00:26:31
غير معلوم هو رد المسروق لكن ما الذي يحتاجه لرد المسروق؟ قد يحتاج الى يفتش البلد كلها وقد يحتاج الى الانتقال الى بلدان اخرى البحث فالجهد المبذول مجهول فالجهالة في قوله معلوما او مجهولا هو في قدر العمل المبذول لتحقيق المطلوب - 00:26:51
وليس ان يقول القائل عندي عمل من قام به فهو فله كذا. هذا هذه جهالة مطبقة لانه قد يكون العمل بنا قد يكون العمل رد ضائع قد يكون العمل تحصيل منفعة معينة فهذه - 00:27:12
جهالة جهالة مطبقة على ان كلام المؤلف قد يحتمل ان هذه الصورة تدخل في الجعالة المأذون فيها. على كل الذي يهمنا الان ان الجعالة الجعل فيها معلوم والعمل فيها مجهول قد تكون الجهالة في - 00:27:31
جنس العمل كما قد يفهم من كلام المؤلف او تكون الجهالة في قدر العمل وهذا هو الاقرب اما الاجارة فقال في تعريفها قال ومعلوم ومعلوما في الاجارة اي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا - 00:27:50
معلوما فثمة تقاطع بين الاجارة والجعالة في ما اذا كانت الجعالة على عمل معلوم اذا كان الاجعان على عمل معلوم فانها اجارة ولذلك قال ومعلوما في الاجارة. لكن تزيد الاجارة في انها او على منفعة في الذمة - 00:28:12
انه عقد على منفعة في الذمة وليست منفعة مبذولة مستحقة معينة لان المنفعة اه التي في الذمة تتعلق بها اه تتعلق بالاعيان في الغالب كاجرة منزل او اجرة عقار او اجرة سيارة - 00:28:37
او اجرة عامل يعمل عمل ككتابة ونحوه فهذه منفعة في الذمة يقبضها المستأجر شيئا فشيئا قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما اي في عقد الاجارة وفي عقد الجعالة استحق العوظ - 00:29:01
اي ثبت له الحق في الاجر الموضوع على العمل او الاجر المجعول على العمل قال والا فلا اذا في السورتين من لم يقم بالعمل فانه لا حق له في الاجرة انما الاجرة تثبت لمن - 00:29:18
اتى بما استؤجر من اجله سؤجر عليه قال الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يسقط العوظ الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يقسط عندكم يتقسط ولا يقسط يتقسط العوظ - 00:29:43
ها لا يتقصر ليس يسقط فانه يتقسط العوظ ان يتقسط بقدر ما انجز من العمل في ماء اذا تعذر فيما فيما اذا تعذر العمل بامر خارج عن عن اختيار عن الاختيار - 00:30:05
اما في الجعالة فانه اذا تعذر سواء كان لعذر او لغير عذر لا حق للعامل في وجاء في الجعل لانه جعل على تحصيل مقصود بغض النظر عن الجهد المبذول في تحصيله - 00:30:28
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولاهل العلم والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00
باب احياء الموات وهي الارض الدائرة التي لا يعلم بها التي لا يعلم لها مالك فمن احياها بحائط او حفر او حفر بئر او اجراء ماء اليها او منع ما لا تزرع معه. ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر من - 00:00:16
هي ارضا ليست لاحد فهو احق بها واذا تحجر موات بان ادار حولها احجارا او حفر بئرا لم يصل الى مائها او اقطع ارضا او اقطع ارضا فهو احق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم - 00:00:37
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ قول المصنف رحم الله باب احياء الموات سبق الحديث على اول هذا التعليق على اول هذا الباب - 00:00:58
وذكرت المناسبة بذكر باب احياء الموت بعد باب الشركات والمؤذن والمناسبة ان المواد مما يشترك فيه الناس في الاستحقاق ما دام مواتا فلما كانوا مشتركين في هذا ناسب ان يأتي بها احكام احياء الموات بعد - 00:01:13
باب الشركات كما ان المزارعة والمساقاة هي من اوجه الزرع والسقي هو من اوجه احياء المواد ولذلك جاء ايضا بباب احياء الموات بعد ذكر آآ الشركة باب الشركة الذي يتناول ذكر مسألة - 00:01:36
وساقات المزارعة والاحكام المتعلقة بهما قال رحم الله باب احياء الموات احياء المواد اي آآ اه تحويله من موات الى حياة تحويل العطاء الارض من مواد الى حياة وحتى نعرف ما هو الاحياء - 00:01:55
نحتاج الى ان نعرف ما هو المواد لانهم اسمان متقابلان الموات عرفه المصنف بقوله وهي الارض البائرة التي لا يعلم لها مالك هذه هي الارض الموات ارض دائرة اي ليس فيها - 00:02:17
حياة بائرة من البور وهو الذي لا حياة فيه الخسارة البلقع و قولها التي لا يعلم لها مالك هذا وصف اخر زائد على الوصف الاول فهي ارض بائرة لا يعلم لها مالك فلو كان لها مالك - 00:02:36
فانها ليست مواتا لان البحث في الارظ التي لا يد لاحد عليها وقد عرفها بعضهم بانها الارض المنفكة ان الاختصاصات وملكي معصوم هذا التعريف الاخر للموات وهذا ادق مما ذكر المصنف رحمه الله - 00:03:07
لانه شمل نوعين من الاراضي وهي الارض التي لا ملك فيها لاحد والثاني الارض التي لا اختصاص فيها لاحد لان على استحقاق في الارض نوعان تحقاق ملك واستحقاق اختصاص استحقاق الملك - 00:03:33
هو ان تكون الارض مملوكة عينا ومنافعا احد واما الاختصاص فتكون الارض مستحقة فيها حق للغير وان لم يكن مالكا وبينهما فرق عندما تكون الارض مستحقة اي ان منافعها محجورة - 00:03:54
على شخص مخصوصة بشخص بخلاف الارض المنفكة عن الاختصاصات التي ليس فيها اختصاص لاحد وسيأتي نموذج للارض المختصة في كلام المصنف رحمه الله. اذا تعريف المواد هي الارض البائرة التي لا يعلم لها مالك والتعريف الاخر - 00:04:29
انها الارض المنفكة عن الاختصاصات او عن الاختصاص وملكي معصوم فليس فيها ملك لاحد وليس لاحد فيها حق او اختصاص قال رحمه الله فمن احياها بعد ان عرف الارض الموات - 00:04:55
ذكر الحكم المتعلق بها الاصل في احياء المواد آآ السنة فالاصل في احياء المواد ما جاء في السنة النبوية ودلالة القرآن عليها دلالة عامة في قول الله تعالى آآ ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اما الدليل الخاصة المتعلقة بعين هذه الصورة فهو ما جاء في السنة وقد ذكر - 00:05:11
المصنف رحمه الله آآ الحديث في ذلك حديث من احيا ارضا ميتة فهي له وفي رواية البخاري من حديث عائشة من من اعمر ارضا ميتة فهو احق بها اه وقوله - 00:05:44
بعد ذلك اذا هذا هو الاصل في مشروع والاجماع منعقد على مشروعية الاحياء وان بالاحياء يحصل الملك واختلفوا في التمليك بالاحياء لو هل هو تمليك شرعي او تمليك اه حكم - 00:06:05
بمقتضى الولاية في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له فمن اهل العلم من يقول ان ذلك على وجه التشريع ومنهم من قال ان ذلك على وجه السياسة الشرعية او الولاية - 00:06:26
وفي كل الاحوال آآ الحكم آآ آآ يفيد مشروعية هذا العمل لكن ثمة فروقات بينما ثبت سياسة وما ثبت شرعا. فما ثبت شرعا لا يتوقف على اذن الحاكم وما ثبت سياسة يتوقف على ابن الحاكم. فلو شاء الحاكم ان يمنع فانه فان له المنع. ولو لم يكن في ذلك مصلحة - 00:06:42
آآ في في المنع يعني له ان يفعل ما يراه مناسبا وآآ اما اذا قلنا انه حكم شرعي فان التملك لا يكون موقوفا على اذن الحاكم على كل حال هذا مما ذكره الفقهاء رحمه الله من المسائل المترتبة على الخلاف في - 00:07:09
آآ هذه آآ الاحاديث او هذا الحديث ونحوه من الاحاديث التي يتنازعها جانبان يتنازعها جانب الولاية وجانب التشريع. والاصل فيها انها للتشريع. هذا هو الاصل. الاصل ان ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريع - 00:07:31
واذا كان كذلك فان فانه يغلب الجانب التشريع على الجانب الولائي او السياسي في في الاحكام الشرعية او فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحكام اقوال قال رحمه الله فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها او منع ماء - 00:07:49
او منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر من احيا ارضا ميتة او من احيا ارضا ليست لاحد فهو احق بها هذا بيان بماذا يحصل للاحياء - 00:08:14
والاصل في الاحياء انه يحصل بكل ما عده الناس احياء وهذا يختلف باختلاف الاراضي وباختلاف المقصود منها وباختلاف البلدان وباختلاف الازمان فثمة اعتبارات كثيرة يختلف بها سورة الاحياء فالاراضي التي للرعي - 00:08:33
الحظائر ليست احياؤها ليس كالاراضي التي للزراعة وليست كالاراضي التي للسكنى والبناء بل احياء فيها مختلف سورة الاحياء فيها مختلفة. وبالتالي ما ذكره المصنف رحمه الله هي من الصور المعهودة - 00:08:57
في العرف انها احياء فاذا تغير ذلك كان الحكم دائرا مع التغير في فيما انيط به الحكم وهو العرف فانه لم يأتي في الشرع صورة محددة للاحياء بل جاء ذلك من غير تقييد ومعلوم انه ما لا تقييد فيه فانه يرجع فيه الى - 00:09:14
العرف فكل ما اتى ولم يحدد في الشرع فبالعرف حدودي فيرجع في تحديده الى العرف قال فمن احياها بحائط يعني احيا هذه الارض الموات البائرة التي لا ملك فيها ولا اختصاص بادارة حائط حولها. سواء كان الحائط من بناء - 00:09:38
او كان الحائط من اه غيره مما يحط الاراضي ويمنعها او حفر بئر او حفر بئر بان حفر فيها بئرا كان البئر قريب او بئر عميق اه سواء كان البئر مما ينزح فيه الماء بالوسائل القديمة او - 00:09:56
ما يكون من الوسائل الحديثة التي يكون الماء فيها البئر فيها بعيدا في الارض آآ المقصود انه من حفر من حفر بئرا فقد احيا الارض فمن صور احياء الارض حفر الابار - 00:10:20
قال او اجراء ماء اليها اي اجراء ما اليها اي جلب اليها ماء من ساقية او نهر او اه عين فاجرى الماء اليه ولم يحفر بئرا لكن اوصل الماء اليها - 00:10:37
بالوسائل الممكنة ومنه ان يوصل اليها الماء بالوسائل المعاصرة كتمديد المواصير ونحوها قال او منع ما لا تزرع معه هذي السورة السورة الرابعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله من سور احياء المواد ان يمنع عن - 00:10:52
الارض ما هو سبب عدم الانتفاع بها كأن تكون الارض في مجرى ماء اه فيمنع عنها الماء لاجل ان يتمكن من من زراعتها فهذا نوع من انواع الاحياء وصورة من صور الاحياء التي ذكرها والخلاصة - 00:11:11
ان الاحياء امر عرفي قد لا يكون بكل هذه الصورة ذكر المصنف في بعض البلدان وقد يكون في بعضها في بعض السور فالمقصود في بعض البلدان او في بعض الازمان. الاحياء مختلف آآ صورته آآ - 00:11:33
اه اه طرق وطرق وطرق وتختلف طرقه باختلاف العصور والازمان ما عده الناس احياء فهو احياء. قال رحمه الله ملكها هذا ما الذي هذا الحكم المرتب على الاحياء اذا احيا الارض - 00:11:52
بشيء من صور الاحياء المذكورة او غيرها ملكها اي ملك الارض اي ثبت استحقاقه وملكه للعين ومنافعها فله كامل التصرف فيها والمالك هو من له التصرف بالعين ومنافعها قال ملكها بجميع ما فيها اي بجميع ما - 00:12:11
فيها من ظاهر وباطن لان ملك الارض ملك العقار يثبت للمالك القرار والهواء والسطح ما كان في جوف الارض مما يمكن ان يكون فيها من اه اه مقصود فانه يملكه. ولذلك قال المصنف رحمه الله الا المعادن الظاهرة استثنى. المعادن الظاهرة وهي المعادن - 00:12:34
التي ظهرت ولا كلفة في اه الانتفاع بها ومثلوا لذلك بالزفت والقار آآ سائر الكبريت والملح وما اشبه ذلك من نافع التي من المعادن التي لا مشقة في تحصيلها المعادن الظاهرة استثنيت - 00:13:03
من الملك وهذا قول آآ اكثر الفقهاء لان المعادن الظاهرة آآ ليست آآ اه مما يحتاج الى عناء في استخراجها ثمان الناس فيها شركاء والمستحق لها هو من سبق اليها بالانتفاع منها كالعيون التي آآ التي كعيون الماء والابار التي فيها ماء - 00:13:30
من غير حفر وكذلك المستنقعات مجامع الماء التي في المباحات هذه الاحق بها من سبق اليها. اذا المعادن الظاهرة هي كل المعادن التي لا مشقة في تحصيلها ولعن بالاستفادة منها. ومثلوا له بما ذكرت من الامثلة. يقابلها طبعا حكى بعض اهل العلم الاجماع على هذا - 00:14:00
اه قال ابن قدامة رحمه الله وهو مذهب الشافعي ولا اعلم في ذلك خلافا ومذهب الشافعي ولا يعلم فيه قال ولا اعلم في ذلك خلافا اي انه لم يقف على خلاف عند احد من اهل الفقه رحمه الله في هذه - 00:14:29
المسألة بما يتصل ما يقابل المعادن الظاهرة المعادن الباطنة والمعادن الباطنة هي التي في جوف الارظ والتي لا يتوصل اليها الا بعناء ومشقة كالذهب والفظة اذا كان في جوف الارظ وغيرهما من المعادن التي لا تستخرج الا بعنى ومنه في زماننا المعاصر البترول فان - 00:14:47
انه من المعادن الباطنة لانه لا يوصل اليه الا بتنقيب وحفر وعناء للوصول اليه ومثله الغاز فهذا من المعادن الباطنة قوله الا المعادن الباطنة اخرج بذلك المعادن الظاهرة فانه يملكها لان من ملك الارض ملك الارض وما - 00:15:13
فيها لكن من اهل الفقه من قال ان المعادن الباطنة لا يملكها آآ من احيا الارض لانها مما اودع في الارض ولا عناء في في في تحصيلها اه بمعنى انه اه يعني ليس ثمة اه خصوصية لصاحبها لانه احياء الارض لا يتعلق بالانتفاع بما فيها من معادن - 00:15:33
ما احياء الارض بما يكون من عمارتها والانتفاع بها. والتنقيب عن المعادن الباطنة يقولون انه هدم للارض وليس بناء لها وليس احياء لها لانه يحتاج الى حفر بعث بعثرة للارض ليصل اليها - 00:15:59
على كل حال آآ هذا هذان قولان لاهل العلم فيما يتعلق المعادن الباطنة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المرجع في ذلك الى ما آآ يكون من السياسة الشرعية والمصلحة - 00:16:16
فان آآ المعادن الباطنة التي تكون في الاراضي آآ في هذا الزمان ليست مملوكة لاصحابها لاصحاب الاراضي انما هي مملوكة ملكا عاما لبيت المال. آآ او للدولة التي تحكم هذا المكان وبالتالي المسار في هذا الى القول الثاني وهو القول بان - 00:16:32
المعادن الباطنة يملكها لا يملكها بالاحياء. لان الاحياء يتعلق بظاهر الارض هذا ما يتصل بقول المصنف رحمه الله الا المعادن الظاهرة استدل لذلك قال لحديث ابن عمر من احيا ارضا - 00:16:59
ليست لاحد فهو احق بها. هكذا قال رواه البخاري هكذا ذكر المصنف رحمه الله وهذا اللفظ آآ ليس في البخاري مرفوعا وليس هو عن ابن عمر انما جاء عن عمر انه قال من احيا ارضا - 00:17:13
فهي له وجاء من في البخاري من قول عمر وجاء في البخاري من حديث عائشة انه قال صلى الله عليه وسلم من اعمر ارضا اه فهو احق بها واما هذا اللفظ فانه ليس في البخاري مرفوعا انما هو في المسند والسنن من حديث سعيد بن زيد ووغيره من اصحاب النبي كحديث - 00:17:30
وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف رحمه الله طبعا قول ومن من احيا ارضا اه ليست لاحد فهو احق بها اه هذا بيان للارض التي - 00:17:56
توصف بانها مواد وهي التي لا ملك فيها لاحد احيا معلوم ان الاحياء لا يكون الا لموات فهذا مطابق للتعريف الذي عرف به المصنف رحمه الله الموات بانه الارض البائرة التي - 00:18:10
لا ملك فيها لاحد. قوله آآ فهو احق بها اي احق بها ملكا وانتفاعا والرواية الثانية من احيا ارضا فهي له او اوضح في اثبات الملك وان الاستحقاق المذكور في هذا الحديث ليس المقصود به استحقاق الانتفاع انما استحقاق التملك لان الاستحقاق نوعان استحقاق - 00:18:27
واستحقاق تملك استحقاق الانتفاع لا يثبت به الملك انما له ان ينتفع دون ان ان يملك مثال ذلك الاوقاف كالمساجد الان اذا جاء الانسان الى المسجد وتقدم الى مكان فيه وجلس فيه - 00:18:56
هو مستحق لمنفعة هذا المكان. ما دام فيه لكن هل يملكه؟ الجواب لا يملكه هو منتفع يستفيد منه لكنه لا لا يملكه. فقوله فهو احق به المقصود بينته الرواية الثانية بانه - 00:19:18
استحقاق ملك وانتفاع وليس استحقاق نفع فقط. ثم قال رحمه الله واذا تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا هذا تفسير للتحجر اذا تحجر مواتا يعني جاء الى ارض بائرة ووضع - 00:19:35
على اطرافها وجهاتها وحدودها حجارا تميزها عن غيرها ادار حولها احجارا او حفر بئرا لم يصل الى مائه يعني لم يستخرج منه الماء بل ما زال في الحفر او اقطع او اقطع ارضا - 00:19:52
فهو احق بها اقطع اي منحه الامام ارضا ينتفع بها هذا الاقطاع الاقطاع هو ان يمنح الامام احدا من الناس ارضا ينتفع بها والاقطاع نوعان. اقطاع يقتضي التمليك واقطاع يقتضي الانتفاع وبينهما فرق - 00:20:11
فمثلا المنح التي يملكها الناس اليوم من قبل الدولة هذا منحة تملك وللمتملك ان يفعل بها ما يشاء يعمرها بناء يبيعها له مطلق التصرف فيها فهذا اقطاع تمليك لكن هناك اقطاع انتفاع بان يقال له هذه الارض - 00:20:32
لك انتفع بها ما شئت دون ان يقيد ذلك بزمان او دون ان يقيد ذلك بحدود الانتفاع وقد يقيد المقصود انه لا يملك العين انما له حق الانتفاع بها والاستثمار لمنافعها - 00:20:54
قوله رحمه الله اذا تحجر مواتا او حفر بئر اذا تحجر موتا ثم بين ذلك او حفر بئرا لم يصل الى ما عليه او اقطع ارضا فهو احق بها. قال ولا - 00:21:12
حتى يحييها بما تقدم. يعني في كل السور الثلاثة لا يملكها لكن هو احق بها واحق بها هنا اي انه مستحق لها بان بان يكون مقدما على غيره في احيائها - 00:21:26
مقدما على غيره في احياء فاذا جاء احد هو حفر بئر ولم يصل الماء وجاء احد قال انا باحيي هذه الارض التي بدأ هذا الرجل بحفر البئر فيها يقال له - 00:21:43
ليس لك ان تدخل على الرجل لانه مشغول باحيائها وهو احق بها منك حيث شرع في في حفر البئر اما اذا كان ذلك آآ على صورة توقفت بمعنى انه حفر بئر ثم هون - 00:21:55
وقيل له اه كمل في حفر البئر فقال لا رغبة لي في التكميل فيقال له اما ان تكمل واما ان ترفع يدك بمعنى انه يزول استحقاقه ولغيره ان يتم الاحياء - 00:22:18
ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب الجعالة والاجارة الجعالة والاجارة نعاني من العقود متقاربان في المقصود ويختلفان في جملة من المسائل فالجعالة والاجارة كلاهما عقد على منفعة هذا - 00:22:32
مشترك بينهما بعوض هذا مشترك بينهما. اذا موطن الاشتراك بين الجعالة والاجارة انهما عقدان على عمل وهذان العقدان على عمل مقابلهما عوظ مالي عوض مالي معلوم وسأتي الفروقات بين هذين العقدين. لكن الذي - 00:22:56
نحتاج الى ان نفهمه في بداية قراءة هذا الباب ان سبب القرن بين الجعالة والاجارة انهما مشتركان في مقصود العقد في مقصود العقد ولهذا عد بعض اهل العلم ان الجعالة نوع من الاجارة - 00:23:21
نوع من الاجارة على ان الفقهاء يفرقون وثمة فروقات في جملة من الاحكام سيأتي الاشارة اليها بالكلام المصنف رحمه الله والاجارة تفارق ما تقدم من الابواب فهي فهي مقابل البيع - 00:23:45
من حيث ان البيع عقد على عيب و الاجارة عقد على منفعة ولهذا ابواب المعاملات بيع واجارة وشركة. هذي الابواب الرئيسة في ابواب المعاملات ثلاثة ابواب وبقية الابواب هي في فلكها تدور - 00:24:01
البيع وهو الاكثر ولذلك يقدم والثاني الاجارة ثم الشركة هذه ابواب المعاملات المالية والمعاوظة المالية تدور على هذه الاوجه الثلاثة ايجارة والجعالة عرفهم المصنف رحمه الله هنا بتعريف متداخل ذكر فيه في اثناء التعريف الفروقات بين البابين - 00:24:27
فقال رحمه الله نعم وهما جعلوا مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة فمن فعل ما جعل عليه فيه هذا هو التعريف - 00:24:54
ولاحظ ان التعريف ممزوج فيقول جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة هذا تعريف للجعالة اذا الجعالة هي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا. هذا تعريف الجعالة على ما ذكره المصنف رحمه الله - 00:25:13
وعلم منه ان العقد في الجعالة على عمل وان العمل مقابل عوظ مالي يشترط في العوظ ان يكون معلوما لكن لا يشترط في العمل ان يكون معلوما وقد يكون العمل معلوما وقد يكون العمل مجهولا. لكن فيما يتعلق - 00:25:41
علمه المقصود بالعلم هنا علم الجهد المبذول لا جنس العمل جنس العمل لابد ان يكون معلوما فمثلا يقول من رد دابتي المسروقة من عمر لي هذا الجدار من اخرج لي هذا اخرج لي الماء من هذه البئر - 00:26:05
هذي اعمال معلومة من حيث جنس العمل لكن ما يترتب على هذا العمل من كل فقد لا يكون معلوما. قد يكون معلوم وقد يكون مجهول. ففي مثلا رد المسروق الجهد معلوم او غير العمل معلوم او غير معلوم - 00:26:31
غير معلوم هو رد المسروق لكن ما الذي يحتاجه لرد المسروق؟ قد يحتاج الى يفتش البلد كلها وقد يحتاج الى الانتقال الى بلدان اخرى البحث فالجهد المبذول مجهول فالجهالة في قوله معلوما او مجهولا هو في قدر العمل المبذول لتحقيق المطلوب - 00:26:51
وليس ان يقول القائل عندي عمل من قام به فهو فله كذا. هذا هذه جهالة مطبقة لانه قد يكون العمل بنا قد يكون العمل رد ضائع قد يكون العمل تحصيل منفعة معينة فهذه - 00:27:12
جهالة جهالة مطبقة على ان كلام المؤلف قد يحتمل ان هذه الصورة تدخل في الجعالة المأذون فيها. على كل الذي يهمنا الان ان الجعالة الجعل فيها معلوم والعمل فيها مجهول قد تكون الجهالة في - 00:27:31
جنس العمل كما قد يفهم من كلام المؤلف او تكون الجهالة في قدر العمل وهذا هو الاقرب اما الاجارة فقال في تعريفها قال ومعلوم ومعلوما في الاجارة اي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا - 00:27:50
معلوما فثمة تقاطع بين الاجارة والجعالة في ما اذا كانت الجعالة على عمل معلوم اذا كان الاجعان على عمل معلوم فانها اجارة ولذلك قال ومعلوما في الاجارة. لكن تزيد الاجارة في انها او على منفعة في الذمة - 00:28:12
انه عقد على منفعة في الذمة وليست منفعة مبذولة مستحقة معينة لان المنفعة اه التي في الذمة تتعلق بها اه تتعلق بالاعيان في الغالب كاجرة منزل او اجرة عقار او اجرة سيارة - 00:28:37
او اجرة عامل يعمل عمل ككتابة ونحوه فهذه منفعة في الذمة يقبضها المستأجر شيئا فشيئا قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما اي في عقد الاجارة وفي عقد الجعالة استحق العوظ - 00:29:01
اي ثبت له الحق في الاجر الموضوع على العمل او الاجر المجعول على العمل قال والا فلا اذا في السورتين من لم يقم بالعمل فانه لا حق له في الاجرة انما الاجرة تثبت لمن - 00:29:18
اتى بما استؤجر من اجله سؤجر عليه قال الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يسقط العوظ الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يقسط عندكم يتقسط ولا يقسط يتقسط العوظ - 00:29:43
ها لا يتقصر ليس يسقط فانه يتقسط العوظ ان يتقسط بقدر ما انجز من العمل في ماء اذا تعذر فيما فيما اذا تعذر العمل بامر خارج عن عن اختيار عن الاختيار - 00:30:05
اما في الجعالة فانه اذا تعذر سواء كان لعذر او لغير عذر لا حق للعامل في وجاء في الجعل لانه جعل على تحصيل مقصود بغض النظر عن الجهد المبذول في تحصيله - 00:30:28