الحمد لله رب العالمين احمده حق حمده له الحمد كله. لا احصي ثناء عليه وكما اثنى على واشهد ان لا اله الا الله شهادة تنجي قائلها من الجحيم واشهد ان محمدا - 00:00:00
عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان الله عز وجل بين الاحكام التي يحتاجها - 00:00:20
الناس كافة رجالا ونساء ذكورا واناثا. وبين الاحكام التي تختص الرجال كما الاحكام التي تختص النساء على حد سواء. ومن الاحكام ما يكون عاما وهذا هو الاصل في احكام الشريعة انها عامة لكل احد لكن من احكام الشريعة ما يكون خاصا بفئة من اه - 00:00:40
كان يكون خاصا بالرجال دون النساء او العكس بان يكون خاصا بالنساء دون الرجال. ومما باحكام النساء في باب الطهارة ما يتصل الحيض وهو امر كتبه الله تعالى على بناتها - 00:01:10
وله من الاحكام التي تتعلق بالعبادات والاحكام التي تتعلق حملات اما ما يتعلق بالعبادات فيتصل ذلك بالصلاة والصوم. والطواف و غيره من العبادات. واما ما يتعلق بالمعاملات فهو ما يتصل بحدود - 00:01:30
دعا الرجل بامرأته والمرأة بزوجها في مدة الحج. وقد جاء بيان ذلك في كتاب الله عز حيث قال جل في علاه ويسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا - 00:02:00
تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهنا انبه الى انه لا يصبغ لاحد ان ان يستهزأ او يسخر بشيء من احكام الشريعة. او ان - 00:02:20
شيئا من احكام الدين وهذا يقع فيه بعض الناس من حيث لا يشعر فتجده مثلا يقول هذه هؤلاء مثلا عن بعض من يعلم ويدرس العلوم الشرعية ليقلل من شأنهم ويضعف مكانتهم يقول هؤلاء علماء الحيض والنفاس - 00:02:40
وهذا الحقيقة انه تعد على الشريعة. لان الذي بين حكم الحيض والنفاس هو رب العالمين جل في علاه القرآن الحكيم يقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فليسوا لاحد ان يتقل ان - 00:03:00
اذا قال او ان يهمش او ان يقلل من قيمة احد لكونه يعلم علما من علوم الشريعة. فعلوم الشريعة كلها نور وكلها ضياع وكلها هدى وكلها سعادة لمن تعلمها وعمل بها. فنسأل الله الهداية - 00:03:20
للجميع وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سنستعرض جملة من الاحاديث المتصلة باحكام هذا الباب من مسائل على وجه الاختصار ثم ان شاء الله تعالى نستمع الى ما جاء من الاسئلة في بقية المجلس - 00:03:40
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولله الحمد. قال الحافظ ابن رحم الله تعالى باب حليم. عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي قريش كانت - 00:04:00
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحح اسماء بنت عميس رضي الله عنها عند ابي داوود ان تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل المغرب والعشاء غصنا وعملا وتغتسل للفجر غصنا وتتوضأ في ماء - 00:04:30
الحيض ايها الاخوة هو عرض قدري كتبه الله تعالى على على بنات ادم. لله فيه حكمة فهو دم يرخيه الرحم بسبب اجتماعه واستغناء البدن عنه. اذ ان الرحم هو تكون الجنين ومحل اطوار خلقه. والدم الذي يرشح في الرحم - 00:05:20
يتغذى منه الجنين اذا كان الرحم مشغولا بحمل. اما اذا كان الرحم فارغا عن حمل فان هذا الذنب وهو يتخلص منه البدن بهذا الاخراج المعتاد عند النساء وهو في غالب حال النساء يتكرر عليهن في الشهر مرة واحدة. وله من الاحكام الشرعية - 00:05:50
ما بينه الله عز وجل في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن ذلك ما يتصل صفة والعوارض التي تعرض على الماء تعرض للمرأة في ما اذا خرج منها دم غير معتاد. اذا الحيض هو دم معتاد - 00:06:20
يرخيه الرحم اي يخرج من الرحم في ايام معدودة معهودة عند المرأة. وهو مما قضاه الله تعالى على بنات ادم لحكمة خلقية اشرت الى شيء منها في الحديث المتقلب المتقدم. ذكر المصنف رحمه الله - 00:06:40
اولا ما يتعلق بصفته ثمة حيض وهناك استحاضة. الحيض عالم طبيعي النساء والاستحاضة عارض غير طبيعي يجري على بعض النساء وليس على جميعهن حيث يأتي غالب النساء واما الاستحاضة فيأتي بعض فتأتي بعض النساء والفرق بينهما ان الحيض له - 00:07:00
احكام تفصة وهو دم يخرج جبلة واما الاستحاضة فهو دم يخرج على غير معتاد لعارض اما دم عرق او اختلال في طبيعة المرأة فهو نحر فهو عرض مرضي في الغالب ولهذا تختلف احكام الحيض عن الاستحاضة. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اول حديث - 00:07:30
ذكره المصنف رحمه الله بين فيه ما هو الحيض؟ ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. وانما قدمه لانه يبين الحيض ويميزه عن غيره مما يمكن ان يصيب النساء وقد اخرج هذا الحديث ابو داوود والنسائي وقد اه اخرجه من طريق محمد ابن - 00:08:00
ابي عدي من حفظه عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وقد ورد هذا الحديث عن فاطمة من طريق الزهري عاد هشام ابن عروة عن عروة عن فاطمة لذلك تكلم بعض اهل العلم - 00:08:20
في ثبوته لاختلافه للاختلاف في رواياته. والصواب انه حديث صحيح الاسناد صححه جماعة من اهل العلم فقد صححه ابن حبان والحاكم كما صححه آآ ابن حزم والنووي وغيرهما. والحديث قالت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش وهي احدى الصحابيات كانت تستحاض - 00:08:40
ان يصيبها دم كثير غير معتاد اي تصيبها الاستحاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ندم الحيض دم اسود يعرف. فاعطاها النبي صلى الله عليه وسلم علامة تميز بها دم الحيض عن دم الاستحاضة فقال ان دم الحيض دم اسود يعرف وهذا هو الغالب في الدم الخارجي - 00:09:10
في الحيض انه على هذا النحو وقد يكون اقل سوادا وقد يميل الى الحمرة والنساء يعرفن دمهن المعتاد دمهن المعتاد في الحيض. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم دم اسود يعرف اي لا يلتبس ولا يخفى على المرأة - 00:09:40
فاذا كان ذلك اي فاذا اصابك هذا الدم الاسود فانه حيض وعليه قال فامسكي عن الصلاة اي فتوقفي عن الصلاة وذلك ان الحيض يمنع المرأة من الصلاة بنص قوله صلى الله عليه وسلم وسنته - 00:10:00
واما القرآن فانه لم يذكر فيه الله عز وجل الا ما يتعلق بالاغتسال والتطهر والاستمتاع بالمرأة فيما يتعلق في زمن الحي اما ما يتعلق بالصلاة فقد جاء بيان ذلك في السنة فان معاذ سألت عائشة - 00:10:20
رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كنا نؤمر بذلك فدل على ان الحائض تترك الصلاة وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نقص المرأة ذكر - 00:10:40
نوعين من النقص نقص خلقي طبيعي ونقص آآ شرعي النقص الخلقي وفي كونها من حيث الاستيعاب والحفظ المرأة الرجل بامرأتين واما فيما يتعلق بالنقص الشرعي فهو فيما يتصل بان المرأة في في حيضها تدع الصوم والصلاة تمكث الايام - 00:11:00
لا تصلي ولا تصوم. فقوله فامسكي عن الصلاة اي الصلاة المفروضة والصلاة المتنفل بها فهو فهي الف الف ولام هنا للجنس تشمل كل الصلوات بلا استثناء. قال فان كان الاخر يعني غير الاسود وهو غير الذي تعرفه المرأة في - 00:11:30
بها فتوضئي وصلي اي فتوضئي صلواتك وصلي ولا يضرك خروج خروجه لانه لا من الصلاة اما الحديث الاخر فهو حديث آآ اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها واسماء بنت عميس من السابقين الاولين من المهاجرين. فكان لها - 00:11:50
رضي الله تعالى عنها وقد هاجرت الهجرتين. هاجرت الى الحبشة ثم هاجرت الى المدينة مع زوجها جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وكانت رضي الله تعالى عنه عنها في عصمته حتى مات يوم حتى - 00:12:20
استشهد في مؤتة رضي الله تعالى عنه ثم انه تزوجها بعد جعفر ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وابو بكر الصديق مكثت معه حتى توفي رضي الله تعالى عنه وكان قد ولدت له - 00:12:40
ابن ابي بكر وهو الذي كان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسلت اليه انها قد نفست فقال فامرها ان تغتسل وان تحرم. ثم انه لما توفي عنها ابو بكر تزوجها - 00:13:00
علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كانت زوجة لثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنها خيارهم وافاضلهم رضي الله تعالى عنها. ورضي الله تعالى عنهم اجمعين. في حديث اسماء بنت عميس في قصة فاطمة بنت - 00:13:20
ابي حبيش عند ابي داود قال صلى الله عليه وسلم لتجلس في مركب والمركد هو الى يشبه الطشت الذي به اناء واسع يشبه اناء الغسيل الذي تجلس فيه الذي يوضع فيه الغسيل. لتجلس في مرقد فاذا رأت صفرة فوق الماء - 00:13:40
فلتغتسل للظهر والعصر. اي اذا رأت سفرة وهو دم وهو خارج غير الدم المعروف المعهود وهو الدم الذي تعرفه النساء في الحيض فلتغتسل امرها بالاغتسال لامر الله عز وجل في قوله جل وعلا فاذا تطهرنا فاتوهن - 00:14:00
من حيث امركم الله فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا اي تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وذلك بان تجمع الظهر الى العصر كما سيأتي بيانه وايظاحه في الحديث التالي. قال وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا - 00:14:20
حيث انها ستجمع المغرب مع العشاء وتغتسل الفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك اي فيما اذا احتاجت الى صلاة او عبادة او نحو ذلك فيما بين هذه الاوقات هذه الاقسام الثلاثة تتوضأ وضوءا. وهذا الذي وجه اليه النبي - 00:14:40
الله عليه وسلم من الاغتسال انما هو على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب كما سيدل عليه ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت ابي حبيش حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة. نعم - 00:15:00
قال رحمه الله عن جحش رضي الله عنها قالت كنت مزدحرا محيطة كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هي ركضة ايام سبعة وعشرين وصومي واصلي بعد فإن ذلك يجزئك وكذلك - 00:15:20
وتعجل العصر ثم تغتسل حين تظهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا وتجمعين بين الصلاتين فافعلين وتغتسلن مع الصبح وصححه الترمذي وحسنه البخاري هذا الحديث حديث حملة باتجاه رضي الله تعالى عنها وهي اخت زينب بنت جحش ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:00
كانت رضي الله تعالى عنها تستحب ان يصيبها ولذلك قال قالت كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة اي يخرج معها دم كثير رضي الله تعالى عنها خارج عن المعتاد فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه. اي اطلب منه الفتيا في شأني. وفي حالي وفي حكم ما - 00:16:40
من دم فقال انما هي ركظة من الشيطان. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ان ذلك الخارج ليس ايضا المعتاد ليس الحيض المعتاد بل هو امر غير معتاد وهو من الشيطان. وقوله انما هي ركضة من - 00:17:10
يحتمل ان الالتباس الذي حصل معها وهو شكها هل هو حيض او استحاضة؟ هو ركنة من الشيطان اي من تلبيسه ويحتمل ان ما اصابها من هذا الدم الخارج هو بسبب تسلط الشيطان وانه ركبها - 00:17:30
اي اصابها باصابة كانت سببا لهذا الدم الخارج. فتحيظي ستة ايام. اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما تفعل انها ارجع الى عادة الى عادتي غالب النساء. فتحيض ستة ايام او سبعة ايام. ثم اغتسلي. وهذا الغسل - 00:17:50
الغسل المأمور به عند الفراغ من الحيض لاستباحة الصلاة وغير ذلك. قال فاذا استنقأت اي اذا طهرت وتم استنقاؤك من الحيض ومن الحيض في ايامه ومن اثاره فصل اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين. ايصلي هذه العدة من الايام. وصومي وصلي اي - 00:18:10
افعلي مع الصلاة الصوم فان ذلك فان ذلك يجزئك اي يكفيكي وتبرأ به وكذلك فافعلي كما كما تحيض النساء اي ارجعي في هذا الفعل كحال النساء في انها تمتنع من - 00:18:40
والصوم مدة الايام الستة او السبعة بناء على غالب اه عادة النساء فان قويتي على ان تؤخر الظهر هذا في بيان صفة صلاتها بعد طهرها قال فان قويتي على ان تأخري الظهر الى اخر وقتها وتعجل العصر - 00:19:00
يعني في اول وقتها ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء فهذا جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح - 00:19:20
وتصلي؟ قال وهو اعجب الامرين اليك. قوله وهو اعجب الامرين اليك. ظاهره انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الرواية بينت انه من قول حملة رضي الله تعالى عنها. وقد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:40
بين امرين بين ان تؤخر الظهر الى العصر وتصلي الظهر في اخر الوقت والعصر في اول الوقت وتغتسل غسلا وكذا المغرب الى اخر وقته وتصلي العشاء في اول وقته وتغتسل وتغتسل لصلاة الفجر. هذا الخيار الاول وهو الذي قالت وهو - 00:20:00
وهو اعجب الامرين اليك اما الخيار الثاني فهو ما امرها به في حديث عائشة ان ابتدع الصلاة ايام اقرائها فاذا ادبرت حيضتها اغتسلت وصلت تغسل عنها الدم وتصلي وجاء فيه وتوضأ - 00:20:20
لكل صلاة هذا هو الخيار الثاني وكلاهما جائز وتفعل المرأة ما هو ارفق فان استويا فهذا هو الافضل في بها نعم. رضي الله عنها انهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:40
اسيدي هذا يبين الخيار الثاني الذي خيرت به اه اه واستحاضة وهو ان تتوضأ لكل صلاة وضوءا يخص تلك الصلاة والخيار الذي تقدم في حديثه حملة انها تجمع الصلاتين وتغتسل. وفي هذا الحديث رد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:10
الصحابة الى عادتها لا الى عادة غالب النساء. حيث قال صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك ثم اغتسلي والمستحاضة لها احوال اما ان ترد الى عاد الى عادتها واما ان ترد الى ما - 00:21:50
يتميز من الدم على دم الحيض واما ان ترد الى غالب عادة النساء واختلف العلماء في اي في ايها يعمل. والذي يظهر الله تعالى اعلم ان الترتيب على النحو التالي. اذا كان المرأة لها تمييز ترد الى تمييز - 00:22:10
وان لم يكن لها تمييز فالى غالب عادتها. وان لم يكن لها عادة معروفة الى عادة غالب النساء. هذا الذي تجتمع به الاحاديث فيما يتعلق بحال المستحاطة. نعم رواه البخاري - 00:22:30
هذا الحديث حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها اصل في عدم اعتبار ما يكون من السوائل التي تخرج من في غير اه الدم المعهود المعروف. وهو انه لا يعتبر شيء من ذلك عن ام - 00:23:00
عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا اي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا اي لا نعتبرها شيئا بعد الطهر هذه رواية هكذا رواه البخاري وهذا لفظ ابي داوود والا في رواية البخاري كنا لا نعد القدرة والصفرة شيء - 00:23:20
اي لا نردها لا نعدها شيئا بالكلية بالمطلق. بمعنى انه لا رواية البخاري لم تفرق بين ما قبل الطهر وما بعده. وهذا الاصل في كل ما يلقيه رحم المرأة من سوائل. وهو انه لا يعتبر شيء - 00:23:40
من ذلك وهذا هو الراجح فان الحيض دم اسود يعرف وما عداه فلا يؤثر على صلاتها ولا على صومها وهو الذي يضطرب وتطمئن به المرأة وتخرج عن الالتباس والشك والشبهة. نعم الحديث الذي يليه رحمه الله تعالى - 00:24:00
رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا كانت المرأة لم يؤكلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني والتزم فيفاجرني وانا متفق عليه. حذاري حديثان الشريفان - 00:24:20
في بيان ما يمتنع من معاشرة الحائط وما يتصل بما يباح مما يتعلق بها ليس ثمة شيء تمنع منه الحائض فيما يتعلق المعاشرة الا ما يتعلق بالجماع واما ما عداه من المؤاكلة والمجالسة وسعي ما يكون لا حرج فيه ولا - 00:24:50
تمنع منه المرأة ولا يمنع منه اه زوجها ومن يكون معها. حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يبين ما كان عليه عمل اليهود قال كانوا اذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها اي لم يشاركوها في مأكل ولا في مشرب بل يخرجونها من البيت فلا - 00:25:20
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ما يمنع وما يحل قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. يعني يحل للرجل في مساكنته ومؤاكلته ومعاشرته لامرأته كل شيء ما عدا النكاح والمراد بالنكاح هنا الجماع - 00:25:40
فقوله اصنعوا كل شيء الى النكاح اي الجماع والنكاح يطلق ويراد به الجماع ويطلق ويراد به عقد الزوجية. وغالب اطلاق في القرآن على عقد الزوجية. لكن يطلق في كلام العرب ويراد به الجماع كما هو في هذا الحديث - 00:26:00
حيث قال اصنعوا كل شيء الا النكاح والمعلوم ان العقد على الحائض لا حرج فيه فيجوز للرجل ان يتزوج المرأة وهي حائض ان يعقد عليها وهي حائض. انما يمنع من جماعها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:20
فاعتذر اي فاشد على اسفل بدني ازارا فالازار هو ما يستر به اسفل البدن. قال ويباشرني وانا حائض اي فيقع منه صلى الله عليه وسلم استمتاع بزوجه وهي حائض. فدل ذلك على انه لا يمنع - 00:26:40
الرجل بامرأته كما لا يمنع استمتاع المرأة بزوجها حال الحيض وانما الممنوع هو جماعها وهو اتيان في موضع الحيض قال الله تعالى ويسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني في موضعه ومكانه وهو مكان الحرب - 00:27:00
قال الله جل وعلا ويسألونك عن بعيد قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا الحديث اصل في - 00:27:20
في بيان جواز الاستمتاع بالمرأة. واما الاتزان فقد ذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا يجوز للرجل الاستمتاع بما آآ بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة لاجل ان النبي كان يأمرها بالاتزان. وبعضهم فرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك - 00:27:40
وبعضهم قال بل يحل لكن ان خشي على نفسه الوقوع في المحرم وهو غشيان المرأة واتيانها في موضع التحريم فانه لا يحل له وهذا القول اقرب الى الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فيجوز للرجل ان يستمتع من امرأته بما - 00:28:00
بين السرة والركبة دون ان يكون ذلك في موضع الحيض. وهو موضع الجماع فانه لا يجوز. وذلك لقول الله تعالى في المحيض قال فاعتزلوا النساء في المحيض اي في موضع الحيض. نعم - 00:28:20
الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يأتي امرأة وهي حائضة اللهم هذا الحديث حديث عبد الله ابن عباس كما ذكر المصنف رواه الخمسة وقد بين المؤلف من صححه فقال صححه - 00:28:40
القطان ورجح غيرهما وقفه. فهو من طريق شعبة قال حدثنا الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. و قد - 00:29:10
جماعة من الائمة آآ وقفه وانه لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من قول ابن عباس رجح ذلك اه جماعة من اهل العلم قال الخطابي رحمه الله اكثر اهل العلم يقولون في - 00:29:30
اه اسناده لا شيء عليه وزعموا ان هذا الحديث مرسل او موقوف على ابن عباس. قال والاصح انه متصل مرفوع لكن الذمم بريئة الا ان تقوم الحجة بشغلها. فاشار رحمه الله الى ان الاختلاف بالحديث هو الذي اوجب عدم العمل - 00:29:50
مقتضى الحديث وصاب ان الحديث موقوف على عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في بيان كفارة من اتى اهله وهي حائض. انه يتصدق بدينار او بنصف دينار. واختلف - 00:30:10
في قوله او هل وللتنويع او للشك؟ او انه لاختلاف الحال. فيكون يتصدق بدينار عندما يأتي المرأة في فور اي ضياع في قوته وكثرة الدم الخارج ونصف دينار في اخر الحيض والدينار هو العملة - 00:30:30
معدنية من الذهب ومقداره بالوزن المعاصر اربعة غرامات وربع. اربع غرامات وربع. هذا ما يتصل اه هذا الحديث وقد ذهب جماعة من اهل العلم الى مدلوله كما ذكرت في ايجاد الكفارة وقال به غير واحد من اهل العلم قال به قتادة - 00:30:50
والاوزاعي وذهب اليه احمد واسحاق وبه قال الشافعي في قديم قوليه وذهب الجمهور الى انه يتوب الى الله عز وجل ولا يجب وعليه شيء من الكفارة انما عليه الاستغفار وهذا ما ذهب اليه الجمهور. وعلى كل حال الكفارة آآ ان فعلها فحسن - 00:31:10
لان حتى لو قلنا بانها موقوفة على بان الحديث موقوف على ابن عباس فانه مما لا يقال بالرأي والله تعالى اعلم. اخر ما ذكره المصنف رحمه الله من الاحاديث في كتاب الحيض آآ حديث ابي سعيد وذكر بعده حديثا ها - 00:31:30
نعم ليس الاخير هذا ثمة حديث او حديثان وينتهي الباب نعم. قال رحمهم الله تعالى وعنها في الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا احاطت ان تصلي ولم تصل - 00:31:50
متفق عليه في حديث. هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. له قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم اضحى او فطر اتى النساء بعد ان خطب الرجال فقال يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار - 00:32:10
فقلنا وبم يا رسول الله؟ يعني ما سبب ذلك؟ فقالت تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير ثم قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. وينبغي ان يتنبه ان - 00:32:30
هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تنقصا ولا تعييبا ولا سخرية انما هو بيان امر يوجب شيئا من النقص في سلوك المرأة ولكنه ليس على وجه التعيب لها ليس على وجه التنقل - 00:32:50
ولا التعييب لها. قال قالت احداهن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة الرجل لا اليس شهادة المرأة مثل شهادة نصف الرجل؟ وذلك بقول الله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن - 00:33:10
من الشهداء. قالت المرأة قلنا بلى يا رسول الله. قال فذلك من نقصان عقلها. اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذا نقصان دينها. واذا تأمل المؤمن هذين النقصين وجد انه لا نقص في المرأة عليهما. لا نقص على المرأة بهما. لا نقص - 00:33:30
على المرأة بهما اذ ان كليهما نقص بمقتضى الخلقة والجبلة رتب عليه الشارع نقصا مما يتصل بالاحكام الشرعية فجعل شهادة راعى هذا النقص في العقل بانه جعل شهادة المرأة شهادة - 00:33:50
بنصف شهادة الرجل وهنا انبه ان نقص العقل هو في الظبط والحفظ الاخبار بالواقع وليس في التصور والفهم لان النبي لم يسند ذلك الى تصور فهم لما تأتي بالشهادة هل تخبر عن من؟ توصلت اليه - 00:34:10
بذهنك وفكرك او تخبر عما رأيت وادركت بحواسك. الشهادة خبر عن ايش؟ عن محسوس وليس خبر عن معقول يدرك بالعقل فنقص العقل هو نفي فنقص العقل هنا في الظبط والحفظ لا في الفهم والادراك فما فما يقوله بعظ الناس - 00:34:30
في خصامي لامرأته او في آآ منازعته للنساء يقول انتن ناقصات عقل ودين على وجه التنقص هذا لا يجوز وهو من وضع من وضع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه. فان النبي بين ذلك بيانا لا - 00:34:50
فيه على المرأة فالنقص الاول هو نقص حفظ وضبط واخبار بالواقعة واما النقص الثاني وهو تقصد به فهو نقص لا خيار فيه للمرأة. اذ ان المرأة لا تصلي ولا تصوم اذا حاضت. ومعلوم انها لو صلت او صامت - 00:35:10
وقت حيضها اثمت فانها فانه لا يجوز لها الصوم ولا يجوز لها الصلاة. فهل يعاب على الانسان امتثاله لما امر الله تعالى به من ترك كالصلاة والصوم؟ الجواب لا وبالتالي قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيتم من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احدى - 00:35:30
ليس تعييبا بل بين النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ذلك بيانا يعرف به ما كان يقصده صلى الله عليه وسلم من نقصان دين المرأة وعقلها. ثم الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم - 00:35:50
صلي ولم تصم وهذا يدل على ان ان المرأة في زمن الحيض لا يحل لها الصلاة ولا يحل لها الصوم ولا يصح منهما ولا يصح منها صلاة ولا صوم وهذا محل اجماع لا خلاف بين العلماء فيه. واما ما يتعلق بالقضاء فانها تقبض - 00:36:10
الصوم بالاتفاق لكنها لا تقضي الصلاة. واما مستند هذا فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت هكذا كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارجعت الامر الى ما - 00:36:30
كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج متفق عليه في هذا بيان ان الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت. فان الحائض ممنوعة من ان - 00:36:50
بالبيت وذلك ان عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع لما جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم احرمت بعمرة فلما وصلت وسلف منزلة بين مكة والمدينة قريبة من مكة حاضت فبكت رضي الله تعالى عنها فلما دخل عليها النبي - 00:37:20
صلى الله عليه وسلم قال ما بالك؟ يعني وجدها تبكي؟ فقالت انفزت؟ قال لها انا فزت يعني احفظت؟ قالت نعم. قال ان هذا امر كتبه على بنات ادم يعني ليس شيئا يخصك ليس هذا شيئا يخصك بل هو مكتوب على بنات ادم فلا يستوجب البكاء وتتسلين - 00:37:40
بانه يصيب النساء جميعهن. افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. امرها ان تفعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت. وقد اجمع العلماء على ان الحائض لا يحل لها الطواف بالبيت. لا في فرض ولا في نفل. لكن من اهل - 00:38:00
العلم من قال ان المرأة اذا خشيت الخروج وعدم الامكان من العودة فانه يجوز لها ان تطوف ضرورة وهذا خلاف ما عليه عامة العلماء فقد حكى الاجماع النووي وغيره على ان الحائض لا - 00:38:20
لها الطواف بالبيت وعليه فانه ينبغي للمرأة ما استطاعت البقاء ان تبقى ولا يجوز لها ان تطوف مع امكان ان تنتظر حتى اكبر سواء كان ذلك في طواف العمرة او في طواف الحج. نعم. اما اذا اضطرت ان تكون مثلا في رفقة - 00:38:40
السفر قرب ولا تتمكن من اه اتمام عمرتها اه ولا البقاء لاجل استكمال الطواف فانه في هذه الحال تضع ما يمنع وصول الاذى الى المسجد وتطوف اضطرارا. هكذا قال جمع من اهل العلم وفيه مخرج لكن هذا محمول على ما اذا كان عودها الى البيت - 00:39:00
عسيرا غير متيسر. اما اذا كان عودها الى البيت يسيرا كما لو كانت في هذه البلاد المباركة في المملكة العربية السعودية فانه يسهل عليها المجيء اذا ذهبت مثلا الى الرياض الى الدمام الى متى ما طهرت يمكن ان تأتي برحلة خلال ساعة او ساعتين - 00:39:30
وتصل الى الطواف وتقضي طوافها وترجع الى بلدها. نعم. الله تعالى الله عنه ان موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحيل للرجل من امرأته وهي حائض خرج ما فوق - 00:39:50
هذا تقدم نظيره فيما سبق من حديث انس رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة قال رحمه الله تعالى وعن ام سلمة رضي الله عنها كانت النفساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين. رواه الخمسة الا النسائي - 00:40:10
ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصحت عنه الهاجرين. هذا الحديث هو اخر حديث ذكره المصنف رحمه الله في باب الحيض وهما يتعلق بالنفاس لان النفاس ملحق بالحيض فلا خلاف - 00:40:40
بين العلماء ان النفاس حكمه حكم الحيض فيما يحل وفيما يمنع. فلا يحل لحائض ان تصلي ولا لا يحل للنفساء ان تصلي ولا يحل الحائط ان تصوم ولا يحل للنفساء ان تصوم. وكذلك فيما يتعلق بمنع - 00:41:00
رجل من امرأته حال النفاس هو بالاتفاق كحكمه في الحيض. اذ ان النفاس نوع من الحيض وهو دم نصيب المرأة بعد نزول الحمل سواء كان الحمل مكتملا او كان الحمل غير مكتمل. وذكر - 00:41:20
في هذا الحديث مدته بناء على ما جرى به الغالب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرفت عائشة فيما ذكرت ام سلمة رضي الله تعالى عنها وان ذلك في الغالب اربعين يوما ان ذلك اربعين يوما فعليه آآ فان مدة النفاس في - 00:41:40
حاله اربعين لكن قد يزيد وقد ينقص فالمرأة التي لا ترى دما او ينقع فيها دم النفاس بعد خمسة ايام عشرة ايام ما تبقى حتى بل يزول حكم النفاس بانقطاع الدم. ولو امتد عن الاربعين على نحو واضح. بمعنى ان الدم لم يختلف - 00:42:00
قال الامام الشافعي رحمه الله ان اطول مدة الحيض ستين وليس اربعين انما الغالب ان يكون اربعين فلو امتد الى الستين فانها تجلس حتى ينقطع دمها. اما اذا طهرت ثم عاد اليها الدم فان ذلك يحتمل ان يكون حيضا او يحتمل ان يكون - 00:42:20
ولذلك ينبغي ان تتحرى فيما اذا عاد اليها الدم في حقيقته وطبيعته. والله تعالى اعلم وهذا ما يتصل آآ الاحاديث التي ذكرها المصنف في باب الحيض وبه يكون قد انتهى كتاب الطهارة من - 00:42:40
ببلوغ المرام نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح - 00:43:00
Transcription
الحمد لله رب العالمين احمده حق حمده له الحمد كله. لا احصي ثناء عليه وكما اثنى على واشهد ان لا اله الا الله شهادة تنجي قائلها من الجحيم واشهد ان محمدا - 00:00:00
عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان الله عز وجل بين الاحكام التي يحتاجها - 00:00:20
الناس كافة رجالا ونساء ذكورا واناثا. وبين الاحكام التي تختص الرجال كما الاحكام التي تختص النساء على حد سواء. ومن الاحكام ما يكون عاما وهذا هو الاصل في احكام الشريعة انها عامة لكل احد لكن من احكام الشريعة ما يكون خاصا بفئة من اه - 00:00:40
كان يكون خاصا بالرجال دون النساء او العكس بان يكون خاصا بالنساء دون الرجال. ومما باحكام النساء في باب الطهارة ما يتصل الحيض وهو امر كتبه الله تعالى على بناتها - 00:01:10
وله من الاحكام التي تتعلق بالعبادات والاحكام التي تتعلق حملات اما ما يتعلق بالعبادات فيتصل ذلك بالصلاة والصوم. والطواف و غيره من العبادات. واما ما يتعلق بالمعاملات فهو ما يتصل بحدود - 00:01:30
دعا الرجل بامرأته والمرأة بزوجها في مدة الحج. وقد جاء بيان ذلك في كتاب الله عز حيث قال جل في علاه ويسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا - 00:02:00
تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهنا انبه الى انه لا يصبغ لاحد ان ان يستهزأ او يسخر بشيء من احكام الشريعة. او ان - 00:02:20
شيئا من احكام الدين وهذا يقع فيه بعض الناس من حيث لا يشعر فتجده مثلا يقول هذه هؤلاء مثلا عن بعض من يعلم ويدرس العلوم الشرعية ليقلل من شأنهم ويضعف مكانتهم يقول هؤلاء علماء الحيض والنفاس - 00:02:40
وهذا الحقيقة انه تعد على الشريعة. لان الذي بين حكم الحيض والنفاس هو رب العالمين جل في علاه القرآن الحكيم يقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فليسوا لاحد ان يتقل ان - 00:03:00
اذا قال او ان يهمش او ان يقلل من قيمة احد لكونه يعلم علما من علوم الشريعة. فعلوم الشريعة كلها نور وكلها ضياع وكلها هدى وكلها سعادة لمن تعلمها وعمل بها. فنسأل الله الهداية - 00:03:20
للجميع وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سنستعرض جملة من الاحاديث المتصلة باحكام هذا الباب من مسائل على وجه الاختصار ثم ان شاء الله تعالى نستمع الى ما جاء من الاسئلة في بقية المجلس - 00:03:40
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولله الحمد. قال الحافظ ابن رحم الله تعالى باب حليم. عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي قريش كانت - 00:04:00
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحح اسماء بنت عميس رضي الله عنها عند ابي داوود ان تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل المغرب والعشاء غصنا وعملا وتغتسل للفجر غصنا وتتوضأ في ماء - 00:04:30
الحيض ايها الاخوة هو عرض قدري كتبه الله تعالى على على بنات ادم. لله فيه حكمة فهو دم يرخيه الرحم بسبب اجتماعه واستغناء البدن عنه. اذ ان الرحم هو تكون الجنين ومحل اطوار خلقه. والدم الذي يرشح في الرحم - 00:05:20
يتغذى منه الجنين اذا كان الرحم مشغولا بحمل. اما اذا كان الرحم فارغا عن حمل فان هذا الذنب وهو يتخلص منه البدن بهذا الاخراج المعتاد عند النساء وهو في غالب حال النساء يتكرر عليهن في الشهر مرة واحدة. وله من الاحكام الشرعية - 00:05:50
ما بينه الله عز وجل في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن ذلك ما يتصل صفة والعوارض التي تعرض على الماء تعرض للمرأة في ما اذا خرج منها دم غير معتاد. اذا الحيض هو دم معتاد - 00:06:20
يرخيه الرحم اي يخرج من الرحم في ايام معدودة معهودة عند المرأة. وهو مما قضاه الله تعالى على بنات ادم لحكمة خلقية اشرت الى شيء منها في الحديث المتقلب المتقدم. ذكر المصنف رحمه الله - 00:06:40
اولا ما يتعلق بصفته ثمة حيض وهناك استحاضة. الحيض عالم طبيعي النساء والاستحاضة عارض غير طبيعي يجري على بعض النساء وليس على جميعهن حيث يأتي غالب النساء واما الاستحاضة فيأتي بعض فتأتي بعض النساء والفرق بينهما ان الحيض له - 00:07:00
احكام تفصة وهو دم يخرج جبلة واما الاستحاضة فهو دم يخرج على غير معتاد لعارض اما دم عرق او اختلال في طبيعة المرأة فهو نحر فهو عرض مرضي في الغالب ولهذا تختلف احكام الحيض عن الاستحاضة. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اول حديث - 00:07:30
ذكره المصنف رحمه الله بين فيه ما هو الحيض؟ ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. وانما قدمه لانه يبين الحيض ويميزه عن غيره مما يمكن ان يصيب النساء وقد اخرج هذا الحديث ابو داوود والنسائي وقد اه اخرجه من طريق محمد ابن - 00:08:00
ابي عدي من حفظه عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وقد ورد هذا الحديث عن فاطمة من طريق الزهري عاد هشام ابن عروة عن عروة عن فاطمة لذلك تكلم بعض اهل العلم - 00:08:20
في ثبوته لاختلافه للاختلاف في رواياته. والصواب انه حديث صحيح الاسناد صححه جماعة من اهل العلم فقد صححه ابن حبان والحاكم كما صححه آآ ابن حزم والنووي وغيرهما. والحديث قالت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش وهي احدى الصحابيات كانت تستحاض - 00:08:40
ان يصيبها دم كثير غير معتاد اي تصيبها الاستحاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ندم الحيض دم اسود يعرف. فاعطاها النبي صلى الله عليه وسلم علامة تميز بها دم الحيض عن دم الاستحاضة فقال ان دم الحيض دم اسود يعرف وهذا هو الغالب في الدم الخارجي - 00:09:10
في الحيض انه على هذا النحو وقد يكون اقل سوادا وقد يميل الى الحمرة والنساء يعرفن دمهن المعتاد دمهن المعتاد في الحيض. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم دم اسود يعرف اي لا يلتبس ولا يخفى على المرأة - 00:09:40
فاذا كان ذلك اي فاذا اصابك هذا الدم الاسود فانه حيض وعليه قال فامسكي عن الصلاة اي فتوقفي عن الصلاة وذلك ان الحيض يمنع المرأة من الصلاة بنص قوله صلى الله عليه وسلم وسنته - 00:10:00
واما القرآن فانه لم يذكر فيه الله عز وجل الا ما يتعلق بالاغتسال والتطهر والاستمتاع بالمرأة فيما يتعلق في زمن الحي اما ما يتعلق بالصلاة فقد جاء بيان ذلك في السنة فان معاذ سألت عائشة - 00:10:20
رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كنا نؤمر بذلك فدل على ان الحائض تترك الصلاة وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نقص المرأة ذكر - 00:10:40
نوعين من النقص نقص خلقي طبيعي ونقص آآ شرعي النقص الخلقي وفي كونها من حيث الاستيعاب والحفظ المرأة الرجل بامرأتين واما فيما يتعلق بالنقص الشرعي فهو فيما يتصل بان المرأة في في حيضها تدع الصوم والصلاة تمكث الايام - 00:11:00
لا تصلي ولا تصوم. فقوله فامسكي عن الصلاة اي الصلاة المفروضة والصلاة المتنفل بها فهو فهي الف الف ولام هنا للجنس تشمل كل الصلوات بلا استثناء. قال فان كان الاخر يعني غير الاسود وهو غير الذي تعرفه المرأة في - 00:11:30
بها فتوضئي وصلي اي فتوضئي صلواتك وصلي ولا يضرك خروج خروجه لانه لا من الصلاة اما الحديث الاخر فهو حديث آآ اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها واسماء بنت عميس من السابقين الاولين من المهاجرين. فكان لها - 00:11:50
رضي الله تعالى عنها وقد هاجرت الهجرتين. هاجرت الى الحبشة ثم هاجرت الى المدينة مع زوجها جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وكانت رضي الله تعالى عنه عنها في عصمته حتى مات يوم حتى - 00:12:20
استشهد في مؤتة رضي الله تعالى عنه ثم انه تزوجها بعد جعفر ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وابو بكر الصديق مكثت معه حتى توفي رضي الله تعالى عنه وكان قد ولدت له - 00:12:40
ابن ابي بكر وهو الذي كان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسلت اليه انها قد نفست فقال فامرها ان تغتسل وان تحرم. ثم انه لما توفي عنها ابو بكر تزوجها - 00:13:00
علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كانت زوجة لثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنها خيارهم وافاضلهم رضي الله تعالى عنها. ورضي الله تعالى عنهم اجمعين. في حديث اسماء بنت عميس في قصة فاطمة بنت - 00:13:20
ابي حبيش عند ابي داود قال صلى الله عليه وسلم لتجلس في مركب والمركد هو الى يشبه الطشت الذي به اناء واسع يشبه اناء الغسيل الذي تجلس فيه الذي يوضع فيه الغسيل. لتجلس في مرقد فاذا رأت صفرة فوق الماء - 00:13:40
فلتغتسل للظهر والعصر. اي اذا رأت سفرة وهو دم وهو خارج غير الدم المعروف المعهود وهو الدم الذي تعرفه النساء في الحيض فلتغتسل امرها بالاغتسال لامر الله عز وجل في قوله جل وعلا فاذا تطهرنا فاتوهن - 00:14:00
من حيث امركم الله فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا اي تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وذلك بان تجمع الظهر الى العصر كما سيأتي بيانه وايظاحه في الحديث التالي. قال وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا - 00:14:20
حيث انها ستجمع المغرب مع العشاء وتغتسل الفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك اي فيما اذا احتاجت الى صلاة او عبادة او نحو ذلك فيما بين هذه الاوقات هذه الاقسام الثلاثة تتوضأ وضوءا. وهذا الذي وجه اليه النبي - 00:14:40
الله عليه وسلم من الاغتسال انما هو على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب كما سيدل عليه ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت ابي حبيش حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة. نعم - 00:15:00
قال رحمه الله عن جحش رضي الله عنها قالت كنت مزدحرا محيطة كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هي ركضة ايام سبعة وعشرين وصومي واصلي بعد فإن ذلك يجزئك وكذلك - 00:15:20
وتعجل العصر ثم تغتسل حين تظهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا وتجمعين بين الصلاتين فافعلين وتغتسلن مع الصبح وصححه الترمذي وحسنه البخاري هذا الحديث حديث حملة باتجاه رضي الله تعالى عنها وهي اخت زينب بنت جحش ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:00
كانت رضي الله تعالى عنها تستحب ان يصيبها ولذلك قال قالت كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة اي يخرج معها دم كثير رضي الله تعالى عنها خارج عن المعتاد فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه. اي اطلب منه الفتيا في شأني. وفي حالي وفي حكم ما - 00:16:40
من دم فقال انما هي ركظة من الشيطان. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ان ذلك الخارج ليس ايضا المعتاد ليس الحيض المعتاد بل هو امر غير معتاد وهو من الشيطان. وقوله انما هي ركضة من - 00:17:10
يحتمل ان الالتباس الذي حصل معها وهو شكها هل هو حيض او استحاضة؟ هو ركنة من الشيطان اي من تلبيسه ويحتمل ان ما اصابها من هذا الدم الخارج هو بسبب تسلط الشيطان وانه ركبها - 00:17:30
اي اصابها باصابة كانت سببا لهذا الدم الخارج. فتحيظي ستة ايام. اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما تفعل انها ارجع الى عادة الى عادتي غالب النساء. فتحيض ستة ايام او سبعة ايام. ثم اغتسلي. وهذا الغسل - 00:17:50
الغسل المأمور به عند الفراغ من الحيض لاستباحة الصلاة وغير ذلك. قال فاذا استنقأت اي اذا طهرت وتم استنقاؤك من الحيض ومن الحيض في ايامه ومن اثاره فصل اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين. ايصلي هذه العدة من الايام. وصومي وصلي اي - 00:18:10
افعلي مع الصلاة الصوم فان ذلك فان ذلك يجزئك اي يكفيكي وتبرأ به وكذلك فافعلي كما كما تحيض النساء اي ارجعي في هذا الفعل كحال النساء في انها تمتنع من - 00:18:40
والصوم مدة الايام الستة او السبعة بناء على غالب اه عادة النساء فان قويتي على ان تؤخر الظهر هذا في بيان صفة صلاتها بعد طهرها قال فان قويتي على ان تأخري الظهر الى اخر وقتها وتعجل العصر - 00:19:00
يعني في اول وقتها ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء فهذا جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح - 00:19:20
وتصلي؟ قال وهو اعجب الامرين اليك. قوله وهو اعجب الامرين اليك. ظاهره انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الرواية بينت انه من قول حملة رضي الله تعالى عنها. وقد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:40
بين امرين بين ان تؤخر الظهر الى العصر وتصلي الظهر في اخر الوقت والعصر في اول الوقت وتغتسل غسلا وكذا المغرب الى اخر وقته وتصلي العشاء في اول وقته وتغتسل وتغتسل لصلاة الفجر. هذا الخيار الاول وهو الذي قالت وهو - 00:20:00
وهو اعجب الامرين اليك اما الخيار الثاني فهو ما امرها به في حديث عائشة ان ابتدع الصلاة ايام اقرائها فاذا ادبرت حيضتها اغتسلت وصلت تغسل عنها الدم وتصلي وجاء فيه وتوضأ - 00:20:20
لكل صلاة هذا هو الخيار الثاني وكلاهما جائز وتفعل المرأة ما هو ارفق فان استويا فهذا هو الافضل في بها نعم. رضي الله عنها انهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:40
اسيدي هذا يبين الخيار الثاني الذي خيرت به اه اه واستحاضة وهو ان تتوضأ لكل صلاة وضوءا يخص تلك الصلاة والخيار الذي تقدم في حديثه حملة انها تجمع الصلاتين وتغتسل. وفي هذا الحديث رد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:10
الصحابة الى عادتها لا الى عادة غالب النساء. حيث قال صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك ثم اغتسلي والمستحاضة لها احوال اما ان ترد الى عاد الى عادتها واما ان ترد الى ما - 00:21:50
يتميز من الدم على دم الحيض واما ان ترد الى غالب عادة النساء واختلف العلماء في اي في ايها يعمل. والذي يظهر الله تعالى اعلم ان الترتيب على النحو التالي. اذا كان المرأة لها تمييز ترد الى تمييز - 00:22:10
وان لم يكن لها تمييز فالى غالب عادتها. وان لم يكن لها عادة معروفة الى عادة غالب النساء. هذا الذي تجتمع به الاحاديث فيما يتعلق بحال المستحاطة. نعم رواه البخاري - 00:22:30
هذا الحديث حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها اصل في عدم اعتبار ما يكون من السوائل التي تخرج من في غير اه الدم المعهود المعروف. وهو انه لا يعتبر شيء من ذلك عن ام - 00:23:00
عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا اي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا اي لا نعتبرها شيئا بعد الطهر هذه رواية هكذا رواه البخاري وهذا لفظ ابي داوود والا في رواية البخاري كنا لا نعد القدرة والصفرة شيء - 00:23:20
اي لا نردها لا نعدها شيئا بالكلية بالمطلق. بمعنى انه لا رواية البخاري لم تفرق بين ما قبل الطهر وما بعده. وهذا الاصل في كل ما يلقيه رحم المرأة من سوائل. وهو انه لا يعتبر شيء - 00:23:40
من ذلك وهذا هو الراجح فان الحيض دم اسود يعرف وما عداه فلا يؤثر على صلاتها ولا على صومها وهو الذي يضطرب وتطمئن به المرأة وتخرج عن الالتباس والشك والشبهة. نعم الحديث الذي يليه رحمه الله تعالى - 00:24:00
رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا كانت المرأة لم يؤكلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني والتزم فيفاجرني وانا متفق عليه. حذاري حديثان الشريفان - 00:24:20
في بيان ما يمتنع من معاشرة الحائط وما يتصل بما يباح مما يتعلق بها ليس ثمة شيء تمنع منه الحائض فيما يتعلق المعاشرة الا ما يتعلق بالجماع واما ما عداه من المؤاكلة والمجالسة وسعي ما يكون لا حرج فيه ولا - 00:24:50
تمنع منه المرأة ولا يمنع منه اه زوجها ومن يكون معها. حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يبين ما كان عليه عمل اليهود قال كانوا اذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها اي لم يشاركوها في مأكل ولا في مشرب بل يخرجونها من البيت فلا - 00:25:20
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ما يمنع وما يحل قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. يعني يحل للرجل في مساكنته ومؤاكلته ومعاشرته لامرأته كل شيء ما عدا النكاح والمراد بالنكاح هنا الجماع - 00:25:40
فقوله اصنعوا كل شيء الى النكاح اي الجماع والنكاح يطلق ويراد به الجماع ويطلق ويراد به عقد الزوجية. وغالب اطلاق في القرآن على عقد الزوجية. لكن يطلق في كلام العرب ويراد به الجماع كما هو في هذا الحديث - 00:26:00
حيث قال اصنعوا كل شيء الا النكاح والمعلوم ان العقد على الحائض لا حرج فيه فيجوز للرجل ان يتزوج المرأة وهي حائض ان يعقد عليها وهي حائض. انما يمنع من جماعها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:20
فاعتذر اي فاشد على اسفل بدني ازارا فالازار هو ما يستر به اسفل البدن. قال ويباشرني وانا حائض اي فيقع منه صلى الله عليه وسلم استمتاع بزوجه وهي حائض. فدل ذلك على انه لا يمنع - 00:26:40
الرجل بامرأته كما لا يمنع استمتاع المرأة بزوجها حال الحيض وانما الممنوع هو جماعها وهو اتيان في موضع الحيض قال الله تعالى ويسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني في موضعه ومكانه وهو مكان الحرب - 00:27:00
قال الله جل وعلا ويسألونك عن بعيد قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا الحديث اصل في - 00:27:20
في بيان جواز الاستمتاع بالمرأة. واما الاتزان فقد ذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا يجوز للرجل الاستمتاع بما آآ بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة لاجل ان النبي كان يأمرها بالاتزان. وبعضهم فرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك - 00:27:40
وبعضهم قال بل يحل لكن ان خشي على نفسه الوقوع في المحرم وهو غشيان المرأة واتيانها في موضع التحريم فانه لا يحل له وهذا القول اقرب الى الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فيجوز للرجل ان يستمتع من امرأته بما - 00:28:00
بين السرة والركبة دون ان يكون ذلك في موضع الحيض. وهو موضع الجماع فانه لا يجوز. وذلك لقول الله تعالى في المحيض قال فاعتزلوا النساء في المحيض اي في موضع الحيض. نعم - 00:28:20
الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يأتي امرأة وهي حائضة اللهم هذا الحديث حديث عبد الله ابن عباس كما ذكر المصنف رواه الخمسة وقد بين المؤلف من صححه فقال صححه - 00:28:40
القطان ورجح غيرهما وقفه. فهو من طريق شعبة قال حدثنا الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. و قد - 00:29:10
جماعة من الائمة آآ وقفه وانه لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من قول ابن عباس رجح ذلك اه جماعة من اهل العلم قال الخطابي رحمه الله اكثر اهل العلم يقولون في - 00:29:30
اه اسناده لا شيء عليه وزعموا ان هذا الحديث مرسل او موقوف على ابن عباس. قال والاصح انه متصل مرفوع لكن الذمم بريئة الا ان تقوم الحجة بشغلها. فاشار رحمه الله الى ان الاختلاف بالحديث هو الذي اوجب عدم العمل - 00:29:50
مقتضى الحديث وصاب ان الحديث موقوف على عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في بيان كفارة من اتى اهله وهي حائض. انه يتصدق بدينار او بنصف دينار. واختلف - 00:30:10
في قوله او هل وللتنويع او للشك؟ او انه لاختلاف الحال. فيكون يتصدق بدينار عندما يأتي المرأة في فور اي ضياع في قوته وكثرة الدم الخارج ونصف دينار في اخر الحيض والدينار هو العملة - 00:30:30
معدنية من الذهب ومقداره بالوزن المعاصر اربعة غرامات وربع. اربع غرامات وربع. هذا ما يتصل اه هذا الحديث وقد ذهب جماعة من اهل العلم الى مدلوله كما ذكرت في ايجاد الكفارة وقال به غير واحد من اهل العلم قال به قتادة - 00:30:50
والاوزاعي وذهب اليه احمد واسحاق وبه قال الشافعي في قديم قوليه وذهب الجمهور الى انه يتوب الى الله عز وجل ولا يجب وعليه شيء من الكفارة انما عليه الاستغفار وهذا ما ذهب اليه الجمهور. وعلى كل حال الكفارة آآ ان فعلها فحسن - 00:31:10
لان حتى لو قلنا بانها موقوفة على بان الحديث موقوف على ابن عباس فانه مما لا يقال بالرأي والله تعالى اعلم. اخر ما ذكره المصنف رحمه الله من الاحاديث في كتاب الحيض آآ حديث ابي سعيد وذكر بعده حديثا ها - 00:31:30
نعم ليس الاخير هذا ثمة حديث او حديثان وينتهي الباب نعم. قال رحمهم الله تعالى وعنها في الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا احاطت ان تصلي ولم تصل - 00:31:50
متفق عليه في حديث. هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. له قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم اضحى او فطر اتى النساء بعد ان خطب الرجال فقال يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار - 00:32:10
فقلنا وبم يا رسول الله؟ يعني ما سبب ذلك؟ فقالت تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير ثم قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. وينبغي ان يتنبه ان - 00:32:30
هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تنقصا ولا تعييبا ولا سخرية انما هو بيان امر يوجب شيئا من النقص في سلوك المرأة ولكنه ليس على وجه التعيب لها ليس على وجه التنقل - 00:32:50
ولا التعييب لها. قال قالت احداهن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة الرجل لا اليس شهادة المرأة مثل شهادة نصف الرجل؟ وذلك بقول الله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن - 00:33:10
من الشهداء. قالت المرأة قلنا بلى يا رسول الله. قال فذلك من نقصان عقلها. اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذا نقصان دينها. واذا تأمل المؤمن هذين النقصين وجد انه لا نقص في المرأة عليهما. لا نقص على المرأة بهما. لا نقص - 00:33:30
على المرأة بهما اذ ان كليهما نقص بمقتضى الخلقة والجبلة رتب عليه الشارع نقصا مما يتصل بالاحكام الشرعية فجعل شهادة راعى هذا النقص في العقل بانه جعل شهادة المرأة شهادة - 00:33:50
بنصف شهادة الرجل وهنا انبه ان نقص العقل هو في الظبط والحفظ الاخبار بالواقع وليس في التصور والفهم لان النبي لم يسند ذلك الى تصور فهم لما تأتي بالشهادة هل تخبر عن من؟ توصلت اليه - 00:34:10
بذهنك وفكرك او تخبر عما رأيت وادركت بحواسك. الشهادة خبر عن ايش؟ عن محسوس وليس خبر عن معقول يدرك بالعقل فنقص العقل هو نفي فنقص العقل هنا في الظبط والحفظ لا في الفهم والادراك فما فما يقوله بعظ الناس - 00:34:30
في خصامي لامرأته او في آآ منازعته للنساء يقول انتن ناقصات عقل ودين على وجه التنقص هذا لا يجوز وهو من وضع من وضع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه. فان النبي بين ذلك بيانا لا - 00:34:50
فيه على المرأة فالنقص الاول هو نقص حفظ وضبط واخبار بالواقعة واما النقص الثاني وهو تقصد به فهو نقص لا خيار فيه للمرأة. اذ ان المرأة لا تصلي ولا تصوم اذا حاضت. ومعلوم انها لو صلت او صامت - 00:35:10
وقت حيضها اثمت فانها فانه لا يجوز لها الصوم ولا يجوز لها الصلاة. فهل يعاب على الانسان امتثاله لما امر الله تعالى به من ترك كالصلاة والصوم؟ الجواب لا وبالتالي قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيتم من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احدى - 00:35:30
ليس تعييبا بل بين النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ذلك بيانا يعرف به ما كان يقصده صلى الله عليه وسلم من نقصان دين المرأة وعقلها. ثم الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم - 00:35:50
صلي ولم تصم وهذا يدل على ان ان المرأة في زمن الحيض لا يحل لها الصلاة ولا يحل لها الصوم ولا يصح منهما ولا يصح منها صلاة ولا صوم وهذا محل اجماع لا خلاف بين العلماء فيه. واما ما يتعلق بالقضاء فانها تقبض - 00:36:10
الصوم بالاتفاق لكنها لا تقضي الصلاة. واما مستند هذا فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت هكذا كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارجعت الامر الى ما - 00:36:30
كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج متفق عليه في هذا بيان ان الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت. فان الحائض ممنوعة من ان - 00:36:50
بالبيت وذلك ان عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع لما جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم احرمت بعمرة فلما وصلت وسلف منزلة بين مكة والمدينة قريبة من مكة حاضت فبكت رضي الله تعالى عنها فلما دخل عليها النبي - 00:37:20
صلى الله عليه وسلم قال ما بالك؟ يعني وجدها تبكي؟ فقالت انفزت؟ قال لها انا فزت يعني احفظت؟ قالت نعم. قال ان هذا امر كتبه على بنات ادم يعني ليس شيئا يخصك ليس هذا شيئا يخصك بل هو مكتوب على بنات ادم فلا يستوجب البكاء وتتسلين - 00:37:40
بانه يصيب النساء جميعهن. افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. امرها ان تفعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت. وقد اجمع العلماء على ان الحائض لا يحل لها الطواف بالبيت. لا في فرض ولا في نفل. لكن من اهل - 00:38:00
العلم من قال ان المرأة اذا خشيت الخروج وعدم الامكان من العودة فانه يجوز لها ان تطوف ضرورة وهذا خلاف ما عليه عامة العلماء فقد حكى الاجماع النووي وغيره على ان الحائض لا - 00:38:20
لها الطواف بالبيت وعليه فانه ينبغي للمرأة ما استطاعت البقاء ان تبقى ولا يجوز لها ان تطوف مع امكان ان تنتظر حتى اكبر سواء كان ذلك في طواف العمرة او في طواف الحج. نعم. اما اذا اضطرت ان تكون مثلا في رفقة - 00:38:40
السفر قرب ولا تتمكن من اه اتمام عمرتها اه ولا البقاء لاجل استكمال الطواف فانه في هذه الحال تضع ما يمنع وصول الاذى الى المسجد وتطوف اضطرارا. هكذا قال جمع من اهل العلم وفيه مخرج لكن هذا محمول على ما اذا كان عودها الى البيت - 00:39:00
عسيرا غير متيسر. اما اذا كان عودها الى البيت يسيرا كما لو كانت في هذه البلاد المباركة في المملكة العربية السعودية فانه يسهل عليها المجيء اذا ذهبت مثلا الى الرياض الى الدمام الى متى ما طهرت يمكن ان تأتي برحلة خلال ساعة او ساعتين - 00:39:30
وتصل الى الطواف وتقضي طوافها وترجع الى بلدها. نعم. الله تعالى الله عنه ان موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحيل للرجل من امرأته وهي حائض خرج ما فوق - 00:39:50
هذا تقدم نظيره فيما سبق من حديث انس رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة قال رحمه الله تعالى وعن ام سلمة رضي الله عنها كانت النفساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين. رواه الخمسة الا النسائي - 00:40:10
ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصحت عنه الهاجرين. هذا الحديث هو اخر حديث ذكره المصنف رحمه الله في باب الحيض وهما يتعلق بالنفاس لان النفاس ملحق بالحيض فلا خلاف - 00:40:40
بين العلماء ان النفاس حكمه حكم الحيض فيما يحل وفيما يمنع. فلا يحل لحائض ان تصلي ولا لا يحل للنفساء ان تصلي ولا يحل الحائط ان تصوم ولا يحل للنفساء ان تصوم. وكذلك فيما يتعلق بمنع - 00:41:00
رجل من امرأته حال النفاس هو بالاتفاق كحكمه في الحيض. اذ ان النفاس نوع من الحيض وهو دم نصيب المرأة بعد نزول الحمل سواء كان الحمل مكتملا او كان الحمل غير مكتمل. وذكر - 00:41:20
في هذا الحديث مدته بناء على ما جرى به الغالب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرفت عائشة فيما ذكرت ام سلمة رضي الله تعالى عنها وان ذلك في الغالب اربعين يوما ان ذلك اربعين يوما فعليه آآ فان مدة النفاس في - 00:41:40
حاله اربعين لكن قد يزيد وقد ينقص فالمرأة التي لا ترى دما او ينقع فيها دم النفاس بعد خمسة ايام عشرة ايام ما تبقى حتى بل يزول حكم النفاس بانقطاع الدم. ولو امتد عن الاربعين على نحو واضح. بمعنى ان الدم لم يختلف - 00:42:00
قال الامام الشافعي رحمه الله ان اطول مدة الحيض ستين وليس اربعين انما الغالب ان يكون اربعين فلو امتد الى الستين فانها تجلس حتى ينقطع دمها. اما اذا طهرت ثم عاد اليها الدم فان ذلك يحتمل ان يكون حيضا او يحتمل ان يكون - 00:42:20
ولذلك ينبغي ان تتحرى فيما اذا عاد اليها الدم في حقيقته وطبيعته. والله تعالى اعلم وهذا ما يتصل آآ الاحاديث التي ذكرها المصنف في باب الحيض وبه يكون قد انتهى كتاب الطهارة من - 00:42:40
ببلوغ المرام نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح - 00:43:00