بعد ذلك قال وله ان يقطع الشجر لا وله ان يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وان كان غير محرم ولا من نباته المباح الا الاذهار. المقصود النبات المباح الذي لا يملكه احد - 00:00:00
الذي لا يملكه احد ولا يختص به احد هذا النبات المباح يعني المشترك بين الناس الذي ينبت من الامطار وفي الاماكن الغير مملوكة نعم الا الادخار الا الادخر استثناء وهو نوع من النبات - 00:00:18
يستعملونه في الحدادة في الايقاد وفي القبور. نعم واما ما غرس الناس او زرعوه فهو لهم. وكذلك ما يعني فيفعلون به ما يشاؤون من القطع وغيره ما زرع الناس وغرسوا - 00:00:34
نعم وكذلك ما يبس من النبات يجوز اخذه ولا يصطاد به صيدا وان كان من الماء كالسمك على الصحيح. يعني لا يصطاد داخل الحرم صيدا بل ولا ينفر صيده وان كان من الماء يعني وان كان صيدا بحريا وهذا احد القولين في المسألة ولذا قال على الصحيح - 00:00:52
والصواب انه لا يدخل فيما نهي عنه لانه مستثنى بقوله احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة الاية فرقت بين النوعين من الصيد - 00:01:14
فلا يسوى بينهما ولا يدخل في عموم قوله ولا ينفر صيده لان لا ينفر صيده هو دليل من يقول انه يحرم صيد البحر لانه آآ يدخل في العموم صيد صيد آآ - 00:01:31
مفرد مضاف يفيد العموم والصواب انه اه انه اه عام مخصوص بقوله احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيئة نعم بل ولا ينفر صيده مثل مثل ان يقيمه ليقعد ليقعد مكانه. يعني ليس المنهي عن فقط الصيد بل التنفير - 00:01:47
وهو دون القتل والامساك نهي عنه فما كان فوق التنفير من باب اولى. والتنفير هو التهييج على التحرك ومثل له مثل ان يقيمه يعني يقيم الصيد ليجلس مكانه انا اولياء او ليضع خيمة او ما الى ذلك هذا مما نهي عنه - 00:02:09
كمل. كذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما بين لابتيها. طيب يعني ويحرم بمسجده في حرم المدينة ما سبق في حرم مكة. والمذكور في حرم مكة امران تحريم الصيد - 00:02:27
وتحريم قطع الشجر نعم ولابة هي الحرة وهي الارض التي فيها حجارة سود. وهو وهو بريد في بريد. المساحة مساحته مساحة الحرم المدني بريد في بريد يعني طولا وعرضا نعم والبريد اربعة فراسخ وهو من والفرسخ ثلاثة اميال - 00:02:44
فاربعة فراسخ البريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال فيكون البريد اثنا عشر باثنا عشر ميلا نعم وهو من من عير الى الى ثور وعيل وهو من عير الى ثور عير وثور اسمها جبلين وسيبين المصنف رحمه الله - 00:03:12
قال وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير يشبه العير يشبه العير وهو الحمار ويعني وين يصير شمال ولا جنوب المدينة يكون جنوب المدينة لان الميقات جنوب المدينة. فعير جبل في جنوب المدينة - 00:03:36
وهذا الحد الجنوبي للحرم المدني واما الحد الشمالي للحرم المدني فهو ثور وهو جبل صغير خلف احد جبل صغير خلف جبل احد نعم الثور هو جبل من ناحية احد وهو غير جبل وهو غير جبل ثور الذي بمكة - 00:03:55
فهذا الحرم هو الان حدد حرم المدينة ولم يذكر حدود حرم مكة لاشتهار حرم مكة وحرم المدينة حادث فلذلك يحتاج الى ظبط يا اما حرم مكة فهو شهير عند العرب يعرفونه - 00:04:18
وتعظيمه في قلوبهم مستقر منذ الازل منذ يعني منذ قبل الاسلام اقصد فهو من تحريم إبراهيم عليه السلام وهو قد حرمه الله إبراهيم اظهر تحريمه وقد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض كما في الصحيح من حديث أبي شريح ان مكة - 00:04:32
حرمها الله ولم يحرمها الناس نعم فهذا الحرم ايضا لا لا يصاد صيده ولا يقطع شجرة الا لحاجة كالة كالة الركوب والحرث ويؤخذ منها حشيشي ما يحتاج اليه للعلف فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل المدينة في هذا لحاجتهم الى ذلك. اذ ليس حولهم - 00:04:49
هم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي واذا واذا ادخل عليه صيد لم يكن عليه ارسالا وليس في الدنيا حرم لا لا بيت المقدس ولا غيره الا هذان الحرمان ولا يسمى غيرهما حراما كما - 00:05:14
كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل فان هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين الحرم المجمع عليه حرم مكة واما المدينة واما المدينة فلها حرم ايضا عند الجمهور. كما استفاضت بذلك الاحاديث - 00:05:33
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث الا في وهو واد بالطائف. وهو وجه الا في وجه وهو واد بالطائف. وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم - 00:05:53
وللمحرم ان يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفقرة والغراب والكلب العقور. وله ان يدفع ما يؤذيه اذا المصنف رحمه الله بين ما يختص به حرم المدينة انه يشابه حرم مكة في تحريم الصيد - 00:06:11
آآ قطع الشجر لكن استثني في الشجر ما تدعو الحاجة اليه كانت الركوب والحرث ونحو ذلك اه وعلل هذا الاستثناء آآ ايضا مما يفارق حرم مكة حرم المدينة اه انه اخف حرمة - 00:06:27
خف حرمة ولذلك اه لم يذكروا في صيده الجزاء وقد ذكروا الجزاء في في صيد مكة في صيد الحرم اه ثم بعد ذلك انتقل الى بيان انه ان هذه ان هذا الحكم وهو التحريم - 00:06:46
للبقعة لم يثبت الا في موقعين مكة بالاجماع والمدينة في قول عامة العلماء واختلفوا في ثالث وهو وجه واد قريب من الطائف وقيل هي الطائف وقد جاء فيها حديث رواه البيهقي باسناد - 00:07:04
اه فيه ضعف عن الزبير بن العوام انه قال ان صيد وجه وعظاءة حرام محرم الا ان هذا الحديث ضعيف وقد قال عنه البخاري رحمه الله لا يصح وعلى هذا فليس شيء - 00:07:27
في الارض حرم ليس شيء في الارض يوصف بانه حرم الا مكة والمدينة نعم وللمحرم ان يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور وله ان يدفع ما يؤذيه من الادمي - 00:07:46
والبهائم حتى لو صال عليه احد ولم يندفع الا بالقتال قاتله. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد - 00:08:06
طيب ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون حرمته فهو شهيد واذا قرصته البراغيث والقمل وجاء النص في هذا خمس يقتلن في الحل والحرم - 00:08:22
كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وهذا استثناء من النهي ويلحق بالخمس كل ما هو في معناها من المؤذيات والفواسق خمس فواسق ان يقتلن في الحل والحرام الحداد والعقرب - 00:08:38
و الكلب العقور والغراب والفأرة هذه خمس جاء بها النص والجامع المشترك بين هذه الخمسة الاذى فهي فواسق مؤذية بطبعها فيلحق بها ما كان مؤذيا بطبعه مما لم يأتي به النص هذا واحد - 00:08:53
وما طرأ عليه الايذاء ولو لم يكن مؤذيا بطبعه ولو لم يكن مؤذيا بطبعه لا الاتفاق في المعنى نعم واذا قرصت البراغيث والقمل فله القاؤها عنه. نعم والقمل فله القاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه والقاؤها اهون من قتلها وكذلك ما يتعرض له من الدواب - 00:09:15
فينهى عن قتله وان كان في نفسه محرما كالاسد والفهد. فاذا قتله فلا جزاء عليه في اظهر قولي العلماء هذا فيما اذا كان غير مؤذن. اما اذا كان مؤذن فهو ملحق بالمذكورات السابقات. نعم - 00:09:40
واما التفلي. واما التفلي بدون بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله. ولو فعله فلا شيء عليه. تخليه هو ثني الشعر للبحث عن الهوام والدواب يقول اذا فعله بدون تأذن فان لا لا يفعله بدون تأذن لانه من الترفه ولو فعله فلا شيء - 00:09:56
بعد ذلك قال في في محظورات الاحرام يحرم على المحرم الوطء ومقدماته ولا يطأ شيئا سوى سواء كان امرأة ولا غير امرأة ولا تعوا بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة - 00:10:20
فان جامع فسد حجه وفي الانزال بغير الجماع نزاع. ولا يفسد الحد ولا يفسد ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات الا بهذا جنس فان قبل بشهوة او فان قبل بشهوة او امثال شهوة فعليه دم - 00:10:37
هذا المحظور الخامس للذكر المصنف يتعلق الاستمتاع والشهوة وهو نوعان الاستمتاع الذي هو مقدمات الجماع والجماع قال ويحرم على المحرم الوطأ وهذا اعظم الممنوعات لانه يفسد الحج. ومقدماته من التقبيل والظم وما في معنى المقدمات. يقول رحمه الله ويحرم - 00:10:55
المحرم الوطء ومقدماته ولا يطأ شيئا اي لا يجامع شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة يعني كما لو وطئ دابة او وطئ ذكرا فكل ذلك مما يفسد به الحج - 00:11:21
آآ ويأخذ حكم الوطء ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة لان هذا كله مما منع منه المحرم اه بقول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث - 00:11:36
تقدم ان رفظ الرفث هو اه الجماع قولا وفعلا ما يتعلق بالجماع قول فعلا وقولا قال فان جامع ان وقع منه الجماع وهو آآ اه الوطء على اي وجه كان - 00:11:54
سواء انزل او لم ينزل فانه يفسد حجه. قال وفي الانزال بغير الجماع كالاستمناء مثلا او الظم آآ او مقدمة النكاح قال وهو في الانزال بغير جماع النزاع من حيث فساد الحج - 00:12:11
والا فهو محظور من محظورات الاحرام بالاتفاق. لكنهم اختلفوا هل يفسد بذلك الحج؟ او لا؟ قال ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات الا بهذا الجنس يعني جنس الاستمتاع وان كان مقيدا بالوطء - 00:12:27
فان قبل بشهوة او انذى لشهوة فعليه دم لكونه وقع في محظور نعم فاتى مكة. الان يذكر المصنف رحمه الله صفة الحج. صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف - 00:12:41
فعل عندما دخل مكة. نعم اذا اتى مكة جاز ان يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب لكن الافضل الافضل ان يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب - 00:12:58
المعلاة ابي المعلاة المعلقة المكان يدفن فيه معروف في مكة وهو منطقة عامة مرتفعة ولذلك سميت معلاة لانها مرتفعة اه وهي موجودة الى الان والثنية التي ذكر المصنف رحمه الله موجودة - 00:13:21
آآ وهي ثنية رفيعة اه صعبة الصعود والنزول حتى على السيارات في في الزمن والان ذللت و وسهلت بشكل اصبح من اليسير الصعود والنزول لكن معروفة اه الان هي في في الغالب من غالب من يأتي الى مكة لا يأتي من تلك الجهة - 00:13:40
انما ياتي من جهة اخرى من جهة جبل الكعبة وطريق ابراهيم المعروف الان فلا يأتي من تلك الجهة التي هي جهة المعلاة ولذلك يقال ان السنة في الدخول والخروج هو ما كان ايسر - 00:14:04
وان ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لقصد التعبد به انما لانه ايسر في دخوله وخروجه وعلى هذا يقال السنة في الدخول والخروج فعل ايسر والاسهل فان كان الايسر والاسهل ان تدخل من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج من حيث خرج فافعل لتوافق السنة - 00:14:28
لتوافق فعله صلى الله عليه وسلم فتوافق السنة من حيث انه الايسر ومن حيث انه المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قصد ذلك الصواب انه ليس - 00:14:54
لا نعم ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا ولا للمدينة سور ولا ابواب مبنية ولكن دخلها من الثني من من الثنية العليا ثنية كذا بالفتح والمد المشرفة على المقبرة. ودخل المسجد من الباب الاعظم الذي يقال له باب بني شيبة ثم ذهب الى - 00:15:04
الحجر الاسود فان هذا اقرب الطرق الى الحجر الاسود لمن دخل من باب المعلاه. هذا اشارة الى ان كل ذلك فعل لانه ايسر والاقرب والاسهل نعم ولم يكن قديما ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بنا ولا كان بمنى - 00:15:29
ولا بعرفات مسجد ولا عند الجمرات مساجد بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين ومنها ما احدث بعد الدولة الاموية ومنها ما احدث بعد ذلك فكان البيت يرى قبل دخول المسجد - 00:15:52
وقد ذكر وقد ذكر ابن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا تعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزد من شرفه وكرمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتعظيما. فمن رأى - 00:16:09
قبل دخول الشباب انه لا لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر لضعفه فان قاله على وجه انه مباح وانه مأثور ولكنه ليس بسنة فلا بأس لكن تعمد ذلك واعتقاد انه سنة يحتاج الى دليل ولذلك شرع المصنف الى ان هذا من قول - 00:16:29
ليس شيئا ثابتا قال وقد ذكر ابن جريج نعم فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد لكن النبي - 00:16:51
اي نعم لم يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند رؤية البيت هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو فعله لنقل. ولهذا كره جماعة - 00:17:05
منهم فجاء كره جماعة من اهل العلم رفع اليدين عند رؤية البيت سواء كانت رؤية البيت قبل دخول البيت او كان ذلك بعد دخول قبل دخول المسجد او بعد دخول المسجد. لا فرق في ذلك - 00:17:21
اه وقد ذكر الترمذي رحمه الله في جامعه ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت وساق باسناده عن المهاجر المكي انه قال سئل جابر ابن عبد الله ان عن ان الرجل يرفع يديه اذا رأى البيت فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:37
افكنا نفعله؟ يعني على وجه الاستنكار ما كنا نفعله وفي رواية الله ابي داود قال ما كنت ارى احدا يفعل هذا الا اليهود وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله - 00:18:00
ومثله جاء في النسائي وقال الشافعي بعد ذكره الاثر المذكور آآ ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا اكرهه ولا استحبه ونقل ابن قدامة رحمه الله استحبابه عن جماعة من الصحابة ابن عمر وابن عباس - 00:18:12
وجاء استحبابه عن الثوري وابن المبارك واسحاق ونقل عن الامام مالك انه كان لا يرى الرفع ومذهب الامام احمد استحبابه ونسبه النووي الى الجمهور انه انهم استحبوا رفع اليدين عند رؤية البيت - 00:18:37
و الذي يظهر انه لا يستحب لعدم ثبوت ذلك واما الحديث المذكور الذي استدل به القائلون بالكراهة فهو ضعيف ايضا لان المهاجر اه المهاجر المكي مجهول عندهم ومن رأى الاستحباب استدل - 00:18:59
حديث ابن عباس مرفوعا ترفع الايدي في الصلاة واذا رؤي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة لكن هذا لا يثبت - 00:19:21
Transcription
بعد ذلك قال وله ان يقطع الشجر لا وله ان يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وان كان غير محرم ولا من نباته المباح الا الاذهار. المقصود النبات المباح الذي لا يملكه احد - 00:00:00
الذي لا يملكه احد ولا يختص به احد هذا النبات المباح يعني المشترك بين الناس الذي ينبت من الامطار وفي الاماكن الغير مملوكة نعم الا الادخار الا الادخر استثناء وهو نوع من النبات - 00:00:18
يستعملونه في الحدادة في الايقاد وفي القبور. نعم واما ما غرس الناس او زرعوه فهو لهم. وكذلك ما يعني فيفعلون به ما يشاؤون من القطع وغيره ما زرع الناس وغرسوا - 00:00:34
نعم وكذلك ما يبس من النبات يجوز اخذه ولا يصطاد به صيدا وان كان من الماء كالسمك على الصحيح. يعني لا يصطاد داخل الحرم صيدا بل ولا ينفر صيده وان كان من الماء يعني وان كان صيدا بحريا وهذا احد القولين في المسألة ولذا قال على الصحيح - 00:00:52
والصواب انه لا يدخل فيما نهي عنه لانه مستثنى بقوله احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة الاية فرقت بين النوعين من الصيد - 00:01:14
فلا يسوى بينهما ولا يدخل في عموم قوله ولا ينفر صيده لان لا ينفر صيده هو دليل من يقول انه يحرم صيد البحر لانه آآ يدخل في العموم صيد صيد آآ - 00:01:31
مفرد مضاف يفيد العموم والصواب انه اه انه اه عام مخصوص بقوله احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيئة نعم بل ولا ينفر صيده مثل مثل ان يقيمه ليقعد ليقعد مكانه. يعني ليس المنهي عن فقط الصيد بل التنفير - 00:01:47
وهو دون القتل والامساك نهي عنه فما كان فوق التنفير من باب اولى. والتنفير هو التهييج على التحرك ومثل له مثل ان يقيمه يعني يقيم الصيد ليجلس مكانه انا اولياء او ليضع خيمة او ما الى ذلك هذا مما نهي عنه - 00:02:09
كمل. كذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما بين لابتيها. طيب يعني ويحرم بمسجده في حرم المدينة ما سبق في حرم مكة. والمذكور في حرم مكة امران تحريم الصيد - 00:02:27
وتحريم قطع الشجر نعم ولابة هي الحرة وهي الارض التي فيها حجارة سود. وهو وهو بريد في بريد. المساحة مساحته مساحة الحرم المدني بريد في بريد يعني طولا وعرضا نعم والبريد اربعة فراسخ وهو من والفرسخ ثلاثة اميال - 00:02:44
فاربعة فراسخ البريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال فيكون البريد اثنا عشر باثنا عشر ميلا نعم وهو من من عير الى الى ثور وعيل وهو من عير الى ثور عير وثور اسمها جبلين وسيبين المصنف رحمه الله - 00:03:12
قال وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير يشبه العير يشبه العير وهو الحمار ويعني وين يصير شمال ولا جنوب المدينة يكون جنوب المدينة لان الميقات جنوب المدينة. فعير جبل في جنوب المدينة - 00:03:36
وهذا الحد الجنوبي للحرم المدني واما الحد الشمالي للحرم المدني فهو ثور وهو جبل صغير خلف احد جبل صغير خلف جبل احد نعم الثور هو جبل من ناحية احد وهو غير جبل وهو غير جبل ثور الذي بمكة - 00:03:55
فهذا الحرم هو الان حدد حرم المدينة ولم يذكر حدود حرم مكة لاشتهار حرم مكة وحرم المدينة حادث فلذلك يحتاج الى ظبط يا اما حرم مكة فهو شهير عند العرب يعرفونه - 00:04:18
وتعظيمه في قلوبهم مستقر منذ الازل منذ يعني منذ قبل الاسلام اقصد فهو من تحريم إبراهيم عليه السلام وهو قد حرمه الله إبراهيم اظهر تحريمه وقد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض كما في الصحيح من حديث أبي شريح ان مكة - 00:04:32
حرمها الله ولم يحرمها الناس نعم فهذا الحرم ايضا لا لا يصاد صيده ولا يقطع شجرة الا لحاجة كالة كالة الركوب والحرث ويؤخذ منها حشيشي ما يحتاج اليه للعلف فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل المدينة في هذا لحاجتهم الى ذلك. اذ ليس حولهم - 00:04:49
هم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي واذا واذا ادخل عليه صيد لم يكن عليه ارسالا وليس في الدنيا حرم لا لا بيت المقدس ولا غيره الا هذان الحرمان ولا يسمى غيرهما حراما كما - 00:05:14
كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل فان هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين الحرم المجمع عليه حرم مكة واما المدينة واما المدينة فلها حرم ايضا عند الجمهور. كما استفاضت بذلك الاحاديث - 00:05:33
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث الا في وهو واد بالطائف. وهو وجه الا في وجه وهو واد بالطائف. وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم - 00:05:53
وللمحرم ان يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفقرة والغراب والكلب العقور. وله ان يدفع ما يؤذيه اذا المصنف رحمه الله بين ما يختص به حرم المدينة انه يشابه حرم مكة في تحريم الصيد - 00:06:11
آآ قطع الشجر لكن استثني في الشجر ما تدعو الحاجة اليه كانت الركوب والحرث ونحو ذلك اه وعلل هذا الاستثناء آآ ايضا مما يفارق حرم مكة حرم المدينة اه انه اخف حرمة - 00:06:27
خف حرمة ولذلك اه لم يذكروا في صيده الجزاء وقد ذكروا الجزاء في في صيد مكة في صيد الحرم اه ثم بعد ذلك انتقل الى بيان انه ان هذه ان هذا الحكم وهو التحريم - 00:06:46
للبقعة لم يثبت الا في موقعين مكة بالاجماع والمدينة في قول عامة العلماء واختلفوا في ثالث وهو وجه واد قريب من الطائف وقيل هي الطائف وقد جاء فيها حديث رواه البيهقي باسناد - 00:07:04
اه فيه ضعف عن الزبير بن العوام انه قال ان صيد وجه وعظاءة حرام محرم الا ان هذا الحديث ضعيف وقد قال عنه البخاري رحمه الله لا يصح وعلى هذا فليس شيء - 00:07:27
في الارض حرم ليس شيء في الارض يوصف بانه حرم الا مكة والمدينة نعم وللمحرم ان يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور وله ان يدفع ما يؤذيه من الادمي - 00:07:46
والبهائم حتى لو صال عليه احد ولم يندفع الا بالقتال قاتله. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد - 00:08:06
طيب ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون حرمته فهو شهيد واذا قرصته البراغيث والقمل وجاء النص في هذا خمس يقتلن في الحل والحرم - 00:08:22
كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وهذا استثناء من النهي ويلحق بالخمس كل ما هو في معناها من المؤذيات والفواسق خمس فواسق ان يقتلن في الحل والحرام الحداد والعقرب - 00:08:38
و الكلب العقور والغراب والفأرة هذه خمس جاء بها النص والجامع المشترك بين هذه الخمسة الاذى فهي فواسق مؤذية بطبعها فيلحق بها ما كان مؤذيا بطبعه مما لم يأتي به النص هذا واحد - 00:08:53
وما طرأ عليه الايذاء ولو لم يكن مؤذيا بطبعه ولو لم يكن مؤذيا بطبعه لا الاتفاق في المعنى نعم واذا قرصت البراغيث والقمل فله القاؤها عنه. نعم والقمل فله القاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه والقاؤها اهون من قتلها وكذلك ما يتعرض له من الدواب - 00:09:15
فينهى عن قتله وان كان في نفسه محرما كالاسد والفهد. فاذا قتله فلا جزاء عليه في اظهر قولي العلماء هذا فيما اذا كان غير مؤذن. اما اذا كان مؤذن فهو ملحق بالمذكورات السابقات. نعم - 00:09:40
واما التفلي. واما التفلي بدون بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله. ولو فعله فلا شيء عليه. تخليه هو ثني الشعر للبحث عن الهوام والدواب يقول اذا فعله بدون تأذن فان لا لا يفعله بدون تأذن لانه من الترفه ولو فعله فلا شيء - 00:09:56
بعد ذلك قال في في محظورات الاحرام يحرم على المحرم الوطء ومقدماته ولا يطأ شيئا سوى سواء كان امرأة ولا غير امرأة ولا تعوا بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة - 00:10:20
فان جامع فسد حجه وفي الانزال بغير الجماع نزاع. ولا يفسد الحد ولا يفسد ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات الا بهذا جنس فان قبل بشهوة او فان قبل بشهوة او امثال شهوة فعليه دم - 00:10:37
هذا المحظور الخامس للذكر المصنف يتعلق الاستمتاع والشهوة وهو نوعان الاستمتاع الذي هو مقدمات الجماع والجماع قال ويحرم على المحرم الوطأ وهذا اعظم الممنوعات لانه يفسد الحج. ومقدماته من التقبيل والظم وما في معنى المقدمات. يقول رحمه الله ويحرم - 00:10:55
المحرم الوطء ومقدماته ولا يطأ شيئا اي لا يجامع شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة يعني كما لو وطئ دابة او وطئ ذكرا فكل ذلك مما يفسد به الحج - 00:11:21
آآ ويأخذ حكم الوطء ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة لان هذا كله مما منع منه المحرم اه بقول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث - 00:11:36
تقدم ان رفظ الرفث هو اه الجماع قولا وفعلا ما يتعلق بالجماع قول فعلا وقولا قال فان جامع ان وقع منه الجماع وهو آآ اه الوطء على اي وجه كان - 00:11:54
سواء انزل او لم ينزل فانه يفسد حجه. قال وفي الانزال بغير الجماع كالاستمناء مثلا او الظم آآ او مقدمة النكاح قال وهو في الانزال بغير جماع النزاع من حيث فساد الحج - 00:12:11
والا فهو محظور من محظورات الاحرام بالاتفاق. لكنهم اختلفوا هل يفسد بذلك الحج؟ او لا؟ قال ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات الا بهذا الجنس يعني جنس الاستمتاع وان كان مقيدا بالوطء - 00:12:27
فان قبل بشهوة او انذى لشهوة فعليه دم لكونه وقع في محظور نعم فاتى مكة. الان يذكر المصنف رحمه الله صفة الحج. صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف - 00:12:41
فعل عندما دخل مكة. نعم اذا اتى مكة جاز ان يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب لكن الافضل الافضل ان يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب - 00:12:58
المعلاة ابي المعلاة المعلقة المكان يدفن فيه معروف في مكة وهو منطقة عامة مرتفعة ولذلك سميت معلاة لانها مرتفعة اه وهي موجودة الى الان والثنية التي ذكر المصنف رحمه الله موجودة - 00:13:21
آآ وهي ثنية رفيعة اه صعبة الصعود والنزول حتى على السيارات في في الزمن والان ذللت و وسهلت بشكل اصبح من اليسير الصعود والنزول لكن معروفة اه الان هي في في الغالب من غالب من يأتي الى مكة لا يأتي من تلك الجهة - 00:13:40
انما ياتي من جهة اخرى من جهة جبل الكعبة وطريق ابراهيم المعروف الان فلا يأتي من تلك الجهة التي هي جهة المعلاة ولذلك يقال ان السنة في الدخول والخروج هو ما كان ايسر - 00:14:04
وان ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لقصد التعبد به انما لانه ايسر في دخوله وخروجه وعلى هذا يقال السنة في الدخول والخروج فعل ايسر والاسهل فان كان الايسر والاسهل ان تدخل من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج من حيث خرج فافعل لتوافق السنة - 00:14:28
لتوافق فعله صلى الله عليه وسلم فتوافق السنة من حيث انه الايسر ومن حيث انه المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قصد ذلك الصواب انه ليس - 00:14:54
لا نعم ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا ولا للمدينة سور ولا ابواب مبنية ولكن دخلها من الثني من من الثنية العليا ثنية كذا بالفتح والمد المشرفة على المقبرة. ودخل المسجد من الباب الاعظم الذي يقال له باب بني شيبة ثم ذهب الى - 00:15:04
الحجر الاسود فان هذا اقرب الطرق الى الحجر الاسود لمن دخل من باب المعلاه. هذا اشارة الى ان كل ذلك فعل لانه ايسر والاقرب والاسهل نعم ولم يكن قديما ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بنا ولا كان بمنى - 00:15:29
ولا بعرفات مسجد ولا عند الجمرات مساجد بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين ومنها ما احدث بعد الدولة الاموية ومنها ما احدث بعد ذلك فكان البيت يرى قبل دخول المسجد - 00:15:52
وقد ذكر وقد ذكر ابن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا تعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزد من شرفه وكرمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتعظيما. فمن رأى - 00:16:09
قبل دخول الشباب انه لا لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر لضعفه فان قاله على وجه انه مباح وانه مأثور ولكنه ليس بسنة فلا بأس لكن تعمد ذلك واعتقاد انه سنة يحتاج الى دليل ولذلك شرع المصنف الى ان هذا من قول - 00:16:29
ليس شيئا ثابتا قال وقد ذكر ابن جريج نعم فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد لكن النبي - 00:16:51
اي نعم لم يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند رؤية البيت هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو فعله لنقل. ولهذا كره جماعة - 00:17:05
منهم فجاء كره جماعة من اهل العلم رفع اليدين عند رؤية البيت سواء كانت رؤية البيت قبل دخول البيت او كان ذلك بعد دخول قبل دخول المسجد او بعد دخول المسجد. لا فرق في ذلك - 00:17:21
اه وقد ذكر الترمذي رحمه الله في جامعه ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت وساق باسناده عن المهاجر المكي انه قال سئل جابر ابن عبد الله ان عن ان الرجل يرفع يديه اذا رأى البيت فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:37
افكنا نفعله؟ يعني على وجه الاستنكار ما كنا نفعله وفي رواية الله ابي داود قال ما كنت ارى احدا يفعل هذا الا اليهود وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله - 00:18:00
ومثله جاء في النسائي وقال الشافعي بعد ذكره الاثر المذكور آآ ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا اكرهه ولا استحبه ونقل ابن قدامة رحمه الله استحبابه عن جماعة من الصحابة ابن عمر وابن عباس - 00:18:12
وجاء استحبابه عن الثوري وابن المبارك واسحاق ونقل عن الامام مالك انه كان لا يرى الرفع ومذهب الامام احمد استحبابه ونسبه النووي الى الجمهور انه انهم استحبوا رفع اليدين عند رؤية البيت - 00:18:37
و الذي يظهر انه لا يستحب لعدم ثبوت ذلك واما الحديث المذكور الذي استدل به القائلون بالكراهة فهو ضعيف ايضا لان المهاجر اه المهاجر المكي مجهول عندهم ومن رأى الاستحباب استدل - 00:18:59
حديث ابن عباس مرفوعا ترفع الايدي في الصلاة واذا رؤي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة لكن هذا لا يثبت - 00:19:21