كملناها. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى باب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنافع - 00:00:00
وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لحديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له - 00:00:19
رواه مسلم وعن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو هو انفس عندي منه - 00:00:34
قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف - 00:00:53
لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه وافضله انفعه للمسلمين وينعقد بالقول الدال على الوقف ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع - 00:01:11
ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:01:31
يقول المصنف رحمه الله باب الوقف الباب هو المدخل والوقف سيأتي تعريفه في كلام المصنف رحمه الله وهو اول الابواب التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى من انواع عقود التبرعات - 00:01:49
هذا هو قوان الشروع في ما يتصل عقود التبرعات وقد فرغ مما يتعلق عقود المعوظات وما يلحق بها و عقود التبرعات تختلف في جملة من احكام التي آآ تثبت العقود عن عقود المعاوظات - 00:02:10
الا ان المشترك بين العقود كلها انه لابد ان تكون من جائز التصرف وان تكون عن رضا وعلم فهذان الشرطان من شروط المعاوظات وكذلك من شروط عقود التبرعات قوله رحمه الله - 00:02:35
باب الوقف بدأ بالوقف قبل قبل غيره من ابواب التبرعات لانه ادومها نفعا ولعله اعلاها منزلة فان الوقف رفيع الشأن لعظيم ما يترتب عليه من الاجر والثواب ولانه يتضمن ايضا - 00:03:03
استمرار الثواب والاجر حتى بعد موت الواقف فلا يقتصر نفعه وفضله وخيره على وقت الحياة بل يكون في الحياة وبعد الموت والوقف مشروع وهو عمل صالح اذا رعيت فيه شروط - 00:03:34
الصحة دل عليه الكتاب والسنة واجمع عليه علماء الامة. اما الكتاب فقول الله جل وعلا انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم فقوله ملكتم ما قدموا اي ما جرى من عمل واثارهم اي ما ترتب على تلك الاعمال - 00:04:03
من ثمار وما نتج عنها من نتائج والوقف داخله في هذا لانه مقدم وهو اثر فهو مقدم فيما اذا اوقف الانسان حال حياته وله اثر وهو ما يترتب على هذا الوقف من المنافع بعد موته - 00:04:26
فانه يؤجر عليه واما السنة فقد ساق المصنف رحمه الله حديث عبد الله ابن عمر في وقف عمر رضي الله تعالى عنه وهو اصل في باب الوقف وذكر ايضا حديث ابي هريرة - 00:04:53
وهو سالما مسلم من حديث العلم ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث - 00:05:10
صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فقول صدقة جارية يشمل الوقف لا يقتصر عليه لكنه يشمل الوقف الجاري هو الدائم المستمر غير المنقطع وهذا من صوره وما يندرج فيه - 00:05:25
الوقف واما دليله من الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الوقف لا خلاف بينهم في ان الوقف من الاعمال الصالحة اذا رؤيت فيه حدود الشريعة هذا ما يتصل به مشروعية الوقف واما تعريفه - 00:05:53
وكان الاولى ان يبدأ به لان الاصل هو ان يعرف الشيء ثم تذكر مشروعيته لكن اشرنا الى معناه في الجملة بانه عقد من عقد التبرعات وهو في الاصطلاح وقف الشيء حبسه - 00:06:12
وحجره ومنعه كل هذه المعاني تطلق على الوقف واما معناه اصطلاحا فقد قدمه المصنف في قوله وهو تحبيس الاصل وتسبير المنفعة تحبيس الاصل تحبيس اي العمل على حبس شيء ومنعه وحجره - 00:06:31
وهو الاصل والمقصود بالاصل هنا العين الموقوفة سواء كانت عقارا او متاعا او حيوانا او غير ذلك مما يوقف وقول تحبيس الاصل اي حجره ومنعه من التصرف فيه فتحبيس الاصل هو حبسه عن التصرف فيه بالبيع والهبة - 00:06:58
وسائر انواع التصرفات التي تقتضي نقل الملك فيه هذا معنى تحبيس الاصل وقوله وتسبير المنفعة تسبيل من جعل الشيء سبيلا والسبيل هو الشيء المبذول بلا عوظ ولا مقابل وقوله المنافع - 00:07:34
جمع منفعة وجمع ذلك مع افراده الاصل لان منافع الاصل قد تكون متعددة. الاصل قد يكون له اكثر من منفعة فالحيوان على سبيل المثال قد ينتفع به في الركوب وقد ينتفع به في الدرب - 00:08:05
وقد ينتفع به في الحمل قد ينتفع به في آآ الولادة والنسل فقوله وتسبيل المنافع اي اباحتها اباحتها لمن اوقفت عليه هذا معنى قوله رحمه الله تسبير المنافع والمنافع تشمل كل ما يستفاد - 00:08:24
به من العين وهذا التعريف يشبه ان يكون متفقا عليه بين فقهاء بهذا اللفظ تسبيل تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة واصله ما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه - 00:08:55
بوقفه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عما اصاب من المال ما يفعل به قال ان شئت حبست اصلحها وتصدقت بها ان شئت حبست اصلها اي منعت اصلها - 00:09:19
من الانتقال ببيع او هبة ونحو ذلك وتصدقت بها اي تصدقت بالاصل اخراجا فمن ملكه وبالمنافع تمليكا لمن اردت ان تملك اذا خلاصة التعريف تسبير الاصل وتسبيح تحبيس المنفعة وعرفنا المقصود بالاصل والمقصود تسبيل المنفعة - 00:09:39
قال المصنف رحمه الله وهو والظمير يعود الى الوقف من افضل القرب وانفعها ذكر فيهم ميزتين او فظيلتين الاول انه من افضل القرب والثاني انفعها وهو من افضل القرب اي من اعضاء من اكثرها فظلا فافظل هنا - 00:10:11
صيغة تفضيل والمقصود بالقرب هنا ما يتعلق التطوعات مما يتصل بالمال وهذا واظح لان الوقف قربة مالية فلا يقال انه افضل من كل القرب الاخرى التي لا علاقة لها بالمال. انما المفاضلة هنا فيما يتصل - 00:10:40
المال والتطوع باخراجه والتصدق به من افضل القرب اي من اكثرها فظلا وفضله علم بما يترتب عليه من الاجور وابرز ذلك دوام اجره واستمرار خيره على الانسان للمتصدق او الواقف ولو بعد موته - 00:11:10
وهذي ميزة تكسب هذا العمل فضيلة بخلاف الصدقة والهدية فانه ينقطع نفعها انتم ببذلها واخراجها بخلاف الوقف الذي يدوم نفعه ويستمر ثوابه ما دامت العين باقية وهذا وجه التفظيل والا لو قال قائل اين الدليل - 00:11:41
على انه افضل القرب لم يذكر العلماء في ذلك دليلا خاصا. انما الدليل بالنظر الى ما يترتب عليه والاجر المحصل به وانه دائم باقي كما دل عليه حديث ابن كما دل على حديث ابي هريرة - 00:12:09
رضي الله تعالى عنه هذا من وجه من وجه اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه عمر الى الوقف في انفس مال اصابه. ومعلوم ان انفس المال يطلب وضعه في افضل الاعمال - 00:12:28
هذا يمكن ان يستدل به ايضا على انه من افضل القرى وجهه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم توجيه النبي صلى الله عليه وسلم عمر ان يجعل ما اصاب من مال - 00:12:46
في الوقف وهو انفس ما اصابه فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم الى افضل اوجه الانفاق و قوله انفعها وانفعها عطف على قوله من افضل وانفعها اي من انفع اوجه التصدق بالمال من انفع اوجه التصدق بالمال - 00:13:01
وجه ذلك دوامه وعدم انقطاعه و ايضا سعة وسعة المستفيد منه فان الوقف اذا كان على جهة بر لا يقتصر نفعه على فرد بل على كل من اتصف بتلك الجهة التي اوقف عليها كالوقف على الفقراء مثلا - 00:13:32
على طلبة العلم على المجاهدين على اه على ائمة المساجد على اي نوع من انواع البر الاطبا مثلا وما اشبه ذلك مما ينتفع به الناس دائرة دائرة الاندفاع في الوقف اوسع من الصدقة التي - 00:14:05
يعود نفعها الى جهة محدودة ثم قال رحمه الله اذا كان على جهة بر هذا قيد لما تقدم وهو افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر يعني فظيلته المتقدمة ونفعه المذكور - 00:14:30
فيما اذا كان على جهة بئر سواء كانت جهة البر عامة او خاصة مثال جهة البر العامة ان يقول هذا وقف على الفقراء او على المساكين او على طلبة العلم - 00:15:02
او على الاطباء او على العلماء او على المدرسين او على حفظة كتاب الله او على المشتغلين بتعليم العلوم الشرعية كل هذا على جهات عامة اما على جهة خاصة كان يقول هذا وقف على اولادي مثلا - 00:15:24
او على آآ قرابات المحتاجين هذا على جهة خاصة فهذا افضل هذا من افضل القرب وانفعها وقوله رحمه الله اذا كان على جهة بر الوقف اما ان يكون على جهة واما ان يكون على فرد. والجهة تنقسم الى عامة وخاصة - 00:15:45
ومثلنا الجهة العامة والجهة الخاصة اما على فرد فهذا من العمل الصالح وهو ايضا من انفع القرب بالنظر الى ما يؤول اليه وينتهي اليه فانه اذا كان على فرض وانتهى ذلك الفرض كان يقول هذا وقف على زيد ويموت زيد - 00:16:19
فان الوقف في قول بعض اهل العلم يعود الى جهة بر واسعة فيكون داخل في قوله وهو من افضل القرب وانفعها. اما في الحال او في المال طبعا ثمة خلاف - 00:16:48
فيما يعرف بالوقف بالوقف المنقطع الانتهاء لان الوقف ممن يكون منقطع الابتداء واما ان يكون منقطع الوسط واما ان يكون منقطع الانتهاء ولكل حال احكام تخصه والمقصود بالانقطاع اي ذهاب الجهة المستحقة. عدم وجودها - 00:17:07
مثل ان يقول هذا وقف على الفقراء الذين في مسجد الجامع في عنيزة ولا يوجد فقراء هنا انقطع اذا كان لم يوجد اصلا ابتداء فهذا يصير منقطع الابتداء اذا وجد ثم اغتنوا صار منقطع - 00:17:28
لا منقطع الانتهاء لانه المستحق ذهب وليس بعده جهة يصرف اليها اما صفة المنقطع عن الانتهاء ان يقال مثلا هذا وقف على آآ على الفقراء في المكان الفلاني ثم على - 00:17:54
طلبة العلم ثم على المصلين فاذا كان في فقراء وانتهوا ينتقل الى طلبة العلم ما في طلبة علم هذا يسمى منقطع ايش الوسط فهذا اذا انقطع وسطه انتقل للجهة الثالثة - 00:18:16
التي ذكرت وهم وهم المصلون في هذا الجامع على كل حال الذي جاء بمسألة الانقطاع هو ان قوله وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر على اذا كان على جهة بر. ذكرت انه حتى ولو لم يكن على جهة بر - 00:18:42
بالنظر الى احد الاقوال فيما يعث عنه في الوقف من قطع الانتهاء يكون ايضا من الانفع لانه يصرف الى الفقراء كيف يصرف الى المساكين كيف يصرف الى اي جهة من جهة البر العامة - 00:19:04
وثمة اقوال اخرى نشير اليها ان شاء الله تعالى اذا قوله وهو من افضل القرب وانفعها قيده بما اذا كان ذلك على جهة بر هذا القيد الاول واما القيد الثاني - 00:19:19
فقوله رحمه الله وسلم من الظلم وسلم من الظلم اي وبرئ من ان يشتمل على ظلم وذلك انه اذا اشتمل على ظلم لم يكن عملا صالحا ومثاله ان يوقف شيئا على جهة بر ليمنع - 00:19:33
ولده او ليمنع الميراث ليمنع احدا من الميراث يمنع بعض الورثة او يكون لتفضيل بعضهم على بعض ونحو ذلك مما لا يقصد به طلب الاجر بالوقف انما يقصد به تحقيق منفعة ومصلحة تعود له اما بمنع - 00:20:02
او تفضيل او تأخير او ما الى ذلك فهذا معنى قوله او سلم من الظلم ثم بعد ذلك ساق رحمه الله دليل ذلك في كونه من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر وسلم - 00:20:32
من الظلم والمصنف رحمه الله لم يذكر لم يتعرض لشروط الوقف ويمكن الاشارة الى مهمات الشروط بان يقال من شرط الوقف ان يكون الواقف ممن يصح تبرعه وان يكون مالكا - 00:20:57
والا يكون محجورا عليه لدين ونحوه وان يكون الوقف على جهة بر فخرج بذلك كل ما يمكن ان يكون من الجهات المحرمة فالبر هو الطاعة على جهة طاعة واحسان هذه ابرز - 00:21:37
الشروط وسيأتي مزيد تفصيل فيما نستقبل ان شاء الله تعالى ساق المصنف للاستدلال على ما تقدم من مشروعية الوقف و انه افضل القرب وانفعها لحديث اللام هنا للتعليل وهي المقصود به الاستدلال - 00:22:06
اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو به يدعو له والشاهد في الحديث قوله صدقة جارية والمقصود بالجريان هو الدوام والاستمرار - 00:22:28
وعدم الانقطاع كوقف العقارات او الاواني التي ينتفع بها او الكتب او الاقلام التي يكتب بها او المصاحف وما اشبه ذلك واما ما ذكر من العلم النافع الولد صالح فالجامع المشترك بين هذه الامور الثلاثة - 00:22:50
هو انها يستمر نفعها للانسان بعد موته هذا وجه ذكرها مشتركة هو دوام نفعها للانسان بعد موته ثم ذكر المصنف دليلا اخر وهو قوله عن ابن عمر هذا الدليل الاخر. نقف عليه - 00:23:27
Transcription
كملناها. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى باب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنافع - 00:00:00
وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لحديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له - 00:00:19
رواه مسلم وعن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو هو انفس عندي منه - 00:00:34
قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف - 00:00:53
لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه وافضله انفعه للمسلمين وينعقد بالقول الدال على الوقف ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع - 00:01:11
ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:01:31
يقول المصنف رحمه الله باب الوقف الباب هو المدخل والوقف سيأتي تعريفه في كلام المصنف رحمه الله وهو اول الابواب التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى من انواع عقود التبرعات - 00:01:49
هذا هو قوان الشروع في ما يتصل عقود التبرعات وقد فرغ مما يتعلق عقود المعوظات وما يلحق بها و عقود التبرعات تختلف في جملة من احكام التي آآ تثبت العقود عن عقود المعاوظات - 00:02:10
الا ان المشترك بين العقود كلها انه لابد ان تكون من جائز التصرف وان تكون عن رضا وعلم فهذان الشرطان من شروط المعاوظات وكذلك من شروط عقود التبرعات قوله رحمه الله - 00:02:35
باب الوقف بدأ بالوقف قبل قبل غيره من ابواب التبرعات لانه ادومها نفعا ولعله اعلاها منزلة فان الوقف رفيع الشأن لعظيم ما يترتب عليه من الاجر والثواب ولانه يتضمن ايضا - 00:03:03
استمرار الثواب والاجر حتى بعد موت الواقف فلا يقتصر نفعه وفضله وخيره على وقت الحياة بل يكون في الحياة وبعد الموت والوقف مشروع وهو عمل صالح اذا رعيت فيه شروط - 00:03:34
الصحة دل عليه الكتاب والسنة واجمع عليه علماء الامة. اما الكتاب فقول الله جل وعلا انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم فقوله ملكتم ما قدموا اي ما جرى من عمل واثارهم اي ما ترتب على تلك الاعمال - 00:04:03
من ثمار وما نتج عنها من نتائج والوقف داخله في هذا لانه مقدم وهو اثر فهو مقدم فيما اذا اوقف الانسان حال حياته وله اثر وهو ما يترتب على هذا الوقف من المنافع بعد موته - 00:04:26
فانه يؤجر عليه واما السنة فقد ساق المصنف رحمه الله حديث عبد الله ابن عمر في وقف عمر رضي الله تعالى عنه وهو اصل في باب الوقف وذكر ايضا حديث ابي هريرة - 00:04:53
وهو سالما مسلم من حديث العلم ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث - 00:05:10
صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فقول صدقة جارية يشمل الوقف لا يقتصر عليه لكنه يشمل الوقف الجاري هو الدائم المستمر غير المنقطع وهذا من صوره وما يندرج فيه - 00:05:25
الوقف واما دليله من الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الوقف لا خلاف بينهم في ان الوقف من الاعمال الصالحة اذا رؤيت فيه حدود الشريعة هذا ما يتصل به مشروعية الوقف واما تعريفه - 00:05:53
وكان الاولى ان يبدأ به لان الاصل هو ان يعرف الشيء ثم تذكر مشروعيته لكن اشرنا الى معناه في الجملة بانه عقد من عقد التبرعات وهو في الاصطلاح وقف الشيء حبسه - 00:06:12
وحجره ومنعه كل هذه المعاني تطلق على الوقف واما معناه اصطلاحا فقد قدمه المصنف في قوله وهو تحبيس الاصل وتسبير المنفعة تحبيس الاصل تحبيس اي العمل على حبس شيء ومنعه وحجره - 00:06:31
وهو الاصل والمقصود بالاصل هنا العين الموقوفة سواء كانت عقارا او متاعا او حيوانا او غير ذلك مما يوقف وقول تحبيس الاصل اي حجره ومنعه من التصرف فيه فتحبيس الاصل هو حبسه عن التصرف فيه بالبيع والهبة - 00:06:58
وسائر انواع التصرفات التي تقتضي نقل الملك فيه هذا معنى تحبيس الاصل وقوله وتسبير المنفعة تسبيل من جعل الشيء سبيلا والسبيل هو الشيء المبذول بلا عوظ ولا مقابل وقوله المنافع - 00:07:34
جمع منفعة وجمع ذلك مع افراده الاصل لان منافع الاصل قد تكون متعددة. الاصل قد يكون له اكثر من منفعة فالحيوان على سبيل المثال قد ينتفع به في الركوب وقد ينتفع به في الدرب - 00:08:05
وقد ينتفع به في الحمل قد ينتفع به في آآ الولادة والنسل فقوله وتسبيل المنافع اي اباحتها اباحتها لمن اوقفت عليه هذا معنى قوله رحمه الله تسبير المنافع والمنافع تشمل كل ما يستفاد - 00:08:24
به من العين وهذا التعريف يشبه ان يكون متفقا عليه بين فقهاء بهذا اللفظ تسبيل تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة واصله ما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه - 00:08:55
بوقفه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عما اصاب من المال ما يفعل به قال ان شئت حبست اصلحها وتصدقت بها ان شئت حبست اصلها اي منعت اصلها - 00:09:19
من الانتقال ببيع او هبة ونحو ذلك وتصدقت بها اي تصدقت بالاصل اخراجا فمن ملكه وبالمنافع تمليكا لمن اردت ان تملك اذا خلاصة التعريف تسبير الاصل وتسبيح تحبيس المنفعة وعرفنا المقصود بالاصل والمقصود تسبيل المنفعة - 00:09:39
قال المصنف رحمه الله وهو والظمير يعود الى الوقف من افضل القرب وانفعها ذكر فيهم ميزتين او فظيلتين الاول انه من افضل القرب والثاني انفعها وهو من افضل القرب اي من اعضاء من اكثرها فظلا فافظل هنا - 00:10:11
صيغة تفضيل والمقصود بالقرب هنا ما يتعلق التطوعات مما يتصل بالمال وهذا واظح لان الوقف قربة مالية فلا يقال انه افضل من كل القرب الاخرى التي لا علاقة لها بالمال. انما المفاضلة هنا فيما يتصل - 00:10:40
المال والتطوع باخراجه والتصدق به من افضل القرب اي من اكثرها فظلا وفضله علم بما يترتب عليه من الاجور وابرز ذلك دوام اجره واستمرار خيره على الانسان للمتصدق او الواقف ولو بعد موته - 00:11:10
وهذي ميزة تكسب هذا العمل فضيلة بخلاف الصدقة والهدية فانه ينقطع نفعها انتم ببذلها واخراجها بخلاف الوقف الذي يدوم نفعه ويستمر ثوابه ما دامت العين باقية وهذا وجه التفظيل والا لو قال قائل اين الدليل - 00:11:41
على انه افضل القرب لم يذكر العلماء في ذلك دليلا خاصا. انما الدليل بالنظر الى ما يترتب عليه والاجر المحصل به وانه دائم باقي كما دل عليه حديث ابن كما دل على حديث ابي هريرة - 00:12:09
رضي الله تعالى عنه هذا من وجه من وجه اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه عمر الى الوقف في انفس مال اصابه. ومعلوم ان انفس المال يطلب وضعه في افضل الاعمال - 00:12:28
هذا يمكن ان يستدل به ايضا على انه من افضل القرى وجهه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم توجيه النبي صلى الله عليه وسلم عمر ان يجعل ما اصاب من مال - 00:12:46
في الوقف وهو انفس ما اصابه فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم الى افضل اوجه الانفاق و قوله انفعها وانفعها عطف على قوله من افضل وانفعها اي من انفع اوجه التصدق بالمال من انفع اوجه التصدق بالمال - 00:13:01
وجه ذلك دوامه وعدم انقطاعه و ايضا سعة وسعة المستفيد منه فان الوقف اذا كان على جهة بر لا يقتصر نفعه على فرد بل على كل من اتصف بتلك الجهة التي اوقف عليها كالوقف على الفقراء مثلا - 00:13:32
على طلبة العلم على المجاهدين على اه على ائمة المساجد على اي نوع من انواع البر الاطبا مثلا وما اشبه ذلك مما ينتفع به الناس دائرة دائرة الاندفاع في الوقف اوسع من الصدقة التي - 00:14:05
يعود نفعها الى جهة محدودة ثم قال رحمه الله اذا كان على جهة بر هذا قيد لما تقدم وهو افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر يعني فظيلته المتقدمة ونفعه المذكور - 00:14:30
فيما اذا كان على جهة بئر سواء كانت جهة البر عامة او خاصة مثال جهة البر العامة ان يقول هذا وقف على الفقراء او على المساكين او على طلبة العلم - 00:15:02
او على الاطباء او على العلماء او على المدرسين او على حفظة كتاب الله او على المشتغلين بتعليم العلوم الشرعية كل هذا على جهات عامة اما على جهة خاصة كان يقول هذا وقف على اولادي مثلا - 00:15:24
او على آآ قرابات المحتاجين هذا على جهة خاصة فهذا افضل هذا من افضل القرب وانفعها وقوله رحمه الله اذا كان على جهة بر الوقف اما ان يكون على جهة واما ان يكون على فرد. والجهة تنقسم الى عامة وخاصة - 00:15:45
ومثلنا الجهة العامة والجهة الخاصة اما على فرد فهذا من العمل الصالح وهو ايضا من انفع القرب بالنظر الى ما يؤول اليه وينتهي اليه فانه اذا كان على فرض وانتهى ذلك الفرض كان يقول هذا وقف على زيد ويموت زيد - 00:16:19
فان الوقف في قول بعض اهل العلم يعود الى جهة بر واسعة فيكون داخل في قوله وهو من افضل القرب وانفعها. اما في الحال او في المال طبعا ثمة خلاف - 00:16:48
فيما يعرف بالوقف بالوقف المنقطع الانتهاء لان الوقف ممن يكون منقطع الابتداء واما ان يكون منقطع الوسط واما ان يكون منقطع الانتهاء ولكل حال احكام تخصه والمقصود بالانقطاع اي ذهاب الجهة المستحقة. عدم وجودها - 00:17:07
مثل ان يقول هذا وقف على الفقراء الذين في مسجد الجامع في عنيزة ولا يوجد فقراء هنا انقطع اذا كان لم يوجد اصلا ابتداء فهذا يصير منقطع الابتداء اذا وجد ثم اغتنوا صار منقطع - 00:17:28
لا منقطع الانتهاء لانه المستحق ذهب وليس بعده جهة يصرف اليها اما صفة المنقطع عن الانتهاء ان يقال مثلا هذا وقف على آآ على الفقراء في المكان الفلاني ثم على - 00:17:54
طلبة العلم ثم على المصلين فاذا كان في فقراء وانتهوا ينتقل الى طلبة العلم ما في طلبة علم هذا يسمى منقطع ايش الوسط فهذا اذا انقطع وسطه انتقل للجهة الثالثة - 00:18:16
التي ذكرت وهم وهم المصلون في هذا الجامع على كل حال الذي جاء بمسألة الانقطاع هو ان قوله وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر على اذا كان على جهة بر. ذكرت انه حتى ولو لم يكن على جهة بر - 00:18:42
بالنظر الى احد الاقوال فيما يعث عنه في الوقف من قطع الانتهاء يكون ايضا من الانفع لانه يصرف الى الفقراء كيف يصرف الى المساكين كيف يصرف الى اي جهة من جهة البر العامة - 00:19:04
وثمة اقوال اخرى نشير اليها ان شاء الله تعالى اذا قوله وهو من افضل القرب وانفعها قيده بما اذا كان ذلك على جهة بر هذا القيد الاول واما القيد الثاني - 00:19:19
فقوله رحمه الله وسلم من الظلم وسلم من الظلم اي وبرئ من ان يشتمل على ظلم وذلك انه اذا اشتمل على ظلم لم يكن عملا صالحا ومثاله ان يوقف شيئا على جهة بر ليمنع - 00:19:33
ولده او ليمنع الميراث ليمنع احدا من الميراث يمنع بعض الورثة او يكون لتفضيل بعضهم على بعض ونحو ذلك مما لا يقصد به طلب الاجر بالوقف انما يقصد به تحقيق منفعة ومصلحة تعود له اما بمنع - 00:20:02
او تفضيل او تأخير او ما الى ذلك فهذا معنى قوله او سلم من الظلم ثم بعد ذلك ساق رحمه الله دليل ذلك في كونه من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر وسلم - 00:20:32
من الظلم والمصنف رحمه الله لم يذكر لم يتعرض لشروط الوقف ويمكن الاشارة الى مهمات الشروط بان يقال من شرط الوقف ان يكون الواقف ممن يصح تبرعه وان يكون مالكا - 00:20:57
والا يكون محجورا عليه لدين ونحوه وان يكون الوقف على جهة بر فخرج بذلك كل ما يمكن ان يكون من الجهات المحرمة فالبر هو الطاعة على جهة طاعة واحسان هذه ابرز - 00:21:37
الشروط وسيأتي مزيد تفصيل فيما نستقبل ان شاء الله تعالى ساق المصنف للاستدلال على ما تقدم من مشروعية الوقف و انه افضل القرب وانفعها لحديث اللام هنا للتعليل وهي المقصود به الاستدلال - 00:22:06
اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو به يدعو له والشاهد في الحديث قوله صدقة جارية والمقصود بالجريان هو الدوام والاستمرار - 00:22:28
وعدم الانقطاع كوقف العقارات او الاواني التي ينتفع بها او الكتب او الاقلام التي يكتب بها او المصاحف وما اشبه ذلك واما ما ذكر من العلم النافع الولد صالح فالجامع المشترك بين هذه الامور الثلاثة - 00:22:50
هو انها يستمر نفعها للانسان بعد موته هذا وجه ذكرها مشتركة هو دوام نفعها للانسان بعد موته ثم ذكر المصنف دليلا اخر وهو قوله عن ابن عمر هذا الدليل الاخر. نقف عليه - 00:23:27