نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام قال الامام ابن ماجد رحمه الله باب الاستنجاء بما حدث حدثنا ابو لهب عن مسؤول عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط الا ما السماء حدثنا - 00:00:00
عمار حدثنا صدقة ابن خالد حدثنا عتة ابن ابي حكيم حدثني طلحة ابن نافع ابو سفيان حدثني ابو ايوب الانصاري وجاء بن عبدالله وانس بن مالك ان هذه الاية نزلت فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار - 00:00:20
ان الله قد اثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قال فهو ذاك فعليكموه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيل عن عن جابر عن زيد العامية عن ابي الصديق الناجي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا. قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا - 00:00:39
قال ابو الحسن ابن سلمة حدثنا ابو حاتم ابراهيم قال حدثنا ابو نعيم حدثنا شريك نحوه حدثنا ابو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن يونس ابن حارث عن ابراهيم ابن ابي - 00:00:59
ابني ابي ميمونة عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية. باب من دلك يده بالارض بعد الاستنجاء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن ابراهيم ابن - 00:01:08
عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالارض. قال ابو الحسن ابن سلمة - 00:01:28
ابو حاتم حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك نحوه حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا ابو نعيم حدثنا ابانا بن عبدالله حدثنا ابراهيم بن جرير عن ابيه ان نبينا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيظة فقضى حاجته فاتى - 00:01:38
جرير باداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب. باب تغطية الاناء حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا يعلى ابن عبيد. حدثنا عبدالملك بن ابي سليمان عن ابي الزبير عن جابر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نوكي اسقيتنا ونغطي انيتنا حدثنا عصمة بن الفضل ويحيى بن - 00:01:52
من قال حدثنا حرمي ابن عمارة ابن ابي حفصة تحدثنا حريش ابن خريت اخبرنا ابن ابي مليكة عن عائشة قالت كنت اضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انية من الليل - 00:02:12
امر اناء لطهوره واناء لسواكه واناء لشرابه. حدثنا ابو بدر عباد ابن الوليد حدثنا مطهر ابن الهيثم حدثنا علقمة ابن ابي جمرة الضباعي عن ابيه عن ابيه ابي جمرة الضباعي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره الى احد ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولى - 00:02:24
بنفسه باب غسل الاناء من ولوغ الكلب. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة تحدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي رزين قال رأيت ابا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول يا اهل العراق - 00:02:44
انتم تزعمون اني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنأ وعلي الاثم. اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا روح ابن عبادة حدثنا مالك ابن انس عن ابي الزناد عن عن الاعرج عن ابي هريرة - 00:02:55
عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة تحدثنا شباب تحدثنا شعبة عن ابي التيان - 00:03:16
قال سمعت مطرفا يحدث عن عبدالله بن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:27
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك حدثنا ابو بكر بن شيبة تحدثنا زيد بن الحباب اخبرنا مالك بن انس اخبرني اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة الانصاري عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت - 00:03:47
وكانت تحت بعض ولد ابي قتادة انها صبت لابي قتادة ماء يتوضأ به فجاءت هرة تشرب فاصغى لها الاناء فجعلت انظر اليه فقال يا ابنة اخي اتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس هي من - 00:04:04
او الطوافات حدثنا عمر بن رافع واسماعيل ابن توبة قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت كنت توضأ وانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد قد اصابت منه الهرة قبل ذلك. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد يعني ابا بكر - 00:04:21
الحنفي حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة لا تقطع الصلاة لانها من متاع البيت - 00:04:41
باب الرخصة بفضل وضوء المرأة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو لحوص عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي - 00:04:53
صلى الله عليه وسلم ليغتسل او يتوضأ فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقال الماء لا يجنب حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فتوضأ او اغتسل النبي صلى الله - 00:05:03
عليه وسلم من فضل وضوئها. حدثنا محمد المثنى ومحمد ابن يحيى واسحاق ابن منصور قال قالوا حدثنا ابو داوود حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بفظل غسلها من الجنابة. باب النهي عن ذلك - 00:05:19
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالماء ذكر هنا حديث هناد بن السري قال حدثنا بالاحوص وسلم بن سليمان منصور بن معتمع ابراهيم عن اسود عن عائشة - 00:05:39
قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط الا مس ماء. هذا الحديث طوب عليه ابن ماجه بالاستنجاء بالماء سنة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:54
ثبت ذلك من فعله وثبت ذلك ايضا من آآ قوله اما من فعله ما جاء من حديث الاسماك رضي الله تعالى عنه انه كان يحمله وغلام نحو دواء داوة من ماء - 00:06:10
فيستنجي بها صلى الله عليه وسلم وايضا بالحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه معناه عائشة انها قالت مروا ازواجكم ان يفعلن ذلك فانه كان يفعله وايضا آآ احاديث كثيرة في هذا الباب تدل على مشروعية الاستنجاء بالماء - 00:06:26
ومدح الله عز وجل لاهل قباء انهم يغسلون ادبارهم فقد ذهب بعض اهل العلم الى استنكار استنجاء الاستنجاء بالماء واعل الاحاديث الواردة في هذا الباب ومع ذلك نقول هذا الاعلان ليس بصحيح - 00:06:48
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك من فعله وثبت ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها انها اخبرت بذلك وهذا الحديث قد اعل ووجه اعلانه الاختلاف على منصور - 00:07:09
فقد رواه ابن جرير عن منصور عن إبراهيم مرسلا وايضا رواه عبد الوهاب ابن يزيد ابن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابيه يزيد الاسود عن آآ الاسود بلفظ عند احمد كان اذا خرج من الغائط توضأ - 00:07:22
وليس في مس الماء وعلى هذا نقول هذه اللفظة فيها الا والعلة هي الاختلاف في ارسالها والاختلاف في متنها فمرة يقول مس المرة يقول توظأ وهذا يعني يدل على ان الحديث معلول لكن الحديث من جهة متنه - 00:07:39
وان اللبس كان يستجما يقول هو صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجب الماء واما قول مازن خرج من غائض قط الا مس الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ايضا عنه انه استجمر في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه - 00:07:55
من حديث ابي هريرة انه امره ان يحمل ثلاثة احجار ويقال انما انا لكم مثل الوالد فليأخذ الاحجار فهذا يدل بالاحجار واستنجى بالماء فالحديث فيه علة الاختلاف على منصور وعلة - 00:08:12
الاختلاف في متنه ومع ذلك نقول استنجاب الماء سنة والاستجمار ايضا بالاحجار سنة. والجمع بينهما ليس في شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء عن علي رضي الله - 00:08:27
تعالى عنه انه استحسن ذلك من باب الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. ثم ذكر حديث هشام ابن عمار قال حدثنا صدقة ابن خال حدثنا عتبة ابن ابي حكيم حدها طلحة ابن نافع. ابو سفيان قال حدثني ابو ايوب الانصاري وجاء ابن عبد الله ابن مالك انه اذا نزلت فيه رجال يحبون ان - 00:08:40
طهروا والله يحب المطهرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار ان الله قد اثنى عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا توضأوا للصلاة ونغتسل الجناب ونستنجب الماء قال فهو ذاك فعليكموه. هذا الحديث - 00:09:03
قد حسنه بعضهم وظعفه اخرون والحديث صحيح انه ضعيف. الصحيح انه ضعيف وضعفوا من جهة الانقطاع ومن جهة عتبة ابن ابي حكيم هذا الرجل فيه ضعف. اسناده ضعيف في هذه العلة - 00:09:25
ولكن له طرق اخرى لا تخلو الضعف. والله امتدح الذين يتطهرون والله يحب المتطهرين. الطهارة هنا قد تحتمل الوضوء وقد تحتمل الطهارة من الارجاس والانجاس وتحتم الطهارة من الذنوب والمعاصي - 00:09:46
وان كان الاصل انها الطهارة من الارجاس والانجاس لكن يبقى الحديث ظعيف ثم ذكر انه من طريق وكيع شريك عن جابر عن زيد العمي الذي صديق الناجي عن عائشة انهم كان يقصد مقعدته ثلاثا. قال ابن عمر ففعلناه فوجدناه دواء وطهورا. اسناده ضعيف - 00:10:05
ففيه فيه زيد العمي ومتروك الحديث وايضا آآ فيه فيه شريك ابن عبد الله النخعي وفيه جابر جابر الجابر ايضا النخعي وجميع هؤلاء جابر الجعفي جابر الجعفي وشريك بعد النخعي - 00:10:25
وايضا زيد العمى كلهم يعني اشدهم ضعفا زيد وجابر وشريكي ايضا سيء الحفظ والحديث في هذا الاسناد منكر ثم ساق ايضا ومن طريق يونس بن الحارث عن إبراهيم بن ميمون عن أبي صالح أبي هريرة - 00:10:46
قالوا نزلت في اهل قباء قالوا كادت الماء فنزلت فيهم هذه الاية وفيه ابراهيمون ضعيف الحديث وخلاصة القول ان كل حديث جاء فيه مدح اهل قباء لأنهم يتبعون الحجارة الماء - 00:11:02
فهو حديث ضعيف واما مسألة ثبوت الاستنجاء فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من فعله وثبت ان عائشة اخبرت بذلك كما عند اهل السنن ان انها قالت يا معشر يا نساء الانصار مرن ازواجكن - 00:11:15
ان يستنجيب الماء فانهم يفعلوا ذلك وامرتهن مؤامراتهن ان يفعلن ان يأمرن ازواجهن ان يفعلن ذلك وقاتلهن كان يفعل ذاك واسناده صحيح قال با من دلك يده الارض بعد الاستنجاء - 00:11:31
اي من النظافة والطهارة اذا باشر الانسان يده بالنجاسة اذا باشر النجاسة بيده ان يزيل الزخم الذي علق بيده ولذلك قال حذيفة عندما سئل عن استنجاء قال اذا لا يزال القدر في يدي ولا يزال نتن في يدي استعظم ان يستنجي الرجل بالماء - 00:11:45
وذكر ايضا ان هذا يفعله النساء لكن هذا لا عبرة به النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء وهو انظف واطهر واكمل في النظافة والنزاهة ولا يعني هذا عدم مشروعك الاستجمام بل نقول استثمار سنة ولا ولا يشترط للاستجمار عدم الماء بل يجوز ان يستجبر ولو كان عنده بحرا - 00:12:04
او له رأى ولا يشترط عدم الماء عند الاستجمار لكن نقول هو سنة والاستجمام ايضا سنة قال حدثنا ذكر في هذا الباب حيث وكيع شريك والنخيل عن إبراهيم بن جليل عن أبي زرعة - 00:12:23
ابن عمرو ابن جرير عن ابي هريرة قال انه قال ان النبي قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلكه ثم دلك يده الارض هذا اسناد ضعيف فيه شريك ابن عبد الله - 00:12:38
النخعي وآآ شريك سيء الحفظ وتفرده لا يقبل. ثم ساق ايضا من طريق شريك معناه ثم ساقه من طريق ابن عبد الله عن إبراهيم عن ابيه دخل غيظه فقظى حاجه فأتاه جريم بأداه الماء - 00:12:51
فاستنجى منها ومسح يده بالتراب وفيه ايضا ابراهيم الجليل فهو لم يسمع لابيه ابراهيم الجليل عن ابيه وهو لم يسمع فالحديث منقطع وحديث ابي هريرة الذي فيه عن عائشة الذي شريك - 00:13:06
ايضا ضعيف فالحديث بهذا الاسناد ضعيف. يعني حديث جليل ضعيف وحديث هريرة ضعيف لكن معناه اننا نستنجب الماء هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال باب تغطية الاناء. ابي سليمان جاء ابن عبد الله - 00:13:22
انه قال امر سلم النوكي اسقيتنا وان نغطي انيتنا ثم ساق وهذا اسناد صحيح صحيح وسيأتي مطولا وهو ايضا في الصحيح في صحيح مسلم مطول وفيه ان في ليلة من السنة ينزل المرض - 00:13:38
لا يدع اناء مكن دخله وهو حديث جيد جامع العطاء عن جابر ابن حديث ايضا عن الزبير عن جابر والحديث صحيح فيه الامر باغطاء بتغطية الالية وايضا النوكي الاسقية اي ان نشد وثاقها وان نربطها حتى لا يدخل فيها شيء - 00:13:54
ثم روى ايضا من طريق عصمة ابن فضوى يحيى ابن حكيم قال حدثنا حرمي ابن عمارة ادت الى حريش ابن خريت اخبرنا ابن ابي مليكة عن عائشة قالت كنت اضع سلم ثلاث انية في الليل - 00:14:16
مخمرة اناء لطهوره واناء لسواكه واناء لشرابه والحيث هذا ضعيف وليس معنى ذلك ان الاناء اذا كان مكشوفا لا يجوز به لوقوع نجاس فيه بل الاصل ان الماء طهور وانما الامر بتغطية الاناء - 00:14:29
خشية نزول الداء او خشية ان يلغوا فيه من يسبب الضرر لمن توضأ منه فالسنة اذا الانكار ليس عنده اناء السنة اذا اراد ان ينام ان يغطي الاناء ولا يدعه مكشوفا هذه من السنن - 00:14:47
التي يجهلها او يغفل عنها كثير من الناس اذا كان عندك اناء فلا تنام وهو مكشوف ولا تدع اناء مكشوفا فان هناك سنة ينزل فيها داء لا يدعو اناء مكشوف الا دخله - 00:15:01
ثم ذاك راح يتعلق علقة بن ابي حن جمرة ضمع نبيه عن ابي جمر الضبع عن ابن عباس قال آآ كان لا يكل طهوره الى احد ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه - 00:15:15
ايضا احدهم حديث ضعيف ومطهر ابن الهيثم ضعيف الحديث. بل متروك وكذلك شيخ علقمة فالحديث ضعيف اسناده لا يصح. اذا هذا ذكرها ابن ماجة كلها احاديث ضعيفة ثم ذكر ايضا - 00:15:29
باب غسل الاناء من من ولوغ الكلب عن ابي رزيل قال رأيت ابا هريرة يضرب جبهته بيده يقول يا اهل العراق انتم تزعمون اني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم - 00:15:43
ليكون لكم المهن وعلي الاثم اشهد لا سمعتم يقول اذا ولغ الكاف الى احدكم بل يغسل سبع مرات وهذا في البخاري ومسلم الامر من ولوغ الكلب غسله سمرات هذا في الصحيحين من طرق كثيرة من طريق سعد المسيب عن ابي هريرة - 00:15:56
ومن طريق ابي سلمة عن ابي هريرة من طريق ابي رازيع ابي هريرة. وايضا جاء من طريق ابي جهاد بن عبدالله. وجينا من طريق الاعرج عن ابي هريرة والبخاري اقتصر على على الامر بغسله سبع مرات ومسلم زاد - 00:16:12
غسله الساع بالتراب وهي محفوظة وصحيحة البخاري لم يخرجها. ومسلم اخرجها وهي صحيحة. وقد جاء شاهد لها بالحديث فمن حديث عبد الله المغفل المزني وفيه اكثروا الثامن بالتراب وهي في صحيح مسلم ايضا. قال هنا بالتياح قال متطرف اسمعت مطرفا يقول المغفل يقول اذا بلغ - 00:16:25
كانو فيه الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب واهل العلم متفقون الا الحسن على انه لا يغسل ثمان مرات وانما انزل قوله وعفروه الثامنة انه جعل السابعة مع التعفير بمنزلة الغسلتين وانما هي - 00:16:48
غسلة واحدة يعني يغسل سبع مرات واحدة منها بالتراب فهي غسلة تراب وماء يفرك فيه الاناء فجعل التراب مع الماء بمنزلة بمنزلة الغسلتين فاصبح الثمن فالحسن اخذ من ذلك ظاهره لكن نقول المحفوظ في هذا انه يغسل سبع مرات اولاهن او احداهن بالتراب. واما لفظة اخراهن بالتراب فهي غير - 00:17:04
محفوظة ثم ساقوا من طريق اه ساق من طريق عبد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر انه قال اذا ولغ الكلب في ناحي فليغسل مرات وهو حديث ضعيف من جهة اسناده فعبدالله بن عمر ضعيف. والمكبر ضعيف فهو حديث ضعيف لكن معناه - 00:17:29
لكن معناه او متنه صحيح متن صحيح جاء موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله قال باب الوضوء اذا هنا اخذ الحكم بلوغ الكلب اذا ولغ الكلب في الاناء نقول يجب غسل الاناء سبع مرات. اما حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب - 00:17:47
فوقع فيه خلاف منهم من يرى انه نجس. لان سؤر الكلب نجس وان الواجب اراقته وذهب اخرون الى ان الماء طهور وانه وانه اذا كان الكلب لم لم يأكل شيئا نجسا او يشرب شيئا نجوة - 00:18:05
فظهرت النجاسة في الاناء والا يبقى حكم الاناء حكم الماء الطهارة. حكم الماء الطهارة. لكن نقول اذا كان اذا كان هذا الماء لا يوجد غيره فانه يتوضأ به يتوضأ باما اذا وجد غيره فالسلامة تركه من باب الظرر لا من باب النجاسة من باب الظرر - 00:18:22
لا من باب النجاسة فان العلة في ذلك ان ان فيه داء او ظرر قد يلحق من استخدمه واستعمله اما الماء فهو طهور وليس بنجس والكلب الصحيح الكلب صؤره طاهر وليس بنجس ولعابه طاهر ليس بنجس وانما النجم من الكذب هو بوله ورجيعه - 00:18:42
اما الهرة قال هنا باب الوضوء بسؤر بسؤر الهرة ذكر حديث حميدة عندي عن كبشة عن ابي قتادة وفيه انه قال انها ليست نبي الطواف عليكم الطوافات حديث صحيح ويدل على ان سؤر الهرة - 00:19:02
لا بأس به وانه لا يغسل منوغها الاناء والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال انما الطواف عليكم الطوافات افاد ان كل ما يطوف علينا من من الهرر ومن الفئران ان سؤرها طاهر - 00:19:20
ان سورها طاهر واما الكلب فان سوره يوجب غسل الاناء سبع مرات قال هنا وحدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زايد عن عن حارثة ابن عن حارثة عن عمرو عن عائشة - 00:19:34
قالت كنت اتوظأ واسلم من اناء واحد فقد اصابت منه الهرة قبل ذلك قد اصبه قبل ذلك. هذا ضعيف فحارث وابن ابي الرجال وهو ضعيف الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عائشة وثبت انه توضأ من آآ توظأ من اناء آآ كما قال ابو قتادة انها - 00:19:48
اصغرها الاناء ثم توضأ وقال ان ليلة لجنة من الطوافين والطوافات هذا ثابت. ثم ذكر ابي هريرة وفيه انه قال الهرة لا تقطع الصلاة لان من متاع البيت. لكن الحديث هذا اسناده - 00:20:11
لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ في هذا الخبر انه من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نقف على حديث باب الرخصات وخلاصة القول ان سؤر الهرة ادنى سؤر الهرة طاهر - 00:20:28
ولا وهي ليست بنجس ولعابها وسؤرها وعرقها وجسدها طاهر. ويلحق بها ما كان في ما كان مثلها في الخلقة من الذي يطوف على الناس السنور كالفأر والجرادي التي يبتلى بها الناس - 00:20:43
يقول سؤرها ايضا طاهر فهذا الحديث يدل على ان سؤر الهرة هنا طاهر. واما حديث مرة او ثلاث فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالغسل من سؤر الهرة الامر بغسل الامام من سؤر الهرة وكل ما ورد انه يغسل من من سؤل الهرة - 00:21:03
الاناء فهو حديث منكر والله اعلم ما فيه لفظة فليرق لا بس ما يمسح بوضوح حديث علي بن مسهر الاعمش عن ابي طالب هريرة فليرقه وهي ومحفوظة يعني ده ولد الكلب الان الماء الافضل - 00:21:24
ما يستخدمه لكن لو ما يغسله لما يجب يغسله لاناء يجب غسل يجب غسل الاناء اكرمكم الله اذا ماتت اذا ماتت تفرج الماء اخرجت ريحة ولما مثلا اه في طعام - 00:21:43
مثل شمس اذا ماتت في مايع وخرج له ريحه لا تلك يراق هذا مجلس خاص يجلس ماتت في في جامد يزال هو ما حوله يلقى ليش بدنا نقول نجسة اذا ما تنجس نجست - 00:21:59
لكن لو وقعت فارة ولم يتغير الماء ايش نقول؟ طهور واضح؟ لانها نجسة نبات كلب قطو اي شيء بالسحر لو وقع في ماء وهو ميت ومات فيه ولم يتغير الماء ازلناه وخلصناه لكن اذا تغيرت الماء بهذا الميتة لونها او ريح او طعمه اصبح نجسا - 00:22:17
فليحرق احفظ فليرق لكن فليرهقه - 00:22:38
Transcription
نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام قال الامام ابن ماجد رحمه الله باب الاستنجاء بما حدث حدثنا ابو لهب عن مسؤول عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط الا ما السماء حدثنا - 00:00:00
عمار حدثنا صدقة ابن خالد حدثنا عتة ابن ابي حكيم حدثني طلحة ابن نافع ابو سفيان حدثني ابو ايوب الانصاري وجاء بن عبدالله وانس بن مالك ان هذه الاية نزلت فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار - 00:00:20
ان الله قد اثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قال فهو ذاك فعليكموه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيل عن عن جابر عن زيد العامية عن ابي الصديق الناجي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا. قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا - 00:00:39
قال ابو الحسن ابن سلمة حدثنا ابو حاتم ابراهيم قال حدثنا ابو نعيم حدثنا شريك نحوه حدثنا ابو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن يونس ابن حارث عن ابراهيم ابن ابي - 00:00:59
ابني ابي ميمونة عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية. باب من دلك يده بالارض بعد الاستنجاء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن ابراهيم ابن - 00:01:08
عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالارض. قال ابو الحسن ابن سلمة - 00:01:28
ابو حاتم حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك نحوه حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا ابو نعيم حدثنا ابانا بن عبدالله حدثنا ابراهيم بن جرير عن ابيه ان نبينا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيظة فقضى حاجته فاتى - 00:01:38
جرير باداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب. باب تغطية الاناء حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا يعلى ابن عبيد. حدثنا عبدالملك بن ابي سليمان عن ابي الزبير عن جابر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نوكي اسقيتنا ونغطي انيتنا حدثنا عصمة بن الفضل ويحيى بن - 00:01:52
من قال حدثنا حرمي ابن عمارة ابن ابي حفصة تحدثنا حريش ابن خريت اخبرنا ابن ابي مليكة عن عائشة قالت كنت اضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انية من الليل - 00:02:12
امر اناء لطهوره واناء لسواكه واناء لشرابه. حدثنا ابو بدر عباد ابن الوليد حدثنا مطهر ابن الهيثم حدثنا علقمة ابن ابي جمرة الضباعي عن ابيه عن ابيه ابي جمرة الضباعي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره الى احد ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولى - 00:02:24
بنفسه باب غسل الاناء من ولوغ الكلب. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة تحدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي رزين قال رأيت ابا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول يا اهل العراق - 00:02:44
انتم تزعمون اني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنأ وعلي الاثم. اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا روح ابن عبادة حدثنا مالك ابن انس عن ابي الزناد عن عن الاعرج عن ابي هريرة - 00:02:55
عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة تحدثنا شباب تحدثنا شعبة عن ابي التيان - 00:03:16
قال سمعت مطرفا يحدث عن عبدالله بن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:27
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك حدثنا ابو بكر بن شيبة تحدثنا زيد بن الحباب اخبرنا مالك بن انس اخبرني اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة الانصاري عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت - 00:03:47
وكانت تحت بعض ولد ابي قتادة انها صبت لابي قتادة ماء يتوضأ به فجاءت هرة تشرب فاصغى لها الاناء فجعلت انظر اليه فقال يا ابنة اخي اتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس هي من - 00:04:04
او الطوافات حدثنا عمر بن رافع واسماعيل ابن توبة قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت كنت توضأ وانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد قد اصابت منه الهرة قبل ذلك. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد يعني ابا بكر - 00:04:21
الحنفي حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة لا تقطع الصلاة لانها من متاع البيت - 00:04:41
باب الرخصة بفضل وضوء المرأة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو لحوص عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي - 00:04:53
صلى الله عليه وسلم ليغتسل او يتوضأ فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقال الماء لا يجنب حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فتوضأ او اغتسل النبي صلى الله - 00:05:03
عليه وسلم من فضل وضوئها. حدثنا محمد المثنى ومحمد ابن يحيى واسحاق ابن منصور قال قالوا حدثنا ابو داوود حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بفظل غسلها من الجنابة. باب النهي عن ذلك - 00:05:19
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالماء ذكر هنا حديث هناد بن السري قال حدثنا بالاحوص وسلم بن سليمان منصور بن معتمع ابراهيم عن اسود عن عائشة - 00:05:39
قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط الا مس ماء. هذا الحديث طوب عليه ابن ماجه بالاستنجاء بالماء سنة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:54
ثبت ذلك من فعله وثبت ذلك ايضا من آآ قوله اما من فعله ما جاء من حديث الاسماك رضي الله تعالى عنه انه كان يحمله وغلام نحو دواء داوة من ماء - 00:06:10
فيستنجي بها صلى الله عليه وسلم وايضا بالحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه معناه عائشة انها قالت مروا ازواجكم ان يفعلن ذلك فانه كان يفعله وايضا آآ احاديث كثيرة في هذا الباب تدل على مشروعية الاستنجاء بالماء - 00:06:26
ومدح الله عز وجل لاهل قباء انهم يغسلون ادبارهم فقد ذهب بعض اهل العلم الى استنكار استنجاء الاستنجاء بالماء واعل الاحاديث الواردة في هذا الباب ومع ذلك نقول هذا الاعلان ليس بصحيح - 00:06:48
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك من فعله وثبت ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها انها اخبرت بذلك وهذا الحديث قد اعل ووجه اعلانه الاختلاف على منصور - 00:07:09
فقد رواه ابن جرير عن منصور عن إبراهيم مرسلا وايضا رواه عبد الوهاب ابن يزيد ابن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابيه يزيد الاسود عن آآ الاسود بلفظ عند احمد كان اذا خرج من الغائط توضأ - 00:07:22
وليس في مس الماء وعلى هذا نقول هذه اللفظة فيها الا والعلة هي الاختلاف في ارسالها والاختلاف في متنها فمرة يقول مس المرة يقول توظأ وهذا يعني يدل على ان الحديث معلول لكن الحديث من جهة متنه - 00:07:39
وان اللبس كان يستجما يقول هو صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجب الماء واما قول مازن خرج من غائض قط الا مس الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ايضا عنه انه استجمر في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه - 00:07:55
من حديث ابي هريرة انه امره ان يحمل ثلاثة احجار ويقال انما انا لكم مثل الوالد فليأخذ الاحجار فهذا يدل بالاحجار واستنجى بالماء فالحديث فيه علة الاختلاف على منصور وعلة - 00:08:12
الاختلاف في متنه ومع ذلك نقول استنجاب الماء سنة والاستجمار ايضا بالاحجار سنة. والجمع بينهما ليس في شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء عن علي رضي الله - 00:08:27
تعالى عنه انه استحسن ذلك من باب الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. ثم ذكر حديث هشام ابن عمار قال حدثنا صدقة ابن خال حدثنا عتبة ابن ابي حكيم حدها طلحة ابن نافع. ابو سفيان قال حدثني ابو ايوب الانصاري وجاء ابن عبد الله ابن مالك انه اذا نزلت فيه رجال يحبون ان - 00:08:40
طهروا والله يحب المطهرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار ان الله قد اثنى عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا توضأوا للصلاة ونغتسل الجناب ونستنجب الماء قال فهو ذاك فعليكموه. هذا الحديث - 00:09:03
قد حسنه بعضهم وظعفه اخرون والحديث صحيح انه ضعيف. الصحيح انه ضعيف وضعفوا من جهة الانقطاع ومن جهة عتبة ابن ابي حكيم هذا الرجل فيه ضعف. اسناده ضعيف في هذه العلة - 00:09:25
ولكن له طرق اخرى لا تخلو الضعف. والله امتدح الذين يتطهرون والله يحب المتطهرين. الطهارة هنا قد تحتمل الوضوء وقد تحتمل الطهارة من الارجاس والانجاس وتحتم الطهارة من الذنوب والمعاصي - 00:09:46
وان كان الاصل انها الطهارة من الارجاس والانجاس لكن يبقى الحديث ظعيف ثم ذكر انه من طريق وكيع شريك عن جابر عن زيد العمي الذي صديق الناجي عن عائشة انهم كان يقصد مقعدته ثلاثا. قال ابن عمر ففعلناه فوجدناه دواء وطهورا. اسناده ضعيف - 00:10:05
ففيه فيه زيد العمي ومتروك الحديث وايضا آآ فيه فيه شريك ابن عبد الله النخعي وفيه جابر جابر الجابر ايضا النخعي وجميع هؤلاء جابر الجعفي جابر الجعفي وشريك بعد النخعي - 00:10:25
وايضا زيد العمى كلهم يعني اشدهم ضعفا زيد وجابر وشريكي ايضا سيء الحفظ والحديث في هذا الاسناد منكر ثم ساق ايضا ومن طريق يونس بن الحارث عن إبراهيم بن ميمون عن أبي صالح أبي هريرة - 00:10:46
قالوا نزلت في اهل قباء قالوا كادت الماء فنزلت فيهم هذه الاية وفيه ابراهيمون ضعيف الحديث وخلاصة القول ان كل حديث جاء فيه مدح اهل قباء لأنهم يتبعون الحجارة الماء - 00:11:02
فهو حديث ضعيف واما مسألة ثبوت الاستنجاء فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من فعله وثبت ان عائشة اخبرت بذلك كما عند اهل السنن ان انها قالت يا معشر يا نساء الانصار مرن ازواجكن - 00:11:15
ان يستنجيب الماء فانهم يفعلوا ذلك وامرتهن مؤامراتهن ان يفعلن ان يأمرن ازواجهن ان يفعلن ذلك وقاتلهن كان يفعل ذاك واسناده صحيح قال با من دلك يده الارض بعد الاستنجاء - 00:11:31
اي من النظافة والطهارة اذا باشر الانسان يده بالنجاسة اذا باشر النجاسة بيده ان يزيل الزخم الذي علق بيده ولذلك قال حذيفة عندما سئل عن استنجاء قال اذا لا يزال القدر في يدي ولا يزال نتن في يدي استعظم ان يستنجي الرجل بالماء - 00:11:45
وذكر ايضا ان هذا يفعله النساء لكن هذا لا عبرة به النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء وهو انظف واطهر واكمل في النظافة والنزاهة ولا يعني هذا عدم مشروعك الاستجمام بل نقول استثمار سنة ولا ولا يشترط للاستجمار عدم الماء بل يجوز ان يستجبر ولو كان عنده بحرا - 00:12:04
او له رأى ولا يشترط عدم الماء عند الاستجمار لكن نقول هو سنة والاستجمام ايضا سنة قال حدثنا ذكر في هذا الباب حيث وكيع شريك والنخيل عن إبراهيم بن جليل عن أبي زرعة - 00:12:23
ابن عمرو ابن جرير عن ابي هريرة قال انه قال ان النبي قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلكه ثم دلك يده الارض هذا اسناد ضعيف فيه شريك ابن عبد الله - 00:12:38
النخعي وآآ شريك سيء الحفظ وتفرده لا يقبل. ثم ساق ايضا من طريق شريك معناه ثم ساقه من طريق ابن عبد الله عن إبراهيم عن ابيه دخل غيظه فقظى حاجه فأتاه جريم بأداه الماء - 00:12:51
فاستنجى منها ومسح يده بالتراب وفيه ايضا ابراهيم الجليل فهو لم يسمع لابيه ابراهيم الجليل عن ابيه وهو لم يسمع فالحديث منقطع وحديث ابي هريرة الذي فيه عن عائشة الذي شريك - 00:13:06
ايضا ضعيف فالحديث بهذا الاسناد ضعيف. يعني حديث جليل ضعيف وحديث هريرة ضعيف لكن معناه اننا نستنجب الماء هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال باب تغطية الاناء. ابي سليمان جاء ابن عبد الله - 00:13:22
انه قال امر سلم النوكي اسقيتنا وان نغطي انيتنا ثم ساق وهذا اسناد صحيح صحيح وسيأتي مطولا وهو ايضا في الصحيح في صحيح مسلم مطول وفيه ان في ليلة من السنة ينزل المرض - 00:13:38
لا يدع اناء مكن دخله وهو حديث جيد جامع العطاء عن جابر ابن حديث ايضا عن الزبير عن جابر والحديث صحيح فيه الامر باغطاء بتغطية الالية وايضا النوكي الاسقية اي ان نشد وثاقها وان نربطها حتى لا يدخل فيها شيء - 00:13:54
ثم روى ايضا من طريق عصمة ابن فضوى يحيى ابن حكيم قال حدثنا حرمي ابن عمارة ادت الى حريش ابن خريت اخبرنا ابن ابي مليكة عن عائشة قالت كنت اضع سلم ثلاث انية في الليل - 00:14:16
مخمرة اناء لطهوره واناء لسواكه واناء لشرابه والحيث هذا ضعيف وليس معنى ذلك ان الاناء اذا كان مكشوفا لا يجوز به لوقوع نجاس فيه بل الاصل ان الماء طهور وانما الامر بتغطية الاناء - 00:14:29
خشية نزول الداء او خشية ان يلغوا فيه من يسبب الضرر لمن توضأ منه فالسنة اذا الانكار ليس عنده اناء السنة اذا اراد ان ينام ان يغطي الاناء ولا يدعه مكشوفا هذه من السنن - 00:14:47
التي يجهلها او يغفل عنها كثير من الناس اذا كان عندك اناء فلا تنام وهو مكشوف ولا تدع اناء مكشوفا فان هناك سنة ينزل فيها داء لا يدعو اناء مكشوف الا دخله - 00:15:01
ثم ذاك راح يتعلق علقة بن ابي حن جمرة ضمع نبيه عن ابي جمر الضبع عن ابن عباس قال آآ كان لا يكل طهوره الى احد ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه - 00:15:15
ايضا احدهم حديث ضعيف ومطهر ابن الهيثم ضعيف الحديث. بل متروك وكذلك شيخ علقمة فالحديث ضعيف اسناده لا يصح. اذا هذا ذكرها ابن ماجة كلها احاديث ضعيفة ثم ذكر ايضا - 00:15:29
باب غسل الاناء من من ولوغ الكلب عن ابي رزيل قال رأيت ابا هريرة يضرب جبهته بيده يقول يا اهل العراق انتم تزعمون اني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم - 00:15:43
ليكون لكم المهن وعلي الاثم اشهد لا سمعتم يقول اذا ولغ الكاف الى احدكم بل يغسل سبع مرات وهذا في البخاري ومسلم الامر من ولوغ الكلب غسله سمرات هذا في الصحيحين من طرق كثيرة من طريق سعد المسيب عن ابي هريرة - 00:15:56
ومن طريق ابي سلمة عن ابي هريرة من طريق ابي رازيع ابي هريرة. وايضا جاء من طريق ابي جهاد بن عبدالله. وجينا من طريق الاعرج عن ابي هريرة والبخاري اقتصر على على الامر بغسله سبع مرات ومسلم زاد - 00:16:12
غسله الساع بالتراب وهي محفوظة وصحيحة البخاري لم يخرجها. ومسلم اخرجها وهي صحيحة. وقد جاء شاهد لها بالحديث فمن حديث عبد الله المغفل المزني وفيه اكثروا الثامن بالتراب وهي في صحيح مسلم ايضا. قال هنا بالتياح قال متطرف اسمعت مطرفا يقول المغفل يقول اذا بلغ - 00:16:25
كانو فيه الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب واهل العلم متفقون الا الحسن على انه لا يغسل ثمان مرات وانما انزل قوله وعفروه الثامنة انه جعل السابعة مع التعفير بمنزلة الغسلتين وانما هي - 00:16:48
غسلة واحدة يعني يغسل سبع مرات واحدة منها بالتراب فهي غسلة تراب وماء يفرك فيه الاناء فجعل التراب مع الماء بمنزلة بمنزلة الغسلتين فاصبح الثمن فالحسن اخذ من ذلك ظاهره لكن نقول المحفوظ في هذا انه يغسل سبع مرات اولاهن او احداهن بالتراب. واما لفظة اخراهن بالتراب فهي غير - 00:17:04
محفوظة ثم ساقوا من طريق اه ساق من طريق عبد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر انه قال اذا ولغ الكلب في ناحي فليغسل مرات وهو حديث ضعيف من جهة اسناده فعبدالله بن عمر ضعيف. والمكبر ضعيف فهو حديث ضعيف لكن معناه - 00:17:29
لكن معناه او متنه صحيح متن صحيح جاء موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله قال باب الوضوء اذا هنا اخذ الحكم بلوغ الكلب اذا ولغ الكلب في الاناء نقول يجب غسل الاناء سبع مرات. اما حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب - 00:17:47
فوقع فيه خلاف منهم من يرى انه نجس. لان سؤر الكلب نجس وان الواجب اراقته وذهب اخرون الى ان الماء طهور وانه وانه اذا كان الكلب لم لم يأكل شيئا نجسا او يشرب شيئا نجوة - 00:18:05
فظهرت النجاسة في الاناء والا يبقى حكم الاناء حكم الماء الطهارة. حكم الماء الطهارة. لكن نقول اذا كان اذا كان هذا الماء لا يوجد غيره فانه يتوضأ به يتوضأ باما اذا وجد غيره فالسلامة تركه من باب الظرر لا من باب النجاسة من باب الظرر - 00:18:22
لا من باب النجاسة فان العلة في ذلك ان ان فيه داء او ظرر قد يلحق من استخدمه واستعمله اما الماء فهو طهور وليس بنجس والكلب الصحيح الكلب صؤره طاهر وليس بنجس ولعابه طاهر ليس بنجس وانما النجم من الكذب هو بوله ورجيعه - 00:18:42
اما الهرة قال هنا باب الوضوء بسؤر بسؤر الهرة ذكر حديث حميدة عندي عن كبشة عن ابي قتادة وفيه انه قال انها ليست نبي الطواف عليكم الطوافات حديث صحيح ويدل على ان سؤر الهرة - 00:19:02
لا بأس به وانه لا يغسل منوغها الاناء والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال انما الطواف عليكم الطوافات افاد ان كل ما يطوف علينا من من الهرر ومن الفئران ان سؤرها طاهر - 00:19:20
ان سورها طاهر واما الكلب فان سوره يوجب غسل الاناء سبع مرات قال هنا وحدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زايد عن عن حارثة ابن عن حارثة عن عمرو عن عائشة - 00:19:34
قالت كنت اتوظأ واسلم من اناء واحد فقد اصابت منه الهرة قبل ذلك قد اصبه قبل ذلك. هذا ضعيف فحارث وابن ابي الرجال وهو ضعيف الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عائشة وثبت انه توضأ من آآ توظأ من اناء آآ كما قال ابو قتادة انها - 00:19:48
اصغرها الاناء ثم توضأ وقال ان ليلة لجنة من الطوافين والطوافات هذا ثابت. ثم ذكر ابي هريرة وفيه انه قال الهرة لا تقطع الصلاة لان من متاع البيت. لكن الحديث هذا اسناده - 00:20:11
لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ في هذا الخبر انه من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نقف على حديث باب الرخصات وخلاصة القول ان سؤر الهرة ادنى سؤر الهرة طاهر - 00:20:28
ولا وهي ليست بنجس ولعابها وسؤرها وعرقها وجسدها طاهر. ويلحق بها ما كان في ما كان مثلها في الخلقة من الذي يطوف على الناس السنور كالفأر والجرادي التي يبتلى بها الناس - 00:20:43
يقول سؤرها ايضا طاهر فهذا الحديث يدل على ان سؤر الهرة هنا طاهر. واما حديث مرة او ثلاث فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالغسل من سؤر الهرة الامر بغسل الامام من سؤر الهرة وكل ما ورد انه يغسل من من سؤل الهرة - 00:21:03
الاناء فهو حديث منكر والله اعلم ما فيه لفظة فليرق لا بس ما يمسح بوضوح حديث علي بن مسهر الاعمش عن ابي طالب هريرة فليرقه وهي ومحفوظة يعني ده ولد الكلب الان الماء الافضل - 00:21:24
ما يستخدمه لكن لو ما يغسله لما يجب يغسله لاناء يجب غسل يجب غسل الاناء اكرمكم الله اذا ماتت اذا ماتت تفرج الماء اخرجت ريحة ولما مثلا اه في طعام - 00:21:43
مثل شمس اذا ماتت في مايع وخرج له ريحه لا تلك يراق هذا مجلس خاص يجلس ماتت في في جامد يزال هو ما حوله يلقى ليش بدنا نقول نجسة اذا ما تنجس نجست - 00:21:59
لكن لو وقعت فارة ولم يتغير الماء ايش نقول؟ طهور واضح؟ لانها نجسة نبات كلب قطو اي شيء بالسحر لو وقع في ماء وهو ميت ومات فيه ولم يتغير الماء ازلناه وخلصناه لكن اذا تغيرت الماء بهذا الميتة لونها او ريح او طعمه اصبح نجسا - 00:22:17
فليحرق احفظ فليرق لكن فليرهقه - 00:22:38