الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا - 00:00:00
عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه بعثه الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وتركها على محجة بيضاء - 00:00:23
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الناظر الى شريعتي احتم الحاكمين - 00:00:48
الى ما جاء به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يرى صدق ما اخبر به ربنا في محكم كتابه كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فهذا الكتاب - 00:01:14
الذي انزله الله تعالى روحا تحيا بها البشرية ونورا يهدى به السبيل جعله الله تعالى على نحو من الاتقان والكمال لم يكن في سابق الكتب وسالف الشرائع ولا غرو ولا عجب - 00:01:35
فان هذه الشريعة خاتمة الشرائع وهذه الرسالة رسالة عامة للبشرية كافة بل للانس والجن ولم يكن في شيء من شرائع الامم السابقة ورسالات الانبياء السابقين ما هو على هذا النحو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:02:04
فيما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما اوتيت خمسا لم يؤتهن احد من الانبياء قبلي ومما ذكر صلى الله عليه وسلم في ذلك قال - 00:02:31
صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبعثت للناس عامة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسله الله لكافة الناس قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا - 00:02:50
وهي رسالة خاتمة لا نبي بعده ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فهذا العموم في الزمان والعموم في المكان والعموم في الخطاب اقتضى اتقانا في شرع رب العالمين لم يكن في الشرائع السابقة التي - 00:03:14
هي محدودة جنسا او خطابا فانها في اقوام دون غيرهم ثم انها محدودة ثم انها محدودة زمانا فهي مدة بعثة هذا الرسول وكما انها محدودة مكانا لان القوم في مكان - 00:03:40
محدود وليسوا في كل الدنيا فكانت هذه الشريعة على هذا النحو من الاتقان. ومن اتقان الشريعة انها جاءت لمقاصد فلم يشرع الله تعالى شيئا الا لغاية وحكمة ومقصد والمقصد العام - 00:04:02
لجميع التشريع هو اتمام خصال الخير في البشرية. جاء في مسند الامام احمد باسناد جيد من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق - 00:04:23
والاخلاق ليس المقصود بها ما يتعلق بمعاملة الانسان لغيره هذا جزء من الخلق لكن الاخلاق معنى اوسع من ذلك. هو في معاملة الانسان لربه ومعاملة الانسان لغيره ومعاملة الانسان لنفسه - 00:04:45
فان الاخلاق مفهوم واسع يشمل كل تعامل مع كل كائن حتى مع الحيوان ولذلك جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء - 00:05:03
فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة بل حتى في معاملة الجد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم في تعليل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام والروث - 00:05:23
قال اما الروث فطعام الدواب باخواننا من الجن واما العظم فهو طعام الجن فانهم سألوني الطعام فقلت لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود اوفر ما يكون لحما لكم - 00:05:40
وهذا من حسن معاملة حتى الجنس الاخر من الخلق المكلفين وهم الجن الشريعة جاءت بكمال الخلق في معاملة كل شيء. رأس ذلك في معاملة الخالق جل وعلا. وقد شرع الله تعالى من الاحكام - 00:05:58
ما يحقق هذه الغاية فان الشريعة جاءت على نحو من الاتقان تراعي احوال الانسان في كل شؤونه في معاملته لربه وفي معاملته للخلق وفي معاملته لنفسه وفي طاعته وفي عبادته ومن ذلك - 00:06:18
ما ذكره الله تعالى في اية الطهارة في سورة المائدة فان الله تعالى جمع في اية واحدة جميع اوجه الطهارات وانواعها فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:06:37
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ثم قال هذه هذه الطهارة الصغرى وهي الوضوء. ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروا. وهذه الطهارة الثانية وهي رفع الاحداث الكبرى وهي الجنابة وان كنتم جنبا فاطهروا. ثم قال لو جاء احد منكم من الغائر او لامستم النساء فلن تجدوا ماء - 00:06:56
تيمموا هذا البديل لتلك الطهارتين فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه بعد هذا كله ذكر الحكمة والغاية لماذا كل هذا التشريع وهذا التنويع في مراعاة احوال المكلفين ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج - 00:07:20
لكن الغرض والغاية ولكن يريد ليطهركم. ولقائل ان يقول كيف تحصل الطهارة بالتتريب فانه من عجز عن استعمال الماء استعمل الترار في تطهير نفسه من الاحداث من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر. هنا تفهم ان الطهارة معنى زائد - 00:07:41
على مجرد ازالة ما يعلق بالبدن من اوضار او تراب او غبار فانك تترب يديك في حال فقد الماء وتمسح بالتراب وجهك في حال فقد الماء يقول الله تعالى ولكن يريدوا ليطهركم. فهذا هو التطهير. ولو كان بالتراب والعلة في ذلك والله تعالى اعلم ان البشر مخلوقين - 00:08:05
هنا في اصل خلقتهم من ماء وطين. فكانت طهارتهم من احد الجنسين. من الماء او من الطين هي التي تحصر لهم بها وربك حكيم عليم. ليس له في شيء من شرائعه - 00:08:31
حكم او قضاء الا وله فيه حكمة. ذاك يتبين لاولي الالباب يدركه اولو البصائر بما يفتح الله تعالى على قلوبهم من الفهوم وبما ينير به افئدتهم من العلوم التي يدركون بها اسرار الشريعة وحكمها ومقاصدها - 00:08:47
ومن الطهارة ما يتعلق بالمسح على الخفين وهو ما سنقرأ حديثه ان شاء الله تعالى في هذا المجلس فقد ذكر الله تعالى المسح على الخفين اشارة في اية سورة المائدة حيث قال جل وعلا - 00:09:10
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فالوجه واليدان ليس فيهما الا الغسل ليس فيهما شيء اخر وامسحوا برؤوسكم اي و بلوا ايديكم بماء وامروه على رؤوسكم وهذا هو المسح. فالمسح امرار اليد المبتلة - 00:09:29
بالماء على العضو وامسحوا برؤوسكم ثم قال وارجلكم في قراءة وارجلكم في القراءة المشهورة فعلى قراءة وارجلك وارجلكم تكون معطوفة على المغسولات السابقات. فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وعلى قراءة الخفظ تكون معطوفة على الرأس. في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم - 00:09:55
وهذا من بديع آآ كلام الله عز وجل واعجازه ان تدل الاية على معاني عدة بالنظر الى ما جاء من قراءات وبالنظر الى ما تظمنته من معاني ودلالات. فدلت الاية على - 00:10:24
ان القدم والرجل فيها فرظان الفرض الاول الغسل والفرض الثاني المسح فالمسح مشروع بدلالة الاية الكريمة واما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين من اوجه حديدة حتى بلغ حد التواتر. وقد قال بعض اهل العلم كما قال البيهقي - 00:10:42
قد ورد فيه سبعون حديثا وعن الامام احمد قال صح فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين فكيف يمسح على الخفين؟ وما هو الذي يمسح عليه؟ وما احكام المسح كل ذلك؟ يتبين ويتضح من معرفة - 00:11:13
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي اليه بيان القرآن كما قال الله تعالى وانزلنا اليك الذكر ايش لتبين للناس ما نزل اليهم. فكل ما ابهر وكل ما اجمل - 00:11:34
وكل ما لم يفصل في كتاب الله عز وجل فاطلب تفصيله وبيانه من القرآن من السنة من هدي سيد الانام الله وسلامه عليه تجد في ذلك بيانا شافيا وايضاحا كافيا وعلما واسعا يتبين به معاني - 00:11:53
الله عز وجل فنستمع الى ما يسر الله تعالى من الاحاديث في اه اه المسح على الخفين ونعلق على ما يسر الله تعالى من ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:12:13
على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب المسح. يا اخوان اذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه - 00:12:35
فلكم اجر في ذلك من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ولو لم يخرج الإنسان من مجالس الذكر الا بهذا الفضل وهذا الأجر لكان كافيا فاذا سمعتم ذكره - 00:12:53
فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على محمد قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:13:05
فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم فمسح اعلى الخف واسفله. وفي اسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه - 00:13:31
سلم يمسح على ظاهر خفيه. اخرجه ابو داوود بإسناد حسن وعن صفوان ابن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا. الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام - 00:14:01
الهن الا من جنابة ولكن من بول ولكن من غائط وبول ونوم. اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له واللفظ له وابن خزيمة وصححه وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن - 00:14:22
هل المسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين؟ اخرجه مسلم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم - 00:14:50
والتساخين يعني الخفاف والتساخين يعني الخفاف رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وانس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما تصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من الجنابة. اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه - 00:15:13
وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليه وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. اخرجه الدارقطني وصححه - 00:15:45
ابن خزيمة وعن ابي بن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال قال نعم قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام؟ قال نعم وما شئت - 00:16:06
اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقوي هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها مما يتصل باحكام المسح على الخفين والمراد بالخفين ما يلبس على القدمين من البسة المصنوعة من جلد - 00:16:29
لكن الحكم هنا لا يقتصر على هذا النوع بل يشمل كل ما يلبس على الاقدام سواء كان من جلود كالخفاف او كان من نسيج وخياطة ونحو واقمشة كالجوارب او كان مصنوعا من غير ذلك من المواد التي يلبسها الناس على اقدامهم - 00:16:51
فالحكم لا يختص هذا الجنس انما لكون ذلك هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والشائع في زمانه فان الحكم ورد في بيان المسح على الخف لكنه لا يقصر عليه. فكل ملبوس على القدمين - 00:17:17
يستر محل الفرض فانه يشرع المسح عليه بالاتفاق اذا كان قد توافرت فيه الشروط هذا من حيث الاصل لكن ثمة تفاصيل في صفة الملبوس بان يكون ساترا لجميع الفرض بان - 00:17:35
يكون مما يمكن المشي عليه ذكر جملة من ذكر بعض الفقهاء جملة من الشروط في الممسوح عليه. والاصل ان كل ما به القدم يصح المسح عليه لعموم الاية في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين بقراءة الخفظ - 00:17:52
ذكر المؤلف رحمه الله في مشروعية الخفظ جملة من الاحاديث اولها حديث المغيرة ابن شعبة وهو من اشهر الاحاديث في مشروعية المسح قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:12
والمؤلف اختصر اذ انه كان معه في سفر فتوضأ اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهويت لانزع خفي اي انخفضت ونزلت لانزع عن النبي صلى الله عليه وسلم خفيه معاونة له ومساعدة له في - 00:18:27
وضوءه فقال صلى الله عليه وسلم للمغيرة دعهما اي اتركهما فاني ادخلتهما طاهرتين اي ادخلت القدمين طاهرتين او ادخلت الخفين طاهرتين. اه طاهرين. والذي يظهر ان الضمير يعود الى القدمين. اي فاني ادخله - 00:18:44
القدمين القدمين طاهرتين فمسح عليهما صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا الحديث يدل على مشروعية المسح ويدل على ان من شروط صحة المسح ان يلبس ماسح الخف على طهارة - 00:19:04
اي انه لابد ان يكون قد لبس الخف بطهارة غسل فان كان ادخل القدمين من غير طهارة فانه لا يصح المسح عليهما والى هذا ذهب عامة اهل العلم انه من شرط المسح على - 00:19:22
خفين او ما يمسح عليه مما يلبس على القدم ان يكون قد ادخل القدمين طاهرتين. فان كان قد ادخلهما من غير طهارة كما لو لبس جوربا او لبس خفا او جزمة او - 00:19:37
ولم ولم يكن قد توظأ قبل ذلك فانه لا يصح له المسح لانه لم يدخل قدميه طاهرا طيب اذا الشرط الذي يبيح المسح على الخفين هو ان يدخلهما طاهرتين وهذا الشر مستفاد من الحديث - 00:19:53
ولم يدل ولم تدل عليه الاية فان الاية اطلقت حيث قال الله تعالى فامسحوا برؤوسكم وارجلكم ولم يذكر لذلك شرطا وهذا يؤكد ان الاحكام يأتي بيانها وتفصيل ما فيها من - 00:20:14
من تفاصيل ومزيد بيان يأتي ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين اي ادخل قدميه على طهارة ومنه اخذ العلماء ان المسح انما يكون على قدمين - 00:20:31
قد ادخلهما بعد طهارة تامة كاملة. فلو انه غسل رجله اليمنى ثم ادخل ادخلها في الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخلها الخف او او لبس الجورب فانه لا يكون بذلك قد حقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاني - 00:20:51
طاهرتين وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء انه لابد من اكتمال الطهارة. والراجح انه لا بأس فيما اذا ادخل لبس الجورب على اليمين قبل اكمال الطهارة لان الطهارة في هذا مكتملة بمجموع العمل والمقصود - 00:21:11
انه لم يدخل هذه القدم الا بعد تطهيرها وغسلها والاحوط الا يلبس الا بعد اتمام طهارته. ثم ذكر وللاربعة عنه اي عن المغير بن شعبة الا النسائي ان النبي صلى الله عليه - 00:21:31
مسح اعلى الخف واسفله. هذا بيان كيف يكون المسح؟ مسح الخف هل يستوعب الممسوح كله؟ ام انه يمسح بعضه حديث المغيرة قال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله اي مسح - 00:21:46
الاعلى وهو ظهر القدم وباطن القدم الا ان هذا الحديث في اسناده ضعف بالتالي لا يثبت ما دل عليه من حكم اذ ان الاحكام انما تثبت بالاحاديث الصحيحة فما صفة المسح الصحيحة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال لو كان الدين بالرأي - 00:22:06
لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. يعني لو كان الدين يؤخذ من الاجتهاد العقلي دون نظر الى النصوص لكان الاولى بالمسح اعلى اسفل الخف لا اعلاه. لماذا الاولى بالمسح اسفل الخف لا اعلاه لان الاسفل من الخف هو الذي يباشر الارض وهو الذي قد يعلق بهما يحتاج الى ان يطيب ويطهر - 00:22:33
لكن الدين اتباع وتأمل واقتفاء ولزوم سنة وليس مما يستفاد من بادئ الرأي. لذلك قال رضي الله تعالى عنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر - 00:22:59
الخفين هذا بيان لطريقة المسح اذا كان الانسان قد ستر قدمه بجورب ونحوه وهو ان يمر يده على ظاهر خفه. هذا هو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله في طريق في صفة المسح - 00:23:18
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه يعني ولا يمسح اسفل الخف ولا يمسح جوانبه انما يمر يديه على - 00:23:37
ظاهر خفيه اي على على ظاهر قدميه. هذا ما يتعلق بصفة المسح وهل يبدأ باليمين ثم اليسار؟ ام يمسحهما جميعا؟ الامر في هذا يسير. ان بدأ باليمين ثم اليسار فهذا - 00:23:50
عمل بقوله اذا توضأتم فابدأوا بما يرميكم وان مسحهما جميعا فلا بأس قياسا على ان المسح لا تيمن فيه ولا تياسر بل مسح الرأس يكون جميع الرأس مرة واحدة يمينه ويساره. والامر في هذا قريب ففعل هذا او فعل هذا فانه قد اصاب السنة - 00:24:05
وقول علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه ليس ان الدين يخالف العقل. حاشا ان يأتي شيء في الشريعة يعارض العقل او يمنعه العقل بل المقصود بذلك انه لو كان الدين - 00:24:31
اراء الناس التي فيها محل تأمل ونظر وجهات واختلاف ومطارح اراء لكان المسح لاسفل الخف اولى من اعلاه. ولكن لو نظر الانسان نظرة عقل وتأمل لهذه المقولة لقال ان مسح اعلى الخف اولى من مسح اسفله. لان مسح الاسفل - 00:24:51
يفضي الى ايش؟ الى مزيد علوق اوساخ واقذار بالخف لانه اذا كان يابسا فان علوق الاشياء اقل مما لو كان رطبا. فعلوق الاقذار والاوساخ بالشيء الرطب اكثر منه بالشيء اليابس ولذلك - 00:25:15
كان ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموافق للمصلحة والموافق لمقتضى العقل و لذلك ليس ثمة في الشريعة شيء يخالف العقل او يعارضه. قد تأتي الشريعة بما لا تدركه العقول - 00:25:35
تعجز الاذهان والافهام عن ادراك معناه وحكمته وسره وغايته وعلته. لكن لا يمكن ان تأتي الشريعة ان تمنعه العقول فمتى ما تبادر الى ذهنك في شيء من احكام الشريعة انه عرظ العقل فاتهم العقل - 00:25:55
واياك ان توجه الاتهام للشرع لان الشرع جاء من حكيم عليم. قال تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حكيم اي احكم متقن جل في علاه خبير اي عالم ببواطن الامور فالخبير هو العالم بالبواطن والخفايا والاسرار والخبايا - 00:26:15
وذلك دليل على ان من الشريعة ما قد لا يدرك الانسان حكمته او لا يعرف غايته وعلته وسره لكن هذا لا ينفي انه موافق للحكمة فليس شيء من شأن الله عز وجل لا من شرعه - 00:26:39
ولا من قضائه وقدره الا وله في حكمة. اجعلها قاعدة عندك كل احكام الله القدرية وكل احكامه الشرعية لا بد وفيها من حكمة. قد تتبين لك فينشرح بها صدرك وقد تخفى عليك. فيجب ان تسلم الامر - 00:26:56
الله فالله عز وجل حكيم خبير عليم فيما قضاه قدرا وفيما قضاه شرعا قال تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم قبيل وقال جل وعلا تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا وما تشاؤون الا ان يشاء الله - 00:27:14
ثم قال ان الله كان عليما حكيما فكل ما شاءه الله جل في علاه فهو مقيد بعلمه مقترن بحكمته فلا يخرج عن ذلك شيء من تشريعي رب العالمين ولا من اقضيته واقداره سبحانه وبحمده - 00:27:39
ثم ذكر حديث صفوان بن عسال وفيه بيان ما الذي يبطل المسح على الخفين المسح الخفين يكون في الحدث الاصغر اما اذا وقع من الانسان حدث اكبر فانه لا يصح ان يمسح على الخفين. لذلك قال وعن صفار ابن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:58
يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن. هذا بالنظر الى مدة المسح وسيأتي مزيد بيان وايضاح وتفصيل في المدة بعد قليل. الذي اختص به هذا الحديث هو بيان - 00:28:21
مما يحصل المسح ومما لا يصلح في وما الذي لا يصلح فيه المسح؟ قالوا الا من جنابة فالجنابة لا يصلح فيها المسح. فمثلا لو ان انسانا لبس الخف ثم اجنب بعد - 00:28:39
مسحة في اول يوم او في بعض اليوم الاول من مسحه. ففي هذه الحال يقال له لا يصلح ان تمسح على الخف بل لابد من خلعه وغسل القدمين لان المسح لم يأتي الا في الطهارة الصغرى. اما الطهارة الكبرى وهي الغسل فان الله تعالى قال وان - 00:28:55
ان كنتم جنبا فاطهروا والتطهر هنا هو بافاضة الماء على سائر البدن. واما المسح فانه لم يأتي الا فقط في الطهارة الصغرى. ولذلك قال الا من جنابة يعني لا يصوغ ولا يصح المسح من الجنابة اي بسببها ولكن من غائط وبول ونوم. فذكر ثلاثة احداث - 00:29:17
الوفة المعتادة وهو البول خروج البول وخروج الغائط وحصول النوم. فهذه الاشياء الثلاثة اذا حصلت من الانسان وكان قد لبس خفا فله ان تعالى الخف وانما يمتنع المسح على الغفين في الحدث الاكبر. اما الحدث الاصغر فانه لا يمنع من المسح - 00:29:41
اذا يمسح على خفيه ما دام في المدة من الاحداث الصغرى. اما الحدث الاكبر فانه لا يصح ان يمسح على الخفين بل لا بد ان ينزعهما. لقوله صلى الله لقوله رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا يأمرنا اذا - 00:30:04
سفرا اي على سفر ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة اي الا ان تصيبنا جنابة فعند ذلك يأمر بالنزع. وقال ولكن ولكن من غائط وبول ونوم - 00:30:24
يعني الا ان يكون هناك غائط او بول او نوم فانه في هذه الحال يصح المسح على الخفين. الحديث الثاني حديث صفوان ابن حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فيه بيان المدة - 00:30:43
يصح فيها المسح واعلم ان المدة في المسح على الخفين تختلف باختلاف حال الانسان سفرا وحظرا ففي السفر له حال وفي في المدة وفي الحظر له حال اخرى في المدة وقد بين ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام - 00:31:02
ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام وليال ايام من المسافر اي له ان يمسح على الخفين ثلاثة ايام ولياليهن يعني مدة اثنتا مدة اثنتين وسبعين ساعة. له ان يمسح مدة ثلاثة ايام. واما في في حال السفر واما في - 00:31:27
الاقامة فيمسح يوما وليلة لقوله صلى الله عليه وسلم ويوما وليلة ولقوله رضي الله تعالى عنه فيما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ويوما وليلة للمقيم ان يمسح مدة يوم وليلة - 00:31:53
قال رضي الله تعالى عنه يعني قال رحمه الله يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم. هذا يبين ان المسح على الخفين مؤقت بوقت وليعلم ايها الاخوة ان جماهير العلماء على ان المسح على الخفين له وقت ووقته بالنسبة للمسافر وثلاثة ايام - 00:32:09
ولياليهن وبالنسبة للمقيم يوم وليلة ومتى يبتدأ حساب المدة؟ هل هو من مجرد لبس من مجرد لبس الخف او من المسح عليه او من انتقاض الوضوء او من المسح بعد - 00:32:31
ان ان هذه اربع احتمالات العلماء لهم في ذلك قولان من العلماء من يقول ان مدة المسح تبتدأ من الحدث بعد اللبس. من الحدث بعد اللبس. فاذا لبست خفا على سبيل المثال - 00:32:51
قبل المغرب ثم حصل حدث الساعة السابعة فيبتدأ تبتدئ مدة المسح من السابعة الى السابعة من اليوم الثاني. فحساب المدة من حصول الحدث وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء اكثر العلماء على هذا القول. والقول الثاني في احتساب مدة المسح انه من المسح بعد الحدث - 00:33:10
بمعنى انه احدث الساعة السابعة ولم تحظر صلاة العشاء الا الساعة التاسعة على سبيل المثال ومسح الساعة التاسعة فهنا على هذا القول يكون حساب المدة من الساعة التاسعة الى اليوم الثاني من التاسع الى التاسعة من الغد لان حساب المدة يبتدأ من - 00:33:38
بعد الحدث والاقرب والاسهل والايسر والاظهر دليلا هو حساب المدة من الحدث فاذا احدث الانسان بدأ حساب المدة لان لان له المسح من حصول الحدث فيبتدأ الحساب من وقت ابتداء امكانية المسح - 00:33:59
الى اليوم الثاني من نفس الوقت وهو قول جمهور العلماء وبه تعلم طريقة الحساب. اذا طريقة حساب مدة المسح هو ان تبتدأ حساب المسح من الحدث لو ان انسانا مثلا - 00:34:17
توظأ ولبس الخف ثم لما حضر صلاة العشاء ولم يحدث ثم حضرت صلاة العشاء ومسح على الخفين جدد الوضوء ومسح على الخفين هل يكتسب هذا المسح في المدة عامة العلماء على ان هذا المسح لا تأثير له ولا يحسب في المدة لان هذا تجديد وضوء - 00:34:37
وليس وضوءا عن حدث وحساب المدة في المسح ان انما يبتدأ من الحدث بعد اللبس وليس من اللبس ولا من المسح قبل حصول الحدث اذا خلاصة الجواب فيما يتعلق بمدة المسح. متى يبتدأ المرء في حساب مدة المسح؟ يبتدأ - 00:34:57
حساب مدة المسح من الحدث فان كان مقيما يوما وليلة وان كان مسافرا ثلاثة ايام بلياليهن وهذا ما ذهب اليه الجمهور على اي شيء يمسح تقدم في الكلام قبل قليل انه يمسح على كل ما يستر به القدم. سواء كان ذلك من - 00:35:21
جلود او من قماش او من سائر المصنوعات الاخرى التي تصنع منها البسة الاقدام الاقدام مما يستر القدم سترا آآ كاملا او شبه كامل ودليل ذلك ما في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال وعن ثوبان؟ قال بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية - 00:35:42
وهي الطائفة من المجاهدين لكنها دون دون الجيش ودون الكتيبة فامرهم ان يمسحوا على العصائر وقوله على العصائر اي على العمائم فالعصائب هي ما يعصب على الرأس ما يربط على الرأس والتساخين وهذا هو الشاهد قوله - 00:36:06
يعني الخفاف التساخين هي الخفاف. وسميت الخفاف تسخيب لانه تسخن بها الاقدام. الان يلبس الناس في اوقات البرد الجوارب ويلبسون الخفاف اكثر منه في اوقات الصيف لتسخير اقدامهم وتدفيتها فلذلك سمي ما يلبس على - 00:36:29
القدم تساخيب لانها تسخن الاقدام وتدفيها. وقول التساخيل اي كل ما يحصل به تسخين القدم. سواء كان من جلد او وكان من اه قماش او كان من بلاستيك او كان مما كان مما يلبس على الاقدام - 00:36:51
وعليه فانه يمسح على كل ما ستر به قدمه. وهل يجوز المسح على ما ظهر منه بعض القدم كأن يكون الجورب مخروقا او يكون الخف فيه بعض الثقوب او يكون الخف مما يفصل تحت الكعبين - 00:37:10
جمهور العلماء على انه اذا بدا بعض الفرض بعض موضع الفرض فانه لا يجوز المسح هذا الذي عليه اكثر العلماء انه اذا كان في الجورب خرق او في الخف خرق او كان الخف مما ينزل عن الكعبين فانه لا يجوز المسح على هذا لانهم يشترطون في المسح على الخفين - 00:37:28
ان يكون ساترا لمحل الفرد وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يجوز المسح على كل ما ستر القدم غالبا. وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله وهو فاقرب الى الصواب ان ما ستر القدم - 00:37:49
غالبا فانه يجوز المسح عليه ولو بدأ بعض القدم لان حال الصحابة من القلة والفقر وضعف الحال ما يستبعد ان يكونوا على حال من الاتقان في خفافهم وفي ما يربطونه على اقدامهم من الاربطة - 00:38:06
بحيث لا يبدو من القدم شيء ولو كان ذلك شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا عرفنا الان ايها الاخوة انه يمسح على كل ما يستر القدم وعرفنا ان للمسح مدة - 00:38:27
والمدة هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر هل هناك قول اخر فيما يتعلق بالمدة؟ نعم ثمة رأي اخر بالنسبة لمدة المسح وهو ان المسح لا توقيت له وانما قيت على وجه الاستحباب - 00:38:42
وهذا ما دلت عليه الاحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله حديث عمر موقوفا وحديث انس مرفوعا موقوفا اي من قوله رضي الله تعالى عنه و حديث انس مرفوعا اي الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا توضأ احدكم ولبس خفه فليمسح عليهما - 00:39:04
وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة ولا يخلعهما ان شاء يعني ان اراد البقاء فيهما الا من جنابة. هذا الحديث اخرجه الدار القطني والحاكم وصححه وقد صححه جماعة من اهل العلم وضعفه اخرون ثابت ان عمر وابن عمر - 00:39:22
جماعة من الصحابة كانوا لا يرون التوقيت في المسح القائلون اثبات مدة للمسح قالوا ان هذا الحديث مجمل يحمل على ما جاء مبينا في سائر الاحاديث من ان المسح له مدة ولذلك بين المؤلف هذا فيما تقدم من الاحاديث وفيما ذكره من حديث ابي بكرة عن النبي - 00:39:44
الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما فدل ذلك على ان للمسح مدة فيكون هذا تقييد لحدث مرفوع عن انس اذا توضأ احدكم ولبس - 00:40:09
فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يقع ولا يخلعهما اي مدة اه المدة التي جاء بيانها في الاحاديث الاخرى ان شاء الا من جنابة اي الا ان يكون قد اصابته جنابة فاذا اصابته جنابة عند - 00:40:29
كذلك يجب عليه خلع خفيه. قال وعن ابي ابن عمارة انه قال يا رسول الله امسح على الخفين يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين؟ قال نعم اي اذن له في ذلك. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم - 00:40:44
قال وثلاثة ايام؟ قال نعم ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في اخر سؤاله وما شئت اي والمدة وامسح المدة التي تشاء. هذا معنى قوله وما شئت اي المدة التي اردت. وهذا من الاحاديث وهو حديث اخرجه ابو داوود وقال عنه المصنف رحمه الله - 00:41:03
بالقوي فقد ظعفه آآ اشار الى ظعفه وقد نقل النووي رحمه الله اتفاق الائمة على ظعفه وقال بعضهم انه موضوع آآ ولكن آآ من اهل العلم من قواه فالقول بوضعه ليس بصحيح لكن فيه بعض - 00:41:23
ثم قال ما جاء عن انس وما جاء عن عمر يعضده ولذلك احتج به بعض اهل العلم على ان المسح ليس له مدة بل يمسح ما دام الخف على قدمه - 00:41:43
والراجح من القولين والله تعالى اعلم هو ان الاصل في المسح ان يكون على نحو ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. لكن ان اضطر الانسان - 00:41:58
الى ان يمسح زيادة على هذا كأن يكون في سفر ولا يتيسر له غسل قدميه او يضطر الى ذلك باي نوع من الضرورة او الحاجة الماسة فان في ما ذهب اليه عمر وانس وابن عمر ونقل عن جماعة من الصحابة وهو قول - 00:42:18
مالك رحمه الله في هذا القول سعة ويؤخذ به في حال الظرورة وهو قول وسط بين من يقول بالتوقيت مطلق مطلقا ومن يقول بعدم التوقيت مطلقا ومن يقول آآ فيكون هذا القول وهو ان الاصل احتساب المدة الا في حال الظرورة توسط بين هذين القولين - 00:42:38
هذه بعض مهمات مسائل المسح على الخفين اشارت اليها هذه الاحاديث في الجملة - 00:43:01
Transcription
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا - 00:00:00
عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه بعثه الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وتركها على محجة بيضاء - 00:00:23
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الناظر الى شريعتي احتم الحاكمين - 00:00:48
الى ما جاء به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يرى صدق ما اخبر به ربنا في محكم كتابه كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فهذا الكتاب - 00:01:14
الذي انزله الله تعالى روحا تحيا بها البشرية ونورا يهدى به السبيل جعله الله تعالى على نحو من الاتقان والكمال لم يكن في سابق الكتب وسالف الشرائع ولا غرو ولا عجب - 00:01:35
فان هذه الشريعة خاتمة الشرائع وهذه الرسالة رسالة عامة للبشرية كافة بل للانس والجن ولم يكن في شيء من شرائع الامم السابقة ورسالات الانبياء السابقين ما هو على هذا النحو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:02:04
فيما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما اوتيت خمسا لم يؤتهن احد من الانبياء قبلي ومما ذكر صلى الله عليه وسلم في ذلك قال - 00:02:31
صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبعثت للناس عامة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسله الله لكافة الناس قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا - 00:02:50
وهي رسالة خاتمة لا نبي بعده ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فهذا العموم في الزمان والعموم في المكان والعموم في الخطاب اقتضى اتقانا في شرع رب العالمين لم يكن في الشرائع السابقة التي - 00:03:14
هي محدودة جنسا او خطابا فانها في اقوام دون غيرهم ثم انها محدودة ثم انها محدودة زمانا فهي مدة بعثة هذا الرسول وكما انها محدودة مكانا لان القوم في مكان - 00:03:40
محدود وليسوا في كل الدنيا فكانت هذه الشريعة على هذا النحو من الاتقان. ومن اتقان الشريعة انها جاءت لمقاصد فلم يشرع الله تعالى شيئا الا لغاية وحكمة ومقصد والمقصد العام - 00:04:02
لجميع التشريع هو اتمام خصال الخير في البشرية. جاء في مسند الامام احمد باسناد جيد من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق - 00:04:23
والاخلاق ليس المقصود بها ما يتعلق بمعاملة الانسان لغيره هذا جزء من الخلق لكن الاخلاق معنى اوسع من ذلك. هو في معاملة الانسان لربه ومعاملة الانسان لغيره ومعاملة الانسان لنفسه - 00:04:45
فان الاخلاق مفهوم واسع يشمل كل تعامل مع كل كائن حتى مع الحيوان ولذلك جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء - 00:05:03
فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة بل حتى في معاملة الجد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم في تعليل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام والروث - 00:05:23
قال اما الروث فطعام الدواب باخواننا من الجن واما العظم فهو طعام الجن فانهم سألوني الطعام فقلت لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود اوفر ما يكون لحما لكم - 00:05:40
وهذا من حسن معاملة حتى الجنس الاخر من الخلق المكلفين وهم الجن الشريعة جاءت بكمال الخلق في معاملة كل شيء. رأس ذلك في معاملة الخالق جل وعلا. وقد شرع الله تعالى من الاحكام - 00:05:58
ما يحقق هذه الغاية فان الشريعة جاءت على نحو من الاتقان تراعي احوال الانسان في كل شؤونه في معاملته لربه وفي معاملته للخلق وفي معاملته لنفسه وفي طاعته وفي عبادته ومن ذلك - 00:06:18
ما ذكره الله تعالى في اية الطهارة في سورة المائدة فان الله تعالى جمع في اية واحدة جميع اوجه الطهارات وانواعها فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:06:37
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ثم قال هذه هذه الطهارة الصغرى وهي الوضوء. ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروا. وهذه الطهارة الثانية وهي رفع الاحداث الكبرى وهي الجنابة وان كنتم جنبا فاطهروا. ثم قال لو جاء احد منكم من الغائر او لامستم النساء فلن تجدوا ماء - 00:06:56
تيمموا هذا البديل لتلك الطهارتين فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه بعد هذا كله ذكر الحكمة والغاية لماذا كل هذا التشريع وهذا التنويع في مراعاة احوال المكلفين ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج - 00:07:20
لكن الغرض والغاية ولكن يريد ليطهركم. ولقائل ان يقول كيف تحصل الطهارة بالتتريب فانه من عجز عن استعمال الماء استعمل الترار في تطهير نفسه من الاحداث من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر. هنا تفهم ان الطهارة معنى زائد - 00:07:41
على مجرد ازالة ما يعلق بالبدن من اوضار او تراب او غبار فانك تترب يديك في حال فقد الماء وتمسح بالتراب وجهك في حال فقد الماء يقول الله تعالى ولكن يريدوا ليطهركم. فهذا هو التطهير. ولو كان بالتراب والعلة في ذلك والله تعالى اعلم ان البشر مخلوقين - 00:08:05
هنا في اصل خلقتهم من ماء وطين. فكانت طهارتهم من احد الجنسين. من الماء او من الطين هي التي تحصر لهم بها وربك حكيم عليم. ليس له في شيء من شرائعه - 00:08:31
حكم او قضاء الا وله فيه حكمة. ذاك يتبين لاولي الالباب يدركه اولو البصائر بما يفتح الله تعالى على قلوبهم من الفهوم وبما ينير به افئدتهم من العلوم التي يدركون بها اسرار الشريعة وحكمها ومقاصدها - 00:08:47
ومن الطهارة ما يتعلق بالمسح على الخفين وهو ما سنقرأ حديثه ان شاء الله تعالى في هذا المجلس فقد ذكر الله تعالى المسح على الخفين اشارة في اية سورة المائدة حيث قال جل وعلا - 00:09:10
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فالوجه واليدان ليس فيهما الا الغسل ليس فيهما شيء اخر وامسحوا برؤوسكم اي و بلوا ايديكم بماء وامروه على رؤوسكم وهذا هو المسح. فالمسح امرار اليد المبتلة - 00:09:29
بالماء على العضو وامسحوا برؤوسكم ثم قال وارجلكم في قراءة وارجلكم في القراءة المشهورة فعلى قراءة وارجلك وارجلكم تكون معطوفة على المغسولات السابقات. فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وعلى قراءة الخفظ تكون معطوفة على الرأس. في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم - 00:09:55
وهذا من بديع آآ كلام الله عز وجل واعجازه ان تدل الاية على معاني عدة بالنظر الى ما جاء من قراءات وبالنظر الى ما تظمنته من معاني ودلالات. فدلت الاية على - 00:10:24
ان القدم والرجل فيها فرظان الفرض الاول الغسل والفرض الثاني المسح فالمسح مشروع بدلالة الاية الكريمة واما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين من اوجه حديدة حتى بلغ حد التواتر. وقد قال بعض اهل العلم كما قال البيهقي - 00:10:42
قد ورد فيه سبعون حديثا وعن الامام احمد قال صح فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين فكيف يمسح على الخفين؟ وما هو الذي يمسح عليه؟ وما احكام المسح كل ذلك؟ يتبين ويتضح من معرفة - 00:11:13
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي اليه بيان القرآن كما قال الله تعالى وانزلنا اليك الذكر ايش لتبين للناس ما نزل اليهم. فكل ما ابهر وكل ما اجمل - 00:11:34
وكل ما لم يفصل في كتاب الله عز وجل فاطلب تفصيله وبيانه من القرآن من السنة من هدي سيد الانام الله وسلامه عليه تجد في ذلك بيانا شافيا وايضاحا كافيا وعلما واسعا يتبين به معاني - 00:11:53
الله عز وجل فنستمع الى ما يسر الله تعالى من الاحاديث في اه اه المسح على الخفين ونعلق على ما يسر الله تعالى من ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:12:13
على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب المسح. يا اخوان اذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه - 00:12:35
فلكم اجر في ذلك من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ولو لم يخرج الإنسان من مجالس الذكر الا بهذا الفضل وهذا الأجر لكان كافيا فاذا سمعتم ذكره - 00:12:53
فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على محمد قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:13:05
فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم فمسح اعلى الخف واسفله. وفي اسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه - 00:13:31
سلم يمسح على ظاهر خفيه. اخرجه ابو داوود بإسناد حسن وعن صفوان ابن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا. الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام - 00:14:01
الهن الا من جنابة ولكن من بول ولكن من غائط وبول ونوم. اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له واللفظ له وابن خزيمة وصححه وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن - 00:14:22
هل المسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين؟ اخرجه مسلم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم - 00:14:50
والتساخين يعني الخفاف والتساخين يعني الخفاف رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وانس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما تصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من الجنابة. اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه - 00:15:13
وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليه وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. اخرجه الدارقطني وصححه - 00:15:45
ابن خزيمة وعن ابي بن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال قال نعم قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام؟ قال نعم وما شئت - 00:16:06
اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقوي هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها مما يتصل باحكام المسح على الخفين والمراد بالخفين ما يلبس على القدمين من البسة المصنوعة من جلد - 00:16:29
لكن الحكم هنا لا يقتصر على هذا النوع بل يشمل كل ما يلبس على الاقدام سواء كان من جلود كالخفاف او كان من نسيج وخياطة ونحو واقمشة كالجوارب او كان مصنوعا من غير ذلك من المواد التي يلبسها الناس على اقدامهم - 00:16:51
فالحكم لا يختص هذا الجنس انما لكون ذلك هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والشائع في زمانه فان الحكم ورد في بيان المسح على الخف لكنه لا يقصر عليه. فكل ملبوس على القدمين - 00:17:17
يستر محل الفرض فانه يشرع المسح عليه بالاتفاق اذا كان قد توافرت فيه الشروط هذا من حيث الاصل لكن ثمة تفاصيل في صفة الملبوس بان يكون ساترا لجميع الفرض بان - 00:17:35
يكون مما يمكن المشي عليه ذكر جملة من ذكر بعض الفقهاء جملة من الشروط في الممسوح عليه. والاصل ان كل ما به القدم يصح المسح عليه لعموم الاية في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين بقراءة الخفظ - 00:17:52
ذكر المؤلف رحمه الله في مشروعية الخفظ جملة من الاحاديث اولها حديث المغيرة ابن شعبة وهو من اشهر الاحاديث في مشروعية المسح قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:12
والمؤلف اختصر اذ انه كان معه في سفر فتوضأ اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهويت لانزع خفي اي انخفضت ونزلت لانزع عن النبي صلى الله عليه وسلم خفيه معاونة له ومساعدة له في - 00:18:27
وضوءه فقال صلى الله عليه وسلم للمغيرة دعهما اي اتركهما فاني ادخلتهما طاهرتين اي ادخلت القدمين طاهرتين او ادخلت الخفين طاهرتين. اه طاهرين. والذي يظهر ان الضمير يعود الى القدمين. اي فاني ادخله - 00:18:44
القدمين القدمين طاهرتين فمسح عليهما صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا الحديث يدل على مشروعية المسح ويدل على ان من شروط صحة المسح ان يلبس ماسح الخف على طهارة - 00:19:04
اي انه لابد ان يكون قد لبس الخف بطهارة غسل فان كان ادخل القدمين من غير طهارة فانه لا يصح المسح عليهما والى هذا ذهب عامة اهل العلم انه من شرط المسح على - 00:19:22
خفين او ما يمسح عليه مما يلبس على القدم ان يكون قد ادخل القدمين طاهرتين. فان كان قد ادخلهما من غير طهارة كما لو لبس جوربا او لبس خفا او جزمة او - 00:19:37
ولم ولم يكن قد توظأ قبل ذلك فانه لا يصح له المسح لانه لم يدخل قدميه طاهرا طيب اذا الشرط الذي يبيح المسح على الخفين هو ان يدخلهما طاهرتين وهذا الشر مستفاد من الحديث - 00:19:53
ولم يدل ولم تدل عليه الاية فان الاية اطلقت حيث قال الله تعالى فامسحوا برؤوسكم وارجلكم ولم يذكر لذلك شرطا وهذا يؤكد ان الاحكام يأتي بيانها وتفصيل ما فيها من - 00:20:14
من تفاصيل ومزيد بيان يأتي ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين اي ادخل قدميه على طهارة ومنه اخذ العلماء ان المسح انما يكون على قدمين - 00:20:31
قد ادخلهما بعد طهارة تامة كاملة. فلو انه غسل رجله اليمنى ثم ادخل ادخلها في الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخلها الخف او او لبس الجورب فانه لا يكون بذلك قد حقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاني - 00:20:51
طاهرتين وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء انه لابد من اكتمال الطهارة. والراجح انه لا بأس فيما اذا ادخل لبس الجورب على اليمين قبل اكمال الطهارة لان الطهارة في هذا مكتملة بمجموع العمل والمقصود - 00:21:11
انه لم يدخل هذه القدم الا بعد تطهيرها وغسلها والاحوط الا يلبس الا بعد اتمام طهارته. ثم ذكر وللاربعة عنه اي عن المغير بن شعبة الا النسائي ان النبي صلى الله عليه - 00:21:31
مسح اعلى الخف واسفله. هذا بيان كيف يكون المسح؟ مسح الخف هل يستوعب الممسوح كله؟ ام انه يمسح بعضه حديث المغيرة قال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله اي مسح - 00:21:46
الاعلى وهو ظهر القدم وباطن القدم الا ان هذا الحديث في اسناده ضعف بالتالي لا يثبت ما دل عليه من حكم اذ ان الاحكام انما تثبت بالاحاديث الصحيحة فما صفة المسح الصحيحة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال لو كان الدين بالرأي - 00:22:06
لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. يعني لو كان الدين يؤخذ من الاجتهاد العقلي دون نظر الى النصوص لكان الاولى بالمسح اعلى اسفل الخف لا اعلاه. لماذا الاولى بالمسح اسفل الخف لا اعلاه لان الاسفل من الخف هو الذي يباشر الارض وهو الذي قد يعلق بهما يحتاج الى ان يطيب ويطهر - 00:22:33
لكن الدين اتباع وتأمل واقتفاء ولزوم سنة وليس مما يستفاد من بادئ الرأي. لذلك قال رضي الله تعالى عنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر - 00:22:59
الخفين هذا بيان لطريقة المسح اذا كان الانسان قد ستر قدمه بجورب ونحوه وهو ان يمر يده على ظاهر خفه. هذا هو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله في طريق في صفة المسح - 00:23:18
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه يعني ولا يمسح اسفل الخف ولا يمسح جوانبه انما يمر يديه على - 00:23:37
ظاهر خفيه اي على على ظاهر قدميه. هذا ما يتعلق بصفة المسح وهل يبدأ باليمين ثم اليسار؟ ام يمسحهما جميعا؟ الامر في هذا يسير. ان بدأ باليمين ثم اليسار فهذا - 00:23:50
عمل بقوله اذا توضأتم فابدأوا بما يرميكم وان مسحهما جميعا فلا بأس قياسا على ان المسح لا تيمن فيه ولا تياسر بل مسح الرأس يكون جميع الرأس مرة واحدة يمينه ويساره. والامر في هذا قريب ففعل هذا او فعل هذا فانه قد اصاب السنة - 00:24:05
وقول علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه ليس ان الدين يخالف العقل. حاشا ان يأتي شيء في الشريعة يعارض العقل او يمنعه العقل بل المقصود بذلك انه لو كان الدين - 00:24:31
اراء الناس التي فيها محل تأمل ونظر وجهات واختلاف ومطارح اراء لكان المسح لاسفل الخف اولى من اعلاه. ولكن لو نظر الانسان نظرة عقل وتأمل لهذه المقولة لقال ان مسح اعلى الخف اولى من مسح اسفله. لان مسح الاسفل - 00:24:51
يفضي الى ايش؟ الى مزيد علوق اوساخ واقذار بالخف لانه اذا كان يابسا فان علوق الاشياء اقل مما لو كان رطبا. فعلوق الاقذار والاوساخ بالشيء الرطب اكثر منه بالشيء اليابس ولذلك - 00:25:15
كان ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموافق للمصلحة والموافق لمقتضى العقل و لذلك ليس ثمة في الشريعة شيء يخالف العقل او يعارضه. قد تأتي الشريعة بما لا تدركه العقول - 00:25:35
تعجز الاذهان والافهام عن ادراك معناه وحكمته وسره وغايته وعلته. لكن لا يمكن ان تأتي الشريعة ان تمنعه العقول فمتى ما تبادر الى ذهنك في شيء من احكام الشريعة انه عرظ العقل فاتهم العقل - 00:25:55
واياك ان توجه الاتهام للشرع لان الشرع جاء من حكيم عليم. قال تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حكيم اي احكم متقن جل في علاه خبير اي عالم ببواطن الامور فالخبير هو العالم بالبواطن والخفايا والاسرار والخبايا - 00:26:15
وذلك دليل على ان من الشريعة ما قد لا يدرك الانسان حكمته او لا يعرف غايته وعلته وسره لكن هذا لا ينفي انه موافق للحكمة فليس شيء من شأن الله عز وجل لا من شرعه - 00:26:39
ولا من قضائه وقدره الا وله في حكمة. اجعلها قاعدة عندك كل احكام الله القدرية وكل احكامه الشرعية لا بد وفيها من حكمة. قد تتبين لك فينشرح بها صدرك وقد تخفى عليك. فيجب ان تسلم الامر - 00:26:56
الله فالله عز وجل حكيم خبير عليم فيما قضاه قدرا وفيما قضاه شرعا قال تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم قبيل وقال جل وعلا تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا وما تشاؤون الا ان يشاء الله - 00:27:14
ثم قال ان الله كان عليما حكيما فكل ما شاءه الله جل في علاه فهو مقيد بعلمه مقترن بحكمته فلا يخرج عن ذلك شيء من تشريعي رب العالمين ولا من اقضيته واقداره سبحانه وبحمده - 00:27:39
ثم ذكر حديث صفوان بن عسال وفيه بيان ما الذي يبطل المسح على الخفين المسح الخفين يكون في الحدث الاصغر اما اذا وقع من الانسان حدث اكبر فانه لا يصح ان يمسح على الخفين. لذلك قال وعن صفار ابن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:58
يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن. هذا بالنظر الى مدة المسح وسيأتي مزيد بيان وايضاح وتفصيل في المدة بعد قليل. الذي اختص به هذا الحديث هو بيان - 00:28:21
مما يحصل المسح ومما لا يصلح في وما الذي لا يصلح فيه المسح؟ قالوا الا من جنابة فالجنابة لا يصلح فيها المسح. فمثلا لو ان انسانا لبس الخف ثم اجنب بعد - 00:28:39
مسحة في اول يوم او في بعض اليوم الاول من مسحه. ففي هذه الحال يقال له لا يصلح ان تمسح على الخف بل لابد من خلعه وغسل القدمين لان المسح لم يأتي الا في الطهارة الصغرى. اما الطهارة الكبرى وهي الغسل فان الله تعالى قال وان - 00:28:55
ان كنتم جنبا فاطهروا والتطهر هنا هو بافاضة الماء على سائر البدن. واما المسح فانه لم يأتي الا فقط في الطهارة الصغرى. ولذلك قال الا من جنابة يعني لا يصوغ ولا يصح المسح من الجنابة اي بسببها ولكن من غائط وبول ونوم. فذكر ثلاثة احداث - 00:29:17
الوفة المعتادة وهو البول خروج البول وخروج الغائط وحصول النوم. فهذه الاشياء الثلاثة اذا حصلت من الانسان وكان قد لبس خفا فله ان تعالى الخف وانما يمتنع المسح على الغفين في الحدث الاكبر. اما الحدث الاصغر فانه لا يمنع من المسح - 00:29:41
اذا يمسح على خفيه ما دام في المدة من الاحداث الصغرى. اما الحدث الاكبر فانه لا يصح ان يمسح على الخفين بل لا بد ان ينزعهما. لقوله صلى الله لقوله رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا يأمرنا اذا - 00:30:04
سفرا اي على سفر ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة اي الا ان تصيبنا جنابة فعند ذلك يأمر بالنزع. وقال ولكن ولكن من غائط وبول ونوم - 00:30:24
يعني الا ان يكون هناك غائط او بول او نوم فانه في هذه الحال يصح المسح على الخفين. الحديث الثاني حديث صفوان ابن حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فيه بيان المدة - 00:30:43
يصح فيها المسح واعلم ان المدة في المسح على الخفين تختلف باختلاف حال الانسان سفرا وحظرا ففي السفر له حال وفي في المدة وفي الحظر له حال اخرى في المدة وقد بين ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام - 00:31:02
ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام وليال ايام من المسافر اي له ان يمسح على الخفين ثلاثة ايام ولياليهن يعني مدة اثنتا مدة اثنتين وسبعين ساعة. له ان يمسح مدة ثلاثة ايام. واما في في حال السفر واما في - 00:31:27
الاقامة فيمسح يوما وليلة لقوله صلى الله عليه وسلم ويوما وليلة ولقوله رضي الله تعالى عنه فيما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ويوما وليلة للمقيم ان يمسح مدة يوم وليلة - 00:31:53
قال رضي الله تعالى عنه يعني قال رحمه الله يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم. هذا يبين ان المسح على الخفين مؤقت بوقت وليعلم ايها الاخوة ان جماهير العلماء على ان المسح على الخفين له وقت ووقته بالنسبة للمسافر وثلاثة ايام - 00:32:09
ولياليهن وبالنسبة للمقيم يوم وليلة ومتى يبتدأ حساب المدة؟ هل هو من مجرد لبس من مجرد لبس الخف او من المسح عليه او من انتقاض الوضوء او من المسح بعد - 00:32:31
ان ان هذه اربع احتمالات العلماء لهم في ذلك قولان من العلماء من يقول ان مدة المسح تبتدأ من الحدث بعد اللبس. من الحدث بعد اللبس. فاذا لبست خفا على سبيل المثال - 00:32:51
قبل المغرب ثم حصل حدث الساعة السابعة فيبتدأ تبتدئ مدة المسح من السابعة الى السابعة من اليوم الثاني. فحساب المدة من حصول الحدث وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء اكثر العلماء على هذا القول. والقول الثاني في احتساب مدة المسح انه من المسح بعد الحدث - 00:33:10
بمعنى انه احدث الساعة السابعة ولم تحظر صلاة العشاء الا الساعة التاسعة على سبيل المثال ومسح الساعة التاسعة فهنا على هذا القول يكون حساب المدة من الساعة التاسعة الى اليوم الثاني من التاسع الى التاسعة من الغد لان حساب المدة يبتدأ من - 00:33:38
بعد الحدث والاقرب والاسهل والايسر والاظهر دليلا هو حساب المدة من الحدث فاذا احدث الانسان بدأ حساب المدة لان لان له المسح من حصول الحدث فيبتدأ الحساب من وقت ابتداء امكانية المسح - 00:33:59
الى اليوم الثاني من نفس الوقت وهو قول جمهور العلماء وبه تعلم طريقة الحساب. اذا طريقة حساب مدة المسح هو ان تبتدأ حساب المسح من الحدث لو ان انسانا مثلا - 00:34:17
توظأ ولبس الخف ثم لما حضر صلاة العشاء ولم يحدث ثم حضرت صلاة العشاء ومسح على الخفين جدد الوضوء ومسح على الخفين هل يكتسب هذا المسح في المدة عامة العلماء على ان هذا المسح لا تأثير له ولا يحسب في المدة لان هذا تجديد وضوء - 00:34:37
وليس وضوءا عن حدث وحساب المدة في المسح ان انما يبتدأ من الحدث بعد اللبس وليس من اللبس ولا من المسح قبل حصول الحدث اذا خلاصة الجواب فيما يتعلق بمدة المسح. متى يبتدأ المرء في حساب مدة المسح؟ يبتدأ - 00:34:57
حساب مدة المسح من الحدث فان كان مقيما يوما وليلة وان كان مسافرا ثلاثة ايام بلياليهن وهذا ما ذهب اليه الجمهور على اي شيء يمسح تقدم في الكلام قبل قليل انه يمسح على كل ما يستر به القدم. سواء كان ذلك من - 00:35:21
جلود او من قماش او من سائر المصنوعات الاخرى التي تصنع منها البسة الاقدام الاقدام مما يستر القدم سترا آآ كاملا او شبه كامل ودليل ذلك ما في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال وعن ثوبان؟ قال بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية - 00:35:42
وهي الطائفة من المجاهدين لكنها دون دون الجيش ودون الكتيبة فامرهم ان يمسحوا على العصائر وقوله على العصائر اي على العمائم فالعصائب هي ما يعصب على الرأس ما يربط على الرأس والتساخين وهذا هو الشاهد قوله - 00:36:06
يعني الخفاف التساخين هي الخفاف. وسميت الخفاف تسخيب لانه تسخن بها الاقدام. الان يلبس الناس في اوقات البرد الجوارب ويلبسون الخفاف اكثر منه في اوقات الصيف لتسخير اقدامهم وتدفيتها فلذلك سمي ما يلبس على - 00:36:29
القدم تساخيب لانها تسخن الاقدام وتدفيها. وقول التساخيل اي كل ما يحصل به تسخين القدم. سواء كان من جلد او وكان من اه قماش او كان من بلاستيك او كان مما كان مما يلبس على الاقدام - 00:36:51
وعليه فانه يمسح على كل ما ستر به قدمه. وهل يجوز المسح على ما ظهر منه بعض القدم كأن يكون الجورب مخروقا او يكون الخف فيه بعض الثقوب او يكون الخف مما يفصل تحت الكعبين - 00:37:10
جمهور العلماء على انه اذا بدا بعض الفرض بعض موضع الفرض فانه لا يجوز المسح هذا الذي عليه اكثر العلماء انه اذا كان في الجورب خرق او في الخف خرق او كان الخف مما ينزل عن الكعبين فانه لا يجوز المسح على هذا لانهم يشترطون في المسح على الخفين - 00:37:28
ان يكون ساترا لمحل الفرد وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يجوز المسح على كل ما ستر القدم غالبا. وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله وهو فاقرب الى الصواب ان ما ستر القدم - 00:37:49
غالبا فانه يجوز المسح عليه ولو بدأ بعض القدم لان حال الصحابة من القلة والفقر وضعف الحال ما يستبعد ان يكونوا على حال من الاتقان في خفافهم وفي ما يربطونه على اقدامهم من الاربطة - 00:38:06
بحيث لا يبدو من القدم شيء ولو كان ذلك شرطا لبينه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا عرفنا الان ايها الاخوة انه يمسح على كل ما يستر القدم وعرفنا ان للمسح مدة - 00:38:27
والمدة هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر هل هناك قول اخر فيما يتعلق بالمدة؟ نعم ثمة رأي اخر بالنسبة لمدة المسح وهو ان المسح لا توقيت له وانما قيت على وجه الاستحباب - 00:38:42
وهذا ما دلت عليه الاحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله حديث عمر موقوفا وحديث انس مرفوعا موقوفا اي من قوله رضي الله تعالى عنه و حديث انس مرفوعا اي الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا توضأ احدكم ولبس خفه فليمسح عليهما - 00:39:04
وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة ولا يخلعهما ان شاء يعني ان اراد البقاء فيهما الا من جنابة. هذا الحديث اخرجه الدار القطني والحاكم وصححه وقد صححه جماعة من اهل العلم وضعفه اخرون ثابت ان عمر وابن عمر - 00:39:22
جماعة من الصحابة كانوا لا يرون التوقيت في المسح القائلون اثبات مدة للمسح قالوا ان هذا الحديث مجمل يحمل على ما جاء مبينا في سائر الاحاديث من ان المسح له مدة ولذلك بين المؤلف هذا فيما تقدم من الاحاديث وفيما ذكره من حديث ابي بكرة عن النبي - 00:39:44
الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما فدل ذلك على ان للمسح مدة فيكون هذا تقييد لحدث مرفوع عن انس اذا توضأ احدكم ولبس - 00:40:09
فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يقع ولا يخلعهما اي مدة اه المدة التي جاء بيانها في الاحاديث الاخرى ان شاء الا من جنابة اي الا ان يكون قد اصابته جنابة فاذا اصابته جنابة عند - 00:40:29
كذلك يجب عليه خلع خفيه. قال وعن ابي ابن عمارة انه قال يا رسول الله امسح على الخفين يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين؟ قال نعم اي اذن له في ذلك. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم - 00:40:44
قال وثلاثة ايام؟ قال نعم ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في اخر سؤاله وما شئت اي والمدة وامسح المدة التي تشاء. هذا معنى قوله وما شئت اي المدة التي اردت. وهذا من الاحاديث وهو حديث اخرجه ابو داوود وقال عنه المصنف رحمه الله - 00:41:03
بالقوي فقد ظعفه آآ اشار الى ظعفه وقد نقل النووي رحمه الله اتفاق الائمة على ظعفه وقال بعضهم انه موضوع آآ ولكن آآ من اهل العلم من قواه فالقول بوضعه ليس بصحيح لكن فيه بعض - 00:41:23
ثم قال ما جاء عن انس وما جاء عن عمر يعضده ولذلك احتج به بعض اهل العلم على ان المسح ليس له مدة بل يمسح ما دام الخف على قدمه - 00:41:43
والراجح من القولين والله تعالى اعلم هو ان الاصل في المسح ان يكون على نحو ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. لكن ان اضطر الانسان - 00:41:58
الى ان يمسح زيادة على هذا كأن يكون في سفر ولا يتيسر له غسل قدميه او يضطر الى ذلك باي نوع من الضرورة او الحاجة الماسة فان في ما ذهب اليه عمر وانس وابن عمر ونقل عن جماعة من الصحابة وهو قول - 00:42:18
مالك رحمه الله في هذا القول سعة ويؤخذ به في حال الظرورة وهو قول وسط بين من يقول بالتوقيت مطلق مطلقا ومن يقول بعدم التوقيت مطلقا ومن يقول آآ فيكون هذا القول وهو ان الاصل احتساب المدة الا في حال الظرورة توسط بين هذين القولين - 00:42:38
هذه بعض مهمات مسائل المسح على الخفين اشارت اليها هذه الاحاديث في الجملة - 00:43:01