وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنواصل قراءتنا في طلوع الفقه سم الله. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين واله وصحبه ومن تبعهم - 00:00:00
الاحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله واياه المكروه كل فعل مخالف لها عبثا او نحوها مما لا يبطل كفرقعة الاصابع وتشبيكها ونحو ذلك - 00:00:17
السادس من الاحكام التي تناول المؤلف رحمه الله مسائل الصلاة من خلالها هو المكروهات وهي قد جعل لها المؤلف ضابطا بقوله كل فعل مخالف لها اي للصلاة عبثا او نحوه - 00:00:38
لكن يحتاج الى مزيد ظبط بان يقال مما لا يبطلها وهذا موجود في بعض النسخ نسخته موجود في هذا نعم آآ فما ذكره هنا يكتمل به ضابط المكروه. كل فعل مخالف. اذا كل فعل مخالف له لها اي للصلاة عبثا او نحوه - 00:00:57
يعني مما يلحق به مما لا يبطلها فخرج بذلك ما يخالف الصلاة مخالفة تفظي الى البطلان كان يترك استقبال القبلة مثلا او يقعد في محل القيام او يقوم في محل القعود - 00:01:24
دون عذر فهنا يكون قد فعل فعلا يخالفها وهو مبطل لها فلا يكون هذا من المكروهات بل هذا من المحرمات ومثل للمكروهات بمثالين. المثال الاول فرقعت الاصابع والمقصود بفرع قاعة الاصابع - 00:01:44
اي معالجتها الى ان يصدر منها الصوت بسبب الضغط عليها او معالجتها بما يصدر الصوت اذا عولجت ووجه النهي عنه انه ورد فيه حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفرقع اصابعك وانت في الصلاة - 00:02:05
والحديث في اسناده مقال لكنه من حيث المعنى هو نوع من العبث الذي لا حاجة اليه او حركة عبثية لا تدعو اليها حاجة. فيخرج عن الضابط الذي ذكر كل فعل مخالف لها يندرج في الضابط - 00:02:30
آآ في قوله كل فعل مخالف لها اذ عبثا اذ ان اه الصلاة يطلب فيها السكون والقرار والحضور وهذا ينافي ذلك لكنه لا يبطلها. اما الحال اما المثال الثاني الذي ذكره للمكروهات فهو تشبيك الاصابع - 00:02:49
وهو ادخال بعضها في بعض سواء كان ذلك في اصابع اليدين او في اصابع الرجلين او في اليدين والرجلين جميعا وكل هذا يمكن ان يحصل فتشبك الاصابع اليدين بان يدخل بعض - 00:03:11
آآ اصابع يديه ببعض اصابع يديه وكذا الرجلين وكذا اصابع اليدين اذا ادخلها في اصابع رجليه كل ذلك يدخل في التشبيك فيشمل كل صور التشبيك الممكنة وذلك عموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى انه رأى رجلا شبك اصابعه في الصلاة - 00:03:28
ففرج بين اصابعه وذلك ان هذا فعل مخالف للصلاة لا تدعو اليه حاجة وهو مبطل وهو لا يبطلها. لكن ان دعت حاجة الى شيء من ذلك فان ذلك يرفع الكراهة لان القاعدة ان المكروهات تبيحها ايش - 00:03:54
الحاجات كما ان المحرمات تبيحها الظرورات والمؤلف اقتصر على هذين ولو انه ذكر ما ورد به النص الصحيح من الالتفات لكان اولى. ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات - 00:04:19
فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم لكن الامر في هذا قريب. فالمقصود التمثيل لا الاستيعاب اما سابع ما ذكر المؤلف رحمه الله من الاحكام التي بين فيها احكام الصلاة - 00:04:35
المحرم فقال رحمه الله السابع والمحرم وهو مبطل كلام الكثير من غير جنسها. هذا هو سابع الاحكام ذكر ضابطا ومثالا الظابط هو المبطل كل فعل مبطل ومثال ذلك العمل الكثير من غير جنسها - 00:04:50
العمل الكثير من غير جنسها اي من غير جنس الصلاة وذلك ظابطه بان يكون الانسان آآ على حال من العمل لو رآه رائي لظنه غير مصل هذا اقرب ما يقال في ضابط العمل الكثير - 00:05:11
وهو ما يخرج به الانسان عن هيئة الصلاة فلو رآه رائي لظنه غير مصلي مثال ذلك شخص مثلا يطلع الجوال ويكتب رسالة وهو في الصلاة. هذا لو رآه رأى هل يظنه مصل - 00:05:32
لا لا يظن المصلي فمثل هذا مبطل للصلاة وذلك انه فعل كثير آآ وهذا لا تبيحه الحاجة لان المحرم لا تبيحه الا ايش الضرورة احيانا الشيطان يتسلط على الانسان بالافكار فيذكره الناس يحظر ما يمكن ان يكون من من مما يهمه حتى في مسائل - 00:05:49
العلم قد يذكره شيئا غاب عنه فينبغي اجلال الموقف الذي هو فيه ونقول عندما يتسلط عليك الشيطان بمثل هذا تذكر انك بين يدي الله لو كان الانسان واقفا امام من يعظم - 00:06:19
لما صدر منه هذا التصرف حطها قاعدة هل هذا يليق لو كنت واقفا امام من تعظمه؟ اذا كنت لا تستسيغ هذا ولا تتقبله في وقوفك بين يدي عظيم من الخلق. فكيف تفعله وانت واقف بين - 00:06:37
خالق العظيم جل في علاه سبحانه وبحمده فينقطع مثل هذه الايرادات التي يمكن ان ترد على الانسان ويجل وقوفه بين يدي ربه بعد ذلك الان انتهى المؤلف رحمه الله من الاقسام السبعة - 00:06:56
والمتبادر للذهن من خلال عدل المؤلف انه اذا فرغ من ذكر آآ هذه الاقسام السبعة التي هي احكام الصلاة التكليفية والوضعية فانه سيكون قد اتى على احكام الصلاة كلها الا ان المؤلف - 00:07:12
لم يستوعب جميع الاحكام من خلال ما ذكر ولهذا احتاج الى ان يذكر تقسيمات اخرى ليستوعب بقية احكام الصلاة. فقسم الصلاة الى ثلاثة اقسام. فقال والصلوات ثلاثة اقسام قال رحمه الله الصلوات ثلاثة اقسام فرض عين وفرض كفاية وسنة. الاول والصلوات الخمس على كل مسلم مكلف - 00:07:36
طيب يقول قوله رحمه الله والصلوات ثلاثة اقسام اي بالنظر الى صفة طلبها هذا التقسيم بالنظر الى صفة طلب الصلاة الصلاة مأمور بها. الله عز وجل امر باقامتها فالامر له صفة - 00:07:59
قسم المؤلف الصلوات الى صفة طلبها. فقوله رحمه الله الصلاة والصلوات ثلاثة اقسام باعتبار صفة طلبها. القسم الاول فرض عين صلوات حكمها فرض عين والقسم الثاني صلوات حكمها فرض كفاية - 00:08:19
والقسم الثالث صلوات حكمها سنة اي مستحبة اما القسم الاول الذي هو فرض عين فضابطه هو ما يجب اداؤه على كل مكلف بعينه ما يجب اداؤه على كل مكلف بعينه فالخطاب فيها للمكلفين باعيانهم - 00:08:41
يطلب من كل مكلف بعينه وسمي فرض عين لان الخطاب يتوجه الى كل المكلفين باعيانهم فلا تبرأ ذمة المكلف الا ان يمتثل ما امر به اما القسم الثاني فهو صلوات حكمها فرض كفاية - 00:09:06
وضابطها هو ما يسقط فيه الطلب بفعل البعض ما يسقط فيه الطلب بفعل البعض الكافي. ولذلك بعضهم يقول ما ما يسقط فيه الطلب بفعل من يكفي وهذا اظبط ما يسقط فيه الطلب - 00:09:30
بفعل من يكفي مثل الاذان يطلب الاذان في البلد في مكان واحد فاذا فعله واحد سقط المطلوب تغسيل الميت مطلوب حصول التغسيل فاذا حصل ذلك من واحد او اثنين فان ذلك يكفي - 00:09:53
وهلم جر. طيب في فرق بين فرض الكفاية وفرض اه العين نعم ثمة فرق مهم وقل من يتنبه اليه. فروظ الاعياد المصلحة لا تتحقق الا بفعل جميع المكلفين فروظ الاعيان المصلحة المقصودة للشارع من - 00:10:15
امر لا تتحقق الا بفعل جميع المكلفين عيدها مرة ثالثة قروض الاعياد المصلحة المقصودة من هذه المفروظات العينية لا تتحقق الا بفعل جميع المكلفين اما فروض الكفايات فالمصلحة المقصودة للشارع تتحقق بفعل من يكفي - 00:10:35
وهذا فارق مهم ينبض لك ان هذا فرض كفاية او هذا فرض عين الصلوات الخمس مصلحتها المقصودة للشارع من تعظيم الله واقامة ذكره. هل يمكن ان تتحقق بفعل البعض لا انما لا تتحقق الا بفعل الجميع ولذلك كانت الصلوات الخمس من فروظ الاعياد - 00:10:58
دفن الميت مصلحته تتحقق بفعل الباب او لابد من فعل جميع المكلفين اذا اثنان او ثلاثة او اربعة تكفلوا بحمله ودفنه تحقق المطلوب شرعا فمقصود الشارع يتحقق بفعل من يكفي. ولذلك كان ذلك من فروض - 00:11:20
الكفايات وهذا ضابط مفيد استحضره في جميع ما يوصف بفرض كفاية او فرض عين فرض العين لا تتحقق مصلحته المقصودة للشارع الا بفعل ايش الجميع هذا فرض العين اما فرض الكفاية فمصلحته تتحقق بفعل من يكفي - 00:11:41
اما القسم الثالث من الصلوات فهو المستحب والمسنون وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المؤلف رحمه الله بدأ بالقسم الاول لانه الذي الخطاب فيه للجميع فهو اهم المطلوبات ولذلك منزلة المطلوب - 00:12:01
من كل احد اعلى من المطلوب من بعضه الخلق او من يكفي ولهذا قدمه فقال رحمه الله الاول رحمه الله الاول والصلوات الخمس على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء. وزائل العقل بامر يعذر فيه. طيب - 00:12:21
هذا بيان للقسم الاول من اقسام الصلاة وهي الصلوات مفروضة فرض عين وهي الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وقد فرضها الله تعالى على اهل الاسلام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج - 00:12:40
ولعظيم قدرها وشأنها تولى فرضها بنفسه دون واسطة وهذا يبين شريف منزلة الصلاة وعظيم مقامها وهي خمس في العدد خمسون في الميزان كما جاء في الحديث وقد ذكر المؤلف رحمه الله لوجوب - 00:13:01
الصلاة شرطين الشرط الاول الاسلام وهذا شرط في كل العبادات وهو شرط صحة وقيل وشرط وجوب والذي يظهر انه شرط صحة ووجوب لكن هذا لا يعني ان الكافر لا يحاسب على ترك الصلاة بناء على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او لا - 00:13:22
المقصود انه شرط صحة بالاتفاق واختلفوا هل هو شرط وجوب او لا وهذا في جميع العبادات والدليل قول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة - 00:13:49
اما السنة في حديث ابن عباس في بعث معاذ الى اليمن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة شهادة - 00:14:08
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم فدل ذلك على انه لا ينتقل الى الصلاة الا من اتى التوحيد هذا وهو الاسلام هذا الشرط الاول اما الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله التكليف - 00:14:19
والتكليف في كلام العلماء يطلق ويراد به البلوغ والعقل البلوغ والعقل هذا في شرط الوجوب لكن البلوغ ليس شرطا للصحة فقد يكون الشيء شرطا للوجوب وليس شرطا للصحة بمعنى ان الصلاة تصح من - 00:14:40
الصلوات الخمس تصح من غير البالغ بل يؤمر بها يؤمر بها ومع هذا لم يقم فيه شرط البلوغ لكن ذلك تربية له وتعويدا وآآ هذه الشروط الثلاثة الاسلام والبلوغ والعقل شروط لجميع العبادات. واستثنى المؤلف رحمه الله من من آآ من - 00:15:14
وجوب ما يلي ثلاثة استثنى ثلاثة الحائض والنفساء وهما شيء واحد والصلاة لا تجب عليهما بالاجماع بل تحرم عليهما لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم - 00:15:36
فالحائض والنفساء ليس من اهل الصلاة فلا يجب عليهما صلاة حال الحيض وحال النفاس اما الثاني زائل العقل بامر يعذر فيه زائل العقل هنا قيده بامر يعذر فيه فزوال العقل يسقط التكليف - 00:15:55
وزوال العقل له حالان انتبه زوال العقل الذي يرفع الذي يؤثر في التكليف له حالان. الحالة الاولى ان يزول العقل بغير عذر كمن شرب خمرا فانه لا يجوز له ان يصلي حال سكره بالاجماع - 00:16:21
لكن هذا لا يسقط عنه الطلب وهو اثم بترك الصلاة هذا من زال عقله بغير عذر وهو من هي عن صلاة قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون - 00:16:46
الحالة الثانية ان يزول عقله بعذر وهذا له ثلاث صور الصورة الاولى زوال عقل بالاغماء فهذا مما اختلف العلماء في وجوب القضاء عليه على اقوال منهم من قال بعدم وجوب القظاء مطلقا - 00:17:03
ما دام انه استوعب اغماؤه جميع الصلاة ومنهم من قال انه يقضي ما لم يفوت خمس صلوات فاذا تجاوز اغماءه خمس صلوات فلا يجب عليه القضاء ومنهم من قال يقضي مطلقا فالاقوال ثلاثة. عدم القضاء مطلقا - 00:17:25
والقضاء مطلقا والقضاء اذا لم يتجاوز اغماؤه خمس صلوات والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاغماء لا يقضي مطلقا اذا استوعب الاغماء وقت الصلاة بمعنى انه اذا اغمي عليه قبل صلاة الظهر ولم يفق الا - 00:17:47
المغرب فلا قضاء عليه في صلاة العصر الظهر لكن لو اغمي عليه وقت صلاة الظهر وافاق وقت العصر فانه يقضي الظهر والعصر يقبض الظهر لان الظهر للمعذور وقتها يبتدأ من - 00:18:10
انا ذكرنا في الاوقات تذكرون ان الاوقات بالنسبة للمعذور ثلاثة وبالنسبة في حال الساعة خمسة فهنا يقضي الظهر والعصر هذا هذا هو هذه هي الصورة الاولى منصور زوال العقل بالعذر وهو - 00:18:27
الاغماء واقوال العلماء في ذلك اما الصورة الثانية زوال العقل بالجنون وهذا بالاتفاق لا قظاء عليه اذا افاق اذا افاق لا قضاء عليه ولا فرق في ذلك بين يكون الجنون طارئا - 00:18:44
او الجنون دائما الصورة الثالثة منصور زوال العقل بعذر النوم وهذا لا خلاف بين اهل العلم في وجوب القظاء عليه اي انه يجب القضاء عليه من غير خلاف اذا الان عندنا الصور ثلاثة - 00:19:05
الجنون لا خلاف في انه ايش؟ اذا افاق لا يقضي والنوم لا خلاف بين اهل العلم في انه يجب عليه القضاء والاغماء هو الذي فيه خلاف هل يقضي او لا يقضي - 00:19:32
المؤلف رحمه الله لم يذكر في فرض العين الا الصلوات الخمس اما لكونه سيذكر بقية فروض الاعيان منفردة كصلاة الجمعة مثلا. صلاة الجمعة ليست من الصلوات الخمس وهي فرض عين - 00:19:49
واما انه ذكر ذلك آآ لم يذكروا الجمعة آآ لانها بدل عن الظهر آآ تسامح في عدم ذكرها والا لا شك ان الجمعة من من القسم الاول ولم يذكره مؤلف اذ اقتصر في ذكر - 00:20:08
فروظ الاعيان في الصلوات على الصلوات الخمس تقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:20:25
Transcription
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنواصل قراءتنا في طلوع الفقه سم الله. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين واله وصحبه ومن تبعهم - 00:00:00
الاحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله واياه المكروه كل فعل مخالف لها عبثا او نحوها مما لا يبطل كفرقعة الاصابع وتشبيكها ونحو ذلك - 00:00:17
السادس من الاحكام التي تناول المؤلف رحمه الله مسائل الصلاة من خلالها هو المكروهات وهي قد جعل لها المؤلف ضابطا بقوله كل فعل مخالف لها اي للصلاة عبثا او نحوه - 00:00:38
لكن يحتاج الى مزيد ظبط بان يقال مما لا يبطلها وهذا موجود في بعض النسخ نسخته موجود في هذا نعم آآ فما ذكره هنا يكتمل به ضابط المكروه. كل فعل مخالف. اذا كل فعل مخالف له لها اي للصلاة عبثا او نحوه - 00:00:57
يعني مما يلحق به مما لا يبطلها فخرج بذلك ما يخالف الصلاة مخالفة تفظي الى البطلان كان يترك استقبال القبلة مثلا او يقعد في محل القيام او يقوم في محل القعود - 00:01:24
دون عذر فهنا يكون قد فعل فعلا يخالفها وهو مبطل لها فلا يكون هذا من المكروهات بل هذا من المحرمات ومثل للمكروهات بمثالين. المثال الاول فرقعت الاصابع والمقصود بفرع قاعة الاصابع - 00:01:44
اي معالجتها الى ان يصدر منها الصوت بسبب الضغط عليها او معالجتها بما يصدر الصوت اذا عولجت ووجه النهي عنه انه ورد فيه حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفرقع اصابعك وانت في الصلاة - 00:02:05
والحديث في اسناده مقال لكنه من حيث المعنى هو نوع من العبث الذي لا حاجة اليه او حركة عبثية لا تدعو اليها حاجة. فيخرج عن الضابط الذي ذكر كل فعل مخالف لها يندرج في الضابط - 00:02:30
آآ في قوله كل فعل مخالف لها اذ عبثا اذ ان اه الصلاة يطلب فيها السكون والقرار والحضور وهذا ينافي ذلك لكنه لا يبطلها. اما الحال اما المثال الثاني الذي ذكره للمكروهات فهو تشبيك الاصابع - 00:02:49
وهو ادخال بعضها في بعض سواء كان ذلك في اصابع اليدين او في اصابع الرجلين او في اليدين والرجلين جميعا وكل هذا يمكن ان يحصل فتشبك الاصابع اليدين بان يدخل بعض - 00:03:11
آآ اصابع يديه ببعض اصابع يديه وكذا الرجلين وكذا اصابع اليدين اذا ادخلها في اصابع رجليه كل ذلك يدخل في التشبيك فيشمل كل صور التشبيك الممكنة وذلك عموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى انه رأى رجلا شبك اصابعه في الصلاة - 00:03:28
ففرج بين اصابعه وذلك ان هذا فعل مخالف للصلاة لا تدعو اليه حاجة وهو مبطل وهو لا يبطلها. لكن ان دعت حاجة الى شيء من ذلك فان ذلك يرفع الكراهة لان القاعدة ان المكروهات تبيحها ايش - 00:03:54
الحاجات كما ان المحرمات تبيحها الظرورات والمؤلف اقتصر على هذين ولو انه ذكر ما ورد به النص الصحيح من الالتفات لكان اولى. ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات - 00:04:19
فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم لكن الامر في هذا قريب. فالمقصود التمثيل لا الاستيعاب اما سابع ما ذكر المؤلف رحمه الله من الاحكام التي بين فيها احكام الصلاة - 00:04:35
المحرم فقال رحمه الله السابع والمحرم وهو مبطل كلام الكثير من غير جنسها. هذا هو سابع الاحكام ذكر ضابطا ومثالا الظابط هو المبطل كل فعل مبطل ومثال ذلك العمل الكثير من غير جنسها - 00:04:50
العمل الكثير من غير جنسها اي من غير جنس الصلاة وذلك ظابطه بان يكون الانسان آآ على حال من العمل لو رآه رائي لظنه غير مصل هذا اقرب ما يقال في ضابط العمل الكثير - 00:05:11
وهو ما يخرج به الانسان عن هيئة الصلاة فلو رآه رائي لظنه غير مصلي مثال ذلك شخص مثلا يطلع الجوال ويكتب رسالة وهو في الصلاة. هذا لو رآه رأى هل يظنه مصل - 00:05:32
لا لا يظن المصلي فمثل هذا مبطل للصلاة وذلك انه فعل كثير آآ وهذا لا تبيحه الحاجة لان المحرم لا تبيحه الا ايش الضرورة احيانا الشيطان يتسلط على الانسان بالافكار فيذكره الناس يحظر ما يمكن ان يكون من من مما يهمه حتى في مسائل - 00:05:49
العلم قد يذكره شيئا غاب عنه فينبغي اجلال الموقف الذي هو فيه ونقول عندما يتسلط عليك الشيطان بمثل هذا تذكر انك بين يدي الله لو كان الانسان واقفا امام من يعظم - 00:06:19
لما صدر منه هذا التصرف حطها قاعدة هل هذا يليق لو كنت واقفا امام من تعظمه؟ اذا كنت لا تستسيغ هذا ولا تتقبله في وقوفك بين يدي عظيم من الخلق. فكيف تفعله وانت واقف بين - 00:06:37
خالق العظيم جل في علاه سبحانه وبحمده فينقطع مثل هذه الايرادات التي يمكن ان ترد على الانسان ويجل وقوفه بين يدي ربه بعد ذلك الان انتهى المؤلف رحمه الله من الاقسام السبعة - 00:06:56
والمتبادر للذهن من خلال عدل المؤلف انه اذا فرغ من ذكر آآ هذه الاقسام السبعة التي هي احكام الصلاة التكليفية والوضعية فانه سيكون قد اتى على احكام الصلاة كلها الا ان المؤلف - 00:07:12
لم يستوعب جميع الاحكام من خلال ما ذكر ولهذا احتاج الى ان يذكر تقسيمات اخرى ليستوعب بقية احكام الصلاة. فقسم الصلاة الى ثلاثة اقسام. فقال والصلوات ثلاثة اقسام قال رحمه الله الصلوات ثلاثة اقسام فرض عين وفرض كفاية وسنة. الاول والصلوات الخمس على كل مسلم مكلف - 00:07:36
طيب يقول قوله رحمه الله والصلوات ثلاثة اقسام اي بالنظر الى صفة طلبها هذا التقسيم بالنظر الى صفة طلب الصلاة الصلاة مأمور بها. الله عز وجل امر باقامتها فالامر له صفة - 00:07:59
قسم المؤلف الصلوات الى صفة طلبها. فقوله رحمه الله الصلاة والصلوات ثلاثة اقسام باعتبار صفة طلبها. القسم الاول فرض عين صلوات حكمها فرض عين والقسم الثاني صلوات حكمها فرض كفاية - 00:08:19
والقسم الثالث صلوات حكمها سنة اي مستحبة اما القسم الاول الذي هو فرض عين فضابطه هو ما يجب اداؤه على كل مكلف بعينه ما يجب اداؤه على كل مكلف بعينه فالخطاب فيها للمكلفين باعيانهم - 00:08:41
يطلب من كل مكلف بعينه وسمي فرض عين لان الخطاب يتوجه الى كل المكلفين باعيانهم فلا تبرأ ذمة المكلف الا ان يمتثل ما امر به اما القسم الثاني فهو صلوات حكمها فرض كفاية - 00:09:06
وضابطها هو ما يسقط فيه الطلب بفعل البعض ما يسقط فيه الطلب بفعل البعض الكافي. ولذلك بعضهم يقول ما ما يسقط فيه الطلب بفعل من يكفي وهذا اظبط ما يسقط فيه الطلب - 00:09:30
بفعل من يكفي مثل الاذان يطلب الاذان في البلد في مكان واحد فاذا فعله واحد سقط المطلوب تغسيل الميت مطلوب حصول التغسيل فاذا حصل ذلك من واحد او اثنين فان ذلك يكفي - 00:09:53
وهلم جر. طيب في فرق بين فرض الكفاية وفرض اه العين نعم ثمة فرق مهم وقل من يتنبه اليه. فروظ الاعياد المصلحة لا تتحقق الا بفعل جميع المكلفين فروظ الاعيان المصلحة المقصودة للشارع من - 00:10:15
امر لا تتحقق الا بفعل جميع المكلفين عيدها مرة ثالثة قروض الاعياد المصلحة المقصودة من هذه المفروظات العينية لا تتحقق الا بفعل جميع المكلفين اما فروض الكفايات فالمصلحة المقصودة للشارع تتحقق بفعل من يكفي - 00:10:35
وهذا فارق مهم ينبض لك ان هذا فرض كفاية او هذا فرض عين الصلوات الخمس مصلحتها المقصودة للشارع من تعظيم الله واقامة ذكره. هل يمكن ان تتحقق بفعل البعض لا انما لا تتحقق الا بفعل الجميع ولذلك كانت الصلوات الخمس من فروظ الاعياد - 00:10:58
دفن الميت مصلحته تتحقق بفعل الباب او لابد من فعل جميع المكلفين اذا اثنان او ثلاثة او اربعة تكفلوا بحمله ودفنه تحقق المطلوب شرعا فمقصود الشارع يتحقق بفعل من يكفي. ولذلك كان ذلك من فروض - 00:11:20
الكفايات وهذا ضابط مفيد استحضره في جميع ما يوصف بفرض كفاية او فرض عين فرض العين لا تتحقق مصلحته المقصودة للشارع الا بفعل ايش الجميع هذا فرض العين اما فرض الكفاية فمصلحته تتحقق بفعل من يكفي - 00:11:41
اما القسم الثالث من الصلوات فهو المستحب والمسنون وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المؤلف رحمه الله بدأ بالقسم الاول لانه الذي الخطاب فيه للجميع فهو اهم المطلوبات ولذلك منزلة المطلوب - 00:12:01
من كل احد اعلى من المطلوب من بعضه الخلق او من يكفي ولهذا قدمه فقال رحمه الله الاول رحمه الله الاول والصلوات الخمس على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء. وزائل العقل بامر يعذر فيه. طيب - 00:12:21
هذا بيان للقسم الاول من اقسام الصلاة وهي الصلوات مفروضة فرض عين وهي الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وقد فرضها الله تعالى على اهل الاسلام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج - 00:12:40
ولعظيم قدرها وشأنها تولى فرضها بنفسه دون واسطة وهذا يبين شريف منزلة الصلاة وعظيم مقامها وهي خمس في العدد خمسون في الميزان كما جاء في الحديث وقد ذكر المؤلف رحمه الله لوجوب - 00:13:01
الصلاة شرطين الشرط الاول الاسلام وهذا شرط في كل العبادات وهو شرط صحة وقيل وشرط وجوب والذي يظهر انه شرط صحة ووجوب لكن هذا لا يعني ان الكافر لا يحاسب على ترك الصلاة بناء على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او لا - 00:13:22
المقصود انه شرط صحة بالاتفاق واختلفوا هل هو شرط وجوب او لا وهذا في جميع العبادات والدليل قول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة - 00:13:49
اما السنة في حديث ابن عباس في بعث معاذ الى اليمن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة شهادة - 00:14:08
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم فدل ذلك على انه لا ينتقل الى الصلاة الا من اتى التوحيد هذا وهو الاسلام هذا الشرط الاول اما الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله التكليف - 00:14:19
والتكليف في كلام العلماء يطلق ويراد به البلوغ والعقل البلوغ والعقل هذا في شرط الوجوب لكن البلوغ ليس شرطا للصحة فقد يكون الشيء شرطا للوجوب وليس شرطا للصحة بمعنى ان الصلاة تصح من - 00:14:40
الصلوات الخمس تصح من غير البالغ بل يؤمر بها يؤمر بها ومع هذا لم يقم فيه شرط البلوغ لكن ذلك تربية له وتعويدا وآآ هذه الشروط الثلاثة الاسلام والبلوغ والعقل شروط لجميع العبادات. واستثنى المؤلف رحمه الله من من آآ من - 00:15:14
وجوب ما يلي ثلاثة استثنى ثلاثة الحائض والنفساء وهما شيء واحد والصلاة لا تجب عليهما بالاجماع بل تحرم عليهما لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم - 00:15:36
فالحائض والنفساء ليس من اهل الصلاة فلا يجب عليهما صلاة حال الحيض وحال النفاس اما الثاني زائل العقل بامر يعذر فيه زائل العقل هنا قيده بامر يعذر فيه فزوال العقل يسقط التكليف - 00:15:55
وزوال العقل له حالان انتبه زوال العقل الذي يرفع الذي يؤثر في التكليف له حالان. الحالة الاولى ان يزول العقل بغير عذر كمن شرب خمرا فانه لا يجوز له ان يصلي حال سكره بالاجماع - 00:16:21
لكن هذا لا يسقط عنه الطلب وهو اثم بترك الصلاة هذا من زال عقله بغير عذر وهو من هي عن صلاة قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون - 00:16:46
الحالة الثانية ان يزول عقله بعذر وهذا له ثلاث صور الصورة الاولى زوال عقل بالاغماء فهذا مما اختلف العلماء في وجوب القضاء عليه على اقوال منهم من قال بعدم وجوب القظاء مطلقا - 00:17:03
ما دام انه استوعب اغماؤه جميع الصلاة ومنهم من قال انه يقضي ما لم يفوت خمس صلوات فاذا تجاوز اغماءه خمس صلوات فلا يجب عليه القضاء ومنهم من قال يقضي مطلقا فالاقوال ثلاثة. عدم القضاء مطلقا - 00:17:25
والقضاء مطلقا والقضاء اذا لم يتجاوز اغماؤه خمس صلوات والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاغماء لا يقضي مطلقا اذا استوعب الاغماء وقت الصلاة بمعنى انه اذا اغمي عليه قبل صلاة الظهر ولم يفق الا - 00:17:47
المغرب فلا قضاء عليه في صلاة العصر الظهر لكن لو اغمي عليه وقت صلاة الظهر وافاق وقت العصر فانه يقضي الظهر والعصر يقبض الظهر لان الظهر للمعذور وقتها يبتدأ من - 00:18:10
انا ذكرنا في الاوقات تذكرون ان الاوقات بالنسبة للمعذور ثلاثة وبالنسبة في حال الساعة خمسة فهنا يقضي الظهر والعصر هذا هذا هو هذه هي الصورة الاولى منصور زوال العقل بالعذر وهو - 00:18:27
الاغماء واقوال العلماء في ذلك اما الصورة الثانية زوال العقل بالجنون وهذا بالاتفاق لا قظاء عليه اذا افاق اذا افاق لا قضاء عليه ولا فرق في ذلك بين يكون الجنون طارئا - 00:18:44
او الجنون دائما الصورة الثالثة منصور زوال العقل بعذر النوم وهذا لا خلاف بين اهل العلم في وجوب القظاء عليه اي انه يجب القضاء عليه من غير خلاف اذا الان عندنا الصور ثلاثة - 00:19:05
الجنون لا خلاف في انه ايش؟ اذا افاق لا يقضي والنوم لا خلاف بين اهل العلم في انه يجب عليه القضاء والاغماء هو الذي فيه خلاف هل يقضي او لا يقضي - 00:19:32
المؤلف رحمه الله لم يذكر في فرض العين الا الصلوات الخمس اما لكونه سيذكر بقية فروض الاعيان منفردة كصلاة الجمعة مثلا. صلاة الجمعة ليست من الصلوات الخمس وهي فرض عين - 00:19:49
واما انه ذكر ذلك آآ لم يذكروا الجمعة آآ لانها بدل عن الظهر آآ تسامح في عدم ذكرها والا لا شك ان الجمعة من من القسم الاول ولم يذكره مؤلف اذ اقتصر في ذكر - 00:20:08
فروظ الاعيان في الصلوات على الصلوات الخمس تقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:20:25