كتاب دليل الطالب

الدرس (9) من شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب

خالد المصلح

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في اناء وشق ونار ورماد ولا يكره البول - 00:00:00ضَ

القائمة ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. ويكفي ارخاء ذيله. وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين وان يلبث فوق حاجته. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي - 00:00:19ضَ

وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه جملة من الاداب المتعلقة التخلي وقضاء الحاجة قد تقدم جملة من ذلك قال المصنف رحمه الله ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر - 00:00:39ضَ

وهذا ما ذهب اليه جماعة من اهل العلم ونسب الى الجمهور وهو قول كثير من الفقهاء من فقهاء حنفية الشافعية والحنابلة قيل بعدم الكراهة لعدم الدليل وهذا هو الاقرب وقد تقدم - 00:00:58ضَ

قال وما هب الريح؟ الريح ايضا اه والعلة في ذلك اه توقي تراد البول وتقدم هذا ايضا قال والكلام اي ويكره الكلام اه والمقصود بالكلام ما يكون من حديث الناس - 00:01:18ضَ

وآآ سواء كان ذلك في حديث مع اه من يقضي حاجته او في حديث مع من هو خارج الخلاء فان الكلام يكره و العلة في كراهيته ما جاء من ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من رد السلام والسلام كلام - 00:01:37ضَ

ورده كذلك كلام فلما امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اخذ جماعة من الفقهاء كراهية الكلام حال قظاء الحاجة وآآ الحديث ليس فيه دليل واضح. حديث ابن عمر - 00:02:06ضَ

بان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه السلام ليس واضحا لان السلام آآ نوع من الذكر ولذلك جاء في حديث ابي جهيم ابن الحارث ابن الصمة عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل من بئر من نحو - 00:02:22ضَ

بئر جمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى اقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام وفي بعض روايات حديث ابن عمر في السنن وكذا اه في غيرها انه قال كرهت ان اذكر الله على غير طهارة - 00:02:42ضَ

فالتعليل ليس لاجل قضاء الحاجة فالاستدلال به محل نظر والصواب ان الكلام اذا كان يشغل الانسان عما ينبغي ان يكون عليه حال قضاء الحاجة من الاستتار والتنزه فانه آآ يكره وقد يحرم - 00:03:01ضَ

واما اذا كان لا يفضي الى هذا فان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل. قوله رحمه الله والبول في الاناء. ويكره البول في الاناء والبول في الاناء اي في وعاء - 00:03:19ضَ

سواء كان هذا الوعاء يستعمل لطعامه او لشرابه وسواء كان يستعمل طعام الانس او لطعام الحيوان فقوله في اناء يشمل آآ كل اناء فيما يظهر ليس على وجه العموم لانه ليس هنا لفظ آآ يفيد العموم لكن المعنى آآ ان الاناء محترم - 00:03:35ضَ

وفي تنجيسه وتلويثه ما يستحق ان يكون آآ مكروها الا ان تدعوا الى ذلك حاجة فان دعت الى ذلك حاجة فعند ذلك لا بأس ان اه يتبول في الاناء. وخص المالكية الكراهة بما اذا كان - 00:04:07ضَ

الاناء نفيسا من ذهب وفضة ونحوهما لان فيه امتهانا نعمة الله عز وجل آآ ما الى ذلك من المعاني وذهب الشافعية الى الجواز مطلقا آآ اي جواز التبول في الاناء ونقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اثرا - 00:04:29ضَ

بانه صلى الله عليه وسلم نقل عنه البول في اناء من حديث عائشة لكن هذا فيما يظهر والله تعالى اعلم انما كان لعارض وليس آآ حال معتادة اه والمقصود ان هذه مذاهب الفقهاء والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الكراهة لم يقم عليها دليل بين لكن - 00:04:53ضَ

اذا كان يمكن توقي تنجيس الاناء بالبول اه مباشرة في موضع البلاء فهو اكمل وافضل من تنجيس هذه الانية قال رحمه الله وشق اي ويكره البول في شق والشق المقصود به الحفر - 00:05:19ضَ

والثقوب التي في الارض العلة في كراهية ذلك ما ذكره من حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجح نهى ان يبالى في الجحر والجحر هنا - 00:05:37ضَ

اه اسم لكل ما كان من الشقوق في الارض من اه اه الثقوب والحفر وغير ذلك وما جاء من التعليل بانها مساكن الجن هو من قول قتادة وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قدم - 00:05:55ضَ

راح ذكر التعليل على الدليل والصواب انه يقدم الدليل قبل التعليل. اما المؤلفة انه ذكر الحكم دون ان له لان هذا كما هو معلوم من المختصرات. قال رحمه الله آآ - 00:06:17ضَ

والصواب انه لا يكره البول في الشق آآ الا الا ان يكون مظنة الاذى لعدم صحة الدليل الوارد آآ في الحديث الوارد حديث عبد الله بن سرجس ضعفه جماعة من اهل العلم - 00:06:34ضَ

وآآ لو اه اه صح فهو محمول على الجحر والجحر اوسع من ان يكون شقا والاراضي في كثير من الاحيان لا تخلو من شقوق فلو اراد ان يتوقى الشقوق قد يشق عليه ان يجد مكانا التبول - 00:06:54ضَ

فالجحر ورد فيه الحديث وفي اسناده بعض المقال لكن في كل الاحوال اه اذا كان يتوقع منه اذى كان يكون سبب مثلا لخروج دواب او هوام فيتحرك فيتنجس آآ فهنا يكره لما قد يفضي اليه من - 00:07:13ضَ

آآ عدم الاستتار من البول والتنزه منه لكن من حيث الاصل الحديث الوارد في ذلك في اسناده مقال قال رحمه الله ونام قال يكره البول في النار وليس في هذا دليل انما هو تعليل - 00:07:39ضَ

ولذلك آآ علله بانه يورث السقم وهذا التعليل ليس له اه اصل اه يمكن ان يستند اليه وانما هو من الكلام المطلق المرسل الذي يحتاج الى اقامة البينة ولا يفيد اه - 00:07:57ضَ

يعني آآ لا لا يفيد حكما الا ان يتحقق انه ضار فعند ذلك يستدل بعموم النصوص آآ التي تنفي الضرر حديث لا ضرر ولا ضرار آآ الرماد والنار تعليلهما فيما ذكروا واحدا - 00:08:17ضَ

تعليلهما فيما ذكروا واحد وهو انه يورث السقم ولكن الرماد فيما يظهر التعليل له هو ان الرماد يتطاير وتراد فيكون هذا سببا لعدم توقي البول. قال ولا يكره البول قائما - 00:08:39ضَ

بعد ان فرغ من ذكر ما يكره بما يتصل آآ حال قضاء الحاجة بينما لا يكره قال لا يكره البول قائما وهذا هو قول جمهور العلماء وقد كرهه بعضهم ولا دليل على الكراهة - 00:09:02ضَ

والصواب انه يجوز شرط ان يتوقع ان يترد اليه شيء من البول اي شريطة ان يأمن من ان يتراد اليه شيء من البول آآ واستدلوا لذلك بما جاء في صحيح الامام مسلم - 00:09:21ضَ

وكذلك في غيره من حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطة قوم فبال قائما انتهى الى سباطة قوم يعني مكان لالقاء الزبل فبال قائما صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدل ذلك على - 00:09:40ضَ

جوازه وقد قيل في سبب ذلك انه بال قائما من جرح بمقبضه اي في باطن ركبته صلى الله عليه وسلم والذي يظهر والله تعالى اعلم ان البول قائما لا حرج فيه كما تقدم ولا كراهية فيه اذا كان يأمن من التراد اما اذا خشي - 00:10:01ضَ

من تردي البول او كان اه لا يحصل به الاستتار من الانظار فانه لا اقل من القول بكراهيته وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ان من الجفاء - 00:10:28ضَ

ان تبول وانت قائم انما الجفاء ان تبول وانت قائم واما حديث ابي هريرة تا هو ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح بمقبضه ثم هذا لا يدل على كراهية ما سواه لانه كونه فعله لهذا لهذه العلة لا يعني انحصار الحكم فيها - 00:10:46ضَ

فهو غير دال على انه لا لا يكون الا لحاجة. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل تقدم في كلام المصنف رحمه الله في اول الباب قوله ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء - 00:11:07ضَ

هكذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ قيد ذلك بماذا بالبنياء في الفضاء اذا لم يكن في فضاء ما هي بالنسخة عندكم هكذا يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء بفضاء - 00:11:24ضَ

اه وهذا اذا يعني هذي على هذه النسخة يكون هناك تعارض بين العبارتين بين قوله ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء وهناك قال آآ قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل - 00:11:45ضَ

الصواب ان الكراهية هناك للاستنجاء واما هنا فهو يتحدث عن قضاء الحاجة وبذلك ينحل الاشكال وعليه فان قوله رحمه الله هناك يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء سواء كان في الفضاء او في غيره - 00:12:19ضَ

المذهب انه في الفضاء او في غيره وفي النسخ التي فيها انه في الفضاء يدل على انه في غير الفضاء اما انه لا يكره واما انه آآ يكره آآ على قول بعضهم يعني آآ المهم انه لا يصل الى حد التحريم - 00:12:42ضَ

فالمقصود ان الفرق بين العبارتين حتى لا يتوهم التعارض بينما تقدم في اول باب الاستنجاء وفي هذا الفصل ان حديثه هناك عن الاستنجاء وهو ازالة اثر الخارج من السبيلين واما هنا فحديثه عن قضاء الحاجة - 00:12:58ضَ

وهو التبول او التغوط فقوله ويحرم يعني حال التبول وحالة تغوط استقبال القبلة واستدبارها في صحراء بلا حائل وهذا هو المذهب وهو احد الاقوال في المسألة وهو قول الجمهور من من المالكية - 00:13:18ضَ

والشافعية والحنابلة وهناك قول بان الاستقبال والاستدبار يحرم مطلقا في الصحراء وفي غيرها وبحائل وبدون حائل وهذا مذهب الحنفية وبه قال بعض الفقهاء وهناك من قص الكراهة بالاستقبال دون الاستدبار - 00:13:42ضَ

وهناك من قال بعدم الكراهة مطلقا هذه اقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة واقرب هذه الاقوال هو ما ذكره المؤلف رحمه الله واقرب هذه الاقوال انه ان النهي عن الاستقبال والاستدبار انما هو في - 00:14:15ضَ

الصحراء واما في غير الصحراء فانه يقال بالكراهة في قول بعض اهل العلم وبالاباحة في قول جماعة من اهل العلم وهو الاقرب لحديث عبد الله ابن عمر ان انه رأى - 00:14:35ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته في اه بيت حفصة وفي حديث جابر في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنان يستقبل احد الكعبة اذا اذا اهراق الماء قال فرأيته قبل ان يموت بسنة على حاجته مستقبل الكعبة مستدمر الشام - 00:14:47ضَ

فدل ذلك على ان النهي ليس للتحريم فهو اما ان يكون ذي كراهة واما ان يكون ذلك في حال البنيان او وجود حائل فيكون هذا الذي رآه اما مع وجود حائل او حال البنيان - 00:15:13ضَ

فالمسألة دائرة على هذه الاقوال القول بانه مكروه مطلق بانه يكره في في الصحراء ويحل في البنيان قول له وجه لان الحديث جابر ظاهره ان استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن - 00:15:37ضَ

في بنيان ظاهره انه لم يكن في بنيان لكن الفقهاء حملوه وش نروح الحديث حملوا ذلك على انه في البنيان جمعا بين احاديث النهي واحاديث اه وهو حديث جابر جمع بين حديث النهي وحديث جابر. ومن حمله على البنيان حمله واضح. فالحق حديث جابر بحديث ابن عمر في ان ذلك محمول على البنيان - 00:15:54ضَ

والاقرب والله تعالى اعلم بان يقال ان النهي هو في الصحراء واما في البنيان فلا نهي ولو تلقاه لكان افضل لكن النهي لا يكون الا بدليل بين واضح والقول بان - 00:16:20ضَ

النهي للكراهة في غير البنيان ليس ببعيد لان حديث جابر ليس فيه آآ ما يدل على انه في بنيان وانما هو خبر عن حاله صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة التي في تلك الحالة التي رآها ولم يذكر انه في بنيان او آآ قيدا من القيود التي - 00:16:40ضَ

ذكرها الفقهاء رحمهم الله ثم قال بعد ذلك قال ويكفي ارخاء ذيله. يعني في ايجاد الحائل اذا كان قد استدبر الكعبة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ارخاء الذيل ليس ساترا - 00:17:07ضَ

لان المقصود بالحال الحائل المنفصل وارخاء الذيل المتصل ولا يخرج الجالس على حاجته من كونه مستقبلا. قال وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع اي ويحرم ان يبول او يتغوط ان يقضي حاجته بطريق مسلوك - 00:17:27ضَ

اي يمشي منه الناس وظل نافع وذلك لما جاء من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين وفي حديث معاذ عند اصحاب السنن قالوا اتقوا الملاعن الثلاث - 00:17:48ضَ

ثم بين ذلك قال البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ويلحق بهذه الاماكن الثلاثة المذكورة جميع ما تتعلق به مصالح الناس ولذلك قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد فقيد ذلك بما فيه ثمر لانه وبما فيه ثمر وما كان ثمره مقصودا. قيد ذلك بما كان فيه ثمرة - 00:18:05ضَ

بما كان فيه ثمر مقصود فخرج بذلك ما ليس فيه ثمر وما ثمره غير مقصود والذي يظهر الله تعالى على ان ذلك مقيد بما اذا لم يكن ينتفع من ظلها فان كان ينتفع من ظلها - 00:18:33ضَ

فان قصد الشجر للظل كقصده للثمر في وجوب صيانته عن ان اه اه يقضى فيه حاجة تمنع الناس من الانتفاع في هذه المواقع قال وبين قبور المسلمين اي نهى عن - 00:18:50ضَ

قضاء الحاجة بين قبور المسلمين واستدلوا لذلك بحديث عقبة بن عامر مرفوعا قال ايه ولا ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي او وسط السوق فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين - 00:19:14ضَ

ما بين القبور ووسط السوق في الحكم في انقضاء الحاجة فيهما مستوي فدل ذلك على الكراهة ويمكن ان يستدل له ايضا بما هو اصح من هذا وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن - 00:19:40ضَ

الجلوس على القبر والاتكاء عليه و نهيه عن المشي بين المقابر النعال كما في الصحيح وهذا يدل على صيانة القبور وحفظها من كل ما يدنسها ولا شك ان التبول والتغوط بين القبور اشد من - 00:19:57ضَ

الجلوس عليها او المشي بينها بنعل قال وان يلبث فوق قدر حاجته ان يكره يحرم آآ ان يلبث بقضاء الحاجة فوق قدر حاجته فوق قدر حاجته يعني فوق قدر الزمن الذي يحتاجه لقضاء الحاجة - 00:20:19ضَ

وآآ قال بعضهم ان هذا مكروه وليس محرما العلة في النهي عن هذا ان هذه الاماكن محتضرة ويدخل الانسان حاجة تكشف فيها العورات فلا يكون فيها الا بالقدر الذي يقضي حاجته وما زاد فانه يمنع منه. لكن القول بالتحريم - 00:20:44ضَ

يحتاج الى دليل قوله هنا وان يبول ويتغيظ يتغوط ساقه في مساق المحرمات وقد ذكر فلك ابن قدامة في الكافي ان ذلك مكفون. قال وتكره الاطالة اكثر من الحاجة - 00:21:17ضَ