ذكر مؤلف في هذا الباب عدة قضايا ابتدأها بذكر موجبات الغسل. قلنا ان معنى الموجبات اي المسببات والمقتضيات والامور التي اذا حصلت وجب الغسل بسببها و قلنا ان الفقهاء اطلقوا على هذه الاشياء موجبات وفي الوضوء قالوا نواقض - 00:00:00
والفرق بين النواقض والموجبات ان الموجبات تتقدم على الشيء اما النواقض فانها تكون بعده فالوضوء اذا حصل ووجد ما يبطله صار ناقضا. واما الغسل فانه لا يحصل الا بعد وجود السبب - 00:00:37
فاذا جامع الانسان مثلا او امن او وقع منه شيء من الموجبات اغتسل. فالموجب لكونه متقدما ناقب لكونه لاحقا فهذا الفرق الذي ذكره بعض فقهاء المالكية في هذه التسمية. تسمية اسباب الغسل - 00:00:56
بموجبات واسباب الوضوء بايش؟ بنواقض ومفسدات. ابتدأ المؤلف بذكر اول النواقض وهو خروج المني وموجبه موجبه اي مسببه ومقتضيه خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم على هذا في الدرس السابق ثم قال في ثاني موجبات الغسل وتغيب حشفة اصلية - 00:01:16
في فرج اصلي قبلا كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت. هذا ثالث من الموجبات تغيب التغييب مقصوده علاج. حسفة اصلية المقصود الحشفة هي رأس الذكر. وسميت وسمي رأس الذكر - 00:01:46
هذا الاسم لانه يشبه الحششة من التمر وهو ما يبث وتعرق وقوله اصلية يخرج بذلك ذكر الخنثى الذي تبين انه انثى. فان علاج حشفته لا حكم له. قال في فرج اصلي. في فرج الفرج يشمل كل ما - 00:02:08
من قبل او دبر. ولذلك قال في فرج اصلي اي غير زائد كان اي الفرج او دبرا يعني لا فرق وهذا هو المذهب وهو قول جماعة من اهل العلم من بقية المذاهب وذهب طائفة من اهل العلم الى - 00:02:37
ان تغيب الحسشة الذي يوجب الوضوء هو اذا كان في قبل اما اذا كان في دبر فانه لا يوجب غسلا بهذا قال جماعة من اهل العلم منهم في مذهب احمد وقول عند الحنفية وغيرها - 00:03:04
اصل في هذا الناقص حديث عائشة في الصحيح وحديث ابي هريرة في الصحيح ايضا. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قالوا ولا تتحقق هذه الصورة الا - 00:03:34
الى رأس الذكر. وجاء ذلك مصرحا في حديث عائشة اذا الختانان فقد وجب الغسل. والختنان لا يتحقق التقاؤهما ختان الرجل وختان المرأة الا بالايلاج ولذلك قيد الفقهاء بالحكم بإيلاج هذا القدر. ثم قال رحمه - 00:03:54
الله ولو من بهيمة هذا اشارة الى الخلاف فان من اهل العلم من يرى ان العلاج فيه بهيمة لا يوجب غسله لان الغسل يحتاج الى دليل ولا دليل على على ايجاد الغسل لمثل هذا. والذين قالوا بايجاب الغسل قالوا ان المعنى موجود. وهو التلذذ - 00:04:24
موجود في الدبر وفي البهيمة وفي الميت ولذلك الحقوا الحكم في هذه في اه الحقوا الحقوا هذه الصور بحكم الصورة المنصوص عليها والقول الثاني ان البهيمة لا يوجب غسلا كما ذكرنا وهو اقرب الى الصواب - 00:04:51
الحكم في الايلاج في الميت سواء كان في قبل او في دبر. لان الاصل بقاء الطهارة ولا دليل على الانتقال عن هذا الاصل الا ولا دليل على انتقال عن هذا الاصول. فيبقى الحكم على ما هو عليه وهو عدم وجود الوصية. الثالث - 00:05:20
النواقض قال اسلام كافر. فجعل اسلام الكافر موجبا للغسل. والاسلام هو الانتهاء الانتقال من الكفر الى الاسلام. بالشهادتين. فاذا نطق بالشهادتين فانه يجب عليه البصر ولذلك قال اسلام كافر وقوله اسلام كافر يشمل ما اذا كان كافرا اصليا او مرتدا - 00:05:40
فاذا اسلم الكافر الاصلي او الكافر الذي وقع منه سبب من اسباب الردة وحكم عليه بها فانه انتقل الى اه الاسلام فيجب عليه الغسل. واستدلوا بذلك بما جاء في حديث قيس بن عاصم - 00:06:10
ان النبي صلى الله عليه وسلم امره لما اسلم بان يغتسل بماء وسدر هذا الحديث الائمة على ضعفه. ولذلك ذهب جماعة من اهل العلم الى ان الاسلام لا يوجب غسلا لعدم الدليل. واستدلوا ايضا بقصة ثمامة بنساء ابن اثال واصل - 00:06:30
القصة في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه اثر رجل يقال له ثمامة ابن اثال وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم انه من عليه بعد ثلاث فخرج الرجل الى حائط قريب - 00:07:00
الى المسجد فاغتسل ثم جاء فاسلم. وفي رواية في غير الصحيحين انه امره بالاغتسال ولكن هذا غير محفوظ. فالرواية التي في الصحيح ليس فيها انه امر انما اغتسل بنفسه. هذا قد نشعر قد يقال ان هذا يدل على ان الاغتسال شائع ومنتشر ومعروف - 00:07:20
لكن في الحقيقة قد يقال خلاف ذلك الرجل مأسور ومربوط لمدة اسر في حادثة وربط مدة طويلة ومثل هذا قد يحتاج الى الاغتسال فقد يكون فعله من نفسه دون يتلقى ذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن امر شائع منتشر بين الناس ان من اسلم فانه يغتسل - 00:07:50
في دلالة هذا في دلالة هذا الحديث على الحكم وهن ضعف وهذا هو القول الثاني وهو انه لا يجب الغسل على من اسلم وهو اقرب الى الصواب. لكن لو اغتسل فهذا خير. اما ايجاب الغسل - 00:08:20
فيحتاج الى دليل قائم وليس هناك دليل قائم على ايجاد الغسل على من اكثر. في حديث قيس ضعيف وحديث ابي هريرة قصة العسير ليس فيه ليس فيه دلالة. رابعا من موجبات الغسل موت - 00:08:40
والمقصود بالموت حصوله اي اذا مات الانسان فانه يجب ان يغسل. والموجب هنا ليس على الانسان نفسه انما يجب للميت حق له وليس حقا عمله بموته. كما في الصحيح من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة اذا مات ابن ادم انقطع عمله مرفوعا اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ثم - 00:09:00
قول وموت يوحي بان هذا حكم في كل الموتى. ولكن الصحيح انه يستثنى من ذلك الشهيد على ما سيأتي او على ما تقدم ما آآ تقرر في كتاب قال وحيض اي ومن موجبات الغسل الحيض والحيض بموجب الله يخرج من قعر الرحم - 00:09:30
عند المرأة وهذا الدم يوجب الغسل. لكن الذي يوجب الغسل هل هو خروجه ام انقطاعه في ذلك خلاف بين العلماء. هل الموجب للغسل الخروج او الانقطاع مذهب الحنابلة ان الواجب هو مجموع الامرين - 00:10:00
وهو اقرب الى الصواب. لان خروج لا يوجب غسلا. فلو اغتسلت بعد الخروج ما ما انتفعت من هذا الغسل شيء انما خروج الذي يعقبه انقطاع هو الذي يجب به الغسل. قال الله تعالى نسائكم حرث لكم - 00:10:22
فاتوا حربكم اني شئتم. يقول الله تعالى يسألونك عن ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فاذا تطهرنا وهذا يدل على ان التطهر كان بسبب - 00:10:42
محيط بسبب انقطاعه. قال رحمه الله والنفاس قرين الحيض. في الاحكام. فما يثبت للحيض يثبت النفاس الا في مسائل سيأتي الاشارة اليها والتنبيه عليها في كتاب الحيض. ولذلك الاجماع منعقد على ان الحاء على ان النفساء - 00:11:02
يجب عليها الغسل اذا انقطع دمها والنفاس هو الدم الخارج بعد الولادة وسيأتي تفصيل هذا ان شاء الله تعالى قال لا ولادة عارية عن دم. يعني ليس من موجبات الغسل - 00:11:32
ولادة عارية من دم. والمقصود بالولادة العارية من الدم يعني الولادة التي لا يحصل معها خروج دم بان يخرج الولد نقيا من دم. قد يقول قائل هذا يقع الله اعلم. لكن لو - 00:11:52
فان هذا هو الحكم. وبالنسبة الحال المعاصرة يحصل كثيرا في الولادات القيصرية فان الولادة القيصرية لا يحتاج لا تحتاج معها المرأة الى غسل اذا لم يخرج منها دم. بمعنى انه اذا فتح بطن المرأة - 00:12:12
اخرج الجنين وجرى تنظيف واغلق البطن فانه لا حاجة في هذه الحال الى غسل لانه لم يخرج من ما يوجب غسل فليس هناك حيض ولا نفاس قال رحمه الله ومن لزمه الغسل - 00:12:32
الان فرغ المؤلف من يعني موجبات الغسل وانتقل الى ذكر ما الذي يترتب على وجود هذه الموجبات؟ وهو ما يمنع منه الجنب فقال رحمه الله ومن لزمه الغسل لسبب من الاسباب السابقة ان الموت فان الاعمال التي سيذكرها - 00:12:52
ليست من شأن الميت. قال ومن لزمه الغسل؟ حرم عليه قراءة القرآن. هذا اول الممنوعات. قال ويعبر المسجد لحاجة. قال ولا يلبث فيه حدثها مؤلف رحمه الله منع الجنب ثلاثة امور - 00:13:17
عندهم هكذا الامر الاول حرم عليه قراءة القرآن. وقراءة القرآن المقصود به قراءة اية طويلة اية قصيرة او ما يقاربها من الايات الطوال لو قرأ اية الدين يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كات بالعدل هذه اطول من سورة الكوثر - 00:13:45
لو احصينا حروفها. فالمقصود قراءة اية قصيرة او ما يكون في حكمها. من الايات الطوال وهو ما يكتمل به المعنى من الجمل ولكن لا بد ان يكون بقصد القراءة فلو قرأ شيئا من القرآن من غير قصد القراءة او قال شيئا من القرآن من غير قصد القراءة فانه لا يدخل في الحكم. فاذا قال - 00:14:21
الحمد لله رب العالمين. بعد فراغه من طعام او شراب او حصول نعمة او قال ذلك على وجه الذكر المطلق فانه لا يمنع من هذا لانه لم يقله على وجه القراءة انما قاله على وجهه. الذكر - 00:14:52
و على هذا قال جماعة من اهل العلم ان قراءة القرآن بقصد الذكر لا تدخل فيما نهى عنه فيما نهي عنه من قراءة القرآن. فاذا قرأ اذكار النوم ومنها سورة الاخلاص. والمعوذتين وآآ - 00:15:12
اية الكرسي وما اشبه ذلك مما يقال على وجه الذكر عند النوم فانه لا يمنع. لانه لا يقرأ لا يقرأها بنية قراءة القرآن انما يقرأها لكونها ذكرا من الاذكار. ذكر ذلك جماعة من اهل العلم - 00:15:32
والذي يظهر انه في هذه الاحوال هو يقرأها وهي ذكر فلا يقرأها الجنب لانها اليست كالكلام الذي يجري على السنة الناس من الذكر الذي هو من القرآن كقول الحمد لله وما اشبه ذلك - 00:15:52
فعلى القول بانه لا يجوز ان يقرأ الجنب القرآن يمنع من قراءة الاذكار التي هي من القرآن فان الذي يقرأها عند نومه يجمع يديه كما في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع يديه فينفث ثلاثا ثم يقرأ الاخلاص والمعوذتين ويقرأ قرآن - 00:16:13
وان كان يقصد به التعويض والصيانة والحفظ لكنه يقرأ شيئا من كلام الله تعالى فهذا يدخل فيما ذكر المؤلف من انه يحرم على الجنب حرم عليه قراءة القرآن وعلى هذا الاصل الذي ذكره المؤلف جماهير العلماء فيقول الائمة الاربعة اصحاب المذاهب المشهورة - 00:16:33
وقول جمهور التابعين ومن بعدهم من علماء الاسلام. وذهب طائفة الى ان القرآن لا منه قارئ تاله وهذا قول ابن عباس وهو قول سعيد ابن المسيب وهو مذهب في الظاهرية وقول بعض فقهاء المذاهب - 00:17:00
العلة في او الترجيح بين هذين القولين يستند الى دليل كل فريق. فالذين منعوا قراءة الجنب قالوا دليلنا ما جاء في الصحيح وما جاء في الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه ان انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبه - 00:17:26
بل قال الحديث عند احمد واصحاب السنن وصححه جماعة من اهل العلم واعتمده فقهاء المذاهب على اعتمدوا المنع من القراءة. الذين قابلوهم وهم الظاهرين ومعهم من ذكرنا قالوا بان هذا الحديث لا يصح. فاسناده - 00:17:46
لا يخلو من مقام وعلى القول بصحته فانه لا يدل على الملأ. غايته انه حكى فعلا كان النبي وسلم يفعله والافعال لا تقتضي المنع اذ الفعل غايته يدل على السنية والندب في - 00:18:17
ايجاد او الكراهة والندب الى الترك في فيما اذا كان الاحياء وهذا القول فيه قوة وجاهة. لكن الذي يرجح كفة قول الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه - 00:18:37
فكونه يمتنع عن ذكر الله تعالى في هذه الحال دليل على ان ذلك لامر مانع وهو وجود الجنابة ولو كان الامر عائدا للكراهة لكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:19:05
فعل القراءة ولو مرة او نقل عنه انه قرأ ولو مرة وهو جنب. والذي نقل ابن والذي نقله علي رضي من فعله الدائم انه كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا. فدل ذلك على الاستمرار والدوام. ولم ينقل عنه خلاف ذلك - 00:19:32
وعلى كل حال من حيث النظر الدليل ليس بذلك في المنح ولا لكن الاحتياط ان يمتنع الانسان ما لم يكن هناك ما يعني يحول بينه وبين الغسل من من مشقة او صعوبة او - 00:19:52
اشبه ذلك فان ذلك يعني لا يبقى الانسان على التحريم والجزم به في مثل هذه الحال. فالتحريم الذي يجعل الانسان يتهيب ان يخالفه هو قول هؤلاء الائمة الكثر من اصحاب المذاهب وغيرهم - 00:20:12
في منع القراءة للجدور اذا مسألة منع القراءة فيها قولان الجمهور عن المنع والظاهرية وقول ابن عباس وابن المسيب انه يجوز والعلة في والخلاف دائر على حديث علي انه كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا. طيب قال ويعبر المسجد - 00:20:36
لحاجة يعبر اي يمر كان يكون طريقا له او يدخل لحاجة او ما اشبه ذلك؟ فلا بأس لقول الله تعالى ولا جنبا الا عابري بديل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا حتى - 00:20:59
لا تعلم ما تقولون وقوله ولا تقربوا الدلالة في الاياوين. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلم ما تقوله ولا جنبا الا عابري السبيل الدلالة في ان الاية ذكرت الصلاة وصفت بها فعل الصلاة ومحلها. فقوله يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة - 00:21:24
لا فعلا ولا مكانة. ويؤيد هذا المعنى انه قال ولا جنبا الا عابري سبيل فقالوا العبور انما يكون في المكان ولا يكون في الفعل. والذين قالوا بجواز دخول قل الجنب المسجد مطلقا وانه لا يمنع من دخول المسجد قالوا ان الاية المراد بها فعل الصلاة لا المكان وقول عابر - 00:21:50
يعني وانت على سفر اغتناها الله تعالى السكران ان يقرب الصلاة ونهى الجنب ان يقرب الصلاة الا ان يكون مسافرا لا يتمكن من الغسل فعند ذلك يصلي. ولو كان جنبا كما جاء ذلك في حديث ابي ذر - 00:22:20
الطهور الطيب السعيد الطيب طهور المسلم ولو عشر سنين ثم قال المؤلف رحمه الله وبهذا نعلم ان ان عبور المسجد فيه قولان القول الاول انه يعبر المسجد لحاجة والقول الثاني انه يعبر - 00:22:40
المسجد مطلقا والقرن الثالث انه وهذا يضاف الى ما تقدم انه لا يعبر مطلقا. ولكن القولان الاولان هما المشهوران في كلام اصحاب المذاهب. قال رحمه الله ولا يلبس ولا يلبث فيه بغير وضوء اي لا - 00:22:57
يجلس في المسجد بغير وضوء. واللبس سواء كان قائما او جالسا على اي صورة. المقصود باللفظ هو المكس على اي صورة كان لا يلبث فيه بغير وضوء. فلو دخل المسجد ليتحدث مع آآ امام او - 00:23:17
ليصلح شيئا في المسجد وهو جنب هذا يعتبر لبثا او لا؟ يعتبر لبثا فلابد من الوضوء لقول المؤلف رحمه الله يلبث فيه كما افاده قول المؤلف رحمه الله ولا يلبث فيه بغير وضوء - 00:23:37
والقول الثاني انه لا يلبس فيه مطلقا لا بوضوء ولا بغير وضوء. فهو ممنوع وهذا قول جمهور الفقهاء المذهب استثنى وهذا ما جاء في اه بعظ الاثار ان الصحابة رظي الله عنهم كما قال عطاء كان اصحاب - 00:23:54
والنبي صلى الله عليه وسلم يمكثون في المسجد اذا كانوا جنبا اذا توضأوا وهذا يدل على انه يرخص للجنب ان يمثل في المسجد اذا توضأ. قال في اه المؤذن لم يبكي - 00:24:14
الصلاة ولم يذكر الطواف لان هذه تقدمت في ما يمنع منه من كان فيه حدثا افظل فما ابتغام به الحدث الاكبر كان منعه من باب اولى. قال المؤلف ومن غسل ميتا - 00:24:30
او افاق من جنود هذا ذكر للاغفال المستحبة شرع المؤلف في ذكر ارسال مستحبة. قال من من غسل ميتا او ميتا ميتا بالتسكير ميتا يطلق على من مات. وميت يطلق على الحي الذي سيموت. انك - 00:24:50
وانهم ميتون. ولو قال انك ميت فكان قد مات. انك ميت وانهم اه وانهم ميتون. فقول من غسل نعم او من كان ميتا فاحييناه هذا قد حصل منه الموت. طيب اه ومن غسل ميتا اي - 00:25:17
تولى تغسيله وذلك بصب الماء وتقليده ومباشرته باي نوع من انواع المباشرة اما اذا كان صبا او اعانة دون ان يباشر الميت بالتقليب والمباشرة فانه لا يدخل في هذا الحكم. قال - 00:25:41
ومن غسل بيتا سن له الغسل. جوابه في قوله سن له الغسل. وهذا الحكم وافق فيه الحنابلة المالكية والشافعية وخالف فيه الحنفية فقالوا لا يسن الوصف. ومدار الخلاف على الامر بالغسل كما في السنن واحمد من حديث ابي ذر من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميت - 00:26:01
فليغتسل الا ان الحديث ضعيف من حيث السند وهذا قول جماهير اهل العلم من اهل الصلعة المحدثين وايضا اه في دلالته نظر في الاتفاق منعقد على انه لا يجب الغسل من تغسيل الميت الا قولا شاذا لبعض الفقهاء. لكن اتفاق اصحاب المذاهب المشهورة وجماهير العلماء على ان - 00:26:31
لا يجب الغسل من من الميت. من تغسيل الميت. ولو كان الحديث صحيحا لدل ذلك على وجوب الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من غسل ميتا فليغتسل والاصل في الامر الوجوب. طيب قال رحمه الله - 00:27:01
او افاق من جنون هذا ثاني الاغصان المستحبة او افاق من جنون او اغماء بلا حلم. من افاق من جنون في من يصيبه جنون ويفيق فانه يستحب له ان يغتسل قياسا على - 00:27:21
الغسل في المغمى عليه فانه قد جعل في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه في مرض موته صلى الله عليه وسلم اتأخر امرهم بان يصبوا عليه ماء ثم اغمي عليه فامرهما او ثم افاق فامرهم ان ان يصبوا عليه ماء - 00:27:41
اخذ الفقهاء من هذا انه يسن الغسل المغمى عليه في الحكم المجنون بجامع فقد العقل. ولكن هذا قياس فيه نظر. والصواب انه لا يسن للغسل لمن افاق من جنون لعدم الدليل. لعدم الدليل على الوجوب. او لعدم الدليل على المشروعية لعدم الدليل على المشروعية. قال رحمه الله - 00:28:01
اه بعد ان فرغ من ولم يذكر من الاذكار المستحبة الا غسلين وهناك اغسال كثيرة اه ذكرها الفقهاء غسل الجمعة غسل العيدين والغسل في دخول مكة والغسل في عرفة والغسل لمزدلفة امثال كثيرة آآ تكلم عن الفقهاء هل هي مستحبة؟ او لا المؤلفة اجمل القول واقتصره في ذكر هذين النوعين - 00:28:34
من الغسل ولعل بقية البحث يأتي ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:29:04
Transcription
ذكر مؤلف في هذا الباب عدة قضايا ابتدأها بذكر موجبات الغسل. قلنا ان معنى الموجبات اي المسببات والمقتضيات والامور التي اذا حصلت وجب الغسل بسببها و قلنا ان الفقهاء اطلقوا على هذه الاشياء موجبات وفي الوضوء قالوا نواقض - 00:00:00
والفرق بين النواقض والموجبات ان الموجبات تتقدم على الشيء اما النواقض فانها تكون بعده فالوضوء اذا حصل ووجد ما يبطله صار ناقضا. واما الغسل فانه لا يحصل الا بعد وجود السبب - 00:00:37
فاذا جامع الانسان مثلا او امن او وقع منه شيء من الموجبات اغتسل. فالموجب لكونه متقدما ناقب لكونه لاحقا فهذا الفرق الذي ذكره بعض فقهاء المالكية في هذه التسمية. تسمية اسباب الغسل - 00:00:56
بموجبات واسباب الوضوء بايش؟ بنواقض ومفسدات. ابتدأ المؤلف بذكر اول النواقض وهو خروج المني وموجبه موجبه اي مسببه ومقتضيه خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم على هذا في الدرس السابق ثم قال في ثاني موجبات الغسل وتغيب حشفة اصلية - 00:01:16
في فرج اصلي قبلا كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت. هذا ثالث من الموجبات تغيب التغييب مقصوده علاج. حسفة اصلية المقصود الحشفة هي رأس الذكر. وسميت وسمي رأس الذكر - 00:01:46
هذا الاسم لانه يشبه الحششة من التمر وهو ما يبث وتعرق وقوله اصلية يخرج بذلك ذكر الخنثى الذي تبين انه انثى. فان علاج حشفته لا حكم له. قال في فرج اصلي. في فرج الفرج يشمل كل ما - 00:02:08
من قبل او دبر. ولذلك قال في فرج اصلي اي غير زائد كان اي الفرج او دبرا يعني لا فرق وهذا هو المذهب وهو قول جماعة من اهل العلم من بقية المذاهب وذهب طائفة من اهل العلم الى - 00:02:37
ان تغيب الحسشة الذي يوجب الوضوء هو اذا كان في قبل اما اذا كان في دبر فانه لا يوجب غسلا بهذا قال جماعة من اهل العلم منهم في مذهب احمد وقول عند الحنفية وغيرها - 00:03:04
اصل في هذا الناقص حديث عائشة في الصحيح وحديث ابي هريرة في الصحيح ايضا. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قالوا ولا تتحقق هذه الصورة الا - 00:03:34
الى رأس الذكر. وجاء ذلك مصرحا في حديث عائشة اذا الختانان فقد وجب الغسل. والختنان لا يتحقق التقاؤهما ختان الرجل وختان المرأة الا بالايلاج ولذلك قيد الفقهاء بالحكم بإيلاج هذا القدر. ثم قال رحمه - 00:03:54
الله ولو من بهيمة هذا اشارة الى الخلاف فان من اهل العلم من يرى ان العلاج فيه بهيمة لا يوجب غسله لان الغسل يحتاج الى دليل ولا دليل على على ايجاد الغسل لمثل هذا. والذين قالوا بايجاب الغسل قالوا ان المعنى موجود. وهو التلذذ - 00:04:24
موجود في الدبر وفي البهيمة وفي الميت ولذلك الحقوا الحكم في هذه في اه الحقوا الحقوا هذه الصور بحكم الصورة المنصوص عليها والقول الثاني ان البهيمة لا يوجب غسلا كما ذكرنا وهو اقرب الى الصواب - 00:04:51
الحكم في الايلاج في الميت سواء كان في قبل او في دبر. لان الاصل بقاء الطهارة ولا دليل على الانتقال عن هذا الاصل الا ولا دليل على انتقال عن هذا الاصول. فيبقى الحكم على ما هو عليه وهو عدم وجود الوصية. الثالث - 00:05:20
النواقض قال اسلام كافر. فجعل اسلام الكافر موجبا للغسل. والاسلام هو الانتهاء الانتقال من الكفر الى الاسلام. بالشهادتين. فاذا نطق بالشهادتين فانه يجب عليه البصر ولذلك قال اسلام كافر وقوله اسلام كافر يشمل ما اذا كان كافرا اصليا او مرتدا - 00:05:40
فاذا اسلم الكافر الاصلي او الكافر الذي وقع منه سبب من اسباب الردة وحكم عليه بها فانه انتقل الى اه الاسلام فيجب عليه الغسل. واستدلوا بذلك بما جاء في حديث قيس بن عاصم - 00:06:10
ان النبي صلى الله عليه وسلم امره لما اسلم بان يغتسل بماء وسدر هذا الحديث الائمة على ضعفه. ولذلك ذهب جماعة من اهل العلم الى ان الاسلام لا يوجب غسلا لعدم الدليل. واستدلوا ايضا بقصة ثمامة بنساء ابن اثال واصل - 00:06:30
القصة في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه اثر رجل يقال له ثمامة ابن اثال وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم انه من عليه بعد ثلاث فخرج الرجل الى حائط قريب - 00:07:00
الى المسجد فاغتسل ثم جاء فاسلم. وفي رواية في غير الصحيحين انه امره بالاغتسال ولكن هذا غير محفوظ. فالرواية التي في الصحيح ليس فيها انه امر انما اغتسل بنفسه. هذا قد نشعر قد يقال ان هذا يدل على ان الاغتسال شائع ومنتشر ومعروف - 00:07:20
لكن في الحقيقة قد يقال خلاف ذلك الرجل مأسور ومربوط لمدة اسر في حادثة وربط مدة طويلة ومثل هذا قد يحتاج الى الاغتسال فقد يكون فعله من نفسه دون يتلقى ذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن امر شائع منتشر بين الناس ان من اسلم فانه يغتسل - 00:07:50
في دلالة هذا في دلالة هذا الحديث على الحكم وهن ضعف وهذا هو القول الثاني وهو انه لا يجب الغسل على من اسلم وهو اقرب الى الصواب. لكن لو اغتسل فهذا خير. اما ايجاب الغسل - 00:08:20
فيحتاج الى دليل قائم وليس هناك دليل قائم على ايجاد الغسل على من اكثر. في حديث قيس ضعيف وحديث ابي هريرة قصة العسير ليس فيه ليس فيه دلالة. رابعا من موجبات الغسل موت - 00:08:40
والمقصود بالموت حصوله اي اذا مات الانسان فانه يجب ان يغسل. والموجب هنا ليس على الانسان نفسه انما يجب للميت حق له وليس حقا عمله بموته. كما في الصحيح من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة اذا مات ابن ادم انقطع عمله مرفوعا اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ثم - 00:09:00
قول وموت يوحي بان هذا حكم في كل الموتى. ولكن الصحيح انه يستثنى من ذلك الشهيد على ما سيأتي او على ما تقدم ما آآ تقرر في كتاب قال وحيض اي ومن موجبات الغسل الحيض والحيض بموجب الله يخرج من قعر الرحم - 00:09:30
عند المرأة وهذا الدم يوجب الغسل. لكن الذي يوجب الغسل هل هو خروجه ام انقطاعه في ذلك خلاف بين العلماء. هل الموجب للغسل الخروج او الانقطاع مذهب الحنابلة ان الواجب هو مجموع الامرين - 00:10:00
وهو اقرب الى الصواب. لان خروج لا يوجب غسلا. فلو اغتسلت بعد الخروج ما ما انتفعت من هذا الغسل شيء انما خروج الذي يعقبه انقطاع هو الذي يجب به الغسل. قال الله تعالى نسائكم حرث لكم - 00:10:22
فاتوا حربكم اني شئتم. يقول الله تعالى يسألونك عن ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فاذا تطهرنا وهذا يدل على ان التطهر كان بسبب - 00:10:42
محيط بسبب انقطاعه. قال رحمه الله والنفاس قرين الحيض. في الاحكام. فما يثبت للحيض يثبت النفاس الا في مسائل سيأتي الاشارة اليها والتنبيه عليها في كتاب الحيض. ولذلك الاجماع منعقد على ان الحاء على ان النفساء - 00:11:02
يجب عليها الغسل اذا انقطع دمها والنفاس هو الدم الخارج بعد الولادة وسيأتي تفصيل هذا ان شاء الله تعالى قال لا ولادة عارية عن دم. يعني ليس من موجبات الغسل - 00:11:32
ولادة عارية من دم. والمقصود بالولادة العارية من الدم يعني الولادة التي لا يحصل معها خروج دم بان يخرج الولد نقيا من دم. قد يقول قائل هذا يقع الله اعلم. لكن لو - 00:11:52
فان هذا هو الحكم. وبالنسبة الحال المعاصرة يحصل كثيرا في الولادات القيصرية فان الولادة القيصرية لا يحتاج لا تحتاج معها المرأة الى غسل اذا لم يخرج منها دم. بمعنى انه اذا فتح بطن المرأة - 00:12:12
اخرج الجنين وجرى تنظيف واغلق البطن فانه لا حاجة في هذه الحال الى غسل لانه لم يخرج من ما يوجب غسل فليس هناك حيض ولا نفاس قال رحمه الله ومن لزمه الغسل - 00:12:32
الان فرغ المؤلف من يعني موجبات الغسل وانتقل الى ذكر ما الذي يترتب على وجود هذه الموجبات؟ وهو ما يمنع منه الجنب فقال رحمه الله ومن لزمه الغسل لسبب من الاسباب السابقة ان الموت فان الاعمال التي سيذكرها - 00:12:52
ليست من شأن الميت. قال ومن لزمه الغسل؟ حرم عليه قراءة القرآن. هذا اول الممنوعات. قال ويعبر المسجد لحاجة. قال ولا يلبث فيه حدثها مؤلف رحمه الله منع الجنب ثلاثة امور - 00:13:17
عندهم هكذا الامر الاول حرم عليه قراءة القرآن. وقراءة القرآن المقصود به قراءة اية طويلة اية قصيرة او ما يقاربها من الايات الطوال لو قرأ اية الدين يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كات بالعدل هذه اطول من سورة الكوثر - 00:13:45
لو احصينا حروفها. فالمقصود قراءة اية قصيرة او ما يكون في حكمها. من الايات الطوال وهو ما يكتمل به المعنى من الجمل ولكن لا بد ان يكون بقصد القراءة فلو قرأ شيئا من القرآن من غير قصد القراءة او قال شيئا من القرآن من غير قصد القراءة فانه لا يدخل في الحكم. فاذا قال - 00:14:21
الحمد لله رب العالمين. بعد فراغه من طعام او شراب او حصول نعمة او قال ذلك على وجه الذكر المطلق فانه لا يمنع من هذا لانه لم يقله على وجه القراءة انما قاله على وجهه. الذكر - 00:14:52
و على هذا قال جماعة من اهل العلم ان قراءة القرآن بقصد الذكر لا تدخل فيما نهى عنه فيما نهي عنه من قراءة القرآن. فاذا قرأ اذكار النوم ومنها سورة الاخلاص. والمعوذتين وآآ - 00:15:12
اية الكرسي وما اشبه ذلك مما يقال على وجه الذكر عند النوم فانه لا يمنع. لانه لا يقرأ لا يقرأها بنية قراءة القرآن انما يقرأها لكونها ذكرا من الاذكار. ذكر ذلك جماعة من اهل العلم - 00:15:32
والذي يظهر انه في هذه الاحوال هو يقرأها وهي ذكر فلا يقرأها الجنب لانها اليست كالكلام الذي يجري على السنة الناس من الذكر الذي هو من القرآن كقول الحمد لله وما اشبه ذلك - 00:15:52
فعلى القول بانه لا يجوز ان يقرأ الجنب القرآن يمنع من قراءة الاذكار التي هي من القرآن فان الذي يقرأها عند نومه يجمع يديه كما في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع يديه فينفث ثلاثا ثم يقرأ الاخلاص والمعوذتين ويقرأ قرآن - 00:16:13
وان كان يقصد به التعويض والصيانة والحفظ لكنه يقرأ شيئا من كلام الله تعالى فهذا يدخل فيما ذكر المؤلف من انه يحرم على الجنب حرم عليه قراءة القرآن وعلى هذا الاصل الذي ذكره المؤلف جماهير العلماء فيقول الائمة الاربعة اصحاب المذاهب المشهورة - 00:16:33
وقول جمهور التابعين ومن بعدهم من علماء الاسلام. وذهب طائفة الى ان القرآن لا منه قارئ تاله وهذا قول ابن عباس وهو قول سعيد ابن المسيب وهو مذهب في الظاهرية وقول بعض فقهاء المذاهب - 00:17:00
العلة في او الترجيح بين هذين القولين يستند الى دليل كل فريق. فالذين منعوا قراءة الجنب قالوا دليلنا ما جاء في الصحيح وما جاء في الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه ان انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبه - 00:17:26
بل قال الحديث عند احمد واصحاب السنن وصححه جماعة من اهل العلم واعتمده فقهاء المذاهب على اعتمدوا المنع من القراءة. الذين قابلوهم وهم الظاهرين ومعهم من ذكرنا قالوا بان هذا الحديث لا يصح. فاسناده - 00:17:46
لا يخلو من مقام وعلى القول بصحته فانه لا يدل على الملأ. غايته انه حكى فعلا كان النبي وسلم يفعله والافعال لا تقتضي المنع اذ الفعل غايته يدل على السنية والندب في - 00:18:17
ايجاد او الكراهة والندب الى الترك في فيما اذا كان الاحياء وهذا القول فيه قوة وجاهة. لكن الذي يرجح كفة قول الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه - 00:18:37
فكونه يمتنع عن ذكر الله تعالى في هذه الحال دليل على ان ذلك لامر مانع وهو وجود الجنابة ولو كان الامر عائدا للكراهة لكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:19:05
فعل القراءة ولو مرة او نقل عنه انه قرأ ولو مرة وهو جنب. والذي نقل ابن والذي نقله علي رضي من فعله الدائم انه كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا. فدل ذلك على الاستمرار والدوام. ولم ينقل عنه خلاف ذلك - 00:19:32
وعلى كل حال من حيث النظر الدليل ليس بذلك في المنح ولا لكن الاحتياط ان يمتنع الانسان ما لم يكن هناك ما يعني يحول بينه وبين الغسل من من مشقة او صعوبة او - 00:19:52
اشبه ذلك فان ذلك يعني لا يبقى الانسان على التحريم والجزم به في مثل هذه الحال. فالتحريم الذي يجعل الانسان يتهيب ان يخالفه هو قول هؤلاء الائمة الكثر من اصحاب المذاهب وغيرهم - 00:20:12
في منع القراءة للجدور اذا مسألة منع القراءة فيها قولان الجمهور عن المنع والظاهرية وقول ابن عباس وابن المسيب انه يجوز والعلة في والخلاف دائر على حديث علي انه كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا. طيب قال ويعبر المسجد - 00:20:36
لحاجة يعبر اي يمر كان يكون طريقا له او يدخل لحاجة او ما اشبه ذلك؟ فلا بأس لقول الله تعالى ولا جنبا الا عابري بديل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا حتى - 00:20:59
لا تعلم ما تقولون وقوله ولا تقربوا الدلالة في الاياوين. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلم ما تقوله ولا جنبا الا عابري السبيل الدلالة في ان الاية ذكرت الصلاة وصفت بها فعل الصلاة ومحلها. فقوله يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة - 00:21:24
لا فعلا ولا مكانة. ويؤيد هذا المعنى انه قال ولا جنبا الا عابري سبيل فقالوا العبور انما يكون في المكان ولا يكون في الفعل. والذين قالوا بجواز دخول قل الجنب المسجد مطلقا وانه لا يمنع من دخول المسجد قالوا ان الاية المراد بها فعل الصلاة لا المكان وقول عابر - 00:21:50
يعني وانت على سفر اغتناها الله تعالى السكران ان يقرب الصلاة ونهى الجنب ان يقرب الصلاة الا ان يكون مسافرا لا يتمكن من الغسل فعند ذلك يصلي. ولو كان جنبا كما جاء ذلك في حديث ابي ذر - 00:22:20
الطهور الطيب السعيد الطيب طهور المسلم ولو عشر سنين ثم قال المؤلف رحمه الله وبهذا نعلم ان ان عبور المسجد فيه قولان القول الاول انه يعبر المسجد لحاجة والقول الثاني انه يعبر - 00:22:40
المسجد مطلقا والقرن الثالث انه وهذا يضاف الى ما تقدم انه لا يعبر مطلقا. ولكن القولان الاولان هما المشهوران في كلام اصحاب المذاهب. قال رحمه الله ولا يلبس ولا يلبث فيه بغير وضوء اي لا - 00:22:57
يجلس في المسجد بغير وضوء. واللبس سواء كان قائما او جالسا على اي صورة. المقصود باللفظ هو المكس على اي صورة كان لا يلبث فيه بغير وضوء. فلو دخل المسجد ليتحدث مع آآ امام او - 00:23:17
ليصلح شيئا في المسجد وهو جنب هذا يعتبر لبثا او لا؟ يعتبر لبثا فلابد من الوضوء لقول المؤلف رحمه الله يلبث فيه كما افاده قول المؤلف رحمه الله ولا يلبث فيه بغير وضوء - 00:23:37
والقول الثاني انه لا يلبس فيه مطلقا لا بوضوء ولا بغير وضوء. فهو ممنوع وهذا قول جمهور الفقهاء المذهب استثنى وهذا ما جاء في اه بعظ الاثار ان الصحابة رظي الله عنهم كما قال عطاء كان اصحاب - 00:23:54
والنبي صلى الله عليه وسلم يمكثون في المسجد اذا كانوا جنبا اذا توضأوا وهذا يدل على انه يرخص للجنب ان يمثل في المسجد اذا توضأ. قال في اه المؤذن لم يبكي - 00:24:14
الصلاة ولم يذكر الطواف لان هذه تقدمت في ما يمنع منه من كان فيه حدثا افظل فما ابتغام به الحدث الاكبر كان منعه من باب اولى. قال المؤلف ومن غسل ميتا - 00:24:30
او افاق من جنود هذا ذكر للاغفال المستحبة شرع المؤلف في ذكر ارسال مستحبة. قال من من غسل ميتا او ميتا ميتا بالتسكير ميتا يطلق على من مات. وميت يطلق على الحي الذي سيموت. انك - 00:24:50
وانهم ميتون. ولو قال انك ميت فكان قد مات. انك ميت وانهم اه وانهم ميتون. فقول من غسل نعم او من كان ميتا فاحييناه هذا قد حصل منه الموت. طيب اه ومن غسل ميتا اي - 00:25:17
تولى تغسيله وذلك بصب الماء وتقليده ومباشرته باي نوع من انواع المباشرة اما اذا كان صبا او اعانة دون ان يباشر الميت بالتقليب والمباشرة فانه لا يدخل في هذا الحكم. قال - 00:25:41
ومن غسل بيتا سن له الغسل. جوابه في قوله سن له الغسل. وهذا الحكم وافق فيه الحنابلة المالكية والشافعية وخالف فيه الحنفية فقالوا لا يسن الوصف. ومدار الخلاف على الامر بالغسل كما في السنن واحمد من حديث ابي ذر من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميت - 00:26:01
فليغتسل الا ان الحديث ضعيف من حيث السند وهذا قول جماهير اهل العلم من اهل الصلعة المحدثين وايضا اه في دلالته نظر في الاتفاق منعقد على انه لا يجب الغسل من تغسيل الميت الا قولا شاذا لبعض الفقهاء. لكن اتفاق اصحاب المذاهب المشهورة وجماهير العلماء على ان - 00:26:31
لا يجب الغسل من من الميت. من تغسيل الميت. ولو كان الحديث صحيحا لدل ذلك على وجوب الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من غسل ميتا فليغتسل والاصل في الامر الوجوب. طيب قال رحمه الله - 00:27:01
او افاق من جنون هذا ثاني الاغصان المستحبة او افاق من جنون او اغماء بلا حلم. من افاق من جنون في من يصيبه جنون ويفيق فانه يستحب له ان يغتسل قياسا على - 00:27:21
الغسل في المغمى عليه فانه قد جعل في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه في مرض موته صلى الله عليه وسلم اتأخر امرهم بان يصبوا عليه ماء ثم اغمي عليه فامرهما او ثم افاق فامرهم ان ان يصبوا عليه ماء - 00:27:41
اخذ الفقهاء من هذا انه يسن الغسل المغمى عليه في الحكم المجنون بجامع فقد العقل. ولكن هذا قياس فيه نظر. والصواب انه لا يسن للغسل لمن افاق من جنون لعدم الدليل. لعدم الدليل على الوجوب. او لعدم الدليل على المشروعية لعدم الدليل على المشروعية. قال رحمه الله - 00:28:01
اه بعد ان فرغ من ولم يذكر من الاذكار المستحبة الا غسلين وهناك اغسال كثيرة اه ذكرها الفقهاء غسل الجمعة غسل العيدين والغسل في دخول مكة والغسل في عرفة والغسل لمزدلفة امثال كثيرة آآ تكلم عن الفقهاء هل هي مستحبة؟ او لا المؤلفة اجمل القول واقتصره في ذكر هذين النوعين - 00:28:34
من الغسل ولعل بقية البحث يأتي ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:29:04