نعم صلى الله عليه وسلم يقسم من نوم الجالية ويرش من نوم الغلام. اخرجه ابو داوود هذا الحديث فيه بيان حكم بول الصغير. الاجماع المنعقد على ان بول الرجل والمرأة نجس - 00:00:00
لا خلاف بين العلماء في ذلك ويدل لهما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالقبرين اللذين مر عليهما قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما - 00:00:38
فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ومعنى لا يستتر من البول اي لا يتوقاه. وقد جاء في سنن البيهقي من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عامة عذاب القبر في البول. عامة عذاب القبر يعني غالب ما يكون من عذاب - 00:00:54
في القبر بسبب البول ففي هنا بمعنى لاجل البول اي لاجل عدم التوقي منه والصيانة للنفس من اثره وذلك بان لا يبالي بان يصيب بدنه او ثوبه او ينجسه فالبول نجس بالاتفاق لكن - 00:01:16
هذا الحديث وامثاله من الاحاديث التي فرقت بين بول الجارية وبول الغلام هو بيان لتخفيف جاء في هذه نجاسة ففي حديث ابي السمح رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية - 00:01:38
ويرش من بول الغلام والجارية والغلام المقصود بهما هنا من لم يأكل الطعام اما من اكل الطعام واصبح الطعام غذاء له اساس فانه لا فرق فيه بين الذكر والانثى في النجاسة - 00:01:57
لكنه يخفف في نجاسة الصغير الذي لم يطعم الطفل الذي لم يطعم وهو من كان غذاؤه وعمدته غذائه الحليب فانه يخفف في نجاسة بوله لانها نجاسة فيكفي فيها الرش. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية اي - 00:02:19
تعامل في التطهير كمعاملة بول الكبير او من يأكل ويشرب ويرش من بول الغلام اي يكتفى في بول الغلام بالنمح. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء جيء بصبي - 00:02:45
فكان في حزره فبال فدعا بماء فاتبعه اياه اي اتبعه رشا ولم يغسله والفرق بين النبح والغسل ان الغسل يستوعب الماء المغسول حتى يقطر. اما النظح فانه يصب الماء على مكان النجاسة لكن - 00:03:06
على وجه لا يلزم منه ان يعصر ولا ان يقطر. بل يغالب النجس الموجود بالماء. وهذا لكونه نجاسة مخففة الحديث فيه من الفوائد طبعا هنا مسألة وهي اختلاف العلماء في علة ذلك لماذا فرق بين الجارية والغلام؟ فقيل في ذلك جملة من الفروقات - 00:03:31
فقيل ان بول الجارية يكون مكثفا في المكان الذي يصيبه لطبيعة تبول الجارية المختلف عن تبول الصبي والغلام وقيل ان ذلك لكون النفس تتعلق بالغلام اكثر فيكون ذلك آآ من باب التخفيف لكثرة ملابسته بخلاف - 00:03:55
لكن هذه هذه التأليلات محل تأمل ونظر. ومن اهل العلم من يقول انه الاختلاف التركيب في مادة البول والتركيب في مادة البول ذاته والله اعلم السبب لكن التفريق بين بول الجارية وبول الغلام في طريق التطهير ثابت - 00:04:19
في احاديث عديدة منها هذا الحديث حديث آآ ابي السمح رضي الله تعالى عنه الحديث الذي يليه كم بقي من الوقت؟ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:40
هذا الحديث حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وهي اخت عائشة وهي ذات النطاقين التي كانت رضي الله تعالى عنها تخفي اثرها في ذهابها الى الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر بنطاق شدته على - 00:05:08
وسطها وارخته حتى كان يعفي اثرها رظي الله تعالى عنها ولذلك سميت ذات النطاقين رظي الله تعالى قال عنها تقول والحديث في الصحيحين من طريق هشام قال حدثتني فاطمة عن اسماء رضي الله تعالى عنها انها قالت - 00:05:41
قال النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب دم الحيض نجس بالاتفاق دم الحيض نجس بالاتفاق. قال الله تعالى يسألونك ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء. في المحيض. فسماه الله - 00:06:07
على اذى وقد اتفق العلماء على نجاسته وهذا الحديث دليل على نجاسته وعلى طريق التطهير منه وهو دم جبلة يرخيه الرحم رحمة من الله عز وجل بالمرأة لما في خروجه من العافية والصحة للمرأة - 00:06:24
ولذلك يصاحب خروجه يصاحب خروجه نوع من التعب في الغالب والرهق بالنسبة للنساء هذا الذنب اذا اصاب الثوب يقول رضي الله تقول رضي الله تعالى عنها في طريق تطهيره قال صلى الله عليه وسلم - 00:06:45
تحته تحته اي تزيل عين الدم الذي علق علق بالثوب من دم الحيض هذا معنى الحد هو نوع من الكشط والازالة ثم قال تقرصه والقرص يكون بفرك بعظه ببعظ وهذا نظير قولها رظي الله تعالى عنها قول عائشة رظي الله تعالى عنها في اه المني كنت افركه - 00:07:08
من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا والقرص كالقرص المعهود وهو ان يجمع الثوب بين اصبعين من اصابعه ويحركهما عليه لازالة ما علق فيه قال تحده اي تزيل الدم الذي عرق بالثوب بالكشط ونحوه. ثم تقرصه اي تجعله بين - 00:07:37
اصبعين من اصابعها مبالغة في الازالة. وتتبعا لاثره الذي تخلل الثوب. ثم تقرصه كوب الماء اي تجعل الماء في الثوب عند تحريكه بين اصابعها. ثم تنضحه والنضح هو انها انها - 00:08:04
تجعل فيه ماء يصيب يعم يعم موقع اصابة الحيض. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم تنضحه. فاذا فعلت ذلك فقد طهرت ثوب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد هذا ثم تصلي فيه يعني اذا حققت هذا - 00:08:27
الحد ثم القرص بالماء ثم النظح فقد تحقق التطهير ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من هذا في التطهير لازالة ما يمكن ان يكون قد علق من لون او ما اشبه ذلك قال يكفي قال صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه بالماء - 00:08:48
ثم تنضحه ثم تصلي فيه وقوله ثم تصلي فيه دليل على ايش على طهارته دليل على طهارته لانه لا يحل للمؤمن ان يصلي في ثوب او في شيء في بالاتفاق لا خلاف بين العلماء انه لا يجوز الصلاة بالثوب النجس. لقول الله تعالى وثيابك فطهر. ولقوله جل وعلا يا بني ادم - 00:09:11
خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولما جاء في الصحيح من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه ذات يوم. وعليه ثم لما مضى في صلاته خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم رضي الله تعالى عنهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته - 00:09:38
قال لهم لم صنعتم ذلك؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اخبرني بان فيهما حذرا فعلل النبي صلى الله عليه وسلم الخلع بان فيهما قذرا اي نجاسة فخلع صلى الله عليه وسلم نعليه لما فيهما من - 00:09:58
وبالتالي لا يصح لا تصح الصلاة بثوب فيه نجاسة ولا بشيء مما يلبسه الانسان او يكون متعلق متعلقا به فيه نجاسة هذا الحديث فيه جملة من فوائد من الفوائد من فوائد الحديث - 00:10:18
ان الشريعة جاءت بتطهير الثياب وبطريق التطهير ولكن ذلك ليس مقصورا على ما جاءت الصورة به في الحديث بل كل ما زالت به عين النجاسة واثرها زال به حكمها فان النجاسة عيب متى وجدت ثبت الحكم ومتى زالت ارتفع الحقوق - 00:10:38
وعلى هذا فاذا زالت النجاسة التي اصابت الثوب باي مزيل كان زالت بريح او بطول مدة او بالشمس او بانسكاب مادة عليه او ما اشبه ذلك فانه يزول حكم النجاسة. لان النجاسة وصف متى زال زال حكمه - 00:11:07
ومتى وجدت وجد حكمها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. وهذا في الغالب يذهب معه النجس لكن لو فعلت هذا وبقيت النجاسة فالواجب عليها ان تعيد ذلك الى ان تتخلى عن النجاسة - 00:11:27
تزول عينها اي تزول عين النجاسة فيه من الفوائد ان الطهارة انه يشترط في انه يشترط في الثياب التي يصلى فيها ان تكون طاهرا. لقوله صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه - 00:11:47
فدل ذلك على انه لو لم تفعل ذلك من التطهير الحث والقرص والنبح فانه لا يحل لها ان تصلي فيه. فدل ذلك على وجوب تجنب الثياب النجسة في الصلاة وفيه من الفوائد ان التطهير للثوب النجس لا يجب على الفور - 00:12:07
بل يجب اذا حضرت الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه. فلو ان الانسان اصاب ثوبه نجاسة فانه لا يجب عليه ان يزيلها في الحال ينبغي له ان يبادر ويستحب له ان يبادر الى ازالتها. لكن لا يتعين ذلك وجوبا الا عند الصلاة - 00:12:35
لا يتعين ذلك وجوبا الا عند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه. فدل ذلك على ان هذا التطهير لاجل الصلاة لانه جعل الصلاة مرتبة على ذلك الفعل - 00:12:55
وفيه من الفوائد بيان النبي صلى الله عليه وسلم للاحكام التي يحتاجها الناس من الرجال والنساء فان هذا الحكم من احكام النساء التي تكثر حاجتهن اليه فلذلك بينه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وغالب ما يتعلق بالنساء جاء نقله من طريق - 00:13:10
بالنساء غالب ما يتعلق بالنساء من الاحكام. جاء نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء وذلك ان الصحابيات رضي الله تعالى عنهن كن يتلقين عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم اما النقل الابتدائي - 00:13:34
واما بالسؤال عما اشكل عليهن رضي الله تعالى عنهن. حديث ابي هريرة التالي تتمة لهذا الحديث يقول قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت قولا يا رسول الله - 00:13:54
اخرجه الترمذي هذا الحديث تكميل للحديث السابق من حيث دلالته. الحديث السابق حديث اسماء رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه - 00:14:14
ثم تصلي في ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث بقاء اثر بعد ذلك لانه اذا فعل هذا غالبا ما يزول الاثر. حديث ابي هريرة رضي الله - 00:14:41
تعالى عنه الذي بين ايدينا ذكر فيه بقاء الاثر بعد فعل ما تقدم الحديث ذكره المصنف رحمه الله وقال فيه اخرجه الترمذي وسنده ضعيف قد وهم المصنف رحمه الله في عزوه للترمذي فان الحديث لم يخرجه الترمذي انما اخرجه الامام احمد وابو داوود من طريق قتيبة ابن - 00:14:53
سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فالحديث ليس في الترمذي وهذا وهم يطرأ على الانسان ولعله رحمه الله آآ - 00:15:23
اه كتب ذلك من حفظه وهذا يجري من العلماء السابقين كثيرا ابن القيم كتب كتاب زاد المعاد وهو من او انفع الكتب في بيان هدي خير العباد صلوات الله وسلامه عليه في رحلته للحج - 00:15:39
ولم يراجع في ذلك كتابا واذا تأملت ما كتبه رحمه الله من النقولات وجدت عظيم المطابقة لما ينقله رحمه الله من كلام لاهل العلم ينقله بصفحات وهذا من عجائب صنيعهم رحمه الله وهذا كثير ليس مقصورا على هذا هذا النوع من هذا المؤلف او هذا الكتاب بل هو - 00:15:57
في حوادث عديدة وكتب ومؤلفات كثيرة الفها اصحابها وكتبوها حال سفرهم او حال بعدهم عن مكتباتهم وعن كتبهم وعن مواطن اقامتهم. المقصود ان الوهم يطرأ على الانسان سواء كان في حال اقامة او في حال اه - 00:16:25
السفر ولذلك كان الامام احمد رحمه الله حريصا على التحديث من كتاب مع عظيم حفظه لكن كان اذا حدث حدث من كتاب لان التحديث من الكتاب يقلل ويضعف نسبة الخطأ. ولو كان الانسان حافظا فان الحفظ يخون. والوهم يطرأ - 00:16:45
ولذلك ينبغي للانسان ان يتثبت لا سيما فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المقصود ان هذا الحديث لم يخرجه الترمذي رحمه الله بل هو عند احمد وابي داوود بالاسناد الذي ذكرت وهو - 00:17:05
وهو اسناد فيه مقال من حيث انه من رواية اه ابن لهيعة وقد تكلموا فيه ولذلك ضعف الحديث الحديث جماعة من المحدثين بل غالب اهل الحديث على ظعف هذا الحديث لظعف اسناده. الا ان معناه - 00:17:23
الا ان معناه مستفاد من حديث اسماء رضي الله تعالى عنها. فان النبي صلى الله عليه وسلم بين خطوات التطهير حطه ثم تقرصه بالماء تحده وتقرصه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. وهذا الذكر لهذه المراتب في التطهير يدل على انه اذا فعل - 00:17:45
ذلك زالت النجاسة غالبا والنجاسة في بقائها اما ان يتبين ذلك بلون او برائحة فاذا بالغ الانسان وبذل جهده في الاستقصاء الا انه لم يزل يبقى شيء بعد ذلك فالعلماء - 00:18:09
لهم قولان منهم من يقول يجب ان يزيل النجاسة حتى يذهب اثرها لان بقاء الاثر دليل على بقاء بعض العين ومنهم من يقول انه لا تلازم بين بقاء الاثر وبقاء بعض العين لان من الاثار ما لا يمكن ازالته - 00:18:28
وبالتالي فانه لا يظر الاثر واستشهدوا بهذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ولا يضرك اثره اي لا يضرك ما بقي بعد المبالغة في ازالة ما اصابه ما اصاب الثوب من دم الحيض - 00:18:50
Transcription
نعم صلى الله عليه وسلم يقسم من نوم الجالية ويرش من نوم الغلام. اخرجه ابو داوود هذا الحديث فيه بيان حكم بول الصغير. الاجماع المنعقد على ان بول الرجل والمرأة نجس - 00:00:00
لا خلاف بين العلماء في ذلك ويدل لهما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالقبرين اللذين مر عليهما قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما - 00:00:38
فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ومعنى لا يستتر من البول اي لا يتوقاه. وقد جاء في سنن البيهقي من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عامة عذاب القبر في البول. عامة عذاب القبر يعني غالب ما يكون من عذاب - 00:00:54
في القبر بسبب البول ففي هنا بمعنى لاجل البول اي لاجل عدم التوقي منه والصيانة للنفس من اثره وذلك بان لا يبالي بان يصيب بدنه او ثوبه او ينجسه فالبول نجس بالاتفاق لكن - 00:01:16
هذا الحديث وامثاله من الاحاديث التي فرقت بين بول الجارية وبول الغلام هو بيان لتخفيف جاء في هذه نجاسة ففي حديث ابي السمح رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية - 00:01:38
ويرش من بول الغلام والجارية والغلام المقصود بهما هنا من لم يأكل الطعام اما من اكل الطعام واصبح الطعام غذاء له اساس فانه لا فرق فيه بين الذكر والانثى في النجاسة - 00:01:57
لكنه يخفف في نجاسة الصغير الذي لم يطعم الطفل الذي لم يطعم وهو من كان غذاؤه وعمدته غذائه الحليب فانه يخفف في نجاسة بوله لانها نجاسة فيكفي فيها الرش. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية اي - 00:02:19
تعامل في التطهير كمعاملة بول الكبير او من يأكل ويشرب ويرش من بول الغلام اي يكتفى في بول الغلام بالنمح. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء جيء بصبي - 00:02:45
فكان في حزره فبال فدعا بماء فاتبعه اياه اي اتبعه رشا ولم يغسله والفرق بين النبح والغسل ان الغسل يستوعب الماء المغسول حتى يقطر. اما النظح فانه يصب الماء على مكان النجاسة لكن - 00:03:06
على وجه لا يلزم منه ان يعصر ولا ان يقطر. بل يغالب النجس الموجود بالماء. وهذا لكونه نجاسة مخففة الحديث فيه من الفوائد طبعا هنا مسألة وهي اختلاف العلماء في علة ذلك لماذا فرق بين الجارية والغلام؟ فقيل في ذلك جملة من الفروقات - 00:03:31
فقيل ان بول الجارية يكون مكثفا في المكان الذي يصيبه لطبيعة تبول الجارية المختلف عن تبول الصبي والغلام وقيل ان ذلك لكون النفس تتعلق بالغلام اكثر فيكون ذلك آآ من باب التخفيف لكثرة ملابسته بخلاف - 00:03:55
لكن هذه هذه التأليلات محل تأمل ونظر. ومن اهل العلم من يقول انه الاختلاف التركيب في مادة البول والتركيب في مادة البول ذاته والله اعلم السبب لكن التفريق بين بول الجارية وبول الغلام في طريق التطهير ثابت - 00:04:19
في احاديث عديدة منها هذا الحديث حديث آآ ابي السمح رضي الله تعالى عنه الحديث الذي يليه كم بقي من الوقت؟ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:40
هذا الحديث حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وهي اخت عائشة وهي ذات النطاقين التي كانت رضي الله تعالى عنها تخفي اثرها في ذهابها الى الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر بنطاق شدته على - 00:05:08
وسطها وارخته حتى كان يعفي اثرها رظي الله تعالى عنها ولذلك سميت ذات النطاقين رظي الله تعالى قال عنها تقول والحديث في الصحيحين من طريق هشام قال حدثتني فاطمة عن اسماء رضي الله تعالى عنها انها قالت - 00:05:41
قال النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب دم الحيض نجس بالاتفاق دم الحيض نجس بالاتفاق. قال الله تعالى يسألونك ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء. في المحيض. فسماه الله - 00:06:07
على اذى وقد اتفق العلماء على نجاسته وهذا الحديث دليل على نجاسته وعلى طريق التطهير منه وهو دم جبلة يرخيه الرحم رحمة من الله عز وجل بالمرأة لما في خروجه من العافية والصحة للمرأة - 00:06:24
ولذلك يصاحب خروجه يصاحب خروجه نوع من التعب في الغالب والرهق بالنسبة للنساء هذا الذنب اذا اصاب الثوب يقول رضي الله تقول رضي الله تعالى عنها في طريق تطهيره قال صلى الله عليه وسلم - 00:06:45
تحته تحته اي تزيل عين الدم الذي علق علق بالثوب من دم الحيض هذا معنى الحد هو نوع من الكشط والازالة ثم قال تقرصه والقرص يكون بفرك بعظه ببعظ وهذا نظير قولها رظي الله تعالى عنها قول عائشة رظي الله تعالى عنها في اه المني كنت افركه - 00:07:08
من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا والقرص كالقرص المعهود وهو ان يجمع الثوب بين اصبعين من اصابعه ويحركهما عليه لازالة ما علق فيه قال تحده اي تزيل الدم الذي عرق بالثوب بالكشط ونحوه. ثم تقرصه اي تجعله بين - 00:07:37
اصبعين من اصابعها مبالغة في الازالة. وتتبعا لاثره الذي تخلل الثوب. ثم تقرصه كوب الماء اي تجعل الماء في الثوب عند تحريكه بين اصابعها. ثم تنضحه والنضح هو انها انها - 00:08:04
تجعل فيه ماء يصيب يعم يعم موقع اصابة الحيض. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم تنضحه. فاذا فعلت ذلك فقد طهرت ثوب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد هذا ثم تصلي فيه يعني اذا حققت هذا - 00:08:27
الحد ثم القرص بالماء ثم النظح فقد تحقق التطهير ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من هذا في التطهير لازالة ما يمكن ان يكون قد علق من لون او ما اشبه ذلك قال يكفي قال صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه بالماء - 00:08:48
ثم تنضحه ثم تصلي فيه وقوله ثم تصلي فيه دليل على ايش على طهارته دليل على طهارته لانه لا يحل للمؤمن ان يصلي في ثوب او في شيء في بالاتفاق لا خلاف بين العلماء انه لا يجوز الصلاة بالثوب النجس. لقول الله تعالى وثيابك فطهر. ولقوله جل وعلا يا بني ادم - 00:09:11
خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولما جاء في الصحيح من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه ذات يوم. وعليه ثم لما مضى في صلاته خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم رضي الله تعالى عنهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته - 00:09:38
قال لهم لم صنعتم ذلك؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اخبرني بان فيهما حذرا فعلل النبي صلى الله عليه وسلم الخلع بان فيهما قذرا اي نجاسة فخلع صلى الله عليه وسلم نعليه لما فيهما من - 00:09:58
وبالتالي لا يصح لا تصح الصلاة بثوب فيه نجاسة ولا بشيء مما يلبسه الانسان او يكون متعلق متعلقا به فيه نجاسة هذا الحديث فيه جملة من فوائد من الفوائد من فوائد الحديث - 00:10:18
ان الشريعة جاءت بتطهير الثياب وبطريق التطهير ولكن ذلك ليس مقصورا على ما جاءت الصورة به في الحديث بل كل ما زالت به عين النجاسة واثرها زال به حكمها فان النجاسة عيب متى وجدت ثبت الحكم ومتى زالت ارتفع الحقوق - 00:10:38
وعلى هذا فاذا زالت النجاسة التي اصابت الثوب باي مزيل كان زالت بريح او بطول مدة او بالشمس او بانسكاب مادة عليه او ما اشبه ذلك فانه يزول حكم النجاسة. لان النجاسة وصف متى زال زال حكمه - 00:11:07
ومتى وجدت وجد حكمها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. وهذا في الغالب يذهب معه النجس لكن لو فعلت هذا وبقيت النجاسة فالواجب عليها ان تعيد ذلك الى ان تتخلى عن النجاسة - 00:11:27
تزول عينها اي تزول عين النجاسة فيه من الفوائد ان الطهارة انه يشترط في انه يشترط في الثياب التي يصلى فيها ان تكون طاهرا. لقوله صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه - 00:11:47
فدل ذلك على انه لو لم تفعل ذلك من التطهير الحث والقرص والنبح فانه لا يحل لها ان تصلي فيه. فدل ذلك على وجوب تجنب الثياب النجسة في الصلاة وفيه من الفوائد ان التطهير للثوب النجس لا يجب على الفور - 00:12:07
بل يجب اذا حضرت الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه. فلو ان الانسان اصاب ثوبه نجاسة فانه لا يجب عليه ان يزيلها في الحال ينبغي له ان يبادر ويستحب له ان يبادر الى ازالتها. لكن لا يتعين ذلك وجوبا الا عند الصلاة - 00:12:35
لا يتعين ذلك وجوبا الا عند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه. فدل ذلك على ان هذا التطهير لاجل الصلاة لانه جعل الصلاة مرتبة على ذلك الفعل - 00:12:55
وفيه من الفوائد بيان النبي صلى الله عليه وسلم للاحكام التي يحتاجها الناس من الرجال والنساء فان هذا الحكم من احكام النساء التي تكثر حاجتهن اليه فلذلك بينه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وغالب ما يتعلق بالنساء جاء نقله من طريق - 00:13:10
بالنساء غالب ما يتعلق بالنساء من الاحكام. جاء نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء وذلك ان الصحابيات رضي الله تعالى عنهن كن يتلقين عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم اما النقل الابتدائي - 00:13:34
واما بالسؤال عما اشكل عليهن رضي الله تعالى عنهن. حديث ابي هريرة التالي تتمة لهذا الحديث يقول قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت قولا يا رسول الله - 00:13:54
اخرجه الترمذي هذا الحديث تكميل للحديث السابق من حيث دلالته. الحديث السابق حديث اسماء رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه - 00:14:14
ثم تصلي في ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث بقاء اثر بعد ذلك لانه اذا فعل هذا غالبا ما يزول الاثر. حديث ابي هريرة رضي الله - 00:14:41
تعالى عنه الذي بين ايدينا ذكر فيه بقاء الاثر بعد فعل ما تقدم الحديث ذكره المصنف رحمه الله وقال فيه اخرجه الترمذي وسنده ضعيف قد وهم المصنف رحمه الله في عزوه للترمذي فان الحديث لم يخرجه الترمذي انما اخرجه الامام احمد وابو داوود من طريق قتيبة ابن - 00:14:53
سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فالحديث ليس في الترمذي وهذا وهم يطرأ على الانسان ولعله رحمه الله آآ - 00:15:23
اه كتب ذلك من حفظه وهذا يجري من العلماء السابقين كثيرا ابن القيم كتب كتاب زاد المعاد وهو من او انفع الكتب في بيان هدي خير العباد صلوات الله وسلامه عليه في رحلته للحج - 00:15:39
ولم يراجع في ذلك كتابا واذا تأملت ما كتبه رحمه الله من النقولات وجدت عظيم المطابقة لما ينقله رحمه الله من كلام لاهل العلم ينقله بصفحات وهذا من عجائب صنيعهم رحمه الله وهذا كثير ليس مقصورا على هذا هذا النوع من هذا المؤلف او هذا الكتاب بل هو - 00:15:57
في حوادث عديدة وكتب ومؤلفات كثيرة الفها اصحابها وكتبوها حال سفرهم او حال بعدهم عن مكتباتهم وعن كتبهم وعن مواطن اقامتهم. المقصود ان الوهم يطرأ على الانسان سواء كان في حال اقامة او في حال اه - 00:16:25
السفر ولذلك كان الامام احمد رحمه الله حريصا على التحديث من كتاب مع عظيم حفظه لكن كان اذا حدث حدث من كتاب لان التحديث من الكتاب يقلل ويضعف نسبة الخطأ. ولو كان الانسان حافظا فان الحفظ يخون. والوهم يطرأ - 00:16:45
ولذلك ينبغي للانسان ان يتثبت لا سيما فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المقصود ان هذا الحديث لم يخرجه الترمذي رحمه الله بل هو عند احمد وابي داوود بالاسناد الذي ذكرت وهو - 00:17:05
وهو اسناد فيه مقال من حيث انه من رواية اه ابن لهيعة وقد تكلموا فيه ولذلك ضعف الحديث الحديث جماعة من المحدثين بل غالب اهل الحديث على ظعف هذا الحديث لظعف اسناده. الا ان معناه - 00:17:23
الا ان معناه مستفاد من حديث اسماء رضي الله تعالى عنها. فان النبي صلى الله عليه وسلم بين خطوات التطهير حطه ثم تقرصه بالماء تحده وتقرصه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. وهذا الذكر لهذه المراتب في التطهير يدل على انه اذا فعل - 00:17:45
ذلك زالت النجاسة غالبا والنجاسة في بقائها اما ان يتبين ذلك بلون او برائحة فاذا بالغ الانسان وبذل جهده في الاستقصاء الا انه لم يزل يبقى شيء بعد ذلك فالعلماء - 00:18:09
لهم قولان منهم من يقول يجب ان يزيل النجاسة حتى يذهب اثرها لان بقاء الاثر دليل على بقاء بعض العين ومنهم من يقول انه لا تلازم بين بقاء الاثر وبقاء بعض العين لان من الاثار ما لا يمكن ازالته - 00:18:28
وبالتالي فانه لا يظر الاثر واستشهدوا بهذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ولا يضرك اثره اي لا يضرك ما بقي بعد المبالغة في ازالة ما اصابه ما اصاب الثوب من دم الحيض - 00:18:50