منهج السالكين

الدرس(20) من منهج السالكين من باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها

خالد المصلح

يلاه باب مفسدات الصلاة. مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن او شرط وهو يقدر عليه عمدا او سهوا او اهلا اذا لم يأتي به وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا - 00:00:00ضَ

توالية لغير ضرورة. لانه في الاول ترك ما لا تتم العبادة الا به. وبالاخيرات فعلى ما ينهى عنه فيها ويكره الالتفات في الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان - 00:00:28ضَ

ومن صلاة العبد رواه البخاري ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك اصابعه وفرقعتها وان يجلس في فيها موقعيا كاقعاء الكلب وان يستقبل ما يلهيه. او يدخل فيها او يدخل فيها وقلبه مشتغل - 00:00:49ضَ

رفعت الاخبثين او بحضرة طعام يشتهيه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان متفق عليه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ذراعيه في السجود - 00:01:09ضَ

هذا الباب عادة عادة الفقهاء رحمه الله يذكرونه منظما الى باب صفة الصلاة افرده المصنف رحمه الله بباب مستقل اهمية العناية به والتمييز بين ما يفسد ما يفسد الصلاة وما - 00:01:29ضَ

يكره فيها. يقول رحم الله باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. مفسدات جمع مفسد والمفسد هو المبطل وآآ ابطالها آآ لا فرق فيه بين ان يفعله عامدا او ساهيا على ظاهر ما ذكر المصنف رحمه الله - 00:01:51ضَ

واما فعلها جاهلا محل تأمل في كلام المصنف لم اه لا نستطع ان نجزم اه بابطالها الا اه فيما نص عليه لانه فرق فيها بين ترك ركن وبين الكلام وسنأتي على اثر الجهل - 00:02:15ضَ

في ثنايا ما ذكر رحمه الله هذا ما يتعلق بالمفسدات اما المكروهات فالمكروهات جمع مكروه وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله قال رحمه الله تبطل الصلاة سواء كانت فرضا او نفلا - 00:02:36ضَ

بترك ركن او شرط بترك ركن من اركان الصلاة كالركوع والقيام والسجود والرفع منه قراءة الفاتحة او شرط كاستقبال القبلة او الطهارة او ستر العورة في الصلاة قال وهو يقدر عليه هذا - 00:02:54ضَ

قيد هذا قيد لبطلان الصلاة بترك الركن او الشرط يقيد ذلك بما اذا كان يقدر عليه يعلم من هذا انه اذا عجز عنه فانه لا تبطل صلاته بتركه سواء كان ركنا او كان شرطا. اما دليل ذلك قول الله تعالى آآ فاتقوا الله ما استطعتم - 00:03:20ضَ

واما آآ الركن فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب واما الشرط فقوله جل وعلا فان خفتم فرجالا او ركبانا - 00:03:45ضَ

فاذن لهم الله تعالى بالحركة في الصلاة واذن لهم بالصلاة حيثما توجهوا لقوله فرجالا او ركبانا ومعلوم ان الراكب والراجل لا يلزم ان يستقبل جهة القبلة. اه قال رحمه الله عمدا او سهوا او جهلا - 00:04:04ضَ

اي لا يسقط بترك ركن او شرط سواء كان عامدا اذا كان قادرا عليه او ساهيا او جاهلا. اذا لم يأتي به هذا قيد وبترك واجب عمدا اي يبطل تبطل الصلاة بترك الواجبات اذا كان متعمدا - 00:04:22ضَ

كالتشهد وكاء التكبير على ملك المصنف التشهد قول سمع الله لمن حمده وقول سبحانك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى في الركوع والسجود ربي اغفر لي بينهما قال وبالكلام عمدا - 00:04:44ضَ

اي وتبطل الصلاة بالكلام عمدا وخرج بهما اذا كانا سهوا او جهلا فانه لا تبطل الصلاة بذلك وآآ الدليل ذلك ان الله تعالى امر بالقنوط في الصلاة وهو ترك الكلام قال وقوموا لله قانتين. وقد جاء في الصحيح - 00:05:01ضَ

ان في حديث زيد ابن ارقم قال كان الرجل يحدث اخاه في حاجته في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فامتنع الناس عن الكلام في الصلاة قال وبالقهقهة اي الضحك الذي يكون معه صدور هذا الصوت وهو المبالغة في الضحك - 00:05:22ضَ

شدة الظحك القهقهة هي شدة الظحك التي يصحبها هذا الصوت غالبا اه وذلك انه ينافي مقصود الصلاة وينافي الطمأنينة فيها وبعد ذلك قال وبالحركة الكثيرة عرفا هذا الرابع من المبطلات المفسدات والمبطلات التي ذكرها المصنف بالحركة الكثيرة عرفا - 00:05:48ضَ

المتوالية لغير ظرورة الحركة الكثيرة عرفا المتوالية. فخرج به الحركة الكثيرة غير المتوالية لغير ظرورة اي اذا لم يكن ثمة ظرورة لهذه الحركة. التعليل قال لانه في الاول ان يستدل - 00:06:13ضَ

لما تقدم لانه في الاول ترك ما لا يتم العبادة الا به وهو فيما اذا ترك ركنا او شرطا او واجبا عبدا وكذلك قال وبالاخيرات فعلى ما ينهى عنه فيها وهو الكلام والقهقهة والحركة. اذ ان - 00:06:33ضَ

آآ الحركة تنافي القنوت وهو القيام السكون فيها والله تعالى انما اذن بالسير فيما اذا كان محتاجا اليه في قوله فرجالا او ركبانا. يقول المصنف رحمه الله ويكره الالتفات في الصلاة - 00:06:56ضَ

ثم ذكر دليل ذلك. الالتفات في الصلاة المقصود به هنا الالتفات بالعنق بالرأس واما الالتفات بالبدن فانه يبطل الصلاة لان الله تعالى امر بالتوجه الى البيت. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام - 00:07:16ضَ

فاذا التفت ببدنه عن القبلة لم يكن مستقبلا. القبلة فيكون قد فوت شرطا من شروط الصلاة فقوله ويكره الالتفات في الصلاة اي الالتفات بالرأس دون البدن استدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم استدل ذلك - 00:07:34ضَ

بقوله لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد هو اختلاس اي الاخذ خفية اخذ الشيء خفية وعلى حين غفلة وغرة - 00:07:56ضَ

يختلس من صلاة العبد اي ينقص به صلاة العبد وهذا يشعر ان الالتفات في الصلاة مكروه وهذا فيما اذا فيما يتعلق بالالتفات الرأس. اما اذا التفت بقلبه فانه ان التفت بقلبه التفاتا كليا غيب الخشوع تماما - 00:08:14ضَ

ففي صحة صلاته قولان لاهل العلم لان منهم من يرى ان الخشوع يحصل بالقدر الادنى من الطمأنينة وان الخشوع ليس واجبا ومنهم من يرى ان الخشوع حضور القلب مع الطمأنينة - 00:08:45ضَ

فاذا غاب بالكلية بطلت صلاته واما اذا كان يسترق اه واما اذا كان اه يلتفت التفاتا يسيرا بقلبه او ينشغل ويدافع فانه اه فان صلاته صحيحة وينقص من صلاته بقدر ما غفل - 00:09:04ضَ

فله من صلاته بقدر حضور قلبه اما الالتفات لآآ اه بالبدن فقد تقدم الكلام عليه اذا الالتفات في قوله رحمه الله يكره الالتفات في الصلاة المقصود به الالتفات بالرأس واما الالتفات بالبدن فتبطل به الصلاة - 00:09:24ضَ

اذا لم يكن ظرورة واما الالتفات بالبدء بالقلب ففيه التفصيل الذي تقدم. قال رحمه الله ويكره العبث والمقصود بالعبث هنا العبث بشيء من الاعضاء سواء كان بيده او بقدمه او بغير ذلك - 00:09:47ضَ

والعبث الذي يكره وما لا يصل الى حد الحركة الكثيرة فان وصل الى حد الحركة الكثيرة ولم يكن ظرورة فانها اه تبطل صلاته كما تقدم اه ووضابط ذلك فيما يظهر والله اعلم - 00:10:09ضَ

ان يكون في حال لا يصلح معها ان يكون مصليا في نظر الناظر قال وضع اليد على الخاصرة ايكره ايضا وضع اليد على الخاصرة والخاصرة هي ما اسفل الجنبين ما بين - 00:10:29ضَ

نهاية الاضلاع الى الحوض هذا يسمى خاصرة ويكره ان يضع يده على الخاصرة ولا فرق في ذلك بين ان يضعها وهو قد ظم يديه او ان يضعها مفرقا مفرقا بين يديه يعني لا فرق بين ان يضعها هكذا - 00:10:51ضَ

الان هكذا وضعها على الخاصرة وبين ان يضعها هكذا كلاهما مما يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهي عنه وان كان قد ظم يديه وهذا منهي عنه لانه يتحقق به ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من وظع اليدين على الخاصرة. قال رحمه - 00:11:18ضَ

الله تشبيك اصابعه اي يكره تشبيك اصابعه وهو ادخال بعضها في بعض سواء كان ادخالا لجميع الاصابع او لبعضها كان يدخل بعض اصابع ايه في بعض كل ذلك مما يدخل فيما يكره لحديث كعب ابن عجرة قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقد شبكت - 00:11:43ضَ

بين اصابعي فقال لي يا كعب اذا كنت في المسجد فلا تشبك بين اصابعك فانت في الصلاة فانت في صلاة ما انتظرت الصلاة انت في صلاة ما انتظرت الصلاة وهذا الحديث رواه احمد وصححه آآ ابن خزيمة ابن حبان وقد تكلم - 00:12:08ضَ

جماعة من اهل العلم على اسناده والتشبيك الذي يكره هو التشبيك الذي لا حاجة اليه اما اذا كان له حاجة فانه اما اذا كان اليه حاجة او له حاجة فانه لا حرج فيه. فقد شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه - 00:12:31ضَ

في في المسجد مع انه في صلاة وكان ذلك لحاجة ولم يكن تشبيكا اه دون حاجة اه وقيل ان تشبيكه كان عارظا اما التشبيك لحاجة فهو تمثيله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اشتكى - 00:12:52ضَ

عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر والحديث الاخر المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين اصابعه. المؤمن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين اصابعه - 00:13:12ضَ

هذا للتمثيل والتوظيح وبيان المعنى وايضا لما اخبر بنقص صلاته صلى الله عليه وسلم قام وشبك بين اصابعه ووضع يده على خده واتكأ عليها الله عليه وسلم قال وفرقعتها اي تكره فرقعتها لما روى ابن ماجة من حديث علي رضي الله عنه قال لا تقعقع اصابعك وانت - 00:13:29ضَ

في الصلاة وآآ جاء مثله كذلك عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه حيث صلى شعبة مولى ابن عباس بجواره فقعقع اصابعه فلما قضى الصلاة قال له ابن عباس رضي الله عنه لا امة - 00:13:52ضَ

الا كتقعقع اصابعك وانت في الصلاة لان ذلك مما آآ ينافي الخشوع والحضور وآآ الادب في بالقيام في الصلاة والاحاديث الواردة في ذلك في اسنادها مقال لكنها من جملة ما يستدل به على آآ على انه مما - 00:14:11ضَ

خالفوا الادب في الوقوف بين يدي الرب جل في علاه. قوله رحمه الله ان يجلس فيها مقعيا كيقع على الكلب. اي يكره ان يجلس في صلاة مقعيا كاقعاء الكلب. وذلك لما ورد من النهي اه عن الاقعاء كاقعاء الكلب - 00:14:33ضَ

فجاء ذلك في مسند الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك واقعاء كاقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب - 00:14:52ضَ

وذلك في الصلاة اه حيث كل هذه المنهيات مما يتعلق بالصلاة قال وقد قال نعم قال رحمه الله ان يجلس فيها اي في الصلاة سواء كان في التشهد او بين السجدتين - 00:15:09ضَ

لانه يشمل كل مواضع الجلوس. موقعيا كايقاع الكلب والاقعاء اختلف العلماء في صفته على قولين. منهم من قال ينصب قدميه ويلصق مقعدته بالارض هذه صفة الصفة الثانية قيل انه ينصب قدميه ويجلس عليهما - 00:15:25ضَ

هذه الصفة الثانية التي آآ ذكر اهل العلم آآ آآ او فسر اهل العلم فسر بعض اهل العلم الالقاء بها وهذا الثانية صفة نصب القدمين والجلوس عليهما كره جمهور العلماء وذهب الشافعي رحمه الله الى انها سنة بناء على ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:47ضَ

نصب قدميه وجلس عليهما بين السجدتين ففعل ذلك اه في اه في هذا الموضع اه ليس مكروها لوروده عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اختلف في صفة الاقعاء فقيل ان ينصب رجليه ويجلس على مقعدته بينهما هذه صفة - 00:16:11ضَ

الصفة الثانية ان يجلس ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه الصفة الثالثة قيل ان يجلس متكئا على يديه ان يجلس متكئا على يديه فهذه عدها بعضهم من اه الاقعاء والذي يظهر والله اعلم انه اه اه ان ينصب قدميه - 00:16:33ضَ

ويجلس بينهما ان يلصق مقعدته بالارض وينصب قدميه. هذا اقرب ما يقال في صفة الاقعاء المنهي عنه. لان هكذا يجلس الكلب فهذا الاقعاء كاقعاء الكلب آآ ثم قال رحمه الله وان يستقبل ما يلهيه اي يكره ان يستقبل ما يلهيه - 00:16:59ضَ

او ان يلبس ما يلهيه سواء كان استقبالا سواء كان ما يلهيه في في في موضع سجوده او بين يديه وسواء كان ما يلهي صورة او صوتا وكل ما يلهي ويشغل صورة او صوتا - 00:17:19ضَ

في موضع سجوده او في ما بين يديه فانه يكره ان يجلس ان يستقبل ما يلهيه اه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه مما يتعلق بالنظر لان لانه لا فرق فيما يلهي صوتا بين ان يكون بين يديه او - 00:17:36ضَ

عن يمينه او عن يساره او عن خلفه لان الصوت يبلغ اي اينما كان. لكن الظاهر لكن الذي آآ يطرب الى الصواب انه يكره آآ ان يصلي في فيما في في بقرب ما يلهيه سواء كان ذلك آآ مما يراه او مما يسمعه. اما قول - 00:17:56ضَ

نستقبل ما يلهيه المقصود به ما ينظر اليه. وذلك لما في ذلك من الاشغال. وقد اه اه جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ازالة الملهيات حيث صلى اه في خميصة لها اعلام ثم لما فرغ نزعها وقال اذهبوا - 00:18:16ضَ

اه خميستي هذه واتوني بامبجانية ابي جهم اه فانها الهتني انفا في صلاتي. الهتني الفا في صلاتي وهذا معلوم انه لم يستقبلها لكنها كانت عليه صلى الله عليه وسلم فاشغلته. اما الاستقبال فجاء في حديث انس انه كان قرام لعائشة - 00:18:36ضَ

بين يدي ان سترت به جانب من بيتها. اه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قراءمك هذا فانه لا تزال تعرض لي في صلاتي. فامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:55ضَ

ازالته اه هذا ما يتصل قوله رحمه الله او ان يستقبل ما يلهيه؟ قال او يدخل فيها وقلبه مشتغل ان يدخل في الصلاة وقلبه مشتغل وذكر صورتين من صور الاشتغال ويلحق بهما امثالهما. بمدافعة بمدافعة الاخبثين - 00:19:11ضَ

وهو البول والغائط لحديث عائشة رضي الله عنها كما سيأتي او بحضرة طعام يشتهي او بحضرة اي بحضور طعام يشتهيه اي تعلقت نفسه به. ولا فرق في الطعام بين ان يكون مأكولا او مشروبا فان الطعام يطلق على هذا - 00:19:37ضَ

وعلى هذا حتى آآ يتفرغ قلبه ويقضي نهمته من طعامه او يقضي ما يحتاج قضاءه من ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال بقوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان متفق عليه - 00:19:58ضَ

آآ لا صلاة بحضرة طعام هذا النهي آآ هذا النفي هذا النفي يشمل في الاصل الحقيقة لكن لما كانت الحقيقة توجد حملوه على الصحة او على الكمال على الصحة او على الكمال. اما حمله على الكمال اما حمله على الصحة فيما فذلك فيما اذا كان - 00:20:18ضَ

آآ لا حضور لقلبه بالكلية. واما على الكمال فيما اذا كان ذلك يشغله ويأخذ من قلبه قال رحمه الله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفترش الرجل ذراعيه في السجود هذا مما يكره في الصلاة - 00:20:43ضَ

ان يفترش الرجل آآ يديه في الصلاة اي يجعلهما فراشا يمدهما بان يجعلهما آآ ملصقات ملتصقتين بالارض في سجوده لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن عن ان يفترش الرجل لرعيه افتراش السبع - 00:21:02ضَ

ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك باب صلاة التطوع بهذا يكون قد فرغ المصنف رحمه الله من باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها بعد الكلام عن الفريضة اشتغل جاء المصنف رحمه الله الحديث عما يكملها وهو - 00:21:24ضَ

النافلة والتطوع قال رحمه الله باب صلاة التطوع صلاة الكسوف واكدها صلاة الكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها وتصلى على صفة حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في - 00:21:46ضَ

فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات متفق عليه اه المصنف رحمه الله قال باب صلاة التطوع اي الصلاة الصلاة غير المكتوبات غير المفروظات وغير ما يلحق بها من التطوعات - 00:22:08ضَ

فان من التطوع الرواتب لكنه قدم ذكرها لانها ملحقة بالفرائض فقوله باب صلاة التطوع يعني ما لا صلة له بالفرائض من المتطوع به من الصلاة ما يتطوع به من الصلاة مما لا صلة له بالفرائض - 00:22:31ضَ

و جملة ما ذكره المؤلف رحمه الله من التطوعات يمكن ان يصنف الى صنفين ما يشرع على وجه الدوام وما يشرع لسبب ما يشرع التطوع به على وجه الدوام وما يشرع التطوع به - 00:22:50ضَ

عند وجود سببه فبدأ رحمه الله بصلاة الكسوف والسبب في بدايتها قال واكدها لانها اكد صلاة التطوع وهي صلاة لسبب وقوله رحمه الله اكدها اي اعظمها منزلة وتأكيدا طلبا فالتأكيد هو - 00:23:10ضَ

الالحاح في الطلب او الترغيب الشديد في الفعل قال رحمه الله اكدها صلاة الكسوف صلاة من باب اضافة الشيء الى سببه يعني الصلاة التي سببها الكسوف والكسوف ذهاب ضوء الشمس او القمر - 00:23:41ضَ

او بعضهما هذا تعريف الكسوف ذهاب ضوء الشمس او القمر او بعضه اي بعض ضوء الشمس وبعض ضوء القمر وهي اية من ايات الله التي يخوف بها عباده ودليل مشروعيتها واكديتها ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها - 00:24:01ضَ

فانه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في زمانه خرج يجر رداءه يظنها الساعة وامر بها فقال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان الموت احد ولا لحياته ولكن يخوف الله - 00:24:26ضَ

فيهما عبادة فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة. هذا وجه قول المصنف رحمه الله وامر بها قال رحمه الله وتصلى على صفة حديث عائشة وذلك ان صفة صلاة الكسوف وردت على - 00:24:44ضَ

انحاء وعلى اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح ذلك واكمله ما ذكره المصنف مما جاء في وصف عائشة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف. قال رحمه الله وتصلي على صلاته على صفة حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة - 00:25:02ضَ

توفي في قراءته. اذا هي جهرية سواء كانت صلاة لكسوف الشمس او القمر. فصلى اربع ركعات في ركعتين اربع ركعات في ركعتين يعني يصلي في كل ركعة ركعتين. واربع سجدات - 00:25:22ضَ

فختم الصلاة باربع ركعات واربع سجدات. واختلف العلماء رحمهم الله في اه آآ الركعة التي تدرك بها التي يدرك بها الركوع في صلاة الكسوف. فمن قائل انه الركوع الاول. ومن قائل انه الركوع الثاني - 00:25:39ضَ

والاقرب والله اعلم ان الركوع الاول هو الذي تدرك به الركعة. اذا ركوع اذا القراءة والركوع الثاني سنة. فلو اقتصر في صلاة الكسوف على قراءة ثم ركوع ثم سجود ثم - 00:26:01ضَ

قيام ثم قراءة ثم ركوع ثم سجود لصحت صلاته. فدل هذا على ان الركوع الذي هو ركن تدرك به الصلاة هو الركوع الاول وظع المصنف رحمه الله صلاة الكسوف بصلاة التطوع هو آآ احد قولي اهل العلم وقد ذهب جماعة من اهل العلم الى انها واجبة لفعله صلى الله - 00:26:16ضَ

عليه وسلم ولامره حيث قال فاذا رأيتم ذلك فافزعوا والفزع هو شدة المبادرة لفعل آآ الشيء لكن لما كانت اه الصلوات الواجبة قد جاء بيانها في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اه كانت هذه - 00:26:41ضَ

صلاة اه مطلوبة على وجه التأكيد لا على وجه الوجوب. هذا دليل الجمهور. قالوا ان المفروض الذي لا خلاف فيه ودلت عليه الادلة هو المكتوبات. واما ما عداه فانه ليس مفروضا والادلة في ذلك كعديدة ومنها ما سأل منها حديث آآ آآ ابي طلحة رضي الله عنه - 00:27:00ضَ

ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات المكتوبات هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع آآ لما انصرف قال والله لا ازيد على هذه ولا انقص. آآ اجاب القائلون بالوجوب ان وجوب آآ الصلاة بان وجوب صلاة الكسوف - 00:27:22ضَ

عارض وليس دائما وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الاحاديث يبين ما يجب على وجه الدوام لا على وجه العارظ والاقرب من القولين هو مذهب الى الجمهور من عدم الوجوب وانما يتأكد ذلك - 00:27:42ضَ

في آآ في حال الكسوف وليس واجبا. ويسن ان ينادى لها الصلاة جامعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاة - 00:27:59ضَ

جامعة - 00:28:19ضَ