بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام والبخاري رحمه الله تعالى باب الصوم يوم النحر. قال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا - 00:00:00
عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار. عن عطاء بن دينار قال سمعته يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنهر والملامسة والمنابذة. قال حدثنا محمد ابن - 00:00:30
لما قال حدثنا معاذ قال اخطان ابن عون عن زياد ابن جبير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر ان يصوم يوما قال اظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر - 00:00:50
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم قال حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك ابن عمر قال سمعت قزعة قال سمعت ابا سعيد الخضري رضي الله عنه وكان النبي - 00:01:10
صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة. قال سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبن لي قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم. ولا صوم في يومين الفطر - 00:01:30
ولا ضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال الى ثلاثة مساجد ولا ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد حرام ومسجد - 00:01:50
ومسجدي هذا هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بقوله باب صوم يوم النحر يعني ما جاء من الاحاديث في حكمه وبيان منزلة صيام هذا اليوم. وقد تقدم على صوم يوم النحر وانه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم النحر هو يوم العاشر من ذي الحجة - 00:02:10
وسمي بهذا الاسم لانه اليوم الذي يفعل فيه هذا العمل وهو نحر الهدايا والاضاحي والهدايا والاضاحي من اجل القربات. واعظم ما يتقرب به المؤمن الى ربه جل في علاه. في تلك الايام - 00:02:40
قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله اي من علامات دينه ومن حرمات التي من عظمها واجلها كان خيرا له وكان دليلا على تقواه كما قال جل في علاه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وكما قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له - 00:03:00
وقد قال الله جل في علاه في بيان ماذا ينتفع به المؤمن عندما يشتغل بمثل هذا العبادات والقربات قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها اي لن يبلغ الله عز وجل من هذه - 00:03:30
قربات لحم ولا دم. بل ذاك كله مما يكون بين الخلق. انما الذي يبلغه في تقرب العباد اليه هذه الاضاحي والهدايا هو ما قام في قلوبهم من تعظيم الشعائر. ولكن يناله التقوى منكم - 00:03:50
هذا الذي يرفع اليه وهذا الذي يبلغه جل في علاه وهو الذي عليه ويجازي ويثيب عليه ما قام في قلبك من تعظيم الله واجلاله. ولهذا ينبغي ان يدرك المؤمن ان مقصود كل العبادات وان مقصود - 00:04:10
الاعمال هو تحقيق تقوى القلب لله الرحيم الرحمن. فبقدر ما تحقق من تقوى الله بقدر ما تفوز من الاجر والمثوبة والعطاء والهبة. هذي قاعدة اذا اردت ان تعرف كم لك من العمل فانظر كم حققت في - 00:04:30
التقوى انما يتقبل الله ممن ممن؟ من المتقين انما يتقبل الله من المتقين فالتفاوت بين الاعمال والاجور والمنازل عند رب العالمين. انما هو بما في قلوب العباد من تقوى الله عز وجل وبما في جوارحهم من ترجمة تلك التقوى التي في القلوب. فهذا اليوم يوم عظيم - 00:04:50
ولذلك جاء في حديث عبدالله بن قرب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهذا وعظمة هذا اليوم لا تنافي خيرية يوم عرفة كما ذكرنا فيما سبق ان العلماء اختلفوا ايهما افضل يوم عرفة او يوم النحر - 00:05:20
الجمع ان لكل يوم فضيلة يختص بها تنفرد عن اليوم الاخر. وكلاهما من اعظم الايام وافضلها فيوم النحر يوم عظيم وهو اليوم الذي يتقرب الناس فيه بذبح الهدايا والاضاحي ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه - 00:05:40
ليمتثلوا ما امر الله تعالى به المؤمنين من اكل ما يتقربون به الى الله فكونوا منها واطعموا البائس الفقير وفي الاية الاخرى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. ساق المصنف رحمه الله وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة احاديث - 00:06:00
باسناده اولها حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ساقه باسناده قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ينهى عن صيامين. من الذي ينهى؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينهى اي في الشرع والدين - 00:06:20
والتقرب الى الله عز وجل عن صيامين يعني عن صيام شيئين والمقصود به يومين وبيعتين اي ومعاملتين الصيام في حق له معاملته والبيعتين في معاملة الخلق. اما ما ينهى عنه من الصيام فالفطر والنحر. فقد نهى النبي صلى الله عليه - 00:06:40
وسلم قد تقدم حديث ابي سعيد وحديث عمر في نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صيام هذين اليومين واما البيعتان فهما الملامسة والمنابذة الملامسة نوع من البيوع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمنابذة - 00:07:00
نوع اخر من البيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والجامع بينهما سبب النهي عن هذا وذاك هو انهما من بيوع الغرض وقد جاء في الصحيح صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض - 00:07:20
وبيع الغرر هو كل معاملة يدخل فيها الانسان بين ان يكون غانما او غانما بين ان يكون فغالبا او غاربا ومعلوم ان التجارات تدر على الربح والخسارة فما الذي يميز بيع - 00:07:40
الغرر عن سائر انواع المعاملات التي اذنت بها الشريعة. الجواب عن على هذا ان الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان في اصل العقد اصل العقد قائم على ربح او خسارة لا يمكن ان يخرج فيها الا ربح او خسارة - 00:08:00
اما التجارات فمعلوم انه يعتريها ربح ويعتريها خسارة ويعتريها استواء ثم ان الربح والخسارة لا يعودان الى طبيعة العقد والمعاملة بل تعود الى رغبات الناس واقبالهم وانصرافهم ورواج السلع وغير ذلك مما يخرج عن اصل العقد. فقوله نهى عن بيعتين - 00:08:20
الملامسة والمنابذة يشملان كل صور المعاملات. الملامسة بان يقول الرجل للمشتري اي ثوب لمسته او لمسته فهو لك بكذا. ويكون اللمس دون اختيار فهذا اكيد ان المتعاقدين دائران بين ربح وخسارة وكذلك المنابلة اي ثوب نبذته - 00:08:50
اي اصبته او القيته فهو لك بكذا. هذا بيع من بيوع الغراء. قد لا يكون له وجود في معاملات الناس اليوم لكن ثمة صور كثيرة من صور الغرر الذي يتعامل به الناس - 00:09:20
يكن يشبه هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى وان كان قد لا يشبهه في الصورة فمثلا عندما اتي الى راعي سلع ويقول سادير هذه الارقام. وكل رقم يشير الى سلعة. ادفع عشرة ريالات. الرقم الذي يخرج - 00:09:40
ساء اعطيك السلعة التي تحمل هذا الرقم. قد تكون هذه السلعة بريال. فاكون خسرت كم تسعة وقد تكون السلعة بمئة ريال فيكون خسر تسعين ريالا هذا عقد غرظ يدور بين الربح والخسار - 00:10:00
ليس لاجل امر خارج بل لاجل اصل العقد وطبيعته. ومثل هذا مما يندرج فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وفي المعاملات وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن بيع الغراء. ومن صور الغرر ما ذكر من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:10:20
الحصاد عن بيع الملامسة عن بيع المنافذة وما اشبه ذلك. الحديث فيه جملة من الفوائد فيه تقريب الصحابة العلم للمتعلمين بجمع الامثال والنظائر. فعندما ذكروا ما ينهى عنه من الصيام ذكروا الايام - 00:10:40
التي تشترك في النهي ينهى عن صيامين. صيام يوم الفطر ويوم ويوم النحر. وفي البيوع ذكر البيوع المتقاربة في المعنى وان كانت اختلفت في الصورة وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والملامذة. وفيه من الفوائد - 00:11:00
ان هذه الشريعة جاءت في تنظيم واصلاح ما بين العبد وربه وما بين العبد والخلق فان الصيام عبادة بين العبد وربه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى. وجاءت ايضا في اصلاح ما بين الناس - 00:11:20
عن كل ما يكون سبب للشحناء والبغضاء في المعاملات هناك عن الملابسة والمنافسة وهذه قاعدة في كل كل بيع حرمته الشريعة انما اما ان يكون ظلما واما ان يكون ميسرا واما ان يكون غررا - 00:11:40
واما ان يكون يفضي الى محرم من المحرمات التي يحصل بها الفساد والقاعدة العامة التي يرجع اليها في تحريم كل معاملة بين خلق الظلم. فكل ما تضمن ظلما فان الله يحرمه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:12:00
لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. والباطل يشمل كل ما فيه اعتداء وظلم على اموال الناس. ثم المصنف رحمه الله الحديث الثاني حديث آآ الرجل الذي جاء حديث ابن عمر في ان وفيه ان رجلا جاء - 00:12:20
يسأل عبد الله ابن عمر قال رجل نذر ان يصوم يوما قال اظنه قال الاثنين يعني قال علي نذر ان اصوم كل يوم اثنين. فسأل عبد الله ابن عمر عن ان الاثنين وافق - 00:12:40
اما عيد فطر واما عيد نحر. فهل يوفي بنذره؟ الان عنده تعارض امران. الامر الاول ما امر الله تعالى به من الوفاء بالنجوم في قوله وليوفوا نذورهم. والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام - 00:13:00
يوم الفطر ويوم الاضحى نهى عن صيام يوم العيد. فثمة تعارض بين امر ونهي. فسأل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر في قوله وليوفوا نذورهم ونهى النبي - 00:13:20
صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم وهو يوم العيد. انتهى جواب عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الخبر المنقول عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه في السؤال الذي ورد عليه هو - 00:13:40
ما الذي يعمله الانسان عندما يتعارض نصاب في واقعة معينة الامر بالوفاء بالنذر امر ثابت في الكتاب والسنة في الكتاب قول الله تعالى وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يضيع الله فليضعه ومن - 00:14:00
ان يعصي الله فلا يعصي. هذا من جهة. من جهة ثانية انه يوم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الذي ترى عمر رضي الله تعالى عنه ان يوم الفطر يوم الفراغ من الصوم ويوم الاضحى يوم الاكل من النسك - 00:14:20
فثمة تعارض. ابن عمر لم يجب جوابا بينا. ولذلك قال بعض اهل العلم ان عبد الله ابن عمر توقف لتعارض الامر والنهي فلم يجب السائل جوابا ان يصوم او لا ومن اهل العلم من قال ان عبد الله ابن عمر اجاب - 00:14:40
لكن جواب ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان جوابا دل استدل له بالادلة قال هذا يوم نهيت عن صيامه وانت مأمور بالوفاء بالنذر معنى هذا انك تصوم يوما مكان هذا اليوم ولا تصوم هذا اليوم الذي - 00:15:00
نهيت عن صيامه والذي يترجح في هذه المسألة من اقوال اهل العلم وهو ما عليه جمهور اهل العلم انه لا يجوز صيام يوم العيد سواء عيد الفطر او عيد الاضحى لا في وفاء نذر ولا في غيره لكن اختلفوا فيما - 00:15:20
يترتب على هذا فمن اهل العلم من قال ان عليه ان يصوم يوما مكانه ومنهم من قال لا صوم عليه اذا هم متفقون على انه لا يجوز صوم يوم العيد لا في قبائل ولا في نذر ولا في كفارة. لكن اختلفوا هل يلزمه - 00:15:40
اذا كان الصوم نذرا هل يلزمه القضاء او لا؟ فمن اهل العلم من قال يقضي يوما مكانه ومن اهل العلم من قال ليس عليه قضاء لانه منهي عن الصيام فيكون كما لو نذر معصية الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر - 00:16:00
ان يعصي الله فلا يعصيه. ثم القائلون بالقضاء منهم من قال يلزمه مع القضاء كفارة لاخلاف اليوم. ومنهم من قال لا كفارة والراجح من الاقوال ان من نذر صيام يومه فوافق عيدا فانه لا يجوز له الصوم. ولا قضاء - 00:16:20
عليه ولا كفارة ولا قضاء عليه ولا كفارة لانه وافق يوما نهي عن صيامه فاطاع الله عز وجل في الامتناع عن الصوم لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه - 00:16:40
وهذا وافق نذره شيئا نهى الله عنه فانه يجب عليه ان يمتنع عن الوفاء طاعة لله الحديث الاخير الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو حديث ساقه باسناده عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ثم ذكر - 00:17:00
وصفا لابي سعيد بذكر بعض مناقبه. قال كان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة والسبب في هذا ان ابا سعيد كان من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلم يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم حتى - 00:17:20
وقوي فقال فكان مع حضره وشهده من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا القدر وهو ثنتا عشرة غزوة قال سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبنني اي - 00:17:40
اعجاب هذه الاربع امور. الامر الاول قال لا لا تسافر المرأة مسيرة يومين الا ومعها زوجها. وهذا يتصل وجوب المحرم للسفر المسألة الثانية وهي متصلة بالباب قال ولا صوم في يومين الفطر والاضحى. والمسألة الثالثة قال ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع - 00:18:00
الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب هذي ثالث المسائل. الرابعة قال ولا تشدوا الرحال اي لا يرتحل وسافر فشدوا الرحال يشير الى السفر والانتقال ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد - 00:18:30
المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. فلا يحل الارتحال بقصد بقعة من تعبدا لله بقصدها الا هذه البقاع الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما عداه فانه لا يحل شد الرحل لاجل قصد البقعة. وانتبه. هذا هو المعنى - 00:18:50
المذكور في قوله لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. لكن لو شد الرحل لامر يتعلق بمكان وليس لاجل المكان كان يشد الرحل مثلا الى بلد او مسجد في بلد لكونه - 00:19:20
في تعليم او لكون يرتاده عالم يتلقى عنه او لغير ذلك من المعاني فانه ام يقصد البقعة؟ انما قصد شيئا لا يجده الا في تلك البقعة. فهذا فرق بين بين شد الرحل على هذه الصورة وبين شد - 00:19:40
الرحل في الى هذه البقاع الثلاثة فان شد الرحل الى هذه البقع الثلاثة وعبادة في ذاته فمن قصد المسجد الحرام من خروجه الى من خروجه من بيته الى ان يرجع هو في عبادة او طاعة يؤجر عليها كذا مسجد النبي صلى الله - 00:20:00
عليه وسلم وكتم المسجد الاقصى نسأل الله ان يعجل فرجه وان يطهره من من اليهود الغاصبين. هذا الحديث مسائل عديدة والذي يهم مما يتصل بالباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول قول - 00:20:20
ابي سعيد فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صوم في يومين الفطر والاضحى. نعم قال رحمه الله تعالى باب صيام ايام التشريق. قال ابو عبدالله وقال لي محمد - 00:20:40
المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم ايام منى وكان يصومها؟ قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت عبد الله - 00:21:00
ابن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن ابن - 00:21:20
عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع في العمرة الى الحج الى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منى. ايام التشريق هي - 00:21:40
اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وسميت هذه الايام بايام التشريق لما يجري فيها من عمل وهو ان كانوا في السابق يدخرون اللحم ولا سبيل لادخار اللحم الا بعرضه على الشمس تشرقه ونشره - 00:22:00
حتى يجف اللحم ويزول ما فيه من الرطوبة ثم اذا اراد الانتفاع منه وضعوا عليه من الماء ما يرطبه وهو يلينه فينتفعون منه وهذا في الزمن السابق. واما اليوم فالناس فتح لهم من وسائل الحفظ والتخزين والادخار - 00:22:20
يستغنون به عن هذه الوسيلة. فصيام ايام التشريق هو مما نهي عنه لاجل ان هذه الايام ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل كما جاء النص به في حديث نبيش عن هدى في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:22:40
التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما انهما قالا لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي. واما غير من لم يجد الهدي فلا يحل له صيام هذه الايام الثلاثة. وذكر - 00:23:00
جملة من الاثار عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ذكر اثرا عن عائشة رضي الله الله تعالى عنها وكذلك عن عبد الله ابن عمر وذكر عن بعض التابعين شيئا من المنقول والاثار - 00:23:20
المقولة كلها دائرة على النهي عن صيام هذه الايام. والعلماء رحمهم الله لهم في صيام هذه الايام جملة من الاقوال القول الاول ان صيام هذه الايام لا يجوز مطلقا. وبه قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والحسن وعطاء - 00:23:40
وهو قول الشافعي في اخر قوليه رحمه الله. اما القول الثاني قال ويجوز الصيام فيها مطلقا وهذا يقابل القول الاول. وهو قول يشبه ان يكون شاذا. فالقائل نزر قليل. القول الثالث انه يجوز للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصم الثلاث - 00:24:00
قبل عرفة والنحر فانه يجوز له الصيام والى هذا ذهب الجمهور ودليله عبد الله ابن عمر لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي. اما القول الرابع - 00:24:30
هو جواز صومها في النذر ايضا مع من لم يجد الهدي. واما القول الخامس هو التفريق بين اليومين الاولين منها واليوم الاخير فيجوز اليوم الاخير وهو الثالث عشر ولا يجوز في اليومين الاولين - 00:24:50
ما ذهب اليه الجمهور من ان النهي في هذه الايام في حق من لم يجد الهدي اما من وجد الهدي فانه لا يصوم سواء كان ذلك في القضاء او كان ذلك في النذر. هذا بعض ما في هذا - 00:25:10
باب من المسائل ونقف على هذا القدر من - 00:25:30
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام والبخاري رحمه الله تعالى باب الصوم يوم النحر. قال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا - 00:00:00
عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار. عن عطاء بن دينار قال سمعته يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنهر والملامسة والمنابذة. قال حدثنا محمد ابن - 00:00:30
لما قال حدثنا معاذ قال اخطان ابن عون عن زياد ابن جبير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر ان يصوم يوما قال اظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر - 00:00:50
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم قال حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك ابن عمر قال سمعت قزعة قال سمعت ابا سعيد الخضري رضي الله عنه وكان النبي - 00:01:10
صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة. قال سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبن لي قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم. ولا صوم في يومين الفطر - 00:01:30
ولا ضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال الى ثلاثة مساجد ولا ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد حرام ومسجد - 00:01:50
ومسجدي هذا هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بقوله باب صوم يوم النحر يعني ما جاء من الاحاديث في حكمه وبيان منزلة صيام هذا اليوم. وقد تقدم على صوم يوم النحر وانه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم النحر هو يوم العاشر من ذي الحجة - 00:02:10
وسمي بهذا الاسم لانه اليوم الذي يفعل فيه هذا العمل وهو نحر الهدايا والاضاحي والهدايا والاضاحي من اجل القربات. واعظم ما يتقرب به المؤمن الى ربه جل في علاه. في تلك الايام - 00:02:40
قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله اي من علامات دينه ومن حرمات التي من عظمها واجلها كان خيرا له وكان دليلا على تقواه كما قال جل في علاه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وكما قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له - 00:03:00
وقد قال الله جل في علاه في بيان ماذا ينتفع به المؤمن عندما يشتغل بمثل هذا العبادات والقربات قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها اي لن يبلغ الله عز وجل من هذه - 00:03:30
قربات لحم ولا دم. بل ذاك كله مما يكون بين الخلق. انما الذي يبلغه في تقرب العباد اليه هذه الاضاحي والهدايا هو ما قام في قلوبهم من تعظيم الشعائر. ولكن يناله التقوى منكم - 00:03:50
هذا الذي يرفع اليه وهذا الذي يبلغه جل في علاه وهو الذي عليه ويجازي ويثيب عليه ما قام في قلبك من تعظيم الله واجلاله. ولهذا ينبغي ان يدرك المؤمن ان مقصود كل العبادات وان مقصود - 00:04:10
الاعمال هو تحقيق تقوى القلب لله الرحيم الرحمن. فبقدر ما تحقق من تقوى الله بقدر ما تفوز من الاجر والمثوبة والعطاء والهبة. هذي قاعدة اذا اردت ان تعرف كم لك من العمل فانظر كم حققت في - 00:04:30
التقوى انما يتقبل الله ممن ممن؟ من المتقين انما يتقبل الله من المتقين فالتفاوت بين الاعمال والاجور والمنازل عند رب العالمين. انما هو بما في قلوب العباد من تقوى الله عز وجل وبما في جوارحهم من ترجمة تلك التقوى التي في القلوب. فهذا اليوم يوم عظيم - 00:04:50
ولذلك جاء في حديث عبدالله بن قرب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهذا وعظمة هذا اليوم لا تنافي خيرية يوم عرفة كما ذكرنا فيما سبق ان العلماء اختلفوا ايهما افضل يوم عرفة او يوم النحر - 00:05:20
الجمع ان لكل يوم فضيلة يختص بها تنفرد عن اليوم الاخر. وكلاهما من اعظم الايام وافضلها فيوم النحر يوم عظيم وهو اليوم الذي يتقرب الناس فيه بذبح الهدايا والاضاحي ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه - 00:05:40
ليمتثلوا ما امر الله تعالى به المؤمنين من اكل ما يتقربون به الى الله فكونوا منها واطعموا البائس الفقير وفي الاية الاخرى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. ساق المصنف رحمه الله وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة احاديث - 00:06:00
باسناده اولها حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ساقه باسناده قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ينهى عن صيامين. من الذي ينهى؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينهى اي في الشرع والدين - 00:06:20
والتقرب الى الله عز وجل عن صيامين يعني عن صيام شيئين والمقصود به يومين وبيعتين اي ومعاملتين الصيام في حق له معاملته والبيعتين في معاملة الخلق. اما ما ينهى عنه من الصيام فالفطر والنحر. فقد نهى النبي صلى الله عليه - 00:06:40
وسلم قد تقدم حديث ابي سعيد وحديث عمر في نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صيام هذين اليومين واما البيعتان فهما الملامسة والمنابذة الملامسة نوع من البيوع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمنابذة - 00:07:00
نوع اخر من البيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والجامع بينهما سبب النهي عن هذا وذاك هو انهما من بيوع الغرض وقد جاء في الصحيح صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض - 00:07:20
وبيع الغرر هو كل معاملة يدخل فيها الانسان بين ان يكون غانما او غانما بين ان يكون فغالبا او غاربا ومعلوم ان التجارات تدر على الربح والخسارة فما الذي يميز بيع - 00:07:40
الغرر عن سائر انواع المعاملات التي اذنت بها الشريعة. الجواب عن على هذا ان الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان في اصل العقد اصل العقد قائم على ربح او خسارة لا يمكن ان يخرج فيها الا ربح او خسارة - 00:08:00
اما التجارات فمعلوم انه يعتريها ربح ويعتريها خسارة ويعتريها استواء ثم ان الربح والخسارة لا يعودان الى طبيعة العقد والمعاملة بل تعود الى رغبات الناس واقبالهم وانصرافهم ورواج السلع وغير ذلك مما يخرج عن اصل العقد. فقوله نهى عن بيعتين - 00:08:20
الملامسة والمنابذة يشملان كل صور المعاملات. الملامسة بان يقول الرجل للمشتري اي ثوب لمسته او لمسته فهو لك بكذا. ويكون اللمس دون اختيار فهذا اكيد ان المتعاقدين دائران بين ربح وخسارة وكذلك المنابلة اي ثوب نبذته - 00:08:50
اي اصبته او القيته فهو لك بكذا. هذا بيع من بيوع الغراء. قد لا يكون له وجود في معاملات الناس اليوم لكن ثمة صور كثيرة من صور الغرر الذي يتعامل به الناس - 00:09:20
يكن يشبه هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى وان كان قد لا يشبهه في الصورة فمثلا عندما اتي الى راعي سلع ويقول سادير هذه الارقام. وكل رقم يشير الى سلعة. ادفع عشرة ريالات. الرقم الذي يخرج - 00:09:40
ساء اعطيك السلعة التي تحمل هذا الرقم. قد تكون هذه السلعة بريال. فاكون خسرت كم تسعة وقد تكون السلعة بمئة ريال فيكون خسر تسعين ريالا هذا عقد غرظ يدور بين الربح والخسار - 00:10:00
ليس لاجل امر خارج بل لاجل اصل العقد وطبيعته. ومثل هذا مما يندرج فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وفي المعاملات وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن بيع الغراء. ومن صور الغرر ما ذكر من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:10:20
الحصاد عن بيع الملامسة عن بيع المنافذة وما اشبه ذلك. الحديث فيه جملة من الفوائد فيه تقريب الصحابة العلم للمتعلمين بجمع الامثال والنظائر. فعندما ذكروا ما ينهى عنه من الصيام ذكروا الايام - 00:10:40
التي تشترك في النهي ينهى عن صيامين. صيام يوم الفطر ويوم ويوم النحر. وفي البيوع ذكر البيوع المتقاربة في المعنى وان كانت اختلفت في الصورة وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والملامذة. وفيه من الفوائد - 00:11:00
ان هذه الشريعة جاءت في تنظيم واصلاح ما بين العبد وربه وما بين العبد والخلق فان الصيام عبادة بين العبد وربه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى. وجاءت ايضا في اصلاح ما بين الناس - 00:11:20
عن كل ما يكون سبب للشحناء والبغضاء في المعاملات هناك عن الملابسة والمنافسة وهذه قاعدة في كل كل بيع حرمته الشريعة انما اما ان يكون ظلما واما ان يكون ميسرا واما ان يكون غررا - 00:11:40
واما ان يكون يفضي الى محرم من المحرمات التي يحصل بها الفساد والقاعدة العامة التي يرجع اليها في تحريم كل معاملة بين خلق الظلم. فكل ما تضمن ظلما فان الله يحرمه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:12:00
لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. والباطل يشمل كل ما فيه اعتداء وظلم على اموال الناس. ثم المصنف رحمه الله الحديث الثاني حديث آآ الرجل الذي جاء حديث ابن عمر في ان وفيه ان رجلا جاء - 00:12:20
يسأل عبد الله ابن عمر قال رجل نذر ان يصوم يوما قال اظنه قال الاثنين يعني قال علي نذر ان اصوم كل يوم اثنين. فسأل عبد الله ابن عمر عن ان الاثنين وافق - 00:12:40
اما عيد فطر واما عيد نحر. فهل يوفي بنذره؟ الان عنده تعارض امران. الامر الاول ما امر الله تعالى به من الوفاء بالنجوم في قوله وليوفوا نذورهم. والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام - 00:13:00
يوم الفطر ويوم الاضحى نهى عن صيام يوم العيد. فثمة تعارض بين امر ونهي. فسأل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر في قوله وليوفوا نذورهم ونهى النبي - 00:13:20
صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم وهو يوم العيد. انتهى جواب عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الخبر المنقول عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه في السؤال الذي ورد عليه هو - 00:13:40
ما الذي يعمله الانسان عندما يتعارض نصاب في واقعة معينة الامر بالوفاء بالنذر امر ثابت في الكتاب والسنة في الكتاب قول الله تعالى وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يضيع الله فليضعه ومن - 00:14:00
ان يعصي الله فلا يعصي. هذا من جهة. من جهة ثانية انه يوم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الذي ترى عمر رضي الله تعالى عنه ان يوم الفطر يوم الفراغ من الصوم ويوم الاضحى يوم الاكل من النسك - 00:14:20
فثمة تعارض. ابن عمر لم يجب جوابا بينا. ولذلك قال بعض اهل العلم ان عبد الله ابن عمر توقف لتعارض الامر والنهي فلم يجب السائل جوابا ان يصوم او لا ومن اهل العلم من قال ان عبد الله ابن عمر اجاب - 00:14:40
لكن جواب ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان جوابا دل استدل له بالادلة قال هذا يوم نهيت عن صيامه وانت مأمور بالوفاء بالنذر معنى هذا انك تصوم يوما مكان هذا اليوم ولا تصوم هذا اليوم الذي - 00:15:00
نهيت عن صيامه والذي يترجح في هذه المسألة من اقوال اهل العلم وهو ما عليه جمهور اهل العلم انه لا يجوز صيام يوم العيد سواء عيد الفطر او عيد الاضحى لا في وفاء نذر ولا في غيره لكن اختلفوا فيما - 00:15:20
يترتب على هذا فمن اهل العلم من قال ان عليه ان يصوم يوما مكانه ومنهم من قال لا صوم عليه اذا هم متفقون على انه لا يجوز صوم يوم العيد لا في قبائل ولا في نذر ولا في كفارة. لكن اختلفوا هل يلزمه - 00:15:40
اذا كان الصوم نذرا هل يلزمه القضاء او لا؟ فمن اهل العلم من قال يقضي يوما مكانه ومن اهل العلم من قال ليس عليه قضاء لانه منهي عن الصيام فيكون كما لو نذر معصية الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر - 00:16:00
ان يعصي الله فلا يعصيه. ثم القائلون بالقضاء منهم من قال يلزمه مع القضاء كفارة لاخلاف اليوم. ومنهم من قال لا كفارة والراجح من الاقوال ان من نذر صيام يومه فوافق عيدا فانه لا يجوز له الصوم. ولا قضاء - 00:16:20
عليه ولا كفارة ولا قضاء عليه ولا كفارة لانه وافق يوما نهي عن صيامه فاطاع الله عز وجل في الامتناع عن الصوم لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه - 00:16:40
وهذا وافق نذره شيئا نهى الله عنه فانه يجب عليه ان يمتنع عن الوفاء طاعة لله الحديث الاخير الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو حديث ساقه باسناده عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ثم ذكر - 00:17:00
وصفا لابي سعيد بذكر بعض مناقبه. قال كان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة والسبب في هذا ان ابا سعيد كان من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلم يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم حتى - 00:17:20
وقوي فقال فكان مع حضره وشهده من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا القدر وهو ثنتا عشرة غزوة قال سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبنني اي - 00:17:40
اعجاب هذه الاربع امور. الامر الاول قال لا لا تسافر المرأة مسيرة يومين الا ومعها زوجها. وهذا يتصل وجوب المحرم للسفر المسألة الثانية وهي متصلة بالباب قال ولا صوم في يومين الفطر والاضحى. والمسألة الثالثة قال ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع - 00:18:00
الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب هذي ثالث المسائل. الرابعة قال ولا تشدوا الرحال اي لا يرتحل وسافر فشدوا الرحال يشير الى السفر والانتقال ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد - 00:18:30
المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. فلا يحل الارتحال بقصد بقعة من تعبدا لله بقصدها الا هذه البقاع الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما عداه فانه لا يحل شد الرحل لاجل قصد البقعة. وانتبه. هذا هو المعنى - 00:18:50
المذكور في قوله لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. لكن لو شد الرحل لامر يتعلق بمكان وليس لاجل المكان كان يشد الرحل مثلا الى بلد او مسجد في بلد لكونه - 00:19:20
في تعليم او لكون يرتاده عالم يتلقى عنه او لغير ذلك من المعاني فانه ام يقصد البقعة؟ انما قصد شيئا لا يجده الا في تلك البقعة. فهذا فرق بين بين شد الرحل على هذه الصورة وبين شد - 00:19:40
الرحل في الى هذه البقاع الثلاثة فان شد الرحل الى هذه البقع الثلاثة وعبادة في ذاته فمن قصد المسجد الحرام من خروجه الى من خروجه من بيته الى ان يرجع هو في عبادة او طاعة يؤجر عليها كذا مسجد النبي صلى الله - 00:20:00
عليه وسلم وكتم المسجد الاقصى نسأل الله ان يعجل فرجه وان يطهره من من اليهود الغاصبين. هذا الحديث مسائل عديدة والذي يهم مما يتصل بالباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول قول - 00:20:20
ابي سعيد فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صوم في يومين الفطر والاضحى. نعم قال رحمه الله تعالى باب صيام ايام التشريق. قال ابو عبدالله وقال لي محمد - 00:20:40
المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم ايام منى وكان يصومها؟ قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت عبد الله - 00:21:00
ابن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن ابن - 00:21:20
عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع في العمرة الى الحج الى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منى. ايام التشريق هي - 00:21:40
اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وسميت هذه الايام بايام التشريق لما يجري فيها من عمل وهو ان كانوا في السابق يدخرون اللحم ولا سبيل لادخار اللحم الا بعرضه على الشمس تشرقه ونشره - 00:22:00
حتى يجف اللحم ويزول ما فيه من الرطوبة ثم اذا اراد الانتفاع منه وضعوا عليه من الماء ما يرطبه وهو يلينه فينتفعون منه وهذا في الزمن السابق. واما اليوم فالناس فتح لهم من وسائل الحفظ والتخزين والادخار - 00:22:20
يستغنون به عن هذه الوسيلة. فصيام ايام التشريق هو مما نهي عنه لاجل ان هذه الايام ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل كما جاء النص به في حديث نبيش عن هدى في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:22:40
التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما انهما قالا لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي. واما غير من لم يجد الهدي فلا يحل له صيام هذه الايام الثلاثة. وذكر - 00:23:00
جملة من الاثار عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ذكر اثرا عن عائشة رضي الله الله تعالى عنها وكذلك عن عبد الله ابن عمر وذكر عن بعض التابعين شيئا من المنقول والاثار - 00:23:20
المقولة كلها دائرة على النهي عن صيام هذه الايام. والعلماء رحمهم الله لهم في صيام هذه الايام جملة من الاقوال القول الاول ان صيام هذه الايام لا يجوز مطلقا. وبه قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والحسن وعطاء - 00:23:40
وهو قول الشافعي في اخر قوليه رحمه الله. اما القول الثاني قال ويجوز الصيام فيها مطلقا وهذا يقابل القول الاول. وهو قول يشبه ان يكون شاذا. فالقائل نزر قليل. القول الثالث انه يجوز للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصم الثلاث - 00:24:00
قبل عرفة والنحر فانه يجوز له الصيام والى هذا ذهب الجمهور ودليله عبد الله ابن عمر لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي. اما القول الرابع - 00:24:30
هو جواز صومها في النذر ايضا مع من لم يجد الهدي. واما القول الخامس هو التفريق بين اليومين الاولين منها واليوم الاخير فيجوز اليوم الاخير وهو الثالث عشر ولا يجوز في اليومين الاولين - 00:24:50
ما ذهب اليه الجمهور من ان النهي في هذه الايام في حق من لم يجد الهدي اما من وجد الهدي فانه لا يصوم سواء كان ذلك في القضاء او كان ذلك في النذر. هذا بعض ما في هذا - 00:25:10
باب من المسائل ونقف على هذا القدر من - 00:25:30