شرح الروض المربع - أ.د. أحمد الخليل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كنا توقفنا عند الناقض الرابعة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00
نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. والرابع مس ذكر آدمي تعمده او لا. متصل ولو اشل او قنفة او من ميت - 00:00:18
لا الانثيين ولا بائن او محله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ناقض الرابعة عند الحنابلة والرابع مس الذكر الصحيح من مذهب الحنابلة والذي عليه الجمهور منهم - 00:00:38
وهو احدى الروايات عن الامام احمد ان مس الذكر ينقض طهارة الحنابلة استدلوا على هذا بدليلين الدليل الاول الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث - 00:00:56
اه حديث صحيح ان شاء الله الدليل الثاني انه روي عن آآ جمع من الصحابة رضي الله عنهم ان مس الذكر ينقض الوضوء ولا يعلم لهم مخالف ولا اه يقال من قبل الرأي - 00:01:14
وهذه الاحاديث وهذه الادلة التي ذكرها الحنابلة ادلة قوية جدا وسيأتينا آآ انه مع كون عن الامام احمد روايات في هذا الباب الا انه في الحقيقة هذه الادلة ادلة وجيهة وقوية جدا تدل على - 00:01:34
قوة ما ذهب اليه الحنابلة بل انه آآ يعني صراحة انا يعني آآ يعني يتعجب من ان شيخ الاسلام اه لا يرى انكم بمس الذكر وسبب انه الادلة التي تدل على هذا الامر قوية - 00:01:54
وصريحة وهو المنقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له معنى حتى يلتمس يعني له علة. طبعا انا لا اتحدث عن الراجح والمرجوح لكن بمناسبة ذكر ادلة الحنابلة - 00:02:15
آآ انا استغرب من موقف شيخ الاسلام في هذه المسألة ولهذا هذه المسألة بالذات من المسائل التي خالف فيها ابن القيم شيخ الاسلام والظاهر انه لهذا الظاهر انه لهذا السبب. نرجع للمذهب. اذا المذهب يرون نقل الطهارة بمسجد ذكر عموما كون لشهوة او - 00:02:30
شهوة آآ يعني مطلقا كما اطلق الحديث وسيذكر المؤلف بعض التفصيلات تتعلق بهذا الامر لكن آآ كما قلت في روايات عن الامام احمد في هذه المسألة تسع روايات عن الامام احمد - 00:02:51
فهي من المسائل التي فيها عن احمد روايات كثيرة الرواية الاولى هي المذهب الرواية الثانية ان مس الانسان اه ذكر نفسه فقط هو الناقظ يعني ليس مطلقا وانما اذا مس ذكر نفسه - 00:03:11
الرواية الثالثة ان مس الذكر لا ينقض مطلقا وهذه الرواية التي نصرها شيخ الاسلام الرواية الرابعة انه ان مس ذكره سهوا لم ينتقض والا فهو ينتقض الرواية الخامسة التفريق بين مس الذكر - 00:03:28
بشهوة وبغير شهوة الرواية السادسة انه ان مس الذكر لا ينقض الا اذا مس الحشفة فقط وهذه الرواية علق عليها الزرقشي وقال وهو بعيد لا ادري هل يقصد ان هذا القول الفقهي بعيد - 00:03:49
او ان نسبة هذا الى الامام احمد بعيد اذا كان يقصد ان نسبة هذا الى الامام احمد بعيد ففي كلامه وجاهة لان الحديث مطلق من مس ذكره فتخصيص بعض اجزاء الذكر بالحكم ليس عليه دليل وليست طريقة للامام احمد - 00:04:10
احنا قلنا كم رواية السادسة آآ اضيق من السابعة ان مس الثقب فقط هو الذي ينقل وهذه الرواية قال عنه الزركشي بعيدا والكلام فيها كروايات سابقة الرواية التاسعة الثامنة الثامنة ان ان مس ذكر الميت لا ينقض - 00:04:25
ان مس ذكر الميت لا ينقض الرواية التاسع التاسعة ان ما استذكر الطفل لا ينقض فهذه تسع روايات يعني اه عن الامام احمد لكن الروايات الاصول في الباب انه ينقض مطلقا - 00:04:50
وانه لا ينقض مطلقا انه ينقض مطلقا وانه لا ينقض مطلقا لكن مع ذلك فيه هذه الروايات فيه هذه الروايات والظاهر لم يذكر الحنابلة سبب تعدد الروايات عن الامام احمد في هذه المسألة ولا في غيرها غالبا لكن اتحدث عن هذه المسألة الظاهر ان سبب تعدد الروايات - 00:05:09
ان الحكم غير معقول المعنى ان الحكم غير معقول المعنى فتعددت الروايات بناء على انه من الصعوبة بمكان التعامل مع النص كيف سنتعامل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:05:28
فذكره فليتوضأ مع وجود اه نصوص اخرى في الباب تدل على عدم النقض لسمع من هذه الامور ما يدل على اه ما جعلت ما جعل الروايات عن الامام احمد. يقول الرابع مسه ذكري ادمي تعمده او لا. على المذهب كما قلت مطلقا سواء كان - 00:05:41
ان تتعمد او مسه بغير تعمد. ودليلهم واضح وظاهر وهو عموم الحديث قال متصل مس ذكر ادمي متصل يعني دون المنفصل لان الفصل لا حكم له. لا حكم له. ولانه ايظا ذهبت يعني - 00:06:02
حرمته الشرعية بسبب قطعه ذهبت حرمته الشرعية بسبب قصحه فخرج عن عموم الحديث بهذه الاشياء ولو اشل الاشل اذا مس انتقد الطهارة ودليلهم واضح ان الاشل باقي له الاسم ان الاشل بقي له الاسم والحرمة. بقيت له الاسم والحرمة. وهذا صحيح. ثم قال او اقلف - 00:06:24
وذلك لان الالفة داخلة في مسمى الذكر اذا بقيت فهي داخلة في مسماه فتدخل في عمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره قال او من ميت لما نقول او من ميت تستطيع انك تقول - 00:06:52
نصوا عليه اليست احدى الروايات نص عليه نص على ان مس الذكر الميت ينقض الطهارة لبقاء الاسم والحرمة لبقاء الاسم والحرمة بخلاف المقطوع ثم قال لا الانثيين مس الانثيين لا ينقل الطهارة عند الحنابلة بل بالاجماع - 00:07:11
وتعليم واضح وهو ان الانثيين لا يصدق عليها اسم الفرج لا يصدق عليها اسم الفرج ثم قال ولا باء المقصود بالبائن غير المتصل وهذا تقدم في في المتن يعني يعتبر نوع من التكرار - 00:07:35
او محله يعني اذا مس محل الذكر المقطوع من اصله اذا مس محل ذكر المقطوع من اصله فانه لا تنتقد الطهارة في ذلك. والتعليل انه لا يسق عليه انه مس ذكرا لا يسق عليه انه مس ذكرا - 00:07:52
نعم او مس قبل من امرأة وهو فرجها التي بين اسكتيها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه احمد ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها - 00:08:15
طيب قال او مسوا قبولي من امرأة مس القبل من المرأة عند الحنابلة كمس الذكر مثل مس الذكاء هذه احدى الروايتين عن المعمد وهي المذهب وعليها الجماهير ودليلهم واضح وهو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:40
من مس فرجه وقبل المرأة يدخل في مسمى الفارج هذه كما قلت احدى الروايتين عن الامام احمد وهي المذهب عليها جمهور. الرواية الثانية ان مس المرأة للقبول لا ينقص ان مس المرأة للقبول لا ينقض وهي رواية - 00:08:59
منصوصة عن الامام احمد ودليل هؤلاء واضح وهم ان نقول الاشهر وهم وهو انهم يقولون الاشهر في الاحاديث ذكر الذكر ولان مس الذكر هو الذي يكون مظنة خروج خارج بخلاف مس القبل. وهذه الرواية يعني - 00:09:16
سنقرأ لكم فتوى الامام احمد طبعا هذه رواية اختارها الشيخ الماجد وابن مفلح فيها قوة وان كانت ليست هي المذهب. قال المرودي قيل لابي عبد الله فالجارية فالجارية اذا مست فرجها اعليها وضوء - 00:09:39
قال لم اسمع في هذا بشيء قلت لابي عبد الله حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة مست فرجها فلتتوضأ فتبسم وقال هذا حديث الزبيدي وليس اسناده بذلك - 00:09:58
واضح؟ واضح من هذه الرواية ان الامام احمد يعني اه لا يميل الى هذه القضية في هذه الرواية. عنه رواية اخرى يأخذ بعموم اللفظ لكن لو كانت هذه الرواية هي المذهب انسب - 00:10:20
لو كانت هذه الرواية هي المذهب انسب بسبب ان الامام احمد في ظاهر هذا الحديث يضعف الرواية التي فيها مس المرأة لفرجها وهذا التظعيف لا نعلم ان الامام احمد رجع عني. الحاصل انه في هذه المسألة روايتان - 00:10:34
عن الامام احمد الاولى النقض وهي المذهب والثانية عدم النقض وقد سمعت آآ الرواية عن الامام احمد او كلام من الامام احمد فهم من الفتوى اللي قرأنا قبل قليل ان الامام احمد اذا سئل عن مسألة وتكلم فيها - 00:10:52
فما معنى هذا معنى مفهوم هذه الفتوى اللي قرأناها الان ان الامام احمد اذا سئل عن مسألة وتكلم فيها فقد سمع وقد سمع فيها ما يتكئ عليه في الكلام ولهذا لا يتكلم غالبا الا وقد سمع ما يتكئ عليه من حديث - 00:11:08
او اثر او فتوى تابعي لابد من ذلك. وهذه ميزة في كلام الامام احمد بخلاف اه غيره حتى من المتقدمين قد يتكلم ابتداء في التفقه بالنصوص ولهذا تسمع انت كيف يقول الامام احمد لم اسمع في هذا بشهيد - 00:11:29
يقول وهو فرجها الذي بين اسكتيها. الاسكة هو جانب فرج المرأة. جانب فرج المرأة. فقوله وهو فرجها الذي بين اسكتيها دليل على ان الذي يتعلق به الحدث هو ما يسمى فردا فقط دون ما حوله - 00:11:43
دون ما حوله. فاذا اه اذا مسها ما حول الفرج فانه لا ينتقض ثم ذكر المؤلف الدليل على كل ما تقدم فقال لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ - 00:12:06
رواه ما لك والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه احمد ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجيها تقدم قضية ولا ينقض مس شفريها تقدمت هي نفسه وهو فرجها الذي بين اسكفيها يعني سواء قلت لا ينقض الا مس الفرج او قلت مس ما - 00:12:21
اهو بجانب الفرد لا ينقضه عبارة واحدة وقوله صححه احمد هذا حديث يبدو انه اخر غير حديث اللي ذكره الشيخ ولعله هو الذي جعل عن الامام احمد رواية اخرى نعم اقرأ. وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة - 00:12:44
سواء كان بظهر كفه او بطنه او حرفه من رؤوس الاصابع الى الكوع لعموم الحديث من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد لكن لا ينقض مسه بالظفر - 00:13:06
نعم. يقول وينقض المس بيد بلا حائل افادنا المؤلف ان المس الذي ينقض هو الذي يكون باليد فقط فان مس ذكره بقدمه فان الطهارة لا تنتقض ودليل حنابلة من وجهين الاول حديث من مس - 00:13:22
الثاني ان الة المس آلة المس هي اليد بمعنى ان الشيء الذي يطلق عليه مس هو ما يكون باليد فقط اما غير اليد فليست الة للمس وتركب منها هذا الحديث ومن هذه القاعدة ان مسه بغير اه هذا الامر لا ينقص او بغير اليد لا ينقض. ثم قال بلا حائل - 00:13:40
يشترط للناقض ان يكون بحائل والدليل واضح الدليل على هذا واضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده والافظاء اسم لماذا للمس بلا حائل والافظاء اسم للمس - 00:14:07
بلا حائل ثم قال ولو كانت زائدة حتى لو كانت اليد زائدة فان المس بها ينقض والدليل عم الحديث والدليل عموم الحديث لانه يدخل في عموم من مس ذكره فانه الان مسه وان كانت بيد زائدة - 00:14:21
ثم قال سواء كان بظهر كفه او بطنه او حرفه من رؤوس الاصابع الى الكوع مقصود المؤلف ان يبين ان المس المقصود بهذا الناقض هو المس الذي يكون باي جزء من اجزاء اليد - 00:14:42
لان هذه الاجزاء جميعا تدخل في مسمى اليد لان هذه الاجزاء جميعا تدخل في مسمى اليد تلمس بها ينقض الطهارة هذا احدى الروايتين عن الامام احمد وهو المذهب وعليه اكثر الحنابلة - 00:14:59
الرواية الثانية ان الذي ينقض هو المس بباطن الكاف فقط ودليل هذه الرواية ان المس عادة يطلق على ما يكون بباطن الكهف دون ما يكون بظهره او بغير الظاهر من اجزاء اليد التي ليست الباطن - 00:15:17
لكن المذهب هو الاول ثم قال مستدلا لما تقدم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه احمد - 00:15:37
وما ذكره المؤلف من الحديث نص لما ذكره من المسائل لكن قال لكن لا ينقض مسه بالظفر. الظفر عند الحنابلة في حكم المنفصل في حكم المنفصل وما كان في حكم المنفصل فانه لا تترتب عليه الاحكام - 00:15:52
لانه كانه مسه بجزء منفصل والذي ينقض هو المس بجزء متصل هذا المذهب المشهور ولا اذكر اه يعني روايات صريحة عن الامام احمد في هذه المسألة لكن هذا هو المذهب - 00:16:10
ثم قال نعم وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل بشهوة او لا اذا احدهما اصلي قطعا اذا لمس الانسان اه الذكر والقبل معا من خنثى يعني لمس التى الخنثى - 00:16:26
فالحكم يقول انه ينقص سواء كان مس لشهوة او لغير او لغير شهوة. لماذا؟ لان احدهما اصلي كما قال المؤلف وهذا واضح. ولهذا قال لشهوة او لغير قهوة اذ احدهما اصلي قطعا - 00:16:48
فقال وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا من انثى مشكل. فانه اذا فعل ذلك فهو قطعا قد مس ايش الذكر فقد مس الذكر ولهذا لا يشترط الشهوة ولهذا لا يشترط الشهوة - 00:17:05
فاذا مس التى الانثى فقطعا هو مس الذكر وقطعا مس الذكر ومعنى قوله اذ احدهما اصلي قطعا مفهوم هذه العبارة انه لو مس احد التى الانثى فانه لا ينتقل لا تنتقل الطهارة بذلك - 00:17:23
لان لانه قد يكون مس الزائد لانه قد يكون مس الزائد. نعم وينقض ايضا لمس ذكر ذكره اي ذكر الخنث المسك لشهوة لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان امرأة فقد لم فقد لمسها لشهوة - 00:17:42
فان لم يمسه بشهوة او مس قبل ولم ينقض يقول وينقض ايضا لمس ذكر ذكره اي ذكر الخنثى المشكل لشهوة اذا مس الذكر ذكر الخنثى المشكل لكن في هذه الصورة لشهوة انتقلت طهارة - 00:18:03
لانه لا يخلو اما ان يكون هذا هو الذكر فعلا ومن مس الذكر فقد انتقدت طهارته او يكون هو الجزء الزائد وقد مسه بشهوة واذا مس الرجل المرأة بشهوة فقد انتقضت طهارته. وهذا معنى قول المؤلف فقد مس ذكره وان كانت امرأة فقد - 00:18:21
لمسها الشهوة وهذا ينتج منه انتقاد الطهارة على كل احتمالات على كل الاحتمالات لكن في هذه الصورة يشترط ان يكون المس ايش لشهوة فان كان مسه لغير شهوة لم تنتقض لاحتمال ان يكون مس الجزء الزائد. طيب او انثى؟ او انثى قبله - 00:18:39
هو ينقم لمس انثى قبولا خنث المشكل لشهوة فيهما اي في هذه والتي قبلها لانه ان كان انثى فقد مست فرجها وان كان ذكرا فقد لمسته لشهوة فان كان اللمس لغيرها او مس الذكر ولم ينقض وضوءها - 00:19:00
هذه المسألة نفس المسألة السابقة تماما بالضبط اذا مست المرأة قبل الخنثى المشكل على ما تقدم في هذا الحكم ان كان لشهوة فانه ينتقد لانه اما ان تكون مست فرجها او تكون مست الرجل لشهوة والنقل حاصل في الصورتين. طبعا هذه المسائل يعني - 00:19:20
نادرة الوقوع جدا نعم والخامس مسه اي الذكر امرأة بشهوة لانها التي تدعو الى الحدث والباقي المصاحبة والمرأة شاملة للاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة وسواء كان المس باليد او غيرها ولو بزائ لزائز او شل - 00:19:42
او تمسه بها اي ينقض مسها لرجل بشهوة كعكسه السابق وينقض مس حلقة دبر لانه فرج. طيب سواء كان منهم او من غيرهم قبل مسح حلقة الدبر هذه المقطع الخامس مسه اي الذكر امرأة بشهوة - 00:20:05
المذهب والذي عليه جماهير الاصحاب ان مس المرأة بشهوة ينقض الطهارة اذا مس الرجل المرأة بشهوة انتقدت الطهارة واستدلوا بالاية او لامستم النساء وفي القراءة الاخرى او لمستم النساء وقال حنابلة انما قيدنا عموم الاية بالشهوة جمعا بين الاخبار والنصوص الواردة في الباب - 00:20:25
فانها جاءت اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشة كانت تمسه ولا تنتقد طهارة النبي صلى الله عليه وسلم حين مسته وهو يصلي مثلا وحين قبلها وقالوا ان هذا المس كان بغير ايش - 00:20:51
تهوى فالجمع بين النصوص يقتضي ان نقول ان مس المرأة الذي ينقض هو الذي يكون بشهوات هذا خلاصة تحرير المذهب. طيب في هذه المسألة طبعا روايات ثلاث عن الامام احمد الاولى - 00:21:05
كما قلت انه ينقض اذا كان بشهوة الثانية انه لا ينقض مطلقا الثالثة واظح ماذا سيكون؟ ان نقول مسبقا. احسنت انه ينقض مطلقا لكن قيل ان الامام احمد آآ رجع عن هذه الرواية الاخيرة - 00:21:24
قيل ان الامام احمد رحمه الله رجع عن هذه الرواية الاخيرة وربما يكون رجع عن هذه الرواية الاخيرة لوجود الاية التي يعتبرها الامام احمد نص في هذه المسألة. وقوله رحمه الله تعالى والباء - 00:21:46
او للمصاحبة المقصود بالمصاحبة هنا المقارنة اي لمس المرأة الذي يقارنه شهوة الذي يقارنه شهوة ثم قال والمرأة شاملة للاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة والدليل على هذه المسائل - 00:22:01
عموم النص عموم الناس لان النص لم يفرق بين هذه النساء ثم قال وسواء كان المس باليد او غيرها. قال الحنابلة ان مس المرأة ينقض باي جزء من اجزاء البدن - 00:22:24
لان الاية عامة والتخصيص تحكم لان الاية عامة وتخصيص تحكم فجعلوا هذا الامر واسعا ولهذا قال ولو بزائد لزائد او اشل ثم قال او تمسه بها اي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق - 00:22:37
مس المرأة للرجل بشهوة ينقص ودليل هذه المسألة ليست الاية عند حنابلة وانما القياس على الرجل القياس على الرجل لان الاية في الرجل فهم قالوا نحن نقيس على الرجل ونقول مسها اياه له نفس الحكم - 00:22:56
كما ان قاعدة الشرع ان الاحكام التي تثبت للرجال تثبت للنساء. هنا فتوى للامام احمد يقرر هذه القاعدة. سئل الامام احمد عن المرأة اذا مست زوجها قال ما سمعت فيها شيئا - 00:23:15
ما سمعت فيها شيئا ثم قال ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني ان تتوضأ يعجبني ان تتوضأ ومن هنا ترى بعض الحنابلة يقول ان الامام احمد اذا قال يعجبني فانه للوجوب - 00:23:33
لان الرواية هذه تدل على الوجوب وهم الحنابلة يرون الوجوب يجعلون هذا رواية عن الامام احمد يجعلونه رواية عن الامام احمد فالحقيقة انه مثل هالرواية قد تؤيد ان هذا اللفظ - 00:23:49
يدل على الوجوب والغريب ان هذا الموضوع لم يبحث موضوع اه فهم مصطلحات الامام احمد بالنسبة للحنابلة المتقدمين والمتوسطين يذكرون خلاف اذا قال كذا لا احب وش معنى هذه الكلمة؟ اذا قال احب الي ما ما هو معنى هذا؟ اذا قال اكرهه ما هو معنى هذه الكلمة؟ اذا قال ارهب - 00:24:03
اخشاه هذه القضايا في في كل واحدة منها اكثر من قول في مقصود الامام احمد كان ينبغي انه يقوم واحد من الحنابلة بجمع كل فتوى فيها يعجبني ثم يدرس هذه الفتاوى عن الامام احمد ويستخلص - 00:24:31
منها قاعدة او تفسير لهذا المصطلح وهو اهل ان يفعل معه هذا قد يكون هذا فعل لكن انا ما اذكر يعني انه احد تناول هذه المسألة او هذا الموضوع بمعنى والكلام فيه في كتب الحنابل - 00:24:51
ليس بطول المصطلح في كتب الحنابلة في تفسير مصطلحات الامام احمد كثير جدا لكن دراسة غير محققة. قيل وقيل قيل يقصد كذا وقيل يقصد كذا. غير محرر يعني لن تجمع اطراف - 00:25:07
المسألة هذي طيب اه اذا هذه اه مسألة اذا مسه نعم اقرأ التي بعدها وينقض مس حلقة دبر لانه فرج سواء كان منه او من غيره لا مس شعر وسن وظفر منه او منها او ولا المس بها - 00:25:20
ولا مس رجل لامرد ولو بشهوة ولا المس مع حائر لانه لم يمس البشرة. طيب يقول الشيخ وينقض مس حلقة دبر لانه فرد سواء كان منه او من غيره هذه المسألة اللي هو مس حلقة الدبر - 00:25:42
فيها عن الامام احمد روايتان الاولى ستكون هي النقد كما قال المؤلف وهي الرواية التي اختارها الجماهير الاصحاب وهي الرواية التي اختارها جماهير الاصحاب واستدلوا بالعمومات التي فيها فرج والدبر وش فيه - 00:26:03
فرج والدبر فارج فقالوا ما دامت النصوص علقت الحكم بمس الفرج فمس اي فرد ينقض الوضوء وهذا استدلال واضح وعنه رحمه الله رفع درجته. رواية اخرى انه لا ينقض وعنه رواية اخرى انه لا ينقض - 00:26:22
وهذه الرواية الخلال كالعادة له يعني تعليق على هذه الرواية اذا قلنا الرواية الاولى انه ينقض وهي المذهب. والرواية الثانية انه لا ينقض. يقول الخلال عن رواية عدم النقض قال الخلان والعمل - 00:26:42
والاشيع في قوله وحجته انه لا يتوضأ من مس الدبر واضح لان الحديث المشهور من مس الذكر فيكون هو المراد بالفرج في اللفظ الآخر كما في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون وقوله سبحانه وتعالى ويحفظوا فروض - 00:27:01
قال الشيخ ابن مفلح وهي اظهر لان غالب الاحاديث تقيده بالذكر اذا الاشيع والاكثر من روايات الامام احمد عدم النقد ونلاحظ ان الشيخ الخلال لم يتعرض لقضية ايش لم يتعارض لقضية الرجوع. صحيح. لم يتعرض لقضية الرجوع. وانما تعرض لقضية ان الاشهر - 00:27:22
اعرف عن الامام احمد عدم النقد بمعنى انه غالب الروايات هكذا وهذا يدل على ان الخلال رجل متثبت اذا قال رجع فهو يقصد انه رجع واذا قال كانه رجع يقصد هذا - 00:27:53
لا واذا قال سقط انه الاشهر فانه يقصد هذا مما يجعل لاقواله مزية كبيرة في الحقيقة. مع هذا مع ان هذا الاشيع اكثر الا ان الحنابلة لم يختروا ولم يجعلوه هو المذهب المصطلح. وكالعادة انا لا اعرف لماذا - 00:28:06
كالعادة انا لا اعرف لماذا؟ خاصة المسائل التي الخلال فيها كلام بالذات يعني كان ينبغي الا يتجاوزوه لانه لا يتحدث عن رأيه هو يتحدث عن الامام احمد هو يبين موقف الامام احمد من هذه المسألة فيجب ان يؤخذ بكلامه - 00:28:27
لكن على كل حال المذهب المصطلح هو هذا ثم قال لامس شعر وسن و اه ظفر تقدم معنا ان هذه في حكم الايش منفصل المنفصل فلا تأخذ الاحكام ولهذا لا يقع عليها الطلاق ولهذا لا يقع عليها الطلاق وبعض الحنابلة يعلل في هذا الموضع - 00:28:46
فيقول لانه لا يقع عليه الطلاق. لكن التعديل بمثل هذا فيه اشكال لان هذا التعليل يحتاج الى تعليل. لكن عموما التعليل هو انه اه آآ في حكم المنفصل وكون السن والظهر - 00:29:08
اه هذه الاشياء لا لا تنقض او لا ينقض مسها هذا عليه جماهير الحنابلة عليه جماهير الحنابلة وقيل انها تنقض لانها من جملة المرأة وقيل انها تنقض لانها من جملة المرأة لكن هذه المسألة - 00:29:27
كما قلت لا اعلم ان فيها رواية ولكن فيها وجه اخر انه ينقض ولعله ان شاء الله في بعض الدروس نبين الفرق بين التخريج والوجه والقول والرواية وهل بينهما فروق كبيرة او صغيرة وماذا نستفيد؟ وما الفرق بينها وبين قياس المذهب؟ وهذه - 00:29:45
مصطلحات ممكن في احد الدروس اذا في ختامه نتحدث عنها يقول اه منه او منها ولا المس بها مس الرجل بهذه الاشياء لا ينقض ومس الرجل لهذه الاشياء ايضا لا ينقض وهذا معلوم لان كلها في حكم المنفصل - 00:30:04
نعم اقرأ ولامس رجل لامرد ولو بشهوة ولا المس مع حائل لانه لم يمس البشرة يقول ولا مس رجل لامرد ولو بشهوة نص الامام احمد على ان مس الامرظ لا ينقض الطهارة - 00:30:29
ولو بشهر يرحمك الله لامرين الامر الاول انه لا يدخل في الاية الامر الثاني انه ليس محلا للشهوة يعني المعتبرة شرعا هذا المذهب وعليه الجماهير واختاروا هذه الرواية ولا اشكال - 00:30:50
وخرج ابو الخطاب رواية اخرى انه ينقض تخريج الرواية ليست رواية وانما هي رواية ايش مخرجة رواية مخرجة ليست منصوصة وانما مخرجة لكن المذهب على الاول ولعله ان شاء الله اقرب - 00:31:13
يقول ولا المس مع حائل لانه لم يمس البشرة المس مع حائل لا ينقض لماذا لانه كما تقدم معناه لا يطلق او لا تطلق كلمة المس الا اذا كانت بدون - 00:31:36
الا اذا كانت بدون حائل ذكر القاضي قولا اخر في المذهب انه ينقض ولو مع حائل واضح وقال القاضي على هذا القول هذا القول قياس المذهب هذا القول قياس المذهب - 00:31:54
لكن اه هذا القول اللي هو رواية هذا القول هو رواية اللي قال عنه القاضي قياس المذهب في نفس الوقت ابن حمدان يقول عنه وهو بعيد فالان القاضي يعتبر هذه الرواية - 00:32:24
قياس المذهب وابن حمدان يعتبرها بعيدة وهذا الذي اشرت اليه سابقا انه موضوع التفقه في معنى كلام الامام احمد لم يأخذ حقه من الدراسة. قياس المذهب معناه ان هذه الرواية ينبغي ان تكون هي المذهب لان قواعد واصول احمد تدل عليه - 00:32:44
فهو يعطيها قوة القاضي ابو يعلى وابن حمدان وايضا لا يقول او لا اقول يعني قد لا يكون في منزلة القاضي لكنه عالم كبير عند الحنابلة يرى ان هذه الرواية بعيدة عن المذهب - 00:33:05
وانها لا تتوافق مع الاصول التي يجري عليها الحنابلة فقد احببت ان اشير الى هذا الاختلاع. نعم ولا ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان او انثى - 00:33:19
وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه وينقض غسل ميت؟ طيب الملموس عند الحنابلة لا ينتقض سواء من ملموس فرجه او الملموس بدنه في المسألتين السابقتين هذا القول هو اظهر روايتين - 00:33:35
وعليه جماهير الحنابلة لانهم قالوا لا تتناوله النصوص فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ فالذي ينبغي او يجب عليه ان يتوضأ هو من مس واما الممسوس لم يتناوله النص - 00:33:54
لم يتناوله النص ولهذا الحنابلة اختاروا هذه الرواية وجعلوها هي المذهب وعنه رواية اخرى ان الممسوس سينتقد ظهرته في المسألتين ان الممسوس تنتقض طهارته في المسألتين من موسى ذكره ومن مستى بدنه ومن مس بدنه لان يصدق عليه انه مس. لكن في الحقيقة المذهب اقرب للحديث. نعم - 00:34:13
وينقض غسل ميت مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة - 00:34:38
لا من يصب عليه الماء ولا من يممه وهذا هو السادس طيب السادس غسل الميت غسل الميت من نواقض الطهارة عند الحنابلة وهو منصوص الامام احمد وهو من مفردات الحنابلة منصوص الامام احمد ومن مفردات الحنابلة - 00:34:54
وسيذكر المؤلف الادلة ونعلمه نعلق على ادلة الشيخ الرواية الثانية في هذه المسألة ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء عنا تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وهذه الرواية الثانية عن الامام احمد التي هي عدم النقض - 00:35:16
يقول عنها الشيخ ابن قدامة ان الفتاوى المنقولة عن الامام احمد لا تدل اصلا على الوجوب يقول الشيخ ابن قدامة وكلام احمد يدل على انه مستحب غير واجب فانه قال احب الي ان يتوضأ هذا دليل لابن قدامة - 00:35:34
ثم قال ابن قدامة وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على ابي هريرة والوضوء كذلك والوضوء كذلك ثم قال ولانه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص والادم والاصل عدم الوجوب - 00:35:55
ويقول كلام الامام احمد يدل على عدم الوجوب لامرين الاول لفظه لانه قال ينبغي الثاني ان الامام احمد نفسه علل عدم وجوب الاغتسال سائل على مغسل الميت بان الحديث موقوف وحديث الوضوء ايضا - 00:36:12
موقوف فهو ينتصر بشدة لقضية انه كأنه يعني كأنه يميل الى انه ليس عن الامام احمد ودوب لان المنقول عنه كله على الاستحباب. لكن الحنابلة ينقلون رواية صريحة بالوجوب بل يجعلونها هي الملحم - 00:36:28
بل يجعلونها هي المذهب الادلة يقول روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء روي عن من؟ ابن عمر وابن عباس وروي عن ابي هريرة ولا يعرف لهم مخالف - 00:36:46
وكان كلامهم شائع بين الصحابة هذا ادلة الحنابلة يقررون الوجوب بهذه القوة. ثم يقولون مروي عنها عن ثلاثة من الصحابة ليس لهم مخالف وهو شائع بين الصحابة ولا يوجد من اعترض عليهم او خالف قولهم. وهذا في الحقيقة فيه قوة - 00:37:05
فيه قوة وفيه دلالة اه ما قاله طيب في مسألة قبل ان نتجاوز آآ هذه الناقض هناك مسائل يذكر الحنابلة فيها خلاف على ماذا بنيت مسائل يختلف الحنابلة على ماذا بنيت منها هذه المسألة - 00:37:27
منها هذه المسألة قال تاخذ بن حمدان في الرعاية مسألة اه اه نقض الوضوء اه يعني قرر مسألة مسألة نقض الوضوء بغسله بما قيد هذا الحكم بما اذا قلنا ينقض مس الفرج - 00:37:53
بنى هذه المسألة على ايش مس الفرج بنى مسألة الوضوء في الغسل غسل الميت على مسألة الفرج. ثم آآ قال الشيخ في الانصاف يقول المرداوي وهو ظاهر تعليل كثير من الاصحاب - 00:38:13
وظاهر كلام كثير من الاصحاب الاطلاق وقد يكون تعبديا معنى هذا ان فئة من الحنابلة يرون ان وجوب تغسيل الميت مبني على مس الذكر او مس الفرج وهم جماعة كثيرة - 00:38:31
وجماعة اخرى كثيرة يرون انه ليس مبنيا على تلك المسألة وانما هو اطلاقا وهو امر تعبدي فاختلفوا في مأخذ المسألة وبناءها على اي الظاهر لي بشكل واضح انه لم لا يبنى على مس الذكر وانه تعبدي - 00:38:49
وانه تعبدي ولو كان يبنى على مسجد ذكر لنبه الصحابة الى انه يجب اذا ايش اذا مس ذكره لكن عموما ليس المقصود تحرير المسألة بقدر ما هو الوقوف على طريقة الحنابلة في بناء المسائل وهذا منتشر في كتب الحنابلة - 00:39:07
جمعه مفيد لطالب العلم يقول والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا منه الغاسل حقيقة هو الذي يباشر الغسل لانه هو الذي يسمى غاسل اما من يصب عليه الماء فهو لا يتعدى ان يكون - 00:39:23
وليس بغاسل والله اعلم وصلوا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:39:44
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كنا توقفنا عند الناقض الرابعة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00
نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. والرابع مس ذكر آدمي تعمده او لا. متصل ولو اشل او قنفة او من ميت - 00:00:18
لا الانثيين ولا بائن او محله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ناقض الرابعة عند الحنابلة والرابع مس الذكر الصحيح من مذهب الحنابلة والذي عليه الجمهور منهم - 00:00:38
وهو احدى الروايات عن الامام احمد ان مس الذكر ينقض طهارة الحنابلة استدلوا على هذا بدليلين الدليل الاول الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث - 00:00:56
اه حديث صحيح ان شاء الله الدليل الثاني انه روي عن آآ جمع من الصحابة رضي الله عنهم ان مس الذكر ينقض الوضوء ولا يعلم لهم مخالف ولا اه يقال من قبل الرأي - 00:01:14
وهذه الاحاديث وهذه الادلة التي ذكرها الحنابلة ادلة قوية جدا وسيأتينا آآ انه مع كون عن الامام احمد روايات في هذا الباب الا انه في الحقيقة هذه الادلة ادلة وجيهة وقوية جدا تدل على - 00:01:34
قوة ما ذهب اليه الحنابلة بل انه آآ يعني صراحة انا يعني آآ يعني يتعجب من ان شيخ الاسلام اه لا يرى انكم بمس الذكر وسبب انه الادلة التي تدل على هذا الامر قوية - 00:01:54
وصريحة وهو المنقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له معنى حتى يلتمس يعني له علة. طبعا انا لا اتحدث عن الراجح والمرجوح لكن بمناسبة ذكر ادلة الحنابلة - 00:02:15
آآ انا استغرب من موقف شيخ الاسلام في هذه المسألة ولهذا هذه المسألة بالذات من المسائل التي خالف فيها ابن القيم شيخ الاسلام والظاهر انه لهذا الظاهر انه لهذا السبب. نرجع للمذهب. اذا المذهب يرون نقل الطهارة بمسجد ذكر عموما كون لشهوة او - 00:02:30
شهوة آآ يعني مطلقا كما اطلق الحديث وسيذكر المؤلف بعض التفصيلات تتعلق بهذا الامر لكن آآ كما قلت في روايات عن الامام احمد في هذه المسألة تسع روايات عن الامام احمد - 00:02:51
فهي من المسائل التي فيها عن احمد روايات كثيرة الرواية الاولى هي المذهب الرواية الثانية ان مس الانسان اه ذكر نفسه فقط هو الناقظ يعني ليس مطلقا وانما اذا مس ذكر نفسه - 00:03:11
الرواية الثالثة ان مس الذكر لا ينقض مطلقا وهذه الرواية التي نصرها شيخ الاسلام الرواية الرابعة انه ان مس ذكره سهوا لم ينتقض والا فهو ينتقض الرواية الخامسة التفريق بين مس الذكر - 00:03:28
بشهوة وبغير شهوة الرواية السادسة انه ان مس الذكر لا ينقض الا اذا مس الحشفة فقط وهذه الرواية علق عليها الزرقشي وقال وهو بعيد لا ادري هل يقصد ان هذا القول الفقهي بعيد - 00:03:49
او ان نسبة هذا الى الامام احمد بعيد اذا كان يقصد ان نسبة هذا الى الامام احمد بعيد ففي كلامه وجاهة لان الحديث مطلق من مس ذكره فتخصيص بعض اجزاء الذكر بالحكم ليس عليه دليل وليست طريقة للامام احمد - 00:04:10
احنا قلنا كم رواية السادسة آآ اضيق من السابعة ان مس الثقب فقط هو الذي ينقل وهذه الرواية قال عنه الزركشي بعيدا والكلام فيها كروايات سابقة الرواية التاسعة الثامنة الثامنة ان ان مس ذكر الميت لا ينقض - 00:04:25
ان مس ذكر الميت لا ينقض الرواية التاسع التاسعة ان ما استذكر الطفل لا ينقض فهذه تسع روايات يعني اه عن الامام احمد لكن الروايات الاصول في الباب انه ينقض مطلقا - 00:04:50
وانه لا ينقض مطلقا انه ينقض مطلقا وانه لا ينقض مطلقا لكن مع ذلك فيه هذه الروايات فيه هذه الروايات والظاهر لم يذكر الحنابلة سبب تعدد الروايات عن الامام احمد في هذه المسألة ولا في غيرها غالبا لكن اتحدث عن هذه المسألة الظاهر ان سبب تعدد الروايات - 00:05:09
ان الحكم غير معقول المعنى ان الحكم غير معقول المعنى فتعددت الروايات بناء على انه من الصعوبة بمكان التعامل مع النص كيف سنتعامل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:05:28
فذكره فليتوضأ مع وجود اه نصوص اخرى في الباب تدل على عدم النقض لسمع من هذه الامور ما يدل على اه ما جعلت ما جعل الروايات عن الامام احمد. يقول الرابع مسه ذكري ادمي تعمده او لا. على المذهب كما قلت مطلقا سواء كان - 00:05:41
ان تتعمد او مسه بغير تعمد. ودليلهم واضح وظاهر وهو عموم الحديث قال متصل مس ذكر ادمي متصل يعني دون المنفصل لان الفصل لا حكم له. لا حكم له. ولانه ايظا ذهبت يعني - 00:06:02
حرمته الشرعية بسبب قطعه ذهبت حرمته الشرعية بسبب قصحه فخرج عن عموم الحديث بهذه الاشياء ولو اشل الاشل اذا مس انتقد الطهارة ودليلهم واضح ان الاشل باقي له الاسم ان الاشل بقي له الاسم والحرمة. بقيت له الاسم والحرمة. وهذا صحيح. ثم قال او اقلف - 00:06:24
وذلك لان الالفة داخلة في مسمى الذكر اذا بقيت فهي داخلة في مسماه فتدخل في عمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره قال او من ميت لما نقول او من ميت تستطيع انك تقول - 00:06:52
نصوا عليه اليست احدى الروايات نص عليه نص على ان مس الذكر الميت ينقض الطهارة لبقاء الاسم والحرمة لبقاء الاسم والحرمة بخلاف المقطوع ثم قال لا الانثيين مس الانثيين لا ينقل الطهارة عند الحنابلة بل بالاجماع - 00:07:11
وتعليم واضح وهو ان الانثيين لا يصدق عليها اسم الفرج لا يصدق عليها اسم الفرج ثم قال ولا باء المقصود بالبائن غير المتصل وهذا تقدم في في المتن يعني يعتبر نوع من التكرار - 00:07:35
او محله يعني اذا مس محل الذكر المقطوع من اصله اذا مس محل ذكر المقطوع من اصله فانه لا تنتقد الطهارة في ذلك. والتعليل انه لا يسق عليه انه مس ذكرا لا يسق عليه انه مس ذكرا - 00:07:52
نعم او مس قبل من امرأة وهو فرجها التي بين اسكتيها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه احمد ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها - 00:08:15
طيب قال او مسوا قبولي من امرأة مس القبل من المرأة عند الحنابلة كمس الذكر مثل مس الذكاء هذه احدى الروايتين عن المعمد وهي المذهب وعليها الجماهير ودليلهم واضح وهو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:40
من مس فرجه وقبل المرأة يدخل في مسمى الفارج هذه كما قلت احدى الروايتين عن الامام احمد وهي المذهب عليها جمهور. الرواية الثانية ان مس المرأة للقبول لا ينقص ان مس المرأة للقبول لا ينقض وهي رواية - 00:08:59
منصوصة عن الامام احمد ودليل هؤلاء واضح وهم ان نقول الاشهر وهم وهو انهم يقولون الاشهر في الاحاديث ذكر الذكر ولان مس الذكر هو الذي يكون مظنة خروج خارج بخلاف مس القبل. وهذه الرواية يعني - 00:09:16
سنقرأ لكم فتوى الامام احمد طبعا هذه رواية اختارها الشيخ الماجد وابن مفلح فيها قوة وان كانت ليست هي المذهب. قال المرودي قيل لابي عبد الله فالجارية فالجارية اذا مست فرجها اعليها وضوء - 00:09:39
قال لم اسمع في هذا بشيء قلت لابي عبد الله حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة مست فرجها فلتتوضأ فتبسم وقال هذا حديث الزبيدي وليس اسناده بذلك - 00:09:58
واضح؟ واضح من هذه الرواية ان الامام احمد يعني اه لا يميل الى هذه القضية في هذه الرواية. عنه رواية اخرى يأخذ بعموم اللفظ لكن لو كانت هذه الرواية هي المذهب انسب - 00:10:20
لو كانت هذه الرواية هي المذهب انسب بسبب ان الامام احمد في ظاهر هذا الحديث يضعف الرواية التي فيها مس المرأة لفرجها وهذا التظعيف لا نعلم ان الامام احمد رجع عني. الحاصل انه في هذه المسألة روايتان - 00:10:34
عن الامام احمد الاولى النقض وهي المذهب والثانية عدم النقض وقد سمعت آآ الرواية عن الامام احمد او كلام من الامام احمد فهم من الفتوى اللي قرأنا قبل قليل ان الامام احمد اذا سئل عن مسألة وتكلم فيها - 00:10:52
فما معنى هذا معنى مفهوم هذه الفتوى اللي قرأناها الان ان الامام احمد اذا سئل عن مسألة وتكلم فيها فقد سمع وقد سمع فيها ما يتكئ عليه في الكلام ولهذا لا يتكلم غالبا الا وقد سمع ما يتكئ عليه من حديث - 00:11:08
او اثر او فتوى تابعي لابد من ذلك. وهذه ميزة في كلام الامام احمد بخلاف اه غيره حتى من المتقدمين قد يتكلم ابتداء في التفقه بالنصوص ولهذا تسمع انت كيف يقول الامام احمد لم اسمع في هذا بشهيد - 00:11:29
يقول وهو فرجها الذي بين اسكتيها. الاسكة هو جانب فرج المرأة. جانب فرج المرأة. فقوله وهو فرجها الذي بين اسكتيها دليل على ان الذي يتعلق به الحدث هو ما يسمى فردا فقط دون ما حوله - 00:11:43
دون ما حوله. فاذا اه اذا مسها ما حول الفرج فانه لا ينتقض ثم ذكر المؤلف الدليل على كل ما تقدم فقال لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ - 00:12:06
رواه ما لك والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه احمد ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجيها تقدم قضية ولا ينقض مس شفريها تقدمت هي نفسه وهو فرجها الذي بين اسكفيها يعني سواء قلت لا ينقض الا مس الفرج او قلت مس ما - 00:12:21
اهو بجانب الفرد لا ينقضه عبارة واحدة وقوله صححه احمد هذا حديث يبدو انه اخر غير حديث اللي ذكره الشيخ ولعله هو الذي جعل عن الامام احمد رواية اخرى نعم اقرأ. وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة - 00:12:44
سواء كان بظهر كفه او بطنه او حرفه من رؤوس الاصابع الى الكوع لعموم الحديث من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد لكن لا ينقض مسه بالظفر - 00:13:06
نعم. يقول وينقض المس بيد بلا حائل افادنا المؤلف ان المس الذي ينقض هو الذي يكون باليد فقط فان مس ذكره بقدمه فان الطهارة لا تنتقض ودليل حنابلة من وجهين الاول حديث من مس - 00:13:22
الثاني ان الة المس آلة المس هي اليد بمعنى ان الشيء الذي يطلق عليه مس هو ما يكون باليد فقط اما غير اليد فليست الة للمس وتركب منها هذا الحديث ومن هذه القاعدة ان مسه بغير اه هذا الامر لا ينقص او بغير اليد لا ينقض. ثم قال بلا حائل - 00:13:40
يشترط للناقض ان يكون بحائل والدليل واضح الدليل على هذا واضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده والافظاء اسم لماذا للمس بلا حائل والافظاء اسم للمس - 00:14:07
بلا حائل ثم قال ولو كانت زائدة حتى لو كانت اليد زائدة فان المس بها ينقض والدليل عم الحديث والدليل عموم الحديث لانه يدخل في عموم من مس ذكره فانه الان مسه وان كانت بيد زائدة - 00:14:21
ثم قال سواء كان بظهر كفه او بطنه او حرفه من رؤوس الاصابع الى الكوع مقصود المؤلف ان يبين ان المس المقصود بهذا الناقض هو المس الذي يكون باي جزء من اجزاء اليد - 00:14:42
لان هذه الاجزاء جميعا تدخل في مسمى اليد لان هذه الاجزاء جميعا تدخل في مسمى اليد تلمس بها ينقض الطهارة هذا احدى الروايتين عن الامام احمد وهو المذهب وعليه اكثر الحنابلة - 00:14:59
الرواية الثانية ان الذي ينقض هو المس بباطن الكاف فقط ودليل هذه الرواية ان المس عادة يطلق على ما يكون بباطن الكهف دون ما يكون بظهره او بغير الظاهر من اجزاء اليد التي ليست الباطن - 00:15:17
لكن المذهب هو الاول ثم قال مستدلا لما تقدم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه احمد - 00:15:37
وما ذكره المؤلف من الحديث نص لما ذكره من المسائل لكن قال لكن لا ينقض مسه بالظفر. الظفر عند الحنابلة في حكم المنفصل في حكم المنفصل وما كان في حكم المنفصل فانه لا تترتب عليه الاحكام - 00:15:52
لانه كانه مسه بجزء منفصل والذي ينقض هو المس بجزء متصل هذا المذهب المشهور ولا اذكر اه يعني روايات صريحة عن الامام احمد في هذه المسألة لكن هذا هو المذهب - 00:16:10
ثم قال نعم وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل بشهوة او لا اذا احدهما اصلي قطعا اذا لمس الانسان اه الذكر والقبل معا من خنثى يعني لمس التى الخنثى - 00:16:26
فالحكم يقول انه ينقص سواء كان مس لشهوة او لغير او لغير شهوة. لماذا؟ لان احدهما اصلي كما قال المؤلف وهذا واضح. ولهذا قال لشهوة او لغير قهوة اذ احدهما اصلي قطعا - 00:16:48
فقال وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا من انثى مشكل. فانه اذا فعل ذلك فهو قطعا قد مس ايش الذكر فقد مس الذكر ولهذا لا يشترط الشهوة ولهذا لا يشترط الشهوة - 00:17:05
فاذا مس التى الانثى فقطعا هو مس الذكر وقطعا مس الذكر ومعنى قوله اذ احدهما اصلي قطعا مفهوم هذه العبارة انه لو مس احد التى الانثى فانه لا ينتقل لا تنتقل الطهارة بذلك - 00:17:23
لان لانه قد يكون مس الزائد لانه قد يكون مس الزائد. نعم وينقض ايضا لمس ذكر ذكره اي ذكر الخنث المسك لشهوة لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان امرأة فقد لم فقد لمسها لشهوة - 00:17:42
فان لم يمسه بشهوة او مس قبل ولم ينقض يقول وينقض ايضا لمس ذكر ذكره اي ذكر الخنثى المشكل لشهوة اذا مس الذكر ذكر الخنثى المشكل لكن في هذه الصورة لشهوة انتقلت طهارة - 00:18:03
لانه لا يخلو اما ان يكون هذا هو الذكر فعلا ومن مس الذكر فقد انتقدت طهارته او يكون هو الجزء الزائد وقد مسه بشهوة واذا مس الرجل المرأة بشهوة فقد انتقضت طهارته. وهذا معنى قول المؤلف فقد مس ذكره وان كانت امرأة فقد - 00:18:21
لمسها الشهوة وهذا ينتج منه انتقاد الطهارة على كل احتمالات على كل الاحتمالات لكن في هذه الصورة يشترط ان يكون المس ايش لشهوة فان كان مسه لغير شهوة لم تنتقض لاحتمال ان يكون مس الجزء الزائد. طيب او انثى؟ او انثى قبله - 00:18:39
هو ينقم لمس انثى قبولا خنث المشكل لشهوة فيهما اي في هذه والتي قبلها لانه ان كان انثى فقد مست فرجها وان كان ذكرا فقد لمسته لشهوة فان كان اللمس لغيرها او مس الذكر ولم ينقض وضوءها - 00:19:00
هذه المسألة نفس المسألة السابقة تماما بالضبط اذا مست المرأة قبل الخنثى المشكل على ما تقدم في هذا الحكم ان كان لشهوة فانه ينتقد لانه اما ان تكون مست فرجها او تكون مست الرجل لشهوة والنقل حاصل في الصورتين. طبعا هذه المسائل يعني - 00:19:20
نادرة الوقوع جدا نعم والخامس مسه اي الذكر امرأة بشهوة لانها التي تدعو الى الحدث والباقي المصاحبة والمرأة شاملة للاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة وسواء كان المس باليد او غيرها ولو بزائ لزائز او شل - 00:19:42
او تمسه بها اي ينقض مسها لرجل بشهوة كعكسه السابق وينقض مس حلقة دبر لانه فرج. طيب سواء كان منهم او من غيرهم قبل مسح حلقة الدبر هذه المقطع الخامس مسه اي الذكر امرأة بشهوة - 00:20:05
المذهب والذي عليه جماهير الاصحاب ان مس المرأة بشهوة ينقض الطهارة اذا مس الرجل المرأة بشهوة انتقدت الطهارة واستدلوا بالاية او لامستم النساء وفي القراءة الاخرى او لمستم النساء وقال حنابلة انما قيدنا عموم الاية بالشهوة جمعا بين الاخبار والنصوص الواردة في الباب - 00:20:25
فانها جاءت اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشة كانت تمسه ولا تنتقد طهارة النبي صلى الله عليه وسلم حين مسته وهو يصلي مثلا وحين قبلها وقالوا ان هذا المس كان بغير ايش - 00:20:51
تهوى فالجمع بين النصوص يقتضي ان نقول ان مس المرأة الذي ينقض هو الذي يكون بشهوات هذا خلاصة تحرير المذهب. طيب في هذه المسألة طبعا روايات ثلاث عن الامام احمد الاولى - 00:21:05
كما قلت انه ينقض اذا كان بشهوة الثانية انه لا ينقض مطلقا الثالثة واظح ماذا سيكون؟ ان نقول مسبقا. احسنت انه ينقض مطلقا لكن قيل ان الامام احمد آآ رجع عن هذه الرواية الاخيرة - 00:21:24
قيل ان الامام احمد رحمه الله رجع عن هذه الرواية الاخيرة وربما يكون رجع عن هذه الرواية الاخيرة لوجود الاية التي يعتبرها الامام احمد نص في هذه المسألة. وقوله رحمه الله تعالى والباء - 00:21:46
او للمصاحبة المقصود بالمصاحبة هنا المقارنة اي لمس المرأة الذي يقارنه شهوة الذي يقارنه شهوة ثم قال والمرأة شاملة للاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة والدليل على هذه المسائل - 00:22:01
عموم النص عموم الناس لان النص لم يفرق بين هذه النساء ثم قال وسواء كان المس باليد او غيرها. قال الحنابلة ان مس المرأة ينقض باي جزء من اجزاء البدن - 00:22:24
لان الاية عامة والتخصيص تحكم لان الاية عامة وتخصيص تحكم فجعلوا هذا الامر واسعا ولهذا قال ولو بزائد لزائد او اشل ثم قال او تمسه بها اي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق - 00:22:37
مس المرأة للرجل بشهوة ينقص ودليل هذه المسألة ليست الاية عند حنابلة وانما القياس على الرجل القياس على الرجل لان الاية في الرجل فهم قالوا نحن نقيس على الرجل ونقول مسها اياه له نفس الحكم - 00:22:56
كما ان قاعدة الشرع ان الاحكام التي تثبت للرجال تثبت للنساء. هنا فتوى للامام احمد يقرر هذه القاعدة. سئل الامام احمد عن المرأة اذا مست زوجها قال ما سمعت فيها شيئا - 00:23:15
ما سمعت فيها شيئا ثم قال ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني ان تتوضأ يعجبني ان تتوضأ ومن هنا ترى بعض الحنابلة يقول ان الامام احمد اذا قال يعجبني فانه للوجوب - 00:23:33
لان الرواية هذه تدل على الوجوب وهم الحنابلة يرون الوجوب يجعلون هذا رواية عن الامام احمد يجعلونه رواية عن الامام احمد فالحقيقة انه مثل هالرواية قد تؤيد ان هذا اللفظ - 00:23:49
يدل على الوجوب والغريب ان هذا الموضوع لم يبحث موضوع اه فهم مصطلحات الامام احمد بالنسبة للحنابلة المتقدمين والمتوسطين يذكرون خلاف اذا قال كذا لا احب وش معنى هذه الكلمة؟ اذا قال احب الي ما ما هو معنى هذا؟ اذا قال اكرهه ما هو معنى هذه الكلمة؟ اذا قال ارهب - 00:24:03
اخشاه هذه القضايا في في كل واحدة منها اكثر من قول في مقصود الامام احمد كان ينبغي انه يقوم واحد من الحنابلة بجمع كل فتوى فيها يعجبني ثم يدرس هذه الفتاوى عن الامام احمد ويستخلص - 00:24:31
منها قاعدة او تفسير لهذا المصطلح وهو اهل ان يفعل معه هذا قد يكون هذا فعل لكن انا ما اذكر يعني انه احد تناول هذه المسألة او هذا الموضوع بمعنى والكلام فيه في كتب الحنابل - 00:24:51
ليس بطول المصطلح في كتب الحنابلة في تفسير مصطلحات الامام احمد كثير جدا لكن دراسة غير محققة. قيل وقيل قيل يقصد كذا وقيل يقصد كذا. غير محرر يعني لن تجمع اطراف - 00:25:07
المسألة هذي طيب اه اذا هذه اه مسألة اذا مسه نعم اقرأ التي بعدها وينقض مس حلقة دبر لانه فرج سواء كان منه او من غيره لا مس شعر وسن وظفر منه او منها او ولا المس بها - 00:25:20
ولا مس رجل لامرد ولو بشهوة ولا المس مع حائر لانه لم يمس البشرة. طيب يقول الشيخ وينقض مس حلقة دبر لانه فرد سواء كان منه او من غيره هذه المسألة اللي هو مس حلقة الدبر - 00:25:42
فيها عن الامام احمد روايتان الاولى ستكون هي النقد كما قال المؤلف وهي الرواية التي اختارها الجماهير الاصحاب وهي الرواية التي اختارها جماهير الاصحاب واستدلوا بالعمومات التي فيها فرج والدبر وش فيه - 00:26:03
فرج والدبر فارج فقالوا ما دامت النصوص علقت الحكم بمس الفرج فمس اي فرد ينقض الوضوء وهذا استدلال واضح وعنه رحمه الله رفع درجته. رواية اخرى انه لا ينقض وعنه رواية اخرى انه لا ينقض - 00:26:22
وهذه الرواية الخلال كالعادة له يعني تعليق على هذه الرواية اذا قلنا الرواية الاولى انه ينقض وهي المذهب. والرواية الثانية انه لا ينقض. يقول الخلال عن رواية عدم النقض قال الخلان والعمل - 00:26:42
والاشيع في قوله وحجته انه لا يتوضأ من مس الدبر واضح لان الحديث المشهور من مس الذكر فيكون هو المراد بالفرج في اللفظ الآخر كما في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون وقوله سبحانه وتعالى ويحفظوا فروض - 00:27:01
قال الشيخ ابن مفلح وهي اظهر لان غالب الاحاديث تقيده بالذكر اذا الاشيع والاكثر من روايات الامام احمد عدم النقد ونلاحظ ان الشيخ الخلال لم يتعرض لقضية ايش لم يتعارض لقضية الرجوع. صحيح. لم يتعرض لقضية الرجوع. وانما تعرض لقضية ان الاشهر - 00:27:22
اعرف عن الامام احمد عدم النقد بمعنى انه غالب الروايات هكذا وهذا يدل على ان الخلال رجل متثبت اذا قال رجع فهو يقصد انه رجع واذا قال كانه رجع يقصد هذا - 00:27:53
لا واذا قال سقط انه الاشهر فانه يقصد هذا مما يجعل لاقواله مزية كبيرة في الحقيقة. مع هذا مع ان هذا الاشيع اكثر الا ان الحنابلة لم يختروا ولم يجعلوه هو المذهب المصطلح. وكالعادة انا لا اعرف لماذا - 00:28:06
كالعادة انا لا اعرف لماذا؟ خاصة المسائل التي الخلال فيها كلام بالذات يعني كان ينبغي الا يتجاوزوه لانه لا يتحدث عن رأيه هو يتحدث عن الامام احمد هو يبين موقف الامام احمد من هذه المسألة فيجب ان يؤخذ بكلامه - 00:28:27
لكن على كل حال المذهب المصطلح هو هذا ثم قال لامس شعر وسن و اه ظفر تقدم معنا ان هذه في حكم الايش منفصل المنفصل فلا تأخذ الاحكام ولهذا لا يقع عليها الطلاق ولهذا لا يقع عليها الطلاق وبعض الحنابلة يعلل في هذا الموضع - 00:28:46
فيقول لانه لا يقع عليه الطلاق. لكن التعديل بمثل هذا فيه اشكال لان هذا التعليل يحتاج الى تعليل. لكن عموما التعليل هو انه اه آآ في حكم المنفصل وكون السن والظهر - 00:29:08
اه هذه الاشياء لا لا تنقض او لا ينقض مسها هذا عليه جماهير الحنابلة عليه جماهير الحنابلة وقيل انها تنقض لانها من جملة المرأة وقيل انها تنقض لانها من جملة المرأة لكن هذه المسألة - 00:29:27
كما قلت لا اعلم ان فيها رواية ولكن فيها وجه اخر انه ينقض ولعله ان شاء الله في بعض الدروس نبين الفرق بين التخريج والوجه والقول والرواية وهل بينهما فروق كبيرة او صغيرة وماذا نستفيد؟ وما الفرق بينها وبين قياس المذهب؟ وهذه - 00:29:45
مصطلحات ممكن في احد الدروس اذا في ختامه نتحدث عنها يقول اه منه او منها ولا المس بها مس الرجل بهذه الاشياء لا ينقض ومس الرجل لهذه الاشياء ايضا لا ينقض وهذا معلوم لان كلها في حكم المنفصل - 00:30:04
نعم اقرأ ولامس رجل لامرد ولو بشهوة ولا المس مع حائل لانه لم يمس البشرة يقول ولا مس رجل لامرد ولو بشهوة نص الامام احمد على ان مس الامرظ لا ينقض الطهارة - 00:30:29
ولو بشهر يرحمك الله لامرين الامر الاول انه لا يدخل في الاية الامر الثاني انه ليس محلا للشهوة يعني المعتبرة شرعا هذا المذهب وعليه الجماهير واختاروا هذه الرواية ولا اشكال - 00:30:50
وخرج ابو الخطاب رواية اخرى انه ينقض تخريج الرواية ليست رواية وانما هي رواية ايش مخرجة رواية مخرجة ليست منصوصة وانما مخرجة لكن المذهب على الاول ولعله ان شاء الله اقرب - 00:31:13
يقول ولا المس مع حائل لانه لم يمس البشرة المس مع حائل لا ينقض لماذا لانه كما تقدم معناه لا يطلق او لا تطلق كلمة المس الا اذا كانت بدون - 00:31:36
الا اذا كانت بدون حائل ذكر القاضي قولا اخر في المذهب انه ينقض ولو مع حائل واضح وقال القاضي على هذا القول هذا القول قياس المذهب هذا القول قياس المذهب - 00:31:54
لكن اه هذا القول اللي هو رواية هذا القول هو رواية اللي قال عنه القاضي قياس المذهب في نفس الوقت ابن حمدان يقول عنه وهو بعيد فالان القاضي يعتبر هذه الرواية - 00:32:24
قياس المذهب وابن حمدان يعتبرها بعيدة وهذا الذي اشرت اليه سابقا انه موضوع التفقه في معنى كلام الامام احمد لم يأخذ حقه من الدراسة. قياس المذهب معناه ان هذه الرواية ينبغي ان تكون هي المذهب لان قواعد واصول احمد تدل عليه - 00:32:44
فهو يعطيها قوة القاضي ابو يعلى وابن حمدان وايضا لا يقول او لا اقول يعني قد لا يكون في منزلة القاضي لكنه عالم كبير عند الحنابلة يرى ان هذه الرواية بعيدة عن المذهب - 00:33:05
وانها لا تتوافق مع الاصول التي يجري عليها الحنابلة فقد احببت ان اشير الى هذا الاختلاع. نعم ولا ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان او انثى - 00:33:19
وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه وينقض غسل ميت؟ طيب الملموس عند الحنابلة لا ينتقض سواء من ملموس فرجه او الملموس بدنه في المسألتين السابقتين هذا القول هو اظهر روايتين - 00:33:35
وعليه جماهير الحنابلة لانهم قالوا لا تتناوله النصوص فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ فالذي ينبغي او يجب عليه ان يتوضأ هو من مس واما الممسوس لم يتناوله النص - 00:33:54
لم يتناوله النص ولهذا الحنابلة اختاروا هذه الرواية وجعلوها هي المذهب وعنه رواية اخرى ان الممسوس سينتقد ظهرته في المسألتين ان الممسوس تنتقض طهارته في المسألتين من موسى ذكره ومن مستى بدنه ومن مس بدنه لان يصدق عليه انه مس. لكن في الحقيقة المذهب اقرب للحديث. نعم - 00:34:13
وينقض غسل ميت مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة - 00:34:38
لا من يصب عليه الماء ولا من يممه وهذا هو السادس طيب السادس غسل الميت غسل الميت من نواقض الطهارة عند الحنابلة وهو منصوص الامام احمد وهو من مفردات الحنابلة منصوص الامام احمد ومن مفردات الحنابلة - 00:34:54
وسيذكر المؤلف الادلة ونعلمه نعلق على ادلة الشيخ الرواية الثانية في هذه المسألة ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء عنا تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وهذه الرواية الثانية عن الامام احمد التي هي عدم النقض - 00:35:16
يقول عنها الشيخ ابن قدامة ان الفتاوى المنقولة عن الامام احمد لا تدل اصلا على الوجوب يقول الشيخ ابن قدامة وكلام احمد يدل على انه مستحب غير واجب فانه قال احب الي ان يتوضأ هذا دليل لابن قدامة - 00:35:34
ثم قال ابن قدامة وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على ابي هريرة والوضوء كذلك والوضوء كذلك ثم قال ولانه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص والادم والاصل عدم الوجوب - 00:35:55
ويقول كلام الامام احمد يدل على عدم الوجوب لامرين الاول لفظه لانه قال ينبغي الثاني ان الامام احمد نفسه علل عدم وجوب الاغتسال سائل على مغسل الميت بان الحديث موقوف وحديث الوضوء ايضا - 00:36:12
موقوف فهو ينتصر بشدة لقضية انه كأنه يعني كأنه يميل الى انه ليس عن الامام احمد ودوب لان المنقول عنه كله على الاستحباب. لكن الحنابلة ينقلون رواية صريحة بالوجوب بل يجعلونها هي الملحم - 00:36:28
بل يجعلونها هي المذهب الادلة يقول روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء روي عن من؟ ابن عمر وابن عباس وروي عن ابي هريرة ولا يعرف لهم مخالف - 00:36:46
وكان كلامهم شائع بين الصحابة هذا ادلة الحنابلة يقررون الوجوب بهذه القوة. ثم يقولون مروي عنها عن ثلاثة من الصحابة ليس لهم مخالف وهو شائع بين الصحابة ولا يوجد من اعترض عليهم او خالف قولهم. وهذا في الحقيقة فيه قوة - 00:37:05
فيه قوة وفيه دلالة اه ما قاله طيب في مسألة قبل ان نتجاوز آآ هذه الناقض هناك مسائل يذكر الحنابلة فيها خلاف على ماذا بنيت مسائل يختلف الحنابلة على ماذا بنيت منها هذه المسألة - 00:37:27
منها هذه المسألة قال تاخذ بن حمدان في الرعاية مسألة اه اه نقض الوضوء اه يعني قرر مسألة مسألة نقض الوضوء بغسله بما قيد هذا الحكم بما اذا قلنا ينقض مس الفرج - 00:37:53
بنى هذه المسألة على ايش مس الفرج بنى مسألة الوضوء في الغسل غسل الميت على مسألة الفرج. ثم آآ قال الشيخ في الانصاف يقول المرداوي وهو ظاهر تعليل كثير من الاصحاب - 00:38:13
وظاهر كلام كثير من الاصحاب الاطلاق وقد يكون تعبديا معنى هذا ان فئة من الحنابلة يرون ان وجوب تغسيل الميت مبني على مس الذكر او مس الفرج وهم جماعة كثيرة - 00:38:31
وجماعة اخرى كثيرة يرون انه ليس مبنيا على تلك المسألة وانما هو اطلاقا وهو امر تعبدي فاختلفوا في مأخذ المسألة وبناءها على اي الظاهر لي بشكل واضح انه لم لا يبنى على مس الذكر وانه تعبدي - 00:38:49
وانه تعبدي ولو كان يبنى على مسجد ذكر لنبه الصحابة الى انه يجب اذا ايش اذا مس ذكره لكن عموما ليس المقصود تحرير المسألة بقدر ما هو الوقوف على طريقة الحنابلة في بناء المسائل وهذا منتشر في كتب الحنابلة - 00:39:07
جمعه مفيد لطالب العلم يقول والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا منه الغاسل حقيقة هو الذي يباشر الغسل لانه هو الذي يسمى غاسل اما من يصب عليه الماء فهو لا يتعدى ان يكون - 00:39:23
وليس بغاسل والله اعلم وصلوا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:39:44
شرح الروض المربع - أ.د. أحمد الخليل