كتاب دليل الطالب

الدرس(5) من شرح كتاب الصلاة من دليل الطالب

خالد المصلح

الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله وتحصل الفظيلة بالتأهب اول الوقت - 00:00:00ضَ

تحصل فضيلة المقصود بالفظيلة هنا فضيلة الصلاة على اول وقتها كما قدم رحمه الله في قوله والصلاة اول وقتها افضل وحصول هذه الفظيلة التأهب للصلاة والاستعداد لها في اول وقتها فاذا - 00:00:21ضَ

شرع في التأهب للفريضة في اول وقتها فكان بذلك مدركا لهذه الفظيلة لان التأهب للصلاة وسيلة لادراكها والوسائل لها احكام المقاصد قال رحمه الله ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة هذا - 00:00:44ضَ

ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالصلاة الفائتة فبعد ان فرغ من ذكر اوقات الصلوات المكتوبات ذكر ما يتعلق الصلاة الفائتة وهي التي ذهب وقتها وقوله رحمه الله الفائتة - 00:01:07ضَ

لم يفرق المؤلف بين الفواتير عذر كالنسيان او الفوات لغير عذر بالترك وهذا هو المذهب والذي عليه الجمهور من اهل العلم ان الفائتة تقضى مطلقا سواء كانت تركت بعذر او - 00:01:26ضَ

بغير عذر والراجح ان الفائتة التي تركها الانسان من غير عذر لا يجزئه ان يأتي بها بعد فوات وقتها لان الله تعالى قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا - 00:01:48ضَ

ولانه على غير امر الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قال رحمه الله ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة مرتبة - 00:02:08ضَ

اي يوالي بين الفوائت هل اولى فالاولى الفائتة الاولى ثم الفائتة الثانية حسب وقت فواتها فاذا فاته الفجر والظهر بدأ بالفجر ثم صلى بعد ذلك الظهر ولا يصلح ان يخالف في الترتيب - 00:02:24ضَ

لان المخالفة في الترتيب اخلال بما يجب مما امر الله تعالى به في قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهي مؤقتة زمانا ومؤقتة ترتيبا فلا يقدم صلاة على اخرى - 00:02:45ضَ

واستدلوا لذلك بما جرى من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عام الاحزاب حيث فاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم بسبب القتال ورد المشركين الظهر والعصر والمغرب والعشاء - 00:03:07ضَ

حتى ادركه الليل فامر المؤذن فاذن فاقام للظهر ثم اقام للعصر فصلى ثم اقام للمغرب فصلى ثم اقام العشاء فصلى ابدا واستدلوا ايضا بما جاء في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عام الاحزاب فلما فرغ - 00:03:29ضَ

سأل اصحابه قائلا هل علم احد منكم اني صليت العصر فقالوا يا رسول الله ما صليتها فامر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فاذن ثم اقام فصلى العصر ثم صلى المغرب يعني اعادها - 00:03:52ضَ

وهذا استدلوا به على ان الترتيب لا يسقط بالنسيان بل يجب ان يواليه بين الصلوات مرتبة الفوائد ولو كان ذلك آآ عن نسيان والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الترتيب - 00:04:13ضَ

يسقط بالنسيان فلو صلى المغرب ثم صلى ثم ذكر ان عليه فائدة لم يلزمه ترتيب هذا اقرب ما يقال فيما يتعلق بالترتيب. اما اذا كان ذاكرا فينبغي ان يراعي الترتيب لمراعاته - 00:04:40ضَ

قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن توقيتها ترتيبها وايضا لفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم و قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:05:02ضَ

قال رحمه الله والجمهور على انها لا تجب مرتبة الجمهور على انها تجب يجب القضاء قضاء الفوائت. ولكن لا يلزم الترتيب يقول رحمه الله فورا اي يجب القضاء فورا اي حالا - 00:05:24ضَ

من غير تأخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس من نام عن صلاتنا او نسيها فليصلها اذا ذكرها لان الصلاة اشتغلت بها الذمة وقد مضى وقتها والتراخي في تأخيرها - 00:05:43ضَ

يفضي الى تركها التراخي في تأخيرها يفضي الى تركها وهذا هو الذي عليه الجمهور من اهل العلم ويدل عليه ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حيث انه لما نام عن الصلاة صلى الله عليه وسلم - 00:06:07ضَ

روى اصحابه في سفر فاستيقظ فارتحل من المكان الذي هو الذي هو فيه وعلل ذلك بانه حضرهم فيه شيطان ثم صلى صلى الله عليه وسلم ما فاته من صلاة الفجر - 00:06:30ضَ

فدل ذلك على انه لا يشتغل بشيء قبل ابرأ ذمته بصلاة ما اشتغلت به ذمته من الصلوات فوائد قال ولا يصح النفل المطلق اذا يعني لا يصح ان يشتغل بنفل مطلق اي من غير سبب - 00:06:44ضَ

والصلاة التي لا سبب لها من التطوعات حتى يقضي ما عليه من فوائد وهذا لان اشتغاله بالنفل تقديم النفل على الفرض واحب ما تقرب به العبد الى الله عز وجل - 00:07:06ضَ

ما افترظه عليه كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ابي هريرة مرفوعا بالحديث الالهي يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل من من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه - 00:07:29ضَ

قال رحمه الله ويسقط الترتيب بالنسيان هكذا قرر المؤلف رحمه الله سقوط الترتيب بالنسيان وهذا الذي عليه الجمهور وهو الصحيح كما تقدم وان كان ظاهر الحديث الذي استدل به في مستند الامام احمد - 00:07:50ضَ

انه لا يسقط بالنسيان لان النبي لما صلى المغرب قال هل احد منكم هل علم احد منكم اني قد صليت العصر فقالوا يا رسول الله ما صليتها فامر المؤذن فقام فصلى العصر ثم اقام - 00:08:13ضَ

آآ فاعاد المغرب اذا الترتيب يسقط على ما ذكر المؤلف بالنسيان هذا اول ما ذكر مما يسقط فيه الترتيب والثاني من اسباب سقوط من اسباب سقوط الترتيب اي عدم عدم وجوب مراعاته - 00:08:29ضَ

ضيق الوقت ضيق الوقت عن الحاضرة فاذا خشي فوات الحاضرة بان يخرج وقتها وجب عليه الاشتغال بها لان لا تكثر الفوائد ولان الحاضرة تؤدى في وقتها فكانت اولى من الاشتغال - 00:08:49ضَ

بصلاة فات وقتها و المقصود بالوقت هنا اي وقت فعلها سواء كان وقت الجواز او وقت الاختيار ولذلك قال المصنف رحمه الله بضيق الوقت ولو الاختيار يعني ولو كان الوقت وقت الاختيار كصلاة - 00:09:09ضَ

العشاء وصلاة ايش العصا صلاة العشاء وصلاة العشاء خلاص العصر حيث ان العشاء والعصر على المذهب لهما وقتان وقت اختيار وقت ضرورة فالمقصود بقوله هنا بضيق وقت يعني وقت الجواز - 00:09:32ضَ

في الظهر والمغرب والفجر ووقت الاختيار في العصر والعشاء في العصر والعشاء كيف هذه مسألة اخرى هو المذهب يجب لا لا يسقط الترتيب الا في هذين في هاتين الحالين الحالة الاولى النسيان والحالة الثانية - 00:09:51ضَ

ظيق الوقت ولو كان الوقت وقت الاختيار آآ قال رحمه الله بعد ذلك السادس يعني اذا خشي خروج وقت الاختيار وعليه فائتة قدم العصر يعني ما صلى الفجر مثلا ذكر عليه الفجر - 00:10:23ضَ

ولم يبق من وقت العصر الوقت المختار الا قدر فعل العصر فلا يشتغل بصلاة الفجر الفائتة عن العصر الحاضرة هذا المقصود نعم مخير بايش اه الترتيب ليس واجبا عند الجمهور - 00:10:50ضَ

اي نعم هذا على القول بوجوب الترتيب يسقط وجوب الترتيب في هاتين الحالين النسيان وضيق الوقت نعم السادس السادس ستر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد - 00:11:14ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله السادس ستر العورة مع اه السلام عليكم. ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعثة - 00:11:42ضَ

ما بين السرة والركبة وعورة بن سبع الى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا الا وجهها وشرط في فرض في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس - 00:12:02ضَ

ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي نجس لعدم لعدم ويعيد ويحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب او فظة ولبس ما كله او غالبه حرير - 00:12:22ضَ

ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره او كان الحرير وغيره في الظهور سيان طيب هذا هو الشرط السادس من شروط الصلاة وهو ستر العورة والستر هو التغطية والعورة اسم لما - 00:12:48ضَ

يستقبح وما يكره ظهوره العورة تنقسم الى ثلاثة اقسام مغلظة ومتوسطة و مخففة وسيأتي بيان ذلك فيما ذكر المؤلف رحمه الله ولكن في الجملة العورة هي ما يستحيا من ظهوره - 00:13:10ضَ

وما يستقبح ابداؤه وهي تطلق على الاعيان وعلى المعاني فالعورة تطلق على المعايب التي يكره الانسان ظهورها وتطلق ايضا على ما يستحي اظهاره من الاشياء الحسية فالعورة منها ما هو حسي - 00:13:48ضَ

ومنها ما هو معنوي فالمبغوظ من الاخلاق معنوي يطلب ستره المستقبح اظهاره من الاعيان يطلب ستره ولما نقول المستقبح اظهاره اي ما جرت العادة بعدم ابداءه من العيان وليس انه قبيح في ذاته - 00:14:18ضَ

هذا لا علاقة للمستور بالقبح من عدمه انما القبح هو اظهاره وليس ذات الشيء الذي يستر ولذلك عندما يقال في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة عورة اي يقبح اظهارها. يستقبح اظهارها وليس ان ان ذاتها - 00:14:47ضَ

مستقبحة فينبغي معرفة ان العورة هي ما يقبح اظهاره ويستحيا من اظهاره لا ذات شيء. وقد يطلق على القبيح عورة كالخلق الرديء فهو عورة لانه في الغالب يستر لا لانه - 00:15:11ضَ

اه اه لا لان القبيح هو العورة انما عجرت عادة الناس بستر القبيح. يقول رحمه الله ستر العورة مع القدرة الاصل في وجوب ستر العورة في الصلاة قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد - 00:15:34ضَ

وهذه الاية استدل بها جماعات من اهل العلم على هذا الحكم وهو وجوب ستر العورة في الصلاة الا ان الاية في حقيقتها لم تقتصر على طلب ستر العورة في الصلاة بل طلبت ما هو اكثر وهو ايش - 00:15:54ضَ

اخذ الزينة ولهذا الاية تدل على وجوب ستر العورة بالتظمن وليس يعني بالمفهوم وليس بالمنطوق لان المنطوق هو الامر باخذ الزينة وهي وهي ستر العورة وزيادة. الدليل على ذلك ان الله قدم - 00:16:13ضَ

على هذه الاية ذكر ما امتن به على على الناس من الامتنان على العباد بانزاله بانواع اللباس من الامتنان على العباد بانواع اللباس يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وهذا ما تستر به العورات - 00:16:37ضَ

وريشة وهذا ما يتجمل به ويتزين فالمطلوب في الصلاة ما يتزين به. ومن لازم لبس ما يتزين به ستر العورات لان ابداء العورات مستقبح فدلالة الاية اوسع من وجوب ستر العورة هي تدل على وجوب ستر العورة وزيادة. وهو اخذ الزنا في الصلاة - 00:16:56ضَ

وثمة ادلة اخرى سيأتي ذكرها في مواضعها لكن هذا هو الاصل الجامع في وجوب ستر العورة في الصلاة قال المصنف رحمه الله مع القدرة اناط هذا الشرط للقدرة وهذا مشترط في - 00:17:23ضَ

كل ما يكون من المطلوبات لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولكن لكون اللباس قد يعجز عنه نص على القدرة. فالنص على القدرة هنا لانه قد يعجز عنه الانسان - 00:17:41ضَ

ويشير الى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اه في اه اللباس في الازار ان كان واسعا تلتحف به وان كان ضيقا فاتزر به وكان امرهم على نحو من القلة - 00:18:02ضَ

ما جعل بعضهم لا يملك ما يستر عورته سكرا كاملا في الصلاة كما جاء في الاثار يقول رحمه الله بشيء لا يصف البشر هذا بيان ما تستر به العورة بشيء - 00:18:19ضَ

وهذا يشمل كل ساتر سواء كان من منسوج او كان من نبات او كان من ورق او من غير ذلك مما يحصل به الستر واذا قال بشيء قال لا يصف البشرة - 00:18:38ضَ

اي لا يعرف به لون البشرة من بياض وسواد ونحو ذلك فاشترط في الساتر الا يصف البشرة ان يكون غير واصف للبشرة. ولم يذكر في هذا الموضع شرطا زائدا لكن - 00:18:59ضَ

معلوم ان ثمة شرط ان ثمة شرطا اخر وهو ان يكون الساتر مباحا فلابد ان يكون الساتر مباحا فستر العورة يشترط فيه شرطان الشرط الاول ان يكون مباحا والشرط الثاني ان يكون - 00:19:21ضَ

الا يصف البشرة ان ان يحجب البشرة بان لا يصفها قال رحمه الله لا يصل بشرهم لانه هناك من الالبسة ما يصف البشرة فهذا قد يستر من وجه لكنه لا يحقق الستر المطلوب في الصلاة - 00:19:43ضَ

يعني هذا مثلا عندما البسه الان يصف في البشرة لا يصف ما هو بلا ثروة لا يصف يعني لا لا تبدو البشرة لا يعرف لونها المقصود بالوصف هنا اي لا يبدو - 00:20:16ضَ

لونها آآ من بياض او سواد ونحو ذلك قال رحمه الله ما يستر هذا هذا ما يسره قال رحمه الله فعورة الذكر البالغ عشرا بدأ المؤلف بذكر عورة العورة المتوسطة - 00:20:31ضَ

ذكرنا قبل قليل ان العورة تنقسم الى ثلاثة اقسام. حنا ذكرنا في العورة تقسيمين التقسيم الاول ان منها حسي ومعنوي. هذا يتعلق ايه المعنى اللغوي واما من حيث الحكم الشرعي فتنقسم فتنقسم العورة الى ثلاثة اقسام - 00:20:52ضَ

مغلظة ومتوسطة ومخففة وهذا بالنظر الى ما يجب ستره. القدر الذي يجب ستره من بدن الانسان فهذا الترتيب وهذا التقسيم هو بالنظر الى ما يجب ستره من من بدن الانسان. بدأ المؤلف بالعورة المتوسطة قال فعورة الذكر - 00:21:13ضَ

البالغ عشرا الحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة هذا القسم الاول من اقسام العورة وهو المتوسط وذكر فيه ثلاثة اصناف البالغ عشرا هذا الصنف الاول الحرة المميزة هذا الصنف الثاني - 00:21:36ضَ

الامة هذا الصنف الثالث المبعضة هذا الصنف الرابع المبعضة يعني من بعضه حر ومن بعضه رقيق هؤلاء جميعا عورتهم في الصلاة ما بين السرة والركبة الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في - 00:22:06ضَ

المرأة اذا الرقيق اذا باعها صاحبها لم يصلح ان يرى منها الا ما بين السرة والركبة و آآ استدلوا ايضا فيما يتعلق بالذكر ان الفخذ عورة كما في حديث جرهد الاسلمي - 00:22:38ضَ

وفي حديث انس والفخذ هو ما بين السرة والركبة ما اعلى منه من القبل والدبر عورة من باب اولى وهذه المسألة آآ بين فيها المؤلف ما يجب ستره في الصلاة - 00:23:01ضَ

لكن فيما يتعلق بالرجل سيأتي ما ما يطلب زيادة على ذلك من ستر المنكب الفقهاء في ستر العورة يذكرون عورة النظر وعورة الصلاة ويقع اختلاط كبير بينهما فيستدلون باحاديث عورة النظر على عورة الصلاة - 00:23:29ضَ

حق ان عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر فعورة الصلاة يجب سترها ولو كان الانسان خاليا بخلاف عورة النظر فانه لا يجب سترها الا عن من يجب حفظ العورة منه - 00:23:54ضَ

هذا فرق وفرق اخر ان عورة النظر تختلف عن عورة الصلاة فيما يطلب ستره في بعض مواضعه كعورة المرأة فيجب ستر وجهها في قول جماعة من اهل العلم في النظر ولا يجب ذلك في - 00:24:15ضَ

الصلاة وكذلك بالنسبة للرجل يطلب منه اما وجوبا او ندبا ستر عاتقه في الصلاة. ولا يطلب هذا في النظر فثمة فروقات بين عورة النظر وعورة الصلاة والخلط بينهما يوجب نوعا من الاشكال - 00:24:42ضَ

وقوله رحمه الله ما بين السرة والركبة ظاهرها ان السرة والركبة ليستا من العورة والقول الثاني وهو رواية في المذهب انهما داخلتان فيما يجب ستره لان سترهما يتحقق به ستر ما بين السرة والركبة - 00:25:08ضَ

فستر ما بين استيعاب ستر ما بين السرة والركبة لا يتأتى الا ستر ركبتي والسرة. والا فانه سيبدو. الذي يظهر الله تعالى اعلم ان الواجب ما ذكره المؤلف هو ستر ما بين السرة والركبة - 00:25:33ضَ

دونهما فسترهما مستحب وليس واجبا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة هذا النوع الاول من انواع العورات وهو عورة ايش؟ العورة المتوسطة. بعد المتوسطة ذكر العورة المخففة. قوله رحمه الله عورة ابن - 00:25:48ضَ

ان الى عشر الفرجان هذا بيان للعورة المخففة وهي عورة الصغير الذي لم يبلغ ما بين السبع الى العشر طيب وما دون السبع لا حكم لعورته قال الفرجان القبول والدبر - 00:26:08ضَ

و القسم الثالث من اقسام العورات العورة المغلظة وهي عورة المرأة وقال فيها والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها الا وجهها والدليل على ذلك حديث المرأة كلها المرآة عورة كلها - 00:26:29ضَ

حديث عبد الله بن مسعود فاذا خرجت استشرفها الشيطان وهذا الحديث الحقيقة هو في عورة النظر وليس في عورة الصلاة لانه قال اذا خرجت ولم يقل اذا صلت اما عورة الصلاة فهي مأخوذة من حديث ام سلمة - 00:26:51ضَ

الذي قالت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار قال اذا نعم اذا كان الدرع سابغا وهذا الحديث رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم كلام فاكثر المحدثين على ضعفه مرفوعا - 00:27:13ضَ

الا انه فهو موقوف على ام سلمة لكن هذا لا يظعف الاستدلال به وذلك ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حكم مما تلقته عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:27:34ضَ

فيأخذ حكم الرافع فيصلح الاحتجاج به في بيان ما يجب على المرأة ستره في الصلاة والخمار هو ما يغطى به الرأس والدرع ما يغطى به سائر البدن بعد اتفاقهم على جواز كشف الوجه في الصلاة - 00:27:53ضَ

وان المرأة لا يجب عليها ستر وجهها في الصلاة اختلفوا في الكفين والقدمين على اقوال واقرب الاقوال ان المرأة لا يجب عليها ستر كفيها وقدميها في الصلاة هذا هو الاقرب والله تعالى اعلم - 00:28:12ضَ

وهو اختيار الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله و جمع من المحققين لان الدرع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا كان الدرع سابغا فسبوغه هو ستره للبدن - 00:28:32ضَ

ومعلوم ان العادة في ما تلبسه النساء من الدروع والقمص ما يكون ساتر للكفين والقدمين. وذكر قريب من هذا شيخ الاسلام رحمه الله بتعليقه على حديث ام سلمة فقوله رحمه كلها عورة في الصلاة الا وجهها يضاف الى هذا - 00:28:46ضَ

على الراجح وهو قول في المذهب كفين والقدمين قال رحمه الله وشرط في فرض في فرض في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس هذا بيان ما يجب - 00:29:10ضَ

ستره في الصلاة زيادة على ما تقدم وعلم من هذا ان ما ذكره بعورة الذكر هو عورة النظر وليس عورة الصلاة. ولكن الذي يظهر الله تعالى اعلم ان كلامه هنا على عورة الصلاة. وانما ذكر البالغ - 00:29:35ضَ

بين البالغ الذكر البالغ والذكر غير البالغ لان من كان قد بلغ عشرا حورته ما بين السرة والركبة فيزيد البالغ عليه ستره احداث ستر احد عاتقيه. فستر احد العاتقين في حق الرجل - 00:29:55ضَ

دون من لم يبلغ ممن عورته من السرة الى الركبة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء - 00:30:21ضَ

قال لا يصلي الرجل فدل ذلك على انه مطلوب في حق الرجل لا في حق من لم يبلغ لان من لم يبلغ لا يسمى رجلا انما يسمى غلام او صغير او مراهق او نحو ذلك - 00:30:35ضَ

فقوله رحمه الله وشرط في فرض الرجل اي في صلاة الفرض دون النفل البالغ وهو من ظهرت عليه على احدى علامات البلوغ ستر احد عاتقيه والعاتق هو موضع آآ الرداء - 00:30:51ضَ

من الكتف ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس بشيء يعني اي شيء من اللباس وهنا انظر لم يشترط ان يكون الا يصف البشرة بل ولو كان يصف البشرة فلا يلزم في ما يصدر به العاتق ان يكون - 00:31:15ضَ

كالذي تستر به العورة وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله خلافا للجمهور فالجمهور على ان ذلك مستحب ليس واجبا اي ستر احد العاتقين في الفرض مستحب وليس واجبا - 00:31:38ضَ

العلة في آآ طلب ذلك ومذهب اليه الامام احمد هو الحديث قالوا لا يطلب في النفل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر فان كان فان كان الثوب واسعا فالتحف به. وان كان ضيقا فاتزر به. فدل ذلك على الرخصة في الصلاة - 00:31:59ضَ

مكشوفة العاتقين فدل ذلك على انه يصح في النفل تخفيفا وطرد القول ان يطلب هذا في النفل والفرظ او ان لا يطاب فيهما وجوبا ويقال على وجه الاستحباب لان الحديث - 00:32:32ضَ

لم يخص فرضا دون نفق قال لا يصلي الرجل لا يصلي الرجل وهذا يشمل صلاة الفرض والنفل فلا يخص ذلك بالفرظ والمذهب يخصونه بالفرظ دون النفل لحديث جابر ان كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ظيقا فاتزن به - 00:32:57ضَ

صواب ما ذهب اليه الجمهور من ان ستر العاتق في الصلاة فرضا ونفلا مستحب وليس واجبا قال رحمه الله ومن صلى فيه مغصوب بعد ان ذكر الشرط الاول وما يتعلق به من - 00:33:19ضَ

مسائل انتقل الى الشرط الثاني وهو ان يكون الساتر مباحا والمباح نوعان المباح في ذاته والمباح في كسبه والمطلوب هو ما اجتمع فيه الوصفان ان يكون مباحا في ذاته ومباحا في وصفه - 00:33:39ضَ

مباحا في ذاته يخرج به المحرم من الالبسة كالحرير والذهب فانه لا يصح ستر العورة به. والمحرم لكسبه كالمغصوب والمسروق فهذا محرم لكسبه فالمطلوب في الصلاة ان في فيما تستر به العورة في الصلاة ان يكون مباحا - 00:34:14ضَ

في ذاته ومباحا في كسبه ولهذا الان سيتناول المؤلف رحمه الله حكم الصلاة بالمغصوب وهو قد فات فيه وصف الاباحة ايش؟ اي وصفين اباحة في كسبه انه غير مباح في كسبه - 00:34:45ضَ

ويتناول ايضا حكم الصلاة في آآ المنسوج بالحرير او ثوب الحرير وهذا محرم في ذاته نعم نقف على قول من صلى في مغصوب - 00:35:03ضَ