الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تقدم بدرس يوم امس ما يتعلق النوع الاول من انواع الحج وهو الحجر لفلس والمصنف رحمه الله قد عقد هذا الباب - 00:00:00
لبيان احكام الحجر وهو في الجملة نوعان. حجر لحفظ النفس وحجر لحظ الغير وقد بدأ المصنف رحمه الله فيما ذكر من اه اقسام الحجر بالحجر لحفظ الغير فقال رحمه الله - 00:00:19
ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات ثم قال آآ في بيان آآ ما يتعلق باحكام الحجر واذا كانت ديون واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله - 00:00:36
هذا هو النوع الاول وقد تقدم آآ اه ما يتصل به مما ذكره مصنف رحمه الله من الاحكام ثم ذكر الصنف الثاني من اصناف الحجر وهو الحجر لحظ النفس وقال فيه رحمه الله ويجب - 00:01:01
على ولي الصغير نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج - 00:01:21
واجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وعليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظه والتصرف المانع لهم وصرف ما يحتاجون اليه منه - 00:01:36
ووليهم ابوهم الرشيد فان لم يكن جعل الحاكم الوكالة لاشفق من يجده من اقاربه واعرفهم وامنهم. ومن كان غنيا يتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته - 00:01:56
باب الصلح. طيب يقول المصنف رحمه الله في هذا القسم الثاني من اقسام الحجر ويجب على وليه الصغير والسفيه والمجنون ولي اي من يقوم بشأن الانسان وهو مأخوذ من القرب - 00:02:14
فالولي مأخوذ من ولي الشيء اذا قرب منه والمقصود بالولاية هنا القرب الذي يتحقق معه القيام على المصالح جلب النفع ودفع الظر ما امكن وسيأتي ذكر الولاية المال وكيف تكون - 00:02:37
يقول رحمه الله ويجب على الولي على ولي الصغير والسفيه والمجنون اي من يقوم على اموالهم ويتولى ادارة مصالحهم ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم اي ان يمنعهم من كل تصرف سواء كان التصرف بالبيع - 00:03:07
او كان التصرف بالتبرع او كان التصرف آآ آآ الاهداء او غير ذلك مما يكون من التصرفات في المال التي تنقله سواء بمعاوظة او تبرع او بغير ذلك مما ينتقل به الملك - 00:03:26
ان يمنعهم من التصرف في مالهم سواء كان نقدا او متاعا او عقارا ويشمل هذا كل ما يشمل هذا كل ما يتمول كلما يتخذه الناس مالا الذي يضرهم اي الذي يلحقهم به ظرر - 00:03:53
وهو كل تصرف يعود على صاحب المال بالظرر او بعدم النفع فالظرر هنا يشمل عدم النفع وان لم يتضرر في ذاته ويشمل ما يلحقه به مضرة الصغير اذا كانت عنده اموال كثيرة - 00:04:17
فانه يمنع من التصرف حتى فيما لا ظرر عليه فيما اذا تصرف فيه لانه ممنوع من اضاعة المال فكل مال يصرف من غير نفع وفائدة او يلحق الانسان فيه اه اذى - 00:04:45
باخراجه ونقص فانه يمنع من يمنع من التصرف فيه يمنعه الولي اذا كان سفيها او صغيرا او مجهولا يمنعه الولي من التصرف فيه وقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة ممن - 00:05:08
اه يمنعون ممن تثبت لهم الولاية ويحجرون باموالهم وهم الصغير وهو من دون البلوغ والسفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال والمجنون وهو فاقد العقل وفاقد العقل اشد سوءا من السفيه لان السفيه عنده عقل لكن ليس معه رشد - 00:05:27
هذا الفرق بين السفيه والمجهول. السفيه عنده عقل لكنه لا يحسن التصرف في المال اما المجنون فهو لا يحسن التصرف في المال ولا في غيره فهو مندرج في السفه من باب اولى ولذلك - 00:05:52
قال بعض اهل العلم السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال اما لعدم عقل كالمجنون واما لعدم رشد كالصغير فيكون السفه معنى شامل لكل من ذكر المصنف رحمه الله والاية تشير الى هذا المعنى - 00:06:08
حيث قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما الله تعالى نهى المؤمنين عن بذل الاموال للسفهاء ولا تؤتوا السفهاء والسفهاء جمع سفيه وهو من لا يحسن التصرف في المال سواء كان ذلك لذهاب لعدم عقله او لنقصه - 00:06:30
او لعدم رشده وذلك بان يكون غير حسن غير حسن التصرف في المال ولاحظ ان الاية قال فيها تعالى ولا توتوا السفهاء اموالكم فاضاف الاموال الى من الى الاولياء لماذا - 00:06:54
لانه يجب عليهم ان يعاملوا اموال من يتولونهم كمعاملتهم اموالهم والا فهي اموال السفهاء فقال ولا ولا تؤتوا سفهاء اموالكم وهذا من بلغت القرآن في تأكيده وجوب العناية بمال اليتيم الصغير ومال - 00:07:19
سفيه الذي لا يحسن التصرف هم اهل المجنون ومثله الهرم فينبغي للولي ان ينزل مال هؤلاء منزلة ما له ان ينزل اعمال هؤلاء منزلة ماله في التصرف والنظر وآآ حسن الادارة - 00:07:43
والصيانة والتنمية والحفظ وقد قال الله تعالى في علة هذا قال التي جعل الله لكم قياما اي الاموال التي بها تقوم مصالحهم ويطيب معاشهم ويستغنون به عن الناس فهذا الحجر - 00:08:05
قوامه منع المحجور من كل تصرف في المال لا نفع فيه لا فائدة فيه او ما يكون فيه نقص سواء كان ذلك اه وظعه في محرم او كان ذلك بوظعه فيما ينقصه بلا عائد - 00:08:31
مفيد كل هذا مما يندرج في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما قال رحمه الله وعليه هذا ثاني ما يجب على من على ولي اليتيم - 00:08:57
ولي الصغير والسفيه والمجنون الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن هذا الواجب عليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن. الان الامر الاول بان لا يمكن السفيه والمجنون والصغير ان يتصرف - 00:09:12
وفيما يتعلق بتصرفاته هو يجب ان تكون تصرفاته على نحو ما ذكر الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ولذلك قالوا عليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن. لما امر الله تعالى به في قوله ولا تقرأوا مال اليتيم الا - 00:09:32
التي هي احسن حتى يبلغ اشده فيجب عليه صيانة اموالهم بمنعهم من التصرف في المال تصرفا لا فائدة فيه او فيه مضرة وايضا يجب عليه الا يتصرف في هذا المال الا بما فيه مصلحة - 00:09:49
بان يبالغ بطلب احسن ما يعلم من اوجه التصرف في هذا المال قال من حفظه والتصرف النافع لهم فذكر وجهين لقربه بالتي هي احسن من حفظه وصيانته والثاني التصرف النافع لهم - 00:10:10
اي التصرف الذي يعود نفعه اليهم وهذا فيما يتعلق بالنفع القريب الدنيوي ليخرج ما يتعلق بالتصرف بالتبرعات ونحوها فانها نافعة لهم لكن لا ليس لهم ذلك لان لانه موكلاء وقائمون على المال بالنيابة - 00:10:32
فلا يتصرفون بالتبرعات الا باذنهم ورظاهم وفي حال الصغر والجنون والسفه الرضا غير معتبر رضا هؤلاء غير معتبر لماذا؟ لانهم لا يعلمون المصالح والرضا مبني على العلم وهؤلاء لا علم لهم - 00:11:03
فقوله رحمه الله والتصرف النافع لهم افيما يعود على المال بالنفع من تنمية وزيادة وما اشبه ذلك من اوجه تثميره وزيادته اما الحفظ فهو منعه من من كل ما يضره - 00:11:26
ومنعه من كل ما يعرضه الى الاخطار والهلاك قال رحمه الله وصرف ما يحتاجون اليه منه وهذا ايضا من مقتضيات الولاية على السفيه والصغير والمجنون ان ان يصرف عليهم ما تحصل لهم به الكفاية - 00:11:48
وذلك في المأكل وفي المسكن وفي الملبس وفيما جرى به العادة والعرف من اوجه الانفاق لقوله تعالى وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا فامر الله عز وجل بالكسوة بالرزق والكسوة - 00:12:10
والقول المعروف وهو القول الحسن الذي لا زجر فيه ولا اذى ولا منة فقوله وصرف ما يحتاجون اليه منه يشمل كل المصاريف التي بها قوم المعاش في المأكل كما ذكرنا وفي المشرب - 00:12:35
وفي الملبس وايضا في المسكن وايضا في المسكن وما الضابط في هذا الظبط في هذا العرف والعادة ان ينفق عليه مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا فيما يصلح لمثله عادة فان كان ماله وفيرا - 00:12:58
اسكنه بما يتناسب مع ما له ما يسكنه امثاله من اصحاب المعنى الكثير وان كان المال الذي لهم قليل اسكنهم في فيما يتناسب مع قدم معهم من المال لينفق ذو سعة من سعته - 00:13:22
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها بعدها ما ذكر اما ما يتعلق بالتبرعات فقد تقدم انه ليس له ان يتبرع لهم - 00:13:44
لكن الفقهاء استثنوا الاضحية فقالوا لولي اليتيم لولي السفيه لولي المجنون ان يضحي عنه من ماله وذلك ان ان الاضحية قربة وطاعة ويحصل بها له فرح واسرهم كما يحصل له من ذلك نفع في الدنيا وفي الاخرة - 00:14:01
بالدنيا بالاكل منها وبالاهداء وفي الاخرة بالاجر والثواب الذي يحصل بهذه القربة وبهذا وبهذا قال جماعة من الفقهاء وقال اخرون انه ليس له ليس لهم التصرف بالكلية ليس ولي التصرف بالتبرع - 00:14:30
الكلية ثم ذكر المصنف رحمه الله فيما يتعلق بمن الولي من ولي الولي الذي يتولى اموال هؤلاء قال ووليهم اي السفيه والصغير والمجنون وليهم ابوهم الرشيد ابوهم الرشيد جمع آآ فذكر شخصا ووصفا - 00:14:50
الشخص هو الاب فالولاية في المال تكون للاب ولكن ينبغي ان يكون الاب موصوفا بالرشد وهو حسن التصرف في المال الرشد هو حسن التصرف في المال فينبغي ان يكون الاب رشيدا - 00:15:21
فان كان الاب لا يحسن التصرف فانه لا يكون بذلك وليا على ما لغيره بل هو يحتاج الى ان اه الى من يتولى امره ويتولى ماله ليحفظه اذا قول ووليهم اي ولي من تقدم ابوهم الرشيد - 00:15:41
وهو من يحسن التصرف في المال فان لم يكن ان لم يوجد الاب في الكلية او وجد وكان غير رشيد فان لم يكن جعل الحاكم الوكالة لاشفق من يجده من اقاربه واعرفهم وامنهم - 00:16:04
انتقل الامر في حال عدم الاب اصلا او وصفا اصلا بالا يكون بان يكون ابوه قد مات او وصفا بان يكون ابوه غير رشيد ينتقل تنتقل ولاية للحاكم والحاكم المقصود به هنا القاضي - 00:16:25
وما يتولى القضاء والفصل الخصومات فليس المقصود بالحاكم في كلام الفقهاء من يتولى الحكم على وجه العموم في البلاد انما المقصود بالحاكم القاضي الذي يفصل بين الناس في الخصومات ينتقل - 00:16:51
الحكم فتنتقل الولاية الى الحاكم يقول المصنف رحمه الله فان لم يكن جعل الحاكم الوكالة لاشفق من يجده من اقاربه اذا تنتقل الولاية الحاكم والحاكم يتخير من يقيمه من ينصبه - 00:17:08
وليا على السفيه والصغير والمجنون وذكر في صفاته ان يكون شفيقا بل ان يكون اشفق من يجد من اقاربه فعلم بهذا ان الوكالة ان ان الحاكم ينصب في الولاية آآ الاشفق من الاقارب - 00:17:29
ذكرا كان او انثاه لان الولاية على المال لا تختص الذكور بل يستوي في ذلك الذكور والاناث لان المقصود صيانة المال وصيانة المال وتنمية قد يحسنها الرجل وقد تحسنها المرأة - 00:17:54
ولكن يشترط في هذا ايضا الشفقة آآ هي اول ما ذكر من الاوصاف الاقارب اشفقهم هذا اول وصف الشفقة في الاقارب والشفقة هي السعي في ايصال البر وكف الاذى فهي - 00:18:16
رحمة ممزوجة بخوف وقوع ظرر شفقة رحمة ممزوجة بخوف وقوع الضرر او الضرر او لحوقه ثم ذكر واعرفهم اي عرفهم بتصريف المال وتثميره وصيانته واصلاحه وامنهم لان هذا هو المقصود - 00:18:42
فيكون قد اجتمع في هذا ما ذكره الله تعالى من اوصاف الكمال في العامل ان خير من استأجرت القوي الامين القوي بقول اعرف اعرفهم لاشفق من يجد من اقاربه واعرفهم هذا يتعلق بالقوة - 00:19:14
واما الامانة بقوله وامنهم فهمنا من كلام المصنف رحمه الله ان الولاية في هذا الباب ليست كسائر الابواب فهي مختلفة عن سائر الابواب فلا تثبت الا للاب او وصيه ثم تنتقل بعدهما للحاكم الاب - 00:19:39
مدة حياته ووصية بعد موته لان الوصية هو من اضيف اليه التصرف في المال بعد الموت و السبب في التفريق بين هذا وبين سائر الابواب قالوا ان المال تتعلق به المطامع - 00:20:06
و تميل اليه النفوس ويخشى ان يكون مفسدا للامانة فلذلك انحسرت الولاية في الاب لانه اقرب الى صيانة ما له ولده والاشفق والاعرف والامل فلذلك كانت فيه دون غيره من سائر القرابات - 00:20:31
فان لم تكن فوصيه فان لم يكن اب فوصيه اذا كان قد اوصى لاحد ان ينظر في بال الولد بعد موته فان لم يكن له وصي او كان الاب موجودا لكنه - 00:21:00
آآ ليس رشيدا فعند ذلك ينتقل تنتقل الولاية للحاكم لان الحاكم هو الولي في حال عدم الولاية هو ولي من لا ولي له وقال بعض الفقهاء وهو رواية عن مذهب الثاني عن مذهب في مذهب الامام احمد - 00:21:16
ان الولاية هنا كسائر الابواب من الميراث والحضانة والنكاح والعقل وجميع الولايات فهي تثبت العصبات ولا فرق بين هذا الباب وغيره لكن ينبغي ان يراعى في من ينصب من الاقارب - 00:21:38
القوي الامين. فتكون الولاية للاب ثم للابن ثم للاب للابوين الابوة ثم البنوة ثم الاخوة ثم العمومة ثم الاقرب فالاقرب من هؤلاء هذه الجهات يكون في على هذا النحو الترتيب والذي يظهر والله اعلم - 00:22:06
ان الولاية تكون للاب وتكون لمن يكون الاقرب بنظر الحاكم لان الحاكم يقام لاجل ان يصان المال عن التعدي ان تكون الولاية وسيلة انتهاك اموال اليتامى او السفهاء او او المجانين - 00:22:37
قال رحمه الله بعد ذلك اذا عرفنا المسألة فيها قولان المذهب ان الولاية في الاب ثم وصيه الاب هو وصيه اذا كان قد مات ثم الحاكم ويضعها في الاقرب في الاشفق من القرابة الاعرف - 00:23:09
الامن والقول الثاني انها تكون كسائر الولايات يبدأ بالاقرب فالاقرب فالابوة ثم البنوة ثم اه الاخوة ثم العمومة قوله رحمه الله ومن كان غنيا الان بعد ان فرغ من بيان آآ اوصاف الولي انتقل الى بيان ما الذي ينبغي - 00:23:28
ان يراعى ان يراعيه الولي في ما يعود اليه من نفع هذا المال هل له ان يأخذ من هذا المال ما القدر الذي اذن له فيه؟ قال رحمه الله ومن كان غنيا - 00:23:52
اي من الاولياء فليتعفف اي يترك الاخذ من المال التعفف هو الاستغناء وعدم التعلق النفس بالمال وهو امر زائد على مجرد الترك لان عفة النفس هي اعراضها وعدم التفات القلب الى المال - 00:24:11
فضلا عن ان يكون ان يأخذ منه شيئا ان يأخذوا منه شيئا العفة مرتبة اعلى ما قال فلا يأخذ بل قال فليتعفف والتعفف في الاصل عمل قلبي وهذا اعلى ما يكون من المطلوب - 00:24:40
ان يعف بقلبه عن هذا المال بان يتركه ولا يلتفت اليه ولا يتشوف الى اخذ شيء منه فليتعفف كما قال الله تعالى ومن كان غيرهم فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - 00:25:02
و الاية ابلغ في التعبير تأكيد فيقول فليستعفف اي فليطلب العفاف وهذا يدل على ان الاستعفاف عمل يحتاج الى مجاهدة يحتاج الى مغالبة ويحتاج الى دوام طلب وليس شيئا منقطعا لان لانه يحتاج الى ان يستحضره في كل - 00:25:23
قيامه على المال ونظره فيه قوله رحمة فليتعفف الفليطلب العفة في عن هذا المال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف من كان فقيرا فليأكل بالمعروف والفقير ومن كان ذا حاجة من كان عنده من المال ما لا يكفيه السنة - 00:25:52
كلها او غالبها من كان فقيرا فليأكل بالمعروف اي فله ان يأخذ فالمقصود بالاكل هنا الاخذ من هذا المال سواء اكلا او شربا او غير ذلك من اوجه الانتفاع بالمعروف اي بما تقتضيه - 00:26:16
الاعراف بما يقتضيه العرف ودليل هذا قوله تعالى ولا تأكلوا في في اموال اليتامى قال ولا تأكلوها اسراء فهو بدارا اي يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - 00:26:31
هذا دليل قوله رحمه الله ومن كان غنيا فليتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ثم ذكر المصنف رحمه الله ظابط المعروف ما المعروف قال وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته - 00:26:53
الاقل يعني الادون من اجرة مثله يعني لو استأجر في القيام على هذا المال كم يأخذ قالوا يأخذ الف ريال في الشهر هذا اذا استأجر الاقل من اجرته وكفايته ولو قيل له ولو قيل كم يكفيه؟ قالوا يكفيه الف ومئتين - 00:27:14
فكم يأخذ الف على الاقل من الاجرة والكفاية طيب اذا كانت اجرته الف وكفايته ثمانمئة فايهما يأخذ الاقل وهو الكفاية اللي هي ثمان مئة هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله - 00:27:35
فليأكل بالمعروف وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا الضابط تقريبي ضابط تقريبي والذي ذكره الله تعالى اظبط وهو المعروف ما اقتضاه العرف - 00:27:52
مما يتوسع فيه القائم على المال ولي المال دون تقييد ذلك باجرة او كفاية فقد يكون العرف دون الاجرة ودون الكفاية وقد يكون العرف اكثر من الاجرة واكثر من الكفاية - 00:28:16
فما ذكر هو نوع من التقريب وليس حدا اه حدا اه شرعيا جاء في كتاب او في سنة هذا ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق آآ القسم الثاني من اقسام الحجر - 00:28:38
Transcription
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تقدم بدرس يوم امس ما يتعلق النوع الاول من انواع الحج وهو الحجر لفلس والمصنف رحمه الله قد عقد هذا الباب - 00:00:00
لبيان احكام الحجر وهو في الجملة نوعان. حجر لحفظ النفس وحجر لحظ الغير وقد بدأ المصنف رحمه الله فيما ذكر من اه اقسام الحجر بالحجر لحفظ الغير فقال رحمه الله - 00:00:19
ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات ثم قال آآ في بيان آآ ما يتعلق باحكام الحجر واذا كانت ديون واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله - 00:00:36
هذا هو النوع الاول وقد تقدم آآ اه ما يتصل به مما ذكره مصنف رحمه الله من الاحكام ثم ذكر الصنف الثاني من اصناف الحجر وهو الحجر لحظ النفس وقال فيه رحمه الله ويجب - 00:01:01
على ولي الصغير نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج - 00:01:21
واجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وعليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظه والتصرف المانع لهم وصرف ما يحتاجون اليه منه - 00:01:36
ووليهم ابوهم الرشيد فان لم يكن جعل الحاكم الوكالة لاشفق من يجده من اقاربه واعرفهم وامنهم. ومن كان غنيا يتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته - 00:01:56
باب الصلح. طيب يقول المصنف رحمه الله في هذا القسم الثاني من اقسام الحجر ويجب على وليه الصغير والسفيه والمجنون ولي اي من يقوم بشأن الانسان وهو مأخوذ من القرب - 00:02:14
فالولي مأخوذ من ولي الشيء اذا قرب منه والمقصود بالولاية هنا القرب الذي يتحقق معه القيام على المصالح جلب النفع ودفع الظر ما امكن وسيأتي ذكر الولاية المال وكيف تكون - 00:02:37
يقول رحمه الله ويجب على الولي على ولي الصغير والسفيه والمجنون اي من يقوم على اموالهم ويتولى ادارة مصالحهم ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم اي ان يمنعهم من كل تصرف سواء كان التصرف بالبيع - 00:03:07
او كان التصرف بالتبرع او كان التصرف آآ آآ الاهداء او غير ذلك مما يكون من التصرفات في المال التي تنقله سواء بمعاوظة او تبرع او بغير ذلك مما ينتقل به الملك - 00:03:26
ان يمنعهم من التصرف في مالهم سواء كان نقدا او متاعا او عقارا ويشمل هذا كل ما يشمل هذا كل ما يتمول كلما يتخذه الناس مالا الذي يضرهم اي الذي يلحقهم به ظرر - 00:03:53
وهو كل تصرف يعود على صاحب المال بالظرر او بعدم النفع فالظرر هنا يشمل عدم النفع وان لم يتضرر في ذاته ويشمل ما يلحقه به مضرة الصغير اذا كانت عنده اموال كثيرة - 00:04:17
فانه يمنع من التصرف حتى فيما لا ظرر عليه فيما اذا تصرف فيه لانه ممنوع من اضاعة المال فكل مال يصرف من غير نفع وفائدة او يلحق الانسان فيه اه اذى - 00:04:45
باخراجه ونقص فانه يمنع من يمنع من التصرف فيه يمنعه الولي اذا كان سفيها او صغيرا او مجهولا يمنعه الولي من التصرف فيه وقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة ممن - 00:05:08
اه يمنعون ممن تثبت لهم الولاية ويحجرون باموالهم وهم الصغير وهو من دون البلوغ والسفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال والمجنون وهو فاقد العقل وفاقد العقل اشد سوءا من السفيه لان السفيه عنده عقل لكن ليس معه رشد - 00:05:27
هذا الفرق بين السفيه والمجهول. السفيه عنده عقل لكنه لا يحسن التصرف في المال اما المجنون فهو لا يحسن التصرف في المال ولا في غيره فهو مندرج في السفه من باب اولى ولذلك - 00:05:52
قال بعض اهل العلم السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال اما لعدم عقل كالمجنون واما لعدم رشد كالصغير فيكون السفه معنى شامل لكل من ذكر المصنف رحمه الله والاية تشير الى هذا المعنى - 00:06:08
حيث قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما الله تعالى نهى المؤمنين عن بذل الاموال للسفهاء ولا تؤتوا السفهاء والسفهاء جمع سفيه وهو من لا يحسن التصرف في المال سواء كان ذلك لذهاب لعدم عقله او لنقصه - 00:06:30
او لعدم رشده وذلك بان يكون غير حسن غير حسن التصرف في المال ولاحظ ان الاية قال فيها تعالى ولا توتوا السفهاء اموالكم فاضاف الاموال الى من الى الاولياء لماذا - 00:06:54
لانه يجب عليهم ان يعاملوا اموال من يتولونهم كمعاملتهم اموالهم والا فهي اموال السفهاء فقال ولا ولا تؤتوا سفهاء اموالكم وهذا من بلغت القرآن في تأكيده وجوب العناية بمال اليتيم الصغير ومال - 00:07:19
سفيه الذي لا يحسن التصرف هم اهل المجنون ومثله الهرم فينبغي للولي ان ينزل مال هؤلاء منزلة ما له ان ينزل اعمال هؤلاء منزلة ماله في التصرف والنظر وآآ حسن الادارة - 00:07:43
والصيانة والتنمية والحفظ وقد قال الله تعالى في علة هذا قال التي جعل الله لكم قياما اي الاموال التي بها تقوم مصالحهم ويطيب معاشهم ويستغنون به عن الناس فهذا الحجر - 00:08:05
قوامه منع المحجور من كل تصرف في المال لا نفع فيه لا فائدة فيه او ما يكون فيه نقص سواء كان ذلك اه وظعه في محرم او كان ذلك بوظعه فيما ينقصه بلا عائد - 00:08:31
مفيد كل هذا مما يندرج في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما قال رحمه الله وعليه هذا ثاني ما يجب على من على ولي اليتيم - 00:08:57
ولي الصغير والسفيه والمجنون الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن هذا الواجب عليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن. الان الامر الاول بان لا يمكن السفيه والمجنون والصغير ان يتصرف - 00:09:12
وفيما يتعلق بتصرفاته هو يجب ان تكون تصرفاته على نحو ما ذكر الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ولذلك قالوا عليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن. لما امر الله تعالى به في قوله ولا تقرأوا مال اليتيم الا - 00:09:32
التي هي احسن حتى يبلغ اشده فيجب عليه صيانة اموالهم بمنعهم من التصرف في المال تصرفا لا فائدة فيه او فيه مضرة وايضا يجب عليه الا يتصرف في هذا المال الا بما فيه مصلحة - 00:09:49
بان يبالغ بطلب احسن ما يعلم من اوجه التصرف في هذا المال قال من حفظه والتصرف النافع لهم فذكر وجهين لقربه بالتي هي احسن من حفظه وصيانته والثاني التصرف النافع لهم - 00:10:10
اي التصرف الذي يعود نفعه اليهم وهذا فيما يتعلق بالنفع القريب الدنيوي ليخرج ما يتعلق بالتصرف بالتبرعات ونحوها فانها نافعة لهم لكن لا ليس لهم ذلك لان لانه موكلاء وقائمون على المال بالنيابة - 00:10:32
فلا يتصرفون بالتبرعات الا باذنهم ورظاهم وفي حال الصغر والجنون والسفه الرضا غير معتبر رضا هؤلاء غير معتبر لماذا؟ لانهم لا يعلمون المصالح والرضا مبني على العلم وهؤلاء لا علم لهم - 00:11:03
فقوله رحمه الله والتصرف النافع لهم افيما يعود على المال بالنفع من تنمية وزيادة وما اشبه ذلك من اوجه تثميره وزيادته اما الحفظ فهو منعه من من كل ما يضره - 00:11:26
ومنعه من كل ما يعرضه الى الاخطار والهلاك قال رحمه الله وصرف ما يحتاجون اليه منه وهذا ايضا من مقتضيات الولاية على السفيه والصغير والمجنون ان ان يصرف عليهم ما تحصل لهم به الكفاية - 00:11:48
وذلك في المأكل وفي المسكن وفي الملبس وفيما جرى به العادة والعرف من اوجه الانفاق لقوله تعالى وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا فامر الله عز وجل بالكسوة بالرزق والكسوة - 00:12:10
والقول المعروف وهو القول الحسن الذي لا زجر فيه ولا اذى ولا منة فقوله وصرف ما يحتاجون اليه منه يشمل كل المصاريف التي بها قوم المعاش في المأكل كما ذكرنا وفي المشرب - 00:12:35
وفي الملبس وايضا في المسكن وايضا في المسكن وما الضابط في هذا الظبط في هذا العرف والعادة ان ينفق عليه مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا فيما يصلح لمثله عادة فان كان ماله وفيرا - 00:12:58
اسكنه بما يتناسب مع ما له ما يسكنه امثاله من اصحاب المعنى الكثير وان كان المال الذي لهم قليل اسكنهم في فيما يتناسب مع قدم معهم من المال لينفق ذو سعة من سعته - 00:13:22
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها بعدها ما ذكر اما ما يتعلق بالتبرعات فقد تقدم انه ليس له ان يتبرع لهم - 00:13:44
لكن الفقهاء استثنوا الاضحية فقالوا لولي اليتيم لولي السفيه لولي المجنون ان يضحي عنه من ماله وذلك ان ان الاضحية قربة وطاعة ويحصل بها له فرح واسرهم كما يحصل له من ذلك نفع في الدنيا وفي الاخرة - 00:14:01
بالدنيا بالاكل منها وبالاهداء وفي الاخرة بالاجر والثواب الذي يحصل بهذه القربة وبهذا وبهذا قال جماعة من الفقهاء وقال اخرون انه ليس له ليس لهم التصرف بالكلية ليس ولي التصرف بالتبرع - 00:14:30
الكلية ثم ذكر المصنف رحمه الله فيما يتعلق بمن الولي من ولي الولي الذي يتولى اموال هؤلاء قال ووليهم اي السفيه والصغير والمجنون وليهم ابوهم الرشيد ابوهم الرشيد جمع آآ فذكر شخصا ووصفا - 00:14:50
الشخص هو الاب فالولاية في المال تكون للاب ولكن ينبغي ان يكون الاب موصوفا بالرشد وهو حسن التصرف في المال الرشد هو حسن التصرف في المال فينبغي ان يكون الاب رشيدا - 00:15:21
فان كان الاب لا يحسن التصرف فانه لا يكون بذلك وليا على ما لغيره بل هو يحتاج الى ان اه الى من يتولى امره ويتولى ماله ليحفظه اذا قول ووليهم اي ولي من تقدم ابوهم الرشيد - 00:15:41
وهو من يحسن التصرف في المال فان لم يكن ان لم يوجد الاب في الكلية او وجد وكان غير رشيد فان لم يكن جعل الحاكم الوكالة لاشفق من يجده من اقاربه واعرفهم وامنهم - 00:16:04
انتقل الامر في حال عدم الاب اصلا او وصفا اصلا بالا يكون بان يكون ابوه قد مات او وصفا بان يكون ابوه غير رشيد ينتقل تنتقل ولاية للحاكم والحاكم المقصود به هنا القاضي - 00:16:25
وما يتولى القضاء والفصل الخصومات فليس المقصود بالحاكم في كلام الفقهاء من يتولى الحكم على وجه العموم في البلاد انما المقصود بالحاكم القاضي الذي يفصل بين الناس في الخصومات ينتقل - 00:16:51
الحكم فتنتقل الولاية الى الحاكم يقول المصنف رحمه الله فان لم يكن جعل الحاكم الوكالة لاشفق من يجده من اقاربه اذا تنتقل الولاية الحاكم والحاكم يتخير من يقيمه من ينصبه - 00:17:08
وليا على السفيه والصغير والمجنون وذكر في صفاته ان يكون شفيقا بل ان يكون اشفق من يجد من اقاربه فعلم بهذا ان الوكالة ان ان الحاكم ينصب في الولاية آآ الاشفق من الاقارب - 00:17:29
ذكرا كان او انثاه لان الولاية على المال لا تختص الذكور بل يستوي في ذلك الذكور والاناث لان المقصود صيانة المال وصيانة المال وتنمية قد يحسنها الرجل وقد تحسنها المرأة - 00:17:54
ولكن يشترط في هذا ايضا الشفقة آآ هي اول ما ذكر من الاوصاف الاقارب اشفقهم هذا اول وصف الشفقة في الاقارب والشفقة هي السعي في ايصال البر وكف الاذى فهي - 00:18:16
رحمة ممزوجة بخوف وقوع ظرر شفقة رحمة ممزوجة بخوف وقوع الضرر او الضرر او لحوقه ثم ذكر واعرفهم اي عرفهم بتصريف المال وتثميره وصيانته واصلاحه وامنهم لان هذا هو المقصود - 00:18:42
فيكون قد اجتمع في هذا ما ذكره الله تعالى من اوصاف الكمال في العامل ان خير من استأجرت القوي الامين القوي بقول اعرف اعرفهم لاشفق من يجد من اقاربه واعرفهم هذا يتعلق بالقوة - 00:19:14
واما الامانة بقوله وامنهم فهمنا من كلام المصنف رحمه الله ان الولاية في هذا الباب ليست كسائر الابواب فهي مختلفة عن سائر الابواب فلا تثبت الا للاب او وصيه ثم تنتقل بعدهما للحاكم الاب - 00:19:39
مدة حياته ووصية بعد موته لان الوصية هو من اضيف اليه التصرف في المال بعد الموت و السبب في التفريق بين هذا وبين سائر الابواب قالوا ان المال تتعلق به المطامع - 00:20:06
و تميل اليه النفوس ويخشى ان يكون مفسدا للامانة فلذلك انحسرت الولاية في الاب لانه اقرب الى صيانة ما له ولده والاشفق والاعرف والامل فلذلك كانت فيه دون غيره من سائر القرابات - 00:20:31
فان لم تكن فوصيه فان لم يكن اب فوصيه اذا كان قد اوصى لاحد ان ينظر في بال الولد بعد موته فان لم يكن له وصي او كان الاب موجودا لكنه - 00:21:00
آآ ليس رشيدا فعند ذلك ينتقل تنتقل الولاية للحاكم لان الحاكم هو الولي في حال عدم الولاية هو ولي من لا ولي له وقال بعض الفقهاء وهو رواية عن مذهب الثاني عن مذهب في مذهب الامام احمد - 00:21:16
ان الولاية هنا كسائر الابواب من الميراث والحضانة والنكاح والعقل وجميع الولايات فهي تثبت العصبات ولا فرق بين هذا الباب وغيره لكن ينبغي ان يراعى في من ينصب من الاقارب - 00:21:38
القوي الامين. فتكون الولاية للاب ثم للابن ثم للاب للابوين الابوة ثم البنوة ثم الاخوة ثم العمومة ثم الاقرب فالاقرب من هؤلاء هذه الجهات يكون في على هذا النحو الترتيب والذي يظهر والله اعلم - 00:22:06
ان الولاية تكون للاب وتكون لمن يكون الاقرب بنظر الحاكم لان الحاكم يقام لاجل ان يصان المال عن التعدي ان تكون الولاية وسيلة انتهاك اموال اليتامى او السفهاء او او المجانين - 00:22:37
قال رحمه الله بعد ذلك اذا عرفنا المسألة فيها قولان المذهب ان الولاية في الاب ثم وصيه الاب هو وصيه اذا كان قد مات ثم الحاكم ويضعها في الاقرب في الاشفق من القرابة الاعرف - 00:23:09
الامن والقول الثاني انها تكون كسائر الولايات يبدأ بالاقرب فالاقرب فالابوة ثم البنوة ثم اه الاخوة ثم العمومة قوله رحمه الله ومن كان غنيا الان بعد ان فرغ من بيان آآ اوصاف الولي انتقل الى بيان ما الذي ينبغي - 00:23:28
ان يراعى ان يراعيه الولي في ما يعود اليه من نفع هذا المال هل له ان يأخذ من هذا المال ما القدر الذي اذن له فيه؟ قال رحمه الله ومن كان غنيا - 00:23:52
اي من الاولياء فليتعفف اي يترك الاخذ من المال التعفف هو الاستغناء وعدم التعلق النفس بالمال وهو امر زائد على مجرد الترك لان عفة النفس هي اعراضها وعدم التفات القلب الى المال - 00:24:11
فضلا عن ان يكون ان يأخذ منه شيئا ان يأخذوا منه شيئا العفة مرتبة اعلى ما قال فلا يأخذ بل قال فليتعفف والتعفف في الاصل عمل قلبي وهذا اعلى ما يكون من المطلوب - 00:24:40
ان يعف بقلبه عن هذا المال بان يتركه ولا يلتفت اليه ولا يتشوف الى اخذ شيء منه فليتعفف كما قال الله تعالى ومن كان غيرهم فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - 00:25:02
و الاية ابلغ في التعبير تأكيد فيقول فليستعفف اي فليطلب العفاف وهذا يدل على ان الاستعفاف عمل يحتاج الى مجاهدة يحتاج الى مغالبة ويحتاج الى دوام طلب وليس شيئا منقطعا لان لانه يحتاج الى ان يستحضره في كل - 00:25:23
قيامه على المال ونظره فيه قوله رحمة فليتعفف الفليطلب العفة في عن هذا المال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف من كان فقيرا فليأكل بالمعروف والفقير ومن كان ذا حاجة من كان عنده من المال ما لا يكفيه السنة - 00:25:52
كلها او غالبها من كان فقيرا فليأكل بالمعروف اي فله ان يأخذ فالمقصود بالاكل هنا الاخذ من هذا المال سواء اكلا او شربا او غير ذلك من اوجه الانتفاع بالمعروف اي بما تقتضيه - 00:26:16
الاعراف بما يقتضيه العرف ودليل هذا قوله تعالى ولا تأكلوا في في اموال اليتامى قال ولا تأكلوها اسراء فهو بدارا اي يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - 00:26:31
هذا دليل قوله رحمه الله ومن كان غنيا فليتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ثم ذكر المصنف رحمه الله ظابط المعروف ما المعروف قال وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته - 00:26:53
الاقل يعني الادون من اجرة مثله يعني لو استأجر في القيام على هذا المال كم يأخذ قالوا يأخذ الف ريال في الشهر هذا اذا استأجر الاقل من اجرته وكفايته ولو قيل له ولو قيل كم يكفيه؟ قالوا يكفيه الف ومئتين - 00:27:14
فكم يأخذ الف على الاقل من الاجرة والكفاية طيب اذا كانت اجرته الف وكفايته ثمانمئة فايهما يأخذ الاقل وهو الكفاية اللي هي ثمان مئة هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله - 00:27:35
فليأكل بالمعروف وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا الضابط تقريبي ضابط تقريبي والذي ذكره الله تعالى اظبط وهو المعروف ما اقتضاه العرف - 00:27:52
مما يتوسع فيه القائم على المال ولي المال دون تقييد ذلك باجرة او كفاية فقد يكون العرف دون الاجرة ودون الكفاية وقد يكون العرف اكثر من الاجرة واكثر من الكفاية - 00:28:16
فما ذكر هو نوع من التقريب وليس حدا اه حدا اه شرعيا جاء في كتاب او في سنة هذا ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق آآ القسم الثاني من اقسام الحجر - 00:28:38