تم لله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00
جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. رواه ابو داوود والترمذي. وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبضه او بدين قبضه قبل التفرق جاز - 00:00:21
او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا او كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك وقال صلى الله عليه وسلم - 00:00:50
لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب الصلح - 00:01:10
الصلح اه في اللغة مأخوذ من ازالة الفساد ونفي العيب فاصلاح الشيء اقامته على اكمل وجوهه وابعاد العيوب عنه ومنع الفساد منه اما في الاصطلاح فالصلح هنا المراد به ما يكون بين المتخاصمين من التراضي على انهاء الخصومة على وجه - 00:01:29
يقطعها مقصودهم بالصلح في هذا الباب هو ما يقطع النزاع ويزيل الخصومة مما يكون بتراضي الطرفين والاتيان بالصلح بعد باب الحجر مناسبته واضحة فان الحجر اصطفاء فان الحجر منع منع - 00:02:13
منع من التصرف في المال لحظ الغير او منع من التصرف في المال لحظ النفس وكلاهما قد يحتاج مع الانسان الى ابرام شيء من الصلح لاستنقاذ حق او انهاء خصومة - 00:02:46
من احكام الشرع الكلية حثه على الصلح والاصلاح بل ان الشريعة جاءت تكفير للمصالح وايجادها واعدام المفاسد وازالتها ومن ذلك الصلح في الحقوق لا سيما عندما تشتبه عندما تتناكر اقوال - 00:03:07
ويتناكر الخصوم فكل منهم ينكر حق الاخر فانه لا مخرج في كثير من هذه القضايا عندما لا تكون هناك بيانات ودلائل الا بالصلح وقد وصفه الله تعالى بوصف يحث النفوس عليه فقال والصلح خير - 00:03:35
وجاء ايضا عموم قوله فاصلحوا بين اخويكم فالصلح فقول والصلح خير هذا في الحقوق الزوجية والخلافات التي تكون بين الزوجين سواء كان ذلك في حقوق العقد او شروطه او ما الى ذلك مما يتصل به - 00:03:52
اما قول فاصلحوا فاصلحوا بين اخويكم فالاية جاءت في الاقتتال وما ينشب بين الناس من دماء لكن العبرة بالعموم فيؤخذ من عموم اللفظ والمعنى ان صلح بين من بينهم حق او منازع في جميع الاشياء - 00:04:11
انه خير لقوله والصلح خير والالف واللام هنا للاستغراق ليشمل كل اوجه الصلح التي يتراظى عليها مما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا الامر بالصلح الشهادة بانه خير والاخبار عنه بانه خير - 00:04:30
مما يدل على ان الاصل فيه الجواز وقد جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المصنف الصلح جائز بين المسلمين اي نافذ ومقتضى نفوذه ان الاصل فيه الصحة - 00:04:53
وقد بدأ المصنف رحمه الله هذا الباب بذكر الحديث لانه اصل وقاعدة يبنى عليها كل ما يتعلق بالصلح والمصالحات بين المتخاصمين الاصل في ذلك ما جاء به الحديث الذي ذكره المصنف قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين - 00:05:11
وقوله جائز اي نافذ الجواز هنا ليس المقصود به عدم التحريم فقط بل يشمل المعنى ان يشمل الحكم الوضعي والحكم التكليفي فهو جائز مباح ونافذ وقولنا انه جائز بمعنى انه نافذ - 00:05:32
او يعني آآ يشمل يشمل الحكم التكليفي والوضعي على كل المقصود بقولها الصلح جائز بين المسلمين اي انه نافذ مباح لا بأس به لا حرج فيه وقوله صلى الله عليه وسلم - 00:05:54
الا صلحا حرم حلالا او احل حراما هذا استثناء فاخبر صلى الله عليه وسلم ان الصلح جائز لا بأس به الا اذا اوقع في منعي حلال او تحليل حرام وهذا الكلام محيط يدخل فيه جميع اقسام الصلح كما تقدم - 00:06:19
يدخل فيه صلح الاقرار بان يقر له بدين او عين او حق في صالحه عنه ببعضه او بغيره كل صور الصلح على الاقرار تندرج في قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز - 00:06:43
بين المسلمين ويدخل فيه ايضا صلح الانكار لان الفقهاء رحمهم الله يقسمون الصلح الى قسمين صلح اقرار وصلح انكار صلح الاقرار يقر احد الطرفين للاخر بالحق تعريف صلح الاقرار ان يعترف - 00:07:00
من عليه الحق به ويصاحب ويصالح صاحبه على بعضه وهذا يحقق مصلحة للطرفين. هذا صلح الاقرار دواء صلح القرار يدور على الاقرار بالحق ولذلك سمي اقرارا على الاعتراف بالحق ولذلك سمي - 00:07:25
اقرارا. النوع الثاني من الصلح الصلح على انكار وهو ان ان ينكر المدع عليه الحق فلا يقر له بما الدعاة ويصطلحان على اسقاط الدعوى بما يصطلحان عليه وهذا مفيد للمدعي وللمدعى عليه - 00:07:48
فيكون الصلح في حق المدعي بيعا وفي حق المدعى عليه ابراء تبرأ به ذمته قوله صلى الله عليه وسلم الا صلحا حرم حلالا اي افضى الى تحريم ما احل الله عز وجل - 00:08:12
او احل حراما افضى الى تحليل ما حرم الله عز وجل فهذا يكون ممنوعا لانه يعارض ما جاءت به الشريعة ومنه يستفاد ان تراضي العاقدين بما منعته الشريعة ليس مما - 00:08:41
تمضي به العقود وتقبل بل العبرة بحكم الشريعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله حق وشرط الله اوثق فالعبرة امام اقرته الشريعة لا فيما تراضى عليه الطرفان مما يخالف ذلك - 00:09:04
قال المصنف رحمه الله فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين ايجاز هذا النوع الاول من انواع الصلح وهو الصلح على الاقرار. فهو يقر بالعين لكن صالحها عن عين بعيب - 00:09:25
اخرى او بدين جاز لعموم قوله الصلح جائز بين المسلمين وقولوا صالحوا عن عن عين بعين يعني هو يطلبه مثلا بيتا او ارضا او عقارا او متاعا فيقول اقر لك بما ادعيت علي - 00:09:44
من متاع او عقار لكن تصرفت به او ما هو بعندي او خذ هذا مكانه سواء كان ما دفعه عائلا خذ هذا مكانه او صالحه بدين في ذمته عن ذلك - 00:10:10
عن تلك العين قال المصنف رحمه الله جالس ويكون معاوضة بهذا يكون معاوضة يثبت لها احكام البيع لما اقول يثبت لها احكام البيع ايش معنى هذا معنى انه تثبت جميع احكام البيع من وجوب التراضي من شروط البيع - 00:10:30
من ثبوت الخيارات خيار الغبن خيار العيب وما الى ذلك فيكون بيعا قال وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين صلح الاقرار اما ان يكون عن عين وله صورتان اما ان يكون عن عين بعين - 00:10:48
او عن عين بدين وكلاهما تقدم حكمه في قوله جاز وحقيقته ايش انه بيع طيب الحالة الثانية ان يقر بدين ان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين هذه الصورة الاولى او بدين - 00:11:09
قبضه قبل التفرق جاز هنا اختلف الحكم اذا كان الدين فصالحوا عنه بعين جاز كان يقول انت تطلبني مئة الف ريال خذ هذا البيت خذ هذه السيارة خذ هذا آآ المتاع - 00:11:31
خذ هذه الساعة عن ذلك الدين. هنا يجوز هذي السورة الاولى ولم يقيدها بشيء قال ان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين جاز او بدين صرح عنه بدين فهنا اشترط المصنف القبض - 00:11:56
قال بدين قبظه قبل التفرق لماذا؟ لان لا يتفرقا بينهما شيء لاجل الا يكون من باب بيع الدين بالدين جاز ولاجل الا يربح فيما لم يضمن مثال واطلبك مئة الف ريال - 00:12:17
وجيتك قلت عطه المئة الف ريال قلت مع انا ما عندي شي لكن انا في ذمة في ذمتي فلان لي اه سيارة يسلمني اياها بعد شهر صفاتها كذا وكذا خذ هذي عندي الان باع دينا - 00:12:46
بداية ففي هذه الحال لا يجوز الا ان يقبضه السيارة الا ان يقبضه السيارة لاجل ان لا تكون من بيع الدين بالدين الذي يفضي الى ربح ما لم يضمن يوقع في المحظور - 00:13:07
قال رحمه الله قوله او صالحه على منفعة الان المصالحة اما ان تكون على العين واما ان تكون على العين واما ان تكون عن منفعة واما ان تكون عن حق - 00:13:24
تقدم الكلام على العين وعلى الدين الان يقول المصنف او صالحه على منفعة في عقاره او معلومة صح اجازة دخل فيها من قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين - 00:13:43
مثال ذلك يملك الانسان منفعة عقار او منفعة مركوب سيارة مثلا يصالحه هنا ذكرها منفعة في عقار يعني كأن يكون يملك مثلا شقة او دور او مبنى يسكنه او غيره من - 00:14:06
مما تستوفى فيه المنفعة معلومة فهنا يصح الصلح سواء كان بعين او كان بداية لانه ما قيده قال او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة شرط ان تكون المنفعة معلومة - 00:14:28
هذه الشقة هذا البيت لك مستأجره سنة واصالحك عنه اه بان اه آآ اخذ عوظه آآ اه منفعة او دين او عيب فلا حرج في ذلك قال او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا - 00:14:50
هذا رجع الى مسألة المصالحة على الدين كان الاولى ان يجعلها مقدمة او صالحه او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا مثاله طولة المسألة ان يكون في ذمة زيد لبكر - 00:15:18
عشرة الاف ريال اذا ما تزيد البكر عشرة الاف ريال فيأتي بكر الى زيد ويقول عطن ثمانية وعجل لي عطن ثمانية الان ولا اريد ما زاد يصالح عن الدين المؤجل الذي هو - 00:15:36
بعد ما الزمن قبل اجله ببعضه حالا وهذه مسألة يعرف بمسألة ضع وتعجل مسألة ضعف وتعجل هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هي على قولين منهم من قال انها محرمة - 00:15:57
لانها معاوضة على الاجل والمعاوضة على الاجل ربا فلا تحل ومنهم من قال ان هذه المعاملة جائزة لانه لا دليل على المنع ولا محظور فيها بل في ذلك مصلحة للاطراف - 00:16:21
فقد يحتاج من عليه الحق الى الوفاة قبل حلوله وقد يحتاج صاحب الحق الى آآ يحتاج لحقه قبل حلوله هذا من حيث التعليل انه الاصل الاباحة فيه مصالح هذا الدليل الثاني - 00:16:44
آآ ليس آآ ثمة ما يمنع كل هذا مما ذكروه في الاستدلال. اضف الى هذا انه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يجلي بني النظير ذكر له ان بينه وبين الناس - 00:17:04
ديونا فامرهم ان يضعوا ويتعجلوا وهذا الخبر ضع وتعجل ضعوا وتعجلوا رواه الدار قطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الا ان اسناده ضعيف ولذلك اخر العلماء الاستدلال به - 00:17:23
لضعفه واعتمدوا على الاصل اما المانعون فمنعهم واظح بان هذا عوض مقابل الاجل وهذا هو الربا فالربا زيادة الاجل بثمن وهنا نقص من الاجل بمقابل فتشبه الربا من حيث ان - 00:17:48
الصورتين يجتمع فيهما المعاوضة على الاجل لكن الصواب ان بينهما فرقا ولذلك لا يسوى هذا بهذا اخذ العوظ مقابل التأجيل فيما يتعلق بالربويات او القروظ محرم لانه ظلم ولذلك قال الله تعالى - 00:18:15
باية الربا لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون هذه زيادة ظلم اما هنا فانه لا ظلم فيه لانه يحقق مصلحة للاطراف فالربا زيادة في الاجل وزيادة في الدين وهنا - 00:18:49
يتحقق مصلحة لصاحب الحق بان يعجل له حقه ومصلحة ليه من عليه الحق ان يتخفف ويبرئ ذمته باقل مما ثبت في ذمته قال رحمه الله او كان له عليه دين - 00:19:14
لا يعلمان قدره فصلحوا على شيء صح ذلك او كان له عليه دين ان يقر بان له عليه دين هذا ايضا يندرج تحت صلح الاقرار لكن لا يعلمان قدره. يقول انا - 00:19:33
مثلا اخذت منك انت تطلبني مبلغ من المال انا ما اذكره والدائن لا يذكره لكن يذكر يذكران ان ثمة دينا في ذمة احدهما لكن لا يذكران قدره ففي هذه الحال - 00:19:51
اذا صالح على شيء صح ذلك لصالح ذلك الشيء صح اذانك اذا قال انا اريد ان ابرئ ذمتي وانا ما ادري كم تبي منه خذ هذه الالف او هذا المتاع او هذا العقار عما تطلبني وليس بيني وبينك شيء - 00:20:10
فهنا يصح الصلح على الراجح لان الدين مجهول ولا سبيل الى العلم به. وثمة فائدة في الصلح ما هي فائدة الصلح في هذه الحال ابرأ الذمم ان يبرئ من عليه الحق - 00:20:33
ذمته ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره او على جداره رواه البخاري وهذا مما ادرجوه في باب الصلح لان الجيران بينهم حقوق - 00:20:52
وجرت عادة الفقهاء ان يذكروا احكام الجوار في كتاب الصلح الجوار يذكرها الفقهاء في باب الصلح. لماذا يذكرونها في باب الصلح ما السبب؟ ما المناسبة بذكر احكام الجوار في باب الصالح ان المتجاورين يحصل بينهما منازعات - 00:21:18
وخلاف فيحتاجان الى ان يصطلحا فاشار المصنف رحمه الله الى ما يتعلق بهذا الاصل بهذا بهذا الحديث اشارة منه الى ان من مسائل الصلح ما يتعلق بفصل الخصومة بين المتجاورين - 00:21:39
وجاء في ذلك بنص الحديث النبوي لا يمنعن جار جاره ان يغرزا خشبه هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم الجار ان يمنع جاره ما فيه مصلحة له ولا مضرة عليه فيه - 00:22:01
وما ذكره وصورة من الصور ان يضع الجار كتبا على جدار جاره لا يتضرر به وينتفع بها الجار فحث الرسول صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار وبين ان هذا من الحقوق الثابتة - 00:22:21
والاحاديث في حقوق الجوار كثيرة لكن هذا مما من الحق اللازم ان كل مصلحة وكل منفعة للجار لا ظرر فيها على جاره فانه لا يجوز ان يمنعه اياها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار - 00:22:38
جاره ان يغرس اشبه في جداره يقولون بالتنوين على ان غذاء خشب خشبة على افراد الخشبة ولغيره بصيغة الجمع خشبه وهو الذي في في حديث الباب اه قال ابن عبد البر روي اللفظان في الموطأ والمعنى واحد لان المراد بالواحد الجنس انتهى والذي - 00:23:02
وهو الذي يتعين للجمع بين الروايتين والا في المعنى قد يختلف باعتبار ان امر الخشبة الواحدة اخف المسامحة في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير المقصود انها وجهان والاشهر والله اعلم هو الظم - 00:23:36
نعم هذا كلامه هذا كلامه في الفتح. طيب اه انتهى ما يتعلق بهذا الباب وما ذكره جملة من المسائل آآ لم يتطرق لصلح الصلح على عن صلح الانكار اه وذلك للاختصار والاختصار على ابرز مسائل هذا الباب والغالب - 00:23:56
في الصلح ان يكون على اقرار الغالب ان يكون على اقرار لان الانكار يعني الصلح فيه نادر والمقصود منه الابراء ودفع الضرر بالدعوة نعم باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة الوكالة كان الوكالة - 00:24:18
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به فهي عقد جائز من الطرفين يدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها. ومن حقوق الادميين كالعقود والفسوخ وغيرها - 00:24:41
طيب اه المصنف رحمه الله في هذا الباب جمع جملة من الابواب وذلك ان المتن على ما ذكرناه هو متن مختصر ذكر فيه مهمات المسائل في ابواب الفقه فاجمل هذه الابواب المتفرقة في باب واحد اما الوكالة - 00:25:10
فهي آآ تختلف عن بقية العقود المذكورة فقد ذكر في هذا الباب اربعة عقود الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة الشركة والموسيقات والمزارعة تجتمع في كونها مشاركة المساقات والمزارعة نوعان من انواع المشاركة. لكنها تختص - 00:25:33
الاشجار والثمار في المساقات والمزارعة تختص الزروع والشركة تكون في كل الاموال لكن من حيث المعنى الشركة والمساقاة والمزارعة مشتركة مشتركة من حيث اه معناها ومقصودها فهي مشاركة في مال - 00:25:54
اما الوكالة الوكالة تختلف اذ الوكالة حقيقتها انابة لماذا جمع بين الشركة والوكالة؟ لان الشركة قائمة على الوكالة فتصرف الشريك في مال شريكه هو بالوكالة نيابة عن آآ عن صاحب المال - 00:26:17
فلذلك جاء باحكام الوكالة ثم جاء باحكام الشركة الرابط بينهما ان تصرفات الشريك في ما لي غيره مبناه على ايش على الوكال فلذلك قدم حكم احكام الوكالة قدم الفقهاء ذكر احكام الوكالة على احكام الشركة - 00:26:46
الوكالة في الاصطلاح نيابة جائزة التصرف مثله فيما تدخله النيابة. نيابة جائزة تصرف مثل له اجازة جائز تصرف فيما تدخله النيابة نقف على هذا وان شاء الله نكون في الدرس القادم باذن الله - 00:27:07
Transcription
تم لله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00
جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. رواه ابو داوود والترمذي. وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبضه او بدين قبضه قبل التفرق جاز - 00:00:21
او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا او كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك وقال صلى الله عليه وسلم - 00:00:50
لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب الصلح - 00:01:10
الصلح اه في اللغة مأخوذ من ازالة الفساد ونفي العيب فاصلاح الشيء اقامته على اكمل وجوهه وابعاد العيوب عنه ومنع الفساد منه اما في الاصطلاح فالصلح هنا المراد به ما يكون بين المتخاصمين من التراضي على انهاء الخصومة على وجه - 00:01:29
يقطعها مقصودهم بالصلح في هذا الباب هو ما يقطع النزاع ويزيل الخصومة مما يكون بتراضي الطرفين والاتيان بالصلح بعد باب الحجر مناسبته واضحة فان الحجر اصطفاء فان الحجر منع منع - 00:02:13
منع من التصرف في المال لحظ الغير او منع من التصرف في المال لحظ النفس وكلاهما قد يحتاج مع الانسان الى ابرام شيء من الصلح لاستنقاذ حق او انهاء خصومة - 00:02:46
من احكام الشرع الكلية حثه على الصلح والاصلاح بل ان الشريعة جاءت تكفير للمصالح وايجادها واعدام المفاسد وازالتها ومن ذلك الصلح في الحقوق لا سيما عندما تشتبه عندما تتناكر اقوال - 00:03:07
ويتناكر الخصوم فكل منهم ينكر حق الاخر فانه لا مخرج في كثير من هذه القضايا عندما لا تكون هناك بيانات ودلائل الا بالصلح وقد وصفه الله تعالى بوصف يحث النفوس عليه فقال والصلح خير - 00:03:35
وجاء ايضا عموم قوله فاصلحوا بين اخويكم فالصلح فقول والصلح خير هذا في الحقوق الزوجية والخلافات التي تكون بين الزوجين سواء كان ذلك في حقوق العقد او شروطه او ما الى ذلك مما يتصل به - 00:03:52
اما قول فاصلحوا فاصلحوا بين اخويكم فالاية جاءت في الاقتتال وما ينشب بين الناس من دماء لكن العبرة بالعموم فيؤخذ من عموم اللفظ والمعنى ان صلح بين من بينهم حق او منازع في جميع الاشياء - 00:04:11
انه خير لقوله والصلح خير والالف واللام هنا للاستغراق ليشمل كل اوجه الصلح التي يتراظى عليها مما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا الامر بالصلح الشهادة بانه خير والاخبار عنه بانه خير - 00:04:30
مما يدل على ان الاصل فيه الجواز وقد جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المصنف الصلح جائز بين المسلمين اي نافذ ومقتضى نفوذه ان الاصل فيه الصحة - 00:04:53
وقد بدأ المصنف رحمه الله هذا الباب بذكر الحديث لانه اصل وقاعدة يبنى عليها كل ما يتعلق بالصلح والمصالحات بين المتخاصمين الاصل في ذلك ما جاء به الحديث الذي ذكره المصنف قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين - 00:05:11
وقوله جائز اي نافذ الجواز هنا ليس المقصود به عدم التحريم فقط بل يشمل المعنى ان يشمل الحكم الوضعي والحكم التكليفي فهو جائز مباح ونافذ وقولنا انه جائز بمعنى انه نافذ - 00:05:32
او يعني آآ يشمل يشمل الحكم التكليفي والوضعي على كل المقصود بقولها الصلح جائز بين المسلمين اي انه نافذ مباح لا بأس به لا حرج فيه وقوله صلى الله عليه وسلم - 00:05:54
الا صلحا حرم حلالا او احل حراما هذا استثناء فاخبر صلى الله عليه وسلم ان الصلح جائز لا بأس به الا اذا اوقع في منعي حلال او تحليل حرام وهذا الكلام محيط يدخل فيه جميع اقسام الصلح كما تقدم - 00:06:19
يدخل فيه صلح الاقرار بان يقر له بدين او عين او حق في صالحه عنه ببعضه او بغيره كل صور الصلح على الاقرار تندرج في قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز - 00:06:43
بين المسلمين ويدخل فيه ايضا صلح الانكار لان الفقهاء رحمهم الله يقسمون الصلح الى قسمين صلح اقرار وصلح انكار صلح الاقرار يقر احد الطرفين للاخر بالحق تعريف صلح الاقرار ان يعترف - 00:07:00
من عليه الحق به ويصاحب ويصالح صاحبه على بعضه وهذا يحقق مصلحة للطرفين. هذا صلح الاقرار دواء صلح القرار يدور على الاقرار بالحق ولذلك سمي اقرارا على الاعتراف بالحق ولذلك سمي - 00:07:25
اقرارا. النوع الثاني من الصلح الصلح على انكار وهو ان ان ينكر المدع عليه الحق فلا يقر له بما الدعاة ويصطلحان على اسقاط الدعوى بما يصطلحان عليه وهذا مفيد للمدعي وللمدعى عليه - 00:07:48
فيكون الصلح في حق المدعي بيعا وفي حق المدعى عليه ابراء تبرأ به ذمته قوله صلى الله عليه وسلم الا صلحا حرم حلالا اي افضى الى تحريم ما احل الله عز وجل - 00:08:12
او احل حراما افضى الى تحليل ما حرم الله عز وجل فهذا يكون ممنوعا لانه يعارض ما جاءت به الشريعة ومنه يستفاد ان تراضي العاقدين بما منعته الشريعة ليس مما - 00:08:41
تمضي به العقود وتقبل بل العبرة بحكم الشريعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله حق وشرط الله اوثق فالعبرة امام اقرته الشريعة لا فيما تراضى عليه الطرفان مما يخالف ذلك - 00:09:04
قال المصنف رحمه الله فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين ايجاز هذا النوع الاول من انواع الصلح وهو الصلح على الاقرار. فهو يقر بالعين لكن صالحها عن عين بعيب - 00:09:25
اخرى او بدين جاز لعموم قوله الصلح جائز بين المسلمين وقولوا صالحوا عن عن عين بعين يعني هو يطلبه مثلا بيتا او ارضا او عقارا او متاعا فيقول اقر لك بما ادعيت علي - 00:09:44
من متاع او عقار لكن تصرفت به او ما هو بعندي او خذ هذا مكانه سواء كان ما دفعه عائلا خذ هذا مكانه او صالحه بدين في ذمته عن ذلك - 00:10:10
عن تلك العين قال المصنف رحمه الله جالس ويكون معاوضة بهذا يكون معاوضة يثبت لها احكام البيع لما اقول يثبت لها احكام البيع ايش معنى هذا معنى انه تثبت جميع احكام البيع من وجوب التراضي من شروط البيع - 00:10:30
من ثبوت الخيارات خيار الغبن خيار العيب وما الى ذلك فيكون بيعا قال وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين صلح الاقرار اما ان يكون عن عين وله صورتان اما ان يكون عن عين بعين - 00:10:48
او عن عين بدين وكلاهما تقدم حكمه في قوله جاز وحقيقته ايش انه بيع طيب الحالة الثانية ان يقر بدين ان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين هذه الصورة الاولى او بدين - 00:11:09
قبضه قبل التفرق جاز هنا اختلف الحكم اذا كان الدين فصالحوا عنه بعين جاز كان يقول انت تطلبني مئة الف ريال خذ هذا البيت خذ هذه السيارة خذ هذا آآ المتاع - 00:11:31
خذ هذه الساعة عن ذلك الدين. هنا يجوز هذي السورة الاولى ولم يقيدها بشيء قال ان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين جاز او بدين صرح عنه بدين فهنا اشترط المصنف القبض - 00:11:56
قال بدين قبظه قبل التفرق لماذا؟ لان لا يتفرقا بينهما شيء لاجل الا يكون من باب بيع الدين بالدين جاز ولاجل الا يربح فيما لم يضمن مثال واطلبك مئة الف ريال - 00:12:17
وجيتك قلت عطه المئة الف ريال قلت مع انا ما عندي شي لكن انا في ذمة في ذمتي فلان لي اه سيارة يسلمني اياها بعد شهر صفاتها كذا وكذا خذ هذي عندي الان باع دينا - 00:12:46
بداية ففي هذه الحال لا يجوز الا ان يقبضه السيارة الا ان يقبضه السيارة لاجل ان لا تكون من بيع الدين بالدين الذي يفضي الى ربح ما لم يضمن يوقع في المحظور - 00:13:07
قال رحمه الله قوله او صالحه على منفعة الان المصالحة اما ان تكون على العين واما ان تكون على العين واما ان تكون عن منفعة واما ان تكون عن حق - 00:13:24
تقدم الكلام على العين وعلى الدين الان يقول المصنف او صالحه على منفعة في عقاره او معلومة صح اجازة دخل فيها من قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين - 00:13:43
مثال ذلك يملك الانسان منفعة عقار او منفعة مركوب سيارة مثلا يصالحه هنا ذكرها منفعة في عقار يعني كأن يكون يملك مثلا شقة او دور او مبنى يسكنه او غيره من - 00:14:06
مما تستوفى فيه المنفعة معلومة فهنا يصح الصلح سواء كان بعين او كان بداية لانه ما قيده قال او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة شرط ان تكون المنفعة معلومة - 00:14:28
هذه الشقة هذا البيت لك مستأجره سنة واصالحك عنه اه بان اه آآ اخذ عوظه آآ اه منفعة او دين او عيب فلا حرج في ذلك قال او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا - 00:14:50
هذا رجع الى مسألة المصالحة على الدين كان الاولى ان يجعلها مقدمة او صالحه او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا مثاله طولة المسألة ان يكون في ذمة زيد لبكر - 00:15:18
عشرة الاف ريال اذا ما تزيد البكر عشرة الاف ريال فيأتي بكر الى زيد ويقول عطن ثمانية وعجل لي عطن ثمانية الان ولا اريد ما زاد يصالح عن الدين المؤجل الذي هو - 00:15:36
بعد ما الزمن قبل اجله ببعضه حالا وهذه مسألة يعرف بمسألة ضع وتعجل مسألة ضعف وتعجل هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هي على قولين منهم من قال انها محرمة - 00:15:57
لانها معاوضة على الاجل والمعاوضة على الاجل ربا فلا تحل ومنهم من قال ان هذه المعاملة جائزة لانه لا دليل على المنع ولا محظور فيها بل في ذلك مصلحة للاطراف - 00:16:21
فقد يحتاج من عليه الحق الى الوفاة قبل حلوله وقد يحتاج صاحب الحق الى آآ يحتاج لحقه قبل حلوله هذا من حيث التعليل انه الاصل الاباحة فيه مصالح هذا الدليل الثاني - 00:16:44
آآ ليس آآ ثمة ما يمنع كل هذا مما ذكروه في الاستدلال. اضف الى هذا انه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يجلي بني النظير ذكر له ان بينه وبين الناس - 00:17:04
ديونا فامرهم ان يضعوا ويتعجلوا وهذا الخبر ضع وتعجل ضعوا وتعجلوا رواه الدار قطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الا ان اسناده ضعيف ولذلك اخر العلماء الاستدلال به - 00:17:23
لضعفه واعتمدوا على الاصل اما المانعون فمنعهم واظح بان هذا عوض مقابل الاجل وهذا هو الربا فالربا زيادة الاجل بثمن وهنا نقص من الاجل بمقابل فتشبه الربا من حيث ان - 00:17:48
الصورتين يجتمع فيهما المعاوضة على الاجل لكن الصواب ان بينهما فرقا ولذلك لا يسوى هذا بهذا اخذ العوظ مقابل التأجيل فيما يتعلق بالربويات او القروظ محرم لانه ظلم ولذلك قال الله تعالى - 00:18:15
باية الربا لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون هذه زيادة ظلم اما هنا فانه لا ظلم فيه لانه يحقق مصلحة للاطراف فالربا زيادة في الاجل وزيادة في الدين وهنا - 00:18:49
يتحقق مصلحة لصاحب الحق بان يعجل له حقه ومصلحة ليه من عليه الحق ان يتخفف ويبرئ ذمته باقل مما ثبت في ذمته قال رحمه الله او كان له عليه دين - 00:19:14
لا يعلمان قدره فصلحوا على شيء صح ذلك او كان له عليه دين ان يقر بان له عليه دين هذا ايضا يندرج تحت صلح الاقرار لكن لا يعلمان قدره. يقول انا - 00:19:33
مثلا اخذت منك انت تطلبني مبلغ من المال انا ما اذكره والدائن لا يذكره لكن يذكر يذكران ان ثمة دينا في ذمة احدهما لكن لا يذكران قدره ففي هذه الحال - 00:19:51
اذا صالح على شيء صح ذلك لصالح ذلك الشيء صح اذانك اذا قال انا اريد ان ابرئ ذمتي وانا ما ادري كم تبي منه خذ هذه الالف او هذا المتاع او هذا العقار عما تطلبني وليس بيني وبينك شيء - 00:20:10
فهنا يصح الصلح على الراجح لان الدين مجهول ولا سبيل الى العلم به. وثمة فائدة في الصلح ما هي فائدة الصلح في هذه الحال ابرأ الذمم ان يبرئ من عليه الحق - 00:20:33
ذمته ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره او على جداره رواه البخاري وهذا مما ادرجوه في باب الصلح لان الجيران بينهم حقوق - 00:20:52
وجرت عادة الفقهاء ان يذكروا احكام الجوار في كتاب الصلح الجوار يذكرها الفقهاء في باب الصلح. لماذا يذكرونها في باب الصلح ما السبب؟ ما المناسبة بذكر احكام الجوار في باب الصالح ان المتجاورين يحصل بينهما منازعات - 00:21:18
وخلاف فيحتاجان الى ان يصطلحا فاشار المصنف رحمه الله الى ما يتعلق بهذا الاصل بهذا بهذا الحديث اشارة منه الى ان من مسائل الصلح ما يتعلق بفصل الخصومة بين المتجاورين - 00:21:39
وجاء في ذلك بنص الحديث النبوي لا يمنعن جار جاره ان يغرزا خشبه هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم الجار ان يمنع جاره ما فيه مصلحة له ولا مضرة عليه فيه - 00:22:01
وما ذكره وصورة من الصور ان يضع الجار كتبا على جدار جاره لا يتضرر به وينتفع بها الجار فحث الرسول صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار وبين ان هذا من الحقوق الثابتة - 00:22:21
والاحاديث في حقوق الجوار كثيرة لكن هذا مما من الحق اللازم ان كل مصلحة وكل منفعة للجار لا ظرر فيها على جاره فانه لا يجوز ان يمنعه اياها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار - 00:22:38
جاره ان يغرس اشبه في جداره يقولون بالتنوين على ان غذاء خشب خشبة على افراد الخشبة ولغيره بصيغة الجمع خشبه وهو الذي في في حديث الباب اه قال ابن عبد البر روي اللفظان في الموطأ والمعنى واحد لان المراد بالواحد الجنس انتهى والذي - 00:23:02
وهو الذي يتعين للجمع بين الروايتين والا في المعنى قد يختلف باعتبار ان امر الخشبة الواحدة اخف المسامحة في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير المقصود انها وجهان والاشهر والله اعلم هو الظم - 00:23:36
نعم هذا كلامه هذا كلامه في الفتح. طيب اه انتهى ما يتعلق بهذا الباب وما ذكره جملة من المسائل آآ لم يتطرق لصلح الصلح على عن صلح الانكار اه وذلك للاختصار والاختصار على ابرز مسائل هذا الباب والغالب - 00:23:56
في الصلح ان يكون على اقرار الغالب ان يكون على اقرار لان الانكار يعني الصلح فيه نادر والمقصود منه الابراء ودفع الضرر بالدعوة نعم باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة الوكالة كان الوكالة - 00:24:18
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به فهي عقد جائز من الطرفين يدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها. ومن حقوق الادميين كالعقود والفسوخ وغيرها - 00:24:41
طيب اه المصنف رحمه الله في هذا الباب جمع جملة من الابواب وذلك ان المتن على ما ذكرناه هو متن مختصر ذكر فيه مهمات المسائل في ابواب الفقه فاجمل هذه الابواب المتفرقة في باب واحد اما الوكالة - 00:25:10
فهي آآ تختلف عن بقية العقود المذكورة فقد ذكر في هذا الباب اربعة عقود الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة الشركة والموسيقات والمزارعة تجتمع في كونها مشاركة المساقات والمزارعة نوعان من انواع المشاركة. لكنها تختص - 00:25:33
الاشجار والثمار في المساقات والمزارعة تختص الزروع والشركة تكون في كل الاموال لكن من حيث المعنى الشركة والمساقاة والمزارعة مشتركة مشتركة من حيث اه معناها ومقصودها فهي مشاركة في مال - 00:25:54
اما الوكالة الوكالة تختلف اذ الوكالة حقيقتها انابة لماذا جمع بين الشركة والوكالة؟ لان الشركة قائمة على الوكالة فتصرف الشريك في مال شريكه هو بالوكالة نيابة عن آآ عن صاحب المال - 00:26:17
فلذلك جاء باحكام الوكالة ثم جاء باحكام الشركة الرابط بينهما ان تصرفات الشريك في ما لي غيره مبناه على ايش على الوكال فلذلك قدم حكم احكام الوكالة قدم الفقهاء ذكر احكام الوكالة على احكام الشركة - 00:26:46
الوكالة في الاصطلاح نيابة جائزة التصرف مثله فيما تدخله النيابة. نيابة جائزة تصرف مثل له اجازة جائز تصرف فيما تدخله النيابة نقف على هذا وان شاء الله نكون في الدرس القادم باذن الله - 00:27:07