منهج السالكين

الدرس(69) من منهج السالكين كتاب البيوع باب الغصب.

خالد المصلح

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين باب الغصب قال المؤلف في باب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق وهو محرم - 00:00:00ضَ

لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع ارضين. هو القوم طوق احسن ما طوقه الله طوقه الله به يوم القيامة من سبع ارضين متفق عليه - 00:00:22ضَ

وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه وعليه نقصه واجرته مدة مقامه بيده وظمانه اذا تلف مطلقا وزيادته لربه وان كانت نعم وزيادته وزيادته لربه. وزيادته لربه وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه لحديث ليس لعرق ظالم - 00:00:41ضَ

حق ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب الغصب هذا باب الغصب والغصب في اللغة - 00:01:16ضَ

هو الاعتداء على ما للغير على حق الغير على حظ الغير على نصيب الغير عنوة وقريب منه التعريف الاصطلاحي فقد عرفه المؤلف رحمه الله بقوله وهو الاستيلاء على مال غيري بغير حق - 00:01:35ضَ

وهذا التعريف آآ تعريف لبيان حقيقة الغصب وان كان غير جامع لانه اقتصر في ذكر التعريف على المال والمال هو كل ما يتمول مما له قيمة كل ما يتمول مما له قيمة - 00:01:57ضَ

استدرك على هذا التعريف انه يخرج منه ما ليس بمال مما للانسان فيه حق كالاختصاصات ولذلك عرفه الفقهاء بقولهم الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق حق الغير يشمل المال وغير المال - 00:02:15ضَ

لكنه هنا قصره على المال وهو ما يتمول قول الفقهاء على حق الغيب يشمل ما كان مالا وما ليس بمال فيشمل الاموال بانواعها ويشمل الحقوق التي تثبت لمن اه تحت يده الشيء ولو لم يكن مالا - 00:02:46ضَ

لكن له فيه حق كالكلب الذي للحراسة او للزرع او للحرف ونحو ذلك قوله رحمه الله بعد ان عرف الغصب قال وهو محرم وهذا محل اتفاق. لا خلاف بين العلماء - 00:03:12ضَ

فيه وادلته متوافرة وهو من اعظم المحرمات فهو داخل في اكل المال بالباطل الذي نهى الله تعالى عنه في قوله ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:03:27ضَ

فقوله ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يشمل كل صور صور اكل المال بالباطل ومنه اخذ اموال الناس بغير حق بالاستيلاء والقهر والغلبة ومن الادلة ايضا حديث ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة آآ يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وكذلك كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه - 00:03:44ضَ

واما النص الخاص فقد ذكره المصنف رحمه الله بقوله لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقها طوقه الله تعالى وفي بعض الروايات طوقه من سبع اراضين وهو في الصحيحين من حديث زيد سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه - 00:04:14ضَ

وفيه تحريم الاعتداء على املاك الغير من العقار والحكم فيها ثابت في العقار وفي غيره يعني يستفاد من هذا تحريم كل غصب من عقار وغيره وذكر صورة من صور المحرم لا يقصر الحكم عليه - 00:04:36ضَ

بل الحكم ثابت لهذه الصورة ولغيرها حكم ثابت لهذه الصورة ولغيرها فهذا الحديث فيه تحريم الظلم سواء اكان المظلوم مشاركا للظالم في الملك او غير مشارك بيان عظيم العقوبة المترتبة على اخذ اموال الناس قهرا بغير حق - 00:04:54ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين وهذا يدل على عظيم الاثم الحاصل بذلك وقريب منه في الدلالة على تحريم الاعتداء على اموال الغير في العقارات - 00:05:19ضَ

ما جاء في الصحيح من حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من غير منار الارض فان من اسباب او من صور تغيير منار الارض تغيير المنار - 00:05:40ضَ

الاستيلاء على اموال الناس بتوسيع الاملاك وكل هذا يدل على تحريم الغصب فقوله وهو محرم هذا محل اتفاق دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة قال رحمه الله وعليه رده لصاحبه بعد ان بين تحريم الفعل بين حقيقة الغصب ثم بين حكمه - 00:05:52ضَ

عاد الى بيان ما الذي يترتب على من وقع منه غصب ما الذي يجب عليه قالوا عليه رده اي على الغاصب ولم يتقدم له ذكر لكنه معلوم بالسياق فقوله وعليه الضمير عائد على الغاصب - 00:06:13ضَ

وعليه رده اي رد المغصوب لصاحبه اي لصاحب المال الذي استولي عليه بغير حق وهذا لا خلاف فيه ما دامت العين باقية على حالها ما دامت العين باقية على حالها لم يطرأ عليها - 00:06:34ضَ

تغيير فانه يجب عليه رده فان تغير فان تغيرت العين او تغيرت حالها فلا يخلو اما ان تتغير تغيرا يخرجها عن حقيقتها كان يغصب خشبا ويصنع منه الات وادوات ومنافع - 00:06:53ضَ

يصنع منه مثلا دواليب او كراسي او سرر او ما الى ذلك مما يصنع بالخشب ففي هذه الحال ما الذي يرد؟ هل يرد هذا المغصوب الذي تغير تغيرت صورته؟ وحقيقته - 00:07:19ضَ

ام يرد ثمن ما يظمن مثل ما ما غصب او قيمة ما غصب هنا للعلماء قولان والراجح انه يرد قيمة ما غصب مثلما غصب فان لم يكن له قيمة فمثله - 00:07:37ضَ

هذا فيما اذا تغيرت حالته تغيرا يغير حقيقته اي يغير الصورة واما القول الثاني فالقول الثاني انه انه يرده لانه عين ما له فاذا صنع من الخشب بابا او من الحديد - 00:07:57ضَ

اواني فانه يرد ما صنع فهي على ملك صاحبها لانها لم تتغير اعيانها العين ذاتها هي هي وان كان تغيرت صورتها ولكل قول من القولين وجه والاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم ان يخير صاحب المال - 00:08:20ضَ

ان يخير صاحب المال فان شاء استرد العين التي تغيرت صورتها لانها ملكه وان شاء طلب المثل او قيمة او القيمة اذا لم اذا تعذر المثل اما اذا استحالت العين بالكلية تحولت - 00:08:43ضَ

من عين الى عين اخرى استحالة تحول والانتقال من عين الى اخرى فهنا الذي اه ثبت الذي يثبت المالك هو المثل او القيمة لان العين تحولت مثل ان يغصب بيظا - 00:09:07ضَ

يجعله في في حال يمكن ان يأتي منه فراريج يأتي فروج من هذا البيض الان تحول تحولت العين استحالت من كونها بيض الى كونها حيوان حي او او يغسل حبا ويزرعه - 00:09:28ضَ

هنا صار استحالة تحول او نوى فيغرسه وما وهلم جر من الصور التي ذكرها ذكرها الفقهاء هنا يضمن المغصوب بالقيمة او بالمثل او بالقيمة بالمثل ان كان مفليا وبالقيمة ان كان متقوما. هذا واضح - 00:09:53ضَ

اذا قوله رحمه الله عليه رده لصاحبه هذا محمول على ما اذا كان باق على حاله. اما اذا تغير تغيرا اه في الصورة او تغيرا في الحقيقة وثمة انواع من التغير اخرى ذكرها الفقهاء كأن يخلطه بغيره - 00:10:13ضَ

ويخلطه بما يتميز او يخلطه بما لا يمكن تمييزه كل هذه صور من صور التحول تحولات او التغيرات التي تجري على على العين المغصوبة ولها حكم لكن آآ ما ذكرناه فيه كفاية - 00:10:35ضَ

ويمكن اجمال التغيرات بثلاثة. التغير في الصورة التغير بالاستحالة التغير بالخلط والخط قسمان اما ان يخلطه بما يتميز فيطلب منه تمييزه ورده الى صاحبه وان يخلطه بما لا يتميز كان يغصب - 00:10:56ضَ

سمنا او عسلا فيسكبه على سمن وعسل او لا يمكن تمييزها مال المال المقصود من غيره فهو لا يظمنه يظمنه بمثله ان كان مثليا او بقيمته ان كان متقوما قوله رحمه الله ولو غرم اضعافه - 00:11:18ضَ

اي ولو صار عليه ظرر في رده يعني يجب عليه ان يرد المغصوب لصاحبه ولو ترتب على هذا ما ترتب من الاضرار بان تضاعفت الخسارة عليه بسبب الرد لانه هو الذي ادخل الظرر على نفسه - 00:11:38ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق فلا يراعى في مثل هذا بل يطلب منه ان يرد ما غصب ولو ترتب عليه ما ترتب من الخسارة. قال وعليه نقصه آآ هذا ثاني ما ما - 00:11:58ضَ

ما يجب ان ان اه ان يظمن النقص الحاصل على العين المقصوبة لانه صار اليه بغير اذن من صاحبه. فيده يده ظمان وبالتالي اذا كان كذلك فانه يضمن العين قال رحمه الله عليه نقصه - 00:12:14ضَ

سواء كان النقص الصفات الحسية او النقص في الصفات المعنوية النقص في الصفات الحسية كان كان يمرظ مثلا مرظا يمنعه من المشي كان يمشي ومريظ مرظا يمنعه من المشي كأن يغصب - 00:12:40ضَ

دابة نشيطة فتمرض عنده فلا تقوى على المشي. فيظمن نقص هذا نقص حسي لانه يمشي كان يمشي وصار لا يمشي محسوس او ان تكسر رجلها يقطع طرف من اطرافه والنقص المعنوي - 00:13:04ضَ

نقص الصفات نقص الصفات كأن يكون الغاصب قد غصبه على صفة صفة كمال ثم ذهبت هذه الصفة تحت يده ويمثلون ذلك بما اذا غصب عبدا كاتبا فنسي الكتابة ويمكن تمثيله فيما يتعلق بالحياة كان يغصب اه فرسا - 00:13:29ضَ

سبوقا فيذهب هذا الوصف باهماله وعدم تدريبه فهنا يضمن هذا النقص وهذا نقص في الصفات وهو من النقص النقص المعنوي النقص بالسعر هذا مما اختلف فيه العلماء هل يضمن او لا يضمن نقص السعر؟ كأن يغصبه وقيمته الف - 00:14:02ضَ

ويكون تحت يده بثمان مئة ريال بثمان مئة ريال او بخمس مئة ريال ينقص سعره هل يظمنه او لا؟ للعلماء في ذلك القولان؟ الجمهور على انه لا يظمنه والقول الثاني وهو رواية في مذهب احمد انه يظمنه وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح - 00:14:23ضَ

لان هذا من نقص الصفات والذي والجمهور قالوا انه لا يضمن لان الصفة هنا ليست صفة في ذات اه ذات المقصود بل صفة خارجة لكن الذي يظهره الله تعالى انه - 00:14:40ضَ

يظمنه لانه يمكن لصاحبه لو كان عنده ان يتصرف فيه ويتخلص من هذا النقص قال رحمه الله واجرته مدة اجرته مدة مقام واجرته مدة مقامه بيده هذا ثالث ما عليه - 00:14:58ضَ

الاول عليه رده الى صاحبه. الثاني ايش ضمان نقصه وعليه نقصه. الثالث اجرته اجرة المغصوب اذا كان له اجرة مدة مقامه بيده مدة اقامته بيده اي بيد الغاصب فيلزمه ظمان اجرة المغصوب - 00:15:19ضَ

سواء انتفع من العين او لم ينتفع بان تركه واهمله دون ان ينتفع من دون ان يستوفي منافعه وظمانه اذا تلف مطلقا هذا الحكم الرابع ان عليه ظمانة ان عليه ظمانه ظمان - 00:15:43ضَ

المغصوب اذا تلف تحت يده لماذا لانه متعد بالغصب فيكون فتكون يده يدا تكون يده يد ضمان قال رحمه الله وزيادته لربه زيادة ايش زيادة المغصوب والزيادة نوعان زيادة متصلة وزيادة منفصلة - 00:16:08ضَ

واطلاق المؤلف هنا يشمل النوعين الزيادة المتصلة تستما او السبق الحيوان اذا غصب حيوانا فدربه على عمل او على امر محمود هذه تزيد به قيمته فهذه لمالكه ولا شيء للغاصب - 00:16:33ضَ

والزيادة المنفصلة كأن يلد يغسل فرسا فتلد فهذا الولد تابع للاصل التفهول المغصوب منه لصاحب الفرس قال رحمه الله وزيادته لرب وزيادته لربه وهذا من امثلته في في العقار ان يغصب بيتا - 00:17:06ضَ

تزيد قيمة يجري عليه في في تجميله او او او الدعاية له ما ترتفع به قيمته هذي زيادة آآ ترتفع به اجرته هذي زيادة في الوصف واظهر منه ما ذكرت يعني فيما يتعلق الزيادة في الحيوان هي ابرز ما يكون في الزيادة في زيادة - 00:17:32ضَ

الزيادة المتصلة المنفصلة قال رحمه الله وان كانت وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه ان كانت ارضا ايش اللي ان كانت ارظا العين المغصوبة لان الغصب يقع على العقار - 00:18:01ضَ

وعلى المنقول والعقار انواع ارض وبناء فاذا غصب ارضا فغرس فيها احدث فيها غرسا غرس فيها نخلا او بنى فيها احدث فيها بناء فلربه اي لصاحب الارض قلعه قلع النخل - 00:18:23ضَ

والبناء لحديث ليس لعرق ظالم حق رواه ابو داوود وسبب هذا الحديث ان رجلين اختصما في ارض كانت في يد احدهما وهي للاخر فغرس فيها نخلا فامر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الارض - 00:18:43ضَ

ان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الارض بان له ان يقلع نخل صاحبه الذي غرس بغير اذن وقال صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق فدل ذلك على انه - 00:19:02ضَ

ليس له ان اه يتصرف ببناء ولا بغيره فلو تصرف فانه غير مضمون له فلو بنى على الارض المغصوبة بناء كلفه كثيرا او غرس غرسا او احدث عملا كلفه فانه يذهب عليه - 00:19:20ضَ

للمالك ان آآ يقلعه واما اذا اراد ان يبقيه فانه يبقي هو آآ له آآ قيمته للغاصب القيمة لكن فيما يتعلق بخيار القلع اذا اختاره صاحب الملك فله ذلك ولو ادى ذلك الى اتلاف ما احدثه الغاصب - 00:19:39ضَ

في الارض من زرع او بناء وقوله رحمه الله ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب هذه مسألة ملحقة بالغصب وهي ما اذا انتقلت العين من الغاصب - 00:20:10ضَ

سواء بالبيع او بالهبة او بالميراث يعني بكل اوجه الانتقال سواء كان الانتقال بتملك اختياري بتمليك اختياري او او بتملك قهري الميراث وما انتقلت اليه العين يشمل كل صور انتقال العين. من يد الغاصب الى غيره - 00:20:32ضَ

من انتقلت اليه العين اي المغصوبة سواء كانت عقارا او منقولا نقدا او متاعا من الغاصب وهو عالم هذي حاء هذي جملة حالية وهي حال حال ممن انتقلت اليه ومن انتقلت اليه - 00:20:58ضَ

العين من الغاصب حال كونه عالما بغصبه واعتدائه فحكمه حكم الغاصب حكمه اي حكم من انتقلت اليه العين من حيث ما تقدم فيما يترتب على الغصب كالغاصب لا فرق هذا معنى قوله في حكمه حكم الغاصب اي يجري عليه ما يجري على الغاصب من الاحكام - 00:21:20ضَ

وما الذي ذكره؟ اولا التحريم هذا حكم تكليفي وجوب الرد ضمان النقص ايش اجارته اجارته اجرته مدة مقامه عنده ظمانه وزيادته كل الاحكام المتقدمة التي ذكرها مصنف المتعلقة بالغصب ثابتة لمن انتقلت اليه - 00:21:49ضَ

العين وهو عالم بالاصل واما من لا يعلم بانه مغصوب وانتقل اليه الملك باي وجه من اوجه انتقال الملك فانه لا ضمان عليه لانه لم يتعدى ولم يفرط بل هو مغرر به مخدوع - 00:22:18ضَ

فلا يضمن ولكن لمالك المغصوب ان يأخذ عين ماله ممن وجده عنده وهذا الذي انتقلت اليه اذا كان انتقلت اليه بعوض يرجع الى على من؟ على من غره وهو الغاصب - 00:22:37ضَ

وهو الغاصب هذا ما يتصل بالمسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في باب الغصب وقد ذكرها على وجه الاختصار دون اه تفصيل آآ وهي وهي امهات مسائل الغصب بينت على معنى الغصب - 00:22:54ضَ

وحكمه وما الذي يترتب على الغصب واشار الى ما يتعلق التغيرات الطارئة على الغصب هذي ابرز المسائل المتعلقة الفقهاء يزيدون في باب الغصب مسألة ضمان المتلفات حتى ولو لم تكن باصل - 00:23:17ضَ

ويذكرونها على وجه الالحاق يذكرونها على وجه الالحاق للمناسبة حيث ان الغصب يقتضي ضمان المغصوب من الغاصب فالذكر مسائل ضمان المتلفات فلو اتلف احد سيارة اتلف مالا اتلف يعني فلو اتلف احد - 00:23:40ضَ

ملكا لغيره ما الذي يترتب على هذا الاتلاف اذا اراد الانسان ان ان يعرف احكام ذلك فليراجعه في كتاب الغصب وعلى هذا احكام حوادث السيارات المعاصر لو قيل لك باي باب تتصل من ابواب الفقه - 00:24:00ضَ

بباب الغصب وجه ذلك انه اتلاف اول اتلافات يتناول الفقهاء احكامها والاتلافات يتناول الفقهاء احكامها في باب الغصب واضح طيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب العارية والوديعة جمع المصنف رحمه الله بابين - 00:24:19ضَ

احدهما يتعلق بمنفعة العين والثاني يتعلق بالعين ومنافعها ولذلك جمعهما في بابين وجه المناسبة بين العارية والوديعة العارية هي بذل عين لمن ينتفع بها ويردها والوديعة تشبه المنفعة من حيث - 00:24:44ضَ

ان انها وضع اه يد الغير على العين ومنافع ومنافعها لكن لا على وجه التمليك ولا على وجه الانتفاع فظمهما لما بينهما من التقارب في كون يد المستعير ويد المودع يد امانة وليست يد ضمان - 00:25:06ضَ

اه لعلنا ان شاء الله نجعل هذا في درس يوم غد باذن الله - 00:25:38ضَ