بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين. ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة - 00:00:00
الحوش واعطان الابل وقارعة الطريق والحمام واسطحة هذه مثلها. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى وراءه شيء. ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل. بل يسن فيها - 00:00:20
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة تقدم الكلام على اول هذه الجملة - 00:00:39
وذكرت ان مناسبة ذكر هذا اه هذه المسائل في هذا الشرط وهو شرط اجتناب النجاسة ان المذكورات مواضع نهى الشارع عن الصلاة فيها و ذلك اما لكونها موضعا للنجاسة او او - 00:00:52
انها مظنة النجاسة وما لم يكن كذلك فهو يشترك مع البقعة النجسة في انه ينهى عن الصلاة عنها وهذا كما في الارض المغصوبة فان الارض المغصوبة ينهى عن الصلاة فيها كما قال وهي ليست نجسة - 00:01:18
ولا مظنة النجاسة لكن تشترك مع الارض النجسة في انه لا يصلى فيها كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله قارعة الطريق هذا من باب اضافة الصفة الى موصوفها الصفة الى موصوفها - 00:01:39
والاصل الطريق المقروعة يعني التي يمشى فيها تقرعها الاقدام بالسير عليها والاصل في النهي حديث ابن عمر رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم سبع مواضع لا تجوز فيها الصلاة - 00:01:58
وذكر منها ومحجة الطريق وفي بعض الروايات وقارعة الطريق وهذا الحديث اسناده ليس بالقوي في قول جمهوري المحدثين ولكن من جهة المعنى قارعة الطريق ليست موضعا للصلاة امرين اولا ان الصلاة في قريعة الطريق نوع من الاذى للمارة - 00:02:23
والشارع قد امر اماطة الاذى قال اعطوا الطريق حقه ومن حقه الا يضيق على الناس فيه بالصلاة فيه وكذلك ان الصلاة في قارية الطريق مظنة الاشتغال بالمارين فلا يكون في ذلك خشوع - 00:02:55
حضور قلب لاشتغال المصلي بمن يقرعون الطريق اضافة الى هذا الحديث وان كان في اسناده مقال لكن يستأنس به في النهي وقال بعضهم في علة النهي عن عن الصلاة في قارعة الطريق انه مظنة النجاسة - 00:03:17
كون الدواب في الزمن السابق قد يكون منها روث وبول ونحو ذلك فهو اظنة النجاسة وهذا في زمننا هذا بعيد والذي يظهر ان العلة هي ما ذكرت من الاذى واشغال الناس واذا كان - 00:03:41
الطريق للدوام فهو آآ لمظنة النجاسة قال رحمه الله والحمام اي لا تصح الصلاة في الحمام والحمام هو موضع الاغتسال مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار وليس المقصود بالحمام الكلف فهذا اصطلاح حادث - 00:04:01
يطلق على موضع قضاء الحاجة اما الحمام في كلام الفقهاء والمحدثين المقصود به موضع الاغتسال بالماء الحار والاصل في النهي هو حديث ابن عمر المتقدم وكذلك جاء في حديث ابي سعيد - 00:04:24
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبرة فجاء في حديثين حديث ابي سعيد واسناده جيد وحديث ابن عمر والعلة في النهي عن الصلاة في الحمام - 00:04:42
قيل النجاسة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان العلة ان هذه الاماكن اماكن محتضرة لكونها اماكن كشف عورات و وهي من المواضع المحتضرة التي آآ تكثر فيها الشياطين وقد تقدم - 00:04:59
ان مواضع الشياطين مما يجتنب ويتوقى ان يصلى فيه كما في الصحيح من حديث ابي هريرة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فلما استيقظوا قال ان هذا موضع حضرنا واد حظرنا فيه شيطان - 00:05:24
فليأخذ كل واحد منكم بعنق راحلته حتى جازوا المكان ثم نزل صلى الله عليه وسلم فسجد فتوضأ وسجد سجدتين وامر فاقيمت الصلاة وصلى الفجر صلى الله عليه وسلم بعد خروج وقتها - 00:05:42
قال رحمه الله اذا العلة في الحمام انها من المواضع الشياطين المحتضرة قال رحمه الله واسطحة هذه مثلها استحت هذه المواضع المتقدمة وهي الارض المغصوبة والمقبرة والمجزرة والمزبلة والحش واعطاني الابل - 00:05:57
وقارعة الطريق والحمام ثمانية مواضع قال اسطحة هذه اي الثمانية مواضع مثلها يعني في النهي عن الصلاة فيها والعلة في هذا ان قرار ان ان الهوى يأخذ حكم القرار ان الهوى - 00:06:19
يأخذ حكم القرار وهذا فيما يتعلق آآ المواضع المحتضرة قد يكون له وجه لكن في المواضع التي العلة فيها النجاسة فاذا كان السطح سالما من النجاسة فانه لا وجه للنهي عن الصلاة - 00:06:41
فيها وقوله رحمه الله مثلها اي انه لا تصح الصلاة فيها وهذا احد اه وهذه احدى الروايتين عن احمد رحمه الله وله رواية توافق الجمهور ان الصلاة في اسطحتها ليست - 00:07:04
مما ينهى عنه فليس كالصلاة داخلها قالوا تصح الصلاة في اسلحتها ولعل هذا اقرب لعدم الدليل على النهي الا فيما يتعلق بما نهي عنه مما يصدق على السطح اسم القرار فعند ذلك لا يصح كالمقبرة - 00:07:30
فاذا كان في المقبرة مكان مبني وهي داخل فان النهي عن الصلاة في المقبرة سواء كان في قرارها او كان في سطحها لكن فيما لم ينه عن الصلاة في بقعته كالحمام مثلا النهي عن الصلاة في الحمام. سطح الحمام ليس حماما - 00:07:52
فلا يأخذ حكم الحمام قال رحمه الله ولا يصح الفرض في الكعبة هذا تاسع المواضع التي لا تصح الصلاة فيها لا يصح الفرض في الكعبة. الكعبة هي البيت العتيق وسميت بهذا لانها على هذا الشكل - 00:08:12
مكعبة وهي البيت الذي حرمه الله تعالى وجعله قبلة للناس لا تصح صلاة الفرض في لقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فامر الله تعالى بتولية الوجوه في الصلاة شطر البيت الحرام ومن كان في داخله فانه لم يوله شطره - 00:08:35
واستدلوا ايضا بما جاء في في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكعبة قبلتكم احياء وامواتا واشار اليها والحكم قيده المؤلف رحمه الله بالفرظ فقال ولا يصح الفرض فخرج بذلك النفل - 00:09:09
والفرظ هو الواجب وسواء كان الوجوب وجوب آآ دائم او وجوب عارض اذا قيل بالوجوب فالوجوب الدائم كصلاة الصلوات الخمس المكتوبات ومثله الجمعة وكذلك ما قيل بوجوبه من الصلوات كصلاة العيد مثلا - 00:09:35
على القول بوجوبها. فالفرظ المقصود به هنا. المكتوبات ولكن طرد القاعدة يثبت كل فرض باصل الشرع كل فرض باصل الشرع القول الثاني انه لا بأس بالصلاة في داخل الكعبة وهذا مذهب الجمهور - 00:10:03
و استدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى النفل في داخل الكعبة وهو مأمور بالاستقبال في الفرض والنفل. فقوله جل وعلا وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرة - 00:10:28
يشمل صلاة الفرض والنفل وان كان النفل يخفف فيه في بعض الاحوال كما سيأتي لكن لا فرق في ذلك بين فرض ونفل في الاصل فاذا كان الصلاة في داخل الكعبة في النفل لا يعارض قوله حيثما كنت بولو وجوهكم شطره فكذلك في الفرظ - 00:10:47
وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم وبه قال ابو حنيفة و الشافعي وهو رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله وقوله والحجر منها اما النفل فالنفل تقدم انه آآ يجوز الصلاة - 00:11:07
في هل فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث ابن عمر فانه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى داخل الكعبة ركعتين وهو من سنن من السنن لمن دخل البيت ان يصلي - 00:11:36
فيه ركعتين قال رحمه الله والحجر منها الحجر هو الموضع المحوط حجارة في الاصل واليوم هو محوط ببناء مميز هذا الحجل سمي بهذا الاسم لان قريشا لما قصرت بهم النفقة - 00:11:51
عن ان يتموا البيت كاملا بناء علموا ما بقي من البيت بحجارة فسمي حجرا لاجل هذا ولا علاقة لهذا الحجر باسماعيل كما يقول بعض الناس ويسميه حجر اسماعيل لا علاقة لاسماعيل بهذا لان اسماعيل قد - 00:12:13
بنى البيت مع ابيه على القواعد التي اه ميزها الله تعالى وبوأها لابراهيم. فهي قواعد معروفة داخل الحجر داخل فيها فلا علاقة لاسماعيل عليه السلام بالحجر انما الحجر جاء حدث - 00:12:32
بعد ذلك حدث لما هدم هدمت الكعبة ليه اه ظعف بنائها فاعادت قريش بناءها لكن تعاهدوا الا يبلوها الا بمال سالما من حرام فما كان المجموع يفي بالبناء على قواعد ابراهيم ففعلوا هذا الحجر - 00:12:51
تمييزا لما بقي من البيت آآ قوله رحمه الله وهو آآ فيما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة ستة اذرع او سبعة اذرع من جدار الكعبة الى ستة اذرع او سبعة اذرع - 00:13:16
داخل في الى اه في بناء الكعبة الاصلي يعني ثلاثة امتار ونصف الى ثلاثة امتار من جدار الكعبة وما زاد فهو خارج عن حدود الكعبة. قال رحمه الله والحجر منها يعني في الحكم لا يصح الصلاة - 00:13:38
في الحجر لا يصح صلاة الفرض في في الحجر قال ولا على ظهرها اي لا يصح الصلاة على ظهر الكعبة الا اذا لم يبقى وراءه شيء يعني لم يبقى من البيت وراءه شيء - 00:13:55
اما اذا بقي وراءه من البيت شيء فانه لا يصح لانه لم يستقبلها. والاستقبال للقرار والهوى ولذلك قال اذا لم يبق منه شيء فيكون بهذا مستقبلا البيت في استقبال البيت - 00:14:16
سواء كان استقبال البناء او استقبال الهوى. ولهذا من صلى في علو عن البيت كالذي يصلي مثلا في الحرم او في الدور الثاني مثلا او في البناء اه صلى في الابنية المجاورة فهو يستقبل هواء الكعبة - 00:14:35
وليس بناءها وهذا بالاجماع لها لا بأس به والدليل على النهي عن الصلاة على آآ ظهر البيت حديث آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنه بالنهي عن الصلاة في سبعة مواضع - 00:14:52
وقد جاء ايه في بعض الروايات وفوق ظهر بيت الله ولكن هذا الحديث تقدم انه ضعيف وبالتالي لا يثبت به حكم قال رحمه الله ويصح النذر فيها ان يصح ان يصلي النذر - 00:15:12
في الكعبة وذلك ان النذر انما وجب الزام الانسان نفسه وليس باصل الشرع فلا يلحق بالفرظ في الحكم لان الاصل انه غير لازم فلزومه عارظ بالزام الانسان نفسه من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه - 00:15:38
قال رحمه الله وعليها كالنفل يصح فيها اي داخلها وفي الحجر منها و فوقها قال رحمه الله وكذا النفل اي يصح النفل فيها بل زاد قال بل يسن فيها اي بل يسن ان يصلي - 00:16:02
داخل الكعبة نفلا وهو من سنن الدخول الى الكعبة فمن سنن دخول الكعبة ان يصلي فيها ركعتين ان تيسر لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت - 00:16:26
ومعه اسامة وبلال وعثمان ابن طلحة فلما واغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت اول من دخل فسألت بلالا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال ركعتين بين الساريتين على - 00:16:44
يساري الداخل فدل ذلك على مشروعية صلاة ركعتين وهذا من سنن لمن يسر الله له دخول الكعبة وكذلك يسن التكبير. فقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وكبر بارجائها قال رحمه الله - 00:17:12
ثامن اي من الشروط الثامن استقبال القبلة استقبال القبلة مع القدرة. فان لم يجد فان لم يجد من يخبره عنها بيقين الا بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة طيب الثامن استقبال القبلة استقبال استفعال - 00:17:31
اي بان تجعل القبلة قبلك ان تجعل الكعبة قبل وجهك والقبلة اسم للكعبة وذلك انها متوجه المصلي كما قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة اي جهته. فسميت القبلة - 00:17:56
بهذا الاسم لكون المصلي يوجه وجهه اليها في الصلاة واستقبال القبلة شرط بالاتفاق للاية في قوله تعالى وحيثما كنتم والوجوهكم شطرة وايضا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:18:24
في حديث المسيء في صلاته قال اذا قمت فتوضأ للصلاة ثم استقبل القبلة ثم كبر ولا خلاف بين العلماء في ان استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لكنه يسقط هذا الشرط - 00:18:44
بحال العجز ولذلك قال مع القدرة وكذلك في النافلة على نحو ما يأتي من تفصيل هذا ما يتعلق هذا الشرط واستقبال القبلة اختلف العلماء هل كان ذلك في مكة او؟ انما فرض في المدينة استقبال الكعبة - 00:19:07
على قولين والذي يظهر والله تعالى اعلم انه شرع في المدينة لما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا - 00:19:33
ثم امره الله تعالى بالتوجه الى الكعبة وقوله رحمه الله مع القدرة اي مع الامكان والاستطاعة بل عجز كالمربوط او المصلوب الى غير جهة القبلة او العاجز عن الاستقبال لمرظ او نحوه - 00:19:47
او خوف فان اصلي الى الجهة التي يتوجه اليها لقول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. اي فصلوا وانتم راجلون وانتم راكبون قال رحمه الله فان لم يجد من يخبره عنها بيقين هذا - 00:20:17
بيان طرق معرفة القبلة وبدأ اولا بالخبر وهذا هو الطريق الاول من طرق معرفة القبلة خبر الثقة المتيقن واذا قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين اي عن القبلة - 00:20:37
ويشترط في المخبر ان يكون مسلما مكلفا عدلا قال الفقهاء ظاهرا وباطنا وهذا لا يمكن معرفته انما يكفي العدالة الظاهرة فاذا اخبره مسلم عدل مكلف فانه عند ذلك يتوجه الى - 00:21:00
يلزمه التوجه الى ما اخبر به اذا كان المخبر بيقين يعني اذا اخبر عن يقين لا عن توقع وظن و قوله رحمه الله صلى بالاجتهاد هذا ثاني الطرق الذي التي يعرف تعرف بها القبلة او يستدل بها على القبلة - 00:21:34
الاجتهاد باصابتها وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الاجتهاد يكون في السفر والاقامة اي في الحضر والسفر فيصلح ان يستعمل الاجتهاد في الحالين وهذا خلاف المذهب فان المذهب يفرقون اعتماد الاجتهاد - 00:22:02
لمعرفة القبلة بين السفر والحذر فالحذر ليس محل اجتهاد لانه يمكن ان يعرف القبلة بيقين والاجتهاد ظن ظن اصابة وليس يقين اصابة فلا يستند اليه في الحظر لانه يمكن ان - 00:22:39
يعرفها بيقين ومن الفقهاء من لم يفرق بين الحظر والسفر في الاجتهاد اذا لم يمكنه المعرفة بيقين فانه يصير الى اجتهاد وهذا القول اقرب الى الصواب ان الاجتهاد يكون في الحظر والسفر لكن - 00:22:59
في الحضر دائرته اضيق لانه يمكن ان يعرف ذلك من خلال الاستدلال خبر المتيقن ويمكن ان يستدل بمحاريب اذا كان في بلد مسلم فمعرفة القبلة بيقين في في السفر وفي الحضر - 00:23:22
اقرب وايسر منها في السفر ولكن قد يحتاج الانسان احيانا الى الاجتهاد حتى في الحضر بان لا يجد من يخبره ولا يعرف مكانا يستدل محاريب يستدل بها فعند ذلك اه - 00:23:48
فاتقوا الله ما استطعتم فاذا لم يتمكن الا بالاجتهاد فليجتهد حظرا وسفر وهذا ظاهر كلام المؤلف هنا رحمه الله وهو خلاف المذهب وهو قول اخر في المذهب ان الاجتهاد يكون في الحظر وفي السفر. قال فان اخطأ - 00:24:08
اي اجتهد واخطأ فلا اعادة لانه بنى عمله على ظن وقد اتى بالواجب عليه وهو بذل الوسع في التوجه حيث امر بالتوجه اليه وهو القبلة فلا حرج عليه في آآ - 00:24:26
الاستقبال في هذه الحال ولو تبين خطؤه وقد استدلوا لذلك ما جاء في حديث عامر بن ربيعة انه انهم صلوا في ليلة مظلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما - 00:24:49
اصبحوا تبين انهم صلوا الى غير القبلة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باعادة وقوله رحمه الله فان اخطأ سواء في فرض او نفل فلا اعادة اي فلا يجب عليه - 00:25:15
اعادة الصلاة لا فرضا ولا نفلا نعم واختصر المؤلف رحمه الله على هذين الطريقين معرفة القبلة الاول خبر متيقن او الثاني الاجتهاد وذاك وترك بقية الوسائل التي يستدل بها من محاريب - 00:25:44
واسلامية ومن وسائل فلكية بمعرفة النجوم ونحو ذلك والفقهاء جرت عادتهم ان يذكروا ذلك في هذا الموضع فيذكرون استدلال بالنجوم والاستدلال بالوسائل الفلكية واستدلال بالريح وما اشبه ذلك مما آآ - 00:26:13
يذكره الفقهاء رحمهم الله التاسع من الشروط التاسع النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها والعقل والتمييز وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير. والافضل قرنها بالتكبير - 00:26:36
وشرط يقول رحمه الله التاسع النية واخر ذكرها رحمه الله لاجل ان تكون بين يديه صفة الصلاة. فالذي يأتي بعد ذلك بيان صفة الصلاة ولان النية تكون عند الشروع في الصلاة - 00:26:59
لحين ما تقدم من شروط من طهارة واستقبال قبلة ونحو ذلك تتقدم على النية ولن ينوي الا اذا آآ الا ان يستقبل فتأخرها لانها تباشر فعل الصلاة ولهذا قال رحمه الله - 00:27:26
آآ والافضل قرنها بالتكبير بعد ان قال وزمنها اول العبادة او قبلها بيسير والافضل قرنها بالتكبير النية في اللغة تطلق على القصد والارادة والهم هذي كلمات متقاربة بالمعنى وان كان في حال الاقتران - 00:27:45
قد يكون هناك اه معاني خاصة لكل لفظ لكن في الجملة ان هي تطلق على الارادة وعلى القصد وعلى العزم كلها مما يندرج في تفسير وبيان معنى النية وقوله رحمه الله ولا تسقط بحال لانه لا يمكن العمل بلا نية - 00:28:10
وهذا محل اتفاق وهي شرط في كل الاعمال المطلوب والمقصود ايجادها وقوله رحمه الله ومحلها القلب بيان ان النية عمل قلبي فلا يحتاج معها الى لفظ ولا الى فعل انما هي عمل قلبي بان يقصد ويريد - 00:28:36
الصلاة وقوله رحمه الله وحقيقتها العزم على فعل الشيء حقيقتها اي معناها الذي يطابق ما هي عليه العزم على فعل الشيء. العزم عقد نية القلب على ان ان يفعل الشيء هذه النية - 00:29:03
و ما يرد على القلب قد يكون هما وقد يكون عزما العزم اعلى ما يكون من قصد الشيء وارادته العزم ارادة جازمة والهم خاطر ارادة لكن قد يطلق كما ذكرت - 00:29:33
قد يكون الجميع بمعنى واحد المقصود ان قوله رحمه الله ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشىء بيان انها عمل قلبي وهو ان يقصد الى فعل الى فعل الشيء وقول فعل وقوله حقيقتها هنا بيان الدية على وجه العموم المشترطة في العبادات كلها - 00:29:56
والمقصود بالنية هنا سيبينه المؤلف رحمه الله ما الذي ينويه في الصلاة المفروضة لكن قبل ذلك بين شروط النية والشروط هنا شروط صحة يعني انما تصح النية التي يدخل الانسان فيها بالعبادة - 00:30:22
بثلاثة شروط الاسلام فلا تصح نية من غير المسلم لانه لا يقبل منه عمل فهذي شروط صحة لا شروط وجود قد توجد النية من غير المسلم لكن لا تصح الا - 00:30:50
اذا صدرت من مسلم والعقل وهو ضد الجنون والتمييز وهو معرفة الخطاب ورد الجواب والفرق بين العقل والتمييز ان العقل اعلى من التمييز. لان العقل ادراك ومعرفة ينتفي بها الجنون. واما التمييز - 00:31:12
فهو دون العقل من حيث اكتماله لكنه يميز فالتمييز اول مراحل العقل يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب لكن العقل يتجاوز مرحلة فهم الخطاب ورد الجواب الى ادراك الحقائق ومعرفتها والخروج عن حيز - 00:31:41
الجنون وهذه الشروط للنية بيان انه لا تصلح النية في حال كون الانسان غائب العقل اما بنوم او جنون ولا في حال عدم الادراك وعدم التمييز من غطى عقله بمسك سواء بما يغطى به العقل سواء بمسكر او بغيره - 00:32:09
مما يغطي العقل فهذا لا يصلح منه نية لانه غير مميز. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما قولوا فلابد ان تكون النية صادرة - 00:32:39
من مسلم عاقل مميز - 00:32:54
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين. ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة - 00:00:00
الحوش واعطان الابل وقارعة الطريق والحمام واسطحة هذه مثلها. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى وراءه شيء. ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل. بل يسن فيها - 00:00:20
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة تقدم الكلام على اول هذه الجملة - 00:00:39
وذكرت ان مناسبة ذكر هذا اه هذه المسائل في هذا الشرط وهو شرط اجتناب النجاسة ان المذكورات مواضع نهى الشارع عن الصلاة فيها و ذلك اما لكونها موضعا للنجاسة او او - 00:00:52
انها مظنة النجاسة وما لم يكن كذلك فهو يشترك مع البقعة النجسة في انه ينهى عن الصلاة عنها وهذا كما في الارض المغصوبة فان الارض المغصوبة ينهى عن الصلاة فيها كما قال وهي ليست نجسة - 00:01:18
ولا مظنة النجاسة لكن تشترك مع الارض النجسة في انه لا يصلى فيها كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله قارعة الطريق هذا من باب اضافة الصفة الى موصوفها الصفة الى موصوفها - 00:01:39
والاصل الطريق المقروعة يعني التي يمشى فيها تقرعها الاقدام بالسير عليها والاصل في النهي حديث ابن عمر رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم سبع مواضع لا تجوز فيها الصلاة - 00:01:58
وذكر منها ومحجة الطريق وفي بعض الروايات وقارعة الطريق وهذا الحديث اسناده ليس بالقوي في قول جمهوري المحدثين ولكن من جهة المعنى قارعة الطريق ليست موضعا للصلاة امرين اولا ان الصلاة في قريعة الطريق نوع من الاذى للمارة - 00:02:23
والشارع قد امر اماطة الاذى قال اعطوا الطريق حقه ومن حقه الا يضيق على الناس فيه بالصلاة فيه وكذلك ان الصلاة في قارية الطريق مظنة الاشتغال بالمارين فلا يكون في ذلك خشوع - 00:02:55
حضور قلب لاشتغال المصلي بمن يقرعون الطريق اضافة الى هذا الحديث وان كان في اسناده مقال لكن يستأنس به في النهي وقال بعضهم في علة النهي عن عن الصلاة في قارعة الطريق انه مظنة النجاسة - 00:03:17
كون الدواب في الزمن السابق قد يكون منها روث وبول ونحو ذلك فهو اظنة النجاسة وهذا في زمننا هذا بعيد والذي يظهر ان العلة هي ما ذكرت من الاذى واشغال الناس واذا كان - 00:03:41
الطريق للدوام فهو آآ لمظنة النجاسة قال رحمه الله والحمام اي لا تصح الصلاة في الحمام والحمام هو موضع الاغتسال مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار وليس المقصود بالحمام الكلف فهذا اصطلاح حادث - 00:04:01
يطلق على موضع قضاء الحاجة اما الحمام في كلام الفقهاء والمحدثين المقصود به موضع الاغتسال بالماء الحار والاصل في النهي هو حديث ابن عمر المتقدم وكذلك جاء في حديث ابي سعيد - 00:04:24
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبرة فجاء في حديثين حديث ابي سعيد واسناده جيد وحديث ابن عمر والعلة في النهي عن الصلاة في الحمام - 00:04:42
قيل النجاسة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان العلة ان هذه الاماكن اماكن محتضرة لكونها اماكن كشف عورات و وهي من المواضع المحتضرة التي آآ تكثر فيها الشياطين وقد تقدم - 00:04:59
ان مواضع الشياطين مما يجتنب ويتوقى ان يصلى فيه كما في الصحيح من حديث ابي هريرة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فلما استيقظوا قال ان هذا موضع حضرنا واد حظرنا فيه شيطان - 00:05:24
فليأخذ كل واحد منكم بعنق راحلته حتى جازوا المكان ثم نزل صلى الله عليه وسلم فسجد فتوضأ وسجد سجدتين وامر فاقيمت الصلاة وصلى الفجر صلى الله عليه وسلم بعد خروج وقتها - 00:05:42
قال رحمه الله اذا العلة في الحمام انها من المواضع الشياطين المحتضرة قال رحمه الله واسطحة هذه مثلها استحت هذه المواضع المتقدمة وهي الارض المغصوبة والمقبرة والمجزرة والمزبلة والحش واعطاني الابل - 00:05:57
وقارعة الطريق والحمام ثمانية مواضع قال اسطحة هذه اي الثمانية مواضع مثلها يعني في النهي عن الصلاة فيها والعلة في هذا ان قرار ان ان الهوى يأخذ حكم القرار ان الهوى - 00:06:19
يأخذ حكم القرار وهذا فيما يتعلق آآ المواضع المحتضرة قد يكون له وجه لكن في المواضع التي العلة فيها النجاسة فاذا كان السطح سالما من النجاسة فانه لا وجه للنهي عن الصلاة - 00:06:41
فيها وقوله رحمه الله مثلها اي انه لا تصح الصلاة فيها وهذا احد اه وهذه احدى الروايتين عن احمد رحمه الله وله رواية توافق الجمهور ان الصلاة في اسطحتها ليست - 00:07:04
مما ينهى عنه فليس كالصلاة داخلها قالوا تصح الصلاة في اسلحتها ولعل هذا اقرب لعدم الدليل على النهي الا فيما يتعلق بما نهي عنه مما يصدق على السطح اسم القرار فعند ذلك لا يصح كالمقبرة - 00:07:30
فاذا كان في المقبرة مكان مبني وهي داخل فان النهي عن الصلاة في المقبرة سواء كان في قرارها او كان في سطحها لكن فيما لم ينه عن الصلاة في بقعته كالحمام مثلا النهي عن الصلاة في الحمام. سطح الحمام ليس حماما - 00:07:52
فلا يأخذ حكم الحمام قال رحمه الله ولا يصح الفرض في الكعبة هذا تاسع المواضع التي لا تصح الصلاة فيها لا يصح الفرض في الكعبة. الكعبة هي البيت العتيق وسميت بهذا لانها على هذا الشكل - 00:08:12
مكعبة وهي البيت الذي حرمه الله تعالى وجعله قبلة للناس لا تصح صلاة الفرض في لقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فامر الله تعالى بتولية الوجوه في الصلاة شطر البيت الحرام ومن كان في داخله فانه لم يوله شطره - 00:08:35
واستدلوا ايضا بما جاء في في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكعبة قبلتكم احياء وامواتا واشار اليها والحكم قيده المؤلف رحمه الله بالفرظ فقال ولا يصح الفرض فخرج بذلك النفل - 00:09:09
والفرظ هو الواجب وسواء كان الوجوب وجوب آآ دائم او وجوب عارض اذا قيل بالوجوب فالوجوب الدائم كصلاة الصلوات الخمس المكتوبات ومثله الجمعة وكذلك ما قيل بوجوبه من الصلوات كصلاة العيد مثلا - 00:09:35
على القول بوجوبها. فالفرظ المقصود به هنا. المكتوبات ولكن طرد القاعدة يثبت كل فرض باصل الشرع كل فرض باصل الشرع القول الثاني انه لا بأس بالصلاة في داخل الكعبة وهذا مذهب الجمهور - 00:10:03
و استدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى النفل في داخل الكعبة وهو مأمور بالاستقبال في الفرض والنفل. فقوله جل وعلا وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرة - 00:10:28
يشمل صلاة الفرض والنفل وان كان النفل يخفف فيه في بعض الاحوال كما سيأتي لكن لا فرق في ذلك بين فرض ونفل في الاصل فاذا كان الصلاة في داخل الكعبة في النفل لا يعارض قوله حيثما كنت بولو وجوهكم شطره فكذلك في الفرظ - 00:10:47
وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم وبه قال ابو حنيفة و الشافعي وهو رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله وقوله والحجر منها اما النفل فالنفل تقدم انه آآ يجوز الصلاة - 00:11:07
في هل فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث ابن عمر فانه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى داخل الكعبة ركعتين وهو من سنن من السنن لمن دخل البيت ان يصلي - 00:11:36
فيه ركعتين قال رحمه الله والحجر منها الحجر هو الموضع المحوط حجارة في الاصل واليوم هو محوط ببناء مميز هذا الحجل سمي بهذا الاسم لان قريشا لما قصرت بهم النفقة - 00:11:51
عن ان يتموا البيت كاملا بناء علموا ما بقي من البيت بحجارة فسمي حجرا لاجل هذا ولا علاقة لهذا الحجر باسماعيل كما يقول بعض الناس ويسميه حجر اسماعيل لا علاقة لاسماعيل بهذا لان اسماعيل قد - 00:12:13
بنى البيت مع ابيه على القواعد التي اه ميزها الله تعالى وبوأها لابراهيم. فهي قواعد معروفة داخل الحجر داخل فيها فلا علاقة لاسماعيل عليه السلام بالحجر انما الحجر جاء حدث - 00:12:32
بعد ذلك حدث لما هدم هدمت الكعبة ليه اه ظعف بنائها فاعادت قريش بناءها لكن تعاهدوا الا يبلوها الا بمال سالما من حرام فما كان المجموع يفي بالبناء على قواعد ابراهيم ففعلوا هذا الحجر - 00:12:51
تمييزا لما بقي من البيت آآ قوله رحمه الله وهو آآ فيما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة ستة اذرع او سبعة اذرع من جدار الكعبة الى ستة اذرع او سبعة اذرع - 00:13:16
داخل في الى اه في بناء الكعبة الاصلي يعني ثلاثة امتار ونصف الى ثلاثة امتار من جدار الكعبة وما زاد فهو خارج عن حدود الكعبة. قال رحمه الله والحجر منها يعني في الحكم لا يصح الصلاة - 00:13:38
في الحجر لا يصح صلاة الفرض في في الحجر قال ولا على ظهرها اي لا يصح الصلاة على ظهر الكعبة الا اذا لم يبقى وراءه شيء يعني لم يبقى من البيت وراءه شيء - 00:13:55
اما اذا بقي وراءه من البيت شيء فانه لا يصح لانه لم يستقبلها. والاستقبال للقرار والهوى ولذلك قال اذا لم يبق منه شيء فيكون بهذا مستقبلا البيت في استقبال البيت - 00:14:16
سواء كان استقبال البناء او استقبال الهوى. ولهذا من صلى في علو عن البيت كالذي يصلي مثلا في الحرم او في الدور الثاني مثلا او في البناء اه صلى في الابنية المجاورة فهو يستقبل هواء الكعبة - 00:14:35
وليس بناءها وهذا بالاجماع لها لا بأس به والدليل على النهي عن الصلاة على آآ ظهر البيت حديث آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنه بالنهي عن الصلاة في سبعة مواضع - 00:14:52
وقد جاء ايه في بعض الروايات وفوق ظهر بيت الله ولكن هذا الحديث تقدم انه ضعيف وبالتالي لا يثبت به حكم قال رحمه الله ويصح النذر فيها ان يصح ان يصلي النذر - 00:15:12
في الكعبة وذلك ان النذر انما وجب الزام الانسان نفسه وليس باصل الشرع فلا يلحق بالفرظ في الحكم لان الاصل انه غير لازم فلزومه عارظ بالزام الانسان نفسه من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه - 00:15:38
قال رحمه الله وعليها كالنفل يصح فيها اي داخلها وفي الحجر منها و فوقها قال رحمه الله وكذا النفل اي يصح النفل فيها بل زاد قال بل يسن فيها اي بل يسن ان يصلي - 00:16:02
داخل الكعبة نفلا وهو من سنن الدخول الى الكعبة فمن سنن دخول الكعبة ان يصلي فيها ركعتين ان تيسر لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت - 00:16:26
ومعه اسامة وبلال وعثمان ابن طلحة فلما واغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت اول من دخل فسألت بلالا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال ركعتين بين الساريتين على - 00:16:44
يساري الداخل فدل ذلك على مشروعية صلاة ركعتين وهذا من سنن لمن يسر الله له دخول الكعبة وكذلك يسن التكبير. فقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وكبر بارجائها قال رحمه الله - 00:17:12
ثامن اي من الشروط الثامن استقبال القبلة استقبال القبلة مع القدرة. فان لم يجد فان لم يجد من يخبره عنها بيقين الا بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة طيب الثامن استقبال القبلة استقبال استفعال - 00:17:31
اي بان تجعل القبلة قبلك ان تجعل الكعبة قبل وجهك والقبلة اسم للكعبة وذلك انها متوجه المصلي كما قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة اي جهته. فسميت القبلة - 00:17:56
بهذا الاسم لكون المصلي يوجه وجهه اليها في الصلاة واستقبال القبلة شرط بالاتفاق للاية في قوله تعالى وحيثما كنتم والوجوهكم شطرة وايضا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:18:24
في حديث المسيء في صلاته قال اذا قمت فتوضأ للصلاة ثم استقبل القبلة ثم كبر ولا خلاف بين العلماء في ان استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لكنه يسقط هذا الشرط - 00:18:44
بحال العجز ولذلك قال مع القدرة وكذلك في النافلة على نحو ما يأتي من تفصيل هذا ما يتعلق هذا الشرط واستقبال القبلة اختلف العلماء هل كان ذلك في مكة او؟ انما فرض في المدينة استقبال الكعبة - 00:19:07
على قولين والذي يظهر والله تعالى اعلم انه شرع في المدينة لما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا - 00:19:33
ثم امره الله تعالى بالتوجه الى الكعبة وقوله رحمه الله مع القدرة اي مع الامكان والاستطاعة بل عجز كالمربوط او المصلوب الى غير جهة القبلة او العاجز عن الاستقبال لمرظ او نحوه - 00:19:47
او خوف فان اصلي الى الجهة التي يتوجه اليها لقول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. اي فصلوا وانتم راجلون وانتم راكبون قال رحمه الله فان لم يجد من يخبره عنها بيقين هذا - 00:20:17
بيان طرق معرفة القبلة وبدأ اولا بالخبر وهذا هو الطريق الاول من طرق معرفة القبلة خبر الثقة المتيقن واذا قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين اي عن القبلة - 00:20:37
ويشترط في المخبر ان يكون مسلما مكلفا عدلا قال الفقهاء ظاهرا وباطنا وهذا لا يمكن معرفته انما يكفي العدالة الظاهرة فاذا اخبره مسلم عدل مكلف فانه عند ذلك يتوجه الى - 00:21:00
يلزمه التوجه الى ما اخبر به اذا كان المخبر بيقين يعني اذا اخبر عن يقين لا عن توقع وظن و قوله رحمه الله صلى بالاجتهاد هذا ثاني الطرق الذي التي يعرف تعرف بها القبلة او يستدل بها على القبلة - 00:21:34
الاجتهاد باصابتها وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الاجتهاد يكون في السفر والاقامة اي في الحضر والسفر فيصلح ان يستعمل الاجتهاد في الحالين وهذا خلاف المذهب فان المذهب يفرقون اعتماد الاجتهاد - 00:22:02
لمعرفة القبلة بين السفر والحذر فالحذر ليس محل اجتهاد لانه يمكن ان يعرف القبلة بيقين والاجتهاد ظن ظن اصابة وليس يقين اصابة فلا يستند اليه في الحظر لانه يمكن ان - 00:22:39
يعرفها بيقين ومن الفقهاء من لم يفرق بين الحظر والسفر في الاجتهاد اذا لم يمكنه المعرفة بيقين فانه يصير الى اجتهاد وهذا القول اقرب الى الصواب ان الاجتهاد يكون في الحظر والسفر لكن - 00:22:59
في الحضر دائرته اضيق لانه يمكن ان يعرف ذلك من خلال الاستدلال خبر المتيقن ويمكن ان يستدل بمحاريب اذا كان في بلد مسلم فمعرفة القبلة بيقين في في السفر وفي الحضر - 00:23:22
اقرب وايسر منها في السفر ولكن قد يحتاج الانسان احيانا الى الاجتهاد حتى في الحضر بان لا يجد من يخبره ولا يعرف مكانا يستدل محاريب يستدل بها فعند ذلك اه - 00:23:48
فاتقوا الله ما استطعتم فاذا لم يتمكن الا بالاجتهاد فليجتهد حظرا وسفر وهذا ظاهر كلام المؤلف هنا رحمه الله وهو خلاف المذهب وهو قول اخر في المذهب ان الاجتهاد يكون في الحظر وفي السفر. قال فان اخطأ - 00:24:08
اي اجتهد واخطأ فلا اعادة لانه بنى عمله على ظن وقد اتى بالواجب عليه وهو بذل الوسع في التوجه حيث امر بالتوجه اليه وهو القبلة فلا حرج عليه في آآ - 00:24:26
الاستقبال في هذه الحال ولو تبين خطؤه وقد استدلوا لذلك ما جاء في حديث عامر بن ربيعة انه انهم صلوا في ليلة مظلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما - 00:24:49
اصبحوا تبين انهم صلوا الى غير القبلة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باعادة وقوله رحمه الله فان اخطأ سواء في فرض او نفل فلا اعادة اي فلا يجب عليه - 00:25:15
اعادة الصلاة لا فرضا ولا نفلا نعم واختصر المؤلف رحمه الله على هذين الطريقين معرفة القبلة الاول خبر متيقن او الثاني الاجتهاد وذاك وترك بقية الوسائل التي يستدل بها من محاريب - 00:25:44
واسلامية ومن وسائل فلكية بمعرفة النجوم ونحو ذلك والفقهاء جرت عادتهم ان يذكروا ذلك في هذا الموضع فيذكرون استدلال بالنجوم والاستدلال بالوسائل الفلكية واستدلال بالريح وما اشبه ذلك مما آآ - 00:26:13
يذكره الفقهاء رحمهم الله التاسع من الشروط التاسع النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها والعقل والتمييز وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير. والافضل قرنها بالتكبير - 00:26:36
وشرط يقول رحمه الله التاسع النية واخر ذكرها رحمه الله لاجل ان تكون بين يديه صفة الصلاة. فالذي يأتي بعد ذلك بيان صفة الصلاة ولان النية تكون عند الشروع في الصلاة - 00:26:59
لحين ما تقدم من شروط من طهارة واستقبال قبلة ونحو ذلك تتقدم على النية ولن ينوي الا اذا آآ الا ان يستقبل فتأخرها لانها تباشر فعل الصلاة ولهذا قال رحمه الله - 00:27:26
آآ والافضل قرنها بالتكبير بعد ان قال وزمنها اول العبادة او قبلها بيسير والافضل قرنها بالتكبير النية في اللغة تطلق على القصد والارادة والهم هذي كلمات متقاربة بالمعنى وان كان في حال الاقتران - 00:27:45
قد يكون هناك اه معاني خاصة لكل لفظ لكن في الجملة ان هي تطلق على الارادة وعلى القصد وعلى العزم كلها مما يندرج في تفسير وبيان معنى النية وقوله رحمه الله ولا تسقط بحال لانه لا يمكن العمل بلا نية - 00:28:10
وهذا محل اتفاق وهي شرط في كل الاعمال المطلوب والمقصود ايجادها وقوله رحمه الله ومحلها القلب بيان ان النية عمل قلبي فلا يحتاج معها الى لفظ ولا الى فعل انما هي عمل قلبي بان يقصد ويريد - 00:28:36
الصلاة وقوله رحمه الله وحقيقتها العزم على فعل الشيء حقيقتها اي معناها الذي يطابق ما هي عليه العزم على فعل الشيء. العزم عقد نية القلب على ان ان يفعل الشيء هذه النية - 00:29:03
و ما يرد على القلب قد يكون هما وقد يكون عزما العزم اعلى ما يكون من قصد الشيء وارادته العزم ارادة جازمة والهم خاطر ارادة لكن قد يطلق كما ذكرت - 00:29:33
قد يكون الجميع بمعنى واحد المقصود ان قوله رحمه الله ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشىء بيان انها عمل قلبي وهو ان يقصد الى فعل الى فعل الشيء وقول فعل وقوله حقيقتها هنا بيان الدية على وجه العموم المشترطة في العبادات كلها - 00:29:56
والمقصود بالنية هنا سيبينه المؤلف رحمه الله ما الذي ينويه في الصلاة المفروضة لكن قبل ذلك بين شروط النية والشروط هنا شروط صحة يعني انما تصح النية التي يدخل الانسان فيها بالعبادة - 00:30:22
بثلاثة شروط الاسلام فلا تصح نية من غير المسلم لانه لا يقبل منه عمل فهذي شروط صحة لا شروط وجود قد توجد النية من غير المسلم لكن لا تصح الا - 00:30:50
اذا صدرت من مسلم والعقل وهو ضد الجنون والتمييز وهو معرفة الخطاب ورد الجواب والفرق بين العقل والتمييز ان العقل اعلى من التمييز. لان العقل ادراك ومعرفة ينتفي بها الجنون. واما التمييز - 00:31:12
فهو دون العقل من حيث اكتماله لكنه يميز فالتمييز اول مراحل العقل يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب لكن العقل يتجاوز مرحلة فهم الخطاب ورد الجواب الى ادراك الحقائق ومعرفتها والخروج عن حيز - 00:31:41
الجنون وهذه الشروط للنية بيان انه لا تصلح النية في حال كون الانسان غائب العقل اما بنوم او جنون ولا في حال عدم الادراك وعدم التمييز من غطى عقله بمسك سواء بما يغطى به العقل سواء بمسكر او بغيره - 00:32:09
مما يغطي العقل فهذا لا يصلح منه نية لانه غير مميز. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما قولوا فلابد ان تكون النية صادرة - 00:32:39
من مسلم عاقل مميز - 00:32:54