كتاب دليل الطالب

الدرس(9) من شرح كتاب الصلاة من دليل الطالب

خالد المصلح

الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فتاسع شروط الصلاة التي ذكرها المؤلف رحمه الله النية وقد تقدم بيان معناها وانها - 00:00:00ضَ

عزم القلب على فعل شيء تعبدا لله عز وجل و قوله رحمه الله ولا تسقط بحال لانه لا يمكن ان يكون عمل الا بنية فالاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات فلا يتصور عمل بلا قصد - 00:00:15ضَ

لو كلف الانسان ان يعمل عملا بلا نية لما امكنه ذلك قال ومحلها القلب اي انها عمل قلبي لا يحتاج معه الى شيء اكثر من عزم القلب وقصده وارادته قال رحمه الله وشرطها الاسلام والعقل والتمييز تقدم هذا - 00:00:36ضَ

ثم قال وزمنها اول اول العبادة او قبلها بيسير اول العبادة يعني عند التكبير ولذلك قال بل الافظل والافضل قرنها بالتكبير لان اول العبادة وهي الصلاة التكبير فموضع النية يكون عند اول العبادة يعني عند التكبير - 00:01:05ضَ

قوله رحمه الله او قبلها بيسير يعني بزمن غير طويل كان ينوي الصلاة قبل درعه في التكبير كحال الاقامة مثلا كوقت الاقامة او قبل الاقامة بشيء يسير واليسير ليس ثمة ظبط له انما هو ما عده العرف يسيرا - 00:01:34ضَ

اي ما عده الناس يسيرا فلو انه مثلا نوى مع الاقامة او قبل الاقامة بقليل ونحو ذلك هذا وقت يسير في العرف لكن لو انه نواها في بيته قبل الاذان - 00:02:02ضَ

ثم جاء وجلس في المسجد فلما اذن قام وصلى النافلة ودخل الفريضة بنيته السابقة التي كانت في بيته حال خروجه للصلاة فالمذهب لا تصح هذه النية لانها متقدمة بوقت طويل - 00:02:19ضَ

وهذا هو مذهب الحنابلة وكذلك قال به الشافعية يشترطون ان تكون النية مقارنة للتكبير واوسع ما في ذلك ما ذهب اليه المالكية وهو قول عند الحنابلة انه تصح النية ولو تقدمت بوقت غير يسير ما لم ينقضها - 00:02:40ضَ

ما لم ينقضها وهذا القول هو المتوجه وهو الذي يدفع الحرج والمشقة لان تقييد ذلك زمن يسير آآ وانه لا يصلح اولا يحتاج الى دليل ومعلوم ان النية تستصحب ويبقى حكمها ما لم - 00:03:09ضَ

ترفض الاصل صحة الصلاة بهذه النية واشتراط ان تكون مقارنة ليس عليه دليل لكن الافضل قرنها بالتكبير كما قال المؤلف رحمه الله وذلك كونه يحقق استحضار النية عند الصلاة ولانه يخرج به من الخلاف - 00:03:32ضَ

بصحة النية قبل ذلك ما لم ينقضها ما في كم ما لم ينقضها بس بدون تحديد قال قال رحمه الله وشرط وشرط مع مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر - 00:04:02ضَ

او عصر او وتر او راتبة يشترط ان يعين عين الصلاة التي يصليها ظهر عصر مغرب عشاء وتر وذلك ان هذا ما يحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله انما الاعمال بالنيات - 00:04:24ضَ

فلو نوى فرضا دون تعيين او نوى نفلا دون تعيين لم يأت بما شرط والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يجزئ ان يعاير فرض الوقت يكفي ان يعين ترضى الوقت - 00:04:52ضَ

وقوله رحمه الله يعني بمعنى انه لا يلزم ان يعينها ان ينويها ظهرا لكن لو نواها فرظ الوقت الذي فرض الله تعالى عليه هذه الصلاة فانه يكفيه لانه احال الى علم الله وهو - 00:05:28ضَ

الوقت الذي فرضت فيه هذه الصلاة فهذا كما لو عينها آآ قوله رحمه الله والا اجزأته نية الصلاة يعني ان لم تكن معينة هذا الحال الثاني في النية تعيين النية في الصلاة لها حلال. ان تكون صلاة معينة فيجب تعيينها - 00:05:41ضَ

الحال الثانية ان تكون صلاة مطلقة فلا يجب التعيين بل يكفي ان ينوي الصلاة ان ينوي الصلاة مطلقا هذا معنى قوله رحمه الله والا يعني وان لم تكن الصلاة معينة كالنفل المطلق مثلا - 00:06:08ضَ

اجزأته نية الصلاة لانه لا يحتاج الى تعيين فتكفي نية الصلاة قال رحمه الله ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرضا يعني ليس من شرط صحة النية - 00:06:28ضَ

ان يعين حالة ان يعين الصلاة من حيث من حيث كونها اداء او قضاء او فرضا او نفلا فاذا صلى وترا لانه يكفي عنان فاذا نوى انها وتر كفاه ذلك عن ان ينوي انها نفل - 00:06:47ضَ

واذا نوى انها ظهر كفاه ذلك عن ان ينوي انها فرض وهذا واضح و قوله رحمه الله قضاء اي لو كانت الصلاة مقضية عليه صلاة فائدة واراد قضاءها فلا يشترط ان ينوي اكثر من تعيين الصلاة التي فاتته - 00:07:14ضَ

دون ان ينويها قضاء لانها هي كذلك ما تحتاج الى نية. ما دام خرج وقتها لها ثنوى او لم ينوي فلا اه آآ يؤثر ذلك على صحة النية كالاداء لو نوى - 00:07:41ضَ

الصلاة المغرب في وقتها لا يحتاج ان ينوي اي انها اداء لانها كذلك نوى او لم ينوي قال رحمه الله وتشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم هذا انتقال الى ما يتعلق بنية - 00:07:59ضَ

صلاة الجماعة ما تقدم هو في نية الصلاة ذاتها وهنا يتكلم عن النية في صلاة الجماعة فزيادة على ما تقدم من اشتراط نية عين الصلاة اذا كانت مفروضة او كانت نفلا معينا - 00:08:19ضَ

فيشترط اذا اداها في جماعة ان ينوي الامامة او والائتمام. الامامة بالنسبة للامام والائتمام بالنسبة للمأموم ما ذكره رحمه الله فيما يتعلق المأموم لا بد منه لانه لا يتصور ان يصلي خلف احد وهو لا لا ينوي الائتمام به - 00:08:46ضَ

فلا تكونوا جماعة الا بنية الائتمان ولكن يشترط ان تكون نية الائتمان من اول الصلاة على المذهب فلو انه بدأ الصلاة منفردا وجاء من يصلي بل فانضم اليه او تنبه الى جماعة - 00:09:15ضَ

بالمسجد فانضم اليهم وقد افتتح الصلاة بنية الانفراد فانه لا يصلح ان ينتقل من نية من نية من الانفراد الى نية الائتمان والصواب صحة ذلك الصواب صحته ذلك لكن من حيث الاصل - 00:09:38ضَ

لا يتصور ان ان يكون ائتمام بلا نية لا ان يكون ائتمام بلا نية لان الامام انما جعل ليؤتم به ويقتدى به والاقتداء لا بد فيه من مني اياه لابد فيهم النية اذا كبرا فكبروا - 00:10:01ضَ

لا بد فيهم نية ومتابعة ولا يكون ولا تكون المتابعة الا بنية هذا بالنسبة لقوله والائتمام للمأموم. اما نية الامامة بالنسبة للامام فهي محل خلاف بين اهل العلم ما ذكره المؤلف رحمه الله - 00:10:23ضَ

هو ما عليه اكثر اهل العلم والقول الثاني انه تصح الامامة بلا نية الامامة يصح ان يؤم الانسان غيره دون ان ينويه وذكروا لذلك شواهد منها صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة - 00:10:39ضَ

لنفسه فتبعه ابن عباس فصلى بصلاته وكذلك فيما رواه مسلم وغيره من في قصة جابر وجبار حيث اؤتمن بالنبي صلى الله عليه وسلم او وهاتان الواقعتان قد علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيهما ائتمام من اتم به - 00:11:10ضَ

فحصلت نية الامامة بعد ان شرع في الصلاة منفردا لانه حول ابن عباس من عن يساره الى يمينه وهذا لا يكون الا في حال الامامة وكذلك في قصة جابر وجبار ردهما لما صف عن يمينه ويساره الى خلفه. وهذا فيه - 00:11:30ضَ

انه شعر بهما و امهما صلى الله عليه وسلم واوضح من ذلك في الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الليل في رمضان ائتم به بعض اصحابه - 00:11:53ضَ

ولم يشعر بهم اول الوقت فدل ذلك على انه يصح ان يكون الانسان اماما من غير نية الامامة وهذه مجموعة من الادلة الدالة على ذلك والمؤلف ذكر هنا الحكم على وجه الاطلاق قال وتشترط - 00:12:10ضَ

نية الامامة للامام والائتمام للمأموم في الفرض والنفل ولم يميز بين فرض ونفل قال رحمه الله وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة ان يصح ان يفارق المأموم امامه - 00:12:36ضَ

اذا وجد عذر يبيح له المفارقة وكذلك العكس يصح للامام ان يفارق المأموم لعذر يبيح له ذلك اما مفارقة المأموم للامام وقد جاء ذلك في حديث جابر في قصة معاذ مع الرجل الذي - 00:13:06ضَ

صلى معه وقد اطال الصلاة انفرد واتم صلاته فلما قضوا صلاتهم اتهموه بالنفاق فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى فقال افتان انت يا معاذ والحديث في الصحيحين فدل هذا - 00:13:38ضَ

على ان المأموم يجوز له الانفراد عن الامام لكن ما ضابط ذلك؟ ما ضابط الاباحة ضابط الاباحة ان يكون ذلك لعذر ان يكون ذلك لعذر يعني ان يوجد عذر وقيده - 00:14:02ضَ

او جعل له ضابطا بان يكون عذرا يبيح ترك الجماعة لان ما اباح ترك الجماعة ابتداء اباح تركها في اثنائها وهذا ضابط جيد فكل عذر يبيح ترك الجماعة من مرض - 00:14:29ضَ

او خوف او مشقة او غير ذلك من العوارض فانه يبيح الانفراد اما انفراد الامام عن المأمومين فهذا ايضا له شواهد في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فان عمر لما طعن - 00:14:44ضَ

تقدم عبدالرحمن بن عوف واكمل بهم الصلاة وكذلك جرى لمعاوية رضي الله تعالى عنه لكن هذه احوال كان فيها المأمور الامام قد خرج من الصلاة والكلام على انه اذا كان الامام انفرد ليكمل صلاته - 00:15:14ضَ

على وجه اسرع كما فعل الصحابي في قصة معاذ فهنا يقال لا هذا عذر لا يبيح لكن هذا عذر لا يبيح التخفيف لا يبيح يمكنك ان تخفف الصلاة وانت معهم لكن لو كان يريد الخروج - 00:15:42ضَ

بان دهاه مثلا ما يخشى معه هلاكا او ما اشبه ذلك من الاعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة فانه يجوز عند ذلك للامام ان ينفرد فالذي يظهر لي ان الامام احوال - 00:15:56ضَ

خروجه اضيق من المأموم لان الامام يؤتم به ويمكن ان يخفف لكن لو جاء ما ما لا يمكن معه اتمام الصلاة فهذا لا لا حرج في انفراد الامام عن المأموم آآ وان كانوا جماعة - 00:16:13ضَ

صلى بهم احدهم ولهم ان يتموها فرادى قال رحمه الله ويقرأ مأموم فارق بقيام اي في قيام امامه او يكمل وبعد الفاتحة له الركوع يقرأ مأموم ايش يقرأ يقرأ الفاتحة - 00:16:36ضَ

لانها ركن كما سيأتي فان كانت الفاتحة لم يقرأها مع امامه في السرية او لم يسمعها من امامه اي اي لم يتمها الامام بالجهرية فانه يقرأها فان كان قد شرع فيها الامام - 00:16:59ضَ

قال او يكمل يكمل ما بقي من قراءة امامه فاذا فارق الامام قبل شروعه في الفاتحة في الجهرية فانه يقرأ الفاتحة لنفسه لانه لم يقرأها الامام لكن لو فارقه بعد قراءة الفاتحة - 00:17:23ضَ

وهنا يمكن ان يركع مباشرة لان قراءة الامام له قراءة ان كان قد فارقه في اثناء قراءة الفاتحة اكمل القراءة ثم ركع وان كان فارقه بعد فراغ من القراءة ففي هذه الحال ماذا يصنع - 00:17:42ضَ

لهو الركوع مباشرة لان قراءة الامام له قراءة وهذا في الجهرية اما السرية فالعبرة بقراءته هو هذا في الجهرية ما ذكره في قوله ويقرأ مأموم فارق بقيام او يكمل وبعد الفاتحة اي بعد قراءة الفاتحة - 00:18:04ضَ

بعد قراءة الامام الفاتحة او بعد قراءته هو الفاتحة له الركوع في الحال قال رحمه الله ومن احرم بفرظ ثم قلبه نفلا صحا هذا تروح في ذكر مسألة قلب النية او تحويل النية. قلب النية او تحويلها - 00:18:23ضَ

وهذا له احوال الحال الاولى التي ذكرها المؤلف هو ان يقلب نية الفرض او ان يحول نية الفرض الى نفل قال صح وقوله صح سواء كان قلبها فيما يظهر من كلامه - 00:18:48ضَ

الى نفل مطلق او الى نفل معين لانه لم يقيد ذلك بقيد لكن الصواب ان ذلك فيما اذا حول النية الى نفل مطلق اما اذا حولها الى نفل معين فانه لا يصلح - 00:19:16ضَ

لانه تقدم لنا قبل قليل فيما يتعلق بالنية ان الصلاة اذا كانت معينة من فرض او نفل فيشترط تعيينها في النية بيد وتر نية راتبة نية ارض فلا بد من تعيين - 00:19:39ضَ

النية التي التي يصلي لها وعلى هذا فان قوله رحمه الله من احرم بفرظ ثم قلبه نفلا اي مطلقا يحمل على النفل المطلق حتى يتسخ مع ما تقدم. صح وبه يعلم ان - 00:20:02ضَ

نقل الفرض من طرد معين الى فرض معين لا يصح وهذي الصورة الاولى. الصورة الثانية نقل نية الصلاة من فرض الى نية نفل مقيد لا يصح فهذه صور ثلاثة ويمكن ان نجملها. السورة الاولى - 00:20:21ضَ

من معين الى معين سواء كان فرضا او نفلا يصح او لا يصح لا يصح. الصورة الثانية والحالة الثانية من النقل من معين الى مطلق يصح الصورة الثالثة من مطلق - 00:20:57ضَ

الى معين فرضا او نفلان لا يصح طيب من مطلق الى مطلق ما ما تتعدى هذه ما تتأتى لان المطلق هو مطلق كيف ينقل الى لا يطلق لا ينقل شيء الى - 00:21:18ضَ

نفسه واضح هذا يا اخوان طيب يقول رحمه الله من احرم بفرظ ثم قلبه نفلا صح طيب وهذا سواء كان صلى بعد الصلاة او اكثرها ما دام بقي من الصلاة شيء فيصح التحويل والانتقال - 00:21:32ضَ

قال رحمه الله ان اتسع الوقت هذا شرط بصحة نقل النية قلب النية من فرض الى نفل ذلك يتسع الوقت فان ظاق الوقت فانه لا يصح لانه اخراج للصلاة عن وقتها - 00:21:52ضَ

وقوله ان اتسع الوقت المقصود به الوقت المختار فيما فيه وقت اختيار واضطرار وهي العصر والعشاء على المذهب والوقت مطلقا فيما لا لا ضرورة فيه وهي بقية الاوقات ان تقدم ان الصلاة الصلوات من حيث الاوقات تنقسم الى قسمين. ما فيه وقت اضطرار واختيار - 00:22:14ضَ

وما فيه وما هو وقت واحد فقوله هنا ان اتسع الوقت يعني الوقت فيما وقته واحد ووقت الاختيار فيما له اختيار واضطرار. قال والا لم يصح يعني لم يصح النقل لان - 00:22:41ضَ

كذلك يفضي الى اخراج الصلاة عن وقتها قال وبطل فرظه يعني اذا نقل النية بطل فرظه لان اه لانه نقظ نيته والاعمال بالنيات وهي قد بطلت بانتقاضها فتبطل الصلاة نعم - 00:22:57ضَ

كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له ويلزم وليه ويلزم وليه امره بها لسبع وضربها على تركها لعشر. ومن تركها - 00:23:20ضَ

قودا فقد يرتد وجرت عليه احكام المرتدين طيب قوله رحمه الله كتاب الصلاة ما تقدم كله مما يتعلق بالصلاة بشروطها لذلك بعظ اهل العلم يجعل كتاب الصلاة قبل ذكر الشروط - 00:23:40ضَ

ولكن المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب جرى على ذكر الشروط مقدمة تبعا للطهارة فلما ذكر الطهارة وهي شرط الصلاة جعلها مقدمة ثم ان الشروط المتقدمة هي شروطه في الصلاة المفروضة - 00:24:05ضَ

والصلاة النافلة و آآ لكل صلاة حتى ما يكون من سجود التلاوة على المذهب وسجود الشكر لكون آآ الشروط تشترط لكل صلاة اه قدم ذكرها تبعا للشروط. ثم ذكر ما يتعلق بمقدمة الصلاة في بيان حكم الصلاة - 00:24:23ضَ

وبعد ذلك جاء باركانها وسائر ما يتعلق بها الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى وصلي عليهم واما في الاصطلاح الشرعي فالصلاة هي التعبد لله عز وجل باقوال وافعال مفتتحة - 00:24:49ضَ

بالتكبير مختتمة بالتسليم وكثير من الفقهاء لا يذكرون لفظ التعبد في التعريف ويقولون الصلاة اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والسبب في عدم ذكر التعبد ان صلاة عبادة فذكر ذلك في التعريف - 00:25:18ضَ

يرونه حشوا لانه لا يميزها عن الزكاة والصوم وكلها عبادات وهم يذكرون ما يميز في التعريف ما يميز هذه العبادة عن غيرها من العبادات ولذلك جرى كلام الفقهاء رحمهم الله في التعريف على على عدم ذكر التعبد الا ما ندى يشير الى التعبد والامر في هذا - 00:25:41ضَ

واسع اذا الصلاة اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وهي من اجل العبادات واعظمها وارفعها شأنا عند الله عز وجل ومنها فرض ونفل بدأ المؤلف رحمه الله ببيان حكم الصلاة - 00:26:07ضَ

والمقصود به الصلوات المكتوبات الخمس لانها اشرف الصلوات واعظمها وهي فرض فلذلك قدم ذكرها على غيرها من الصلوات قال رحمه الله تجب على كل مسلم فعلم من هذا ان كلامه - 00:26:26ضَ

في هذا الموضع عن الصلوات الخمس وهذا ما اجمع عليه العلماء من الصلاة وجوبا اي اجمع العلماء على ان الصلوات الخمس تجب واختلفوا فيما عداها فقوله تجب اي الصلوات الخمس - 00:26:49ضَ

على كل مسلم ذكرا كان انثى حرا او عبدا وكذلك تجب حال الاقامة والسفر و قوله رحمه الله على كل مسلم اي يطلب منه فعلها ويخاطب بها ويعاقب على تركها. اما الكافر - 00:27:11ضَ

فانها تطلب منه كسائر فروع الشريعة لكن لا تنفعه الا ان يأتي شرط قبولها وهو الاسلام ولذلك ذكر كل مسلم هنا لان المسلم يخاطب بها وهي ايضا وهذا مما يشترك فيه مع الكافر - 00:27:46ضَ

و تصح منه بخلاف الكافر ويعاقب على تركها في الدنيا بخلاف الكافر ويجب عليه قضاؤها لو تركت بخلاف الكافر ويعاقب عليها في الاخرة كما يعاقب عليها الكافر هذه اوجه تخصيص المسلم بالذكر - 00:28:09ضَ

ان المسلم مطالب بها وانه لا تصح الا منه وانه اذا تركها وجب عليه قضاؤها اما الخطاب والعقاب فهو لكل احد لذلك قال الله تعالى في اهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا - 00:28:40ضَ

لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا ايش ها نكذب بيوم الدين فذكروا من جملة ما يعاقبون عليه في النار انهم لم يكونوا من المصلين - 00:29:04ضَ

مع انهم يكذبون بيوم الدين فهم مما فهذا مما يعاقبون عليه في الاخرة وقوله رحمه الله مكلف المقصود بالمكلف اذا اطلق في كلام الفقهاء البالغ العاقل وذلك ان البلوغ والعقل شرط التكليف - 00:29:22ضَ

فلا تكليف الا ببلوغ وعقل وبعضهم يبسط فيقول بالغ عاقل والامر في هذا قريب قوله رحمه الله غير الحائض والنفساء استثناء من قوله كل تجب على كل مسلم استثنى الحائض - 00:29:41ضَ

والنفساء وهذان عارظان يردان عن النساء الحيض والنفاس اما الحيض فبالاجماع وكذلك النفاس لكن الادلة جاءت في الحيض والنفاس تبع فقد جاء في الحيض حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان نقص دين المرأة قال اليست - 00:30:03ضَ

تمكث الايام والليالي لا تصلي ولا تصوم واما نعم وكذلك حديث عائشة في سؤال معاذ لما سألتها عن قضاء الصلاة في الحيض قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:30:36ضَ

فدل هذا على ان الحائض لا تصلي والنفساء والنفساء حكمها حكم الحائض بالاتفاق هذا وجه استثنائي الحائض والنفساء فلا تجب عليهما قوله رحمه الله وتصح من من المميز اذا اذا في شروط الوجوب ذكر المصنف رحمه الله - 00:30:59ضَ

الاسلام والعقل والبلوغ ولم يذكر القدرة لان الصلاة لا تسقط ما دام العقل باقية تلت تدخل القدرة في الاستطاعة لانه يصلي على اي حال كان صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب - 00:31:28ضَ

فالصلاة لا تسقط بحال وذاك لم يذكر القدرة في هذا انما سيأتي ذكر القدرة في ترك ما يمكن آآ ما في ترك ما يعجز عنه الانسان من آآ اركانها وشروطها وواجباتها - 00:31:53ضَ

وقوله رحمه الله وتصح من المميز وهو من بلغ سابعا تصح اي يؤجر عليها. نعم كما قال والثواب عليه. تصح يعني اه تقبل منه ويعتبر فعلها طيب نقف على قوله وتصح من المميز حتى ما - 00:32:12ضَ

ينقطع الكلام - 00:32:35ضَ