بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد باب الشروط في النكاح وهي ما يشترطه ما يشترطه احد الزوجين على الاخر وهي قسمان صحيح كش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه واجمعين اما بعد اه هذا الباب اه في اه جملة ما ذكره المصنف رحمه الله من الاحكام المتعلقة بالنكاح - 00:00:16
وتقدم ذكر ما يتصل تعريف النكاح وشروط النكاح واليوم آآ سنتناول شيئا مما يتصل بي الشروط في النكاح الشروط في النكاح معلومة الشروط جمع شرط والشرط في اللغة ايش العلامة وفي الاصطلاح - 00:00:35
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهو في الحقيقة بمعنى ما لابد منه في الشيء لكن الشروط كما تقدم نوعان شروط من وضع الشارع شروط من وضع - 00:00:58
الله عز وجل ورسوله وشروط من وضع المتعاقدين تقدم الشروط المتعلقة اه اه صحة النكاح وهي التي جعلها الله تعالى شرطا لصحة النكاح من تعيين الزوجين والرضا وغير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء ضمن - 00:01:19
ما ذكروه في باب الشروط وهي في الجملة قسمان. قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. المتفق عليه من الشروط اه الرضا والمختلف فيه من الشروط على سبيل المثال الولي والشهود هذه من الشروط التي وقع فيها خلاف بين العلماء - 00:01:39
بما يتصل بالشروط في النكاح. هناك شروط النكاح وهنا الشروط في النكاح. الشروط في النكاح هي من الشروط الجعلية هكذا يسميها الفقهاء والاصوليون الشروط الجعلية يعني هي شروط ليست من وضع الشارع - 00:01:59
ليست من اه مما جاء النص عليه في كلام الله عز وجل وكلام رسوله وانما هو مما اتفق عليه الطرفان مما اتفق عليه آآ الرجل والمرأة في عقد النكاح الشروط في النكاح - 00:02:16
قبل ما نتطرق لما ذكره المصنف رحمه الله من مسائل واقسام نحتاج الى معرفة ما هو الاصل في الشروط ما هو الاصل في الشروط الاصل في الشروط عموما الصحة والحل - 00:02:33
اي يصح ان يشترط كل طرف من طرفي عقد النكاح ما يشاء من الشروط ما لم يكن هذا الشرط مؤديا الى محرم او موقعا في وزر وهذا الاصل ليس خاصا بالنكاح انما هو في كل العقود وهو السؤال ما ما الاصل - 00:02:52
بالشروط في العقود الاصل في الشروط في العقود للعلماء في ذلك قولان جمهور العلماء اكثر العلماء على ان الاصل في شروط النكاح ايش الحل والصحة الحل هذا حكم تكليفي والصحة حكم وضعي - 00:03:17
طيب ما دليل هذا الاصل؟ دليل هذا الاصل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فالله تعالى امر بالوفاء بالعقود والوفاء بالعقد يشمل امرين الوفاء باصل العقد والوفاء بوصفه - 00:03:35
والشروط من اوصاف العقود الشروط من اوصاف العقود ولذلك كان الوفاء بالشروط العقود مما يندرج في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وكذلك الايات التي اثنى الله تعالى فيها على - 00:03:54
اه اه العباد اه ايش بالوفاء بالعهد اداء الحق وما الى ذلك من الادلة الدالة اه على وجوب اه اداء الامانة والوفاة بالعقود والعقود الامر الثاني آآ مما او الدليل الثاني من الادلة التي استدل بها اهل العلم على ان الاصل في العقود الحل عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم - 00:04:14
الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فهذا آآ دليل على ان الاصل في العقود الحل والصحة واذا قلنا الحل والصحة فمن لازم الصحة اثر الصحة اللزوم واللزوم اي وجوب الوفاء بها ولزوم الاتيان بما اه اشترط - 00:04:43
ثمة مسألة مهمة وهي هل لشروط النكاح خاصية على سائر الشروط في العقود؟ الجواب نعم وهذا مما يزيد الشروط في النكاح اهمية وخصوصية ان الشروط بعقد النكاح جاء التأكيد على الوفاء بها وآآ عدم التضييع لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه في الصحيح من حديث عقبة بن عامر - 00:05:09
ان احق ما اوفيتم به من الشروط ليش ما استحللتم به الفروج اي ما استبحتم به الفروج. ذلك ان المرأة او الرجل اذا اشترط شرطا في العقد فان حل العقد - 00:05:40
لم يتم الا بناء على الشرط فاذا شرطت المرأة على الرجل شيئا من الحقوق فانه لم تبح نفسها له ولم تبذل نفسها له الا شرط وهو ايش وهو ما اشترط اشترطته عليه في العقل - 00:05:59
فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ان احق ما اه اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. اي ما كان طريقا وسبيلا استباحة اه الفروج وحلها المصنف رحمه الله - 00:06:18
ذكر في اه الشروط في النكاح تعريفا واقساما. وبدأ بالتعريف لان التعريف هو المدخل لفهم اه الشيب فقال رحمه الله باب الشروط في النكاح وهي ما ما يشترطه احد الزوجين على الاخر - 00:06:36
هذا تعريف الشروط في النكاح ما يشترطه احد الزوجين على اخره وبهذا يفارق ما تقدم من شروط النكاح لان شروط النكاح ليس من وضع المتعاقدين انما هو انما هي من وظع الشارع اي هي مما امر الله تعالى به ورسوله - 00:06:59
هذا احد الفروق ايظا من الفروق ان شروط الشروط ان شروط العقود ولابد من توافرها والا فلا يصح العقد واما الشروط في العقد فانه يصح العقد ولو لم يوفى بها - 00:07:19
ولكن عدم الوفاء بها يبيح لصاحب الحق الفسخ يبيحه لصاحب الحق الفسخ لكن لو انه تنازل لما كان ذلك كمؤثرا على صحة العقد بخلاف الشروط في العقود فاذا قلنا من شروط صحة العاقد الولي من شروط صحة العقد والشهود - 00:07:39
فلم يتحقق ولي ولا شهود في العقد كان ذلك موجبا لفساد العقل لانه لم تتوافر فيه الشروط لكن لو اشترطت المرأة على زوجها مثلا ان آآ ان لا يسافر بها - 00:08:02
الا يخرج بها من بلدها فهنا لو انه قال ساسافر بك هل العقد صحيح او لا؟ العقد باقي على صحته لكن لها اذا فات شرطها ان تقول او في بالشرط او - 00:08:18
افسخ العقد فاذا الح عليها بالخروج لها حق الفسخ لماذا؟ لانها شرطت الا يخرج بها طيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وهي قسمان هذا التقسيم دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما - 00:08:35
او حرم حلالا فدل ذلك على ان الشروط نوعان شروط مباحة صحيحة وشروط محرمة فاسدة او باطلة وقوله رحمه الله بتقسيم الشروط صحيح وفاسد هذا تقسيم للشروط بالنظر الى الحكم الوضعي - 00:08:59
ولم يتكلم المصنف رحمه الله عن الحكم التكليفي لكن يعلم من قوله في الشر انه صحيح ومن قوله انه فاسد حكم الشرط فما كان من الشروط صحيحا فهو جائز وما كان من الشروط فاسدا فهو لا يجوز - 00:09:21
واضح الكلام فقوله رحمه الله صحيح اي انه مباح يحل اشتراطه وانه لازم. هذا ما يفيده قوله صحيح اباحة الشر ولزومه الذي يفيده وصف الشرط بالصحة فائدتين. الفائدة الاولى صحته وهذا حكم تكليفي ولزومه وهذا حكم - 00:09:41
ايضا تكليفي يعني وجوب الوفاء به هذا معنى اللزوم. وجوب الوفاء به مثل الشرط الصحيح بجملة من الامثلة فقال رحمه الله كاشتراط الا يتزوج عليها يا الله فاتحة خير هذا اول شرط - 00:10:10
انه ما يتزوج عليها. اذا شرطت المرأة على الرجل الا يتزوج عليها فهل هذا شرط صحيح او لا على ما ذكر مصنف هذا شرطه الصحيح وهذا الذي عليه جماعة من الفقهاء - 00:10:29
وهو المذهب والقول الثاني ان هذا شرط ليس بصحيح ان هذا شرط ليس بصحيح وذلك انه يتضمن منعه مما احل الله تعالى له فقالوا هذا شرط احل هذا شرط حرم حلالا - 00:10:45
ولذلك قالوا هذا الشرط لا يصح والصحيح انه شرط صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله في تصنيفه لهذا الشرط في جملة الشروط الصحيحة و ما ذكروه من عدم الصحة لكونه حرم حلالا ليس بوجهه لان هي لم تحرم حلالا هي قالت - 00:11:05
او وافق شريطة الا تتزوج علي شريطة الا تزد الشريطة الا تتزوج علي لكن لم تقل ان انه حرام لكن هي تعلم من نفسها انها لا تطيق مشاركة غيرها فشرطت ما لها فيه مصلحة - 00:11:26
مما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا لانه الذي يحرم حلال هو الذي يقلب المباح حرام. لكن هنا لم لم ينقلب المباح حرام التعدد جائز. وزواج اخرى جائز لكنها منعته بالشرط - 00:11:47
ولم تحرم ما احل الله ولهذا لو تزوج لما اه لكان زواجه صحيحا. ولو كان حراما لقيل ان هذا مما حرم حلالا ولكن ما الذي يترتب على ما اذا خالف الرجل الشر فتزوج - 00:12:05
في هذه الحال للمرأة حق الفسخ هذا الذي تستفيده المرأة من هذا الشر لها حق الفسخ ايش معنى لها حق الفسخ؟ ان تقول لا لا ارضى بالاستمرار في هذا العقد وتفسخ لعدم الوفاء بالشرط - 00:12:28
هذا معنى قوله قوله رحمه الله آآ كاشتراط الا يتزوج عليها او الا يتسرى لا يتسرع الى يستمتع بالايماء وهذا لا وجود له الان. قال ولا يخرجها من دارها او بلدها او زيادة - 00:12:44
او اه او زيادة مهر او نفقة ونحو ذلك. فكل هذه الشروط من الشروط الصحيحة لما فيه من المصلحة لاحد الزوجين ولذلك كانت من جملة ما احل الله تعالى من الشروط - 00:13:04
Transcription
بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد باب الشروط في النكاح وهي ما يشترطه ما يشترطه احد الزوجين على الاخر وهي قسمان صحيح كش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه واجمعين اما بعد اه هذا الباب اه في اه جملة ما ذكره المصنف رحمه الله من الاحكام المتعلقة بالنكاح - 00:00:16
وتقدم ذكر ما يتصل تعريف النكاح وشروط النكاح واليوم آآ سنتناول شيئا مما يتصل بي الشروط في النكاح الشروط في النكاح معلومة الشروط جمع شرط والشرط في اللغة ايش العلامة وفي الاصطلاح - 00:00:35
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهو في الحقيقة بمعنى ما لابد منه في الشيء لكن الشروط كما تقدم نوعان شروط من وضع الشارع شروط من وضع - 00:00:58
الله عز وجل ورسوله وشروط من وضع المتعاقدين تقدم الشروط المتعلقة اه اه صحة النكاح وهي التي جعلها الله تعالى شرطا لصحة النكاح من تعيين الزوجين والرضا وغير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء ضمن - 00:01:19
ما ذكروه في باب الشروط وهي في الجملة قسمان. قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. المتفق عليه من الشروط اه الرضا والمختلف فيه من الشروط على سبيل المثال الولي والشهود هذه من الشروط التي وقع فيها خلاف بين العلماء - 00:01:39
بما يتصل بالشروط في النكاح. هناك شروط النكاح وهنا الشروط في النكاح. الشروط في النكاح هي من الشروط الجعلية هكذا يسميها الفقهاء والاصوليون الشروط الجعلية يعني هي شروط ليست من وضع الشارع - 00:01:59
ليست من اه مما جاء النص عليه في كلام الله عز وجل وكلام رسوله وانما هو مما اتفق عليه الطرفان مما اتفق عليه آآ الرجل والمرأة في عقد النكاح الشروط في النكاح - 00:02:16
قبل ما نتطرق لما ذكره المصنف رحمه الله من مسائل واقسام نحتاج الى معرفة ما هو الاصل في الشروط ما هو الاصل في الشروط الاصل في الشروط عموما الصحة والحل - 00:02:33
اي يصح ان يشترط كل طرف من طرفي عقد النكاح ما يشاء من الشروط ما لم يكن هذا الشرط مؤديا الى محرم او موقعا في وزر وهذا الاصل ليس خاصا بالنكاح انما هو في كل العقود وهو السؤال ما ما الاصل - 00:02:52
بالشروط في العقود الاصل في الشروط في العقود للعلماء في ذلك قولان جمهور العلماء اكثر العلماء على ان الاصل في شروط النكاح ايش الحل والصحة الحل هذا حكم تكليفي والصحة حكم وضعي - 00:03:17
طيب ما دليل هذا الاصل؟ دليل هذا الاصل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فالله تعالى امر بالوفاء بالعقود والوفاء بالعقد يشمل امرين الوفاء باصل العقد والوفاء بوصفه - 00:03:35
والشروط من اوصاف العقود الشروط من اوصاف العقود ولذلك كان الوفاء بالشروط العقود مما يندرج في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وكذلك الايات التي اثنى الله تعالى فيها على - 00:03:54
اه اه العباد اه ايش بالوفاء بالعهد اداء الحق وما الى ذلك من الادلة الدالة اه على وجوب اه اداء الامانة والوفاة بالعقود والعقود الامر الثاني آآ مما او الدليل الثاني من الادلة التي استدل بها اهل العلم على ان الاصل في العقود الحل عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم - 00:04:14
الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فهذا آآ دليل على ان الاصل في العقود الحل والصحة واذا قلنا الحل والصحة فمن لازم الصحة اثر الصحة اللزوم واللزوم اي وجوب الوفاء بها ولزوم الاتيان بما اه اشترط - 00:04:43
ثمة مسألة مهمة وهي هل لشروط النكاح خاصية على سائر الشروط في العقود؟ الجواب نعم وهذا مما يزيد الشروط في النكاح اهمية وخصوصية ان الشروط بعقد النكاح جاء التأكيد على الوفاء بها وآآ عدم التضييع لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه في الصحيح من حديث عقبة بن عامر - 00:05:09
ان احق ما اوفيتم به من الشروط ليش ما استحللتم به الفروج اي ما استبحتم به الفروج. ذلك ان المرأة او الرجل اذا اشترط شرطا في العقد فان حل العقد - 00:05:40
لم يتم الا بناء على الشرط فاذا شرطت المرأة على الرجل شيئا من الحقوق فانه لم تبح نفسها له ولم تبذل نفسها له الا شرط وهو ايش وهو ما اشترط اشترطته عليه في العقل - 00:05:59
فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ان احق ما اه اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. اي ما كان طريقا وسبيلا استباحة اه الفروج وحلها المصنف رحمه الله - 00:06:18
ذكر في اه الشروط في النكاح تعريفا واقساما. وبدأ بالتعريف لان التعريف هو المدخل لفهم اه الشيب فقال رحمه الله باب الشروط في النكاح وهي ما ما يشترطه احد الزوجين على الاخر - 00:06:36
هذا تعريف الشروط في النكاح ما يشترطه احد الزوجين على اخره وبهذا يفارق ما تقدم من شروط النكاح لان شروط النكاح ليس من وضع المتعاقدين انما هو انما هي من وظع الشارع اي هي مما امر الله تعالى به ورسوله - 00:06:59
هذا احد الفروق ايظا من الفروق ان شروط الشروط ان شروط العقود ولابد من توافرها والا فلا يصح العقد واما الشروط في العقد فانه يصح العقد ولو لم يوفى بها - 00:07:19
ولكن عدم الوفاء بها يبيح لصاحب الحق الفسخ يبيحه لصاحب الحق الفسخ لكن لو انه تنازل لما كان ذلك كمؤثرا على صحة العقد بخلاف الشروط في العقود فاذا قلنا من شروط صحة العاقد الولي من شروط صحة العقد والشهود - 00:07:39
فلم يتحقق ولي ولا شهود في العقد كان ذلك موجبا لفساد العقل لانه لم تتوافر فيه الشروط لكن لو اشترطت المرأة على زوجها مثلا ان آآ ان لا يسافر بها - 00:08:02
الا يخرج بها من بلدها فهنا لو انه قال ساسافر بك هل العقد صحيح او لا؟ العقد باقي على صحته لكن لها اذا فات شرطها ان تقول او في بالشرط او - 00:08:18
افسخ العقد فاذا الح عليها بالخروج لها حق الفسخ لماذا؟ لانها شرطت الا يخرج بها طيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وهي قسمان هذا التقسيم دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما - 00:08:35
او حرم حلالا فدل ذلك على ان الشروط نوعان شروط مباحة صحيحة وشروط محرمة فاسدة او باطلة وقوله رحمه الله بتقسيم الشروط صحيح وفاسد هذا تقسيم للشروط بالنظر الى الحكم الوضعي - 00:08:59
ولم يتكلم المصنف رحمه الله عن الحكم التكليفي لكن يعلم من قوله في الشر انه صحيح ومن قوله انه فاسد حكم الشرط فما كان من الشروط صحيحا فهو جائز وما كان من الشروط فاسدا فهو لا يجوز - 00:09:21
واضح الكلام فقوله رحمه الله صحيح اي انه مباح يحل اشتراطه وانه لازم. هذا ما يفيده قوله صحيح اباحة الشر ولزومه الذي يفيده وصف الشرط بالصحة فائدتين. الفائدة الاولى صحته وهذا حكم تكليفي ولزومه وهذا حكم - 00:09:41
ايضا تكليفي يعني وجوب الوفاء به هذا معنى اللزوم. وجوب الوفاء به مثل الشرط الصحيح بجملة من الامثلة فقال رحمه الله كاشتراط الا يتزوج عليها يا الله فاتحة خير هذا اول شرط - 00:10:10
انه ما يتزوج عليها. اذا شرطت المرأة على الرجل الا يتزوج عليها فهل هذا شرط صحيح او لا على ما ذكر مصنف هذا شرطه الصحيح وهذا الذي عليه جماعة من الفقهاء - 00:10:29
وهو المذهب والقول الثاني ان هذا شرط ليس بصحيح ان هذا شرط ليس بصحيح وذلك انه يتضمن منعه مما احل الله تعالى له فقالوا هذا شرط احل هذا شرط حرم حلالا - 00:10:45
ولذلك قالوا هذا الشرط لا يصح والصحيح انه شرط صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله في تصنيفه لهذا الشرط في جملة الشروط الصحيحة و ما ذكروه من عدم الصحة لكونه حرم حلالا ليس بوجهه لان هي لم تحرم حلالا هي قالت - 00:11:05
او وافق شريطة الا تتزوج علي شريطة الا تزد الشريطة الا تتزوج علي لكن لم تقل ان انه حرام لكن هي تعلم من نفسها انها لا تطيق مشاركة غيرها فشرطت ما لها فيه مصلحة - 00:11:26
مما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا لانه الذي يحرم حلال هو الذي يقلب المباح حرام. لكن هنا لم لم ينقلب المباح حرام التعدد جائز. وزواج اخرى جائز لكنها منعته بالشرط - 00:11:47
ولم تحرم ما احل الله ولهذا لو تزوج لما اه لكان زواجه صحيحا. ولو كان حراما لقيل ان هذا مما حرم حلالا ولكن ما الذي يترتب على ما اذا خالف الرجل الشر فتزوج - 00:12:05
في هذه الحال للمرأة حق الفسخ هذا الذي تستفيده المرأة من هذا الشر لها حق الفسخ ايش معنى لها حق الفسخ؟ ان تقول لا لا ارضى بالاستمرار في هذا العقد وتفسخ لعدم الوفاء بالشرط - 00:12:28
هذا معنى قوله قوله رحمه الله آآ كاشتراط الا يتزوج عليها او الا يتسرى لا يتسرع الى يستمتع بالايماء وهذا لا وجود له الان. قال ولا يخرجها من دارها او بلدها او زيادة - 00:12:44
او اه او زيادة مهر او نفقة ونحو ذلك. فكل هذه الشروط من الشروط الصحيحة لما فيه من المصلحة لاحد الزوجين ولذلك كانت من جملة ما احل الله تعالى من الشروط - 00:13:04