شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة ـ شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري ـ ف ١ | درس١٥
Transcription
الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الخامس عشر - 00:00:00ضَ
من الدروس المعقودة لشرح كتاب زاد مستقنع العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى وقد توقف بنا الحديث في الدرس الماظي عند نهاية كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اركان الصلاة وواجباتها - 00:00:37ضَ
ونبتدأ ان شاء الله في هذا الدرس في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في سجود السهو. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لنا ولشيخنا - 00:01:07ضَ
وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب سجود السهو وسجود السهو من اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه السهو فالسبب لمشروعية هذا السجود في الصلاة هو وقوع السهو من المصلي. وتفصيل - 00:01:27ضَ
الذي يشرع معه السجود والسهو الذي لا يشرع معه السجود سيأتي في كلام والده والله تعالى والسهو بمعنى النسيان كما يقول اهل العلم رحمهم الله ومنهم من يقول بان السهو - 00:01:57ضَ
ويختلف عن النسيان. ذلك ان الناس اذا ذكر تذكر اما الساهي فانه اذا ذكر لا يتذكر وعلى كل حال فكلام المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا وكلام الفقهاء رحمهم الله - 00:02:17ضَ
يشمل السجود الذي يقع بسبب السهو والنسيان سواء كان الانسان اذا ذكر تذكر او اذا ذكر لم تذكر فالحكم من حيث مشروعية السجود واحد. نعم. يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يشرع يعني السجود. ومشروعية - 00:02:37ضَ
سجود قد تكون على سبيل الوجوب وقد تكون على سبيل الاستحباب فقد يشرع وجوبا وقد يشرع او استحبابا وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر انواع - 00:03:07ضَ
السهو التي يشرع معها التي يشرع معها سجود السهو. فقال المؤلف رحمه الله تعالى يشرع بزيادة ونقص وشك وسجود السهو لا يشرع لكل زيادة ولا لكل نقص وانما بالزيادة والنقص الحاصلان من المأموم سهوا. اما اذا حصلت الزيادة - 00:03:27ضَ
او النقص من المأموم عمدا فانها تبطل الصلاة اذا زاد شيئا فيها كأن يزيد ركنا او يترك ركنا او واجبا هذا يبطل الصلاة كما سيأتي قال المؤلف رحمه الله تعالى لا في عمد. بمعنى انه لا يشرع السجود في العمد. فان الذي - 00:03:57ضَ
يترك شيئا من الصلاة عمدا اما ان يكون هذا المتروك ركنا او واجبا فان الصلاة تبطل واما ان يكون المتروك سنة فان الصلاة لا تبطل ولا يشرع له ان يسجد سجود السهو - 00:04:27ضَ
اذا سجود السهو كما تقدم في تعريف سجود السهو مختص بحالة السهو دون حالة العمد. وقد دل على قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا - 00:04:47ضَ
احدكم ثم ذكر سجود السهو. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالنسيان قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفرض والنافلة فسجود السهو يشرع في الصلاة سواء كانت الصلاة صلاة فرض او صلاة نافلة وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:05:07ضَ
فهذا او ربما يفهم منه ان سجود السهو يشرع في جميع الصلوات النافلة. وهذا ليس على اطلاقه. فسجود السهو لا يشرع في صلاة الجنازة. لان الصلاة الجنازة ليس من افعالها السجود. فمن باب اولى الا يشرع لها السجود عند حصول السهو - 00:05:37ضَ
فيها وكذلك لا يشرع سجود السهو في سجود التلاوة ولا في سجود الشكر ولا في سجود السهو. بمعنى ان الانسان لو سهى في سجود التلاوة او سجود آآ الشكر او سجود السهو نفسه سها فيه فانه لا يشرع له ان يسجد السهو - 00:06:07ضَ
ومن الطرائف في هذا ان بعض العلماء قال ان علم النحو يفيد الانسان في الاحكام قاله قائل هل على الانسان سجود سهو اذا سهى في سجود السهو؟ قال لا. قال من اين اخذت هذا العلم النحو؟ قال ان النحويين يقولون المصغر - 00:06:37ضَ
لا يصغر فكذلك السهو في سجود السهو لا يوجب سجود السهو. طبعا هذه يعني من اللطائف العلمية ايضا سجود السهو لا يشرع من الانسان المصاب بالوسواس. فالمصاب بالوسواس لا يشرع له سجود السهو لانه في الحقيقة لا يميز سهوه عن وسواسه. فقد يكون - 00:07:07ضَ
النقص الذي يظنه نقصا او الزيادة التي يظنها زيادة انما هي ناشئة عن الوسواس. فاذا كان الانسان مصابا بالوسواس فانه لا يسجد للسهو الا اذا كان السهو متيقنا منه عن طريق مأموم مثلا او شخص اخر نبهه على سهوه. نعم. فمتى زاد فعلا - 00:07:37ضَ
من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت. وسهوا يسجد له. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله على كلامه بالزيادة لان سجود السهو كما سبق معنا اما ان يكون بسبب الزيادة او بسبب النقصان - 00:08:07ضَ
او بسبب الشك. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالزيادة ثم النقصان ثم الشك. ثم زيادة اما ان تكون زيادة اركان او زيادة فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى فقال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او - 00:08:27ضَ
ركوعا او سجودا عمدا بطلت صلاته. الزيادة في الصلاة لا تخلو من حالين ان تكون زيادة فعل من جنس الصلاة. او تكون زيادة فعل من غير في جنس الصلاة. فاما الزيادة من غير جنس الصلاة فقد سبق الكلام فيها في - 00:08:57ضَ
الماظي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حركة المصلي وسبق معنا من يبطل الصلاة منها وما لا يبطل الصلاة. اما زيادة الافعال التي هي من جنس الصلاة. فلا تخلو من حالين - 00:09:27ضَ
اما ان تكون عمدا واما ان تكون سهوا. فاذا كانت عمدا فان الصلاة تبطل باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن امثلة ذلك ان يقوم في محل القعود. قال قياما يعني قياما في محل قعود. او قعودا - 00:09:47ضَ
في محل قيام او ركوعا او سجودا في غير محله. وها هنا مسألة وهي ما ضابط القعود الذي يعتبر زيادة وما ضابط القيام الذي يعتبر زيادة؟ يعني لو ان المصلي - 00:10:17ضَ
قام الى الركعة الثالثة ثم عاد الى التشهد الاول قبل ان يستتم قائما فمتى يعتبر تعتبر هذه الزيادة يشرع معها سجود السهو لا يشرع معها سجود السهو. الجواب بانه اذا قام - 00:10:47ضَ
من القعود بان تفارق مقعدته الارظ او مقعدته آآ رجله التي افترشها فان هذه زيادة قيام حتى وان لم يستتم قائما. وكذلك في الجلوس لو انه جلس بعد الركعة الثانية بقدر جلسة الاستراحة. يظن ان - 00:11:17ضَ
الركعة الثانية وهي الركعة الاولى فان هذه زيادة يسجد معها للسهو حتى وان كانت يسيرة بقدر جلسة الاستراحة. لانها زيادة فعل من جنس الصلاة. وهو لم ينويها الاستراحة وانما ظنها - 00:11:47ضَ
التشهد واضح يا اخوان؟ قال المؤلف رحمه الله نعم القعود يا شيخ القعود اذا زاد قعودا يسيرا ولو بقدر جلسة الاستراحة. يعني لو انه لما قام من الركعة الاولى جلس كجلسته بين التشهدين بين السجدتين ثانية واحدة - 00:12:07ضَ
ثم قام بقدر جلسة الاستراحة. فان هذه الجلسة تعتبر زيادة في الصلاة من جنسها يشرع معها سجود السهو. لانه لم ينوي بها جلسة الاستراحة وانما وقعت منه على سبيل السهو. وانما وقعت منه على سبيل السهو. قال المؤلف رحمه الله - 00:12:37ضَ
تعالى فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما يعني في محل قعود او قعودا يعني في محل قيام او ركوعا او سجودا اذا بطلت صلاته وهذا كما قلت باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. وسهوا اذا زاد ذلك - 00:13:07ضَ
سهوا فانه يسجد له. فانه يسجد له سجود السهو حينئذ على المذهب يكون قبل السلام. ذلك انه سيأتي معنا ان سجود السهو على المذهب كله وقبل السلام الا في حالة واحدة وهي اذا سلم دون او قبل اتمام الصلاة سهوا فان - 00:13:27ضَ
انه يكمل ما بقي عليه ويسجد للسهو بعد السلام. اما ما سوى هذه الحالة فعلى المذهب والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم فعلى المذهب السهوة سجود السهو كله قبل السلام الا هذه الصورة. وستأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والديل على مشروعية سجود السهو في - 00:13:57ضَ
في هذه الحالة حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم فاذا اذا نسي احدكم فلم يدري ما فاذا زاد او نقص في صلاته فليسجد سجدتين. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تفصيل - 00:14:17ضَ
هذه الاحكام نعم. وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وان علم فيها جلس في الحال جهاد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم. وان سبح بنعم ما الحكم اذا زاد ركعة - 00:14:37ضَ
اذا زاد ركعة لا يخلو من حالين. كأن يقوم الى خامسة في صلاة رباعية او يقوم الى رابعة في صلاة المغرب. او يقوم الى ثالثة في صلاة الفجر. فما الحكم - 00:14:57ضَ
لا يخلو من حالتين كما ذكر المؤلف رحمه الله. الحالة الاولى الا يعلم الا بعد الفراغ منها اي لا يعلم الا بعد الفراغ من الزيادة. كأن لا يعلم بانه صلى رابعة في المغرب الا لما جلس - 00:15:17ضَ
التشهد الثاني فهذا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ منها. قال المؤلف رحمه الله تعالى سجد يعني سجد للسهو ثم سلم. الحالة الثانية ان يعلم بالزيادة قبل الفراغ من الركعة الزائدة كأن يقوم الانسان الى ركعة زائدة ثم يتذكر - 00:15:37ضَ
او ينبهه المأمومون خلفه وهو يقرأ الفاتحة او وهو في الركوع فماذا يفعل؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وان علم فيها يعني في الركعة الزائدة جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم. جلس في الحال. يعني يجلس - 00:16:07ضَ
مباشرة لانه لو لم يجلس في الحال لكانت الزيادة بعد علمه بالسهو زيادة عن عمد وقد سبق معنا بان الزيادة عن عمد في افعال الصلاة تبطل الصلاة باجماع اهل العلم. ولهذا يلزمه - 00:16:37ضَ
ان يجلس في الحال. هل يكبر؟ لا يكبر. لو كان قائما يجلس مباشرة ويأتي بالتشهد دون تكبير. لانه لو كبر لزاد في الصلاة اما التكبير من السجود فقد كبره حين قام او حين رفع من السجود - 00:16:57ضَ
قال المؤلف رحمه الله ان لم يكن تشهد. اذا لم يكن اتى بالتشهد فانه يأتي بالتشهد لان التشهد ركن وكذلك اذا اتى بالتشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فانه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم - 00:17:27ضَ
يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والدليل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل يعني التفت - 00:17:47ضَ
الى اصحابه قالوا انك صليت خمسا فانفتن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقبل القبلة ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه. ها هنا مسألة. وهي ما الحكم اذا قام الانسان الى ثالثة في صلاة النافلة. لو ان الانسان يتنفل تنفلا مطلقا فقام الى ثالثة سهوا - 00:18:07ضَ
ما الحكم؟ نقول لا تخلو عن المذهب. لا تخلو النافلة من حالتين. اما ان تكون في النهار او تكون في الليل. فاذا كانت نافلة في النهار فان له ان يكملها - 00:18:37ضَ
اربعا لانه تصح ناقة النهار اربعا. وله ان يرجع ويأتي بسجود السهو لزيادة الركعة. اما اذا كان في الليل فانه يتعين عليه ان يرجع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه صلاة الليل - 00:18:57ضَ
مثنى فلا تصح الصلاة الليل اربع ركعات. فيتعين عليه ان يرجع. والا بطلت صلاته والا بطلته صلاته. ومن المسائل التي تشبه هذه المسألة لو ان الانسان دخل في صلاة رباعية وهو مسافر ينوي القصر. ينوي القصر. فسها - 00:19:27ضَ
قام الى ثالثة نقول ايضا هو بالخيار. اما ان يرجع ويسجد للسهو او يكملها اربعا. ولا يسجد للسهو. والضابط في ذلك انه اذا كان هذا الفعل اذا وقع عمدا من الانسان تبطل به الصلاة فانه يتعين عليه ان - 00:19:57ضَ
يرجع واذا كان عبده لا يبطل الصلاة فانه لا يتعين عليه الرجوع وانما له ان يستمر فيه. واضح يا اخوان نعم. شيخ في صلاة الوتر لهن يكمل اربعا. نعم. صلاة الوتر - 00:20:27ضَ
يعني الانسان يصلي في الليل صلى ثلاث ركعات ما دام انه نوى الوتر فان انه يرجع اذا قام الى رابعة يرجع الى الثالثة. يرجع الى الثالثة. نعم من سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. لا جاهلا وناسيا - 00:20:47ضَ
ولا من فارقه. نعم هذه مسألة مترتبة على السهو ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وهي لو ان الامام قام الى ركعة زائدة. فسبح به من خلفه وليس المراد ان نسبح به فقط وانما المراد ان ينبهوه سواء بالتسبيح او او بغيره - 00:21:17ضَ
فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بعد فطرت صلاته وصلات من تبعه عالما. لا يخلو الامام من حالتين. الحالة الاولى ان يجزم بصواب نفسه. يعني يجزم بانه على صواب. والحالة الثانية - 00:21:47ضَ
الا يجزم بانه على صواب. وانما يكون معه شك او غلبة ظن. فما الحكم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحالة الاولى وهي اذا لم يجزم بصواب نفسه. فقال اذا سبح به ثقتان يعني ثقتان فاكثر. اما لو سبح به ثقة واحدة فان ما يتعين عليه ان يترك ظنه - 00:22:17ضَ
ظني غيره. اذا سبح به ثقتان فاكثر. والمراد بالثقة العدل الظابط لان الانسان قد يكون عدلا لكنه يكون غير ضابط وقد يكون ضابطا متقنا لكنه غير عدل فالثقة هو العدل الضابط. فاذا سبح به ثقتان فان - 00:22:47ضَ
او حينئذ اذا لم يجزم بصواب نفسه يجب عليه ان يرجع الى قولهم. فيرجع اذا سبح به سواء تيقن صواب الثقتين سواء غلب على ظنه صواب الثقتين او غلب على ظنه خطأهما. ما دام ان الذي سبح به ثقتان. وهو لا يجزم بصواب نفسه - 00:23:17ضَ
فانه في هذه الحالة يتعين عليه ان يرجع. ويأخذ بما اليه. فان لم يفعل لو انه استمر في هذه الركعة مع انه سبح بثقتان وهو لم يجزم بصواب نفسه. ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله بطلت صلاة - 00:23:47ضَ
وصلاة من تبعه. لانه في حكم من زاد في الصلاة والزيادة في الصلاة عمدا تبطل الصلاة اجماعا. قال المؤلف رحمه الله بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما اما من تبعه جاهلا او ناسيا فانه لا - 00:24:17ضَ
تبطل صلاتهما لانهما معذوران بذلك. وكذلك لا تبطل صلاة من فارقه لو انه حين قام للزيادة وسبح به المأمومون لم يلتفت لقولهم فنوى بعضهم مفارقته اكمل صلاته لنفسه وسلم لا تبطل صلاة من فارقه لجواز المفارقة للعذر كما تقدم معنا وهذا عذر يجيز المفرد - 00:24:47ضَ
واضح يا اخوان؟ الحالة الثانية اذا جزم بصواب ففي هذه الحالة لا يأخذ بقول من نبهه ان من نبهه قولهم لا يخرج عن كونه غلبة ظن. وهو على يقين واليقين - 00:25:17ضَ
لا يزول بغلبة الظن. فيستمر هو في صلاته اما من تيقن زيادة الامام فليس له ان يتابع الامام في الزيادة من تيقن زيادة الامام فليس له ان يتابع الامام في الزيادة. ماذا يفعل؟ يجلس ينتظر - 00:25:47ضَ
حتى يعود الامام ويسلم معه. او ينوي مفارقته ويسلم كما سبق في المؤلف رحمه الله تعالى واضح يا اخوان؟ وها هنا مسألة تنبري على الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هاتين الحالتين. وهي هل يعتد المسبوق - 00:26:17ضَ
بالركعة الزائدة سبق معنا حكم المأمومين الذين ادركوا الصلاة مع ما من اول الصلاة فهل حكم المسبوق كذلك؟ المسبوق كالمأمومين. اذا اذا تيقن بان الركعة الزائدة لا يتابع الامام. لكن اذا لم يتيقن - 00:26:47ضَ
او تابع الامام جاهلا فهل يعتد بالركعة؟ المذهب انه لا يعترف الركعة فالركعة الخامسة في الظهر او العشاء او العصر لا يعتد بها المسبوق اذا اذا تابع الامام عليها هذا هو المذهب. اذا تابعه جاهل اما اذا تابعه عامدا فتبطل صلاته على المذهب - 00:27:17ضَ
والقول الثاني عند الحنابلة وهو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني انه يعتد بها اذا كان جاهلا لانها ليست زائدة في حقه. ولعل هذا هو الاقرب ان شاء الله - 00:27:47ضَ
نعم شيخ. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو. نعم اذا كان الامام اذا كان المسبوق عنده نقص اكيد ان المسبوق لا يكون مسبوقا باكثر من ركعة الا عنده اذا ما يتكلم الفقهاء عن المسبوق يعني من سبق باكثر بركعة فاكثر. اذا كان متيقن ان - 00:28:07ضَ
امام اه قد زاد هذه الركعة فانه لا يتابعه. نعم وهو مسبوق اساسا وانما ينتظر وحتى وان كان عنده نقص. فان تابعه جاهلا فالصحيح كما هو الرواية الاخرى عند الحنابلة وهي اختيار ابن قدامة انه يعترف - 00:28:37ضَ
بها نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمد وسهو ولا يشرع ليسيره سجود. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم العمل في الصلاة - 00:28:57ضَ
الذي هو من غير جنسها. فلما ذكر الزيادة التي من جنس الصلاة ذكر الزيادة التي هي من غير جنس. الصلاة وهذه المسألة سبقت معنا في الدرس الماضي ذكرها المؤلف هناك لكنه اعادها هنا مرة اخرى فقال وعمل - 00:29:17ضَ
مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. العمل الذي من غير جنس الصلاة يبطل الصلاة بشرطين. او بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون متوالي الشرط والثاني ان يكون كثير ان يكون العمل كثيرا عادة. الشرط الثالث ان يكون لغير ظرورة - 00:29:37ضَ
فاذا كان العمل الذي من غير جنس الصلاة يسيرا او لضرورة فانه لا يبطل الصلاة. سواء كان عمدا او سهوا. والادلة في هذا كثيرة اشرنا اليها في الدرس ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة بنت بنته وهو في الصلاة وهذا يستلزم عملا من غير جنس - 00:30:17ضَ
الصلاة لكنه عمل يسير. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا تخلفت هذه الشروط بان كان العمل كثيرا لغير ظرورة فانه يبطل الصلاة سواء وقع من مصلي عمدا او سهوا. فالعمل الذي من غير جنس الصلاة لا يختلف حكم العمد فيه - 00:30:47ضَ
عن حكم السهو وانما الذي يختلف فيه حكم العبد عن حكم السهو هو العمل الذي هو من جنس الصلاة ولهذا بين المؤلف رحمه الله بانه لا يشرع ليسيره سجود. يعني لو انه عمل عملا يسيرا لا يبطل الصلاة - 00:31:17ضَ
كان يكون حمل صبيا في صلاته هذا عمل يسير لا يبطل الصلاة ولا يشرع له ايضا سجود السهو نعم ولا يشرع سجود وتبطل بيسير اكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير - 00:31:37ضَ
بشرب عمدا نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الاكل والشرب في الصلاة الاكل والشرب في الصلاة لا يخلو من حالتين. اما ان يكون سهوا او يكون عمدا. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحكم الاكل او الشرب في الصلاة سهوا - 00:31:57ضَ
فقال المؤلف رحمه الله ولا تبطلوا الصلاة سواء كانت الصلاة صلاة فريضة او صلاة نافلة لان كلامه عام يشمل الفريضة والنافلة على حد سواء. ولا تبطل بيسير اكل وشرب سهو - 00:32:27ضَ
وفهمنا من ذلك بانه اذا كان الاكل او الشرب كثيرا فانه يبطل الصلاة مطلقا. سواء وقع عن عمد او وقع عن سهو ثانيا ما الحكم اذا كان الاكل او الشرب عمدا؟ ذكره المؤلف رحمه الله - 00:32:47ضَ
الله بقوله ولا نفل بيسير شرب عمدا. فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله ان النافلة لا تبطل بالشرب اليسير المتعمد. هذا منصوص كلام المؤلف رحمه الله. والدليل على ذلك ان هذا جاء - 00:33:17ضَ
عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة. جاء عنه الشرب في صلاة النافلة وايضا استدلوا له من المعنى والنظر فقالوا ان صلاة النافلة يشرع اطالتها والمصلي ربما احتاج الى شرب يسير - 00:33:47ضَ
من الماء اذا اطال القراءة في صلاة النافلة. اذا هذا منصوص كلام المؤلف رحمه الله بان صلاة النافلة لا تبطل بشرب اليسير عمدا. ومفهوم كلامه ان تبطل شرب الكثير عمدا. وان صلاة الفريضة - 00:34:07ضَ
تبطل بالشرب والاكل عمدا مطلقا يسيرا او كثيرا. وان صلاة النافلة ايضا تبطل بالاكل يسيرا او كثيرا. عمدا او سهوا. اذا لو اردنا ان نلخص فكلام المؤلف رحمه الله فنقول ان المذهب ان الصلاة تبطل - 00:34:37ضَ
بالاكل والشرب فيها سواء كان الاكل او الشرب يسيرا او كثيرا سواء كانت الصلاة فريضة او نافلة سواء وقع الاكل والشرب عمدا او سهوا تبطل الصلاة في جميعها هذه الصور الا صورة واحدة وهي الشرب اليسير عفوا كلامي السابق - 00:35:07ضَ
غير دقيق اعيد مرة اخرى فاقول حاصل كلام الحنابلة بان الاكل والشرب في الصلاة لا يخلو من قسمين. اما ان يكون سهوا او عمدا. فاذا كان سهوا فلا تبطل الصلاة بيسيره وتبطل بكثيره. اما اذا كان عمدا فان الصلاة تبطل - 00:35:37ضَ
باليسير والكثير منه اكلا او شربا مطلقا الا شرب اليسير في صلاة نافلة. هذا ملخص كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. نعم. وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة - 00:36:07ضَ
في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في في الاخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود يشرع نعم الكلام السابق للمؤلف رحمه الله تعالى هو في زيادة الافعال فرغ من الكلام في زيادة الافعال لانه قال فمن زاد فعلا من جنس الصلاة. ثم قال هنا وان اتى بقول - 00:36:27ضَ
مشروعي في غير موظوعه فانتقل الى الزيادة التي هي بالاقوال. سبق معنى الكلام في جهة الافعال سواء كانت من جنس الصلاة او من غير جنسها. والان انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى زيادة الاقوال - 00:36:57ضَ
فزيادة الاقوال لا تخلو من قسمين. اما ان تكون زيادة قول غير مشروع فهذا تبطل الصلاة اذا وقعت عمدا لان الصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا تبطل الصلاة اذا وقعت سهوا. اما القول المشروع - 00:37:17ضَ
اذا زيد والمراد بزيادته ان يؤتى به في غير موضعه. كأن يقرأ في السجود او ركوع او يقول سبحان ربي الاعلى في الركوع. او يقول سبحان ربي العظيم في السجود او يقرأ سورة في الركعة الثالثة او الرابعة. كل هذه - 00:37:47ضَ
هي من الاتيان بقول مشروع في غير موضعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام يعني قراءة التشهد وقراءة سورة - 00:38:17ضَ
في الاخريتين لم تبطل لم تبطل الصلاة. المراد لم تبطل حتى ولو تعمد لم تبطل حتى ولو تعمد لان هذا القول مشروع في الصلاة ولن يجب له السجود اذا وقع عن سهو. لم تبطل اذا تعمد من باب اولى انها لا تبطل الى - 00:38:37ضَ
ولا يجب له السجود حال الاتيان به سهوا. لكنه يشرع يعني يستحب له ان يسجد على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ولهذا سبق معنا في اول الدرس ان قول - 00:39:07ضَ
رحمه الله يشرع لزاة ونقص وشك ان هذه المشروعية قد تكون على سبيل الوجوب وقد تكون على سبيل الاستحباب نعم وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت. وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. وان طال - 00:39:27ضَ
الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل قال المؤلف رحمه الله تعالى وان سلم قبل تمامها ما الحكم لو ان الامام سلم قبل تمام الصلاة. قد يقول قائل السلام من قبل تام - 00:39:47ضَ
الصلاة متعلق بالنقص وليس متعلقا بالزيادة. فلماذا ذكر المؤلف في احكام الزيادة فالجواب انه في الحقيقة متعلق بالزيادة لان السلام في غير موضعه زيادة. السلامة نفسه السلام نفسه في غير موضعه زيادة. ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الزيادة. فاذا - 00:40:17ضَ
كل ما قبل تمام الصلاة لا يخلو من حالتين. ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. الحالة الاولى ان يسلم قبل تمام الصلاة عمدا. فهنا تبطل صلاته فان قال قائل وما الذي يبطل صلاته وما الذي يبطل صلاته وهو لم ينحرف عن القبلة - 00:40:47ضَ
والالتفات لا يبطل الصلاة كما سبق معنا فالجواب ان الذي صلاته هو هذا السلام. لان هذا السلام ليس مشروعا فهو من جنس الكلام غير المشروع في فابطل الصلاة. الحالة الثانية ان يسلم قبل تمام الصلاة سهوا - 00:41:17ضَ
واذا سلم قبل تمام الصلاة سهوا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يذكر قريبا يعني لما سلم من الصلاة تذكر بانه بقي عليه ركعة او ركعتان. فهنا يتمها ويسجد - 00:41:47ضَ
يعني يأتي بالنقص الذي حصل منه ويسجد للسهو. بعد سلام لانه سبق معنا بان السجود آآ يكون بعد السلام في حالة ما لو سلم الامام قبل تمام لو سلم المصلي قبل تمام الصلاة. حتى وان حرف عن القبلة لو انه انحرف عن القبلة بل لو انه خرج من - 00:42:27ضَ
مسجد ثم تذكر قريبا فانه لا يجب عليه ان يستأنف الصلاة من جديد وانما يبني على صلاة فيأتي بالذي اه لم يأتي به ويسجد للسهو. والدليل على ذلك حديث ابي هريرة - 00:42:57ضَ
الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين في احدى صلاتي العشي يعني اما الظهر او العصر فقاله ذو اليدين رضي الله عنه اقصرت الصلاة؟ ام نسيت؟ يا رسول الله؟ فقال النبي - 00:43:17ضَ
صلى الله عليه وسلم او فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ذو اليدين؟ وفي رواية قال لم تقصر ولن انسى فقال ذو اليدين بلى قد نسيت يا رسول الله. اذا كانت لم تقصر فانك يقينا قد - 00:43:37ضَ
نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس او كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريتين ثم سلم ثم كبر ثم كبر فسجد للسهو - 00:43:57ضَ
او ثم سلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بنى على صلاته مع انه انحرف عن القبلة. بل جاء في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه في صحيح - 00:44:17ضَ
مسلم في رواية هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ودخل بيته قاله ذو اليدين هذا الكلام. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته. اذا نقول ان المصلي اذا - 00:44:37ضَ
فسلم قبل تمام الصلاة سهوا فانه اذا لم يطل العهد ولم يتكلم في الصلاة لغير مصلحتها. الكلام في الصلاة لمصلحتها مثل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مثل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ان قصر في الصلاة انسيت؟ هذا الكلام في مصلحة الصلاة - 00:44:57ضَ
الكلام في غير مصلحة الصلاة كأن يتكلم بكلام خارج عن الصلاة يقول لفلان احضر لي ماء او افعل كذا هذا كلام في غير مصلحة الصلاة. فاذا لم يطل العهد ولم يتكلم كلاما في غير مصلحة الصلاة - 00:45:27ضَ
فانه يبني على صلاته فيأتي بالذي نقص ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. الحالة الثانية ان يطول الفصل. كأن تذهب مثلا خمسة وعشر دقائق يطول الفصل او يتكلم في الصلاة لغير مصلحتها. او يحدث - 00:45:47ضَ
تقع منه مبطل من المبطلات الصلاة فحين اذ يجب عليه ان يبتدأ صلاة من جديد ان يستأنف الصلاة ولا يبني على صلاته. لماذا لان الكلام في غير مصلحة الصلاة مبطل لها. فيبطله كذلك هنا حتى ولو وان كان - 00:46:17ضَ
تظن بان صلاته قد انتهت حينما تكلم هذا الكلام المبطل للصلاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل - 00:46:47ضَ
يعني كان الفصل يسيرا كما سبق معنا. هاتين هما الحالتان فيما اذا سلم قبل تمام الصلاة سهوا هل يبني على صلاته ويستأنف من جديد؟ وفق التقسيم السابق. نعم. وقهقهة بكلام وان نفخ - 00:47:07ضَ
او انتحب من غير خشية الله او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لان الكلام في الصلاة مبطل لها لما ذكر بان الكلام في الصلاة مبطل لها اذا وقع من الانسان - 00:47:27ضَ
عمدا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يلحق بالكلام. فقال وقهقهة ككلام يعني اذا قهقه في صلاته فان هذه القهقهة لها حكم الكلام. فاذا كان متعمدا بطلت صلاته وفهمنا من ذلك بانه اذا لم يقهقه وانما - 00:47:47ضَ
تبسم فقط فان صلاته لا تبطل بذلك. وان نفخ نفخ في صلاته قال مثلا فاذا نفخ في صلاته فبان حرفان يعني خرج من نفقه حرفان فاكثر. فان صلاته تبطل. لان - 00:48:17ضَ
فهذا النفخ الذي يبين به اه حرفان له حكم؟ تمام. الكلام او انتحب من غير خشية الله تعالى انسحب يعني رفع صوته بالبكاء. فما حكم البكاء في الصلاة؟ البكاء في - 00:48:47ضَ
الصلاة لا يخلو من حالين. اما ان يكون من خشية الله فانه لا يبطل الصلاة واما ان يكون من غير خشية الله فانه يبطل الصلاة اذا وقع من الانسان عمدا اما اذا غلب - 00:49:07ضَ
لم يستطع منعه فانه لا تبطل صلاته بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله او تنحنح من غير حال فبان حرفان بطلت. اذا تنحنح في صلاته فلا تخلو النحنحة من حالة - 00:49:27ضَ
اما ان تكون لحاجة فعلى المذهب لا تبطل الصلاة بالنحنحة واما ان تكون لغير حاجة فانها تبطل الصلاة اذا بان حرفان. اما اذا لم يبل الا حرف او لم يبن حرف فان الصلاة لا تبطل بها. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام - 00:49:47ضَ
زيادة ويبتدأ في احكام النقص والشك ولعل هذا يكون بعد الاذان اصل بالكلام على السجود لنقص او الشك. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وان علم بعد السلام - 00:50:17ضَ
كترك ركعة كاملة. وان نسى التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. فان استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب لزمه الرجوع. وان شرع في القراءة حرم الرجوع. وعليه السجود للكل. ومن شك في عدد - 00:50:47ضَ
في الركعات اخذ بالاقل وان شك في ترك ركن فكتركه. ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة. ولا سجود على مأموم الا تابعا لامامه وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب وتبطل بترك سجود افضليته قبل - 00:51:07ضَ
سلامي فقط وان نسي وان نسيه سلم وان نسيه سلم سجد ان قرب زمنه وان سهى مرارا كفاه سجدتان وان نسيه وسلم وان نسيه وسلم سجد ان قرب زمنه ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم - 00:51:27ضَ
ما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في آآ الزيادة ذكر آآ كلام في حكم السهو بنقصان او شك. فبدأ بالنقصان ثم اتبعه في الكلام في الشك. قال المؤلف رحمه الله ومن ترك ركنا - 00:51:57ضَ
فبدأ بالكلام في ترك الاركان. لان النقص في الصلاة اما ان يكون بترك ركن او ترك واجب او ترك مستحب. وقد سبق معنا ان ترك السنن لا يبطل الصلاة سواء وقع عمدا او سهو - 00:52:27ضَ
فتكلم المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا في حكم ترك الركن او ترك الواجب. فقال ومن ترك ركنا ترك الركن لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الركن المتروك تكبيرة الاحرام - 00:52:47ضَ
احرام الحالة الثانية ان يكون الركن المتروك غير تكبيرة غير تكبيرة الاحرام. وبالنسبة للمسألة الاولى اذا كان الركن المتروك تكبيرة الاحرام فان صلاة الانسان لم فيستأنف الصلاة من جديد. لان الصلاة كما في حديث علي رضي الله عنه - 00:53:07ضَ
تحريمها التكبير فمن لم يكبر تكبيرة الاحرام سهوا او عمدا لن تنعقد صلاته. الحالة الثانية ان يكون الركن المتروك غير تكبيرة الاحرام. فهنا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله من ترك ركنا فذكره الى اخر كلامه. فاذا كان المتروك فاذا كان الركن المتروك غير - 00:53:37ضَ
تكبيرة الاحرام فانه لا يخلو من ثلاثة احوال. الحالة الاولى قال المؤلف رحمه الله ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت التي تركه منها لو انه لما قام الى الركعة الثانية وشرع في قراءة الفاتحة - 00:54:07ضَ
تذكر بانه سجد سجدة واحدة فقط. هنا ترك ركنا ولم اذكره الا بعد شروعه في قراءة الركعة الاخرى. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى بطلة التي تركه منها. معنى بطلت يعني انها لم تحتسب. اما لو قلنا بانه هو البطلان كان تبطل صلاته لان الصلاة اذا بطل بعض اجزائها بطلت - 00:54:37ضَ
كلها وانما المراد بانها لا تحتسب. فتكون الثانية هي الاولى ولا تحتسب الركعة الاولى. طيب ما الحكم؟ لو انه رجع الى الاولى بعدما شرع في القراءة في الركعة الثانية. يعني لما قرأ الفاتحة او بدأ في قراءة الفاتحة - 00:55:07ضَ
تذكر بانه لم يسجد الا سجودا واحدا. فما الحكم لو انه رجع واتى بالسجود؟ هنا لو رجع عامدا بطلت صلاته. لماذا تبطل صلاته؟ لانه سيخل بشرط سيخل بالترتيب. وكذلك ستكون قراءة الفاتحة - 00:55:37ضَ
زيادة لانه اذا اتى مرة اخرى سيأتي بالفاتحة مرة ثانية. وعلى هذا نقول بانه لا يرجع الى الركعة التي نقص فيها هذا الركن اذا شرع في قراءة الفاتحة من الركعة التي تليها فان رجع الى الاولى عامدا بطلت صلاته - 00:56:07ضَ
اما اذا رجع ساهيا فلا شيء عليه. الحالة الثانية ان يذكره قبل شروعه في القيام قبل شروعه في قراءة الفاتحة بعد القيام وقبل في قراءة الفاتحة. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله يعود وجوبا فيأتي - 00:56:27ضَ
به وبما بعده. يعود وجوبا. فلو انه نسي الركوع يعود فيأتي بالركوع ثم يأتي بالسجدة الاولى ثم الجلسة بين السجدتين ثم السجدة الثانية ثم يقوم للركعة الثانية. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. لماذا - 00:56:57ضَ
لان الركن لا يسقط بالسهو. بخلاف الواجب. الواجب يسقط بالسهو. ويجبره سجود السهو. اما الركن فانه لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. آآ قال وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. الحالة الثالثة الا - 00:57:27ضَ
بانه ترك ركنا من اركان الصلاة الا بعد سلامه من الصلاة. كأن يذكر بعد سلامه من الصلاة بانه نسي الركوع في الركعة الرابعة او في الركعة الثالثة. او الثانية او الاولى. فما الحكم؟ قال المؤلف - 00:57:57ضَ
رحمه الله كترك ركعة كاملة. نقول ان علم بعد السلام فلا يخلو الركن المتروك من ان يكون السلام نفسه او التشهد. فان كان المتروك السلام نفسه او التشهد فانه يأتي به ثم يسلم. ويسجد للسهو - 00:58:17ضَ
اما اذا كان الركن المتروك غير التشهد وغير السلام فحكمه كحكم من ترك ركعة كاملة ايه ده! فيأتي بركعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. ولما ذكر المؤلف - 00:58:47ضَ
الله تعالى حكم ترك الاركان انتقل الى ذكر حكم ترك الواجبات. فقال وان نسي التشهد الاول التشهد الاول سبق ما بانه واجب من واجبات الصلاة وليس من اركانها. فما الحكم اذا ترك التشهد الاول - 00:59:17ضَ
قال المؤلف رحمه الله وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. فان استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب لزمه الرجوع. وان شرع في القراءة حرم عليه الرجوع - 00:59:37ضَ
اذا هذه اربع حالات. الحالة الاولى ان يذكر بانه او عفوا هذي ثلاث حالات الحالة الاولى ان يذكر التشهد الاول قبل ان ينتصب قائما كأن يذكرهم وهو في حالة بين الجلوس والقيام. لن يستتم قائما بعد. ففي هذه الحالة يلزمه - 00:59:57ضَ
الرجوع فان لم يرجع فان صلاته تبطل بذلك لانه قد ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا لا سهوا. الحالة الثانية ان يذكر الرجوع بعد ان يستتم قائما وقبل ان يشرع في قراءة الفاتحة بعد ان يستتم قائما وقبل - 01:00:27ضَ
الشروع في قراءة الفاتحة. فهنا يكره له الرجوع. لكن لو رجع صحت صلاته ولا شيء عليه الا السجود. الحالة الرابعة عفوا الحالة الثالثة ان يشرع في القراءة كأن لا يذكر بانه نسي التشهد الاول الا بعد ان ابتدأ بقراءة الفاتحة - 01:00:57ضَ
فاذا شرع في القراءة فهنا يحرم عليه الرجوع لانه شرع في الركن الذي يليه ولو انه رجع حينئذ بطلت صلاته. اذا رجع عمدا بطلت صلاته فان قال قائل القيام ركن من اركان الصلاة. والقراءة الفاتحة - 01:01:27ضَ
ركن من اركان الصلاة. فلماذا فرقنا بين القيام؟ فقلنا اذا استتم قائما ورجع لا تبطل صلاة برجوعه. واذا شرع في قراءة الفاتحة ثم ركع ثم رجع فان الصلاة تبطل برجوعه - 01:01:57ضَ
لماذا فرقنا بينهما مع ان وقراءة الفاتحة كلاهما ركنان من اركان الصلاة؟ فالجواب هو ان القراءة اعني قراءة الفاتحة ركن مستقل بنفسه. بخلاف القيام فانه ركن غير مستقل بنفسه. والدليل على هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو حديث - 01:02:17ضَ
مثيرة لشعبة رضي الله عنه في صحيح ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فان استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه ابو داوود في سننه - 01:02:47ضَ
هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم من ترك التشهد الاول. فما حكم من ترك واجبا من واجبات الصلاة سوى التشهد الاول كان يترك التسبيح في الركوع او التسبيح في السجود سهوا. الجواب ان - 01:03:07ضَ
من ترك واجبا من واجبات الصلاة فحكمه كحكم من ترك التشهد الاول على التفصيل السابق. وعلى هذا اذا نسي تسبيح الركوع فاذا ذكر قبل الاعتدال فانه يجب عليه ان يرجع ويأتي بالتسبيح - 01:03:37ضَ
اما اذا لم يذكر الا بعد الاعتدال من الركوع والرفع منه فانه لا يرجع لانه تلبس بركن اخر وانما يسلو السهو فقط. وهكذا لو نسبت لو نسي تسبيح السجود فان ذكر قبل الاعتدال - 01:03:57ضَ
فانه يرجع وان ذكر بعد الاعتدال فانه لا يرجع قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه السجود للكل يعني عليه سجود السهو في كل هذه الحالات لانه وان اتى بالواجب فيكون قد زاد هذا القيام في غير قد يقول قال كيف يسجد للسهو مع انه ردع فاتى بتشهد - 01:04:17ضَ
الاول نقول نعم اتى بالتشهد الاول لكنه زاد هذا القيام في غير موضعه فيسجد لهذه الزيادة في الصلاة وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام ترك الركن او ترك الواجب في الصلاة اما ترك - 01:04:47ضَ
مستحب فسبق معنا بانه لا يبطل الصلاة سواء تركه عمدا او سهوا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الشك فقال ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل. ومن شك وان شك - 01:05:07ضَ
ففي ترك ركن فكتركه. ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة. الشك في لا يخلو ان يكون شكا في زيادة او شكا في نقصان. فاما الشك في الزيادة فلا يوجب سجود السهو على المذهب. وانما الذي يوجب سجود السهو هو - 01:05:27ضَ
الشك في النقصان. ثم الشك في النقصان لا يخلو من قسمين. اما ان يكون شك في نقصان كان او شك في نقصان واجبات. فالشك في نقصان الواجبات ايضا لا يوجب سجود السهو - 01:05:57ضَ
وبناء عليه الشك على المذهب لا يوجب سجود السهو الا اذا شك في نقصان الاركان فقط واذا كان الشك في وقت الفعل اما اذا كان الشك بعد الانتهاء من الفعل كان يشك - 01:06:17ضَ
في نقصان الصلاة بعد تمام الصلاة وسلامه منها فان هذا الشك في العبادة بعد الفراغ منها غير معتبر قال العلماء ومن قال المؤلف رحمه الله ومن شك في عائد الركعات اخذ بالاقل. شك هل صلى ثلاثا او - 01:06:37ضَ
اخذ بالاقل وكلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا يفيد بانه يأخذ بالاقل مع الشك مطلقا سواء كان مع الشك غلبة ظن او خلا من غلبة الظن هذا هو المذهب انه مع الشك يبني على اليقين وهو الاقل مطلقا سواء صاحب - 01:06:57ضَ
بهذا الشكل غلبة ظن او لم يصاحبه غلبة ظن. وايظا كلام المؤلف يفيد ان هذا الحكم يشترك فيه الامام المنفرد فالامام والمنفرد اذا شكوا في صلاتهم في ترك ركعة من الركعات او - 01:07:27ضَ
ترك ركن من الاركان فانهم يأخذون بالاقل. ويبنون على اليقين والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو المذهب. ومن ادلتهم حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري آآ كم صلى ثلاثا او اربعا فليطرح - 01:07:47ضَ
الشك وليبني على ما استيقن اذا طرح الشك بنى على مستيقن فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. وان كان صلى اه اتماما لاربع - 01:08:17ضَ
كان ترغيما للشيطان يعني كانتا السجدتين للسهو كانتا ترغيما للشيطان. قال المؤلف رحمه الله وان شك في ترك ركن فكتركه. ما هو الحكم؟ نقول حكم من شك في ترك اكمل كحكم من ترك ركنا على التفصيل السابق الذي مر معنا في اول كلامنا عن الشك في الاركان - 01:08:37ضَ
قال المؤلف رحمه الله ولا يسجد لشكه في ترك واجب. اذا شك هل سبح في الركوع او لم يسبح؟ فان انه لا يسجد على المذهب. وكذلك لا لا يسجد اذا شك في زيادة. اذا شك هل صلى - 01:09:07ضَ
اربعا او خمسا فانه لا يسجد. واذا شك هل زاد ركنا فانه لا يسجد ولما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن السجود آآ سجود السهو للزيادة او النقصان او الشك اتبع ذلك ببعض الاحكام. فقال ولا سجود على مأموم الا تبعا لامام - 01:09:27ضَ
يعني ان المأموم لا يسجد للسهو الا تبعا لامامه فلا يشكو سهو مستقلا. ولهذا نقول ان المأموم لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يدرك الصلاة مع الامام من اولها ففي هذه الحالة لو حصل منه سهو يتحمله الامام عنه فلا يشرع له - 01:09:57ضَ
سجود السهو الا تبعا لامامه فقط. الحالة الثانية ان يكون مسبوقا ففي في هذه الحالة على المذهب اذا حصل منه سهو فانه يسجد للسهو بعد ان يكمل صلاته. ولا الامام عنه. وها هنا مسألة تتفرع على كلام المؤلف رحمه الله - 01:10:27ضَ
لا سجود على مأموم الا تبعا لامامه. وهي ما الحكم؟ لو ان الامام ثم سجد للسهو بعد السلام. فهل يتابعه المأموم او يقوم ببقية صلاته الجواب على المذهب ان المأموم في هذه الحالة يتابع - 01:10:57ضَ
الامام فيسجد معه لا يسلم لكنه يسجد معه للسهو. الا اذا استطاع اما قائما فانه الاولى الا يرجع ويسجد مع امامه. واذا قرأ الفاتحة او بدأ في قراءة الفاتحة فلا يجوز له ان يرجع ويسجد مع امامه وفي هاتين الحالتين اللتين لا يتابع امامه - 01:11:27ضَ
في السجود يأتي هو بالسجود بعد ان يسلم. يأتي هو بالسجود بعد ان يسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. سبق معنا في اول كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان سجود السهو مشروع. وقلنا ان قوله مشروع قد يكون على سبيل الوجوب وقد - 01:11:57ضَ
كونوا على سبيل الاستحباب. فمتى يكون سجود السهو واجبا؟ الظابط في ذلك ان الزيادة او النقصان. اللذين تبطل الصلاة بتعمدهما يجب السجود للسهو فيهما. هذا كلام المؤلف وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. فلو انه - 01:12:27ضَ
ترك واجب من واجبات الصلاة فالسجود في حقه واجب لانه لو ترك الواجب بطلت صلاته ولو انه زاد ركعة في الصلاة فسجود السهو واجب لانه لو تعمد الزيادة بطلت صلاته. اذا القاعدة بان سجود السهو يجب في - 01:12:57ضَ
تبطل الصلاة بتعمده. اما اذا كان تعمد الزيادة او النقصان لا تبطل الصلاة معها فانها لو حصلت سهوا لا يكون سجود السهو واجبا وانما يكون مستحبا. ومن امثلة ذلك لو ان الانسان قال سبحان ربي الاعلى في الركوع - 01:13:27ضَ
او فعل هذا متعمدا لم تبطل صلاته. لانه اتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه. فهل يجب عليه السهو في هذه الحالة لا يجب عليه يسود السهو وانما هو مستحب - 01:13:57ضَ
قال المؤلف رحمه الله وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط. ما الحكم لو انه ترك سجود السهو عمدا او ما الحكم فيما لو ترك سجود السهو واجب نقول من ترك سجود السهو الواجب لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى - 01:14:17ضَ
ان يتركه عمدا الحالة الثانية ان يتركه سهوا. فاذا تركه عمدا فان ترك سجود السهو لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون مشروعا قبل السلام فهذا السجود الذي يشرع للسهو قبل - 01:14:47ضَ
سلام وهو واجب تبطل الصلاة بتعمد تركه. تبطل الصلاة بتعمد تركه اما اذا كان مشروعا بعد السلام فلا تبطل الصلاة بتعمد تركه. وهنا يأتي سؤال وهو اين موضع السجود؟ متى يكون قبل السلام؟ ومتى يكون بعد السلام - 01:15:17ضَ
فنقول على المذهب سجود السهو كله قبل السلام على المذهب سجود السهو كله السلام الا في حالة واحدة وهي اذا سلم قبل تمام الصلاة فانه يأتي بما ترك سهوا ويسجد للسهو بعد السلام. اما فيما سوى هذه الحالة فالمذهب ان سجود السهو قبل السلام - 01:15:47ضَ
المسألة الثانية هل تحديد السجود قبل السلام او بعد السلام على من الوجوب او على سبيل الافضلية يعني لو انه جعل السجود كله قبل السلام او جعل السجود كله بعد السلام فهل تبطل صلاته بذلك؟ المسألة فيها خلاف لكن المذهب ان هذا على - 01:16:27ضَ
الافضلية لا على سبيل الوجوب. فيجوز له ان يجعل السجود كله قبل السلام لكنه خالف السنة ويجوز له ان يجعل السلام السجود كله بعد السلام لكنه خالف السنة. وها هنا مسألة - 01:16:57ضَ
لطيفة وهي ان بعض الناس يقول ان الاولى ان يسجد الامام دائما قبل السلام حتى لا يربك على المأمومين. ونقول هذا الكلام خطأ. لان الامام ليس اشد حرصا على مصلحة المأمومين وصلاتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم - 01:17:17ضَ
مع انه كان يصلي معه من لا يعلم احكام سجود السهو سجد مرة قبل السلام وسجد مرة بعد السلام فالاكمل والافضل في حال الامام ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فما سجد فيه قبل السلام يسجد هو فيه قبل السلام. وما سجد - 01:17:47ضَ
فيه بعد السلام يسجد هو فيه بعد السلام. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعمد ترك السجود ذكر حكم تعمد حكم نسيان ترك السجود. لو انه نسي السجود وسلم فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يقرب الزمن. يعني ان يتذكر قريبا. فهنا يسجد ثم يسلم - 01:18:07ضَ
يعني يأتي به الحالة الثانية الا يتذكر الا بعد طول فصل كأنه يتذكر الا بعد مضي عشر دقائق او ربع ساعة فهنا يسقط عنه السجود. فهنا يسقط عنه السجود. وها هنا مسألة. وهي - 01:18:37ضَ
انه اذا سجد للسهو قبل السلام فعلى المذهب يقرأ التشهد ثم يسلم لا يسلم دون قراءة التشهد. وان كان هذا خلاف الاقرب للصواب ان شاء الله. لكن هذا هو المذهب لانه اذا سجد بعد السلام فانه - 01:18:57ضَ
تأتي بالتشهد ثم يسلم. ثم قال - 01:19:17ضَ