شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة ـ شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري ـ ف ١ | درس٥
Transcription
الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ
في الدرس الماضي كلفنا الاخوة والاخوات واجب الغرض منه التدريب وتنمية وتكوين الملكة الفقهية عند طالب العلم. وهذا الواجب هو تكون من شقين واجب في الفروق الفقهية متكون من شقين الشق الاول - 00:00:34ضَ
ابراز الفروق بين احكام المسح على الجبائر واحكام المسح على الخف والجوارب وفق ما ذكره المؤلف رحمه الله في الزاد انه كما ذكرت لكم ان الفروق قد تكون باعتبار مذهب معين وقد تكون عند جميع العلماء فيميز الفروق المتفق عليها والفروق المختلف فيها. نحن الان يعني - 00:01:05ضَ
احصاء الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر عند الحنابلة فقط وفي دائرة اضيق يعنينا الفروق التي ذكرها الحجاوي رحمه الله في الزاد والا ايضا يوجد فروق اخرى مذكورة في الكتب المطولة مثل كشاف القناع وغيره. وكما قلت الغرض من - 00:01:35ضَ
هذا التكليف هو تنمية الملكة الفقهية عند طالب العلم. فطالب العلم بحاجة الى ان يسير في خطين متوازن مهمين خط التحصيل العلمي سواء في علوم العلوم الشرعية او في علوم الالة. وخط تنمية الملكة وتكوينها لديه - 00:02:05ضَ
فمثلا في الفقه يحتاج الى تحصيل المعلومات الفقهية والمعلومات الاصولية يحتاج ايضا من تكوين الملكة الفقهية التي يحتاجها حاجة ماسة في تنزيل كان على الواقع وفي معرفة احكام النوازل. وفي غير هذين الامرين المهمين - 00:02:31ضَ
ومما ينمي الملكة الفقهية عند طالب العلم النظر في الفروق الفقهية. ولهذا كلفنا بهذا الواجب ويمكن ايضا طالب العلم ان يقوم بنفسه الى اي مسألتين يرى فيهما فروقا يعني مسألتين بينهما تشابه في الاحكام لكن ثمة فروق بينهما ان ينظر في استخراج هذه الفروق - 00:03:01ضَ
ثم اذا استخرج الفروق انتقل الى المرحلة الاهم وهي النظر في سبب التفريق او الفارق او وجه الفرق مثل الفرق بين طهارة الماء وطهارة التيمم عند الحنابلة او غيرها من المسائل التي مرت معنا - 00:03:30ضَ
والتي ستمر معنا. كذلك مثلا من الملكات المهمة التي يحتاجها طالب العلم ملكة التقسيم الفقهي. ان يكون عنده القدرة على تقسيم المسائل التي تحتاج الى تقسيم لاختلافها في الاحكام. مثل تقسيم - 00:03:50ضَ
انواع المياه على المذهب ثم انواع المياه الماء الطهور وهكذا لان هذه الملكة تعين طالب العلم على تنزيل الحكم تنزيلا صحيحا على الواقع اذا احتاج اليه. هذا باختصار وسيكون لنا ان شاء الله كلام آآ في مواضع اخرى في اهمية الملكة الفقهية وايضا في بعض الملكات - 00:04:10ضَ
التي يحتاجها طالب العلم. اما في الموضوع الذي كلفتكم فيه اشكر شكرا جزيلا للاخوة والاخوات الذين تفاعلوا معنا فجملة من الاخوة والاخوات ارسلوا عمل لهم عبر برامج التواصل. ولعلهم ان شاء الله في المراحل الاخرى تفعل المنتديات في الموقع - 00:04:40ضَ
ويكون النقاش فيها ان شاء الله. ممكن ننظر في الفروق الفرق الاول الذي يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان المسح على الخفين مقدر. بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليه للمسافر. اما الجوارب - 00:05:10ضَ
انه قال الى حلها الى حلها يعني ان المسح يستمر الى حلها دون تقييده لمدة والحل يكون قدر الحاجة بمعنى ان الحاجة في الخفين تراعى في وضع الجبيرة وفي مقدارها - 00:05:39ضَ
في وضع الجبيرة وفي مقدارها. طيب ما هو سبب التفريق بين الجبيرة والخفين في هذا الحكم؟ ان المسح على كبيرة هو من باب الحاجة ولهذا لا يجوز لغير حاجة بخلاف المسألة الخفين فيجوز لغير حاجة. وبناء على ذلك لما كان المسح على الجبائر للحاجة - 00:06:03ضَ
مر المسح باستمرار الحاجة. وينتهي بانتهائها. الفرق الثاني ان الجبيرة غير مختصة بعضو من اعضاء الوضوء يعني قد تكون على القدم وقد تكون على اليد اما الخفين فانهما يكونان على الرجلين فقط. والفرق هو ايضا او سبب التفريق هو ان الجبيرة لاجل الحاجة - 00:06:26ضَ
مختصة بالقدمين قد تكون في القدمين وقد تكون في اليدين او في غيرهما. اليس كذلك الفرق الثالث ان المسح على الجبيرة يكون في الحدث الاصغر والحدث الاكبر على حد سواء. بخلاف المسح على الخفين فانما يكون المسح عليهما في الحدث الاصغر فقط. والسبب في - 00:07:00ضَ
ايضا هو ان الجبيرة انما يمسح عليها للحاجة والحاجة مشتركة في الوضوء وفي الغسل بخلاف بخلاف الخفين فلا مدخل للحاجة في المسح عليهما. الفرق الخامس ان الجبيرة تعمم بالمسح. بينما - 00:07:26ضَ
الخفان يمسح ظاهرهما فقط. دون باطنهما وسبب التفريق هو ان الاصل في المسح انه بدل. والبدل له حكم المبدل منه فكما ان العضو المغسول يعمم بالمسح يعمم بالغسل فاذا قام المسح مقام - 00:07:52ضَ
عمم المسح كما يعمم الغسل. اما المسح على الجوارب فلم تعمم القدم بالمسح في الجوربين لورود النصف ذلك لورود النص في ذلك. هذه هي الفروق التي ذكرها المؤلف رحمه الله او اشار اليها في كلامه ويمكن لطالب العلم ان - 00:08:18ضَ
تخرج فروقا اخرى لكن لم يشر اليها المؤلف رحمه الله نعم. اما في هذا الدرس فنبدأ ان شاء الله في الكلام على نواقض الوضوء. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:08:48ضَ
شيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الوضوء وقبل ذلك فروظه وسننه ثم معه بالمسح على الخفين لان المسح على الخفين انما يكون من الحدث الاصغر فقط دون الحدث الاكبر اتبع ذلك - 00:09:14ضَ
بالكلام في احكام نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء النواقض جمع ناقضة او جمع ناقض والناقض هو المبطل والاصل في النواقض انها تكون في الاشياء الحسية نقض الدار نقض الجدار اما اطلاقها على الاشياء المعنوية مثل نواقض الوضوء - 00:09:44ضَ
لان الوضوء هو امر او الطهارة ارتفاع الحدث امر معنوي. فهذا من باب المجاز. وقولنا نواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء. وستلاحظون ان الفقهاء عبروا عن ما يبطل الوضوء بنواقض الوضوء. اما الغسل فلم يقولوا نواقض الغسل وانما قالوا موجبات - 00:10:14ضَ
الغسل اما في الصيام فلم يقولوا نواقض الصيام وانما قالوا مفسدات الصيام وهذه النواقض هي ثمانية ويمكن ان نجعلها تسعة بان نجعل بعظ النواقظ ناقظين فان قلت ما هو الدليل على حصر النواقض بهذه النواقض الثمانية او التسعة؟ فالجواب هو ان الدليل على ذلك هو - 00:10:46ضَ
والاستقراء بمعنى ان الاصل في انه لا ينقض الوضوء شيء الا ما جاء الدليل على كونه ناقضا الاصل انه لا ينقض الوضوء شيء الا ما جاء الدليل بكونه ناقضا فاذا نظرنا في الادلة وجدنا النواقض ثمانية او تسعة. ولهذا لو اختلف - 00:11:26ضَ
هل هذا الشيء ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ فالمطالب بالدليل هو القائل بانه ينقض الوضوء لان الاصل هو عدم هو عدم النقض. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذه النواقظ. وهذه النواقظ التي - 00:11:56ضَ
ذكرها منها ما هو مجمع عليه بين اهل العلم مثل الخارج من السبيلين ومنه ما هو تلف فيه وسيأتي هذا معنا. تفضل قال ينقض ما خرج من سبيله وخارج من بعيد نعم الناقض الاول ما خرج من سبيل وقوله سبيل يعني ما خرج من - 00:12:16ضَ
او الدبر. وكلامه هذا مطلق كما تلاحظون فكل ما خرج من القبل او الدبر من مخرج البول او الغائط كل ما خرج فانه ناقض للوضوء. حتى لو كان نادرا او كان - 00:12:43ضَ
طاهرا او غير ذلك. الا في حالة واحدة. وهي حالة الحدث الدائم. من به سلسه بقول فخروج البول منه لا ينقض الوضوء للظرورة اما سوى ذلك مما يخرج من السبيل فانه ناقض للوضوء سواء كان كثيرا او يسيرا. نادرا او غير نادر - 00:13:08ضَ
طاهرا او نجسا. والدليل على ذلك كما قلت اجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وكذلك منصوص القرآن والسنة قال الله تبارك وتعالى او جاء احد احدكم من الغائط او لامستم النساء الاية نعم - 00:13:42ضَ
وخالد ابن بقية البلد ان كان بولا او غايقا او كثيرا نجسا غيرهما. نعم. الناقض الثاني من نواقض الوضوء هو الخارج من بقية البدن. وهل كل شيء يخرج من البدن - 00:14:08ضَ
ناقض للوضوء؟ الجواب لا. ولهذا فصل المؤلف رحمه الله. في الخارج من بقية البدن يعني من غير السبيل لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون بولا او غائطا. فاذا كان بولا او - 00:14:28ضَ
او غائطا فانه ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان قليلا او كثيرا الحالة الثانية ان يكون غير البول والغائط. ان يكون غير البول والغائط فلا ينقض الوضوء الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون كثيرا - 00:14:48ضَ
فان كان يسيرا فلا ينقض الشرط الثاني ان يكون هذا الخارج نجسا. فان كان غير نجس فانه لا ينقض اذا الخارج من بقية البدن من غير البول والغائط لا ينقض الوضوء الا بشرطين. ان يكون - 00:15:17ضَ
اخيرا هو ان يكون نجسا. ومن امثلة ذلك القيء على المذهب. فالقيء على المذهب نجس حتى ولو خرج على حاله فاذا كان كثيرا فانه ينقض الوضوء. اذا كان كثيرا فانه ينقض الوضوء - 00:15:42ضَ
وها هنا مسألة وهي ما ظابط الكثير المؤلف رحمه الله لم يذكر لنا ما هو ضابط الكثير وايضا لم يأتي في النصوص ظبط للكثير وتمييز له عن اليسير. فهل نقول بان الكثير - 00:16:02ضَ
هو ما اعتبر كثيرا بالعرف؟ الجواب على مذهب لا وانما قالوا ان الكثير يكون بكل انسان بحسبه فما يفقش عند الانسان فهو كثير. وبناء عليه قد يكون هذا الخارج كثيرا عند فلان وليس كثيرا عند اخر - 00:16:25ضَ
فضبط الكثير من اليسير موكول الى الانسان نفسه. فما فحش في نفسه فهو كثير والا فهو يسير. وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولانه ايضا لو اعتبرنا - 00:16:48ضَ
بحال غيره لكان في هذا حرج ومشقة عليه. فكان الاعتبار في حاله هو قبل ان ننتقل الى الناقض الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ها هنا مسألة وهي ما حكم - 00:17:08ضَ
الخارج من قبلي الخنثى المشكل هل له حكم الخارج من السبيل فينقض مطلقا او له حكم الخارج من بقية البدن فلا ينقض الا وفق الشروط التي ذكرناها الجواب ان له حكم الخارج من غير السبيل - 00:17:30ضَ
له حكم الخارج من غير السبيل. لماذا؟ لان الاصل عدم النقض الا بدليل. ولهذا فجعلنا له حكم الخارج من غير السبيل. وهذا ستلاحظون يأتي معنا في مسائل متعددة ومرة معنا ايضا في - 00:18:03ضَ
في مسائل المياه الاصل هو عدم النقظ الا بدليل. نعم ولو زواج العقل الا يسير نوم من قاعد او قارئ نعم هذا هو الناقب الثالث زوال العقل والمراد بزوال العقل تغطية العقل. وهذا يكون بمثل الجنون والاغماء - 00:18:23ضَ
والشكر ويلحق به الفقهاء زوالا يلحق به الفقهاء النائم فيجعلون النوم زوال عقل ناقض للوضوء. اما زوال العقل بالجنون او الاغماء او السكر فانه على المذهب ينقض الوضوء مطلقا سواء كان يسيرا - 00:18:51ضَ
او كثيرا يعني لو اغمي عليه لمدة خمس دقائق انتقض وضوءه. بل قد حكى بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الاجماع على ان الجنون والاغماء والسكر ينقض الوضوء مطلقا. الحالة - 00:19:23ضَ
الثانية حالة النوم فالاصل في النوم انه ناقض للوضوء اصلا. ويستثنى من ذلك النوم اليسير اذا كان من قاعد او قائم. النوم اليسير اذا كان من قاعد او قائم وفهمنا من ذلك ان النوم الكثير ينقض الوضوء مطلقا. وان النوم - 00:19:43ضَ
اليسيرة من غير القاعد. والقائم مثل الساجد او المضطجع مثل هذا ينقض وضوءه مطلقا سواء كان يسيرا او كثيرا. هذا هو المذهب. والدليل على كون النوم ناقضا للوضوء لانه مظنة الحدث. ولهذا جاء في حديث علي بن ابي طالب - 00:20:16ضَ
رضي الله عنه في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم العين كالسه يعني الدبر فاذا نام فليتوضأ. ومعنى ذلك انه قد يخرج منه ما يوجب الوضوء دون ان يشعر - 00:20:46ضَ
نعم. اما الدليل على كون النوم اليسير من القاعد او القائم لا ينقض الوضوء فهو حديث انس انس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة صلاة العشاء حتى - 00:21:06ضَ
رؤوسهم ثم يصلون دون وضوء. ومعلوم انه انما تخفق رأسه اذا نعس. انه انما يخفق رأسه واذا نعز ولهذا استثنوا هذه الحالة. نعم بظهر نعم. هذا هو الناقظ الرابع. قال المؤلف رحمه الله ومس - 00:21:26ضَ
ذكر يعني مس الذكر. سواء كان متصلا او منفصلا سواء ذكره هو او ذكر غيره. فمس الذكر او القبل من المرأة يعني اذا مست المرأة قبولها او قبل غيرها فانه ينتقض الوضوء - 00:22:04ضَ
هذا اذا كان المس بظهر الكف او باطنه. اما اذا كان المس بغير ذلك مثل المس بالذراع او المس بالظفر فقط فانه لا ينقض الوضوء فلا ينقض الوضوء اذا مس الذكر الا اذا كان - 00:22:34ضَ
بظهر كفه او باطنه دون المس بغير ذلك. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله انه الوضوء سواء تعمده او لم يتعمده. والدليل على ذلك حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها في السنن - 00:23:00ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وهذا امر والامر للوجوب طيب اذا مس الذكر من وراء حائل يعني كان عليه قفاز مثلا فلا ينتقض الوضوء. وستأتي معنا هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:23:20ضَ
ولمسهما. الظمير يعود على ماذا؟ المثنى. يعني مس الذكر او مس القبل والدبر من الخنثى المشكل فالخنس المشكل لم يجعل النقض حاصل بمس قبوره او اه بلمس قبري فقط بلمس قبره الذي هو الة الذكر ولمس قبره الذي هو الة الانثى - 00:23:49ضَ
لماذا؟ لانه لا يخرج عن كونه انثى او ذكر. فاذا لمسهما فقد لمس ذكر ان كان رجلا ولمس القبل اذا كان انثى فتحق بذلك انتقاض وضوءه. وفهمنا من كلامه انه لو لمس - 00:24:25ضَ
الخنثى المشكل فقط او لمس ذكره فقط دون ان يلمسهما ويمسهما جميعا فان انه لا ينتقض وضوءه لانه يحتمل ان يكون انثى او ذكرا فلا يتحقق بذلك النقض. واضح يا اخوان - 00:24:45ضَ
ولهذا قالوا ولمسهما يعني الذكر والقبل من الخنثى المشكل. ثم قال المؤلف رحمه الله ولمس ذكر ذكره يعني لمس ذكر ذكر الخنثى المشكل او انثى قبل الخنثى المشكل هل ينقض الوضوء مطلقا؟ قال لا لشهوة فيهما - 00:25:05ضَ
تأملوا فيا اخوان تحتاج تتأملون فيها. قال ولمس ذكر ذكره يعني ذكر الخنث المشكل. او لمس انثى لقبل المشكل لشهوة فيهما يعني في الحالتين فينتقض الوضوء. لماذا؟ لان الخنثى المشكل لا يخلو من حالين. اما ان يكون ذكرا - 00:25:37ضَ
فيكون الذكر مس ذكره فينتقض بذلك الوضوء واما ان يكون امرأة ومس المرأة لشهوة في اي موضع منها ينقض الوضوء. ولهذا قيد بقوله فيهما وكذلك المرأة اذا لمست قبل الخنثى المشكل - 00:26:06ضَ
اما ان يكون انثى فينتقض الوضوء مجرد اللمس مجرد اللمس. واما ان تكون ذكرا فينتقض الوضوء مع الشهوة ولهذا قيد المؤلف رحمه الله في هذه الحالة بان يكون اللمس لشهوة فيهما يعني في الحالتين. واضح يا اخوان - 00:26:28ضَ
او اعيد اعيد المسألة باختصار. فاقول مس الذكر ينقض الوضوء اذا كان اهل الكف او باطنه سواء ذكره هو او ذكر غيره وفق الكلام السابق الذي ذكرته ثانيا لمس الذكر والقبل معا من الخنثى المشكل ينقض الوضوء سواء كان - 00:26:48ضَ
لامس رجلا او امرأة لانه تحقق من لمس ينقض الوضوء واضح؟ ثالثا ولمس ذكر ذكره او انثى قبله لشهوة فيهما يعني في الحالتين وبناء عليه نقول ان مس الذكر لذكر ذكره هو وذكر غيره ينقض الوضوء مطلقا. ومس المرأة لقبورها - 00:27:18ضَ
غيره ينقض الوضوء مطلقا. اما مس ذلك من الانثى من الانثى المشكل فانه لا ينقض الوضوء الا مع الشهوة. نعم ومس امرأة بشهوة او تمسكوا بها ومسوا حلقة دبر لا نعم الناقد الخامس ومسه امرأة بشهوة - 00:27:59ضَ
يعني اذا مس امرأة بشهوة فهل مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا؟ الجواب لا. وانما ينقض الوضوء مس المرأة اذا كان بشهوة. في اي موضع في اي موضع بشرط الا يكون المس ليس للشعر او السن او السن او الظفر ولا بالشعر او السن او الظفور - 00:28:26ضَ
اما في غير ذلك فانه ينقض الوضوء اذا كان بشهوة فان قلت ولماذا قيدوا بشهوة؟ فالجواب لان الشهوة هي مظنة الحدث مظنة الحدث فاذا قبل او لمس لشهوة فهذا مظنة ان يحدث ولهذا جعلوا مظنة الحدث - 00:28:54ضَ
حدثا نعم ومس حلقة دبر هذا هو الناقظ السادس. اذا مس حلقة الدبر ولاحظوا انه هنا لم يقل ده مشكل او امرأة او رجل لان هذا يشترك فيه الجميع سواء كان ذكرا او انثى او انثى مشكل. وذلك لان الدبر - 00:29:21ضَ
فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وفي بعض الروايات من مس فرجه فليتوضأ نعم ولا ملموس البدن ولو وجد منه شهوة. نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ينقض الوضوء بالمس وفق التفصيل السابق ذكر مسائل فيها - 00:29:46ضَ
بس لكن لا تنقض الوضوء فقال لا مس شعر وسن. يعني لو انه مس شعر المرأة اه او سن المرأة او ظفر المرأة بشهوة فان هذا لا ينقض الوضوء. قالوا لان السن والشعر والظفر له حكم المنفصل وليس له حكم المتصل - 00:30:19ضَ
كذلك مس الامرد. فلو مس امردا لشهوة فانه لا ينتقض وضوءه بذلك. وهم هنا يتكلمون عن حكم انتقاض الوضوء. لا حكم المس اما حكم المس لا يجوز هذا واضح لكن يتكلمون عن حكم انتقاض الوضوء لو انه مس امر ذنب بشهوة او بغير شهوة فان مجرد هذا لا ينقض - 00:30:50ضَ
الوضوء ثم قال رابعا ولا مع حائل. كذلك لا ينقض الوضوء اذا كان مع حائل. وهذه تصور من الالماس ومن الملموس فلو ان الانسان عليه القفازين لبس ذكره او امرأته بشهوة فلا ينتقض الوضوء - 00:31:16ضَ
لوجود الحائل وكذلك لو لمس الحائل من المرأة لشهوة فانه لا ينتقض الوضوء لوجود الحائل ثم قال المؤلف رحمه الله خامسا ولا ملموس بدنه ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة يعني ان هذا الحكم انما يتعلق بالذي مس لا بالذي - 00:31:42ضَ
مس او مس بدنه بالذي حصل منه الفعل فلو ان رجلا مس امرأته بشهوة انتقض وضوءه هو دونها هي لان هي ملموسة حتى ولو وجدت الشهوة حتى ولو وجدت الشهوة. فالحكم يتعلق بالذي مس لا بالذي لمس - 00:32:12ضَ
واضح يا اخوان؟ نعم تفضل غسل ميت واكل له. نعم هذا هو الناقض السابع على المذهب من نواقض الوضوء وهو غسل الميت وغسل الميت ينقض الوضوء على المذهب مطلقا. يعني سواء كان المغسول مسلما او كان - 00:32:44ضَ
افرا وقد جاء ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انهما امرا غاسل الميت بالوضوء جاء ذلك في مصنف عبد الرزاق وغيره. واذا قلنا بان تغسيل الميت ينقض الوضوء كما هو المذهب فمن هو مغسل الميت الذي ينتقض وضوءه؟ هل هو - 00:33:07ضَ
الذي يصب الماء؟ الجواب لا. وانما مغسل الميت الذي ينتقض وضوءه هو الذي يباشر الميت ويقلبه حتى لو حصل منه مباشرة الميت مرة واحدة فقط. اما الذي يسكب الماء فهذا لا ينتقض وضوءه. وقول المؤلف رحمه الله للميت يخرج به ايضا من - 00:33:37ضَ
اما ماء ميتا فلو ان الميت يمم كما سيأتي معنا في كتاب الجنائز لامر من الامور فان الذي يممه لا ينتقض وضوءه لانه قيدوا ذلك كما هو ظاهر من العبارة بغسل الميت دون - 00:34:05ضَ
اه التيمم. نعم واكل اللحم خاصة من الجزور. نعم. اكل اللحم خاصة من الجزور. وهذا هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء لحم الابل. وهذا من مفردات المذهب. اما جمهور الفقهاء فلا يرون ان اكل لحم الابل ناقضا للوضوء - 00:34:29ضَ
والديل على كون لحم الابل ناقضا للوضوء. حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتوظأ من لحوم الابل؟ فقال نعم فتوظأوا من لحوم الابل - 00:34:53ضَ
لكن قال المؤلف رحمه الله اكل اللحم خاصة. يعني ان النقض متعلق باكل اللحم خاصة دون ما سواه وبناء عليه على المذهب لو انه اكل الكبد او شرب من اللبن - 00:35:12ضَ
او من المرق فانه لا ينتقض وضوءه. وهذه المسألة فيها خلاف لكن هذا هو المذهب هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله خاصة. نعم. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. نعم هذا - 00:35:33ضَ
هو الناقد التاسع وان شئت فاجعله قاعدة في النواقض. فقال المؤلف رحمه الله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوء وان كل ما يوجب غسلا مثل خروج المني دفقا بلذة كما سيأتي معنا فانه يوجب وضوءا - 00:35:53ضَ
باستثناء امر واحد يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء وهو الموت. وهو الموت. فالموت يجب وبه تغسيل الميت دون توضئته واضح يا اخوان؟ وها هنا مسألة قد يقول احدكم ما الفائدة من هذا من هذا الكلام؟ اليس الوضوء يدخل - 00:36:15ضَ
في الغسل اذا اغتسل ما الاثر العملي لقولنا كل ما اوجب وضوءا كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت؟ نعم شيخ يقول زميل اخونا انه كمن اغتسل ولم يتمظض او استنشق لكن المظمظة استنشاق ايظا واجبان في - 00:36:39ضَ
في الغسل على المذهب واجبان في الغسل المجزئ على المذهب ايضا كما سبق معنا نعم نعم يعني هو من المسائل متعددة لكن ممكن نقول مسألة واحدة. وهو انه سبق معنا مسألة تداخل النية. تداخل النية - 00:37:06ضَ
الغسل والوضوء. قلنا لو انه احدث عليه حدث اصغر وحدث اكبر. هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ قلنا له ثلاث حالات ان ينويهما فيجزى ان ينوي الغسل ولا ينوي الوضوء فيجزى على الصحيح - 00:37:37ضَ
ان ينوي الغسل وينوي عدم رفع الحدث الاصغر لانه سيتوظأ له مستقلا على المذهب انه لا يجزئ عن الوضوء فيجب عليه الوضوء وعلى هذا لو انه خرج منه المني فاغتسل ونوى ان هذا الغسل لرفع الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر - 00:37:55ضَ
لانه سيتوضأ له وجب عليه ان يتوضأ على المذهب فتتحقق هنا قاعدة كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. نعم ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين. فان تيقنهما وجنب السابقة فهو بضد حاله قبلهما - 00:38:17ضَ
نعم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر نواقض الوضوء اتبع ذلك بمسألتين مهمتين المسألة الاولى احكام الشك في الطهارة. وهذه مسألة مهمة وتطرأ وتشكل على كثير من الناس. والمسألة الثانية هي ما يحرم على المحدث. يعني ما يحرم على الانسان اذا - 00:38:40ضَ
انتقض وضوءه باحد هذه النواقض السابقة. فبدأ رحمه الله بالمسألة الاولى فقال ومن تيقن الطهارة في الحدث او بالعكس يعني تيقن الحدث وشك في حصول الطهارة فما حكمه قال المؤلف رحمه الله بنى على اليقين. ومعنى قوله بنى على اليقين اي انه يعتبر اليقين ولا يلتفت الى الشك - 00:39:10ضَ
فاذا تيقن انه توظأ وشك هل احدث بعده او لا فهو متوظأ لان هذا هو اليقين. واذا تيقن انه احدث وشك هل توظأ بعد الحدث او لم يتوظأ؟ فانه محدث لان اليقين هو انه محدث. وهذه المسائل ونحوها كما سبق معنا فرع من فروع القاعدة الكلية - 00:39:40ضَ
الشهيرة اليقين لا يزول بالشك. وكلام المؤلف رحمه الله هذا مطلق تعني انه يشمل اذا كان الشك قبل الصلاة او في الصلاة. وكذلك يشمل الشك الذي معه ظن راجح والشك المتساوي يعني لو انه تيقن انه محدث - 00:40:09ضَ
وغلب على ظنه انه قد توظأ فانه محدث. لان هذا هو اليقين وفي المقابل لو انه تيقن انه توظأ وغلب على ظنه انه احدث دون ان يتأكد. فانه وهو متوضأ واضح يا اخوان؟ فان قلت وما هو الدليل على هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:40:42ضَ
ان هذا الكلام السابق يشمل الشك المطلق ويشمل غلبة الظن ايضا فالجواب هو ما المتفق عليه من حديث عبدالله ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المصلي يشكل عليه خرج منه شيء - 00:41:11ضَ
ام لا؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فهذا المصلي متيقن للطهارة وشك شكا معه غلبة ظن. ظاهر الحال في الحديث ان معه غلبة ظن. انه خرج منه شيء - 00:41:31ضَ
لكنه شك وظن لم يصل مرحلة اليقين. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ريحا فاذا سمع الصوت او وجد الريح فهذا هو اليقين على حصول الحدث فيرفع به يقين - 00:41:55ضَ
السابق ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة ثانية. وهي الحكم فيما لو تيقن من الطهارة وتيقن من الحدث لكنه جهل السابق منهما واضحة هذه المسألة؟ يأتي شخص ويقول انا من بعد العصر - 00:42:15ضَ
متيقن اني احدثت ومتيقن اني توظأت لكني لا ادري هل الاول هل هو الوضوء او الاول هو الحدث؟ جهل السابق منهما هذه مسألة تعرض لكثير من الناس اليس كذلك؟ ما هو الجواب؟ قال المؤلف رحمه الله فهو بضد حاله قبلهما - 00:42:46ضَ
بضد حاله قبلهما. هذا الشخص الذي قال تيقنت الطهارة وتيقنت الحدث وجهلت السابق منهما نقول ما هو حالك قبلهما؟ قال حالي قبلهما محدث. اذا انت الان طاهر قال حالي قبلهما اني طاهر. نقول انت محدث. هذا معنى كلام المؤلف بظد حاله قبلهما - 00:43:11ضَ
فهمتم يا اخوان؟ طيب ما هو الدليل؟ قالوا لانه في هذه الحالة ده تيقن زوال الحالة السابقة. هو قال كان حالي قبلهما طاهرا اذا هو تيقن حصول حدث بعد هذه الطهارة. اليس كذلك؟ لكن لكنه لم يتيقن حصول ما يرفع هذا الحد - 00:43:42ضَ
فحكمنا عليه بانه بضد هذه الحالة السابقة وهي انه يكون محدثا وفي المقابل اذا كان محدث الحالة السابقة انه محدث منتقب وضوءه فنحكم له بانه طاهر لانه تيقن مجيء الطهارة لكن شك هل جاء ما ينقضها او لا - 00:44:12ضَ
واضحة وواضح يا اخوان طيب بقيت حالة ثالثة وهي ان يتيقن الحدث ويتيقن الطهارة لكن انه يجهل حاله قبلهما. يجهل السابق يجهل حاله قبلهما. تيقن الطهارة وتيقن الحدث. وجهل السابق منهما. وايضا جهل حاله قبله - 00:44:38ضَ
ففي هذه الحالة حكمه انه محدث. حكمه انه محدث واضح يا اخوان؟ نعم نعم يقول اه اخونا لماذا لا نحكم عليه بالطهارة؟ لان الاصل فيه الطهارة. ليس الاصل فيه الطهارة - 00:45:13ضَ
وانما الاصل فيه انه حصل منه حدث حصل منه حدث فلا ينتقل الى الصلاة الا وقد حقق الطهارة المطلوبة. الطهارة المطلوبة الان مشكوك في حصولها فبناء عليه نوجب عليه الطهارة. ليس عندنا في هذه الحالة يقين لا ندفعه بالشك. بل الحال - 00:45:40ضَ
انه في حالة استواء بين اليقين بين الحدث والطهارة فاوجبنا عليه الطهارة في هذه الحالة نعم تفضل ويحكم على المحدث مسح المصحف والصلاة والطواف. نعم ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة اشياء مما تحرم على المحدث - 00:46:06ضَ
وهو من انتقض وضوءه باحد النواقض السابقة. الامر الاول مس المصحف وكلام المؤلف رحمه الله يشمل مس المصحف حتى ولو كان مسا لجلد المصحف غلاف المصحف الجلد او مسا لحواشي المصحف التي ليس فيها كتابة. وكل ذلك اذا كان المس بلا حائل - 00:46:29ضَ
اما اذا كان المس بحائل او تقليبا لاوراق المصحف بعود ونحوه فهذا يجوز على المحدث فهذا يجوز للمحدث. وذلك لانه لا يتحقق المس الا بالمباشرة دون المس بحائل لان المس لا يتحقق الا بالبس المباشرة ودون المس من وراء حائل - 00:46:59ضَ
والديل على ان مس المصحف يحرم على المحدث هو قول الله تبارك وتعالى لا يمسه الا مطهرون تنزيل من رب العالمين لا يمسه الا المطهرون. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن - 00:47:30ضَ
الا طاهر. ومن المسائل التي اه تشكل على الناس حكم مس المصحف في الجوال من غير طهارة حكم مس المصحف في الجوال من غير طهارة. وكلام اهل العلم المعاصرين في ذلك معلوم - 00:47:51ضَ
لكنني اريد ان اكلف الاخوة بواجب يسير. وهو ان يتأملوا في كلام الحنابلة الذي ذكرته لكم قبل قليل. وان شاء نتوسع ينظر مثلا في كشاف القناع او في شرح المنتهى. وينظر هل الذي ينطبق عليه كلامهم؟ ان - 00:48:15ضَ
آآ مس المصحف في الجوال آآ جائز للمحدث او غير جائز للمحدث اما فتاوى العلما المعاصرين فهذه معلومة لديكم ثم قال المؤلف رحمه الله والصلاة كذلك تحرم الصلاة على المحدث سواء - 00:48:35ضَ
كانت الصلاة فريضة او نافلة. والدليل على ذلك ان الله تبارك وتعالى اوجب الوضوء من قام الى الصلاة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم الى المرافق الاية - 00:48:56ضَ
ها هنا مسائل يختلف فيها العلماء مثل سجود التلاوة او سجود الشكر للمحدث هاتين المسألتان فيهما خلاف عند اهل العلم. لكن على المذهب لا يجوز سجود التلاوة ولا سجود الشكر - 00:49:16ضَ
للمحدث لماذا؟ لان سجود التلاوة على المذهب صلاة. فبناء على كونه صلاة عندهم قالوا في عدم جوازه للمحدث. ثم قال المؤلف رحمه الله والطواف هذا الامر الثالث الذي يحرم على المحدث - 00:49:40ضَ
وهو الطواف والديل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام في الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه. وايضا الطواف فيه خلاف بين اهل العلم - 00:50:00ضَ
لكن جمهور الفقهاء على انه لا يصح الا بالطهارة. ولهذا لا ينبغي للانسان ان يتساهل في هذه الامور. اذا هذه هي الاشياء الثلاثة التي تحرم على المحدث. وكما قلنا ان الاصل في النواقض انه لا ينقض الطهارة - 00:50:24ضَ
الا ما دل عليه الدليل فكذلك لا يحرم شيء على المحدث الا ما دل دليل على تحريمه على المحدث اما الاصل فهو ان المحدث وغيره سواء في الاحكام الشرعية الا ما دل الدليل على - 00:50:44ضَ
الطهارة له واضح يا اخوان؟ نعم تفضل باب المسلم. نعم قال المؤلف رحمه الله باب الغسل. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على طهارة رفع الحدث الاصل وهو الوضوء فذكر احكامه ثم احكام المسح على الخفين ثم الكلام في نواقضه انتقل - 00:51:04ضَ
الى طهارة الحدث الاكبر الى طهارة الحدث الاكبر. وهي التي تكون بالغسل. لانه قد سبق معنا ان الطهارة هي ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث وارتفاع الحدث اما ان يكون ارتفاع حدث اصغر او حدث اكبر. والمؤلف بدأ بالحدث - 00:51:35ضَ
اصغر ثم الحدث الاكبر ثم سيتكلم عن ازالة النجاسة وهي النوع الثاني من انواع الطهارة. قال المؤلف رحمه الله باب الرسل. الغسل بضم الغين هو الاغتسال. والمراد به استعمال الماء في جميع البدن - 00:52:00ضَ
على وجه مخصوص استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص. اما الغسل بالفتح فهو يطلق على الماء الذي يغتسل به ويطلق على فعل الاغتسال اه فعل الغسل حتى وان لم يكن اغتسالا كاملا فيقال غسل يده. اما اه الغسل بالكسر - 00:52:20ضَ
فهو آآ ما يغسل به الرأس مما يوضع فيه من الان مثلا من المطهرات ونحوها من نعم نعم ذكر المؤلف رحمه الله موجبات الغسل وكما قلت لكم تلاحظون انهم عبروا - 00:52:53ضَ
هنا بالموجبات ولم يعبروا بالنواقض كما في كما في الوضوء ثم ايضا انهم قدموا الموجبات على صفته فلم يبدأوا بصفة الغسل وشروطه والا بدأوا بموجبات ثم ذكروا صفة الغسل وموجبات الغسل التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي ستة - 00:53:16ضَ
كما قلنا في نواقض الوضوء نقول هنا الاصل عدم وجوب الغسل الا بدليل فهذه الاشياء الستة هي التي قام على قام الدين عليها في المذهب. وهي كما ستلاحظون منها موجبات - 00:53:43ضَ
مجمع عليها بين اهل العلم رحمهم الله. ومنها موجبات مختلف فيها مثل اسلام الكافر فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالموجب الاول فقال خروج المني دفقا بلذة قول المؤلف رحمه الله خروج المليء المراد به خروجه من مخرجه المعتاد - 00:54:03ضَ
وستلاحظون ايضا انه يوجب الغسل حتى وان لم يخرج اذا انتقل انتقالا من موضعه حتى وان لم يخرج فهو يوتر يجب الغسل على المذهب وهذه المسألة ستأتي معنا. لماذا نقول المخرج المعتاد؟ لانهم يقولون لو انكسر صلبه فخرج منه المني من - 00:54:34ضَ
المخرج المعتاد فان هذا لا يوجب الغسل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى دفقا بلذة لا من غير نائم. خروج المني لا يخلو من حالتين. اما ان يكون خروجه من نائم - 00:54:54ضَ
او من يقظان. فاذا كان الخروج من يقظان من غير نائم فلا ينقظ وضوء فلا فلا يوجب الغسل مطلقا. وانما يوجبه بشرطين. الشرط الاول ان يكون خروجه دفقا والشرط الثاني ان يكون خروجه بلذة. وها هنا مسألة - 00:55:14ضَ
وهي هل هذان شرطان في حقيقة الامر؟ ام هما شرط واحد بمعنى هل يمكن ان يخرج بلذة دون ان يخرج دفقا بعض كتب الحنابلة قالوا خروجه بلذة فقط دون تعبير قالوا لانه اذا خرج بلذة فهو لا يخرج الا دفقا. لكن المؤلف رحمه الله قال - 00:55:43ضَ
الخروجه دفقا بلذة ولعله اراد بذلك موافقة القرآن في قول الله تبارك وتعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا قلنا ان خروج المني لا يخلو من حالتين - 00:56:09ضَ
اما ان يكون من يقظان فهو انما ينقض الوضوء في حالة خروجه دفقا بلذة. اما اذا خرج بغير هذه الصفة فانه لا ينقض الوضوء والدليل على كونه لا ينقض الوضوء الا اذا خرج دفقا بلذة. حديث علي رضي الله عنه مرفوعا في مسند الامام احمد رحمه الله - 00:56:29ضَ
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرخت الماء فاغتسل. اذا فرغت الماء فاغتسل. وهذا الخروج هو الخروج دفقا بلذة وها هنا مسألة وهي انه اذا خرج بغير هذه الصفة يعني خرج من غير دفق ولا للذة - 00:56:54ضَ
قال المؤلف انه لا يوجب الوضوء. هل يوجب شيئا؟ نعم يعتبر في هذه الحالة ناقض الوضوء لانه خارج من احد السبيلين ناقض الوضوء لانه خارج من احد السبيلين. ثم قال المؤلف رحمه الله لا بد لا بدونهما - 00:57:14ضَ
ما من غير نائم بمعنى انه ينقض الوضوء يوجب الغسل من النائم مطلقا. وها هنا مسألة تشكل على الانسان او على بعض الناس وهي اذا اشكل عليه هل الذي خرج منه مني او ليس منيا في حال منامه؟ فالجواب هو اننا نقول اولا بان خروج - 00:57:34ضَ
بني من النائم يوجب الغسل كما يوجبه اذا خرج من اليقظان والدليل على ذلك ما في الصحيح من حديث ام سليم رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه - 00:58:04ضَ
وسلم هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اوجب الغسل بقيد رؤية الماء. ولهذا نقول ان - 00:58:17ضَ
خروجه من النائم له احوال. الحالة الاولى ان يتيقن بان ما خرج منه مني فانه في هذه الحالة يوجب الغسل سواء رأى احتلاما او لم يرى شيئا سواء تذكر احتلاما او لم يذكر - 00:58:37ضَ
شيئا وكيف يعرف بانه مني؟ يعرف على صفته او بغير ذلك الحالة الثانية اذا اشكل عليه هل هو مني؟ او ليس من يا فان كان قد سبقه ولم يرى احتلاما لم يرى حلما - 00:58:57ضَ
اشكل عليه هل هو مني او غير مني ولم يرى مناما فهنا نقول لا يخلو من حالتين ان كان سبقه تفكير او مداعبة او نحو ذلك فهذا يعتبر مليء اما اذا لم يسبقه شيء فالعلما اختلفوا في هذه المسألة وعلى المذهب يجب الغسل احتياطا - 00:59:23ضَ
قالوا وايضا ويجب عليه ان يغسل اثره لانه قد يكون منيا فيكون طاهر لا اشكال لكن قد لا يكون منيا فيكون نجسا فاذا اشكل عليه يجب عليه الغسل احتياطا ويجب عليه ايضا غسل ماء اصابه لانه قد لا - 00:59:54ضَ
سيكون منيا وهذا كما قلت وفق التفصيل السابق. ثم قال المؤلف رحمه الله تفضل وين انتقل؟ وانتقل ولم يخرج اغتسل له اي خرج بعده لم يعد. نعم هذه مسألة وهي احيانا يحب - 01:00:16ضَ
الانسان بانتقال المني. لكن لم يخرج منه. لم يخرج ولم يبرز منه فعلى المذهب ان هذا الانتقال حتى وان لم يخرج موجب للغسل. ولهذا قال وان انتقل ولم يخرج اغتسل له - 01:00:35ضَ
لماذا؟ قالوا لانه قد باعد محله فيصدق عليه بانه جنب. هذا الماء المنيب ساعد محله وانتقل فيصدق على من حصل منه ذلك انه جنب. لكن ذكر المؤلف مسألة متعلقة بذلك. وهي لو انه بعد الاغتسال خرج. انتقل المني فاغتسل - 01:00:59ضَ
لما فرغ من اغتساله خرج هذا المني هل يجب عليه غسلا اخر؟ قال المؤلف رحمه الله لم يعده. لا يجب عليه غسلا لا يجب عليه غسلا اخر لماذا؟ لانه مني واحد فلا يوجب غسلين وانما يوجب غسلا واحدا. لكن فيها - 01:01:29ضَ
هذه الحالة يجب عليه الوضوء لان الوضوء يجب من كل خارج من السبيل كما كما قلنا مرارا. نعم. والتغييب حشفة اصلية في قبولا كان او كبرا. نعم هذا هو تفضلون بهيمة. ولو بهيمة او ميت. نعم هذا هو الناقد - 01:01:55ضَ
الثاني من نواقض او هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل. تغيب حشفة اصلية في فرج قبلا كان او دبرا. حتى وان لم ينزل حتى وان لم ينزل. لكن لاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شرطين. او ذكر ثلاثة شروط. الشرط الاول تغييب الحشفة كاملة - 01:02:19ضَ
فلا يحصل باقل من هذا القدر. فان كان مقطوعا فيحصل بتغييب قدرها بتغييب قدر الحشفة الكاملة. الشرط الثاني ان يكون فرجا اصليا ولهذا الايلاج من الخنثى لا يوجب الغسل. لانه يحتمل ان لا يكون اصليا - 01:02:49ضَ
الشرط الثالث ان يكون الفرج اصليا. فلو كان الايلاج في فرج غير اصل في انثى مشكل فانه ايضا لا يوجب الغسل لانه يحتمل ان ان لا يكون هو الفرج الاصلي. والاصل براءة الذمة. قال المؤلف رحمه - 01:03:20ضَ
الله قبلا كان او دبرا. يعني حتى لو كان الايلاج في الدبر. هذا لا يجوز. لكنه ايضا يوجب الغسل وكذلك لو كان من بهيمة او ميت حتى لو كان الايلاج في بهيمة او كان العلاج - 01:03:44ضَ
في ميت والعياذ بالله فانه يوجب الغسل. اذا علمنا هذا الظابط الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها - 01:04:04ضَ
اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل حتى وان لم ينزل وهذا امر يجهله كثير من الناس. يظن انه اذا حصل الجماع دون انزال لا يجب عليه بذلك وصل والواقع بانه اذا حصل الجماع الكامل دون انزال ان هذا يوجب الغسل - 01:04:24ضَ
نعم واسلام كافر. نعم هذا هو الناقد الثالث. اه هذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل وهو اسلام الكافر. فاذا اسلم الكافر سواء كان الكافر اصليا او مرتدا. سواء كان الكافر كبيرا بالغا او صغيرا مميز - 01:04:49ضَ
فانه يجب عليه في هذه الحالة الغسل. وهذه المسألة ليس مجمعا عليها وانما هذا هو المذهب هذا هو المذهب. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر جماعة ممن - 01:05:11ضَ
بالاغتسال ومن ذلك ما في السنن من حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاغتسال حين اسلم. نعم وموت الموجب الرابع من موجبات الغسل هو الموت - 01:05:31ضَ
وهل كل ميت يجب تغسيله؟ الجواب لا. فعلى المذهب لا يغسل شهيد المعركة لا يغسل ايظا المقتول ظلما. والكلام في احكام تغسيل الميت وصفته ومن يغسل ومن لا يغسل سيأتي معنا في كتاب الجنائز ان شاء الله. نعم - 01:05:54ضَ
وحيض ونفاس. نعم هذان هما الموجبان الخامس والسادس. الحيض و اه النفاس وهما موجبان للغسل باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم له ولادة عالية جدا. نعم. لا ولادة عارية عن دم. يعني لو قدر ان المرأة ولدت - 01:06:21ضَ
دون دم فمجرد الولادة لا تكون نفاسا وبناء عليه لا يجب عليها الغسل لكن يجب يجب عليها الوضوء لان هذا الولد خارج من سبيل. وهذه حالات نادرة لكنها قد تحصل. فالحكم معلق - 01:06:51ضَ
خروج الدم المصاحب للولادة. هذا هو النفاس. التي الذي تترتب عليه الاحكام احكام النفاس نعم. ومن لزمه الغسل حوم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد بحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء - 01:07:11ضَ
نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موجبات الغسل ذكر ما يحرم على حدثا اكبر ولنحدث حدثا اكبر هو الذي يلزمه الغسل. اذا عبرنا بمن لزمه الغسل او عبرنا بالمحدث حدثا اكبر. كلا التعبيرين - 01:07:31ضَ
يفيدان حقيقة واحدة. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحرم على المحدث حدثا اكبر ولاحظوا ان المحدث حدثا اكبر يحرم عليه ما يحرم على المحدث حدثا اصغر وزيادة لانه سبق معنا ان كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. فالمحدث حدثا اكبر يصدق عليه انه - 01:07:54ضَ
محدث حدثا اصغر الا الموت الا الموت. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة اشياء فهذه الثلاثة الاشياء هي تحرم على المحدث حدثا اكبر ولا تحرم على المحدث حدثا اصغر. قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله حرم عليه قراءة القرآن - 01:08:24ضَ
هذا الامر الاول انه يحرم عليه قراءة القرآن. حتى ولو كانت هذه القراءة حتى ولو كانت هذه القراءة من او عن ظهر قلب حتى لو كانت هذه القراءة عن ظهر قلب ليس فيها آآ مس - 01:08:50ضَ
مصحف والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا احل القرآن لحائض ولا جنب. اني لا احل القرآن قال لحائض ولا جنب. لكن ثمة مسألة مهمة وهي ان بعض - 01:09:17ضَ
وهذه المسألة يحتاجها اخواتنا النساء اه في حالة الحيض او النفاس تظن انها اذا قيل لها بانه يحرم عليها قراءة القرآن ان المراد بذلك حتى قراءة القلب وهذا خطأ. قراءة القرآن التي لها احكام قراءة القرآن هي القراءة التي فيها تحريك للسان - 01:09:39ضَ
اما مجرد امرار الكلام او المعاني على القلب دون تحريك للسان فهذه ليست قراءة شرعا. فبناء عليها بناء على كونها ليست قراءة شرعا. لا تحرم على الجنب ولا على النفس - 01:10:11ضَ
لو انها راجعت محفوظها دون ان تحرك لسانها. هذا جائز بلا اشكال لانه ليس قراءة ولهذا ايضا نقول مثلا ان من لم يحرك لسانه بقراءة القرآن لا يصدق عليه انه قرأ القرآن - 01:10:31ضَ
اه والثواب الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الثواب لا يتحقق الا لمن قرأ بلسانه - 01:10:51ضَ
وكذلك من لم يحرك لسانه لا يصدق عليه القراءة الواجبة في الصلاة وغيرها. طيب ها هنا مسألة وهي في انه لو قرأ بعض اية يعني قال الله لا اله الا هو الحي القيوم. على المذهب ان قراءة بعض اية - 01:11:11ضَ
جائزة ما لم تكن طويلة ما لم تكن طويلة. ايضا لو قرأ اية لا بنية قراءة الاية. وانما بنية الدعاء مثلا او الذكر فهذه ايضا ليست قراءة تحرم على المحدث على المحدث حدثا اكبر. لانه لم ينوي قراءة القرآن. فلو انه قال مثلا ربنا اتنا - 01:11:31ضَ
في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه اية لكن اذا قرأها وهو لم ينوي قراءة القرآن وانما نوى الدعاء فان هذا لا يحرم لا يحرم عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله ثانيا نعم - 01:12:00ضَ
ويحضر المسجد لحاجة. ويعبر المسجد لحاجة. وفهمنا من كلامه ويعبر المسجد لحاجة انه ليس له ان يعبره لغير حاجة لانه قيد الجواز بالحاجة وايضا فهمنا من كلامه انه لا يجوز البقاء فيه. والديل على جواز - 01:12:18ضَ
عبور المسجد للجنب هو قول الله تبارك وتعالى ولا جنبا الا عابرين سبيل ولا جنبا الا عابري سبيل. لكن مما احب ان انبه عليه ان المؤلف الحجاوي صاحب قيد جواز عبور المسجد للجنب بالحاجة فقط - 01:12:48ضَ
وهذا هو رأي الحجاوي رحمه الله. اما المذهب عند الاصحاب كما في الاقناع وفي المنتهى. فهو جواز العبور مطلقا لحاجة او لغير حاجة. وهذه من المسائل المعدودة التي خالف فيها صاحب الزاد - 01:13:17ضَ
اذهب. نعم. ولا ينفث فيه بغير وضوء. قال المؤلف رحمه الله ولا يلبث فيه بغير وضوء يعني ليس له ان يلبث ان يبقى في المسجد بغير وضوء. وهذه مسألة يحتاجها خاصة من يعتقد - 01:13:37ضَ
في المسجد في المؤلف رحمه الله يقول لا يجوز له اللبس فيه بغير وضوء. اما اذا فانه بذلك لا يرتفع حدثه كما هو معلوم لكن هذا الوضوء يخفف الحدث فيجيز له - 01:13:57ضَ
البقاء في المسجد. اذا ليس له ان ينبث في المسجد الا اذا اغتسل او توضأ. نعم ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اطماع بلا حل سن له الغسل. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موجبات الغسل - 01:14:17ضَ
ثم ذكر بعد ذلك ما يحرم على من لزمه الغسل اتبع هذا الحديث كلامي على اه ما يستحب له الغسل. ما يستحب له الغسل فقال المؤلف رحمه الله من غسل ميتا فاذا غسل الميت فتغسيل الميت كما سبق معنا - 01:14:37ضَ
ناقض للوضوء فهو حدث اصغر. هل هو حدث اكبر؟ جاء في ذلك حديث ضعيف من غسل ميتا فليغتسل. لكن هذا لا يصح. وبناء عليه قال المؤلف رحمه الله بانه مسنون فقط. وقد جاء - 01:15:04ضَ
الامر بالغسل لمن غسل ميتا عن ابي هريرة رضي الله عنه من قوله من قوله هو ولهذا قلنا بانه فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله او افاق من جنون. الافاقة من جنون - 01:15:28ضَ
هذا يستحب له الغسل. اما الوضوء فهو واجب لانه سبق معنا بان زوال العقل ناقظ الوضوء باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن يجب عليه الوضوء واما الغسل فان يستحب له استحبابا لا وجوبا. قال المؤلف رحمه الله او اغماء بلا حلم او - 01:15:47ضَ
بلا حلم سن له الغسل. كذلك الكلام في الاغماء لو انه اغمي عليه خمس دقائق او عشر دقائق يسن له ان يغتسل وكل هذا الكلام السابق هو خاص فيما اذا لم يقع منه حلم. اما اذا وقع منه انزال - 01:16:17ضَ
حالة الاغماء مثلا فانه ملحق بالنوم وبناء عليه يجب عليه الغسل كما قلنا في صفة اه او كما قلنا في اه خروج المني من النائم بانه موجب للغسل بكل حال. نعم. والغسل التامن ان ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا - 01:16:37ضَ
وما لوثه ويتوضأ ويكفي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويغسل قدميه لمكان اخر. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الغسل الكامل ثم يتبعه بعد ذلك بصفة الغسل المجزئ آآ اذا كان في اسئلة - 01:17:07ضَ
انتهى الوقت باقي طيب اذا لعلنا ان شاء الله نرجع كلام المؤلف رحمه الله في حكم او في صفة الغسل سواء كان الغسل غسلا كاملا او غسلا مجزئا للدرس القادم غدا ان شاء الله واذكركم بالمسألة التي قلت ابحثوا وتأملوا فيها سواء من كلام صاحب الزاد او كشاف القناع او - 01:17:38ضَ
وانتهى وهي حكم مس المصحف في الجوال من المحدث حدثا اصغر. والله اعلم وصلى الله الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:18:05ضَ