شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٣٥

طلال الدوسري

يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والثلاثون من الدروس المعقودة - 00:00:00ضَ

في شرح كتاب زاد المستقنع الامام الحجاوي رحمه الله تعالى قد انتهينا في الدرس الماظي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في محظورات الاحرام ونبتدأ بها هذا الدرس ان شاء الله. تفضل يا شيخ - 00:00:35ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام - 00:00:58ضَ

المحرمات التي تحرم بسبب الاحرام بالحج او العمرة فهي تسمى محظورات الاحرام كما تسمى مفسدات الصيام مفسدات الصيام باعتبار ان الصيام يوجب الاحتراز عنها وكذلك محظورات الاحرام الدخول في الاحرام بحج او عمرة يوجب الاحتراز عنها - 00:01:23ضَ

والاصل انه لا يحرم على المحرم شيء مما كان يحرم عليه وهو حلال الا ما دل الدليل على تحريمه ومحظورات الاحرام هي تسعة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفضل - 00:01:59ضَ

قال رحمه الله وهي تسعة حلق الشعر وتقديم الاظفار. فمن حلق او او فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم ومن غطى قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي تسعة يعني محظورات الاحرام تسعة - 00:02:20ضَ

كما قلت بدأ بالاول منها وهو حلق الشعر من جميع بدنه سواء كان من رأسه او من وجهه او من غير ذلك من جسده وفي حكم الحلق النتف او القص - 00:02:38ضَ

ولهذا ينص الفقهاء على انه لو حلق بعض شعرة كما لو حلقها بكاملها والدين على كون حلق الشعر من محظورات الاحرام هو قول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:02:55ضَ

فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقليم الاظافر هذا هو المحظور الثاني من محظورات الاحرام وهو تقليم الاظافر - 00:03:18ضَ

بيد او رجل فهذا من محظورات الاحرام وتقليم الاظافر ملحق عند اهل العلم عند اهل العلم رحمهم الله تعالى حلق الشعر بمعنى ان تقليم الاظافر يقاس على حلق الشعر فكلاهما من محظورات الاحرام - 00:03:42ضَ

لكن لو ان ظفره انكسر او خرج الشعر في مكان يتأذى بخروج الشعر فيه كخروج الشعر في عينه مثلا فازالهما فانه لا شيء عليه لماذا لانه حينئذ يدفع اذاهما عن نفسه - 00:04:13ضَ

يدفع اذى الظفر واذى الشعرة عن نفسه وكذا لو ان الظفر او الشعر زال مع غيره كأن ينقطع اصبعه ويزول مع الاصبع او بعض الاصبع يزول معه الظهر فهنا ايضا لا شيء عليه - 00:04:49ضَ

باعتبار ان زوال الظفر او الشعر كان تبعا بمعنى انه لم يقع على وجه الاصالة وانما وقع تبعا لازالة الجلد او ازالة الاصبع اما اذا ازال الشعر او ازال الظهر - 00:05:14ضَ

حتى وان كان ذلك لعذر ان يشتكي من القمل فيحتاج الى ان يحلق شعره ليذهب هذا الاذى عنه فان عليه الفدية فان عليه الفدية وفرق بين ان يكون المؤذي هو الشعر نفسه. وبين ان يدفع الاذى عنه بازالة - 00:05:39ضَ

شعره قال الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك فاوجب الفدية مع كون الازالة لعذر - 00:06:06ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى وسيأتي هذا تفصيله لاحقا ان من حلق شعرة او شعرتين - 00:06:30ضَ

او قلم ظفرا او ظفرين فانه لا تجب عليه الفدية وانما يجب بحلق شعرة اطعام مسكين وبحلق شعرتين اطعام مسكينين وبقلم ظفر اطعام مسكين وبقلب ظفرين اطعام مسكينين فاذا بلغ ثلاثة او اكثر - 00:06:47ضَ

قال المؤلف رحمه الله فعليه دم وليس مراد المؤلف رحمه الله تعالى تعين الدم عليه. وانما المراد فعليه الفدية من دم او اطعام او صيام كما قال الله تبارك وتعالى - 00:07:13ضَ

ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فلو ان المؤلف رحمه الله تعالى قال فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه الفدية - 00:07:34ضَ

لربما كان هذا اه اقرب للمراد قال رحمه الله ومن غطى رأسه بملاصق فدى وان لبس ذكر مخيطا فدا. نعم. المحظور الثالث من محظورات الاحرام هو تغطية الرأس وهذا المحظور خاص بالذكر - 00:07:52ضَ

لان من محظورات الاحرام ما هو خاص بالذكر ومنها ما هو خاص بالمرأة ومنها وهو الاصل ما هو عام للذكر والمرأة على حد سواء فتغطية الرأس من محظورات الاحرام باجماع اهل العلم - 00:08:19ضَ

في حديث ابن عباس رضي الله عنه كما في المتفق عليه في الذي وقصته دابته فمات وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه - 00:08:40ضَ

فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على انه لا يغطى رأس المحرم قال المؤلف رحمه الله من غطى رأسه الظمير الهاء عاد على الذكر بملاصق فدى فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:09:03ضَ

انه انما يمنع الذكر المحرم من تغطية من تغطية رأسه اذا كانت تغطية الرأس بامر وبشيء ملاصق بخلاف ما اذا لم يكن ملاصقا هذا هو ما ذكره الامام الحجاوي رحمه الله تعالى - 00:09:33ضَ

سواء كان هذا الملاصق شيئا معتادا العمامة او غير معتاد كالقرطاس او الحناء او نحو ذلك فكلهم محظورات الاحرام اذا ارتكبه المحرم اذا ارتكبه المحرم الذكر فدى لكن المذهب هو ان تغطية الرأس بالنسبة للذكر من محظورات الاحرام - 00:09:59ضَ

سواء كان المغطى به ملاصقا للرأس او لم يكن ملاصقا للرأس بمعنى انه وان لم يلاصقه الاستظلال آآ المظلة عن الشمس او نحو ذلك هذا من محظورات الاحرام على المذهب. المسألة فيها خلاف لكن هذا من محظورات الاحرام على المذهب. فالحنابلة في المشهوم المذهب عند المتأخرين لا يفرق - 00:10:34ضَ

بين الملاصق وغير الملاصق لكن اذا كان تغطية الرأس غير مقصودة وانما المقصود الحمل كان يحمل على رأسه متاعا فانه لا شيء عليه وليس ذلك من محظورات الاحرام وكذا لو استظل بخيمة او شجرة فان هذا ليس من محظورات الاحرام عندهم - 00:11:12ضَ

قال رحمه الله وان لبس اه ذكر نعم وان لبس ذكر مخيطا فدا هذا ايضا المحظور الرابع من محظورات الاحرام وهو خاص بالذكر دون المرأة وهو لبس المخيط ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:45ضَ

نص بشأن المخيط بذاته وانما نظر اهل العلم رحمهم الله تعالى في الملابس التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها المحرم فوجدوها تتصف بكونها مخيطة وليس مرادهم بالمخيط ما فيه خياطة وانما مرادهم بالمخيط - 00:12:13ضَ

ما فصل على اعضاء الجسم او على عضو منه والدليل على ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم - 00:12:40ضَ

من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين الحديث فلما سأل عما يلبسه المحرم اجابه النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحكيم عما لا يلبسه - 00:12:57ضَ

المحرم فكأنه قال يلبس المحرم ما شاء الا هذه الاشياء والحق العلماء رحمهم الله تعالى بها ما كان في معناها ولهذا لا يلبس المحرم المخيط وليس له ان يعقد الرداء على المذهب ليس له ان يعقد الرداء على جسمه - 00:13:25ضَ

وانما جاز له ان يعقد الازار حتى لا تنكشف عورته. نعم قال رحمه الله وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدا - 00:13:59ضَ

نعم هذا هو المحظور الخامس من محظورات الاحرام وهو الطيب والديل على كونه من محظورات الاحرام هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران - 00:14:20ضَ

فالطيب من محظورات الاحرام. سواء كان في البدن او في الثوب وقد تقدى معنا انه يكره ان ان يطيب ثوبه قبل الاحرام به على المذهب واذا احرم به وهو مطيب فله ان يستديمه - 00:14:41ضَ

اذا كان لابسا لهو ثم احرم وهو قد لبسه وقد طيبه قبل ان يحرم فله ان يستديمه مع الكراهة حتى يخلعه فاذا خلعه فليس له ان يعود الى لبسه قال المؤلف رحمه الله وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب - 00:15:11ضَ

آآ بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه ايا كان نوع الطيب سواء كان يدهن به او يتبخر به بل لو كان يوظع في الطعام او الشراب او ما يوظع في بعظ - 00:15:33ضَ

المنظفات التي تشتمل على عطور وكلها من محظورات الاحرام واذا اه اتاها الانسان فان عليه الفدية كما سيأتي معنا في تفصيل الفدية ان شاء الله نعم وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا ولو تولد منه ومن غيره او تلف في يده فعليه جزاؤه - 00:15:55ضَ

نعم المحظور السادس من محظورات الاحرام هو قتل الصيد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قتل صيدا مأكولا فاخرج قوله معقولا اصطياد ما لا يؤكل او قتل ما لا يؤكل - 00:16:27ضَ

صيدا مأكولا بريا. قوله بريا اخرج البحري اصلا يعني ما كان اصله اه الصيد متوحش حتى ولو استأنس او وضعه الانسان عنده فالعبرة باصله لا بحاله فاذا كان اصله متوحشا ثم استأنس - 00:16:49ضَ

فان الصيد هو المحظورات الاحرام قال المؤلف رحمه الله ولو تولد منه ومن غيره يعني لو انه تولد من المأكول وغير المأكول فانه يحرم صيده تغليبا للحظر. وكذلك لو تولد من الوحشي وغير الوحشي - 00:17:22ضَ

لو تولد من الوحشي والمستأنس حرم صيده تغليبا بجانب الحذر قال المؤلف رحمه الله او ترث في يده فعليه جزاؤه لو انه لم يباشر صيده لكنه تلف في يده فان عليه - 00:17:45ضَ

جزاءه كما سيأتي معنا في جزاء الصيد والديل على كون الصيد من محظورات الاحرام بهذه القيود التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم - 00:18:06ضَ

ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكوا به ذو اعد منكم هديا بالغ الكعبة الى اخر الاية وبناء على القيود السابقة في الصيد الذي يحرم اصطياده للمحرم - 00:18:28ضَ

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يحرم صيده على المحرم فقال ولا يحرم حيوان انسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الاكل ولا الصائل ويحرم عقد نكاح. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يحرم حيوان انسي لانه ليس - 00:18:48ضَ

في صيد الدجاج وكبهيمة الانعام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح المدن باحرامه قبل ان يحل من احرامه فدل ذلك على ان ذبح الحيوان الانسي ليس محرما على - 00:19:12ضَ

المحرم قال المؤلف رحمه الله ولا صيد البحر. فكذلك صيد البحر ليس محرما على المحرم. لقول الله تبارك وتعالى احل لكم صيد البحر احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم - 00:19:37ضَ

الا انه يستثنى من ذلك ما اذا كان صيد البحر داخل الحرم فانه يحرم على الانسان بصفته داخل الحرم لا بصفة الانسان محرما بمعنى ان ما يحرم من الحيوانات ازدياد من الحيوانات لاجل الحرم - 00:19:57ضَ

انه يستوي في ذلك صيد البحر وصيد البر لان النص في ذلك كما يأتي معنا عام وانما الاستثناء والتفريق بين البر والبحر انما ذلك في شأن المحرم لا في شأن - 00:20:23ضَ

الحرم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا قتل محرم الاكل كذلك محرم الاكل الحيوانات المفترسة كالاسد او الذئب او نحو ذلك فانه لا يحرم آآ قتله كما تقدم معنا الا اذا كان متولدا - 00:20:39ضَ

من مأكول وغير مأكول. فالمتولد من مأكول وغير مأكول يأخذ حرمة الاكل تغليب لجانب الحظر في حرمة الاكل ويأخذ تحريم الصيد تغليبا لجانب حرمة الصيد. فالمتولد من مأكول وغير مأكول - 00:21:10ضَ

يحرم اكله لكن ايضا يحرم قتله قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا الصائل يعني كذلك الحيوان اذا صار على الانسان الصيد مثلا اذا صال على الانسان او على ماله فدفعه بقتله - 00:21:34ضَ

فانه لا شيء عليه حتى وان كان يتمكن من دفعه بما لا يقتل حتى وان كان يتمكن من دفعه بما لا يقتل لماذا يجوز قتله حينئذ الجواب لانه بالصيال اخذ حكم المؤذيات من الحيوانات فجاز قتله - 00:21:57ضَ

وان كان يندفع بغير القتل ولهذا يقال من دفع اذاه بشيء ظمنه. ومن دفع اذى شيء عنه لم يضمنه فاذا دفع اذى الجوع بالصيد لم يأثم لكن ضمن الصيد واذا دفع اذى الصيد عنه بقتله - 00:22:27ضَ

لم يضمنه لانه دفع اذاه عنه. واما في الصورة الاولى فهو دفع اذاه به نعم قال رحمه الله ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:22:55ضَ

ويحرم عقد النكاح هذا هو المحظور السابع من محظورات الاحرام وهو عقد النكاح والديل على كون عقد النكاح من محظورات الاحرام حديث عثمان رظي الله عنه كما في صحيح مسلم - 00:23:16ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ويستوي في ذلك ما اذا كان الاحرام صحيحا او فاسدا فليس له ان يعقد النكاح حتى ولو فسد احرامه - 00:23:36ضَ

كما يأتي معنا في مفسدات الاحرام فليست كل المحظورات تفسد الاحرام وانما الذي يفسد الاحرام كما يأتي معنا هو الجماع قال المؤلف رحمه الله ولا يصح. يعني لو ان الانسان عقد وهو محرم - 00:24:05ضَ

بحيث كان الرجل او المرأة او الولي كان احدهم محرما لم يصح العقد لان الاصل ان النهي يقتضي الفساد بما ان النهي عائد الى ذات المنهي عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا فدية. اي ان هذا المحظور من محظورات الاحرام يختص - 00:24:23ضَ

عن سائر محظورات الاحرام بانه لا تجب فيه الفدية فاذا فعل الانسان هذا المحظور سواء كان عالما او جاهلا عامدا او ناسيا عامدا اه ذاكرا او ناسيا فانه لا فدية عليه لانه لم يأتي النص بالفدية - 00:24:52ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح الرجعة لانه ربما يظن الانسان بان عقد النكاح يحرم بالنسبة للمحرم وكذلك الرجعة تحرم النسبة للمحرم والواقع ان الرجعة تصح حتى وان كان الانسان محرما - 00:25:16ضَ

لان الرجعة ليس فيها ابتداء عقد وانما هي امساك. وانما هي امساك فقط وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فهمنا من كلامه ان الخطبة بالنسبة للمحرم ليست من محظورات الاحرام وانما هي مكروهة - 00:25:41ضَ

فقط نعم قال رحمه الله وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة. لكن يحرم من الحل لطواف الفرظ - 00:26:04ضَ

واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان جامع قبل التحلل الاول هذا هو المحظور الثامن من محظورات الاحرام وهو الوطء والوطء المراد به تغيب الحشفة في قبر او دبر سواء كان محرما - 00:26:29ضَ

يعني في زواج او في زنا والعياذ بالله او ايضا في حيوان والعياذ بالله كل هذا من محظورات الاحرام وحكمه من حيث الفدية واثره على الحج واحد لكن الوطأ لا يخلو من حالتين - 00:26:57ضَ

اما ان يكون قبل التحلل الاول او يكون بعد التحلل الاول وسيأتي معنا ان شاء الله بما يكون التحلل الاول ففي الحالة الاولى اذا كان الوطؤ في الحج قبل التحلل الاول - 00:27:16ضَ

حتى ولو بعد الوقوف بعرفة فانه يترتب على ذلك فساد نسكهما يعني نسك الرجل ونسك المرأة حتى وان كانت المرأة مكرهة وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله باطلاق الفساد انه سواء كان - 00:27:39ضَ

ذاكرا او ناسيا لاحرامه عالما او جاهلا الحكم الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى ويمضيان فيه يعني يمضي فيه الرجل ويمضي فيه المرأة يكملان هذا الحج الفاسد والديل على انهما يكملان هذا الحج الفاسد هو قول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله - 00:28:02ضَ

فالاية عامة في اتمام الحج والعمرة قال المؤلف رحمه الله ويقظيانه ثاني عام يعني يقظيان هذا الحج الفاسد وجوبا لا استحبابا وانما يقظيانه وجوبا ثاني عام. يعني في العام المقبل - 00:28:32ضَ

لا يؤخران القضاء. وهذا روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن عمرو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم اما اذا كان الذي افسد نسكه - 00:28:57ضَ

غير مكلف كأن يكون صغيرا او افسد نسكه نسكه بالوطء غير مكلف كان يكون صغيرا او مجنونا فان القضاء يتعين عليه بعد التكليف وبعد اداء حجة الاسلام فاذا كلف يؤدي حجة الاسلام - 00:29:18ضَ

ثم بعد ذلك يقضي هذه الحجة فورا ويكون الاحرام بهذه الحجة القضاء يكون الاحرام بها من نفس المكان الذي احرم بالحجة التي افسدها. اما ان كان الوطء بعد التحلل الاول وهي الصورة الثانية من صور الوطء في الحج - 00:29:42ضَ

اذا كان الوطء بعد التحلل الاول فانه لا يفسد النسك فانه لا يفسد النسك لكن عليه شاة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم وكذلك يعود فيحرم من الحل في طواف الافاضة - 00:30:07ضَ

يخرج الى الحل لاجل ان يحرم في احرام صحيح لطواف الافاضة. لانه انما يفسد احرامه دون نسكه فيخرج الى الحل فيحرم بطواف الافاضة اما العمرة فليس فيها تحلل اول تحلل ثاني - 00:30:37ضَ

ولهذا اذا وقع منه الوطء قبل السعي يعني قبل استكمال اركان العمرة فان عمرته تفسد ويقال فيه ما يقال في من افسد حجه غير ان الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:31:04ضَ

في الفدية هي شاة اما من افسد الحج قبل التحلل الاول فالفدية بدنة كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى المحظور التاسع من محظورات الاحرام - 00:31:29ضَ

وهو المباشرة المباشرة من محظورات الاحرام اذا كانت لشهوة والديل على كون المباشرة من محظورات الاحرام وقبل ذلك اه الوطء من محظورات الاحرام. الدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى الحج اشهر معلومات - 00:31:55ضَ

فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والمراد بالرفث هو الجماع ومقدمات الجماع ولهذا يحرم على المحرم المباشرة لشهوة لكن المباشرة لشهوة اذا لم يحصل معها انزال لا فدية - 00:32:21ضَ

فيها اما اذا حصل معها انزال فان المؤلف رحمه الله يقول فان فعل فانزل لم يفسد حجه فان فعل فانزل لم يفسد حجه وهذا الكلام منه على العموم سواء كانت المباشرة قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول - 00:32:45ضَ

فالمباشرة ليس حكمها كحكم الجماع بل حكمها من حيث عدم افساد الحج كحكم سائر المحظورات حكمها كحكم سائر المحظورات كما ان الانزال بالنسبة للصائم مفسد للصيام لكنه غير موجب للكفارة بخلاف الجماع - 00:33:15ضَ

في نهاية رمضان فكذلك الانزال بالمباشرة اه لا يفسد النسك كما هو شأن الوطئ قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم مباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه لم يفسد حجه - 00:33:41ضَ

وعليه بدنة. يعني عليه اذا انزل بدنه سواء انزل بمباشرة كما ذكر المؤلف رحمه الله. او انزل قبلة او بتكرار النظر او بالاستمناء عليه بدنه هذا اذا كان قبل التحلل - 00:34:04ضَ

الاول اما اذا كان بعد التحايل الاول فليس عليه فليس عليه بدنة وانما هذا الكلام اذا كان قبل التحلل الاول قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن انا قلت وآآ اذا لم ينزل فلا شيء عليك سائر المحظورات - 00:34:29ضَ

لا هو المذهب انه اذا لم ينزل فعليه فدية شات للمباشرة مباشرة اذا لم ينزل فعليه فدية شاة. اما اذا انزل فعليه آآ بدنه ما دام ان ذلك قبل التحلل - 00:34:56ضَ

الاول قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن يحرم من الحل لطواف الافاضة يعني يخرج الى الحل فيحرم ليؤدي طواف الافاضة المراد بطواف الزيارة وهو محرم وكلام المؤلف رحمه الله تعالى في ظاهره - 00:35:17ضَ

يفيد انه يفعل ذلك حتى اذا انزل في المباشرة دون الفرج هذا مفهوم كلام الحجاوي رحمه الله وهي من المسائل التي خالف فيها الزاد المذهب ان احرامه بهذا الانزال بالمباشرة لا يفسد - 00:35:37ضَ

وبناء على كون الاحرام لا يفسد فلا يخرج او لا يلزمه الخروج الى الحل للإحرام وانما الذي يخرج عن المذهب للحل يجدد الاحرام هو من وطأ بعد التحلل الاول كما قلت - 00:36:06ضَ

اما المؤلف فجعل هذا في الصورتين يعني صاحب الزاد لكن هذا يخالف المقرر من المذهب. نعم قال رحمه الله واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي - 00:36:27ضَ

نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس. يعني ان محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة هي محظورات الاحرام بالنسبة للرجل الا لبس المخيط وتغطية الرأس فانهما خاصان بالرجل دون المرأة كما تقدم معنا - 00:36:50ضَ

غير ان من محظورات الاحرام بالنسبة لها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اولا البرقع وكذلك النقاب فهو من محظورات الاحرام لما في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:37:14ضَ

لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين فدل ذلك على ان النقاب والقفازين من محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة فهما الشيئان الوحيدان من المخيط الذي يحرم على المرأة المخيط على الوجه القف البرقع او النقاب و - 00:37:34ضَ

المخيط على اليد وهما القفازين. بخلاف اه الشراب او الجوارب في الرجل فانها ليست من محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المحرمة عن البرقع - 00:38:01ضَ

البرقع اه نهى المحرمة عن البرقع والقفازين فحسب قال المؤلف رحمه الله تعالى وتغطية وجهها اي ان المحرمة تجتنب تغطية وجهها ايضا ولهذا يقولون بان وجه المرأة في الاحرام كرأس الرجل او يقول بعض الفقهاء بان وجه المحرمة وجه المرأة في الاحرام - 00:38:21ضَ

رأس الرجل في الاحرام وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدارقطني لكن فيه ضعف وهو انه قال احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها - 00:38:50ضَ

وفهمنا من ذلك انها تغطي رأسها فاذا مر بها الرجال فانها تسدل هذا الغطاء على وجهها وليس مراد المؤلف رحمه الله بانه يتعين على المحرمة ان تكشف وجهها عند الاجانب وانما اذا مروا قريبا منها تسدل - 00:39:08ضَ

الغطاء من رأسها على وجهها. وانما تنهى عن تغطية الوجه على المذهب اذا لم تكن بحضرة الرجال الاجانب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح لها التحلي يعني ان الحلي بانواعه المباحة ليست من محظورات الاحرام - 00:39:32ضَ

وهكذا شأن ملابس اه الزينة فلها ان تلبس ثوبا معصفرا او نحوه فليس للمرأة لباس خاص في الاحرام نعم قال رحمه الله باب الفدية ومما يؤكد عليه في محظورات الاحرام كما - 00:39:55ضَ

اكد الفقهاء في مفسدات الصيام فنصوا على التأكيد على اجتناب اللغو والكلام المحرم فكذلك المحرم وان كان محرما عليه اللغو والكلام المحرم في كل حال الا انه على المحرم اكد - 00:40:20ضَ

ولهذا نبه الله تعالى المحرم الى هذا الامر فقال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج المحرم ينبغي عليه ان يترك كل شيء من شأنه - 00:40:37ضَ

ان يشغله عن ما هو فيه من طاعة الله تبارك وتعالى فضلا عما اذا كان من المحرمات الفسوق والكلام المحرم من الغيبة والنميمة ونحوهما. نعم قال رحمه الله باب الفدية نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الفدية - 00:40:54ضَ

واحكامها والمستحق لاخذها تسمى الفدية لقول الله تبارك وتعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به الم من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك - 00:41:16ضَ

وقد ذكر بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى معنى لطيفا في تسمية الفدية فدية فقالوا كأن المحرم اذا ارتكب المحظور المحظورات الاحرام وقع في الهلكة فيحتاج الى ان يفتدي نفسه منها الفدية - 00:41:43ضَ

التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة فكأنها فدية عن الوقوع في الهلكة بالنسبة للمحرم والفدية تتعلق بمحظورات الاحرام وايظا يذكر فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى ما يجب في دم المتعة والقران - 00:42:07ضَ

وما يجب على المحصر اذا لم يجد الهدي كل هذا يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الفدية واذا نظرنا الى كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى الى الفدية او الى محظورات الاحرام من حيث الفدية - 00:42:33ضَ

فاننا نجدهم يقسمون محظورات الاحرام من حيث الفدية الى ثلاثة اقسام اسم لا تجب فيه الفدية مطلقا يعني سواء كان الانسان عامدا او مخطئا اه ذاكرا او ناسيا عالما او جاهلا - 00:42:54ضَ

وهو عقد النكاح فهذا لا فدية فيه مطلقا والنوع الثاني ما تجب فيه الفدية مطلقا حتى وان كان الانسان ناسيا او كان فعله لها لعذر فتجب فيه الفدية وهو حلق الشعر وتقليم الاظافر - 00:43:20ضَ

وقتل الصيد والجماع والانزال بالمباشرة فهذه الاشياء تجب فيها الفدية حتى وان كان الانسان جاهلا او لعذر والظابط فيها انهم يقولون كل محظور كل محظور فيه اتلاف فان الفدية تجب فيه حتى وان كان الانسان مخطئا او ناسيا - 00:43:48ضَ

في اتلاف قص الشعر او تقليم الاظافر او قتل الصيد فيه اتلاف النوع الثالث والاخير وهو ما تجب فيه الفدية اذا كان الانسان متعمدا اه لغير عذر بخلاف حال الانسان اذا لم يكن متعمدا فلا فدية - 00:44:25ضَ

او كان ناسيا فلا فدية فيه وهي المحظورات التي ليس فيها اتلاف والمراد بها لبس المخيط او تغطية الرأس او الطيب فهذه اقسام محظورات الاحرام من حيث الجملة من حيث ما يجب فيه الفدية - 00:44:49ضَ

وما لا يجب ثم اذا جئنا الى الفدية نفسها فان بعض الفقهاء يقسمونها ايضا تقسيما يعين على ضبطها فيقولون الفدية على نوعين في الجملة فدية فدية على التخيير وفدية على - 00:45:14ضَ

الترتيب ثم الفدية على الترتيب ثلاثة اشياء وهي جزاء الصيد هذه العمرة والقران والاحصار ونحوها كما سيأتي معنا اما الذي على التخيير فبدأ به المؤلف رحمه الله تعالى وهو على نوعين الذي على التخيير على نوعين - 00:45:45ضَ

النوع الاول نعم قال رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح - 00:46:17ضَ

وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدان او يصوم عن كل مد يوما. وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. نعم - 00:46:37ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى يخير بفدية حلق وتقليم يعني تقليم اظافر وتغطية رأس كذلك لبس المخيط الطيب هذي المحظورات الخمس يخير بين ثلاثة اشياء صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين - 00:46:57ضَ

او ذبح شاة قال المؤلف رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم. والمراد اذا كان ثلاثة اظافر وثلاث شعرات فاكثر. اما الشعرة والشعرتان والظفر والظفران فتقدم حكمهما وهو انه يجب في الشعرة اطعام المسكين وبالشعرتين اطعام المسكينين - 00:47:25ضَ

وفي تقليم آآ ظفر اطعام مسكين وظفرين مسكينين قال المؤلف رحمه الله تعالى وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين واذا اختار اطعام ستة مساكين فانه يطعم لكل مسكين مد بر - 00:47:47ضَ

او نصف صاع تمر او شعير انه يخرج ما يجزئ في الكفارة كما تقدم معنا في الكفارات لكفارة الجماع اثنين رمظان وهو مد مر او نصف تمر صاع تمر او شعير - 00:48:14ضَ

والدليل على الفدية على هذا التخيير الدليل هو قول النبي هو قول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة - 00:48:36ضَ

او نسك وقد جاء تعيين مقدار الصيام والاطعام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب رضي الله عنه لعله اذاك هوام رأسك اشتكى من القمل رضي الله عنه فقال - 00:48:56ضَ

نعم يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك. احلق رأسك. وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك شاة الحق المحظورات السالفة الذكر الحقت اه حلق الشعر الذي جاء النص على - 00:49:23ضَ

الفدية فيه يعني الطيب او تغطية الرأس او نحو ذلك الحقت بهذا المحظور من محظورات الاحرام الذي جاء النص فيه وهو حلق الشعر قال المؤلف رحمه الله تعالى وبجزاء صيد هذا النوع الثاني من الفدية المخيرة وهي فدية - 00:49:54ضَ

غذاء الصيد والصيد لا يخلو من حالتين اما ان يكون مثليا بمعنى له مثل من حيوانات الاهلية او ليس مثليا يعني ليس له مثل من الحيوانات الاهلية فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بجزاء - 00:50:20ضَ

الصيد الذي له مثل قال رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل ان كان يعني ان كان له مثل او تقويمه بدراهم يشترى بها طعاما في طعم كل مسكين مدا مد بر او نصف صاع من غيره كما تقدم معنا قريبا - 00:50:53ضَ

او يصوم عن كل مد يوما والديل على هذا التخيير هو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل النعم يحكو به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة - 00:51:20ضَ

هذا هو الامر الاول او كفارة طعام مساكين هذا هو الامر الثاني او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره هذا هو الامر الثالث الامر الاول قال فجزاء مثلما قتل النعم يحكم اذا اهدم ذوى عدل منكم - 00:51:45ضَ

او كفارة طعام مساكين بان يشترى قيمة المثل طعاما ثم وزع المساكين لكل مسكين مد بر او نصف ساعة من غيره او عدل ذلك صياما. عدل ماذا عدل المساكين الذين يطعمون - 00:52:08ضَ

ولهذا قلنا بانه يصوم عن كل يوم مسكينا فهكذا دلت الاية على جزاء الصيد ان كان مثليا ونكمل ان شاء الله بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبما لا مثل له بين اطعام وصيام - 00:52:29ضَ

هذا هو النوع الثاني من الصيد ان يكون لا مثل له فحينئذ يخير المحرم اذا صاده بين امرين بين الاطعام والصيام دون ذبح المثل باعتبار انه لا مثل له وكيف يكون الاطعام والصيام - 00:53:02ضَ

يكون الاطعام والصيام بان يقوم الصيد بدراهم ثم يشترى بالدراهم طعاما يجزئ في زكاة الفطر فان كان برا فيعطى كل مسكين ود وان كان غيره اعطي كل مسكين نصف ساعة كما هو القاعدة في الكفارات - 00:53:32ضَ

او يصام مقابل كل مد من البر يوما واضح يا اخوان والدليل على هذا كما قلت اية المائدة وها هنا لعلي الفت نظر الاخوة الكرام والاخوات الكريمات الى شيء من بلاغة القرآن - 00:53:59ضَ

وهي ان الكفارات في القرآن ونحوها اما ان تكون على الترتيب او تكون على التخيير والقاعدة انها اذا كانت على التخيير بدأ بالاخف فالاشد واذا كانت على الترتيب بدأ بالاشد - 00:54:26ضَ

هل اخاف ولهذا عتق رقبة اشد من صيام شهرين متتابعين وصيام شهرين متتابعين اشد من اطعام ستين مسكينا وهكذا كانت كفارة هكذا كان الترتيب في كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة - 00:55:01ضَ

الظهار اما اذا كانت الكفارة وهكذا الفدية على التخيير فان القرآن يبدأ بالاخف فالاشد لان هذا هو الاليق بالامتنان والتسهيل ونظير ذلك ان الله تبارك وتعالى قال في او مثال ذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كفارة - 00:55:19ضَ

اليمين الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في مالكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الايمان فكفارته عام عشرة مساكين او كسوتهم او رقبة فالاطعام اسهل والكسوة اشد واشدها الرقبة لما كان التأخير بدأ - 00:55:46ضَ

وبعض الناس يشكل عليه التخيير فيقول كيف يقال بهذه القاعدة في اية المائدة فالاطعام فالصيام جعل اخرا مع انه هو الاسهل نقول ليس هو الاسهل بل هو الاشد فالاسهل واخراج المثل - 00:56:23ضَ

واصعب منه الاطعام لان فيه بذل القيمة وفيه التوزيع على المساكين كل مسكين مدبر واشد منه هو الصيام لانه سيصوم عن كل من البر يوما فلو قدر لانه صاد صيدا - 00:56:47ضَ

لا مثل له وقدرنا هذا الصيد بالف ريال لم يستطع الاطعام او لم يرد الاطعام واراد الصيام فانا نقول هذه الالف لو اشترينا بها برا لاشترينا مثلا خمس مئة شيلوا من البر - 00:57:13ضَ

لو اشترينا مئتين وخمسين كيلو من البر ومئتين وخمسين كيلو من البر فيها الف مد من البر اذا يصوم الف هو اشد الاشياء ولهذا جعله الله تعالى اخرا والله اعلم - 00:57:44ضَ

اوعد ذلك صياما ليذوق وبال امره اذا هذا النوع الاول مما هو على التخيير وهو جزاء ما مما هو على الترتيب وهو اللهم صلي على محمد اما هو على الترتيب - 00:58:04ضَ

وهو جزاء الصيد نعم التخيير في النوع الاول اما النوع اما بالنسبة لجزاء الصيد اه سواء كان مثليا او غير مثلي فهو ايضا يخير بين هذه الاشياء الثلاثة اذا كان مثليا وبين - 00:58:26ضَ

آآ الاطعام والصيام اذا لم يكن مثليا. نعم قال رحمه الله واما دم متعة وقران فيجب الهدي. فان عدمه فصيام ثلاثة ايام. والافضل كون اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله. نعم. قال المؤلف رحمه الله واما دم المتعة - 00:59:04ضَ

واما دم متعة وقران سبق معنا المراد بالتمتع والقران في انساك الحج فيجب الهدي والهدي لا يجب مطلقا وانما يجب بشروطه كما سبق معنا شروط وجوب الهدي وهي سبعة سبقت - 00:59:28ضَ

معنا في الدرس الماضي فاذا استوفى الشروط فانه يجب عليه الهدي لقول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والقران في معنى التمتع فاذا علم الهدي فانه ينتقل الى الصيام - 00:59:47ضَ

يعني ليس له ان ينتقل الى الصيام مباشرة وانما ينتقل الى الصيام اذا لم يستطع او لم يجد الهدي كما قلت لكم في اول الكلام في الفدية انها على نوعين على التخيير - 01:00:11ضَ

وهما نوعان الانواع الخمسة الاولى والنوع الثاني فدية جزاء الصيد والنوع الثاني هو ما كان على الترتيب وهو ادام المتعة والقران والاحصار والوطء في الحج والعمرة فبالنسبة لايام المتعة والقران اذا لم يجد الهدي فانه - 01:00:31ضَ

يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة - 01:00:59ضَ

اذا رجعتم فصيام ثلاثة ايام قال الله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج متى يسوغ له ان يبدأ بصيامها المؤلف قال افضل كون اخرها يوم عرفة يعني يصوم سبعة وثمانية - 01:01:17ضَ

وتسعة لكن متى يبدأ الصيام يبدأ الصيام من حين ما يحرم في عمرة التمتع او من حين ما يحرم وهو من حين ما يحرم بعمرة التمتع او من حين ما يحرم - 01:01:40ضَ

بالحج قارنا لانه يصدق عليه انه دخل في الحج فصيام ثلاثة ايام في الحج وقول المؤلف رحمه الله تعالى والافضل كون اخرها يوم عرفة يدل على ان هذا ليس على سبيل وجوب وانما على سبيل الاستحباب - 01:02:08ضَ

فله ان يؤخر صيامها الى ايام التشريق فلو انها صامت ثلاثة ايام في ايام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اجزأ ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه - 01:02:30ضَ

كما في الصحيح انهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي وفهمنا من ذلك انه ليس له ان يؤخر الصيام ليس له ان يؤخر صيام الثلاثة ايام - 01:02:50ضَ

عن ايام الحج فلو انه اخرها عن ايام التشريق فعليه دم اذا اخرها عن ايام التشريق فانه يصومها تبقى في ذمته لكن ان وجد الدم فعليه دم لتركه هذا الواجب واجب صيامها - 01:03:14ضَ

في الحج حتى وان كان تأخيره لها لعذر كما يقول فقهاء الحنابلة اما اذا لم يستطع فهذا يسقط عنه. لكن هو حكمه حكم من ترك واجبا عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى وسبعة - 01:03:41ضَ

اذا رجع الى اهله يعني يصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله للاية فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وليس المراد انه لا يصح صيامها الا اذا رجع الى اهله - 01:04:02ضَ

وانما المراد ان له ان يصومها اذا فرغ من نسكه فلو انه صامها بعد ايام منى وبعد فراغه من افعال الحج في مكة فان ذلك يجزئه حتى وان كانت بعد ايام التشريق - 01:04:21ضَ

مباشرة سواء صامها متفرقة او صامها متتابعة لان هذا كله يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة - 01:04:46ضَ

لماذا قال تلك عشرة كاملة معلوم ان الثلاثة مع السبعة عشرة فلماذا يؤكد الحقيقة ان التأكيد ليس تأكيدا لكون الثلاثة اذا اظيفت الى السبعة تكون عشرة فهذا مما لا يحتاج الى تأكيد - 01:05:07ضَ

وانما هو تأكيد للحكم حتى لا يظن ظان انه على التخيير اما ان يصوم ثلاثة ايام في الحج او سبعة اذا رجع حتى لا يظن ظان بان الواو على التخيير بمعنى او - 01:05:26ضَ

جاء التأكيد بقوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة نعم قال رحمه الله والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. والمحصر وهو الذي لم يستطع بلوغ المناسك اما ان يحصر بعدو او بمرض سبق معنا - 01:05:41ضَ

فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قد اشترط عند احرامه كما تقدم معنا في ظهر اثر الاشتراط في كونه يحل من احرامه مباشرة ولا شيء عليه. وقد تقضى معنا على ان الاشتراط على المذهب سنة. حتى وان لم يخشى الانسان العذر - 01:06:08ضَ

اما اذا لم يشترط فانه يجب عليه ذبح الهدي اذا اراد التحلل يذبح الهدي بنية التحلل لقول الله تبارك وتعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر - 01:06:33ضَ

في عمرة الحديبية ذبح هديه وفيها نزلت هذه الايات او هذه الاية فاذا لم يجد الهدي فانه يصوم عشرة ايام. قال المؤلف اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل - 01:07:02ضَ

يصوم عشرة ايام قياسا على هدي التمتع والقران. فكما ان هدي التمتع والقران اذا لم يجدهما الانسان صام عشرة ايام بنص الاية فكذلك الدم الذي يذبحه المحصر اذا لم يجده - 01:07:24ضَ

المحصر اذا لم يجد الهدي فانه يصوم عشرة ايام ومتى يكون صيامه لهذه العشرة ايام يكون صيامه لها قبل تحلله فيصومها ثم يحل ثم يحل بمعنى لا يحل قبل ان يصومها - 01:07:42ضَ

والمأخذ في ذلك هو القياس على التمتع كما قلت. نعم ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وان طاوعته زوجته لزماها نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:08:08ضَ

ويجب بوطء في فرج كما قلنا بان الفدية بالنسبة للوطء انما تجب بالوطء في الفرج فاذا وطئ في الفرج حتى وان لم يحصل انزال فانه تجب الفدية قال المؤلف رحمه الله ويجب بوطأ في فرج في الحج - 01:08:27ضَ

بدلة اذا وطأ في الفرج فلا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يكون قبل التحلل الاول فالواجب بدنة كما ذكر المؤلف رحمه الله واما ان يكون بعد التحلل الاول فان الواجب - 01:08:53ضَ

كما جاء بذلك آآ او كما قظى بذلك الصحابة رظي الله عنهم فان لم يجد بدنه او لم يجد شاة فانه يفعل كما يفعل المحصر يعني ينتقل الى الصيام صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة - 01:09:20ضَ

اذا رجع يفعل كما يفعل المحصر الحالة الثانية في العمرة فيجب بالوطء في العمرة قبل التحلل لقضاء الصحابة رضي الله عنهم اما المباشرة فسبق حكمها وهي انه اذا باشر وانزل قبل التحلل الاول عليه بدنة - 01:09:52ضَ

واذا اه باشر ولم ينزل فعليه شاة قال المؤلف رحمه الله تعالى وان طاوعته زوجته لزماها يعني ان الزوجة اذا طاوعت زوجها فانه يلزمها الفدية وفهمنا من ذلك انها اذا كانت مكرهة - 01:10:27ضَ

فانه لا فدية عليها اذا كانت مكرهة فانه لا فدية عليها بخلاف المكرهة في الجماع في نهار رمضان فان الفدية على اه زوجها كما تقدم اما اذا حصل الانزال في التفكر - 01:10:56ضَ

فان الانزال بالتفكر لا يجب فيه شيء كما ان اه لان التفكر دون مرتبة النظر او مرتبة الاستمناء ونحوهما فاذا انزل بالتفكر فقط لا شيء عليه او لا فدية عليه - 01:11:25ضَ

وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اه الفدية غير اني احب التنبيه الى مسألة اخيرة وهي ان من ترك واجبا فعليه دم كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله - 01:11:45ضَ

فاذا لم يجد الدم فان الواجب عليه صيام عشرة أيام قياسا على دم المتعة والقران فدام المتعة والقران يقاس عليهما الدم الواجب بالاحصار الهدي والواجب بترك الواجب والواجب ايضا في الوطء - 01:12:07ضَ

آآ يكون الدرس ان شاء الله في الدرس القادم في احكام الفدية وجزائي الصيد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:12:29ضَ