شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٣٨

طلال الدوسري

يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الدرس الثامن او هذا هو الدرس الثامن والثلاثون - 00:00:00ضَ

من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع الفقيه العلامة موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ولا زلنا في شرح كتاب الحج ولا زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:37ضَ

متصلا في صفتي الحج وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم. يعني اذا اخر الرمي عن ايام التشريق فان عليه دم - 00:00:58ضَ

وكذا لو ترك المبيت لغير السقاة والرعاة فان عليهم دم لتركهم واجبا من واجبات الحج وقد تقدم معنا ان اه رمي الجمار له وقت يفوت بفوات هذا الوقف وليس بفوات هذا الوقت - 00:01:20ضَ

وليس كطواف الافاضة يجوز للحاج ان يؤخره اه عن ايام التشريق نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:45ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن تعجل في يومين ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب والا لزمه والرمي من الغد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:06ضَ

ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب والا لزمه المبيت والرمي من الغد افاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى جواز التعجل في الحج في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمرة بعد الزوال - 00:02:26ضَ

وانه يجوز للحاج ان يتعجل حتى وان لم يكن تعجله لعذر والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى واذكروا الله في ايام معلومات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه - 00:02:49ضَ

ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون فدلت الاية على جواز التعجل مطلقا لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب - 00:03:08ضَ

الذي يريد التعجل لابد ان يخرج من منى قبل غروب الشمس بعد ان يرمي الجمار الثلاث في هذا اليوم وحينئذ فانه اذا فعل ذلك لا اثم عليه ويسقط عنه رمي اليوم - 00:03:29ضَ

الثالث واذا خرج قبل الغروب ثم عاد الى منى فما الحكم الجواب انه لا يخلو من الحالتين على المذهب اما ان يعود الى منى قبل غروب الشمس فانه يبقى بها واما ان يعود الى منى قبل غروب الشمس وتغرب عليه الشمس وهو في منى - 00:03:57ضَ

فانه حينئذ يبقى بها ويلزمه الرمي يوم الثالث عشر اما اذا رمى وخرج قبل الغروب ثم عاد الى منى بعد غروب الشمس فانه بخروجه قبل غروب الشمس ومغيب الشمس عليه وهو خارج من - 00:04:24ضَ

قد سقط عنه الرمي في اليوم الثالث عشر ومن ثم فلا يؤثر رجوعه الى منى بعد شيئا واضح يا اخوان قال المؤلف رحمه الله تعالى والا لزمه المبيت والرمي من الغد - 00:04:46ضَ

فاذا لم يخرج قبل غروب الشمس فانه يلزمه ان يبيت بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة ويلزمه ايضا رمي الجمار في اخر ايام التشريق يوم الثالث عشر من ذي الحجة - 00:05:07ضَ

والدليل على ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه كما ذكر ابن المنذر رحمه الله انه قال من ادركه المساء في اليوم الثالث اه من ادركه المساء في اليوم الثاني من ايام التشريق - 00:05:27ضَ

فليقم من الغد حتى ينفر مع الناس ولان من غابت عليه الشمس لا يصدق عليه انه تعجل في يومين كما قال الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا فلا اثم عليه - 00:05:43ضَ

ومفهوم كلام المؤلف ان من غربت عليه الشمس وهو في منى لزمه المبيت والرمي من الغد حتى وان كان ناويا للتعجل مريدا له العبرة على المذهب بالخروج فعلا لا نية التعجل - 00:06:03ضَ

او ارادة التعجل لانه انما علق الحكم بالخروج واذا لم يحدث الخروج فانه كما قال يلزمه المبيت والرمي من الغد فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع - 00:06:26ضَ

نعم قال المؤلف رحمه الله فاذا اراد الخروج من مكة اذا اراد ان يذهب الى اهله فانه لا يذهب ولا يخرج حتى يطوف للوداع الطواف للوداع في الحج واجب من واجبات الحج - 00:06:46ضَ

والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في المتفق عليه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه رخص عن المرأة الحائض ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله - 00:07:13ضَ

ان المكية والذي لا يريد الخروج من مكة لا يلزمه طواف للوداع لانه متعلق بارادة الخروج من مكة ولهذا المكي ومن نوى الاقامة بعد الحج لا طواف الوداع عليه طيب - 00:07:36ضَ

هل على المذهب يجب الطواف الى الوداع للعمرة ايضا المؤلف رحمه الله لم يصرح ولم يذكر في صفة العمرة كما سيأتي وجوب طواف الوداع لها لكن مع ذلك المذهب انه يجب الطواف للوداع ايضا - 00:08:05ضَ

في حق المعتمر لان كلام المؤلف رحمه الله فاذا اراد الخروج من مكة وان كان في سياق الحج الا انه ايضا شامل للمعتمر فالمذهب ان كل من اراد ان يخرج من مكة - 00:08:31ضَ

فانه يلزمه ان يطوف للوداع فانه يلزمه ان يطوف عن الوداع والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو المذهب نعم فان اقام او اتجر بعده اعاده اذا اقام او اتجر بعده اعاده - 00:08:50ضَ

لو انه بعد ما طاف للوداع اقام يوما او يومين او انشغل بالتجارة بالبيع والشراء لطلب الربح فانه يلزمه ان يعيد الطواف للوداع والدليل على انه يلزمه اعادة طواف الوداع - 00:09:12ضَ

انه اذا فعل ذلك اقام للتجارة او غيرها من الاعمال لا يصدق عليه انه اخر عهده بالبيت وبناء عليه يلزمه ان يعيد الطواف للوداع. لان شأن المودع ان يكون الوداع اخر - 00:09:39ضَ

اعماله لكن اذا كانت اقامة اذا اذا كان عمل الانسان بعد الوداع يسيرا يشتري طعاما او ينتظر رفقة ينتهون من طوافهم او يصلي او نحو ذلك فهذا لا يلزم معه اعادة - 00:10:02ضَ

الطواف لانه في الحقيقة لم يحصل منه ما يستوجب ان يعيد الطواف لكونه يصدق عليه ان اخر عهده ان اخر عهده بالبيت وان تركه غير حائض رجع اليه انشق او لم يرجع فعليه دم - 00:10:28ضَ

وان تركه غير حائض افاد هذا ان الحائض وكذا النفساء لا يجب في حقهما طواف الوداع وانه واجب يسقط عنهما لما سبق من قول ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه رخص عن المرأة الحائض - 00:10:53ضَ

فدل ذلك على ان الحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع لكن لو ان المرأة طهرت بعد انتهاء اعمال الحج وقبل مفارقة مكة هل يلزمها الوداع نقول دعا نقول نعم ما دامت لم لم تفارق بنيان مكة - 00:11:16ضَ

فانه يلزمها ان تعود للوداع اما اذا فارقت بنيان مكة حتى وان كانت المسافة التي فارقت فيها بنيان مكة دون مسافة القصر فانه حينئذ قد سقط عنها طواف الوداع ولا يلزمها العودة اليه - 00:11:46ضَ

فالمناط في ذلك ان تفارق بنيان مكة وهي لا تزال حائضا او نفساء اذا تبين ذلك فما الحكم لو ان غير الحائض والنفساء تركوا طواف الوداع قال المؤلف رحمه الله وان تركه رجع اليه فانشق او لم يرجع فعليه دم - 00:12:07ضَ

اذا ترك غير الحائض والنفساء طواف الوداع فلا يخلون من حالتين الحالة الاولى يجاوز مسافة القصر يعني ان يذهبوا عن مكة مسافة تتجاوز مسافة القصر والحالة الثانية ان تكون المسافة التي - 00:12:37ضَ

آآ بلغوها بعد تركهم مكة دون مسافة القصر فان كان كانت المسافة دون مسافة القصر فانه يجب عليهم الرجوع لاتيان بهذا الواجب فانشق عليهم او لم يرجعوا فعليهم دم لماذا عليهم ذنب - 00:13:09ضَ

لكونهم تركوا واجبا من واجبات الحج وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال من ترك واجبا فعليه دم اما اذا لكن اذا بعدوا عن مكة لكن اذا بعدوا عن مكة - 00:13:43ضَ

ولو دون مسافة القصر وعادوا فانهم على المذهب يعودون باحرام عمرة فيؤدون العمرة ثم يطوفون للوداعة اما اذا كانت المسافة التي تجاوز فيها مكة مسافة يسيرة فانهم يعودون للوداع دون ان يحرموا - 00:14:11ضَ

في عمرة اما اذا لم يعودوا عليهم لكونهم تركوا واجبا من واجبات الحج تلاحظون في كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اطلق وجوب الدم حتى لو كان ترك الانسان لطواف الوداع جهلا - 00:14:38ضَ

او نسيانا او ما شابه ذلك اما الحالة الثانية ولم يصرح بها المؤلف رحمه الله تعالى في الزاد وهي اذا جاوز تارك طواف الوداع جاوز مسافة القصر فانه حينئذ على المذهب - 00:15:02ضَ

يلزمه دم لكونه ترك واجبا من واجبات الحج ولو عاد فان العودة لطواف الوداع لا يسقط عنه الدم بل يثبت الدم عليه لترك هذا الواجب حين يغادر مسافة او يجاوز مسافة القصر - 00:15:26ضَ

اذا اتضح هذا يا ايها الاخوة الكرام فانه يعلم به خطأ بعض الحجاج من المدن التي تبعد عن مكة مسافة تبلغ مسافة القصر لكنها قريبة ربما عادوا الى اهليهم دون ان يطوفوا للوداع - 00:15:54ضَ

لكونهم يظنون ان العودة للوداع بعد خمسة ايام وستة ايام تحقق المقصود والواقع انها لا تحقق المقصود فيجب عليهم دم وايضا هم بهذا العمل المتعمد قد عرظوا انفسهم للاثم لمخالفتهم - 00:16:17ضَ

امر النبي صلى الله عليه وسلم فان الظاهر في قول ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت ان الامر بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم والاصل في الامر انه يدل على الوجوب - 00:16:43ضَ

الحقيقة اني احببت انبه على هذه المسألة لان بعض الناس يجهل هذا الحكم يظن انه اذا عاد الى اهله ثم عاد بعد ذلك الى الوداع انه قد حقق المقصود والواقع انه يصدق عليه - 00:16:58ضَ

انه لم يكن اخر عهده بالبيت وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزأ عن الوداع نعم قال المؤلف وان اخر طواف الزيارة والمراد به طواف الافاضة يسمى طواف الافاضة او او طواف الزيارة - 00:17:14ضَ

وقد سبق معنا بانه ركن من اركان الحج فاذا اخره فطافه عند الخروج اجزأ عن طواف الوداع وذلك لان مقصود طواف الوداع قد تحقق حينئذ فان من اخر طواف الافاضة - 00:17:38ضَ

حتى طافه عند خروجه من مكة يصدق عليه انه كان اخر عهده بالبيت وكلام المؤلف رحمه الله هذا يفيد انه يجزئ عن الوداع حتى وان لم ينوي بالطواف طواف الزيارة وطواف الوداع معنا - 00:18:07ضَ

اذا تبين هذا فما الحكم لو انه نوى العكس لو انه نوى به الوداع هل يجزئه عن طواف الافاضة الجواب لا يجزئه عن طواف الافاضة لانه سبق معنا ان طواف الافاضة ركن - 00:18:35ضَ

تلزم فيه النية كما سبق في كلام المؤلف ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة ومن باب اولى على المذهب اذا طاف طوافا ولم ينوي به لا الوداع ولا الزيارة فانه لا يجزئ عن طواف الزيارة الذي هو طواف الافاضة - 00:18:56ضَ

لانه يشترط فيه النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. نعم ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقف غير الحائض يعني غير الحائض النفساء بين الركن والباب داعيا بما ورد - 00:19:21ضَ

بين الركن الركن الحجر الاسود والباب اللي هو باب الكعبة وهو الذي يسمى بالملتزم الملتزم وهو الذي يستحب التزامه والالتصاق به من الكعبة او يشرع ذلك هو ما بين الركن الحجر الاسود - 00:19:47ضَ

وباب الكعبة اما باقي اجزاء الكعبة فلا يشرع التزامها كما يفعل بعض الناس قال المؤلف ويقف غير الحائض النفساء اما الحائض النفساء فلا يقفان في هذا الموضع لكونهما لا يدخلان - 00:20:13ضَ

المسجد فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ويقف غير الحائض والنفساء يعني بعد ان يؤدي طواف الافاضة طواف الوداع. ويريد الخروج من مكة يقف بين الركن والباب داعيا بما ورد. وقد جاء عن بعظ - 00:20:32ضَ

الائمة بعض الادعية من نحو ما جاء عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى آآ اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابني وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى ابلغتني - 00:21:01ضَ

بنعمتك الى بيتك واعنتني على اداء نسكي فان كنت راضيا فان كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الان قبل ان تنأى قبل ان تنأى عن بيتك داري وهذا او ان - 00:21:21ضَ

انصرافي ان انت اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن من قلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة انك على كل - 00:21:38ضَ

شيء قدير هذا الدعاء يذكره بعض فقهاء الحنابلة وهو مأثور عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى نعم تقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء اما الحائض والنفساء فانهما لا يدخلان المسجد كما سبق وانما يقفان بباب - 00:21:57ضَ

المسجد ويدعوان بهذا الدعاء ونحوه قد جاء عن جماعة من السلف من الصحابة فمن بعدهم ما يفيد ان الدعاء في هذا الموضع عن الملتزم لا يرد هو الحقيقة من احرى - 00:22:21ضَ

المواضع التي تقصد في الدعاء وقد جاء فيها كما قلت اخبار عن الصحابة والتابعين وعن السلف عن كثير من اهل العلم في انهم دعوا الله تبارك وتعالى في هذا الموضع - 00:22:44ضَ

فلم يذهب عام من دعائهم الا وقد استجاب الله لهم هذا الدعاء نعم قال رحمه الله ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه نعم قال المؤلف رحمه الله ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:01ضَ

وقبر صاحبيه وكلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا في هذا الموضع مشعر بانه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه بعد الحج بمعنى انه مشعر باستحباب شد الرحال - 00:23:22ضَ

لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما وقد روي في هذا حديث ضعيف بل قد حكى بعض اهل العلم انه موضوع وهو انه قد جاء الحديث - 00:23:44ضَ

من حج فزارني بعد وفاتي من حج فزارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي كذلك من حج ولم يزرني فقد جفاني لكن هذه الاحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:03ضَ

ولهذا نقول وان كان هذا الذي هو يقرره المؤلف رحمه الله تعالى تبعا لكثير من الفقهاء الا اننا نقول ان الذي تدل عليه النصوص ان شاء الله انه لا يستحب شد الرحال لزيارة القبور - 00:24:29ضَ

ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى - 00:24:48ضَ

فدل على انه لا يشد الرحل الى بقعة تعبدا الا هذه البقاع الا هذه البقاع الثلاثة ولهذا لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين لهم باحسان لم يؤثر عنهم - 00:25:04ضَ

ما يفيد استحباب شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا اراد الحاج زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجه لكون هذا ايسر له وارفق به - 00:25:23ضَ

ليجمع الزيارة في سفر واحد فان هذا لا بأس به بل هو حسن بل هو حسن. ثم هو اذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:42ضَ

لكن المحظور ان ينشئ السفر بقصد زيارة القبر الشريف صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. نعم قال رحمه الله وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم - 00:25:59ضَ

نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وصفة العمرة فلما فرغ من الكلام في صفة الحج ذكر صفة العمرة فقال رحمه الله وصفة العمرة ان يحرم بها اي بالعمرة من الميقات - 00:26:25ضَ

او من ادنى الحل من مكين ونحوه يحرم من الميقات اذا مر بالميقات واذا كان من دون الميقات فانه يحرم من حيث اراد العمرة واذا كان لا يمر بالميقات لكنه يمر بمحاذاة الميقات - 00:26:42ضَ

فانه يحرم الى هذا الميقات كما سبق معنا هذا التفصيل عند الكلام في مواقيت الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما في ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:09ضَ

وقت المواقيت الاربعة ثم قال هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك مهل من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون من مكة فهذا الكلام - 00:27:27ضَ

يشمل العمرة كما يشمل الحج قال المؤلف او من ادنى الحل من مكي ونحوه الذين يختلف حكمهم في العمرة عن حكمهم في الحاج هم اهل مكة سواء كانوا من اهلها من حيث الاصل او من من - 00:27:48ضَ

فقام بها ولهذا قال المؤلف رحمه الله او من ادنى الحل من مكين ونحوه المكي ميقات في الحج هو من الحرم من مكانه كما سبق اما في العمرة فانه لا يصح ان يحرم من الحرام - 00:28:14ضَ

وان من يلزمه ان يخرج الى ادنى الحل كان يخرج الى التنعيم وفي مسجد عائشة رظي الله عنها وهو المسجد الذي احرمت منه عائشة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم العمرة بعد الحج - 00:28:39ضَ

امر اخاها عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم هو الموضع الذي اعتمرت منه او احرمت منه هو الذي اقيم فيه المسجد الذي يسمى الان مسجد عائشة وهو في طريق مكة الى المدينة - 00:28:57ضَ

يحرم يحرم اهل مكة والمقيمون بها يحرمون للعمرة من التنعيم او من غيره من المواضع من ادنى الحل المهم ان يخرجوا من الحرم اذا ارادوا الاحرام لاجل ان يجمعوا في احرامهم بين الحل - 00:29:14ضَ

والحرم فان قال قائل ما الدليل على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اهل مكة يهلون من مكة وهو يفيد الاهلال من مكة بالعمرة والحج على حد سواء - 00:29:35ضَ

الجواب هو ان هذا صحيح لكن جاء الحديث الخاص الذي يفيد لان العمرة لابد فيها من الخروج الى ادنى الحل وهو قصة عائشة رضي الله عنها فانها لما طلبت من النبي وسلم العمرة وكانت في منى - 00:29:54ضَ

فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم فلو كان لا يشترط الاحرام بالعمرة من الحل للمكي لما امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن ابي بكر ان يخرج بها الى ادنى الحل - 00:30:20ضَ

ولا امره او ولا امرها ان تحرم بالعمرة من مكانها لان هذا ارفق بها وبه فلما امرها بالخروج الى التنعيم دل على ان الاحرام بالعمرة لابد ان يكون من الحل للمكي - 00:30:40ضَ

والى هذا ذهب الحنابلة بل الى هذا ذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وبناء عليه فاذا احرم المكي ونحوه بالعمرة من داخل الحرم لا نقول احرم من مكة لان مكة الان تختلف عما كان عليه في زمان الفقهاء - 00:31:02ضَ

الفقهاء يقول اذا احرموا من مكة عليهم دم بناء على ان مكة في زمانهم كلها داخل الحرم اما مكة الان فكما تعلمون منها ما هو خارج الحرم وبناء عليه فاذا احرم المكي ونحوه من داخل الحرم ولم يخرجوا الى ادنى الحل - 00:31:26ضَ

فانهم بذلك قد تركوا واجبا من واجبات العمرة هو الاحرام من الحلم كما ان الاحرام ذا ميقات واجب من يمر بالميقات فيلزمهم دم حينئذ فاذا طاف وسعى وقصر حل نعم فاذا طاف وسعى وقصر حل لان هذه افعال - 00:31:49ضَ

العمرة الطواف والسعي ثم الحلق او التقصير وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض قال المؤلف تباح كل وقت يعني تباح العمرة كل وقت فليس لها وقت محدد كما هو شأن الحج - 00:32:15ضَ

وانما تباح كل وقت وافاد كلام المؤلف رحمه الله انها تباح كل وقت بلا كراهة حتى يوم عرفة ويوم النحر الذين قال بعض العلماء بكراهة العمرة فيهما الا انه لا تكره - 00:32:40ضَ

العمرة فيهما فكلام المؤلف رحمه الله يشمل اباحة العمرة كل وقت غير ان بعض اهل العلم او كثير من اهل العلم نصوا على كراهية الموالاة بين العمرة كان يخرج مثلا كل يومين لان يأتي بعمرة من الحل - 00:32:58ضَ

فان هذا غير مشروع وليس معهودا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد حتى عبدالرحمن مع انه ذهب مع اخته عائشة رضي الله عنها - 00:33:22ضَ

لم يرشده لان يعتمر معها ولم يأتي انها اعتمرت ولم يأتي ان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن حج معه اعتمر بعد حجه مع ان اكثرهم حاله كحال عائشة حجوا قارنين ولم يأتوا بعمرة - 00:33:38ضَ

منفردة ومع هذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشدهم الى العمرة وهذا يفيد بان الموالاة بين العمرة غير مشروعة وان كانت تصح وتقع جائزة الا انها غير مشروعة - 00:33:58ضَ

والذي ينبغي للمعتمر الذي اتى مكة ان ينشغل بكثرة الطواف عوضا عن خروجه الى الحل فالوقت الذي يمضيه لاجل ان يخرج الى الحل ويحرم ثم يعود الى البيت الحرام لو انه امضاه بالطواف لكان افضل له - 00:34:17ضَ

من امضاءه بالخروج لعمرة وهذا المعنى نص عليه جماعة من السلف رحمهم الله تعالى. نعم واركان الحج الاحرام والوقوف وطواف الزيارة قراءة تجزئ عن الفرض نعم قال مالك رحمه الله وتجزئ عن الفرظ - 00:34:43ضَ

سبق معنا بان العمرة واجبة كما ان الحج واجب على المذهب وسبق دليل ذلك فالمؤلف رحمه الله يقول وتجزئ عن الفرظ ما هي العمرة التي تجزئ عن الفرض؟ يعني العمرة من التنعيم - 00:35:04ضَ

لو انه حج مفردا ثم خرج الى التنعيم فاعتمر بعد حجه اجزأت عمرته تلك عن فرض العمرة وكذلك لو انه حج قارنا اجزأت عمرته التي مع حجه عن العمرة الفريضة هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:35:25ضَ

اركان الحج قال رحمه الله واركان الحج الاحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي اركان الحج هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اربعة اركان الاركان الثلاثة الاولى مجمع عليها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:35:52ضَ

اما الركن الرابع وهو السعي ففيه خلاف هل هو ركن او واجب بل قال بعض اهل العلم بانه سنة لكن المذهب ان هذه الاربعة كلها اركان للحج قال المؤلف رحمه الله واركان الحج الاحرام - 00:36:15ضَ

الركن الاول من اركان الحج هو الاحرام والاحرام كما تقدم معنا هو نية الدخول النسك لا مجرد لبس المخيط وانما نية الدخول في النسك حتى وان لم يصاحبها تلبية والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فلو ان انسانا - 00:36:33ضَ

ادى اعمال الحج دون ان ينوي الحج لم ينعقد له حج ولو انه مثلا ادى بعض اركان الحج دون ان ينوي الحج لينعقد له حج والركن الثاني من اركان الحج هو الوقوف بعرفة - 00:37:00ضَ

قال المؤلف رحمه الله والوقوف يعني الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الاعظم وقد جاء في السنن عن عبدالرحمن بن يعمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة - 00:37:23ضَ

الحج عرفة وهو ايضا مجمع عليه بين اهل العلم على ركنيته كما تقدم. والركن الثالث طواف الزيارة وهو الذي يسمى طواف الافاضة او طواف الزيارة وركن من اركان الحج باجماع اهل العلم ايضا - 00:37:42ضَ

الديل على ركنيته قول الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم واليوف نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف المذكور هنا هو طواف الافاضة والركن الرابع المذهب هو السعي والدليل على ركنية السعي - 00:38:05ضَ

ما في المسند عن حبيبه بنتي تجراه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم السعي دل ذلك على ركنيته قال رحمه الله وواجباته الاحرام من الميقات المعتبر له والوقوف بعرفة الى الغروب والمبيت - 00:38:30ضَ

غير اهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة الى بعد نصف الليل والرمي والرمي والحلاق والوداع نعم قال المؤلف رحمه الله وواجباته سبعة كما تلاحظون الواجب الاول الاحرام من الميقات المعتبر له - 00:39:04ضَ

الاحرام نفسه ركن من اركان الحج اما عقد الاحرام من الميقات فهو واجب من واجبات الحج او العمرة بدلالة الاحاديث الدالة على المواقيت كما تقدم معنا وقول المؤلف رحمه الله المعتبر له سبق معناه ان المراد بذلك ان من مر بميقات - 00:39:28ضَ

فانه يلزمه ان يحرم منه ولا يجاوزه الى غيره قال المؤلف رحمه الله والوقوف بعرفة الى الغروب هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج وهو الوقوف بعرفة الى الغروب وقد تقدم معنا ان الوقوف ركن - 00:40:00ضَ

لكن الواجب هو الوقوف جزء من الليل لمن وقف نهارا فلو انه وقف نهارا وخرج ولم يرجع اليها في الليل فانه ترك واجبا الجمع او الوقوف شيء من الليل لمن وقف نهارا - 00:40:21ضَ

واجب وليس بركن وقد تقدم معنا الديل على وجوبه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة الى ان غربت الشمس وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني - 00:40:44ضَ

مناسككم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى. هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج وهو المبيت بمنى والمراد بالمبيت بمنى المبيت بها الليالي المبيت فيها ليالي التشريق - 00:41:01ضَ

اما المبيت بمنى ليلة عرفة اليوم الثامن من ذي الحجة فهو سنة وليس بواجب كما تقدم معنى قال المؤلف رحمه الله مزدلفة ومزدلفة الى بعد نصف الليل وهذا هو الركن - 00:41:31ضَ

الرابع من اركان الحج وهو المبيت بمزدلفة الى ما بعد نصف الليل وقد تقدم معنا ان المبيت بمزدلفة الواجب منه هنا هو البقاء الى ما بعد نصف الليل اما الاستمرار الى الاسفار فهو - 00:41:54ضَ

سنة وينتهي وقت المبيت المعتبر بطلوع الفجر فمن اتى بعد طلوع الفجر وقد فاته الواجب اما من جاء بعد نصف الليل فانه يجزئه ان يخرج منها حتى وان لم يبقى فيها الا - 00:42:14ضَ

قليلا. اما من جاء قبل نصف الليل فانه يلزمه البقاء فيها الى نصف الليل كما تقدم معنا وتقدم معنا ايضا دليله قال المؤلف رحمه الله والرمي هذا هو الركن هذا هو الواجب الخامس من واجبات - 00:42:35ضَ

الحج وهو الرمي والمراد بذلك رمي الجمار يوم النحر وايام التشريق بعده الحادي عشر والثاني عشر وكذلك الثالث عشر لمن لم يتعجل والواجب في الرمي ان يكون على صفته من حيث الهيئة والطريقة وانواع الحصى - 00:42:54ضَ

والترتيب ولهذا لو اخل بالترتيب او اخل بالعدد فانه قد اخل بالواجب ومن ثم يلزمه قد تقدم معنا ان من جمع الرمي في اخر ايام التشريق فانه لابد له من الترتيب بان يرمي عن اليوم الاول ثم يعود - 00:43:17ضَ

ويرمي عن اليوم الثاني بنيته ثم يعود ويرمي عن اليوم الثالث وهكذا قال المؤلف رحمه الله والحلاق وهذا هو الواجب السادس من واجبات الحج وهو الحلق او التقصير وقد تقدم معنا - 00:43:36ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في اه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليقصر ثم ليحل دل على - 00:43:55ضَ

ان التقصير واجب الحلق افضل من التقصير لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة ثم دعا في الثالثة المقصرين الا اذا كان الانسان اتى بعمرة آآ متأخرا - 00:44:08ضَ

وهو متمتع يقصر حتى يبقي شيئا من شعره ليحلقه لتحلل الحج قال المؤلف رحمه الله تعالى والوداع وهذا هو الواجب السابع من واجبات الحج وهو طواف الوداع وتقدم معنا وجه - 00:44:35ضَ

وجوبه وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه وبهذا يتبين ان الطواف على ثلاثة انواع في الحج طواف مسنون وهو طواف القدوم وطواف ركن وهو طواف الافاضة او الزيارة وطواف واجبة وطواف الوداع الا انه - 00:44:59ضَ

يسقط وجوبه في حق الحائض والنفساء كما تقدم معنا قال رحمه الله قال رحمه الله والباقي سنن. يعني ما بقي سوى الاركان والواجبات مما تقدم ذكره في صفة الحج فانه سنة - 00:45:24ضَ

سواء كان فعلا او قولا من السنن الفعلية في الحج مما تقدم ذكره في الصفة ولم يذكر في الاركان ولا في الواجبات المبيت بمزدلفة ليلة عرفة ومنها ايضا طواف القدوم - 00:45:48ضَ

ومنها الاضطباع والرمل في طواف القدوم ومن السنن القولية الدعاء في المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم كعرفة المزدلفة بعد رمي الجمرة الاولى ورمي الجمرة الثانية كذلك في السعي - 00:46:10ضَ

هذه المواطن التي جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الحج يسن الدعاء فيها فالدعاء فيها سنة من سنن الحج قال رحمه الله واركان العمرة احرام وطواف وسعي - 00:46:34ضَ

قال المؤلف رحمه الله واركان العمرة وهي ثلاثة كما تلاحظون الاحرام والطواف والسعي فاركان العمرة هي اركان الحج سوى الوقوف بعرفة لان الوقوف بعرفة ليس من اعمال العمرة اصلا وانما هو من اعمال الحج - 00:46:55ضَ

فقط ما يدل على ركنية الاحرام والطواف والسعي في الحج يدل ايضا على الركنية في العمرة. نعم وواجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها. وواجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها. الحلاق الحلق والتقصير وليس - 00:47:16ضَ

مراد تعين الحلق انما الحلق والتقصير والاحرام من الميقات وقد تقدم معنا هذا ايضا في مسألة اه واجبات الحج غير انني آآ احب ان انبه ها هنا الى مسألة وهي - 00:47:38ضَ

ان بعض الناس يخلطون في مسألة الاحرام فالاحرام المراد به هو الدخول في النسك وبناء عليه فلو انه جاوز الاحرام جاوز الميقات ثم والاحرام فانه قد ترك واجبا من واجبات - 00:48:03ضَ

العمرة او الحج وحينئذ لا ينفعه ان يعود للاحرام لو عاد وانما الذي ينفعه لا ينفعه ان يعود للميقات لو عاد وانما الذي ينفعه العود اذا عاد هو الذي لم يحرم - 00:48:31ضَ

فالذي جاوز الميقات وهو لم يحرم مع كونه مريدا للنسك هو الذي يقال له اما ان ترجع او تحرم من مكانك واذا احرمت من مكانك فقد لزمك ولهذا من اراد ان يفتي في هذه المسألة يحتاج ان يستفصل - 00:48:49ضَ

ليعرف حال المستفتي ونكمل ان شاء الله بعد الاذان اتفضل يا شيخ قال رحمه الله فمن ترك الاحرام لم لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به - 00:49:08ضَ

ومن ترك واجبا فعليه دم او سنة فلا شيء عليه نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما بين ما يترتب على ترك الاركان وما يترتب على ترك الواجبات وما يترتب على ترك - 00:49:31ضَ

السنن فقال رحمه الله فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه من ترك ركنا من اركان الحج فلا يخلو الركن المتروك من حالتين الحالة الاولى ان يكون الركن المتروك هو الاحرام نفسه - 00:49:54ضَ

فحينئذ لا ينعقد نسكه ولا يجزئه ما فعل من اعمال الحج او اعمال العمرة وذلك لان الحج او العمرة لا ينعقدان الا بالنية كما ان الصلاة لا تنعقد الا بالنية - 00:50:18ضَ

ونظير هذا سبق معنا في الصلاة ان من ترك تكبيرة الاحرام فانه لم تنعقد صلاته هكذا الاحرام اما الحالة الثانية وهي ترك ركن اخر غير الاحرام كالوقوف بعرفة او السعي او الطواف - 00:50:48ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى لم يتم نسكه الا به بمعنى انه يلزمه ان يأتي به فلا يمكنه التحلل لانه لا يتحلل بنية التحلل كما سبق معنا بل يتعين عليه بان يأتي بهذا النسك الذي - 00:51:13ضَ

تركه سواء كان قد ترك الركن او ترك النية في الركن ولهذا قال ومن ترك ركنا غيره او نيته فلو انه طاف او سعى بلا نية لم يجزئه ذلك الطواف ولا السعي عن الركن - 00:51:35ضَ

ولزمه ان يأتي به منويا وهل هذا يشمل جميع الاركان سوى الاحرام هل يشمل جميع اركان سوى الاحرام الجواب لا يستثنى من ذلك الوقوف بعرفة وقد سبق معنا انه يجزئ الوقوف بعرفة حتى بالنسبة للماء للنائم - 00:52:02ضَ

ولمن مر بها وهو جاهل انها عرفة الوقوف بعرفة مستثنى من مسألة النية اما من ترك ركنا غيره او نيته حيث تلزم النية فانه لا يتم نسكه الا به قال المؤلف رحمه الله ومن ترك واجبا هذه الحالة الثانية ان يترك واجبا من الواجبات سواء في الحج او العمرة. فاذا ترك واجب من الواجبات - 00:52:31ضَ

سواء واجبات الحج السبعة او واجب العمرة. فان عليه دم مقابل كل واجب سواء ترك الواجب اه متعمدا او جاهلا او ناسيا لكنه اذا تركه جاهلا او ناسيا لا يتعرض للاثم - 00:53:04ضَ

اما اذا تركه بلا عذر فانه متعرض للاثم لكونه مخالف لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لكن تارك الواجب في الحالتين سواء كان تركه لعذر او لغير عذر الا ما استثني في المبيت - 00:53:30ضَ

ونحوه انه استثنى السقاة والرعاة فانه يلزمهم دم يعني والدليل على انه يلزمهم دم هو اثر ابن عباس رضي الله عنه من ترك واجبا فعليه دم والمتعين هو الدم وليس هو التخيير بين الثلاثة كما في الفدية في المحظورات. لا يقال يخير بين دم او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام - 00:53:52ضَ

لبس المخيط مثلا خير بين الثلاث الاشياء ومن تجاوز الميقات ثم احرم بعد الميقات فقد ترك واجبا فلا يخير وانما تعين عليه الدم فان لم يستطع الدم فما الحكم الجواب ان حكمه حينئذ كحكم من وجب عليه دم المتعة وهو لا يستطيعه - 00:54:27ضَ

وقد تقدم معنا ان من لزمه دم المتعة فلم يجده انه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع قال الله تبارك وتعالى فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة - 00:54:57ضَ

شاملة وكذلك الشأن في من لزمه دم لترك واجب فلم يستطعه قال المؤلف رحمه الله او سنة فلا شيء عليه. اما اذا ترك السنة سواء كانت قولية او فعلية فانه لا شيء عليه - 00:55:21ضَ

لا شيء عليه على سبيل الوجوب ولا شيء عليه على سبيل الاستحباب ايضا نعم قال رحمه الله باب الفوات والاحصار. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار والفوات مصدر فات - 00:55:42ضَ

فهو فائت وفوات وهو السبق الذي لا يدرك. فاذا سبق فلم يدرك فهو اما المسبوق الذي يمكنه الادراك فيعبر عنه بانه قد فاته ولهذا الذي فاتته ركعة او ركعتان مسبوق - 00:56:08ضَ

بخلاف الذي فاتته الصلاة كلها مع الجماعة فقد فاتته الصلاة وفاتته الجماعة هذا المراد بالفوات. اما الاحصار فهو مصدر احصر يحصر احصارا اذا احصره عدو او او مرض ويقال ايضا حصره يعني اذا - 00:56:35ضَ

منعه والفوات والاحصار متقاربان في احكامهما غير ان بينهما شروق ولعل الاخوة والاخوات الحاضرين المتابعين لنا ومنتسبين يتأملون في هذه الفروق يجمعونها في الموقع في منتدى الموقع يتأملون فيها يستخرجون الفروق ثم يستخرجون الفارق - 00:56:59ضَ

اما الاصل فهو ان احكام الفوات كاحكام الاحصار لكن كما قلت سيتضح لنا وربما اصرح بالفرق الفروق يتأمل الاخوة في هذه الفروق ثم يتأملون في الفارق نعم قال رحمه الله - 00:57:36ضَ

من فاته الوقوف فاته الحج. وتحلل بعمرة ويقضي. ويؤدي ان لم يكن اشترط. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالفوات. فقال من فاته الوقوف يعني الوقوف بعرفة من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج لكون الوقوف بعرفة - 00:57:57ضَ

ركنا من اركان الحج وانما يفوته الوقوف بعرفة اذا طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يأتها بعد قال المؤلف رحمه الله فاته الحج. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه انه قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر - 00:58:22ضَ

من ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة قال رحمه الله وتحلل بعمرة يعني انه ينقلب احرامه الى عمرة بناء على ان العمرة لا وقت لها فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر هذا هو الأمر الأول إذا فاته الحج - 00:58:49ضَ

اولا يتحلل بعمرة. ثانيا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقضي يقضي ماذا؟ يعني يقضي الحج الفائت الامر الثالث ويهدي ان لم يكن اشترط يذبح هديا اذا قظى يعني هذا الهدي يذبحه - 00:59:18ضَ

في حج القضاء هذا الهدي يذبحه في حج القضاء حتى وان لم يكن الاحرام الذي احرم به تمتع او قران فهذا الهدي انما وجب لكونه قد فاته الحج ومحله في حج القضاء. لا بعد - 00:59:50ضَ

العمرة لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان لم يكن اشترط وفهمنا من ذلك بانه اذا اشترط في احرامه قد تقدم معنا الاشتراط فانه اذا كان قد اشترط ومحل اشتراط هو عند ابتداء الاحرام لا في اثناء الاحرام - 01:00:19ضَ

فانه حينئذ لا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الهدي تبعا له وانما يتحلل يتحلل بعمرة وانما يتحلل بعمرة فقط نعم قال رحمه الله ومن صده عدو عن البيت لكن نلاحظ اننا قلنا انه لا يجب عليه اذا اشترط المراد اذا لم يكن هذا الحد - 01:00:44ضَ

الذي عقده واجبا اما اذا كان واجبا فانه لا يجزئه عن حجة الاسلام لكونه تحلل بعمرة كذلك اذا كان منزورا او نحو ذلك نعم قال رحمه الله ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حل - 01:01:15ضَ

فان فقده صام عشرة ايام ثم حل وان صد عن عرفة تحلل بعمرة وان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حل - 01:01:34ضَ

تكلم المؤلف رحمه الله تعالى بعد كلامه في الفوات تكلم في الاحصار فقال ومن صده عدو عن البيت فلم يستطع الوصول اليه بحيث لم يستطع الوصول الى البيت من طريق اخر او نحو ذلك تعذر عليه الوصول للبيت فانه حينئذ - 01:01:56ضَ

يهدي يذبح الهدي ثم يحل من احرامه وهذا الهدي وجب لكوني حل بالاحصار لقول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم كما استيسر من الهدي وافاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يحل الا بعد ان يهدي وليس له ان يحل من احرامه ثم - 01:02:25ضَ

يهدي وبناء عليه لو ارتكب محظورات من محظورات الاحرام قبل ان يذبح الهدي فانه يلزمه عنها الفدية فانه يلزمه عنها الفدية. قال المؤلف رحمه الله فان فقده صام عشرة ايام ثم حل - 01:03:03ضَ

وصيام العشرة ايام بالنسبة للمحصر اذا فقد الهدي انما هو قياس على المتمتع اذا فقد الهدي كما قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم - 01:03:28ضَ

فهكذا شأن دم الاحصار. وهكذا شأن دم الذي يجب لترك واجب كما تقدم. اذا لم يستطعه الانسان فان واجب وصيام عشرة ايام قياسا على المتمتع اذا لم يجد الهدي وكلام المؤلف هذا يفيد بان هذا الاحصار هذا حكمه سواء كان احصارا عاما بمعنى منع الناس كلهم - 01:03:44ضَ

او كان احصارا خاصا ببعضهم دون بعض نعم قال فان فقد آآ الهدي صامت ايام ثم حل اما اذا كان قد اشترط فان الاشتراط ينفعه كما تقدم بانه يحل من احرامه - 01:04:13ضَ

ولا هدي عليه كما سبق معنا في الاشتراط في الاحرام طيب هل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قضاء ما ذكر هنا بخلاف الفوات اذا انا نبهت على فرق الان وهو - 01:04:37ضَ

ان الاحصار لا يجب فيه القضاء ولهذا لم يرد في الاية الامر بالقضاء وانما قال الله فان احصيتم فما استيسر من الهدي ولم تذكر القضاء. فان قال قائل ولماذا تسمى عمرة القضية عمرة - 01:04:59ضَ

قضية التي وقعت في السنة السابعة بعد عمرة الحديبية التي احصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب انها انما سميت عمرة القضية او عمرة القضاء لا لكونها قضاء للعمرة السابقة. وانما من باب مقاضاة الكفر - 01:05:18ضَ

صار بناء على انها هي التي وقعت وفق المعاهدة والصلح الذي وقع بينهم نعم قال المؤلف رحمه الله يصده ويصد عن عرفة تحلل بعمرة اذا صد عن عرفة دون البيت. بحيث انه لم يتمكن من الوصول الى عرفة - 01:05:38ضَ

لم يفته الوقوف بعرفة لكنه صد صد عنها فانه حينئذ يتحلل اه بعمرة قال المؤلف وان صد عن عرفة تحلل بعمرة وهل اوجب عليه شيئا مع التحلل بعمرة لا طيب لو كانت لو كان فواتا - 01:06:02ضَ

يجب ماذا لو كان فواتا وجب القضاء والهدي. وهنا لا يجب القضاء ولا الهدي وهذا الفرق الثاني نبهت نبهت عليه هنا لا يجب القضاء ولا الهدي وانما يتحلل بعمرة مباشرة - 01:06:33ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى فان قال قائل لماذا يتحلل بعمرة؟ فالجواب ان التحلل بعمرة يجوز اذا اراد الحج ولو بغير في عذر وهنا هو معذور طيب ما الحكم لو انه صد عن واجب من الواجبات - 01:06:54ضَ

لا يمكن نقول يصد عن طواف الافاضة لان طواف الافاضة لا وقت له طيب لو انه صد عن واجب من الواجبات لم يتمكن من دخول منى مثلا فترك الرمي والمبيت - 01:07:18ضَ

اول ما بيت مزدلفة هل يتحلل الجواب لا لا يتحلل وانما يمضي في نسكه لكن يجب عليه مقابل هذا الواجب الذي تركه دم نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان مرض او ذهاب نفقة بقي محرما الا ان لم يكن اشترط - 01:07:33ضَ

اذا حاصره مرظ كأن يقعده مرض فيمنعه عنه المسير او تنتهي نفقته او يظل الطريق فانه حينئذ ليبقى محرما لماذا لانه ليس كالمحصر الذي يزول احصاره بتحلله فالتحلل هنا لا يفيده شيئا. فالتحلل لن يأتي له بالنفقة - 01:07:57ضَ

والتحلل لن يشفيه من مرضه. وليس كالاحصار اذا تحلل تحققت له مصلحة. فاذا ذهبت نفقته او مرض او ظل الطريق فانه يبقى محرما ولا يتحلل حتى يرتفع العذر فان فاته الوقوف بعرفة انتقل حكمه الى حكم الفوات فتحلل بعمرة - 01:08:31ضَ

هذا الحكم كله ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال ان لم يكن اشترط يعني في ابتداء احرامه فاذا كان قد اشترط في ابتداء احرامه يتحلل مباشرة بناء عليه فالاشتراط في الاحرام كما تقدم يفيد في التحلل. سواء كان تحلله لاجل فوات - 01:09:01ضَ

او اه لكنه تحلل بعمرة او تحلله لاجل احصار او مرض او نحو ذلك غير انه لا يصح الاشتراط كما تقضى معنا ان يشترط ان له ان يحل من نسكي متى شاء فهل الاشتراط لا ينفع ولا يصح - 01:09:26ضَ

وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الفوات والاحصار. ونكمل بقية الهدي والاضاحي ان شاء الله في الدرس القادم. وكما تلاحظون باننا ذكرنا فرقين بين فوات والاحصار سابقي الشق الاخر من الواجب فلا اجيب عنه - 01:09:43ضَ

وهو لعل الاخوة والاخوات يفكرون في وجه التفريق بين الفوات والاحصار لماذا فرق الفقهاء بينهما في المسألتين السابقتين الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:10:05ضَ