شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٢ | درس ٣٩
Transcription
يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الدرس التاسع والثلاثون من الدروس المعقودة - 00:00:00ضَ
في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في الدرس الماظي من باب الفوات والاحصار ونبتدأ ان شاء الله هذا الدرس بباب الهدي والاضحية - 00:00:34ضَ
غير اننا اه طلبنا من الاخوة في الدرس الماظي بان يتأملوا الفروق بين احكام الفوات والاحصار بعد ذلك يستنتج ما هو الفارق وكنت قد ذكرت بين الفواتف والحصار تضمنهما كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:55ضَ
فهل لمستم الفارق نعم شيخ هو ذكرنا الفروق فرقين وهما ان من فاته الحج يلزمه القضاء ان لم يكن قد اشترط ويلزمه آآ مع القضاء دم حتى وان كان قد تحلل - 00:01:30ضَ
في عمرة بينما المحصر لا يلزمه القضاء واذا تحلل بعمرة فانه لا يلزمه الدم ايضا اليس كذلك اه اه ما هو الفرق اما مع الاشتراط فحكم الفوات والاحصار واحد لكن ما هو الفرق - 00:02:06ضَ
اه الفارق الذي اقتضى هذين الفرقين الجواب والله اعلم هو ان الفوات ينشأ عن سبب من الانسان نفسه هو فيلحقه تقصير بخلاف الاحصار فانه عائد الى سبب ليس من الانسان نفسه - 00:02:32ضَ
كأن يكون من عدو او نحوه. وبناء على ذلك خفف عن المحصر ما لم يخفف عن من فاته الحج او عن من فاته الحج كما تقدم معنا والله اعلم. ونبتدأ هذا الدرس - 00:03:01ضَ
ان شاء الله بباب الهدي والاضحية تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية - 00:03:20ضَ
نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الهدي والاضحية. والهدي هو ما يهدى للحرم من النعم وغيرها غير ان الاحكام المذكورة انما هي متعلقة ما يهدى للحرم من بهيمة الانعام والاضاحي جمع اضحية وهي ما تذبح يوم النحر واليومين بعده - 00:03:44ضَ
سيأتي معنا ان شاء الله والهدي والاضحية مشروعان باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر الاحكام المتعلقة بالهدي والاضحية من حيث ما يجزئ فيها والافضل وما يمنع - 00:04:14ضَ
من الاجزاء من العيوب وقت الذبح وصفته كل هذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب قال رحمه الله افضلها سبيل ثم بقر ثم غنم. نعم افضلها الابل ثم يأتي بعد الابل - 00:04:45ضَ
البقر ثم يأتي بعد البقر الغنم الظأن ثم المعز وكلام المؤلف رحمه الله تعالى يشمل الاضحية والهدي على حد سواء فالمذهب ان الافضل في الهدي والافضل في الاضحية هو الابل - 00:05:10ضَ
ثم البقر ثم الغنم والظأن من الغنم افضل من المعز والمراد بذلك اذا اخرج الابل او البقر كاملا اما الغنم فهي افضل من سبع البقرة او سبع البدنة بلا اشكال - 00:05:35ضَ
وانما المراد بكلام المؤلف رحمه الله فيما لو اخرج الابل او البقر كاملا ووجه افضلية الابل ثم البقر هو كونهما اكثر ثمنا واكثر نفعا للفقراء والافضل داخل كل نوع الاسمن - 00:05:58ضَ
ثم الاغلى ثمنا وذلك لان في طلب الاسمن والاغلى ثمنا في ذلك تعظيم لهذه الشعيرة شعيرة الاضحية والله تبارك وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نعم - 00:06:27ضَ
رحمه الله وثني سواه خمس سنين ولبقري سنتان ولمعز سنة ولضأن نصفها وتفسد الشاة عن واحد نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجزئ من بهيمة الانعام من حيث السن - 00:06:52ضَ
وذلك لان للاضحية وكذا الهدي شروطا. الشرط الاول ان تبلغ السن المعتبر. وهو ما سيفصل فيه المؤلف رحمه الله والشرط الثاني ان تخلو من العيوب المانعة من الاجزاء وهو ما سيذكره - 00:07:24ضَ
مؤلف لاحقا والشرط الثالث ان تكون في الوقت والوقت سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ويمكن ان نضيف شرطا رابعا بان تكون من بهيمة الانعام فلا تجزئ الاضحية من غير بهيمة الانعام - 00:07:49ضَ
فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجزئ في الهدي والاضحية من حيث السن فقال ولا يجزئ الا جذع ظأن جذع ظأن ما تم له ستة اشهر سواء كان ذكرا او انثى. وثني سواه - 00:08:12ضَ
لا يجزئ دون الثني من بهيمة الانعام في الهدي او الاضحية الا الجذع من الظأن فقط اما الجذع من غير الظأن فلا يجزئ وثني ما سواه في الابل ما له خمس سنوات - 00:08:37ضَ
وفي البقر ما تم له سنتان. وفي المعز ما تم له سنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولظأن نصفها يعني كما سبق انه يجزئ في الظأن نصف سنة وذلك اذا - 00:08:58ضَ
كانت جذعة والدليل على انه يجزئ الجذع من الظأن حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه المتفق عليه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا فكانت فكانت لعقبة - 00:09:20ضَ
او فكان من نصيب عقبة يعني نفسه جذعه فقلت يا رسول الله انها صارت جذعة فقال ضحي بها فقال ضحي بها فدل هذا الحديث على اجزاء الجذع من الظأن نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد الشاة تجزئ عن واحد وتجزئ ايضا عن اهل بيته - 00:09:41ضَ
وعياله والدين على اجزائها للشخص ما ما ادخل معه من اهل بيته وعياله حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه في سنن الترمذي قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهله - 00:10:12ضَ
آآ فيأكلون ويطعمون والبدنة والبقرة عن سبعة تجزئ البدن والبقرة عن سبعة والديل على ذلك حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صحيح مسلم قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك - 00:10:36ضَ
في الابل والبقر كل سبعة في واحدة منهما لكن الشاة كما سبق معنا افضل من سبع بقرة او سبع بدنة وها هنا مسألة وهي انه اذا اريد او اراد سبعة ان يضحون برأس من الابل او البقر - 00:10:59ضَ
فلا بد ان ينمو الاضحية كلهم قبل الذبح لابد ان يوجبونها كلهم قبل الذبح فلا يشترك مثلا شخص يريد الاضحية وستة يريدون البيع بيع اللحم مثلا وانما لابد ان يكون الجميع قد اوجبوها - 00:11:30ضَ
اضحية ولو ان شخصا اوجبها كلها لنفسه ثم اراد ان يصرف منها شيئا بعد الذبح لم ينفع ذلك لانها بالذبح صارت كلها عن عن نفسه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى العيوب المانعة من الاجزاء - 00:11:55ضَ
فقال نعم ولا تجزئوا العورات ولا المحشاء والعرجاء والاسماء والجزاء والمريضة طوب العرباء نعم تقدم معنا قبل قليل ان من شروطه ما يضحى به ان يكون سالما من العيوب المانعة من الاجزاء - 00:12:17ضَ
والعيوب على نوعين عيوب تمنع الاجزاء وعيوب لا تمنع الاجزاء وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول وهي العيوب المانعة من الاجزاء فقال رحمه الله ولا تجزئ العوراء وليس المراد كل عوراء وانما العوراء بينت العور. بان تكون مفقوءة - 00:12:50ضَ
العين او منخفسة العين بحيث ان من رآها يعلم من خلال رؤية عينها انها لا تبصر بها اما اذا كانت عوراء غير بينة العور فانها تجزئ واذا تقرر بانه لا تجزئ العوراء بينت العوار فان العمياء لا تجزئ من باب اولى - 00:13:25ضَ
لكن فقهاء الحنابلة يقولون بان العمياء لا تجزئ حتى وان كانت عيناها قائمتان بمعنى حتى وان لم تنخفص العينان في العمياء فانها لا تجزئ لان العمى عيب اشد من العور قال المؤلف رحمه الله تعالى والعجفاء لا تجزئ العجفاء - 00:13:53ضَ
والعجفاء هي الهزيلة التي ذهب مخ عظمها. قال المؤلف رحمه الله تعالى والعرجاء هذا هو العيب العرج وليس كل عرج مانع من الاجزاء وانما المانع من الاجزاء هو العرج البين - 00:14:21ضَ
وضابط العرج البين ان تكون الشاة العرجاء لا تطيق مشيا مع الصحيحة بحيث انها اذا مشت مع الصحيحة سبقتها الصحيحة فهذه لا تجزئ. اما اذا كان عرجها دون كذلك بحيث انها تطيق مشيا مع الصحيحة فان هذا العرج لا يمنع من الاجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط الرابع - 00:14:43ضَ
العيد الرابع والحتماء. والمراد بالهتماء التي ذهبت ثناياها من اصلها بمعنى انه لم تنكسر فقط وانما ذهبت من اصلها وهذا يكون لكبر السن. قال رحمه الله والجداء هذه الخامسة وهي - 00:15:13ضَ
والمراد بالجداء التي شاب وجف ضرعها قال المؤلف رحمه الله تعالى والمريضة هذا هو العيب السادس وهو المرض لكن كما سبق في العور والعرج انه ليس كل اه مرض مانع من الاجزاء وانما المانع من الاجزاء هو المرض البين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:15:36ضَ
والعظماء والمراد بالعظباء هي التي ذهب اكثر قرنها او اكثر اذنها اما اذا كان المنقطع او المنكسر ليس هو الاكثر فهذه لا تسمى عضباء فالعظباء المانعة من الاجزاء هي التي ذهب - 00:16:09ضَ
اكثر قرنها او اكثر اذنها والقول بعدم اجزاءها خلاف الجمهور بل هو بمفردات الحنابلة فان قال قائل ما الدليل على عدم اجزاء هذه العيوب؟ في الاضحية؟ فالجواب هو ان الاصل فيما لا يجزئ من الاضاحي هو حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه في سنن ابي داود - 00:16:33ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجزئ العورة البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين اه ظلعها والكسيرة التي لا تمضي. والكسيرة التي لا تنقي اي المريضة - 00:17:04ضَ
هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه عيوب الاربعة هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فيها الفقهاء والحقوا فيها ما كان مساويا لها من العيوب او اشد منها في نظرهم - 00:17:31ضَ
اما الاصل في الباء فهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي آآ ذكرته قبل قليل ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يجزئ من العيوب اتبعه بذكر جملة من العيوب - 00:17:52ضَ
لا تمنعوا من الاجزاء فقال رحمه الله بل البتراء خلقة. يعني تجزئ البتراء خلقة والمراد بالبتراء خلقة اي التي لا ذنب لها من حيث الخلقة التي لا ذنب لها من حيث الخلقة - 00:18:11ضَ
وظاهر كلام صاحب الزاد ان التي قطع ذنبها انها لا تجزئ لانه قيد التي تجزئ للبثراء خلقة هذا هو اه ما ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى غير ان المذهب ان مقطوعة الذنب انها - 00:18:42ضَ
تجزئ كما ان البتراء التي لا ذنب لها خلقة تجزئ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والجماء والمراد بالجمع اي التي لم يخلق لها والخصي غير المجبوب. كذلك الخصي غير مجبوب - 00:19:13ضَ
بان يكون قد قطعت خصيتاه فقط فهذا يجزئ اما اذا كان مجبوبا مع ذلك فانه لا يجزئ قال المؤلف رحمه الله وما بإذنه او قرنه قطع اقل من النصف فظاهر كلام المؤلف عن الحجاوي رحمه الله - 00:19:39ضَ
انه اذا كان القطع النصف او اكثر من النصف فانه لا يجزى واذا كان اقل من النصف فانه يجزئ لان عندنا ثلاث حالات اما ان يكون المقطوع النصف او اكثر او اقل - 00:20:05ضَ
فاذا كان اكثر فهو لا يجزئ عن المذهب وهي العضباء كما تقدم واذا كان اقل فهو يجزي عن المذهب وهو الذي ذكره الحجاوي اما اذا كان النصف فظاهر كلام الحجاوي رحمه الله انه لا يجزئ - 00:20:25ضَ
لانه قيد الاجزاء بما اذا كان القطع اقل النصف هذا الذي ذكره الامام الحجاوي رحمه الله لكن المذهب هو ان المقطوع النصف يجزئ. فالذي يمنع الاجزاء هو ما كان مقطوع اكثر من النصف. اما النصف فاقل فعلى المذهب - 00:20:44ضَ
يجزئ هذا هو الذي في الاقناع والمنتهى وغيرهما. نعم. قال رحمه الله نعم شيخ بالنسبة للتقسيم نعم نعم نعم هو الخي كما قلت لان على المذهب انه اذا كان لم يقطع ذكره انما خسئ فقط فان نفعه فهو يجزئ - 00:21:09ضَ
نعم والسنة نحو الابل قائمة معقولة يده اليسرى. فيطعنها في الوهلة التي بين اصل العلق والصدر ويقول بسم الله والله تعيد؟ تعيد يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله والسنة نحو الدين قائمة معقولة يدها اليسرى ويطعنها بالحربة في الوحدة التي بين غسل العنق - 00:21:41ضَ
ويذبح غيرها ويميز عكسها ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويتولى او يوكل مسلما ويشهدها نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى والسنة فذكر السنة في كيفية نحري الابل وذبح غيرها - 00:22:16ضَ
وقال رحمه الله والسنة نحو الابل قائمة معقولة يدها اليسرى هذه الصفة التي يسن ان تنحر عليها الابل ان تكون قائمة اقول هذه هي السنة في اه الذبح وهي ان يكون نحر الابل قائمة معقولة يدها - 00:22:44ضَ
اليسرى والدليل على ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم كما رواه ابو داوود في سننه عن عبدالرحمن بن سابق رضي الله عنه ورحمه روى هذا عن فعل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه - 00:23:15ضَ
وقد اشار اليه القرآن ان الله تبارك وتعالى يقول فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ومعنى وجبت جنوبها اي سقطت جنوبها ولا تسقط جنوبها الا اذا نحرت وهي قائمة - 00:23:39ضَ
قال فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر يعني يكون النحر من اسفل الرقبة مما يلي الصدر اما الذبح فهو يكون في اعلى الرقبة مما يلي الرأس كما سيأتي معنا بالنسبة - 00:24:04ضَ
البقر الغنم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويذبح غيرها يعني يذبح آآ غير الابل وهي البقر والغنم اه يذبح غيرها على جنبها الايسر موجهة الى القبلة وهذا كله على سبيل - 00:24:28ضَ
الاستحباب فلو انه اه نحرها اه ذبحها قائمة او نحر اه الابل وهي باركة كل هذا لا بأس به لكن السنة ما ذكر قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز عكسها - 00:25:00ضَ
يجوز ان يذبح الابل او ينحر يذبح الابل او يذبح الغنم وهي قائمة من اعلى الرقبة او من اسفل الرقبة كل هذا جائز بناء على انه لم يتجاوز محل الذبح - 00:25:20ضَ
ففي حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فدل على انه اذا تحقق - 00:25:39ضَ
انهار الدم من اي موضع كان من الرقبة لانه مجزئ وكاف وما جاوس ذلك فهو على سبيل الاستحباب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك - 00:25:53ضَ
اما التسمية بسم الله فهذا على سبيل الوجوب الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لا فسق وحديث رافع السابق ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل - 00:26:17ضَ
مفهوم المخالفة ان ما تخلف فيه احد هذين الامرين فلا تأكل اما قول والله اكبر اللهم هذا منك ولك فهو على سبيل الاستحباب وكذا لو انه قال اللهم هذه عن فلان - 00:26:37ضَ
او عن فلانة فلا بأس به ولا يلزم ذكره قال المؤلف ويتولاها صاحبها الافضل ان يلي الاضحية من حيث الذبح صاحبها ان كان مستطيعا لذلك عارفا به والا يوكل مسلما - 00:26:54ضَ
ولو انه وكل مع استطاعته فلا بأس يعني يجوز التوكيل في ذبح الاضحية والهدي حتى وان كان الانسان مستطيعا قادرا على مباشرة ذلك بنفسه قال المؤلف او يوكل مسلما ويشهدها - 00:27:13ضَ
فالأفضل ان يليها بنفسه ثم بعد ذلك ان يوكل مسلما ويشهدها ثم بعد ذلك ان يوكل مسلما ولا يشهدها فلو انه وكل مسلما ولم يشهدها ان هذا لا بأس به - 00:27:32ضَ
وهل له ان يوكل ذميا المؤلف قال او يوكل مسلما فهل له ان يوكل ذميا؟ الجواب نعم انه اذا استناب ذميا صح ذلك لكن مع الكراهة لكون الاضحية عبادة فهي تجزيء اذا وقع ذميا بذبحها لكن مع - 00:27:49ضَ
الكراهة. نعم رحمه الله ووقت الذئب بعد صلاة العيد او قدره ويومين بعده في ليلتهما فان فات قضى واجبه نعم قال المؤلف رحمه الله ووقت الذبح وهذا يشمل الذبح للاضحية - 00:28:13ضَ
ويشمل ذبح هدي التمتع والقران وكذا هدي التطوع وكذا الهدي المنذور وقت هذا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ابتداء وانتهاء فذكر البداية فقال ووقت الذبح بعد صلاة العيد. فيبتدأ - 00:28:37ضَ
وقت الذبح بعد صلاة العيد فان اقيمت صلاة العيد في البلد في اكثر من موضع فيبدأ الوقت بالأسبق منهما فان لم تصلى العيد بان فاتت ويبتدأ الوقت زوال الشمس اما اذا كان الانسان في موضع لا تقام فيه صلاة العيد - 00:29:01ضَ
كأن يكون في بلد ليس فيه مسلمين فان الوقت يبدأ في حقه بعد ذهاب مقدار وقت الذي تؤدى فيه صلاة العيد من اول وقتها فقد سبق معنا ان صلاة العيد يبتدأ وقتها من ارتفاع - 00:29:39ضَ
الشمس واذا ذهب من ارتفاع الشمس مقدار ما تؤدى فيه صلاة العيد فقد بدأ الوقت في حق من كان في بلد لا تقام فيه صلاة العيد والمؤلف رحمه الله كما تلاحظون انما قيد او علق بداية الوقت - 00:29:58ضَ
في صلاة العيد ويبدأ الوقت بصلاة العيد حتى وان لم يفرغ الامام من الخطبة حتى وان لم يفرغ الامام من الخطبة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويومين بعده فنهاية الذبح هو - 00:30:21ضَ
في نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لانه قال يوم العيد ويومين بعده وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل الذبح يمتد الى اخر ايام التشريق سينتهي الوقت بمغيب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة - 00:30:46ضَ
او ان الوقت يوم العيد ويومين بعده فينتهي وقت ذبح الاضحية او الهدي مغيب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. هذه المسألة فيها خلاف ومذهب الامام احمد رحمه الله - 00:31:08ضَ
خلافا للجمهور بان الوقت ينتهي بمغيب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة قال الامام احمد رحمه الله النحر ثلاثة عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:27ضَ
ايام النحر ثلاثة عفوا قال الامام احمد ايام النحل ثلاثة يوم العيد ويومين بعده عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو اعتمد على ما روي من اثار عن الصحابة رضي الله - 00:31:46ضَ
عنهم والمسألة فيها خلاف ولكل دليله لكن المذهب ما ذكرته لكم وهو ايضا كما هو ظاهر هو الاحوط. والا فالقول الاخر الذي عليه عمل الناس دليله كقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل - 00:32:02ضَ
وشرب وذكر لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره في ليلتهما وفهمنا من قوله انه يكره في ليلتهما ان الذبح في الليل يجزئ لكنه مكروه ووجه الكراهة قالوا هو خروجا من الخلاف - 00:32:23ضَ
لان من العلماء من لم يرى اجزاء الذبح في الليل فخروجا من الخلاف قالوا بكراهية الذبح في الليل مع اجزائه قال المؤلف رحمه الله تعالى فان فات قضى واجبه فاذا فات - 00:32:46ضَ
الوقت بان تغيب الشمس من اليوم الثاني عشر من ذي الحجة فهل يقضى نقول لا يخلو من حالتين اما ان يكون واجبا او يكون متطوع او يكون تطوعا فان كان واجبا كأن يكون هدي تمتع وقران - 00:33:07ضَ
او اضحية منذورة او اضحية معينة كل هذا واجب واذا كانت الاضحية او الهدي واجبا فانه يقضى ولو بعد فوات الوقت لان الواجبات تقضى فان كان فوات الوقت لعذر لم يأثم وان كان بغير عذر فانه قد تعرض - 00:33:34ضَ
للاثم. نظير هذا ما سبق معنا في مسائل مثل زكاة الفطر وغيرها اما الحالة الثانية اذا كان الهدي او الاضحية ليس واجبين فانهما لا يشرع قضاؤهما بناء على ان التطوع يفوت بفواتير - 00:34:03ضَ
وقته هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في وقت ذبح الهدي والاضاحي ومن باب اكمال الفائدة فان وقت اه ذبح ما وجب لفعل محظور من محظورات الاحرام هو حين الفعل - 00:34:29ضَ
يعني من حين ما يفعل المحظور يجب عليه ان يذبح وله ان يذبح اذا نوى ان يأتي المحظور ثم يأتي المحظور بعد الذبح اما ما وجب لترك واجب فانه يفعله او يذبحه حين - 00:34:52ضَ
تركه الواجب في احكام التعليم وما يتعلق بذلك نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام التعيين في الهدي والاضحية وهو موضوع مهم من جهتين الجهة الاولى ان كثيرا من الناس - 00:35:14ضَ
يجهل احكامه والجهة الثانية ان الاضحية او الهدي المعين له احكام تخالف غير المعين وبما ان التعيين يترتب عليه احكام فانه يلزم ان نعرف بما يكون التعيين المؤلف رحمه الله تعالى ذكر - 00:35:47ضَ
بما يكون التعيين واحكام التعيين ذكرها في هذا الفصل نعم ورحمة الله ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية نعم قال المؤلف رحمه الله ويتعينان ويتعينان يعود على الاضحية - 00:36:19ضَ
والهدي وقال ويتعينان في قوله هذا هدي او اضحية بالنية فذكر ما يحصل به التعيين وذكر ما لا يحصل به التعيين الامر الاول مما يحصل به التعيين وهو مشترك بين الحي والاضاحي على حد سواء القول - 00:36:42ضَ
بان يقول هذا هدي او هذه اضحية او هذا لله فهذا القول كله يترتب عليه التعيين لانه بهذا القول يكون قد اخرجها لله تبارك وتعالى اما الهدي فانه يزيد على ذلك - 00:37:08ضَ
يزيد على القول امرين اخرين وهما الاشعار مع النية يعني اذا اشعرها والاشعار يكون في الهدي مثلا في الابل بان يمر الموس على الظهر بحيث يسيل الدم فيعرف بانها هادي - 00:37:40ضَ
والامر الثالث السوء التقليد بان يوضع فيها القلادة لكن الاشعار والتقليد لا يحصل بهما التعيين الا مع النية اما اذا حصل الاشعار بلا نية او التقليد بلا نية فان الهدي لا يصبح - 00:38:05ضَ
معينا ولعلكم فهمتم من كلام السابق ان الاضحية لا تتعين الا بالقول على نحو ما سبق على المذهب قال المؤلف رحمه الله لا بالنية يعني ان النية المجردة لا يحصل بها التعيين - 00:38:30ضَ
فلو انه نوى ان هذه الشاة هي اضحيته لم تتعين حتى ولو عزلها فاخرجها من حائط وشبك الى حائط اخر بل انه لو نوى انها اضحيته حال شرائها او حال سوقها - 00:38:54ضَ
فانها على المذهب لا تصير اضحية معينة فنية سواء كانت مجردة او كانت مصاحبة الشراء او السوق لا يحصل بها التعيين وهذي المسألة المهمة ليست قاصرة على الاضاحي والهدي بل هي ايضا تشمل - 00:39:25ضَ
الصدقات والاوقاف ونحوها فلو ان الانسان نوى ان ان يتصدق بخمس مئة ريال ثم تراجع عن ذلك فان الصدقة لا تلزمه لانها لم تجب عليه بمجرد النية بل لو انه عزلها عن ماله اخرجها فوضعها في جيبه - 00:39:52ضَ
ونواها صدقة فانها لا تلزم ولا تجب كذلك لو نوى مثلا ان يوقف عمارة عنده نية مجردة فقط فان فانها لا تصير وقفا بمجرد النية ما لم يتلفظ فيقول هذا وقف - 00:40:22ضَ
او نحو ذلك فهذه المسألة في غاية اه الاهمية ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الاحكام المترتبة على التعيين فقال رحمه الله اذا تعينت الا ان يبدلها بخير منها. اذا تعينت - 00:40:45ضَ
سواء كانت هديا او اضحية فانه لا يجوز بيعها ولا هبتها لماذا لانها قد وجبت لله تبارك وتعالى الا في حالة واحدة يجوز فيها البيع او الهبة وهي اذا ابدلها بخير منها - 00:41:11ضَ
اذا ابدلها بخير منها ذلك لان الخير حينئذ يكونوا افضل فهو انتقال من المفضول الى الفاضل وليس انتقال من الفاضل الى المفضول اما اذا ابدلها بمثلها او دون عنها فانه لا يصح - 00:41:44ضَ
او باعها بثمن واشترى بثمنه مثلها او دونها فان هذا ايضا لا يصح نعم ويتصدق بها نعم قال ويجز صوفها ونحوه هل له ان يجوز الصوف او الوبر الشعر ونحو ذلك - 00:42:14ضَ
اذا كانت معينة الجواب انه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون الجزء انفع لها من حيث انه قد يكون افضل لسمنها ونحو ذلك فانه حينئذ يجزه اما اذا كان في جزه مضرة او ليس فيه منفعة - 00:42:39ضَ
فانه لا يفعل واذا جزه فانه ليس له ان يتملكه ويتصرف فيه وانما يتصدق به لكونها قد وجبت لله تبارك وتعالى نعم هل له ان يشرب من اللبن نقول ليس له ان يشرب من اللبن - 00:43:04ضَ
الا ما كان فاضلا عن ولدها الا ما كان فاضلا عن ولدها. نعم. ولا يعطي جازرها اجرته منها لا يعطي الذي يتولى جزارتها اجرته من الاضحية وهذا الكلام يشمل الاضحية المعينة - 00:43:34ضَ
قبل الذبح ويشمل الاضحية غير المعينة على حد سواها لماذا لان الاضحية غير المعينة تتعين بالذبح فتصبح واجبة الاضحية غير المعينة تتعين بالذبح فتصبح واجبة وبناء على ذلك فليس له ان يعطي جازرها اجرته منها - 00:44:04ضَ
لانه ليس له ان يعاوض بها او بشيء منها لكن يجوز له اذا اعطى الجازر اجرته ان يعطيه صدقة وهدية منها لا ان تكون هي الاجرة نعم ولا شيئا منها فلينتفع به - 00:44:36ضَ
نعم ولا يبيع جلدها جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به سواء كانت معينة قبل الذبح او ليست معينة قبل الذبح بناء على انها تتعين بالذبح فلا يبيع جلدها ولا شيئا منها - 00:45:04ضَ
لا يبيع الجلد ولا ما هو دون الجلد او ما هو اهم من الجلد كاللحم او نحوه؟ لكن له ان ينتفع به له ان ينتفع بالجلد او يتصدق به والديل على انه ليس له ان يبيع - 00:45:22ضَ
اللحوم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الاضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ورحمة الله ان تكون واجبة قبل التعيين نعم الحكم الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى - 00:45:44ضَ
من احكام التعيين او الاحكام المترتبة على التعيين هو انها اذا تعيبت بعد تعيينها ذبحها واجزأته حتى وان كان العيب الذي اصابها ان العيوب المانعة من الاضحية لكن لاحظوا المؤلف رحمه الله يقول وان تعيبت فنسب - 00:46:15ضَ
التعيب اليها هي اما اذا كان العيب الذي اصابها بفعله هو كأن اه يحملها فينكسر قرنها يحملها مع القرن فينكسر القرن بكامله او يكون تعيبها بسبب تفريط وتقصير منه هو - 00:46:50ضَ
فانه بناء على ان هذا التعيب بسببه او بسبب تقصيره يلزمه البدل كما ان من تعيب عنده شيء من الامانات يلزمه البدل يعني حكمه حكم يد الامانة انها تظمن مع التعدي او التفريط ولا تظمن مع عدم - 00:47:23ضَ
التعدي والتفريط الا في حالة واحدة وهي اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فاذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فانها وان تعيبت بغير فعله لا تجزئ بناء على انها قد وجبت عليه لا بالتعيين وانما قبل التعيين - 00:47:46ضَ
سليمتان فمثلا لو انه نذر ان يذبح شاة ثم اشترى شاة وعينها ثم اصابها عيب بفعلها هي دون تفريط او تقصير منه فانها لا تجزئ بناء على انها قد وجبت في ذمته - 00:48:14ضَ
سليمة وليس وجوبها حاصل بالتعيين. وانما وجوبها متقدم على التعيين وبناء على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لعلنا نذكر بناء على تقسيمه وحتى يتضح الفرق بين المعين وغير المعين - 00:48:41ضَ
نذكر احوال الاضحية اذا اصابها عيب فنقول بان الهدي والاضحية اذا اصابه عيب لا يخلو من الحالتين الحالة الاولى ان تكون واجبة عليه او عفوا ان تكون معينة والحالة الثانية ان تكون غير - 00:49:07ضَ
معينة فان كانت غير معينة فلا يخلو العيب من نوعين اما ان يكون عيبا لا يمنع من الاجزاء فلا يظر واما ان يكون عيبا مانعا من الاجزاء فانه يضر ولا تصح معه التضحية - 00:49:44ضَ
حتى وان كان حاصلا بغير تفريط من الإنسان ولا تقصير لانها لا تجزئ المعيبة كما سبق في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه اما القسم الاول اذا كانت معينة - 00:50:12ضَ
فانها لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين فانها حينئذ لا تجزئ اذا اصابها عيب مانع من الاجزاء - 00:50:33ضَ
مطلقا لكونها قد وجبت سليمة الحالة الثانية ان تكون لم تجب الا بالتعيين فلا يخلو تعيبها من حالتين الحالة الاولى ان يكون تعيبها بفعلها هي ودون تفريط او تقصير منه - 00:50:59ضَ
فانها تجزئ والحالة الثانية ان يكون تعيبها بفعله هو او بتفريط وتقصير فانها لا تجزئ اذا كان العيب مانعا من الاضحية من الاجزاء في الاضحية هذه خلاصة اقسام العيوب في الاضحية اذا اصابها العيب بعد - 00:51:24ضَ
شرائها واذا لاحظ الانسان هذه الاقسام وظبطها امكنه اذا جاءته المسألة المعينة الواقعة المعينة امكنه ان يردها الى ما يوافقها من هذه الاقسام ثم يعرف حكمها بخلاف من يهجم على المسألة دون ان تكون حاضرة مقسمة في ذهنه قبل ذلك. ونكمل ان شاء الله بعد الاذان - 00:51:54ضَ
نعم تفضل رحمه الله والاضحية سنة وذبحها افضل من الصدقة بثمنها نعم قال المؤلف رحمه الله هو الاضحية سنة بل هي سنة مؤكدة لكنها لا تصل الى حد الوجوب وانما هي سنة - 00:52:30ضَ
مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وما جاء فيها من الاحاديث وقد قال بعض اهل العلم انها هي المراد بقول الله تبارك وتعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر - 00:53:07ضَ
ما فسر الصلاة بانها صلاة العيد والنحر بانه ذبح الاضحية قال المؤلف رحمه الله تعالى وذبحها افضل من الصدقة بثمنها ذبحها افضل من الصدقة بثمنها بناء على كونها عبادة مقصودة - 00:53:26ضَ
ومراده بذاتها ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله تعالى من اراقة دم نعم ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق ويتصدق اغلى - 00:53:48ضَ
ان يأخذ في العشر من شعبه وبشرته شيئا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا السنة في الهدي والاضحية ان يقسمها ثلاثة اقسام حتى وان لم تكن على - 00:54:10ضَ
التساوي اثلاثا فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث هذا يشمل ما اذا كانت اضحية او هديا واجبين او كانا غير واجبين قال المؤلف رحمه الله وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز - 00:54:41ضَ
يا له ان يأكلها كلها الا والاوقية مقدار يسير لا يصل الى نصف كيلو فلو انها كلها اكلها كلها الا هذا المقدار يسير لكن لو اكلها كلها ولم يتصدق بشيء منها - 00:55:10ضَ
فانه يظمن مقدار الاوقية قالوا نكلها الا وقية تصدق بها جاز والا ظمنها يعني ظمن الاوقية يعني اذا اكلها كلها فانه يلزمه اوقية لحم يتصدق به على الفقراء شامل او اتلف - 00:55:33ضَ
وديعتنا وامانة عنده فانه يلزمه مثلها وهذا الامر يجهله كثير من الناس فربما اكلوا او اهدوا جميع الاضحية او الهدي ولم يتصدقوا بشيء منه وهذا خطأ كما لاحظتم في كلام المؤلف رحمه الله - 00:56:00ضَ
فان قال قائل اذا كان يجب التصدق من الاضحية فما الدليل على انه يكفي ان يكون المتصدق به مقدار اوقي؟ هذا المقدار اليسير الجواب هو ان الله تبارك وتعالى امر بالاكل والصدقة فقال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير - 00:56:28ضَ
الاخرى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فامر بالاطعام منها وهذا امر مطلق لم يقيد بمقدار فاي مقدار ولو كان قليلا يجزئ في الاطعام لان من اطعم مقدار اوقية او اكثر يصدق عليه انه قد اطعم من اضحيته - 00:56:50ضَ
الفقير وبناء عليه يصدق عليه انه قد تحلل من هذا الامر ولم يأتي مقدار في الاية بحيث يلزم الاخذ قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره وبشرفه شيئا - 00:57:17ضَ
هذا الحكم خاص المضحي فليس له علاقة الهدي وانما هو خاص بالاضحية. فقال رحمه الله ويحرم على من يضحي سواء كان يضحي اه بنفسه او قد وكل غيره بالاضحية عنه - 00:57:38ضَ
يحرم عليه ان يأخذ في العشر اذا هل هلال ذي الحجة يحرم عليه ان يأخذ شيئا من شعره وبشرته ظفره ونحو ذلك شيئا حتى حتى يذبح اضحيته والدليل على ذلك هو حديث ام سلمة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم - 00:58:14ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي وكما قلت ان هذا الحكم هو متعلق بالمضحي نفسه - 00:58:40ضَ
لا بالوكيل فالوكيل اذا لم يضحي عن نفسه لا يلزمه الامساك وكذا اهل البيت لا يلزمهم الامساك لانهم لم يريدوا الاضحية اما من يضحي عن ميت فهل يلزمه الامساك نقول لا يخلو من حالتين - 00:59:00ضَ
اما ان يكون وصيا ينفذ وصية عنده فانه لا يلزمه الامساك لان حكمه كحكم الوكيل واما ان يكون متبرعا بحيث انه لا توجد وصية اصلا للميت او توجد وصية لكن لا يوجد مال وانما هو المتبرع من نفسه - 00:59:30ضَ
فهذا المتبرع في الحقيقة هو المريد بالاضحية فيلزمه حينئذ الامساك فنلاحظ الفرق بين الصورتين وهل يسن له اذا ضحى ان يأخذ من شعره اسوة المحرم عند تحلله من الاحرام هذا لم يرد فيه آآ نص - 00:59:54ضَ
وان كان فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى يذكرون انه يسن الحلق بعد الاضحية هذا هو المذهب لكن ذكروا هذا على سبيل الاستحباب واه ليس فيه دليل خاص بشأنه ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى - 01:00:24ضَ
من الكلام في احكام الاضحية والهدي ختم باب المناسك فصل في احكام العقيقة وجه ذلك هو ان العقيقة تشترك مع الهدي والاضحية في كثير من احكامهما فذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. نعم - 01:00:47ضَ
في احكام العقيقة ورحمة الله العقيقة عن الغلام شافاني وعن الجارية شاة نذبح يوم سامعني فان فات فى اربعة عشر فإن فاتك في احدى وعشرين. نعم قال المؤلف رحمه الله تسن العقيقة والمراد بالعقيقة هي الذبيحة عن المولود - 01:01:12ضَ
وهي تسن في حق الاب فالاب هو المخاطب اصالة بالعقيقة وتسن العقيقة ولا تجب وتسن على سبيل الاستحباب حتى اه قالوا بانه يستحب الاقتراظ اذا كان الانسان اه باستطاعته ان يفي لاحقا حتى لو كان معسرا حاليا له او يستحب ان يقترض - 01:01:40ضَ
والدليل على ذلك على استحباب العقيقة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمر رضي الله عنه انه عق عن الحسن حسين رضي الله عنهما ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يذبح في العقيقة - 01:02:15ضَ
ووقت الذبح فقال عن الغلام شاتان السنة ان يذبح عن الغلام شاتان وتكون هاتان الشاتان متقاربتان سنا وشبها هذا من حياة الاستحباب فان لم يستطع الا واحدة فتجزئ واحدة قال وعن وعن الجارية شاة - 01:02:35ضَ
وقد جاء في حديث ام الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان في الجارية شاة وهل له ان يذبح من الابل - 01:03:03ضَ
نقول نعم له ان يذبح من الابل. لكن الرأس من الابل او البقر لا يجزئ الا عن مولود واحد فليس له اذا كان له مثلا ثلاثة اولاد ان يعق عنهم ببقرة واحدة - 01:03:27ضَ
وانما الرأس جزء عن مولود واحد فقط قال المؤلف رحمه الله تذبح يوم سابعه هذا هو السنة في وقت الذبح ولو انه ذبحه قبل ذلك او ذبح قبل ذلك او بعده فلا بأس لكن السنة هو ان يذبح - 01:03:51ضَ
اليوم السابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم تذبح يوم سابعه كما في حديث سمرة رضي الله عنه قال فان فات ففي اربعة عشر اذا فات اليوم السابع فالسنة ان يكون الذبح في اليوم الرابع - 01:04:16ضَ
عشر فان فات الرابع عشر فالسنة ان يكون في اليوم الواحد والعشرين جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها عنها اليوم الرابع عشر واليوم الواحد والعشرين لن يأتي عن النبي - 01:04:35ضَ
صلى الله عليه وسلم وانما جاء عن عائشة رضي الله عنها انه اذا فات اليوم السابع تذبح في اليوم الرابع عشر فان فات ففي اليوم الواحد والعشرين فان فات اليوم الواحد والعشرين - 01:04:53ضَ
فانه لا يحدد بذلك موعد وانما يذبحها اي وقت شاء وبعض الناس يشكل عليه تحديد اليوم السابع فيقول مثلا اذا ولد المولود يوم السبت فهل يكون اليوم السابع يوم الجمعة او يوم السبت - 01:05:08ضَ
الجواب بانه يوم الجمعة هو اليوم السابع لم يقل اذا تم له سبعة ايام وانما قال في اليوم السابع طيب لو انه ولد يوم الجمعة ليلا نقول يذبح يوم الجمعة الان ليل الجمعة تابع - 01:05:33ضَ
سيزبح يوم الجمعة لان يوم الجمعة هو اليوم السابع وهكذا في اليوم الرابع عشر وهكذا في اليوم الواحد والعشرين نعم وحكمها كالاضحية الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. نعم. قال المؤلف - 01:06:00ضَ
رحمه الله وينزع جدولا. يعني انه يستحب ان تنزع جدولا والجدول جمع جدل تنزع الاعضاء بحيث انه لا تكسر عظامها. قالوا تفاؤلا بسلامة المولود وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها - 01:06:24ضَ
كذلك وهذا الحكم تخالف فيه الهدي والاضحية فالهدي والاضحية تقطع كذلك قالوا بان طبخها افضل من توزيعها دون طبخ جاء عن عائشة ايضا رضي الله عنها نعم قالوا حكمها وحكمها كالاضحية الا انه لا ينزل فيها شرك في دمه. نعم - 01:06:53ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وحكمها كالاضحية يعني احكام العقيقة في الجملة وليس على سرير التفصيل احكام العقيقة في الجملة كاحكام الاضحية الا ان المؤلف رحمه الله تعالى استثنى فقال الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم - 01:07:24ضَ
وهو ما ذكرته قبل قليل انه لا يعق عن ولدين او ثلاثة برأس واحدة فالبقرة لا كاملة والبدنة لا تجزئ الا كاملة. وايضا الشاة افضل في العقيقة من البدنة او البقرة لكونها هي الوارد في الحديث - 01:07:51ضَ
وايضا تختلف العقيقة عن الاضحية في انه يجوز بيع الجلد او الرأس او اه السواقط منها ويتصدق بثمنه بخلاف الاضحية فانه لا يباع وان تصدق بثمنه ولعله من المناسب ان يقارن الاخوة والاخوات - 01:08:20ضَ
اه على سبيل التفصيل والتأمل بين احكام الاضحية والهدي من جانب واحكام العقيقة من جانب ويجمع الفروق سواء كانت فروقا آآ مستحبة على سبيل الاستحباب او فروق على سبيل الاجزاء او اي شيء من الفروق يتأمل - 01:08:53ضَ
في الفروق ثم يستخرجونها. نعم قال رحمه الله ولا تسن الفرحة والعتيرة. نعم قال المؤلف رحمه الله ولا تسن الفرع. الفرعة والفرعة المراد بها اول ولد الناقة ولا تسن العتيرة - 01:09:18ضَ
والعثيرة هي الذبيحة في رجب والدين على عدم مشروعية اه الفرعة والعتيرة هو حديث ابي هريرة رضي الله اه عنهما رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرا - 01:09:42ضَ
لكنهم قالوا بان الفرع والعسيرة ليس مسنونان لكن ايضا ليس مكروهين فلا يكره الفرع ولا تكره العتيرة وانما ليس بسنة قالوا فالحديث انما نفى سنيتهما ولا يفيد الكراهة هذا هو حكم الفرعة والعسيرة على المذهب انهما ليسا بسنة - 01:10:03ضَ
وليس ايضا بمكروهين ان قال قائل ولماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفرع هو العسيرة في هذا الموضع؟ فالجواب هو انه لما ذكر آآ الذبائح التي تختص بوقت او حالة كالهدي والاضحية والعقيقة - 01:10:43ضَ
اتبعها بماله وقت وهو الفرع والعثيرة فبين انهما ليسا بسنة لكنهما ايضا ليسا بمكروهين في هذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شرح كتاب الحج ونبتدأ ان شاء الله - 01:11:05ضَ
شرح كتاب الجهاد في الدرس القادم الذي هو اخر دروس هذا الفصل بحول الله تعالى وعونه وتيسيره والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:11:27ضَ