شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٥٠

طلال الدوسري

يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الخمسون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ

العلامة موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في الدرس الماظي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية القسم الاول من اقسام الصلح وهو الصلح عن اقرار. ذلك انه تقدم معنا ان الصلح على نوعين اما ان يكون - 00:00:40ضَ

الصلح عن اقرار او ان يكون الصلح عنه انكارا. وتقدم على ما يتعلق بالنوع الاول وهو الصلح عن واتقدم معنا ايضا قبله الكلام في احكام الرهن وايضا تقدم الكلام في احكام آآ الظمان واحكام الحوالة - 00:01:07ضَ

ثم احكام الصلح وتقدم معنا في الكلام في احكام الظمان قول المؤلف رحمه الله تعالى بانه يصح ظمان المقطع بثوم بناء على ان بناء على ان المقبوظ بصوم مظمون على - 00:01:36ضَ

صاحبه فالمذهب ان المقبوض بصوم مظمون على قابظه اذا قبظه بسوء سواء سامه وقطع الثمن او سامه ولم يقطع الثمن فاخذه ليريه اهله وما شابه ذلك فانه مظمون على صاحبه هذا القابظ وبناء على ظمانه على القابظ يصح اخذ - 00:02:02ضَ

الظمان في هذه المسألة اما المقبوظ لا على وجه الصوم كأن يقبظ الانسان سلعة ليريها اهله وهو لم يستامها بعد. فانها ليست مضمونة عليه الا اذا تعدى او فرط بل يده يد امانة وبناء على ذلك فانه لا يؤخذ الظمان عليه - 00:02:34ضَ

على وجه الاطلاق وانما اذا كان مقيدا في حالة التعدي والتفريط. احببت ان اعيد اه هذه والتعليق على هذه الجملة اه ونبدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني وهو الصلح على انكار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:03:05ضَ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر - 00:03:30ضَ

وهو يجهله ثم صالح بمال صح. هذا هو النوع الثاني من انواع الصلح. وهو الصلح عنه انكار وذلك ان يدعي شخص على اخر بعين او بدين ان في ذمته فيسكت المدعى عليه فلا يقر ولا ينكر. او ان - 00:03:50ضَ

اهو ينكر ففي هذه الحالة يكون هذا الصلح صلح عن او صلح على انكار. اما اذا ادعي عليه بعين او او دينا فاقر به فهذا داخل في النوع الاول. والمراد في هذا النوع هو اذا كان ينكر - 00:04:20ضَ

او سكت سواء كانت سواء كان المدعى به عينا او دينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى على ومن دعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله. فضابط صحة الصلح على الانكار ان يكون المدع عليه - 00:04:44ضَ

يجهل ثبوت هذا الحق عليه اما اذا كان يعلم ثبوت الحق عليه لكنه لم يقر به لاجل ان يضطر المدعي الى الصلح عنه بشيء اقل منه او ببعضه فان هذا لا يصح - 00:05:17ضَ

صح لانه من اكل المالي بالباطل اما اذا كان يجهل اه ثبوت ما ادعي به عليه ثم صالح عن هذا الذي ادعي به عليه بمال سواء كان هذا المال من جنس ما ادعي به عليه او من غيره او كان بعض عين المدعى به عليه فان هذا الصلح يصح - 00:05:43ضَ

والديل على صحته هو عم حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا - 00:06:14ضَ

الا عموم هذا الحديث يقتضي جواز هذا الصلح بكونه لم يترتب عليه احلال محرم او تحريم حلال نعم وهو للمدعي بيع يرد معي يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بالشفعة وللاخر ابراء - 00:06:34ضَ

فلا رد ولا شفعة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى لما بين جواز هذا الصلح بشرطه انتقل الى تكييف هذا الصلح لان تكييف الصلح يترتب عليه احكام فما حكم هذا الصلح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو للمدعي بيعه - 00:06:57ضَ

المدعي في هذا الصلح لا يخلو من حالتين اما ان يأخذ بعض عين المدعى به او يأخذ غيره ادعى زيد على خالد بان هذه الارض التي وظع يده عليها انها له - 00:07:30ضَ

وخالد المدى عليه ينكر ثمان صالح زيدا على ان يعطيه بعض هذه الارض ربعها نصفها هنا يكون الصلح وقع ببعض عين المدعى به ليس بشيء من جنسه بل ببعض عينه. والحالة الثانية ان يقع الصلح بغير ذلك - 00:08:11ضَ

كأن يصالحه بمال فيعطيه خمسين الف ريال او يعطيه سيارة او يعطيه ارضا اخرى فهاتان حالتان لوقوع الصلح عن انكار. اليس كذلك؟ فاذا كان المصالح به غير المدعى به فان هذا الصلح في حق المدعي بيع - 00:08:44ضَ

واضح قال المؤلف وهو للمدعي بيع لماذا جعلنا هذا الصلح للمدعي بيع؟ لان يعتقد هذا المصالحة به يعتقد انه قد اخذه عوضا عن ماله وهذه حقيقة البيع واضح يا اخوان؟ طيب ما الذي يترتب على قولنا بانه بيع؟ قال المؤلف رحمه الله - 00:09:18ضَ

يرد معيبه ويفسخ الصلح. هذا الحكم الاول انه اذا وجد في المصالح به عيب فانه يثبت له خيار العيب بان المعيب ان شاء ويفسخ الصلح يرد المعيب ويفسخ الصلح والحكم الثاني قال المؤلف رحمه الله ويؤخذ منه بشفعة - 00:09:57ضَ

سيأتي معنا الكلام في احكام الشفعة وهي ان الانسان اذا باع نصيب له المشاع من ارظ فانه يثبت لشريكه حق الشفعة بان يأخذ هذا الشخص هذا النصيب بالثمن الذي اشتراه به المشتري من شريكه - 00:10:37ضَ

هذه هي الشفعة لماذا شرعت؟ دفعا للظرر لان الانسان قد لا يرغب ان يدخل معه شريك غير شريكه الاول فالمؤلف رحمه الله يقول يؤخذ منه بشفعة بناء على انه بيع فلو ان - 00:11:06ضَ

زيدا ادعى على خالد ارضا وخالد ينكر ثم صالحه خالد عن هذه الارض بنصيبه من ارض اخرى مملوكة له ولغيره فان هذا الصلح في حق المدعي بيعه. وبما انه بيع فانه يحق لشريك - 00:11:26ضَ

خالد المدعى عليه في الارض الاخرى يحق له ان يأخذ الارض من زيد بالشفعة كما لو اشتراها شراء واضح يا اخوان؟ طيب اما الحالة الثانية اذا كان المصالح به بعظ عين المدعى به - 00:11:58ضَ

كان يدعي ارضا في صالحه عنها ببعضها فان الصلح في هذه الحالة في حق المدعي لا يعتبر بيعا وانما يعتبر ابراء لماذا يعتبر ابراء لان المدعي لا يعتقد بانه اخذ هذا المال عوضا عن بعض ماله - 00:12:31ضَ

وانما يعتقد انه قد اخذ بعض ماله مسترجعا له ممن هو في يده هو يعتقد اصلا ان هذا المال ماله. لا انه يعتقد انه اخذه عوضا عن ما له. كالحالة؟ الاولى - 00:13:09ضَ

بناء على ذلك جعلناه ابراء. والابراء لا يثبت به الرد خيار العيب ولا يثبت به الشفعة. لانه ليس بيعا فلو كانت الارض مملوكة لثلاثة او لو كانت الارض مملوكة لزيد وعمرو وادعى خالد ان ما بيده - 00:13:31ضَ

زيد له فصالحه عنه ببعضه فانه لا يثبت. الشركة الثالث حق الشفاعة هذا الكلام السابق هو في حق المدعي. اما في حق المدعى عليه فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول وللاخر - 00:13:59ضَ

ابراء الصلح في حق الاخر المدع عليه المنكر في حقه ابراء في كل السور لانه لم يدفع المال على سبيل المعاوظة. وانما بذل المال افتداء ليمينه لانه لو لم يبذل المال فانه مدى عليه واليمين على المدعى عليه على من - 00:14:22ضَ

انكر فهو انما دفع المال ليفتدي يمينه وليزيل الظرر عنه لا على سبيل المعاوظة. وبن على ذلك فانه لا رد بعيب يجده لو انه وجد في المال الذي صالح عنه بغيره لوجد فيه عيبا فلا رد ولا شفعة ايضا - 00:14:55ضَ

كما قلنا لانه لا يعتقد ان ذلك عوضا. نعم وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا وما اخذه حرام. نعم. شرط صحة هذا الصلح ان يكون المدعي والمدعى عليه يعتقدان صدق نفسيهما - 00:15:28ضَ

ولهذا لو كذب احدهما كأن يكذب المدعي في دعواه او يكذب المنكر في انكاره وهو يعلم كذب نفسه لانه قد وهو لا يعلم كذب نفسه اليس كذلك؟ يعني يقول غير الحقيقة وهو يجهل اما - 00:15:56ضَ

اذا كذب في الدعوة او كذب المنكر في الانكار وهو يعلم بكذب نفسه فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول لم يصح الصلح في حقه باطنا. لم يصح في حقه باطلا. لماذا - 00:16:21ضَ

لانه معتقد انه غير محق هو يعتقد انه غير محق. وبناء على عدم صحة الصلح في حقه باطلا فانما اخذه في الصلح حرام لانه من اكل المال بالباطل وجه كونه اكل المال بالباطل انه اكله بلا عوظ شرعي صحيح. طيب - 00:16:41ضَ

ثمة مسألتان لطيفتان وهو ماذا لو صالح عن المنكر اجنبي ماذا لو صالح عن المنكر؟ اجنبي اذا صالح عن المنكر اجنبي كان يدفع مالا للمدعي اذا فعل ذلك بغير اذن المنكر فان هذا يصح - 00:17:12ضَ

لكنه لا يحق له ان يرجع على المنكر بما دفعه لماذا؟ لانه قد ادى عن غيره ما لا يعتقده الغير واجبا عليه الانسان له ان يعود على غيره بما ادى عنه اذا كان واجبا عليه وقد نوى الرجوع - 00:17:52ضَ

فاذا تخلف احد هذين الامرين بان لم ينوي الرجوع او لم يكن الحق واجبا عليه في الاصل فانه لا يرجع واضح؟ طيب ايضا مسألة ثانية لطيفة. وهي ماذا لو ان الاجنبي - 00:18:20ضَ

صالح لنفسه قال للمدعيه انا ساعطيك مالا وانا اطالب واقوم مقامك في المطالبة بهذه الدعوة واضحة الصورة؟ ادعى زيد على عمر ارظا. وعمرو ينكر. فجاء شخص اسمه خالد مثلا وقال لزيد خذ هذه المئة الف - 00:18:41ضَ

وانا ساقوم مقامك ساكون انا قبيل عمر صالح لنفسه صح ولا لا ايش الحكم طبعا هذي لها صور كثيرة. سواء كان المدعى عليه ينكر او لا ينكر لها صور كثيرة وهي تتعلق بمسألة سبقت معنى - 00:19:20ضَ

وهي حكم بيع الدين على غير من هو عليه حكم بيع الدين على غير من هو عليه وحكم بيع العين المقصوبة على غير غاصبها فيما اذا كان المدعى به عينا قد قهرها انسان اخر او ما شابه ذلك - 00:19:52ضَ

فنحيل الكلام في هذه المسألة على ما سبق هناك والخلاصة بانه يصح اذا كان على على الاخذ واذا كان المصالح عنه دينا فلابد ان يكون المصالح به اذا كان المصالح عنه دينا فلا يجوز على المذهب حتى ولو كان بعين لانه لا يجوز بيع الدين على غير من هو عليه مطلقا - 00:20:21ضَ

على المذهب اليس كذلك طيب تفضل قال رحمه الله ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة. نعم ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصلح عن المال بالمال ذكر الصلح عن غير المال بالمال - 00:20:56ضَ

ذكر الصلح عن غير المال بالمال. فقال رحمه الله ولا يصح بعوض. اما بغير عوظ فيصح الصلح في الامور المذكورة. لكن اذا كان الصلح بعوض فلا يصح في حد السرقة. ولا في القذف - 00:21:25ضَ

ولا في حق الشفعة ولا اه ترك الشهادة. لا يصح الصلح بعوض في حد السرقة او حد القذف كأن يقول المقذوف للقاذف اعطني الف ريال واسقط المطالبة بحد القذف الصلح عن حد القذف بالمال لا يجوز. ولا يصح - 00:21:45ضَ

لماذا؟ لان الحد او الحدود ليست بمال ولا تؤول الى المال. قال ولا حق شفعة. لو ان الشريك الذي له حق الشفعة قال للمشتري سأسقط حقي في الشفعة مقابل ان تعطيني - 00:22:16ضَ

عشرة الاف ريال هل يصح المعوضة عن حق الشفعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الشفعة لم تشرع لاستفادة المال وانما شرعت الشفعة لاجل ازالة الظرر الذي يلحق الشريك بالشركة فاذا اراد المعارضة عنها بمال دل على انه ليس متضررا. كذلك لا يصح اخذ الروظ عن اسقاط - 00:22:43ضَ

الخيار كان يشترط انسان الخيار لمدة شهر ثم يقول بعد اسبوع مثلا للبائع ساسقط حقي في الخيار مقابل الف ريال نقول لا يصح اخذ العوظ عن الخيار لانه لم يشرع استفادة المال وانما شرع لطلب الاحظ للانسان في اتمام البيع او - 00:23:17ضَ

فسخه قال وترك الشهادة لا يجوز للانسان ان يأخذ عوضا على ترك الشهادة سواء كان محقا او مبطلا سواء كان محقا او مبطلا. لانه اذا كان مبطلا فيجب عليه ان يترك الشهادة مطلقا - 00:23:48ضَ

واذا كان محقا ويضيع الحق فلا يجوز له ان يتركه الشهادة طيب ما حكم الصلح عن القصاص سواء في النفس او ما دون النفس يجوز نعم؟ يجوز. يجوز لان القصاص ليس بمال لكنه يؤول الى المال بدليل جواز اخذ الدية - 00:24:12ضَ

الدية مئة من الابل حتى في قتل العمد. فالذين يأخذون مبالغ بالملايين مثلا عشر ملايين او عشرين مليون هذي لا تسمى شرعا دية وانما تسمى صلح عن القصاص باكثر من الدية. ما حكمها؟ جائزة. لان القصاص - 00:24:49ضَ

وان كان ليس بمال لكنه يؤول الى المال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسقط وتسقط وتسقط الشفعة والحد. نعم. بمعنى لو انه صالح عن الشفعة والحد وكذا اه لو - 00:25:09ضَ

عنهما بالمال فان الحد او الشفعة تسقط تسقطان بناء على رضاه بالاسقاط. اليس كذلك؟ وان كان قد اخذ فانه يرده لعدم صحة المعاوضة. نعم. وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله. فان ابى لواه ان امكن والا فله قطعه. نعم. لما - 00:25:29ضَ

انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في جملة من الاحكام في الصلح اتبعها بالكلام في جملة من الاحكام في احكام الجوار فقال رحمه الله وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره - 00:26:06ضَ

يعني لو ان الانسان امتد طن من شجرته على هواء جاره او على قراره على الارض نفسها فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ازاله. يعني يجب عليه ان يزيله اذا - 00:26:29ضَ

فطالبه الجار فاذا طلبه الجار فانه يجب عليه ان يزيله اما بالقطع اوليه واخراجه عن ملك الجار سواء كان هذا ملكا خاصا او ملكا مشتركا. طيب فان ابى فاذا ابى المالك الازالة - 00:26:50ضَ

قال لواه ان امكن والا فله قطعه. ان ابى المالك الازالة فانه لا يجبر على الازالة بنفسه لماذا لا يجبر على الازالة بنفسه؟ لان حصول هذا التعدي لم يحصل بفعل منه - 00:27:22ضَ

لكنه اذا ابى فانه يثبت للجار الذي دخلت او دخل هذا الغصن في هواء في ارضه او قرارها له ان يلويه ان امكن. هذا يكون مثلا في شجرة العنب بان يأخذ الغصن ويلويه - 00:27:49ضَ

حتى يرده الى ارظ صاحبه. والا فله قطعه. الا تمكن ازالته كحالة بعض اغصان الشجر لا يمكن ان تلوى فان له حينئذ ان يقطعه لماذا فله ان يقطعه لان اخلاء ملكه واجب على الجار. وبما انه يجب اخلاؤه - 00:28:09ضَ

فان له ذلك ولا يفتقر الى حكم حاتم يعني لا يحتاج الى ان يذهب الى القاضي يأخذ اذن القاضي لكن لو ان المالك قطعه فاتلفه مع امكان ليه فعل الاشد مع امكان الادنى. فانه حينئذ يضمنه - 00:28:39ضَ

لانه فعل ما لم يؤذن له واذن له بدفع الظرر عن نفسه. ولم يؤذن له بالحاق الظرر بجاره فاذا اذا كان الظرر يندفع بالادنى فليس له ان يدفعه بالاعلى كما هي القاعدة في دفع الصائل. كما سيأتي معنا ان شاء - 00:29:15ضَ

الله طيب ما الحكم لو ان الجار او ان الجارين اصطلحا على ان يبقى هذا الغصن او تبقى هذه الشجرة التي التفت بكاملها احيانا نخلة تنبت في الارظ ثم تلتف بكاملها - 00:29:35ضَ

الى الجار. ما الحكم لو انهما اصطلحا على الابقاء؟ ان اصطلحا على الابقاء بلا عوظ هذا صلح حسن جائز ليس بلازم له ان يفسخه متى شاء. طيب لو اصطلحا على الابقاء - 00:29:55ضَ

عوظ كان يقول سابقي الشجرة الشجرة على ان تعطيني كل سنة خمس مئة ريال الجواب ان هذا على المذهب لا يجوز. سواء كان الغصن يابسا او رطبا لانه غرر. لا - 00:30:15ضَ

كم يكون انتشار الغصن وبقائه اما لو صالحه على ان تكون الثمرة بينهما نصفين او ثلاثة ارباع فان هذا الصلح على المذهب صحيح لكنه جائز ليس بلازم وانما لاحدهما ان يفسخه كما يأتي معنا في - 00:30:34ضَ

المضاربة والمزارعة هو المساقاة. لماذا؟ لانه لا غرر حينئذ ان حصلت الثمرة فهي بينهما. وان لم تحصل فالجميع قد فاته ذلك. نعم وهذا الكلام الذي ذكرناه في الاغصان كذلك يحصل في عروق الشجر لان العروق احيانا قد تمتد وتنتقل الى ارظ - 00:30:59ضَ

الجار وربما الحقت به ظررا نعم. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستغفار لا اخراج روشن وسابات ودكة وميزاب. ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن - 00:31:24ضَ

مستحق نعم الدرب المراد به الطريق الذي يسلك وهو على نوعين اما ان يكون دربا نافذا عاما واما ان يكون دربا خاص غير نافذ ينتهي ملك انسان. واضح ذلك يا اخوان؟ واحكام الدربين مختلفة. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى باحكام الدرب الناس - 00:31:44ضَ

فقال ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراق. يجوز للانسان ان افتح بابا من بيته على الطريق لاجل ان يجعله لمروره ودخوله وخروجه لماذا يجوز ذلك لانه لم يتعين له مالك خاص وانما ملك عام هذا ملك الطريق ملك عام. وهو لم يلحق ظررا بالمجتازين - 00:32:14ضَ

انتبه بفتح هذا الباب ثم قال المؤلف رحمه الله لا اخراج يعني لا يجوز ان يخرج لا اخراج روشا والروشة هو ان يخرج جزء يعني آآ مثل ما يسمونه الناس باللغة الان - 00:32:51ضَ

بلكونة خارجة من الدار على الطريق بحيث تكون اصلها مثبتة في البيت. لكنها خرجت على الطريق ليس المراد ان تكون بلكونة كلها في ملكه هو هذه لا اشكال فيها. واضح يا اخوان؟ لا اخراج روشا وسا بط - 00:33:16ضَ

والسابق هو مثل البلكونة مثل البلكونة مثل الروشن لكن يكون قد عم الطريق كله ان يكون الطريق مثلا مترين يخرج بناء فوق الطريق يعتمد على البناء الذي عن يمين الطريق والبناء الذي على اليسار الطريق - 00:33:44ضَ

سيكون الطريق كله مظلل واضحة الصورة؟ هذا هو السابات الذي يستوفي الطريق كله على جدارين. قال ودكه والدكة معروفة. يخرج دكة في الطريق. من باب اولى ان يخرج غرفة كل هذا لا يجوز - 00:34:08ضَ

قال وميزاب الميزاب الذي يخرج منه الماء معروف. المؤلف رحمه الله قال لا يجوز يجوز له فعل هذه الاشياء الاربعة. اما الثلاثة فالظرر فيها واضح. اما الميزان فالحقيقة ان الظرر فيه ليس ظاهرا بل هو مما اعتاده الناس لكن المذهب ايضا انه ليس له ان يخرج الميزاب ولا هذه الاشياء - 00:34:33ضَ

على الطريق حتى ولو لم يضر بالمارة الا اذا اذن الامام او من ينيبه؟ يعني الان في عصرنا اذا اذنت البلدية طبعا يكون اذنهم مبني على المصلحة ليس على محاباة. مبني على المصلحة من جهة ان هذا التصرف لا يضر بالمارين - 00:35:03ضَ

بالطريق هذا في غير الدكة اما الدكة في الطريق او اخراج دكان في الطريق فهذا لا يجوز حتى ولو اذن الامام لان ضرره بالمارة واضح متعين. وهذه الارض مملوكة لعموم الناس وليست مملوكة - 00:35:31ضَ

لمعين بحيث ان هذا المعين يملك ان يملكها لغيره طيب. قال النوع الثاني ولا يفعل ذلك في ملك جار. لا يفتح طريق ولا روشا ولا ميزاب ولا دكة في ملك جار. وهذا واضح لان هذا ملك لشخص معين - 00:35:51ضَ

فالحق له لا يجوز له ان ينتفع به الا اذا اذن الا اذا اذن مالكه. قال ودرب مشترك اذا كان الدرب الطريق طريقا غير نافذ وانما طريق مشترك بين جارين او ثلاثة او اربعة بحيث انه ينتهي عند - 00:36:19ضَ

احدهما وليس دربا مفتوحا لاستراق الجميع. واضح؟ يقول انه ليس له ان يفعل شيء مما سبق في الدرب غير النافذ بلا اذن مستحق. لا يناط باذن الامام لانه ملك خاص - 00:36:39ضَ

وانما يناط باذن المستحق. الذين لهم حق في هذا الطريق. فاذا اذنوا فان له فعل ذلك لان المنع كان لحق فاذا اذنوا طيب ما حكم ان يتصرف في ملكه هو تصرفا يضر بجاره - 00:36:59ضَ

اذا احدث في ملكه شيئا يضر بجاره وقولنا احدث يعني ان احداثه له كان بعد وجود الجار. اما اذا فعل هذا الشيخ قبل وجود الجار ثم جاء الجار وتملك هذه الارض. او احياها او وهبها له الامام - 00:37:28ضَ

فان هذا واضح ان احداثه سابق. لكن ما حكم ان يحدث في ملكه شيئا يضر بالجار كأن يضع فيه تنورا مثلا كأن يضع فيه الان مثلا معمل يخرج روائح وادخنة - 00:37:50ضَ

فعلى هذا في ملكه هو اليس كذلك؟ لكن يضر بجاره نقول اذا كان يضر بجاره وقد احدثه فليس له فعل ذلك قال رحمه الله وليس له وضع خشبه على حائط جاره الا عند الضرورة. اذا لم يمكنه التسقيف الا به - 00:38:11ضَ

وكذلك المسجد وغيره. نعم. قال وليس له وضع خشبه على حائط جداره. ليس له ان انتفع بحائط جداره بان يضع عليه خشب او اعمدة الا والمراد بغير اذن اما اذا اذن فالحق له. المراد بغير اذن ليس له فعل ذلك بغير اذنه - 00:38:35ضَ

الا عند الظرورة. كيف تكون الظرورة؟ اذا لم يمكنه التسقيف الا به. اذا اراد ان ليبني طرفة فلم يمكنه ان يبني سقفها الا بوضع عمود على جدار جاره فانه حينئذ يجوز له فعل ذلك بلا اذن الجار بشرط الا يلحق الجار ظرر - 00:39:03ضَ

قم بذلك اما اذا كان وظع هذا العمود يظر بالجدار مثلا فيظر بالجار فانه ليس له ذلك. اما اذا كان وظع الخشبة والعمود لا يضر بالجار وهو مضطر اليها فانه يجوز له هذا الفعل - 00:39:33ضَ

على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار ان يغرز لا يمنعن جار جاره ان ان يغرز خشبة على جداره - 00:39:53ضَ

ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لابقين بها بين اكتافكم ثم قال المؤلف رحمه الله وكذلك المسجد وغيره. غيرك ان يكون حائط ليتيم او وقف - 00:40:12ضَ

فاذا احتاج ان يغرس عمودا على حائط المسجد او حائط يتيم بلا ظرر وهو مضطر الى ذلك على نحو ما سبق فانه يجوز. حتى وان كان مسجدا او حائط يتيم. لماذا؟ لاننا لم نشترط - 00:40:30ضَ

ان المالكي اصلا وانما جوزنا ذلك باذن الشارع كما في حديث ابي هريرة السابق نعم. واذا انهدم جدارهما او خيف ضرره فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه اجبر عليه وكذا النهر والدولاب والقناة. نعم. قال المؤلف رحمه الله واذا انهدم جدارهما اخي فضرره - 00:40:50ضَ

لان الجدار المشترك بين جارين اذا انهدم فاحتاج الى اعادة بناءه او خيف ضرره بسقوطه فاحتاج الى اعماره وصيانته قال المؤلف رحمه الله فطلب احدهما ان يعمره ان يعمره الاخر - 00:41:20ضَ

معه اجبر عليه اذا طلب الجار من جاره ان يعمر معه هذا الجدار الذي بينهما وقد انهدم او يخشى سقوطه وكذلك السقف المشترك بينهما او نحوها من الامور فانه يجبر عليه. ما الدليل على انه يجبر عليه - 00:41:40ضَ

الدليل هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وهكذا هذه قاعدة فقهية مشهورة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب لو انه اعني الشريك بناه - 00:42:04ضَ

بنفسه فهل له ان يرجع على جاره؟ فيقول تكلفت ببناء هذا الجدار عشرة الاف ريال فادفع لي منها خمسة الاف الجواب بناء على ما ذكرناه سابقا من قاعدة في الرجوع فان الانسان اذا ادى عن غيره شيئا - 00:42:24ضَ

له الرجوع بشرط ان يكون ذلك الشيء واجبا على الغير وبشرط ان ينوي الرجوع فهنا نقول اذا كنت قد نويت الرجوع فلك ان ترجع. اما اذا كنت نويت عدم الرجوع او لم تنوي هذا الرجوع كأن تبني هذا الجدار ولم تعلم بان لك حق ان ترجع على جارك وانما فعلت هذا لمصلحة نفسك - 00:42:49ضَ

فانك حينئذ فعلت هذا على وجه التبرع فليس لك ان ترجع. والقاعدة التي سبقتها التي ذكرتها لكم سابقا انه يملك الرجوع اذا كان واجبا عليه ونواه في حق اذا كان ينفع اما اذا كان لا ينفع مثل الزكاة فان اداءه - 00:43:19ضَ

عن غيره بلا نية لا يبرئ الذمة لو انسان ادى الزكاة عن غيره ونوى ان يرجع هل نقول له ان يرجع لا لان اداءه الزكاة لا يسقط الواجب عن المزكى لا يسقط الواجب عن صاحب المال. وهكذا الكفارة وما يشترط له نية المالك - 00:43:39ضَ

وانما البحث فيما لا يشترط له نية المالج. واضح يا اخوان؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله وكذا النهر والدولاب ابو القناة يعني هذي الاشياء المشتركة اذا احتاجت الى عمارة وصيانة فان حكمها حكم الجدار في الاشتراك في اعادة - 00:43:59ضَ

البناء ونحوه. ثم ننتقل الى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحجر. تفضل. قال رحمه الله باب الحجر نعم باب الحجر. الحجر في اللغة بمعنى التظييق والمنع ومنه سمي الحرام حجرا او حجرا. ومنه سمي العقل حجر - 00:44:19ضَ

قال الله تبارك وتعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورة يعني انها محرمة عليهم. وفي الاية الاخرى وجعلنا بينهما برزخا وحجرا محجورا. يعني لان البحرين محرم او ممنوع ان يختلط بعضهما ببعض. وسمي العقل حجر في سورة - 00:44:50ضَ

الفجر هل في ذلك قسم لذي؟ حجر عقل سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا ينبغي اما تعريف الحجر فالمراد بالحجر في هذا الباب عند الفقهاء ومنع الانسان - 00:45:20ضَ

من التصرف في ماله. فالحجر هنا هو حجر مالي منع الانسان من التصرف في ماله والحجر على نوعين. الحجر في هذا الباب الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى على نوعين - 00:45:51ضَ

النوع الاول الحجر لحق الغير او لحظ الغير يعني ان يحجر على انسان لحظ ومصلحة غيره. والنوع الثاني الحج على الانسان لحظه هو ولمصلحته هو اما النوع الاول فالحجر لحظ الغير مثل ما يكون على المفلس المدين الذي لا تفده - 00:46:16ضَ

ديونه لا تفي امواله بديونه طيب هل يوجد حجر والمفلس هو الذي يعنيه الفقهاء في الكلام في الحجر لحظ الغير في هذا الباب النوع الاول الحاجة لحظ الغير انما يريدون به المفلس - 00:46:52ضَ

لكن السؤال هل يوجد حجر لحظ الغير في غير المفلس نعم مثل الحجر على المريض مرض الموت فهو يمنع من من بعض التصرفات المالية ليس له ان يتبرع باكثر قريب من ثلث ماله صح؟ منعه لمصلحة نفسه او لمصلحة غيره؟ لمصلحة غيره لمصلحة الورثة. مثل ايضا - 00:47:18ضَ

المنع الراهن من التصرف في العين المرهونة. منع من ذلك لمصلحة المرتهن. وهكذا لكن ان هؤلاء الرهن والمريض مرض الموت ونحوهم يعقد الفقهاء لهم ابوابا خاصة للكلام في احكامهم ولهذا فالمراد ها هنا في المحجور عليه لحظ غيره هو المفلس فقط - 00:47:48ضَ

وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول وهو الحجر على الانسان لمصلحة غيره. نعم تفضل رحمه الله ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. ومن ماله قدر دينه او اكثر - 00:48:19ضَ

لم يحجر عليه وامر بوفائه. فان ابى حبس بطلب ربه. فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم ولا يطالب ولا يطالب بمؤجل. ومن ما له لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال - 00:48:39ضَ

لغرمائه او بعضهم ويستحب اظهاره ولا ينفذ تصرفه المؤلف رحمه الله تعالى لم يتكلم مباشرة في احكام محجور عليه. وانما احتاج ان يقدم بمقدمة وهي انه لما كان الحجر لحظ الغير هو - 00:48:59ضَ

اجر على الانسان لحظ غرمائه دائنيه. فهنا يأتي سؤال وهو هل يشرع الحجر على كل مدين وفي كل الديون؟ الجواب لا وبناء عليه فالحجر انما يكون لاجل الديون الحالة. لا الديون المؤجلة. لان - 00:49:28ضَ

الديون المؤجلة لا يحق لاصحابها مطالبة المدين بها لان الحق المؤجل لا يلزم قبل حلول الاجل. وبناء على ذلك لا يصح ان يحجر عليه بسببه. طيب بقينا في الديون الحالة. هل يحجر على كل مدين دينا حالا؟ نقول لا. ولهذا - 00:49:59ضَ

هذا فان المدينين اذا نظرنا الى ديونهم مع اموالهم وقولنا اموالهم يشمل ايمان لهم سواء كان من النقود او من الاعيان او من غيرها. اقول المدينين اذا نظرنا الى لا ديونهم بالنسبة الى اموالهم فانهم ينقسمون الى ثلاثة اقسام. ذكرهم المؤلف رحمهم الله - 00:50:28ضَ

القسم الاول من لا يقدر على وفاء شيء من دينه. لا يستطيع وفاء اي شيء من دينه. يعني انه لا مال له لا مال له او لا مال زائد عن الحاجة له - 00:50:58ضَ

واضح؟ هذا ماذا يسمى؟ يسمى معسر النوع الثاني من ماله على قدر دينه او اكثر فهذا يسمى مليء يعني عنده القدرة على وفاء الدين اليس كذلك؟ الشخص الثالث اسمع من لديه اموال فيستطيع وفاء بعض ديونه لكن لا يستطيع وفاء جميع الديون - 00:51:18ضَ

يعني ان امواله اقل من ديونه. وهذا هو المفلس. فعند عندنا ثلاثة معسر ومليء مفلس. محل الحجر هو في النوع الثالث المفلس واضح يا اخوان؟ قال المؤلف رحمه الله في النوع الاول ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه هذا هو المعسر. لم - 00:51:54ضَ

تطالب به لانه لا يستطيع الوفاة. وحرم حبسه. يحرم على دائنه ان سبب في حبسه. ويحرم عليه ملازمته. الا اذا كان في حبسه مصلحة له كأن يكون المدين هو نفسه يرغب بالمطالبة والحبس حتى يخرج صك اعصارنا صك اعصار مثلا - 00:52:25ضَ

اما اذا كان يضره الحبس فانه لا يجوز ان يطالب بحبسه. ما الدليل الدليل هو قول الله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون - 00:52:55ضَ

فقوله تعالى فنظرة يعني يجب ان ينظر الى ميسرة. ووجوب انظاره يدل على حرمة ملازمته ومطالبة واضح؟ طيب هذا فيما لو كان المدعي او اذا كان الدائن مقرا ومصدقا للمدين بدعوى - 00:53:15ضَ

لكن ينشأ الاشكال فيما لو ادعى المدينة الاعسار ولم يصدقه الدائن فما العمل واضح نقول اذا ادعى المدين العسرة فلا يخلو من حالين اما ان يصدقه الدائن او لا يصدقه فان صدقه - 00:53:42ضَ

فحكمه ما سبق والحالة الثانية الا يصدقه فاذا لم يصدق الدائن دعوى المدين في الاعسار فانه لا يخلو من احوال. الحالة الاولى ان يكون الدين عن عوظ يعني الدين ثبت ببيع او قرض لان الدين قد يكون عن عوظ وقد يكون عن غير عوظ صح؟ مثل ماذا يكون عن غير عوظ - 00:54:12ضَ

مثل لو جانا جناية ترتب عليها هدية هذا دين بلا عوظ صح اليس كذلك؟ فنقول اذا كان الدين عن عوظ او كان بلا عوظ لكن عرف له مال سابق يغلب على الظن بقاؤه - 00:54:47ضَ

كأن يكون جاءه قبل ثلاثة اشهر مئة الف ريال ويغلب على ظنه لا زالت او اكثرها لا يزال باقيا او كان المدين قد اقر قبل بالملاءة والقدرة. ثم انكر. ففي هذه الحالات الثلاث - 00:55:12ضَ

اذا كان عن عوظ او كان بلا عوظ لكن جاءه مال سابق يغلب على ظن بقائه. او كان قد اقر في الملاءة قبل فان المدينة في هذه الحالة اذا لم يصدقه الدائن يطالب ببينة - 00:55:31ضَ

تعرف باطن حاله تشهد بانه مدين والا حبس لماذا؟ لان الاصل هو بقاء المال يطالب هو بالدليل على ان المال زال اما اذا كان المال عن غير عوض يعني في غير الحالات الثلاثة السابقة. في غير الحالات الثلاثة السابقة. فانه - 00:55:51ضَ

يطالب باليمين. فاذا حلف بالله انه معسر ولا مال له خلي سبيله. لاحظتم الفرق بين الحالات طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله في النوع الثاني من ما له قدر دينه او اكثر وهذا الذي قلنا بانه يسمى مليء - 00:56:28ضَ

لم يحجر عليه. لماذا لا يحجر عليه؟ لانه لا حاجة للحجر عليه. وان ما قال وامر بوفائه يعني يؤمر بوفاء الدين. ويجب على الحاكم القاضي ان يلزمه بوفاء الدين اذا طالب الغريم لان هذا حق الغريم ليس له ان يلزمه ابتداء وانما يلزمه اذا طالب غريمه - 00:56:58ضَ

لما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم والظلم انما يكون في المحرم وبناء على كونه يحرم مطل الغني فان الانسان اذا سافر - 00:57:28ضَ

وعليه دين حال وقد طالبه ربه بوفائه فلم يف الدين مع قدرته الوفاء فان سفره سفر معصية. حتى يقول الفقهاء بانه ليس له ان يترخص في السفر بناء على ان سفره سفر معصية - 00:57:55ضَ

قال فان ابى لو انه امر بالوفاء فابى. قال حبس بطلب ربه فان القاضي يحبسه اذا طلب صاحب الدين اذا طالب الغريم. والديل على ذلك ما في السنن من حديث الشديد بن سويد رضي الله عنه - 00:58:15ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ي الواجد ظلم لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته. طيب فان اصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. اذا اصر على عدم الوفاء بالدين ولم يبع ما له - 00:58:35ضَ

فان الحاكم حينئذ القاظي يبيع المال ويقظي الدين دفعا للظرر الدائن ولا يطالب بمؤجل. لا يطالب هو كما لا يطالب المفلس. لا يطالب بمؤجل. لان الدين فلا يلزم قبل الحلول لا يلزم وفاؤه قبل حلول اجله. ثم انتقل الى النوع - 00:58:55ضَ

الثالث فقال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا يعني من ماله من ماله المال الذي عنده اقل من ديونه الحالة. فهذا هو الذي يحجر عليه. هذا هو المفلس وهو الذي يحجر - 00:59:28ضَ

عليه قال وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه. وجب وجب على من؟ وجب على الحاكم. فالحجر لا يقع الا بحكم حاكم على المفلس. لا يحجر عليه تلقائيا. وانما لا يقع الحجر عليه الا بحكم حاكم - 00:59:48ضَ

ولا يحكم الحاكم بحجره الا بسؤال كرمائه كلهم او بعضهم لان الحق له نعم قال رحمه الله ويستحب اظهاره ويستحب اظهاره. يعني يستحب ان يظهر هذا الحجر ويعلن للناس. والمراد به حجر المفلس - 01:00:08ضَ

وكذلك الحجر على السفيه اما الحجر على الصغير والمجنون فلا حاجة لاظهاره لكون امرهم لا يخفى لكن المفلس وكذا السفيه في المال امرهم يخفى على من يتعامل معهم ولهذا يستحب ان يظهر الحجر عليه - 01:00:30ضَ

حتى لا يتعامل احد معهم الا عن بينة. نعم. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه ومن باعه او اقرضه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجره والا فلا. نعم. ثم شرع المؤلف رحمه الله - 01:00:50ضَ

والله تعالى بذكر الاحكام التي تنشأ عن الحجر عليه. او المترتبة عن الحجر عليه. وهي اربعة احكام قال المؤلف رحمه الله ولا ينفذ تصرفه يعني التصرف المحجور عليه هذا هو الحكم الاول. انه لا ينفذ تصرفه في ماله - 01:01:10ضَ

سواء المال الذي كان موجودا عنده قبل الحجر او المال الذي حدث بعد الحجر بارث او غيره. كل هذا لا ينفذ تصرفه سواء كان التصرف ببيع او هبة او نحوهما - 01:01:32ضَ

الحكم الثاني ولا اقراره عليه. يعني لا ينفذ اقراره على شيء من ماله. فلو انه اقر بان هذه السيارة التي بيده او هذه الارض ملك لفلان. فان طاره على شيء مما له لا ينفذ - 01:01:50ضَ

لماذا لا ينفذ؟ لاننا لو انفذناه لفوتنا حق الدائنين. اما اذا ثبت ببينة فهذا ينفذ لكن اقراره هو بنفسه لا ينفذ وينفذ بعد فك الحجر عنه. وينفذ بعد فك الحجر عنه - 01:02:16ضَ

الا التصرف بالوصية والتدبير لو ان لو ان المحجور عليه اوصى بثلث ماله فهذه الوصية صحيحة لكون وصية انما تنفذ بعد الموت فلا ضرر فيها على الدائنين قال المؤلف رحمه الله - 01:02:41ضَ

اه ومن باعه او اقرضه شيئا بعده هذا هو الحكم الثالث. ان من باعه او اقرظه شيئا بعد الحجر عليه فان له ان يرجع في العين التي اذا وجدها بشرط ان يكون قد جهد الحجر عليه - 01:03:07ضَ

اما اذا باعه او اقرظه وهو يعلم الحجر فانه ليس له ان يرجع. وليس له ان يطاع بالثمن الا بعد ان يفك الحجر عنه هذا هو الحكم الثاني. طيب ماذا لو ان الانسان قد باع اخر - 01:03:38ضَ

شيئا قبل الحجر عليه او اقرظه شيئا قبل الحجر عليه. ثم لما حجر عليه اراد ان يأخذ هذا الشيء الذي باعه نقول من ادرك عين ما له عند شخص محجور عليه فان له ان يرجع - 01:04:05ضَ

بشروط الشرط الاول نجده على حاله لم يتغير بزيادة او نقص والشرط الثاني الا يكون قد قبل شيئا من ثمنه. اما اذا كان قد قبض شيئا من ثمنه فليس له الا الدين. يكون كباقي الغرماء - 01:04:32ضَ

اما اذا اجتمع هذان الشرطان فانه يحق له ان يأخذ عين ما له. يقول خلاص انا بعت هذه السيارة وسأسترد السيارة. ولا تباع وتقسم قيمتها بين الغارمين. والديل على ذلك بهذه الشروط هو - 01:04:52ضَ

حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك متاعه عند انسان افلس فهو احق به من ادرك متاعه عند انسان افلس فهو احق به - 01:05:12ضَ

طيب ما حكم تصرفات المحجور عليه قبل الحجر عليه؟ يعني هذا المدين ما حكم قبل الحجر عليه على المذهب ان تصرفاته صحيحة لان الحجر لا يثبت الا بحكم حاكم لكن ليس له ان يتصرف تصرفا يضر بغرمائه. فلو انه تصرف تصرفا يضر بغرمائه فان - 01:05:30ضَ

ان التصرف لا يجوز وهو متعرض بذلك للاثم. نعم. وان تصرف في ذمته او اقر بدين او اية توجب قودا او مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. ويبيع النعل. اذا قلنا - 01:06:00ضَ

بانه لا ينفذ التصرف في ماله اليس كذلك؟ طيب ما حكم تصرفه في ذمته؟ لو انه باع او اشترى في الذمة او اقر بدين او اقر بجناية توجب قودا او مالا - 01:06:20ضَ

نقول هذا تصرف في الذمة. وهو انما حجر عليه في ماله لا في ذمته فتصرفه في ذمته صحيح. فتصرفه في ذمته صحيح لان الحجر عليه انما هو في ماله لكن لا يطالب بشيء من ذلك الا بعد فك الحجر عنه. نعم - 01:06:40ضَ

ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. نعم هذا هو الاثر الرابع من اثار الحجر وهو ان الحاكم يبيع ما له. اذا كان مال المدين ليس من جنس ديونه كأن تكون ديونه خمسين الف - 01:07:09ضَ

الف ريال وامواله آآ سيارة فيباع المال ثم يقسم الثمن على الغرف بقدر ديونهم كيف يقسم بقدر الديون؟ هل نقول نبدأ بالمدينة الذي دينه اقدم؟ فالمدينة الذي دينه احدث؟ الجواب لا. وانما كل من ثبتت ديونه - 01:07:29ضَ

قبل الحجر عليه فانهم على مرتبة واحدة فلو قدرنا بان مجموعة ديون ثلاث مئة الف لزيد مئتين الف ولعمر مئة الف واموال المدين لما صفيت بلغت تسعين الف فاننا نعطي صاحب المئتين الف ستين الف - 01:07:53ضَ

ونعطي صاحب المئة الف ثلاثين الف طيب لو اراد واحد ان يظع قاعدة عنده معادلة رياظية تعينه على القسمة اذا كثرت الاموال والغرماء فالجواب ان المعادلة هي الديون او عفوا الاموال - 01:08:27ضَ

صافي الاموال قسمة الديون ظرب مقدار كل مقدار دين كل داء النتيجة هو ما يستحقه من المال طيب الباقي هل يذهب على الغرماء؟ لا الباقي يبقى دينا فيه في ذمته - 01:08:55ضَ

ولو انه نعم تفضل قال رحمه الله ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورى برهن او كثير ما لي. نعم ولا يحل مؤجل مؤجل بفلس لو اتى داء وقال انا لي دين مؤجل على فلان - 01:09:27ضَ

وبما انكم حجرتم عليه وقد افلس اريد ان ان يحل ديني. فالجواب نقول لا يحل حالا لا يحل دين مؤجل بفلس. لان الاجل حق له الاجل حق للمدين. اليس كذلك؟ حق له كسائر حقوقه. ولا يسقط بالفلس - 01:09:47ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة اخرى وهي هل يحل الدين بموت المدين؟ لو وان مدينا مات لو ان مدينا مات وعليه ديون حالة وديون مؤجلة. فهل تحل الديون المؤجلة بالوفاة؟ هذه مسألة - 01:10:17ضَ

لا فيها خلاف لكن المذهب انها لا تحل بشرط ان الورثة هذه الديون برهن محرز او كفيل مريء. الرهن او الكفيل المليء يكون باقل الامرين. اما التركة او الدين اذا كانت التركة اقلنا الدين فيكون بمقدار التركة واذا كان الدين اقل من التركة فيكون الكفيل او الرهن بمقدار - 01:10:37ضَ

لان الاجل حق للميت فيورث كسائر الحقوق التي تورث. اما اذا لم يوثق ورثة هذا الدين فانه يحل دفعا للظرر عنه الدائن حتى لا يأخذ الورثة الاموال ويتلفونه عليه. نعم. وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. ولكن ظهر غريم يعني لو اننا بعد ان - 01:11:14ضَ

قسمنا ظهر غريم وقال انا داء له ايضا فهل آآ تفسخ القسمة تلغى؟ الجواب لا. وانما يرجع الغرماء بقسطه يرجع الغرماء مقدار ما له نعم. ولا يفك حجره الا حاكم. طيب. اخر - 01:11:47ضَ

مسألة متعلقة بالمحجور عليه لحظ غيره هي مسألة متى ينفك حجره؟ نقول لا ينفك حجره الا باحد امرين الامر الاول اذا حكم بفك الحجر عنه حاكم. وذلك لان الحجر عليه انما ثبت بحكم الحاكم فيرتفع بحكمه - 01:12:07ضَ

والامر الثاني الذي يرتفع به الحجر اذا اوفى بالديون التي عليه اذا وفى بالديون التي عليه فان الحجر يرتفع عنه وان لم يحكم برفع الحجر حاكم. وذلك لان الحجر انما ثبت لاجل ديونه فاذا - 01:12:27ضَ

فبها ارتفع. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المحجور عليه لحظ اه غيره ونبدأ الان في المحجور عليه اهد حظ نفسه نعم. قال رحمه الله فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. هؤلاء الثلاثة - 01:12:47ضَ

فيه ظد الرشيد والصغير ظد البالغ سواء كان مميزا او غير مميز. والمجنون ظد العاقل هؤلاء يحجر عليهم. لكن يحجر عليهم لحظهم هم ولمصلحتهم هم لا لحظ غيرهم ثم ان الحجر عليهم يشمل ذممهم ويشمل اموالهم. وليس مقتصرا على المال كما - 01:13:07ضَ

هو الشأن في المفلس. وانما الحجر عليهم في الذمة وفي المال. المال. ثم ايظا الحجر عليهم لا يحتاج الى حكم حاكم. كما هو الشأن في المفلس. وانما يحجر عليهم ما دام انهم كذلك وان لم يحكم بالحجر عليه - 01:13:37ضَ

حاكم فلا يصح تصرف بشيء من المال الا الصغير والسفيه اذا اذن لهما الولي. نعم. ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا رجع بعينه. وان اتلفوه لم يضمنوا نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الاحكام المترتبة على الحجر عليهم. فقال ومن اعطاهم ما له - 01:13:57ضَ

بيعا او قرضا. ولاحظوا دقة تعبير المؤلف رحمه الله. ولم يقل ومن باعهم ما له او اقرظهم ما له. لماذا شيخ محمد لماذا الفقهاء دقيقون في عباراتهم قال ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا ولو قال ومن باعهم ما له لكان في هذا الكلام تصحيحا للبيع - 01:14:27ضَ

والواقع ان البيع لا يصح لم ينعقد. فهو اعطاهم المال على صورة البيع او صورة القرض. لا انه باعهم بيعا معتبرا او قرضا معتبرا. فيقول ومن اعطاهم ماله بيعا او قرا رجع بعينه. لا يخلو من - 01:14:53ضَ

حالتين اما ان يكون عين المال باقيا فانه يرجع به لانه ماله وهذا العقد لا عبرة به عقد لم ينعقد. اليس كذلك سواء كان المال نقص او زاد لانه اصلا ما انعقد ما هو مثل الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكون هذا المال قد اتلف - 01:15:13ضَ

او ترث تلف بلا تفريط منه او هم اتلفوه. قال المؤلف وان اتلفوه ومن باب اولى اذا تلف لم يضمنوا لماذا لم يضمنوا؟ لانه اعني الذي اعطاهم ما له هو الذي فرط - 01:15:38ضَ

تسليطهم على ماله. فلا يلحقهم شيء. نعم. ويلزمهم ارش الجناية ما لمن لم يدفعه اليهم. نعم. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدم ضمانهم لما اتلفوه من مال دفع اليهم - 01:15:58ضَ

ذكر خلاف هذه الصورة. وهي انهم لو جنوا جناية فترتب عليها دية او اتلفوا مالا لغيرهم لم يدفعوا لم يدفعه اليهم فهل يضمنونه الجواب نعم يضمنون التلف. لعدم التفريط من الطرف الاخر كما في الصورة الاولى لعدم - 01:16:18ضَ

التفريط ولان الاتلاف يستوي فيه الاهل وغير الاهل. حقوق الله تعالى هي التي يغتفر بها للصلاة قيل ونحوه. اما حقوق الادميين فظمانها يستوي فيه الاهل او غير الاهل هذا من ناحية الظمان المال. نعم - 01:16:48ضَ

وان تم لصغير خمس عشرة سنة او نبت حوله شعر خشن او انزل او عقل مجنون ورشد او رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. وان حملت حكم ببلوغها - 01:17:08ضَ

نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحجر عليهم واثره. ذكر ما يرتفع به الحجر عليهم قال الحجر على الصغير يكون ارتفاع الحجر عن الصغير يكون ببلوغه. وبما يكون بلوغ الصغير يكون بثلاثة - 01:17:29ضَ

في امور الامر الاول اذا تم لصغير خمس عشرة سنة فانه يحكم ببلوغه. والديل على اعتبار خمسة اثنى عشر سنة هو حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا وانا ابن اربعة عشر - 01:17:49ضَ

سنة فلم يجزني. وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة. فاجازني فدل ذلك على ان الخمسة عشر سنة هي حد البلوغ قال او نبت حول قبوره شعر خشن فيحكم ايضا ببلوغه والدليل على ذلك حديث سعيد ابن - 01:18:09ضَ

حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في المتفق عليه ان سعد ابن معاذ رضي الله عنه لما حكمه النبي صلى الله الله عليه وسلم في بني قريظة في غزوة الخندق حكم رظي الله عنه قتل قتلهم وسبي - 01:18:29ضَ

قتل المقاتلة منهم وسبي ذراريهم. وامر بان يكشف عليهم فمن وجد قد انبت حول قبره تقتل. فدل ذلك على ان هذا هو حد البلوغ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق - 01:18:49ضَ

في سبع سماوات فدل هذا على ان حكم سعد رضي الله عنه صحيح. قال او انزل فالانزال يثبت به البلوغ لقول الله تبارك وتعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم. قال او عقل مجنون ورشدا. اذا عقل مجنون لقول النبي سلم - 01:19:09ضَ

رفع القلم عن ثلاثة وذكر المجنون حتى يفيق. ورشد فالصغير والمجنون لا يرفع الحجر عنهما بمجرد البلوغ والعقل. وانما بالبلوغ والعقل مع الرشد لان الله تبارك وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح - 01:19:29ضَ

القفة عليهم اموالهم؟ قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا. فادفعوا اليهم اموالهم فعلق بامرين بالرشد وبالبلوغ. قال المؤلف رحمه الله تعالى او رشد سفيه لان السفه قد يطرأ على الانسان وهو كبير. فاذا رشد السفيه الكبير قال - 01:19:59ضَ

لا لا حجرهم. لماذا زال حجرهم؟ لقول الله تبارك وتعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم بلا قظاء فارتفاع الحجر عنهم لا يحتاج الى قظاء. لان الحجر عليهم لم يثبت اصلا بالقظاء حتى نحتاج - 01:20:29ضَ

الى القضاء لرفعه عنهم فبما انه لم يثبت الحجر عليهم بالقضاء فاننا لا نحتاج الى القضاء لرفع الحجر عنهم. قال المؤلف رحمه الله وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض الثلاث مشتركة وفهمنا منها ان ما سواها ليس بعلامة جاء انبات الابط او اخشيشان الصوت هذا ليس علامة - 01:20:49ضَ

على البلوغ. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمارة. وان حملت حكم ببلوغها. الحمل - 01:21:19ضَ

لا يكون الا عن انزال. وبناء عليه فانه يحكم ببلوغها. ولا نعتبر الولادة علامة على البلوغ لان البلوغ حاصل قبلها. والفقهاء قديما يقولون اذا ولدت فانها تعتبر بالغة قبل ستة اشهر من الوضع بناء على ان اقل الحمل ستة اشهر بناء على قول الله تبارك وتعالى - 01:21:39ضَ

وحمل وفصاله ثلاثون شهرا وفي الاية الاخرى وفصاله في عامين فاذا نقصنا من ثلاثين شهرا اربعة وعشرين شهرا عامين فالباقي ستة اشهر لكن الان مع تقدم الطب يستطيع الانسان ان يعلم بالحمل على وجه دقيق. نعم - 01:22:09ضَ

قال رحمه الله ولا ينفك قبل شروطه. لا ينفك الحجر قبل شروطه حتى ولو كان الانسان شيخا كبيرا ما دام انه لم يرشد. نعم. والرشد الصلاح في المال بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. ولا يبذل ماله في - 01:22:29ضَ

حرام او في غير فائدة قال مالك رحمه الله والرشد الصلاح في المال ما ضابط الرشد المذكور في الاية في من مرشدا فتحوا عليهم اموالهم. الضابط هو الصلاح في المال. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الاية فان - 01:22:49ضَ

رشدا اي صلاحا في اموالهم. فان قال قائل وكيف يكون الصلاح في المال؟ فالجواب ان الصلاح في المال هل يكون بامرين؟ الامر الاول ان يتصرف في ما له مرارا فلا يغبن غبن - 01:23:09ضَ

اذا فاحشا كثيرا فلابد ان يتصرف مرارا. ثم لا يغبن غبنا فاحشا. لان الغبن اليسير كل الناس يقعون فيه قبل الفاحش اذا وقع مرة او مرتين فلا يؤثر. لان الناس كلهم ربما يغبنون في اشياء غبنا فاحشا - 01:23:29ضَ

وانما الذي يدل على السفه وعدم الرشد ان يتكرر الغبن الفاحش على الانسان مرارا. اذا هذا الامر الاول بان مرارا فلا يغنوا غالبا والامر الثاني الا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة فمن يبذل ماله في امور محرمة - 01:23:54ضَ

او في امور او في امور الله فائدة منها فان هذا يعتبر سفيها في ماله. نعم قال رحمه الله ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر - 01:24:14ضَ

قبل بلوغه. وهذا هو الدليل على صحة تصرفه قبل البلوغ بالاذن. انه يختبر قبل البلوغ ما يليق به ما يليق به من انواع البيع والشراء. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى يعني - 01:24:33ضَ

اذكروهم في الاموال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فاسعوا اليهم اموالهم. نعم وليهم حال الحجر الاب ثم وصي ثم وصيه ثم الحاكم. نعم من هو الولي عليهم حال الحجر؟ قال المؤلف رحمه الله وليهم حال الحجر الاب ثم وصية ثم الحاكم. المحجور - 01:24:53ضَ

وعليه لا يخلو من ان يكون صغيرا او مجنونا او سفيها صاحبهم السفه او الجنون من الصغر والحالة الثانية ان يبلغ عاقلا رشيدا ثم يطرأ عليه السفه او يطرأ عليه الجنون. ففي الحالة الاولى - 01:25:21ضَ

اذا كانوا صغارا او بلغوا مع الجنون او مع السفه فان الولي حال الحجر عليهم هو الاب ثم وصيه حتى ولو كان الوصي جعل له اجرا من قبل الاب فانه اولى من سائر - 01:25:48ضَ

الاقارب ويشترط في الاب والوصي ان يكون عدلا ولو ظاهرا عدلا رشيدا ولو ظاهرا ثم الحاكم يعني القاضي. هو الذي يضع بعد ذلك وصيا وليا. فالام مثلا او الاخوة ليسوا اولياء - 01:26:08ضَ

ها؟ وانما لابد لولايتهم على اليتامى من القاضي. القاضي هو الذي يسند اليهم الولاية اما الحالة الثانية من طرأ عليه السفه او طرأ عليه الجنون فلان هذا الامر يحتاج الى - 01:26:28ضَ

اثبات والاصل عدمه فالولي عليه هو الحاكم فقط. الحاكم هو الذي يتحقق من ذلك فيتولى امره او يجعل امره الى غيره ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه جملة من الاحكام على وجه الاختصار لعلنا نتوقف عند هذا القدر - 01:26:48ضَ

ونكمل احكام المحجور عليهم لحظ انفسهم في الدرس القادم بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:27:13ضَ