شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٣ | درس ٥٥

طلال الدوسري

يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والخمسون من المجالس المعقودة في شرح كتاب في شرح كتاب زاد المستقبل - 00:00:00ضَ

للعلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماظي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في العارية وكان اخر المسائل التي توقفنا عندها هي - 00:00:37ضَ

الاختلاف او حالات واحكام الاختلاف بين المعير والمستعير نبدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب. تفضل يا شيخ باب القصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:57ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصب. نعم قال المؤلف رحمه الله باب الغصب. و الغصب نوع من التصرفات الفردية فليس الغصب عقدا مثلا كما ان الاحتكار ليس عقدا - 00:01:27ضَ

لكن يتناوله الفقهاء ويدرج ضمن المعاملات المالية. فالاصل في المعاملات المالية انها عقود لكن ايضا يدرج ضمنها تصرفات ليست عقدية ومنها الغصب الذي يعقد الفقهاء له هذا الباب والغصب هو مصدر غصب يغصب غصبا. وهو في اللغة اخذ الشيء - 00:01:57ضَ

ظلما فاخذ الشيء على غير وجه حق يسمى في اللغة غصبا. اما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهو وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار - 00:02:27ضَ

ومن قول نعم وقبل ذكر تعريف المؤلف الاصطلاحي له اقول بان الغصب محرم باجماع اهل في العلم رحمهم الله تعالى وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة. ومن الكتاب قول الله تبارك - 00:02:47ضَ

تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وغيرها من الايات ومن السنة حديث انس رضي الله عنه في سنن دارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم - 00:03:07ضَ

الا عن طيب نفسه. دخل فيما لا يحل مما يؤخذ لا عن طيب نفس دخل في ذلك الغصب. وتعريف الغصب كما سبق في اللغة هو اخذ الشيء ظلما. اما في الاصطلاح فقد - 00:03:27ضَ

عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومن قول. الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. هذا هو فقول المؤلف رحمه الله تعالى الاستيلاء لم يبين بما يكون الاستيلاء - 00:03:47ضَ

لابد من استيلاء الحيازة والنقل فلم يحدد ما هو الاستيلاء الذي يكون ايه؟ الغصب. وبناء عليه فما يكون استيلاء عرفا فانه داخل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى فمثلا لو ان الانسان ركب - 00:04:17ضَ

دابة غيره او ركب سيارة غيره بغير حق وان لم اه ينقلها عن موضعها فانها او فان ذلك يعتبر غصبا اذا لم يكن بحضور مالكها. فليس من شرط الغصب الاستيلاء بالنقل. وانما ما يعد استيلاء في العرف - 00:04:47ضَ

فانه يكون الغصب به. قال المؤلف رحمه الله تعالى على حق غيره على حق غيره. والمؤلف رحمه الله تعالى عبر بقوله حق غيره ولم يقل ما لا غيره لان الحق اوسع من المال. فيشمل المال ويشمل غيره من الاختصاصات - 00:05:17ضَ

فلو ان شخصا استولى على كلب صيد لغيره لا يوصف بانه استولى على مال لغيره لان الكلب كما الطبق ليس مالا لكنه يصدق عليه انه استولى على حق غيره. قول المؤلف الاستيلاء على حق غيره - 00:05:47ضَ

اذا يشمل ما كان مالا او كان اختصاصا. قال المؤلف رحمه الله تعالى قهرا فقوله قهرا خرج به ما ليس قهرا. كاسر ثقة والانتهاب والاختلاس كل هذه الاشياء الثلاثة فيها استيلاء على حق - 00:06:07ضَ

الغير بغير حق لكنها ليست من باب الغصب. لماذا؟ لانه تخلف فيها عنصر القهر. فالغصب استيلاء على حق الغير قهرا. بغير حق. وخرج قول المؤلف رحمه الله تعالى بغير حق الاستيلاء على حق الغير قهرا بحق. مثل تصرف - 00:06:37ضَ

الوالي في مال اليتيم هو استيلاء على ماله لكنه بحق مثل بيع الحاكم لمال مفلس او نحو ذلك هذا استيلاء على ماله لكنه على وجه على وجه حق وبناء عليه فاذا كان الاستيلاء - 00:07:07ضَ

بهذه الصفة استيلاء على حق الغير قهرا بغير حق فانه يوصف بانه غصب يرتب عليه احكام الغصب الاتية. ويرتب عليه احكام الغصب. الاتي ذكرها اه قال المؤلف رحمه الله تعالى من عقار ومن قول يعني ان - 00:07:27ضَ

الغصب قد يكون في العقارات وقد يكون في المنقولات. قد يكون في عقارات وقد يكون في منقولات قد يكون في العقارات كاستيلاء على دار او على ارض او على شجر - 00:07:57ضَ

وقد يكون في المنقولات الاستيلاء على سيارة او الاستيلا على آآ اه دابة او الاستيلاء على متاع من قول كجهاز الكتروني او ما شابه ذلك كل هذا يدخل في المنقولات نعم. وان غصب كلبا يقتنى او خمر دمي ردهما ولا يرد - 00:08:17ضَ

جلد ميتة؟ نعم. واتلاف الثلاثة هدر. نعم قال المؤلف رحمه الله وان غصب كلبا يقتنى. او خمر ذمي ردهما اذا غصب كلبا فانه لا يخلو من حالتين. اما ان يكون كلبا يجوز اقتناؤه - 00:08:47ضَ

او قلبا لا يجوز اقتناؤه. فاذا كان قد قصب كلبا يجوز اقتناؤه كلب الصيد والماشية والزرع. فانه يجب رده لانه وان لم يكن مالا بيد صاحبه الا ان له اختصاص به كما سبق - 00:09:17ضَ

قال او خمرة سمية. وخرج بقوله خمر ذمي خمر لمسلم فاذا غصب خمر زمي مستور فانه يجب رده لان الذمي يقر على الخمر المستور الذي لم يظهر يقر على الشرك - 00:09:47ضَ

به كما سيأتي لانه ليس محرما في دينهم. وبناء عليه فاذا غصب وهو بهذه الحالة هذا خمر لذمي مستور فانه يجب رده. اما لو كان خمرا لمسلم فلا يجب رده - 00:10:17ضَ

لانه لا يباح للمسلم في وجه من الوجوه. لكن لو ان الخمر الذي بيد مسلم غصبه شخص ثم تخلل بنفسه في يد الغاصب امن صنع الغاصب وانما تخلل بنفسه. والخمرة اذا انقلبت الى خل بنفسها فانها - 00:10:37ضَ

تطهر اليس كذلك؟ فاذا تخللت بيد الغاصب فانها حينئذ ينزع ان ترد الى مالكها لانها اصبحت مالا محترما. قال المؤلف رحمه الله ولا يرد جلد ميتة. يعني لو انه غصب جلد ميتة فانه لا يجب عليه رده - 00:11:07ضَ

اه وكلام المؤلف رحمه الله تعالى يشمل جلد الميتة المدبوغ وغير المدبوغ على حد سواء لماذا؟ بناء على ان جلد الميتة لا يطهر بالدماغ كما سبق معنا على المذهب فبناء على كونه لا يطهر بالدماغ قالوا بانه ليس مالا ولا يرد - 00:11:37ضَ

او لا يلزم رده اذا غصب. لكن ثمة اشكال هذا هو المذهب. ما ذكرته لكم هو مذهب لكن ثمة اشكال عليه وهو ان جلد فتاة يجوز الانتفاع به في اليابسات بعد الدماغ كما سبق - 00:12:07ضَ

اليس كذلك؟ فهو ككلب الصيد ليس مالا لكن ينتفع به للحاجة فلماذا الزم المؤلف رحمه الله تعالى برد كلب الصيد؟ ولم يلزم برد جلده الميتة واضح؟ ولهذا القول الاخر عند الحنابلة ولعله الاقرب ان شاء الله لكن ليس المذهب - 00:12:37ضَ

هو انه يجب رد جلد الميتة لانه يمكن الانتفاع به على وجه سائغ شرعا وهذا الذي صححه المرداوي رحمه الله تعالى في كتابه تصحيح الفروع وهو الذي نصره ابن رجب رحمه الله وغيره من فقهاء الحنابلة - 00:13:07ضَ

بل ان المؤلف رحمه الله تعالى في الاقناع نص في باب الاقرار بالمجمل نص في ذلك الباب انه اذا اقر بمجمل ثم فسره جلدة ميتة فانه يلزمه ان يرد جلد الميتة. فما الفرق بين المسألتين - 00:13:27ضَ

ولهذا الذي يظهر والله اعلم ان يقال برد جلد الميتة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى واتلاف الثلاثة هدر اتلاف الثلاثة كلب الذي يقتنى الذمي وجلد الميتة سواء كان الخمر لمسلم او ذميا هدر - 00:13:57ضَ

بمعنى انه لا يلزم المتلف ظمانها لا مثلا ولا قيمة بناء على كون هذه الاشياء الثلاثة ليست مالا فليس لها عوظ شرعي هل يمكن بيعها ومعاوضة عنها شرعا؟ لا اذا ليس لها عوظ شرعي فبناء على ذلك لا يلزم متلفها - 00:14:27ضَ

ضمان فتكون هدر. نعم. وان استولى على حر لم يضمن. وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته. ويلزم رد المغصوب بزيادته. وان غرم اضعافه. نعم قال المؤلف رحمه الله وان استولى على حر لم يضمنه. لو ان شخصا استولى على حر - 00:14:57ضَ

سواء كان هذا الحر كبيرا او صغيرا. فانه لا يظمنه لماذا لان الحر ليس بمال. لان الحر ليس بمال. لكن قال المؤلف رحمه الله وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته. لو انه استعمل الحر فانه لا - 00:15:27ضَ

يخلو استعماله من حالتين. ان يستعمله برضا منه فلا يظمن شيئا الحالة الثانية ان يستعمله كرها. وكذلك لو حبسه. فانه حينئذ عليه على غاصب اجرته. وكيف تكون الاجرة؟ تكون اجرة المثل - 00:16:00ضَ

ولماذا تجب اجرة المثل حينئذ؟ لانه باستعماله له كرها او بحبسه يكون قد فوت منفعته ومنفعته مال يجوز اخذ العوظ عليها فبناء عليه اوجبنا على الغاصب حينئذ اجرة المثل اليست المنفعة مالا متقوون على المذهب؟ فالغاصب في هذا الفعل فوت المنفعة. فلزمه بدلها - 00:16:30ضَ

ولهذا قالوا لو ان الغاصب لم يستعمله كرها ولم يحبسه وانما منع معه العمل دون ان يغصبه او يحبسه. فانه حينئذ لا يظمن منافعه لانه لم يستوفها. ولم يفوتها. واضح يا مشايخ - 00:17:10ضَ

نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم رد المغصوب بزيادته وان غرم اضعافه. يلزم ان يرد المغصوب على اي وجه كان اذا كان باقيا سواء زاد او لا فاذا كانت العين المغصوبة باقية واستطاع الغاصب ردها واستطاع الغاصب ردها - 00:17:40ضَ

فانه يجب عليه حينئذ ان يردها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ احدكم متاع اخيه لا لاعبا ولا جادا ومن اخذ ومن اخذ عصا اخيه فليردها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود الحديث - 00:18:10ضَ

فقوله من اخذ عصا اخيه فليردها يشمل يشمل الرد اذا اخذت بغير وجه حق مطلقا اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى بزياداته لم يقل بزياء نعم بزيادته. واطلق فتشمل الزيادة المتصلة - 00:18:30ضَ

اذا هو الزيادة المنفصلة. لان الزيادة المنفصلة تخالف الزيادة المتصلة في احكام كما سبق معنا اخي ما لو رد بالخيار خيار الشرط مثلا ان الزيادة المتصلة تتبع العين. اما الزيادة المنفصلة فهي لمن حصلت عنده. وليس كذلك بناء على قاعدة الخراج. بالظمان - 00:19:00ضَ

لكن المقصود يجب رده الى مالكه بزياداته المتصلة والمنفصلة لماذا؟ لان الزيادات سواء كانت متصلة او منفصلة نماء ملك المالك. فهي تتبع فهي تتبع الملك قال وان غرم اضعافه يعني يجب عليه ان يرد المغصوب وان ترتب على رد المغصوب - 00:19:30ضَ

مالكه غرامة الغاصب اضعاف قيمة المقصود كأن يكون بنى عليه مثلا ان غصب ارضه ثم بنى عليها دارا فطلب ردها المالك ولم يرظى ان يأخذ الدار بقيمتها يجبر الغاصب على الرد حتى ولو غرم بالرد اظعاف العين المغصوبة - 00:20:10ضَ

وربما غرم اضعافها لاجل نقلها كان ينقلها الى مكان بعيد فيترتب على ردها للغاصب اضعاف قيمتها. فالقاعدة انه يلزمه الرد ما دامت موجودة وهو قادر على ردها بزيادة سادتها وان غرم بالرد اضعاف قيمتها. نعم. وان بنى في الارض او غرس لزم - 00:20:40ضَ

ما هو القلع وارش نقصها والتسوية والاجرة. ولو غصب جارحا. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان بنى في الارض او غرس لو ان الغاصب بنى بناء او غرس شجرا في الارض المغصوبة يقول المؤلف رحمه الله لزمه - 00:21:10ضَ

القلع وليس المراد ان يلزمه مطلقا وانما يلزمه اذا طلبه المالك بذلك لان هذا حق مالك فاذا اسقطه سقط. والدليل على انه يلزمه القلع اذا طالبه المالك بذلك وان تضرر - 00:21:30ضَ

الغاصب قد يقول انا غرست اشجار ثمينة واتظرر بقلعها نقول يلزمه القلع وان تضرر والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن عوف ان النبي صلى الله - 00:21:50ضَ

الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق. فليس له حق لانه ظالم قال المؤلف رحمه الله وارش نقصها يعني لزمه ايضا ارشوا نقص فلو ان الارض نقصت قيمتها بناء على البناء الذي بني فيها او الشجر فانه يلزمه - 00:22:10ضَ

قيمة يلزم الغاصب قيمة النقص. كذلك التسوية بان يعيد الارض كما كانت اذا قلعت يرأوا ازال البنيان يسويها كما كانت قال والاجرة يعني كذلك يلزمه الاجرة كيف يلتزمه الاجرة؟ تلزمه اجرة المثل لهذه الارض المقصوبة تلزمه اجرة المثل - 00:22:40ضَ

الى وقت التسليم. لماذا؟ لانه فوت المنفعة. اليس كذلك طيب لو ان ما لك الارض بذل للغاصب قيمة الشجر او البناء ليبقيه في ملكه فهل يلزم الغاصب ان يقبل ويبقي الشجر في الارض المقصوبة؟ الجواب لا - 00:23:10ضَ

ان الشجر ملكه ملك ملك ملك الغاصب طيب لو انه زرعها زرعا فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قد حصده الغاصب وانتفع به. فهنا يكون له لكنه يضمن اجرة مثل - 00:23:51ضَ

الارض اليس كذلك؟ اما اذا كان الزرع قائما باقيا في الارظ ان المالك ما لك الارض يخير بين ان يترك الزرع الى الحصاد باجرة مثله لانه ناشئ عن الحب الذي ملك للغاصب اليس كذلك؟ يخير في ترك ترك الزرع الى الحصاد باجرة مثل - 00:24:20ضَ

او ان يأخذه بنفقته. يأخذه بنفقته. ما يأخذ بقيمته لو لو بيع وانما يأخذه بنفقته قيمة الحب وما بذل فيه من مال حتى يخرج بهذه في الصورة. نعم. ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيد - 00:24:50ضَ

فلمالكه نعم لو ان شخصا غصب جارحا طيرا جارحا او كلب صيد مثلا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيد فلمن يكون الصيد يكون الصيد لمالك العين المغصوبة لان هذا حصل بفعلها اليس كذلك - 00:25:20ضَ

مثل لو انه مثلا غصب شبكة فصاد بها سمكا. يكون للمالك بخلاف ما لو غصب منجلا الذي يحس به الزرع وقطع به شجرا او حشيشا مباحا فهل يكون للمالك؟ لا لان هذا حصل بفعله هو. وانما هذه الة - 00:26:00ضَ

في يده فحينئذ يكون للغاصب. يقول للغاصب وليس لمالك العين منصوبة نعم وان ظرب وان ظرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب او صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوه او صار الحب زرعا او او البيضة فرخة - 00:26:40ضَ

نوى غرسا رده وارشى نقصه. ولا شيء للغاصب. ويلزمه ضمان نقصه. نعم قال المؤلف رحمه الله وان ظرب المصوغ لو انه غصب ذهبا تبرا فظربه لو انه ذهبا حليا فضربها دراهم ودنانير او غصب غزلا - 00:27:10ضَ

نسجه ثوبا او قصر الثوب ايش معنى قصر الثوب؟ يعني نظفه فهو غسله كما سبق معنا. اليس كذلك؟ قلنا ان ان القصار المراد به في كلامهم الذي يتولى تنظيف الثياب - 00:27:40ضَ

او سبقه بغصب في بعض نسخ الزاد او صبغه فقط وهذا هو المعنى المراد انه صبغ اصب شيئا غصب ثوبا مثلا وصبغه قال ونجر الخشبة ونحوها ان يقصد خشبا ثم يحوله بالنجارة الى كرسي او طاولة. او صار الحب زرعا - 00:28:00ضَ

غصب حبا ثم بذره فصار بذره مثلا في ارض في ارض منصوبة غصب ارضا وحبا ثم بذر الحب في في الارض نفسها مثلا او البيظة فرخا او النوى غرسا كل هذه الاشياء متصورة اليس كذلك يا اخوان؟ ملح - 00:28:39ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الصور رده ارشى نقصه اذا كان قد نقص بذلك الفعل منه فانه يلزمه يعني لو ان الثوب نقص بخياطته او تقصيره او بصبغه - 00:28:59ضَ

فانه يلزم الغاصب النقص. واضح. ولو انه وزادت قيمته البيضاء التي تحولت الى فرخ زادت قيمتها. اليس كذلك؟ فهل يستحق الغاصب شيئا قال المؤلف رحمه الله ولا شيء للغاصب. يعني لا يقول الغاصب انني عملت في هذا المال - 00:29:29ضَ

بالنجارة او بالصبغ او بالتقصير. فاستحق شيئا مقابل عملي. نقول لا شيء للغاصب مقابل عمله ولو زاد بعمله قيمة المغصوب. لماذا لانه بهذا العمل منه قد عمل متبرعا في ملك غيره - 00:29:59ضَ

وهل يلزم او وهل للمالك ان يلزمه برد مغصوب كما كان ها مشايخ هل يلزمه هل للمالك ان يلزمه برد مغصوب كما كان؟ الجواب نعم كما سبق معنا في الارض. اليس كذلك؟ اذا زرعته او غرست. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:30:29ضَ

انا ويلزمه ضمان نقصه يعني اي اي شيء ينقص في المقصود فانه يلزم الغاصب ضمانه ايا كان السبب. تفضل وان وان خصى الرقيق رده مع قيمته. وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه. وان - 00:31:01ضَ

عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت. ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الاولى ومن جنسها لا يضمن الا اكثرهما اكثرهما - 00:31:31ضَ

نعم قال المؤلف رحمه الله وان خصا الرقيق رده مع قيمته. يرده هذا واظح لكن لماذا يرد مع الرقيق قيمته وكاملة بناء على ان اتلاف الخصيتين او الجناية على الخصيتين يلزم فيها الدية كاملة كما - 00:31:51ضَ

يأتي معنا فبناء عليه يلزمه القيمة كاملة مقابل الجناية عليه ويلزمه الرد هذا واضح قال المؤلف رحمه الله وما نقص بسعر لم يضمن لما ذكر المؤلف ان الغاصب يضمن النقص الحاصل في المقصود نبه على ان المراد في ذلك ما سوى النقص - 00:32:11ضَ

بالسعر فاذا كانت العين المقصوبة بحالها لم تتغير وان كما نقصت قيمتها لان الاسعار رخصت مثلا كأن يغصب شيئا ويكون قيمته يوم غصبه الف ريال. ثم ترخص الاسعار فتصح قيمته - 00:32:41ضَ

خمس مئة ريال. فاذا رده الغاصب رد العين على هيئتها دون نقص في عينها فانه لا يلزمه رد شيء يقابل النقص في السعر. لماذا؟ لان النقص في السعر لم ينشأ عن - 00:33:11ضَ

شيء عائد الى عمله او عائد الى غصبه. قال المؤلف رحمه الله ولا مرض عاد ببرئه. كذلك اذا نقص السعر سواء في الدابة المقصوبة او في الرقيق المقصود مرض ثم عاد ببرئه فبرئ وعادت القيمة فانه لا فانه لا - 00:33:31ضَ

وان عاد بتعليم صنعة ضمن النقص بمعنى لو ان هذا الرقيق مثلا نقصت قيمته لمرضه ثم تعلم صنعة فرجعت قيمته كقيمته قبل المرض لاجل الصنعة قال المؤلف انه يضمن النقص الذي حصل بالمرض واضح لان تعلم - 00:34:01ضَ

والصنعة زيادة اخرى وليست جنس المرظ قال المؤلف رحمه الله وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ظمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس. الاولى وهذي ظاهرة يعني في الحيوان لو انها قصبة حيوانا فسمع - 00:34:31ضَ

عنده ثم هزل بعد ذلك فانه يظمن الزيادة التي حصلت في عند الغاصب اليس كذلك مشايخ قال ومن جنسها لا يظمن الا اكثرهما. اما اذا اذا سمن ثم هزل ثم - 00:34:51ضَ

فانها من جنسها فلا يضمن جميع الحالتين وانما يضمن اكثرهما نعم فصل وان خلطه بما لا يتميز كزيت او حنطة بمثلهما او صبغة التوبة اولدت سويقا بدهن او عكس ولم تنقص ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر - 00:35:11ضَ

لملكيهما فيه وان نقصت القيمة ضمنها. وان زادت قيمة احدهما فلصاحبها. ولا يجبر ومن ابى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض. رجع على بائعها بالغرامة نعم - 00:35:41ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى فاصدم واذا خلطه المسائل التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تختلف عن المسائل التي ذكرها قبل قليل فيما لو ضرب المصوغ او نسج الغزل فزادت القيمة - 00:36:01ضَ

اليس كذلك؟ لماذا؟ لان الزيادة في القيمة هنا كما سيأتي ليست ناشئة عن عمل الغاصب وانما عمال للغاصب وضع في العين المقصودة واضح الفرق مو بواضح طيب قال المؤلف رحمه الله وان خلط وان خلطه يعني خلط العين المغصوبة - 00:36:21ضَ

بما لا يتميز كزيت او حنطة بمثلهما اذا خلطه فانه لا يخلو من حالتين. اما ان يخلطه بما لا يتميز او بما يتميز فان خلطه بما يتميز فهو كما لو لم يخلط يملك صاحب العين المغصوبة ان يطلب الرد كما - 00:36:51ضَ

كما كانت فيلزم الغاصب حينئذ ان يخلص عين العين المغصوبة عن غيرها مما خلطه بها. لكن اذا خلط العين المغصوبة بشيء لا يتميز. قال كزيت او حنطة بمثلهما. او صبغ الثوب - 00:37:21ضَ

ما الفرق بين صبغ الثوب هنا صبغه بغصب يرحمك الله الفرق ان الصبغة هنا ملك له. اما صبغه بقصف في الحالة السابقة. الصبغة ايضا مغصوبة وليست ملكا له. قال او صبغ الثوب او لت سويقا يعني سويق مغصوب - 00:37:46ضَ

بدهن خلطه بدهن او عكسه الدهن هو ولدته بسويق قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم تنقص القيمة ولم تزده ما عندنا حالات الحالة الاولى الا تنقص القيمة ولا تزيد. يعني مثلا قيمة - 00:38:16ضَ

العين المغصوبة خمس مئة ريال اقيمت ما اضيف اليها خمس مئة ريال المجموع الف ريال هنا لم تزد ولم تنقص. اليس كذلك والحالة الثانية ان تنقص. تكون القيمة المجموعة ثمان مئة ريال مثلا. والحالة الثالثة ان تزيد القيمة - 00:38:46ضَ

اليس كذلك؟ ففي الحالة الاولى قال المؤلف رحمه الله ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيه ما فيه. فهما شريكان في قدر ملكيهما فيه. يعني يكون هذا الشيء المقصود - 00:39:06ضَ

مملوكا للغاصب ومملوكا للمقصود منه بقدر ملكيهما فيه لو انه غصب ثوبا قيمته خمسمئة ريال وعنده صبغ قيمته مئة ريال الثوب فيكون قيمة الثوب ست مئة خمسة اسداسه لايمالك الثوب. والسدس الاخير لمالك الصبغ كما قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:39:36ضَ

هما شريكان فيه بقدر ملكيهما لماذا نعم لانه اختلط مالهما اختلط مالهما كان شريكان بذلك. طيب. الحالة الثانية قال المؤلف رحمه الله تعالى وان نقصت القيمة ظمنها لو ان القيمة نقصت - 00:40:16ضَ

بهذا التصرف كأن يكون الثوب بعد الصبغ كانت قيمته قبل الصبغ خمس مئة ريال وبعد الصبغ اصبحت قيمته اربع مئة ريال. فهنا يظمن الغاصب النقص لكونه ناشئ عن فعله. والحالة الثالثة قال وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه. او - 00:40:56ضَ

لصاحبها اذا زادت قيمة احدهما فلصاحبها كيف يكون ذلك يكون ذلك فيما لو زادت بزيادة السعر. لو زادت بزيادة السعر كان ترتفع قيمة الاصباغ فبناء عليه ترتفع قيمة الثوب المغصوب - 00:41:26ضَ

فهذه الزيادة هي زيادة قيمة احدهما. اليس كذلك؟ فتكون الزيادة لصاحبها سواء كان الغاصب او المقصود منه. والعكس بالعكس لو ان الزيادة حصلت بالثوب نفسه زادت قيمة الثوب. فان زيادة قيمة - 00:41:56ضَ

المصبوغ ليس لاجل الصبغ وانما لاجل ان الثوب الثياب نفسها والاقمشة ارتفعت قيمتها فاذا زادت قيمة احدهما والمراد بذلك كما قلت الزيادة غلو او لغلاء السعر. بخلاف التي تنشأ عن العمل وجمع الملكين مع بعض فهي بينهما وهذا واظح. نعم ولا يجبر - 00:42:16ضَ

قال ولا يجبر من ابى قلع الصبغي ولو قلع غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض رجع لا بأس لارهاب الغرامة وان اطعمه لعالم لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. نعم. قال ولا - 00:42:46ضَ

ايجبر من ابى قلع الصبغ. ولا يجبر من ابى قلب الصبغ صح؟ بينما قال من قبل بانه اذا بنى في الارض او فرس لزمه ولهذا قوله لو قلع ولو قلع غرس المشتري هذا الافضل ان تكون في سطر جديد - 00:43:06ضَ

وليست كما هو هذه مسألة اخرى. واضح المشايخ؟ فلا يجبر من ابى قلع الصبغ. لماذا قالوا هذا الكلب بخلاف قولهم في الزرع والغرس. يعني قالوا انه لو ابى ان يقلع الغرس لو ابى - 00:43:36ضَ

الغاصب ان يقلع الغرس اجبر المالك اليس كذلك؟ اما هنا لا يجبر لماذا؟ لان انه هذا هو الانتفاع الوحيد في الثوب. بخلاف الارض فان الارض ينتفع بها على عدة اوجه ويقولون ايضا لو ان الغاصب وهب الصبغة لمالك الثوب فانه يلزم ما - 00:44:06ضَ

الثوب ان يقبل هذه الهبة. فتكون هذه مسألة لغز لان الاصل ان الهبة لا تلزم لا يلزم قبولها؟ اليس كذلك؟ كما سيأتي معنا؟ وهنا قالوا بانه لو وهب ما لك الصبغ لمالك العين المقصوبة - 00:44:42ضَ

الصبغة فانه يلزمه القبول. لانه لا يلزمه القلع. نعم. قال ولو قرع غرس او بناؤه الاستحقاق الارضي رجع على بائعها بالغرامة هذه مسألة شبيهة او متعلقة بالغصب. لو ان انسانا باع ارضا - 00:45:02ضَ

لا يملكها سواء كان غاصبا او غير غاصب. واضح المشايخ؟ باع ارضا لا يملكها سواء كان غاصبا او غير غاصب. فغرس فيها المشتري او بنى. ثم قرع الغرس او البناء كما سبق لان الارض تبين انها مستحقة للغير - 00:45:32ضَ

الباني والغارس هل هو متعد؟ لا هو في الحقيقة مغرور مغرر به فبناء على ذلك يجبر على القلع لكنه يرجو على بائعها بما بما غرم ولهذا هذا قال المؤلف رحمه الله رجع على بائعها بالغرامة قال المؤلف رحمه الله وان اطعمه لعالم بغصب - 00:46:02ضَ

فالظمان عليه وعكسه بعكسه. لو ان المغصوب طعام. فالغسل اصبوا اطعم هذا الطعام لاخر. فلمن يكون الظمان؟ نقول لا يخلو من حالتين كان الاكل المطعم عالما بالغصب فان الظمان عليه - 00:46:32ضَ

فان الظمان عليه لانه هو الذي اتلف ما علمه بانه ليس مملوكا له ولا لمن اباح له اكله. اما اذا كان المطعم لا يعلم بالغصب فان ان يكون على الغاصب نفسه. لماذا؟ لان الغاصب حينئذ قد غر الاكل بالاكل - 00:47:02ضَ

كما انه غر المشتري بالبناء على الارض او الغرس عليها. طيب ماذا لو ان الغاصب اطعم الطعام المغصوب لمالكه نفسه. قال وان اطعمه لمالكه او او اودعه او اجره اياه لم يبرأ الا ان يعلم ويبرأ - 00:47:32ضَ

باعارته اذا اطعمه للمالك او رهنه او اودعه او اجره هذه التصرفات ما الجامع بينها؟ الجامع بينها ان الاكل او المرتهن او المودع او المستأجر كلهم ايديهم ليست ايدي ضمان. اليس كذلك - 00:48:02ضَ

بخلاف المستعير فان يده اليد ضمانة اليس كذلك؟ ولهذا المؤلف يقول اذا اطعمه للمالك او رهنه اودعه او اجره اياه فانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يعلم المالك بان - 00:48:40ضَ

ان هذه هذا الطعام او هذه العين هي عينه هي ملكه. فحينئذ ان الغاصب في هذه الحالة يبرأ. لانه في الحقيقة يكون قد رد العين المغصوبة لصاحبها اليس كذلك؟ اما اذا لم يعلم الغاصب بذلك اما اذا لم يعلم المالك بذلك فان الغاصب لا - 00:49:00ضَ

يبرأ بناء على انه غره في الاكل وهو في ما سوى ذلك يده يد امانة واضح مشايخ؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ويبرأ بي عارته لماذا يبرأ؟ بالاعارة لان الاعارة او لان المستعير يده يد ضمان على كل حال كما سبق - 00:49:30ضَ

اليست يد المستعير يد ضمان سواء تعدى وفرط او لم يتعدى ولم يفرط؟ فيبرأ فيبرأ بذلك. نعم. عفا الله عنكم وما تلف او تغيب من معصوم. طيب ها هنا قاعدة مهمة وهي يمكن ان نستشفها من كلام المؤلف رحمه الله السابق - 00:50:13ضَ

وهي ان الايدي المترتبة الايدي المترتبة على يد الغصب كلها يد ضمان فانتقال اليد من الغاصب برهن او آآ وديعة او بيع او ما شابه ذلك لا تخرج الغاصب عن كونه ظامنا. فنقول الايدي المترتبة على القصب كلها ايدي ظمان - 00:50:43ضَ

لكن ان علم الثاني صاحب اليد الثانية ان علم بانها مغصوبة فيستقر الظمان عليه. حتى وان لم يكن في الاصل ظامن مثل المودع. وان لم يعلم فان الظمان يستقر على الغاز. الاول - 00:51:24ضَ

الا في الحالات التي تكون فيها اليد الثانية يد ضمان من الاصل مثل المستعير فيستقر عليه الظمان علم او لم يعلم. وحيث قلنا بان الظمان تقر على صاحب اليد الثانية مثل لو اطعمه لعالم بغصبه حيث قلت - 00:51:54ضَ

بان الظمان يستقر على صاحب يد الثانية فلمالك العين ان يطالب ايهما شاء فله ان يطالب من استقر الظمان عنده هذا واضح وله ان يطالب الغاص بكونه هو الذي غصب العين منه وحينئذ فان الغاصب يعود على - 00:52:24ضَ

صاحب لدى الثاني الذي تلفت العين عنده. نعم. عفا الله عنكم او تغيب بمغصوب مثلي غرم مثله اذا. والا فقيمته يوم تعذر. يوم تعذر الضمان غير المثلي بقيمته يوم تلفه. وان تخمر عصير ثم تكلم المؤلف - 00:52:44ضَ

رحمه الله تعالى عن كيفية ظمان المقصود. طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك القاعدة في كيفية ظمان المغصوب فقال وما تلف او تغيب - 00:53:14ضَ

ما تلف او تغيب يعني فقد اوضاع فلم ينكر رده من مغصوب مثلي غرم مثله والا فقيمته يوم تعذر. نقول لا يخلو المغصوب في ظمانه من حالتين الحالة الاولى ان يكون المقصود مثليا. والمراد بالمثل ما له مثل مثل - 00:53:41ضَ

الماكينات والموزونات والمعدودات والمزروعات. والحالة الثانية ان يكون قيمي والقيمي هو غير؟ المثلي. المثلي. قيمي لانه يضمن بقيمة الله. بالقيمة. ففي الحالة الاولى قال المؤلف رحمه الله غرم مثله اذا يعني الواجب في كيفية ظمانه ظمان مثله الاصل هو رد - 00:54:11ضَ

العين لكن لما تعذر رد العين اما بالتلف او التغيب فانه يرد المثل وفهمنا من ذلك انه لو لم يتعذر رد العين فان الواجب هو رد العين نفسها كما سبق معنا حتى وان تكلف الغاصب - 00:54:41ضَ

بردها ضعف او اضعاف قيمتها لكن اذا تعذر رد العين لتلفها او تغيبها فانها اذا كانت مثلية يغرم الغاصب حينئذ مثلها. لماذا يغرم المثل لان المثل اقرب اليها من القيمة. رد المثل اقرب الى العبد من رد القيمة. لكن قال - 00:55:01ضَ

بعض الفقهاء الحنابلة بانه ينبغي ان يستثنى من هذه القاعدة ما لو غصب ماء في صحراء فانه لو رد المثل لم يحقق الغرض لكون الماء في الصحراء عند فقد الماء - 00:55:31ضَ

قيمته اضعاف قيمته في غير هذه الحالة. قالوا فنكلف من غصب ماء في صحراء ان يرد قيمة القيمة ولا يكتفي ولا يكتفى برد المثل. ولو ان المثلي يتعذر يعني لما اردنا نرد المثل لم نجد المثل كأن يكون غصب شعيرا فلم نجد الشعير في البلد فاذا تعذر - 00:55:51ضَ

رد المثل فالواجب حينئذ القيمة. لكن هل تجب القيمة ويوم التعذر او يوم الغصب. تجب القيمة يوم التعذر. قال والا فقيمته يوم تعذر لماذا؟ لان الاصل هو وجوب المثل وانما وجبت - 00:56:25ضَ

القيمة حينئذ لا بالغصب كالقيم وانما وجبت لا بالغصب لا بالتلف يوم الاتلاف كالقيم وانما بالتعذر سواء كانت القيمة يوم التعذر اعلى من قيمة من القيمة يوم التلف او اقل. فالمعتبر هو القيمة يوم التعذر - 00:56:55ضَ

والمأخذ واضح اليس كذلك؟ الحالة الثانية ان يكون المغصوب غير مثلي فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول فقيمته ويظمن غير المثلي او ويظمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. لماذا قلنا بقيمته يوم تلفه ولم نقل بقيمته يوم غصبه. ها شيخ لماذا قلنا بقيمة - 00:57:25ضَ

يوم تلفه ولم نقل بقيمته يوم غصبه. لان الواجب بالغصب هو رد العين وانما انتقلنا من رد العين الى رد القيمة في القيم بالتلف فكان النظر في القيمة يوم التلف. ولهذا لما قسمنا في رد القرض اذا كان مثلي - 00:57:55ضَ

او قيمي قلنا في القيم قيمته يوم القرن. لا يوم الرد لان القيمة وجبت ولعل الاخوة والاخوات يقارنون بين هذا التقسيم هنا والتقسيم في القرظ. نعم. عفا الله طبعا وان تخمر عصير فالمثل فان انقلب خلا رد معه نقص قيمته عصيرا. نعم. قال المؤلف - 00:58:25ضَ

رحمه الله تعالى وان تخمر عصير يعني غصب عصيرا فتحول العصير الى خمر فما الواجب حينئذ؟ قال المؤلف رحمه الله فالمثل يعني يرد مثل العصير. لا يرد الخمر فيقول انا سارد عين المال لا لان لان المال لما تخمر - 00:58:55ضَ

فقد ماليته فقد ماليته فاشبه مال اتلف تجب فيه يجب فيه المثل حينئذ لانه مثلي ما يقول انا سارد العين نقول لا لما تخمر اصبح كما لو اتلفه لانه بالتخمر فقد ماليته. فلا ينتفع به مالكه لو رده اليه خمرا - 00:59:25ضَ

ولهذا قال فان انقلب خلا رد معه نقص قيمته لو انه غصب عصيرا ثم تحول هذا العصير الى خلد فما الواجب حينئذ؟ قال رد معه نقص قيمته عصيرا يرد العين لان هي عين المقصود - 00:59:55ضَ

اليس كذلك؟ الخال الذي يتحول هو عين هو نفس العين المغصوبة. وهل فقدت المالية لا فيجب ردها حينئذ لكن يظمن النقص الذي حصل فيها. ولهذا قال رد معه نقص قيمته عصيرا. نعم. عفا الله - 01:00:25ضَ

طبعا فصل وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. نعم. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى في تصرفات الغاصب وفي الاختلاف بين الغاصب والمغصوب آآ منه ثم الحق به بعض المسائل. قال المؤلف رحمه الله وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة - 01:00:55ضَ

ما المراد بالحكمية؟ نقول بان التصرفات على نوعين الحكمية وتصرفات ليست حكمية. والمراد بالتصرفات الحكمية تصرفات التي يحكم عليها بالصحة او الفساد. والمراد بالتصرفات غير الحكمية تصرفات التي لا يحكم عليها بالبيع والفساد. بالصحة والفساد. فمثلا - 01:01:25ضَ

ازالة النجاسة هل هي تصرف حكمي؟ لا لا يحكم بانها صحيحة او فاسدة وانما تحققت او لم طيب ورفع الحدث حكم نعم حكم فهذا هو المراد بتصرفات الحكمية بناء عليه نقول بان تصرفات - 01:02:05ضَ

الغاصب كلها حكمية او ليست حكمية كلها محرمة. لماذا محرمة؟ لانها تصرفات ما عدا باذن المالك ثم الحكمي منها باطل وقوله باطل يشمل جميع التصرفات الحكمية سواء كانت في ما يتعلق بالعبادات او فيما يتعلق - 01:02:35ضَ

بالمعاملات فلو انه توظأ بماء معصوب او صلى في ارض او حج بمال منصوب فان هذه العبادة لا تصح. طيب هل نقول لو انه صام في ارض مغصوبة لا يصح الصيام؟ لا. لا لان الصيام لم يتعلق بالارض. اليس كذلك؟ وكذلك - 01:03:15ضَ

لو باع واشترى بعين هذا المال المقصود فانه لا يصح طيب ما الحكم لو انه اتجر بالمال المغصوب؟ الفقهاء يقولون لو انه اتاجر بالمغصوب فالربح كله للمالك لماذا الربح كله للمالك؟ لانه نباء ماله والغاصب لا يستحق على عمله شيئا - 01:03:45ضَ

وهذا من حيث التأصيل واضح. لكن بعض الفقهاء يقول بان هذا يشكل على قولهم بان تصرفات الغاصب الحكمية باطلة. فالاصل اننا نبطل هذا الاتجار من اليس كذلك؟ وبعض اهل العلم جمع بين - 01:04:15ضَ

مسألتين فقال بان المراد بانه اذا اتجر فالربح للمالك حيث لم يمكن ابطال العقد لتتوالي العقود ونحوها فالربح يكون حينئذ للمالك. نعم. عفا الله عنكم والقول في قيمة التاريخ او قدره - 01:04:35ضَ

وقوله تصرفات الغاصب المراد بها الغاصب في العين المغصوبة. وكذلك تصرفات غير الغاصب في العين المقصودة باطلة لانها كلها تشترك بانها تصرفاتهم مع غير اذني المالك. وقد سبق مثلا معنا في البيع ان من شروط صحته ان يكون - 01:04:55ضَ

ان مالكا او مؤذونا له في ذلك. نعم. عفا الله عنكم والقول في قيمة التالف او قدره او صفته قوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه نعم القول في قيمة التالف او قدره او صفته هو قول - 01:05:15ضَ

الغاصب فلو قال الغاصب ان قيمة التالف الف ريال وقال مالكه ان القيمة الف ومئتين وليس لاحدهما بينة دائما اذكر يا اخواني بان اذا كان لاحدهما بينة عند اختلاف القول قول من بيده او من معه البينة. وانما يبحث الفقهاء حيث لم يكن مع احدهم او حيث لم يكن معهم - 01:05:35ضَ

بينة فحينئذ القول عند الاختلاف هو قول من معه الاصل. والقول في قيمة التالف او قدره او صفته هو قول الغاصب لان الاصل لان الاصل معه لماذا كان الاصل ومعه لانه هو الغارم. والاصل انه لم يتحقق الغصب الا فيما اقر - 01:06:05ضَ

به كما لو ان شخصا ادعى على اخر بانه غصب هذا المتاع ولا بينة له في القول هو قول المدعى عليه وليس قول المدعي واضح؟ قال وفي رده وعدم وعدم عيبه قول ربه اما - 01:06:35ضَ

اذا وقع الاختلاف بينهما في الرد او في التعيب فان القول هو قول مالك العين رب العين المغصوبة القول في الرد قوله وهذه قاعدة تكررت معنا مرارا ان كل من قبض المال لحظ نفسه فليس القول قوله - 01:06:55ضَ

وانما يكون القول قول اذا كان لحظ غيره. فكيف اذا كان قبظ المال بغير اذن؟ لا شك انه ليس القول قوله. اما التعيب وهذا فيما لو دفع القيمة اما التعيب - 01:07:25ضَ

كأن يكون كان يدعي الغاصب فيه عيبا ويقول المقصود منه ليست ليس فيه هذا عيب في القول هو قول مالك. المالك. لماذا؟ لان الاصل هو عدم العيب لكن لو ان الغاصب - 01:07:45ضَ

اتى ببينة تشهد بان المغصوب كان معيبا قبل تلفه ثم ادعى الغاصب بان هذا العيب كان موجودا قبل غصبه وادعى المرصوب منه بان هذا العيب انما حصل بعد غصبه فحين اذ القول قول من؟ الخاص - 01:08:16ضَ

القول قول الغاصب لان الغاصب هو الغارب حينئذ. نعم فالله عنكم ومن اتلف وجه الى ان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. وان جهل ربه يعني لو ان الغاصب لو ان الغاصب - 01:08:46ضَ

جهل صاحب العين المغصوبة فماذا يعمل؟ قال المؤلف رحمه الله تصدق به عنه الغاصب لا يتملك العين المقصودة بحال ليس كالملتقط. نعم. لا يتملك العين المقسومة بحال. ما يملكه صاحبها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تصدق به عنه يتصدق به. وينوي انها صدقة عن مالك - 01:09:06ضَ

عن ما لك عن مالكها. لكن يتصدق به عنه مضمونا بمعنى اي انه يتصدق بنية ضمانه لو جاء صاحبه وبناء عليه فلو جاء اصاحبه وطالبه به وكان قد تصدق به فان - 01:09:36ضَ

الثواب يكون له اما اذا لم يجيء صاحبه بذلك فان الثواب يكون لصاحب العين المغصوبة ويسقط عن الغاصب بهذا الفعل اثم الغصب مع التوبة والحالة الثانية التي يفعلها الغاصب اذا جهل رب العين المغصوبة الحالة الحالة الثانية - 01:10:06ضَ

ان يقوم بتسليم العين المغصوبة للحاكم. الى القاضي او الجهة المسؤولة التي خولها ولي الامر فانه اذا فعل ذلك قد خرج من العهدة. وهذا الكلام الذي ذكرناه في الحالتين السابقتين - 01:10:36ضَ

التسليم للحاكم او الصدقة به عن ربه مضمونا. هذا في الغاصب وكذلك يشمل الرهن والودي والدين الذي جهل صاحبه هذا هذه القاعدة في كل مال اخذه الانسان ثم جهل صاحبه اخذه يخرج اللقطة اخذه ثم جهل صاحبه - 01:10:56ضَ

فانه يفعل بي احد هذين الامرين. وليس له ان ينتفع به نعم. عفا الله عنكم من اتلف محترما او فتح قفصا او بابا او حل وكاء او رباطا او قيدا فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ضمن - 01:11:26ضَ

له نعم. ومن اتلف محترما يعني انه قام بالاتلاف مباشرة لم يقع منه غصب لكن وقع منه اتلاف اتلاف قال ومن اتلف محترما يعني مال محترم بغير اذني مالكه فانه يظمنه على الطريقة السابقة في ظمان القيم و المثلية - 01:11:46ضَ

قال وفتح قفصا لو انه فتح قفصا فطار الطائر. فانه يضمن لانه هو الذي تسبب فقد المال او بابا فطار او ذهب الحيوان او شرد او حل وكاء وكاء قربة او وعاء فيه ماء او زيت فحل الوكاء فتسرب فانه يضمن او رباطا فانطلقت الدابة - 01:12:16ضَ

او قيدا فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه اي نحو ما سبق ذكره فانه يضمنه. لماذا يضمن لان التلف ناشئ عن فعله او بسبب فعله. فيظمنه حينئذ نعم عفا الله عنكم وان ربط دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ضمن. كالكلب العقور لمن دخل بيته - 01:12:46ضَ

وباذنه او عقره خارج منزله. وما وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها عكسه النهار الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة. نعم وان كانت بيدي بيد راكب او قائد او سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها - 01:13:16ضَ

وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وعناية ذهب وفضة وانة ذات ذهب وفضة والية خمر غير محترمة. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان ربطت دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ظمنه. كالكلب العقور لمن - 01:13:46ضَ

دخل بيته باذنه او عقره خارج منزله. الظابط في هذه المسائل التي رتب فيها المؤلف رحمه الله تعالى الظرف هو ان صاحب الدابة او صاحب الكلب العقور مفرط بفعله ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان ربط دابة بطريق ظيق فعثر به انسان ظمن لماذا؟ لانه - 01:14:16ضَ

بربط الدابة في الطريق الضيق متعدم. وهنا من ذلك لو كانت الطريق واسعا فانه ليس بمتعد لماذا؟ لانه اه فانه ليس ضامنا لماذا؟ لانه ليس متعديا. لو اردنا ان نضرب مثالا - 01:14:46ضَ

معاص على ذلك لو ان الانسان اوقف سيارته في مكان لا يصح الوقوف فيه فصدمها انسان فانه يظمن صاحب السيارة الاولى لماذا؟ لانه متعد بفعله اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله كالكلب العقور لمن دخل بيته او عقره خارج منزله - 01:15:06ضَ

كلب العقور المراد به الكلب الذي ينهش فالكلب العقور لو عقر انسانا والمراد بها الكلاب التي يجوز اقتناؤها. اما التي لا يجوز اقتناؤها فهي مضمونة على كل حال. لكونه فعل ما لم يؤذن له به - 01:15:36ضَ

لكن اذا كان الكلب يجوز اقتناؤه كان يكون كلب صيد او زرعة وماشية وهو مع ذلك كلبا عقورا فاذا عقر انسانا لا يخلو ذلك من حالتين. اما ان يكون داخل بيته او خارج بيته - 01:15:56ضَ

فان كان داخل بيته او مزرعته يعني داخل ما له الخاص او بمكانه الخاص فلا يخلو ايضا من حال اتيت ان يكون الداخل لبيته ونحوه قد دخل باذنه. فحينئذ يضمن - 01:16:16ضَ

الكلب العقور. لماذا؟ لانه متعد. بهذا الفعل. اما لو ان من دخل المنزل دخله بغير اذن فان صاحب الكلب العقور لا يظمن لكون الداخل المنزل هو الداخل هو المتعدد بدخوله. ولهذا قال المؤلف او عقره خارج منزله. اذا عقره عقر انسانا خارج منزله فانه - 01:16:36ضَ

ويضمن مطلقا لماذا؟ لانه متعد صاحب الكلب العقور متعد بذلك لكن لو ان الكلب العقور اتلف شيئا بغير عقر. كان ولغ في ماء او ما شابه ذلك فان مالكه لا يضمن لانه لم يتعدى بهذا الامر - 01:17:06ضَ

وليس عائدا الى العقر وانما الى امر مشترك في الكلاب التي اذن بالانتفاع بها لو اردنا ايضا نضع او نضرب امثلة ويذكرها الفقهاء لو ان انسانا حفر بئرا بفناء داره واذا قالوا بئرا - 01:17:36ضَ

اداري يقصدون بفناء الدار الفناء الذي يكون مقابل البيت وليس محوطا. ليس مملوكا ليس محوطا بجدار وانما مقابل البيت هذا يسمى فناء البيت فلو ان انسان حفر بئرا بفناء بيته لنفسه فانه يظمن ما تلف فيها مطلقا لانه متعد. ليس ماله اما لو حفرها - 01:17:58ضَ

لنفع المسلمين بلا ظرر عليهم فانه لا يظمن حينئذ لانه محسن وليس بمتعدد وعلى كل مسائل الظمان في هذا الباب كثيرة ويمكن يلحق بها بعض المسائل المعاصرة. ثم يقول المؤلف رحمه الله وما اتلفت البهيمة من الزرع - 01:18:28ضَ

اذا ضمن صاحبها وعكسه النهار. القاعدة ان البهائم اذا اتلفت شيئا من الزرع ليلا. فهي من ظمان صاحبها وعكسه في النهار. والديل على هذا التفريق هو ما رواه الامام ما لك - 01:18:48ضَ

آآ في موطئه ان ناقة للبراء بن مالك للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط قوم فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال حفظ الاموال في النهار وما افسدت - 01:19:08ضَ

في الليل فهو مضمون عليهم. يعني قضى ان على اصحاب المال والزروع ان يحفظوا اموالهم في النهار. لانهم يكونون عندها. اما ما يكون في الليل فهو مضمون قال المؤلف رحمه الله وعكسه النهار الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة - 01:19:28ضَ

لو انها لو انه ارسل الدابة في النهار والاصل في النهار لا يضمن كما في حديث البراء السابق لكن لو انه ارسلها بقرب ما تتلفه عادة كأن يطلق البهيمة قرب المزارع ثم تأكل وتتلف في المزارع ويحتاج بان هذا - 01:19:48ضَ

ففي النهار والنبي صلى الله عليه وسلم انما قضى بظمان في الليل. نقول لا يظمن حتى في النهار لانه متعد بهذا الفعل ولو اردنا ان ننظر في نظير هذه المسائل ما يكون من حوادث السيارات بسبب المواشي - 01:20:08ضَ

وان انسان صدم جملا في طريق فمات فان مالك الجمل الان يظمن مطلقا سواء بالليل او بالنهار. ما يقول بالليل انا اضمن في النهار ما اضمن. نقول في كلا الحالتين لانه متعد باطلاق ماشيته - 01:20:28ضَ

قرب الطرق واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كانت يعني الماشية وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ظمن جنايتها مقدمها لا بمؤخرها لماذا؟ لان قدرته في السيطرة عليها انما تكون - 01:20:48ضَ

في المقدمة فقط فحينئذ يضمن الجناية بالمقدمة دون المؤخرة لو انها ركنت انسانا برجلها لحقه ضرر بذلك فان صاحب الدابة لا يظمن. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري العجماء جبار يعني انها - 01:21:18ضَ

ليست مضمونة والعجماء المراد بها بهيمة الانعام. قال المؤلف رحمه الله تعالى وباقي الجنايات فيها هدر يعني ما سوى المؤخرة كقتل الصائل عليه. يعني لو كما عند الانسان لو صال عليه اخر فقتله - 01:21:38ضَ

فان القاتل لا يظمن دية المقتول الصائل عليه. لكن يحتاج الى ان يثبت كالصيال عليه لان الاصل هو عدم الصيال. ليس كل من ادعى ان انسانا صار عليه فقتله يصدق في ادعائه انه صال عليه. الاصل عدم - 01:21:58ضَ

الصيام وسيأتي التفصيل في هذه المسألة لاحقا ان شاء الله لكن المراد بانه اذا ثبت الصيال عليه فقتله فانه لا يظمن حين حينئذ. قال المؤلف رحمه الله وكسر مزمار وصليب وانية - 01:22:18ضَ

في ذهب وفضة لا تظمن لماذا؟ لانها ليست باموال محترمة. اليس كذلك قال وانية خمر غير محترمة. وكذلك انية الخمر غير المحترمة يعني التي لا تكون لذمي ونحوه فانها لا تظمن بناء على كونها ليست مالا محترما شرعا. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الغص - 01:22:38ضَ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:23:08ضَ