شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٦١

طلال الدوسري

يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فنبدأ اليوم ان شاء الله في شرح كتاب زاد المستقنع واستكمال ما - 00:00:00ضَ

عليه ونرجو ان شاء الله ان نختم هذا الكتاب في هذا الفصل و مما يحسن التذاكر به في مبتدأ هذه الدروس ان يذكر بعضنا بعضا بمسألة اخلاص النية لله تبارك وتعالى وتصحيح القصد. فان هذا يفتح للانسان باب الثواب والاجر. ويفتح له - 00:00:38ضَ

ايضا باب المعونة والتوفيق من الله تبارك وتعالى. وكذلك الجد والجدية والاهتمام فان العلم يحتاج الى مكابدة وصبر. ومن صبر ظفر كما يقال. فينبغي ان استحضر الانسان هذه المعاني في كل وقت. وهي معان معروفة عند طلبة العلم. ولهذا لا اود ان اطيل فيها - 00:01:08ضَ

انما اود الاشارة اليها فحسبي. ونبتدئ اليوم ان شاء الله في شرح كتاب اب العتق تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:01:38ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العتق. نعم. كتاب العتق. العتق في اللغة من الخلاص والخلاص ولهذا سمي البيت العتيق بالعتيق لان الله لان الله تبارك وتعالى خلصه من الجبابرة فلم - 00:01:58ضَ

يصل اليه كما وقع لابرهة الحبشي. اما العتق في الشرع فالمراد بها اوفى المراد به تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. فالعلاقة بين التعريف الاصطلاحي اه اللغوي ظاهرة وهو او وهي ان في العتق تخليصا للمعتق - 00:02:28ضَ

من الرق ربما يقول بعض طلبة العلم وما الحاجة دراسة كلام الفقهاء في احكام العتق في مثل هذه الازمنة التي لا يوجد فيها رقيق. فالجواب انه يحسن دراسة هذه الابواب. ولو - 00:02:58ضَ

على وجه من الايجاز والاختصار لان طالب العلم يستفيد من كلام الفقهاء في احكام العتق في مسائل اخرى من النوازل والمسائل المعاصرة يعني مثلا سبق معنا في الغصب اه اه ان الغاصب - 00:03:28ضَ

يضمن ما ذهب على المغصوب ويؤخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا له في عبد قوم عليه قيمة عدل. يعني انه يعتق كله ويجبر المعتق كما سيأتي على ان يعتق باقيه اذا كان قادرا على ذلك. وابن تيمية رحمه الله تعالى اخذ - 00:03:58ضَ

هذا الكلام في العتق قاعدة في المعاملات وهي ان كل من وجب عليه ان يبيع وجب ان يبيع بسعر لان هنا لما وجب بيع بقية العبد على المعتق قال النبي صلى الله عليه وسلم قوم عليه قيمة عدل. المقصود بان ما - 00:04:28ضَ

اذكروا الفقهاء في مثل هذه الابواب يستفاد منه حتى وان لم يوجد الرق في الواقع. نعم وهو من افضل القرب. ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه. ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويستحب عتق وهو قال وهو من افضل القرب - 00:04:48ضَ

يعني العتق من افضل القرى. وهذا ظاهر فان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فلا اقتحم العقبة وما اراك من عقب فكه رقبة يعني تخليصها من الرق. ومما جاء في ثواب العتق ما جاء في المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:05:18ضَ

من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضو منه من نار حتى فرجه بفرجه. فهذا ثواب عظيم قد رتب على العتق. ولا يرتب مثل هذا الثواب على الا لكونه من افضل القرب. كما ان من وجه افضليته انه جعل - 00:05:38ضَ

كفارة في كثير من الكفارات. فهو فهو في كفارة القتل. وفي كفارة الوطئ في نهار رمظان وفي كفارة آآ الظهار وفي كفارة اليمين الشريعة ترغب بالعتق وتحبذه. ولهذا وسعت ابواب العتق - 00:06:08ضَ

قال المؤلف رحمه الله ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه. يستحب عتق من له كسب يعني من يستطيع ان يتكسب لانه اذا اعتق انتفع باعتاقه فيتكسب وينفق على نفسه - 00:06:38ضَ

قال وعكسه بعكسه يعني ان من لا كسب له يكره عتقه لان في عتقه تضييعا له. هو ما دام مملوكا يجب على مالكه ان ينفق عليه. اليس كذلك؟ فاذا اعتقه خرج - 00:06:58ضَ

من ملكه فلم يجب عليه الانفاق عليه فاذا كان زمنا مثلا لا يستطيع العمل او ما شابه ذلك كان كان في عتقه تضيعا له. قالوا كذلك ايضا يكره عتق من يخاف منه الزنا او الفساد - 00:07:18ضَ

فاذا كان في عتقه مفسدة فان عتقه مكروه ولهذا الله تبارك وتعالى قال والذين يبتغون كتابا مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. خيرا. مفهوم مخالف انعمت فيهم شره فلا - 00:07:38ضَ

تكاتبوهم والعتق يكون الفاظ صريحة وبالفاظ الكناية ولا يكون بمجرد النية وانما لابد له من الصيغة اما صريحة اعتقتك او انت حر. واما كناية كأن يقول الحق باهلك او نحو هذه - 00:07:58ضَ

الكنايات. ومن احكام العتق التي تبين ان الشريعة تتشوف الى العتق وتخليص الرقاب من الرق هو سراية العتق يعني ان الرقيق اذا اعتق بعظه سرى العتق على باقيه. فلو ان انسان يملك رقيقا - 00:08:28ضَ

فقال اعتقت نصفه عتق كله. ولو انه يملك رقيقا بالشراكة مع احد. اذا اعتق سرى العتق على باقيه فوجب عليه ان يبذل لمالك الباقي ثمن المثل. وهذا كله كما قلت - 00:08:58ضَ

من ترغيب الشريعة بالعتق قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح تعليق العتق العتق بموت وهو التدبير. يصح تعليق العتق اذا علق العتق على شرط صح التعليق. ومن تعليق العتق ان يعلقه على الموت. فيقول اذا مت فانت - 00:09:18ضَ

عتيق او معتق وهذا الذي يسمى عند الفقهاء بالتدبير. لانه جعل عتقه دبر حياته فدبر الحياة هو الموت. نعم. قال رحمه الله باب الكتابة وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته. نعم باب الكتابة والكتابة - 00:09:48ضَ

ان يبيع العبد نفسه ان يبيع العبد يعني ان يبيع المالك عبده لنفسه بمال مؤجل في ذمته. البائع هو المالك والمشتري هو الرقيق. والمعقود عليه هو نفس الرقيق باع نفسه عليه - 00:10:18ضَ

بمال مؤجل. هل يتصور يكون مع الحال؟ لا لانه لا يملك. الرقيق لا يملك. اليس كذلك يكون مالا بمال مؤجل في ذمته. اذا تبين معنى الكتابة فلماذا سميت الكتابة كتابة قالوا لان الكتاب مشتقة من الكتم. والكتب هو الجمع. ولهذا - 00:10:48ضَ

كتابة سميت كتابة في كتابة الكتب ونحوها لان فيها جمعا للحروف. اليس كذلك؟ وسمي الكتاب كتابا لانه يجمع كلاما الكتابة سميت كتابة لان ثمن الرقيق الذي يدفعه عن نفسه يكون مؤجلا على اقساط. وليس قسط واحد فقط وانه لابد يكون اجلين فاكثر. ولا ما كانت - 00:11:18ضَ

كتابة كتابة فيها جمع. نعم وتسن مع امانة العبد وكسبه. وتكره مع عدمه. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. تفضل. فان ادى عتق وولاؤه له وان جزع دقنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله وتسن يعني تسن الكتابة مع امانة العبد وكسبه. كما تقدم لقول الله تبارك وتعالى - 00:11:48ضَ

الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ومفهوم المخالفة عدم ذلك لانه كما قلت اذا اعتق وهو لا خير فيه ربما كان سببا لفساده وافساده. واذا كان لا يستطيع التكسب - 00:12:28ضَ

كان سببا ضياعه وحاجته الى الناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز بيع المكاتب. يعني اذا كاتب عبده هل يجوز بيع المكاتب؟ نعم يجوز. والدليل على ذلك ما في الصحيح - 00:12:48ضَ

من قصة بريرة فان عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة فادت اقساط الكتابة عنها لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى ومشتريه يعني مشتري المكاتب يقوم مقام مكاتبه يقوم مقام مكاتبه فليس له ان يعيده رقيق مرة اخرى وانما يقوم وقام المكاتب في - 00:13:08ضَ

اخذ اقساط الكتابة منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان ادى فان ادى عتاق يعني اذا ادى هذا الرقيق الكتابة اصبح حرا وحينئذ هل يكون ولاؤه لمن كاتبه او لمن اشتراه؟ يكون لمن اشتراه لان العتق حصل عند - 00:13:38ضَ

من اشتراه ولهذا النبي في قصة قال انما الولاء لمن اعتق وان عجز فلم يؤدي يعود مرة اخرى قنا يعني رقيقا خالصا سواء عجز عن اداء جميع اموال الكتابة او عجز عن بعضها لانه لا يزال رقيقا ما بقي فيه درهم - 00:14:08ضَ

قال رحمه الله باب احكام امهات الاولاد. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب احكام امهات الاولاد وامهات جمع ام الولد هي الامة اذا ولدت حرا اذا ام الامة هي اذا - 00:14:38ضَ

هي ام الولد هي الامة اذا ولدت من سيدها. هي الامة اذا ولدت من فيها تسمى ام ولد لان الولد هو سبب عتقها. فاذا مات سيدها تعتق بمجرد موته. نعم. اذا اولد حر امته او امة له ولغيره - 00:15:08ضَ

او امة ولده خلق ولده حراء. حيا ولد او ميتا قد تبين فيه خلق الانسان. لا مضغة ان او جسم بلا تخطيط صارت ام ولد له تعتق بموته من كل ما له. واحكام - 00:15:38ضَ

اذا اولد حر امته او امة له او لغيره او امة ولده. يعني كل هؤلاء اما ان له الوضع او ان وطأه وطأ شبهة. اليس كذلك؟ ولهذا لا يحد مثلا لو انه وطأ امة ولده - 00:15:58ضَ

قال خلق ولده حرا. الولد بمجرد خلقه يكون حرا وليس واضح؟ قال حيا ولد او ميتا. ولهذا يرث لانه خلق حرا اليس كذلك؟ قد تبين فيه خلق الانسان فمتى تكون ام متى تكون الامة ام ولد؟ هل بمجرد اي حمل؟ لا اذا حملت من سيدها - 00:16:18ضَ

ووضعت ما تبين فيه خلق الانسان. حتى وان كان لم تنفق فيه الروح وهذا التحديد هو التحديد الذي يحكم فيه بان الدم مثلا دم كما سبق معنا في كتاب الطهارة صح ولا لا؟ قال لا مضغة او جسما بلا تخطيط صارت ام واد له تعتق بموته - 00:16:58ضَ

من كل ماله وليست من الثلث وانما تعتق من كل المال. هل ترث؟ لا ما ترث لانها انما عته قتل بموته فهي في حين الموت لم يتحقق بها شرط الاثم وانتفاء المانع. هي حين الموت كانت امة. نعم - 00:17:28ضَ

احكام ام الولد احكام الامة منه. وطئ وخدمة واجارة ونحوه. لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:17:48ضَ

واحكام ام الولد احكام الامة. ام الولد هل تأخذ احكام الامة؟ ام احكام الحرة من الزوجات؟ تأخذ احكام الامة من حيث الوطأ والخدمة والايجار ونحوها فلا يقسم لها الا في نقل - 00:18:08ضَ

الملك في رقبتها فلا يجوز نقل الملك في رقبتها ببيع او هبة او وقف او رهن ما من شأنه ان يؤدي الى نقل الملك في رقبتها لا يجوز ولا يصح. لانها ستعتق بمجرد موت سيدها. اما ما سوى - 00:18:28ضَ

ذلك فانها كاحكام الاماء. نعم تفظل. قال رحمه الله كتاب النكاح نعم قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح. والنكاح في اللغة هو الجمع بين الشيئين ومنه قول الشاعر في البيت المشهور ايها المنكح الثريا سهيلا عمرو - 00:18:48ضَ

الله كيف يجتمعان؟ هي شامية اذا ما استقلته سهيل اذا ما استهل يماني يعني هي في جهة الشام وسهيل في جهة الجنوب فلا يمكن ان يلتقيان. ايها المنكح الثريا سهيلا عمرة الله - 00:19:18ضَ

يجتمعان فاصل النكاح في اللغة من الاجتماع يقال تناكحت الاشجار اذا اختلطت وبناء عليه يطلق في اللغة على الوطء. فالنكاح لغة حقيقة في الوطأة اما في الشرع فهل النكاح حقيقة في الوطء والعقد؟ ام حقيقة في احدهما مجازا في الاخر - 00:19:38ضَ

واضح؟ المذهب ان النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. يعني الاصل في الكتاب والسنة اطلاق النكاح على العقد. واطلاقه على الوطء مجاز هذا هو المذهب. ولهذا جميع النصوص في القرآن مثلا اذا تأملت فيها التي وردت - 00:20:08ضَ

فيها النكاح فالمراد به العقد. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ولا تنكحوا المشركات. جميع الايات على الوطء ام اصل العقد؟ الا في اية واحدة وهي قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان ثم قال بعدها فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى - 00:20:38ضَ

اتنكح زوجا غيره؟ حتى تنكح زوجا غيره. هل يكفي العقد؟ لحل المطلقة ثلاثا لمن ابانها لا وانما لابد من الوضع لكن في هذه الاية لم نقل بان المراد فيها هو - 00:21:08ضَ

لمجرد الاية وان بدلالة الحديث. فلو لم يأتي الحديث في هذا الباب لقلنا بانه يكفي مجرد العقد. فالمقصود بان المذهب هو ان النكاح حقيقة في العقد مجاز في وبناء على ذلك فتعريف النكاح في الاصطلاح هو عقد يعتبر فيه - 00:21:28ضَ

لفظ انجاح او تزويج. وهذا يشير الى ما سيأتي معنا ان له صيغة محددة طيب ما هو المعقود عليه؟ المذهب ان المعقود عليه هو الاستمتاع منفعة الاستمتاع وابن تيمية رحمه الله تعالى يميل الى ان المعقود - 00:21:58ضَ

عليه هو الازدواج يقول بانه عقد بين الطرفين من الرجل والمرأة فالمعقود عليه هو الازدواج نعم. وهو سنة وفعله مع الشهوة افضل من نفر العبادة. ويجب على من يخاف الزنا - 00:22:28ضَ

بتركه. نعم. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بذكر حكم النكاح فقال وهو سنة الاصل في النكاح ان حكمه سنة وهكذا كما سبق معنا كثير من المسائل الفقهية انه قد تجري عليها الاحكام التكليفية الخمسة او اكثرها لكن هذه الاحكام ليست في مستوى واحد وانما الاصل - 00:22:48ضَ

القاعدة الغالبة فيه هو حكم. فالاصل في النكاح مثلا هو الاستحباب والسنية. وقد يكون واجب وقد كما نقول الاصل في الوصية كما سبق معنا في اذانه. الجلسة الماضية هو الاستحباب وقد تكون واجبة ومحرمة او مكروهة. فهكذا في شأن - 00:23:18ضَ

نكاح قال المؤلف وهو سنة هل هو سنة مطلقا؟ هو سنة في حقي صاحب الشهوة الذي لا يخاف على نفسه الزنا. ذي شهوة لا يخاف على نفسه الزنا. فاذا كان فيه هذان الوصفان فان النكاح فيه - 00:23:38ضَ

حقه سنة. وقد دل على استحباب النكاح في حقه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج او فليفعل ومن لم يستطع فعليه بالصيام فانه له - 00:24:08ضَ

وجاء والمراد بالباءة هنا هل هو القدرة المالية؟ لا انما مر به الشهوة والقدرة الجسمية والا ما قال ومن لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وجاء وجاء وعلى كل حال النصوص - 00:24:28ضَ

التي تفيد استحباب الزواج في مثل هذه الحالة كثيرة جدا. ولا ينبغي ان يهون من شأن الزواج بل هو سنة مؤكدة لمن كان ذا شهوة لا يخاف على نفسه الزنا. ولا ينبغي - 00:24:48ضَ

ان يظن انسان ان تركه افظل ان تركه افظل ويكفي ان الله تبارك وتعالى اختاره لانبيائه ورسله ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. حتى وان اختار بعض الناس في نفسها - 00:25:08ضَ

شأنه لكن لا ينبغي ان يقول ان هذه الحالة هي الاكمل ترك الزواج لا شك ان الاكمل هو الزواج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه انه تزوج النساء من رغب عن سنتي فليس مني - 00:25:28ضَ

الحالة الثانية من حالات آآ حكم النكاح ان يكون مباحا. اذا الحالة الاولى هي النية والاستحباب. وهذه هي الاصل. لماذا نقول هي الاصل؟ لان الاصل في الناس هو وجود الشهوة - 00:25:48ضَ

الاصل في النكاح هو السنية. الحالة الثانية ان يكون النكاح مباحا. ويكون النكاح مباحا في حق من لا شهوة له فمن لا شهوة له اما لكبره فتذهب شهوته او لكونه من الاصل عنين لا شهوة له - 00:26:08ضَ

اهو ما حكم النكاح في حقه؟ هل نقول بانه مستحب؟ نقول بانه مباح. لانه قد يكون مقصود اخر في التسلية او ما شابه ذلك فيكون النكاح في حقه مباحا والحالة الثالثة التي ذكرها المؤلف بعد ذلك قال ويجب على من يخاف الزنا بتركه يكون - 00:26:28ضَ

النكاح واجبا في صورتين الصورة الاولى اذا خاف الانسان على نفسه الزنا اذا ترك النكاح فحينئذ النكاح في حقه واجب. سواء تيقن الوقوع في الزنا او ظن الوقوع وفي الزنا ان لم يتزوج. لماذا يكون النكاح في حقه واجب؟ لان النكاح - 00:26:58ضَ

حينئذ هو الطريق الى حفظ نفسه وصون هذا الوقوع في الحرام. وهذا امر واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هل يختلف الحكم اذا كان قادرا على النفقة او الاكتساب او غير قادر؟ لا - 00:27:28ضَ

اذا كان يخاف على نفسه الزنا فيجب عليه الزواج اذا كان يستطيع الزواج سواء كان قادرا على الانفاق او غير قادر وهل يكفي يتزوج مرة واحدة؟ لا بل لا بد ان يكون في مجموع العمر - 00:27:48ضَ

متزوج يعني لو انه تزوج ثم طلق هل يكون خلاص ما يجب في حقه الزواج حتى ولو خاف على نفسه الزنا؟ لا لابد لان هذا مبني على مسألة دفع الحرام عن نفسه. اذا هذه الحالة الاولى من حالات وجوب الزواج - 00:28:08ضَ

الحالة الثانية يجب الزواج بالنذر وهل يجب الزواج بالنذر مطلقا يعني هل كل من نذر الزواج وجب عليه الزواج؟ لا فاذا كان ذا شهوة وان كان لا يخاف على نفسه الزنا فالزواج في حقه مستحب. فاذا نذره يكون نذر طاعة ونذر الطاعة يجب - 00:28:28ضَ

به. اما اذا كان لا شهوة له فالنكاح في حقه مباح. وهل من نذر فعلة مباح يجب عليه الوفاء بنذره او يخير بينه وبين كفارة يمين؟ كما سيأتي معنا. طيب الان - 00:28:58ضَ

هذه ثلاثة حالات. المؤلف نص على اثنين وذكرنا الثالث. وهو حالة الاباحة. ننتقل الى الحالة الرابعة حالة الحرمة هل يمكن يكون النكاح محرما؟ نعم يحرم النكاح بدار الحرب. الا في ضرورة لغير اليسير لغير الاسير اما الاسير فليس له ان يتزوج مطلقا. لماذا - 00:29:18ضَ

لان زواجه في دار الحرب ربما يكون سببا لاسترقاق اولاده. اليس كذلك؟ ولهذا هذا لا يجوز الزواج بدار الحرب. طيب هل يمكن ان يكون الزواج مكروها؟ كيف المشهور عند الحنابلة يذكرون هذه الاربعة لكن هل يمكن ان يكون مكروها؟ يتصور ان يكون مكروها - 00:29:48ضَ

تصور ان يكون مكروها في حق مثلا من لا شهوة له ويخشى على نفسه عدم القيام بحقوق الزوجية. اليس كذلك؟ طيب اه الان انتهينا من الحالات الاربعة والحالات الخمس. نعود الى مسألة ذكرها المؤلف قبل - 00:30:18ضَ

قال وفعله مع الشهوة افضل من نفل العبادة. ايهما افضل نوافل العبادات او الزواج. لو قال انا والله ساترك الزواج لاجل ان اتفرغ لنوافل العبادات من الصلاة والصيام ونحو ذلك. ايهما افضل؟ الزواج - 00:30:58ضَ

الزواج نقول بان اذا تعارظ نوافل العبادات مع الزواج فثمة ثلاث حالات. او ثلاثة صور. الصورة الاولى ان يكون النكاح واجبا. الصورة الثانية ان يكون نجاح النكاح مستحبا. الصورة الثالثة يكون النكاح مباحا. سبق معنا حالات الوجوب وحالات - 00:31:28ضَ

الاستحباب حلاة الاباحة. اليس كذلك؟ فاذا تعارض مع الوجوب فلا شك انه يقدم النكاح هذا لا خلاف بين اهل العلم اذا كان الانسان يخشى على نفسه الزنا. هل نقول بان نوافل العبادات افضل؟ لا لا شك ان لانه اذا تعارض واجب ونافلة قدم - 00:32:08ضَ

الواجب واذا كان لا شهوة له فهل نقول النكاح افضل من الله في العبادات؟ لا لا شك ان نوافل العبادات افضل لانه هنا تعارض مستحب ومباح. وانما المسألة التي وقع فيها - 00:32:28ضَ

الخلاف بين العلماء هي اذا ما تعارض النكاح من ذي شهوة وهو حالة النكاح المستحب مع نوافل العبادات فيكون تعارض مستحب مع مستحب فايهما يقدم؟ واضح؟ فالمذهب هو تقديم النكاح ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفعله مع شهوة يعني في الحالة التي يكون فيها النكاح مستحبا اليس كذلك - 00:32:48ضَ

كذلك افضل من نوافل العبادات لانه مشتمل على مصالح كثيرة تفوق نوافل العبادات. من تحصيل الولد والاعفاف وعفاف النفس وعفاف الزوجة. ويكفيك في هذا انشغال الانبياء به. فلو كان نوافل العبادات مقدمة على النكاح. لما - 00:33:18ضَ

تركه لما فعله الانبياء. الانبياء يفعلون الافضل ولا يقدمون المفضول على الفاظه نعم. ويسن نكاح واحدة دينة اجنبية بكر ولود بلا ام وله نظر ما يظهر ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفات المرأة - 00:33:48ضَ

التي يسن نكاحها. سبق معنا قبل قليل حكم النكاح من حيث الاصل. صح ولا لا؟ لكن ما هي صفات التي تطلب في النكاح المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ستة صفات قال الصفة الاولى - 00:34:18ضَ

ويسن نكاح واحدة. فالمذهب ايهما افضل؟ التعدد او الافراد المذهب الافضل الافراد طبعا اذا خشي الانسان على نفسه الزنا او ما شابه هذه مسألة اخرى لكن اذا لم يخشى قالوا - 00:34:38ضَ

والافضل الافراد. افضل من التعدد. لماذا؟ قالوا لان في الزيادة على واحدة. تعريض للنفس للمحرم. وهو عدم العدل. اليس كذلك؟ قالوا بناء على ذلك فالافضل الواحدة. والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو المذهب. الصفة الثانية قال دينة يعني ان تكون - 00:34:58ضَ

المرأة دينة يعني صاحبة دين وقد دل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين - 00:35:28ضَ

شربت يداك لكن ها هنا مسألة وهو ان الدين قدر منه واجب وقدر منه مستحب. يعني اصل الدين الاسلام هذا لابد منه. العفة عن الزنا لا بد منه هل نقول يسن ان يتزوج عفيفة عن الزنا؟ لا هذا واجب. وانما المراد القدر الواجب القدر الزائد عن اصل الاسلام - 00:35:48ضَ

والعفة. يعني امرأة مثلا تحافظ على الواجبات وتترك المحرمات هذه نكاحها افضل من امرأة تخل ببعض الواجبات وها هنا مسألة وهي ان المؤلف ذكر عدة صفات والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصفات التي تنكح المرأة لاجلها - 00:36:18ضَ

فهل يقتضي تقديم الدين ان يقدم في السؤال؟ بمعنى ان الرجل اذا اراد ان امرأة هل يكون اول ما يسأل عنه الدين؟ لانه ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين - 00:36:38ضَ

الجواب لا. ينبغي ان يكون الدين اخر ما يسأل عنه. لا للتقليل من شأنه وانما لاجل ان يكون هو المعيار في القبول والرد. بمعنى هو يرغب مثلا في الجمال والمال ايا كانت الصفات التي يرغبها - 00:36:58ضَ

فيقدمها في السؤال فاذا رظيها سأل عن دينها فان رظي دينها تزوج والا ترك بحيث انه لا يظفر بذات الدين ثم يتركها لاجل انهم لم يجدها ذاك جمال او ذات مال او نحو - 00:37:18ضَ

من الصفات التي تطلب. وقد ارشد الى هذا المعنى الامام احمد رحمه الله تعالى ارشد الى ان يكون الدين هو اخر ما يسأل ان يكون هو الحاكم والمعيار. قال المؤلف رحمه الله اجنبية. ما معنى - 00:37:38ضَ

اجنبية يعني ليست من القرابة. هذي الصفة الثالثة يذكرون يستحب ان تكون اجنبية. لماذا؟ يذكرون لذلك علتين. العلة الاولى ان الغالب ان ولدها يكون انجب. هكذا مشهور عند العرب انه اذا تزوج اجنبية بعيدة عنه - 00:37:58ضَ

في النسب فان الولد يكون انجب من النجابة. والعلة الثانية قالوا بان الطلاق لا يؤمن. فربما وقع الطلاق فكان هذا الطلاق سببا لقطيعة رحم حث الشرع على وسطها يعني اذا تزوج بنت عمه مثلا قد يقع الطلاق لسبب او لاخر - 00:38:28ضَ

يكون هذا الطلاق سببا قطيعة الرحم. وعلى كل حال هذا هو المذهب والا فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة من ابن عمه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه والله تبارك وتعالى قال ان احدكم - 00:38:58ضَ

اللاتي هاجرنا معك وبنات عمك او بنات خالك او بنات عمك او بنات عماتك خالق وبنات خالاتك اللاتي ان احيانا ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وماتت يمينك بما فعل الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات - 00:39:18ضَ

خالاتك اللاتي اتيت اجورهن التي هجرن معك. على كل حال هذا هو المعنى الذي لاجله ذكر الحنابلة مشروعية ان تكون الزوجة اجنبية. الرابع الصفة الرابعة ان تكون بكرا. ان تكون - 00:39:38ضَ

بكرا. والدليل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه لما تزوج تزوج ثيبا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فالاصل والافضل - 00:39:58ضَ

قبل ان تكون بكرا لكن احيانا قد تكون الثيب افظل لوجود غرض خاص كما قصة جابر جابر رضي الله عنه ذكر انه تزوج ثيبا حتى تكون كبيرة وترعى اخواته لا لاجل ان تكون بنتا مثلهن - 00:40:18ضَ

وقد جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم صوب رأي جابر. قال الصفة الخامسة ولود يعني ان تكون صيغة مبالغة من الولد كثيرة الولد. والديل على استحباب ذلك حديث انس - 00:40:38ضَ

رضي الله عنه كما روى سعيد ابن منصور في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة فان قال قائل وكيف يطلب الولود وهذا امر لا يكون الا - 00:40:58ضَ

الا بعد النكاح فالجواب قالوا بانها بانها تعرف في ذلك من قراباتها فقد يكون بعض النساء او بعض العوائل نساؤهم مشهورات بكثرة او معروفات بكثرة الاولاد. ثم قال السفة السادسة بلا امة يعني ان تكون بلا ام. يستحب ان تكون بلا ام - 00:41:18ضَ

سبأ ذكر الحجاوي رحمه الله وهذه الصفة بلا ام لم يذكرها صاحب المقنع الذي هو اصل الزاد ولم يذكرها اكثر فقهاء الحنابلة لم يذكرها صاحب الزاد ولم يذكرها اكثر الحنابلة. لكن البهوتي رحمه الله - 00:41:48ضَ

في الروضة المربع يعلل هذا الامر فيقول آآ لانه اذا كان له ام ربما ما تفسده ربما تفسدها عليه. والواقع ان الام ربما تفسدها عليه وربما تصلحها له اذا كانت امرأة - 00:42:18ضَ

عاقلة طيب هل الحجاوي اتى بهذا الكلام من نفسه؟ لا قد جاء ذلك عن الامام احمد رحمه الله فقد سأله اسحاق ابن حسان الكوفي قال لهم ماتت اهله يعني ماتت زوجتي - 00:42:38ضَ

وتركت ولدا فكتبت الى احمد بن حنبل اشاوره في التزوج فكتب الي تزوج ببكر واحرص على الا يكون لها ام. هكذا جاءت الرواية عن الامام احمد رحمه الله. وبعض طلبة العلم - 00:42:58ضَ

ربما ربما كان هذا الارشاد له لاجل ان تكون عانت فقد الام فترأف باولاده اذا كانت بلا ام ستكون عانت فقد الام فربما تكون احن على اولاده الذين ماتت امهم من - 00:43:18ضَ

من لم تجرب مرارة فقد الام. وعلى كل حال نقول بان هذه الصفة ليست مطلوبة وان لم يختلف الحال والمقام والمرأة العاقلة آآ تطلب الام العاقلة تطلب. طيب هذه ستة - 00:43:38ضَ

صفات كذلك من الصفات المشروعة التي لم يذكرها المؤلف ان تكون جميلة. فليس طلب جميلة ورغب عنه في الشريعة. بل هو في الحقيقة مطلوب. لان الجميلة اغظ للبصر وانما المحظور ان تطلب الجميلة دون بقية الصفات. وان كان بعظ الناس ربما يبالغ مبالغة - 00:43:58ضَ

يعني في هذا الوصف في طلب جميلة جدا وربما صفات لا توجد في الواقع او لا توجد الا في النادر. وربما لا ينظر الى نفسه يعني يتطلب قدرا من الجمال غير معقول - 00:44:28ضَ

اذا هذه الصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله ثم قال قال رحمه الله وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة هذه مسألة النظر الى المخطوبة. كلام المؤلف رحمه الله وله نظر - 00:44:48ضَ

قوله وله نظر يفيد الاباحة. اليس كذلك؟ وله يعني يباح له النظر. وذهب بعض الحنابلة الى ان هذا ليس على سبيل الاباحة وانما على سبيل الاستحباب لان ظاهر النصوص تفيد الترغيب بذلك لا مجرد الاباحة - 00:45:08ضَ

لكن المذهب عند المتأخرين ان النظر مباح. والاقرب بانه سنة. طيب كيف يكون النظر للمخطوبة النظر الى المخطوبة له شروط ذكرها المؤلف رحمه الله او ذكر بعضها الشرط الاول ان يكون النظر الى ما يظهر غالبا - 00:45:38ضَ

يعني ما هو الجزء الذي ينظر اليه الخاطب؟ هو ما يظهر غالبا كالوجه اليد والرقبة والقدم ولا يذكرون الرأس وانما يذكرون هذه الارحام يذكرون هذه الاشياء الوجه والرقبة واليد والقدم. والدليل على ذلك هو حديث جابر الذي رواه ابو داوود - 00:46:08ضَ

والامام احمد رحمه الله في في مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خطب احدكم امرأة فقدر او قدر قدر ان يرى منها بعض ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. وهذا هو الذي يدل كما قلت على الاستحباب لا مجرد. الاباحة - 00:46:38ضَ

فهو قال نظر آآ قدر ان يرى منها بعض ما يظهر اذا هذا الشرط الاول ان يكون النظر الى ما يظهر غالبا. ثم قال مرارا هل يجوز تكرار النظر؟ نعم له ان ينظر مرة ومرتين وثلاث لانه لم - 00:46:58ضَ

قيد الاباحة في الحديث بالنظر مرة واحدة. ثم قال الشرط الثاني بلا خلوة من شروط النظر ان يكون النظر بلا خلوة فليس له ان يخلو بالمرأة المخطوبة عند النظر لانها لا تزال اجنبية - 00:47:28ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة بالاجنبية. وقال لا يخلون الرجل امرأة الا كان الشيطان ثالثهما لا يجوز التساهل في هذا الباب. وقد بلغني انه ربما يحصل عند بعض الناس نظر الرجل او الخاطب الى المرأة - 00:47:48ضَ

دون ماء وجود محرم وهذا لا يجوز. نكمل ان شاء الله بعد الاذان. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا لا نزال في الكلام في النظر الى المخطوبة. قد ذكرنا الشروط اللي ذكرها المؤلف رحمه الله الشرط الاول ان يكون النظر الى ما يظهر غالبا وهو الوجه والقدم والرقبة - 00:48:08ضَ

واليد والشرط الثاني ان يكون النظر بلا خلوة لما سبق من ادلة منع الخلوة بالاجنبية والمخطوبة لا تزال اجنبية. والشرط الثالث وهو لم يذكره المؤلف ان يأمن من ثوران الشهوة. يعني ان هذا النظر لا يكون على سبيل التشهي. والتلذذ - 00:48:38ضَ

لا يكون على سبيل التشهي والتلذذ. الشرط الرابع ان يغلب على ظنه انه يجاب. يعني ان يغلب على ظن الخاطب انه يجاب في خطبة وفهمنا من هذا الشرط انه لا يشترط الاذن - 00:49:08ضَ

في النظر لا يشترط اذن المرأة او اذن الولي في النظر. وانما الشرط هو ان وانما الشرط هو ان يظن الخاطب او يغلب على ظنه ان يجاب. لان الخاطب احيانا - 00:49:38ضَ

كان يغلب على ظني انه لا يجاب لاي سبب من الاسباب. لكن اذا كانت المرأة التي يرغب في خطبتها يغلب على ظنه انه يجاب يجوز له النظر وليس من شروط النظر الاذن. وان كان الاذن - 00:49:58ضَ

اولى حتى لا يقع في الاشكال. وقد جاء بعض الصحابة قال كنت اتخبأ لها نعم. اه الفقهاء في هذه المسألة او عند هذه المسألة يذكرون جملة من احكام النظر فبما اننا تكلمنا عن النظر الى المخطوبة. كذلك النظر الى ذات المحرم. نظر الرجل الى محارمه - 00:50:18ضَ

يقول الى ما سبق مع الرأس والساق يعني اذا ما يظهر غالبا الرأس والساق والقدم واليد والوجه والرقبة ولا يتوسع لانه يبلغ الانسان احيانا صور من تكشف بعظ النساء عند بعض محارمهم بحجة انهن عند محارمهن. ربما تكشف المرأة العضد او شيئا - 00:50:48ضَ

آآ من الظهر او ما شابه ذلك. وكل هذا لا يجوز. حتى وان امنت الشهوة لان النظر بشهوة لا يجوز اصلا سواء للمرأة او للرجل الا في حدود الزوجية فقط. وانما محل البحث - 00:51:18ضَ

النظر حتى لو لم يكن لي شهوة. فليس للمرأة ان تتكشف عند محارمها اكثر من هذا القدر كذلك نظر الشاهد الشاهد يجوز له ان ينظر الى وجه المرأة اذا اراد ان يشهد في اجراء - 00:51:38ضَ

عقد او اي امر من امور الشهادات لانه لابد ان يعرف المرأة وانما يعرفها بوجهها فابيح له قضب الحاجة. كذلك تعامل الرجل يعني احيانا ينظر الرجل الى المرأة التي تشتري منه حتى يعرف - 00:51:58ضَ

من هي المرأة التي اشترت منه ولا يضيع حقه؟ فالنظر الى الشاهد فنظر الشاهد او المعامل للمرأة يجوز للوجه والكفين للحاجة. وكل هؤلاء يكون نظرهم بلا شهوة كما هو واضح. كذلك الطبيب يجوز له النظر - 00:52:18ضَ

واللمس لما تدعو اليه الحاجة دون ان يتيسر الطبيب من النساء مثلا نعم. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة. دون التعريض ويباحان لمن ابانها بدون الثلاث كرجعية. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خطبة المعتاد - 00:52:38ضَ

يعني خطبة المرأة التي في العدة. وسيأتي معنى الكلام في العدد. العدد قد تكون من الوفاة وقد تكون يعني قد تكون معتدة في في حال الحياة او معتدة من الوفاة قد تكون عدة طلاق - 00:53:08ضَ

او عدة آآ خلع او نحو ذلك. فما حكم خطبة المعتدة؟ سنذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثم نذكر حاصل الصور يقول ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمباح انا يعني المرأة المعتدة من وفاة او المعتدة في حال الحياة - 00:53:28ضَ

مبانة بينونة صغرى او بينة كبرى. ومن هي المبانة؟ المرأة المبانة اذا قيل مبانة او عدت او بينونة صغرى او كبرى المراد بها التي لا يجوز نكاحها الا بعقد بخلاف الرجعية. واضح - 00:53:58ضَ

قال دون التعريض فالتصريح لا يجوز والتعريض في خطبة المعتدة من وفاء او المعتد في الحياة وهي مبانة لا رجعية يحرم التصريح ويجوز التعريض. والدليل على جواز التعريض قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - 00:54:18ضَ

او اقننتم في انفسكم. علم الله انكم سيذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجلك يعني تنتهي العدة. قوله معتدة من الوفاة والمبانة افادنا بان الرجعية الرجعية - 00:54:48ضَ

لا يجوز خطبتها لا تعريضا ولا فلو ان انسانا طلق زوجته طلقة اولى هذي عدة طلاق او الطلقة الثانية لا يجوز لاحد ان يخطبها لا تصريحا ولا لا تعريضا لان الرجعية زوجة. اليس كذلك؟ وفي خطبتها تخبيب لها على على زوجها - 00:55:18ضَ

قال ويباحان يعني يباح التصريح والتعريض في حق من ابانها بدون الثلاث. لو ان انسانا خالعته امرأته. وهو لم يطلقها قبل مثلا هل يجوز له خطبتها في العدة؟ اولا هل هي رجعية او مبانة؟ مبانا - 00:55:48ضَ

الرجوع اليه الا بعقد جديد. صح ولا لا؟ هل يبينون صغرى وكبرى؟ صغرى. لماذا صغرى؟ لانه لا يشترط تنكح زوجا غيره. فمن ابانها بدون الثلاث وهي البينونة الصغرى يباحان الخطبة تصريحا وتعريضا للشخص الذي ابانها ما دامت في العدة لماذا - 00:56:28ضَ

لان هذا الشخص الذي ابانها يجوز له نكاحها في العدة. لو ان انسانا خالع خالعته امرأته. ثم بعد اسبوع من الخلع قبل انتهاء العدة رغب في زواجها وهي رغبت في هذا الزواج. لابد من عقد جديد. اليس كذلك؟ هل يشترط انتهاء العدة؟ لا يجوز ان - 00:56:58ضَ

عليها في العدة. لانه هو الذي العدة انما شرعت له. فاذا كان يجوز زواجها في العدة والعقد عليها في العدة من باب اولى ان يجوز التصريح والتعريض. هل يجوز ان يصرح او يعرض غيره؟ لا يجوز ان يعرض فقط دون - 00:57:28ضَ

التصريح لاية البقرة. قال كرجعية ايش معنى رجعية؟ يعني ان الرجعية كما ان له ان يراجعها في عدتها مباشرة فكذلك اذا كانت صغرى وهي لا تزال في العدة. قال ويحرمان منها على غير زوجها يعني - 00:57:48ضَ

يحرمان من الرجعية يحرمان من الرجعية التصريح والتعريض على غير زوجها فالرجعية اذا خطبت في عدتها تصريحا او تعريضا ليس لها ان تجيب لا تصريحا ولا تعريضا. فالقاعدة انه من جاز خطبتها تعريضا جاز لها ان تجيب - 00:58:18ضَ

ومن جاز لها او من جاز خطبتها تصريحا جاز ان تجيب تصريحا. ومن حرم خطبتها تعريضا وتصريحا حرم عليها ان تجيب لا تصريحا ولا تعريضا. اذا تبين ذلك فيمكن ان نقول بان - 00:58:48ضَ

حالات المعتدة كما يأتي اذا اردنا ان نقسمها نقول بان المرأة معتدة لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون عدة وفاة او رجع ان تكون عدة وفاة او مبالاة - 00:59:08ضَ

صح ولا لا؟ والحالة الثانية ان تكون رجعية. كالمطلقة طلقة واحدة اما الحالة الثانية الرجعية فلا يجوز خطبتها تصريحا ولا تعريضا الا زوجها وهو لا يخطف الحقيقة وانما يراجع. اما القسم الاول وهي المعتدة من وفاة - 00:59:38ضَ

والمبانة حال الحياة فهي تنقسم الى قسمين القسم الاول المعتدة من وفاة والمبانة بينونة كبرى فهذا يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. والقسم الثاني بينونة صغرى المعتدة المبانة صغرى فلا يخلو الخاطب من صورتين - 01:00:08ضَ

اما ان يكون هو الزوج السابق فلو الخطبة تصريحا وتعريضا او يكون اجنبي غير الزوج السابق فله الخطبة صلى تصريحا. واذا اردت ان تقسم تقسم من الحكم او باعتبار الحكم فانك تقول - 01:00:48ضَ

المعتدات ثلاثة اقسام. معتدات لا يجوز خطبتهن تصريحا ولا تعريضا ومعتدات. يجوز خطبتهن تصريحا وتعريضا ومعتدات يجوز خطبتهن تعريضا لا تصريحا. نعم. والتعويض الوضوء والتعريض اني في مثلك راغب. وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. نعم. كيف يكون التعريض - 01:01:08ضَ

تصريح واضح كيف يكون التعريض؟ يعني الالفاظ التي يفهم منها الرغبة في النكاح دون ان يكون فيها تصريح كأن يقول مثلا اني في مثلك لراغب او يقول انا يحتاج الى زوجة مثلا او انا ارغب في الزواج ما ارغب في الزواج منك وانما يقول انا ابحث عن زوجة او لرغبة - 01:01:38ضَ

في الزواج او نحو هذا الكلام. الاجابة منها كأن تقول ما يرغب عنك او نحو هذه الكلمة. لان تقول موافقة لان هذا تصريح وليس تعريض. نعم فان اجاب ولي مجبرتي او اجابت فان اجاب ولي مجبرة او اجابت غير - 01:02:08ضَ

لمسلم حرم على غيره خطبتها. وان رد او اذن او جهلت الحال جاز. ايسن العقد او اذن وان رد عفا الله عنكم ويرد او اذن او جهلت الحال جاز هذه المسألة هي حكم خطبة الانسان على خطبة اخيه. او - 01:02:38ضَ

ما حكم خطبة المرأة المخطوبة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان اجاب ولي مجبرة او اجابت غير المجبرة. من هو المعتبر في الاجابة اذا كانت المرأة مجبرة وليس المراد انها مجبرة في هذا النكاح وانما المراد انها - 01:03:08ضَ

آآ ممن يحط للولي ان يزوجها اجبارا. وهذا سيأتي معنا انها مثلا في البنت الصغيرة من الاب او وصية دون بقية الاولياء. فاذا اجاب ولي مجبرة يعني بل يجوز اجبارها او اجابت غير المجبرة. اما اذا اجاب ولي غير المجبرة - 01:03:38ضَ

فاجابته عدم اجابته سواء واضح طيب اذا هذا القيد الاول ان تكون الاجابة من ولي المجبرة او غير المجبرة منها نفسها هي. القيد الثاني ان يكون الخاطب الاول مسلم ولهذا قال لمسلم مد - 01:04:08ضَ

قيل على انه لمسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يخطب الرجل على خطبة في اخيه وغير المسلم لا يسمى اخ. فهل للمسلم ان يخطب على خطبة الذمي؟ المسلم يوجد له نكاحا نصرانيا مثلا - 01:04:38ضَ

هل له ان يخطب على خطبة ذمي؟ نعم. اذا ذكر المؤلف قيدان والقيد الثالث الاجابة. اذا القيد الاول ان تجيب او حصول الاجابة والقيد الثاني ان تكون الاجابة من المعتبر - 01:04:58ضَ

وهو ولي المجبرة او من غير المجبرة نفسها والقيد الثالث ان يكون المجاب مسلما يعني الخاطب المجاب مسلما فاذا وجدت هذه القيود الثلاثة او هذه الشروط الثلاثة فانه يحرم على المسلم - 01:05:18ضَ

يخطب على خطبة اخيه. والدليل هو حديث ابن رضي الله عنه السابق لا يقتضي الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك. طيب ها هنا ها هنا مسألة وهي لو ان المرأة او وليها خطبوا رجلا فاجابه - 01:05:38ضَ

هم طلبوا رجلا قالوا لرجل نرغب ان نزوجك بنتنا. اوقات المرأة ارغب في التزوج منك. فقال قبلت اجاب او ما عندي مانع فهل يجوز خطبة هذه المرأة من شخص اخر - 01:06:08ضَ

واضح مو بواضح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان المسألتين سواء فلا يجوز خطبتها وان كانت اقل في المحظور من ما اذا كان الرجل هو الخاطب للمخطوب. طيب - 01:06:28ضَ

قال المؤلف رحمه الله وان رد يعني رد الخاطب. الخاطب الاول رد. او اذب وليست اذن او اذن. الخاطب الاول قال للخاطب الثاني انا اذنت لك ان تخطب. اذنت لك في الخطبة - 01:06:48ضَ

او جهلت الحال. يعني الخاطب الثاني جهل الحال هل الخاطب الاول رد؟ او لم يرد وليس المراد انه الخطبة اذا جاء الخطبة للباب اولى انه له ان يخطب ما يعلق بحكم كيف يعلق الحكم بجاهل؟ اليس كذلك؟ لكن اذا جهل الخاطب الثاني حال الخاطب الاول - 01:07:08ضَ

هل رد ام لم يرد؟ فانه يجوز. وكذلك اذا ترك. يعني اذا الخاطب الاول ترك الخطبة وكذلك اذا استأذنه فسكت. فاذا استأذنه فسكت فلم يصرح بالاذن ولا بعدم الاذن فيجوز الخطبة. فاذا رد او اذن او استأذن فسكت - 01:07:38ضَ

او ترك الخطبة او جهل الخاطب الثاني الحال هذي خمس حالات يجوز فيها الخطبة قالها الممنوعة الوحيدة على المذهب هي اذا اجيب. فقط واذا اجيب واضح انه تمنع الخطبة بنص الحديث. واذا رد او ترك او اذن واضح انه يجوز. محل التردد هو اذا - 01:08:08ضَ

جهل الحال فجهل الاجابة من عدمها. هل يجوز او ما يجوز؟ المذهب انه ايضا جائز نعم. ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. نعم قال المؤلف رحمه الله اه لما ذكر ما تعلق بالخطبة من احكام انتقل الى العقد. قال رحمه الله - 01:08:38ضَ

يسن ويسن العقد يوم الجمعة يعني يسن ان يكون اجراء عقد النكاح يوم الجمعة. قالوا لان في ساعة الاجابة كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان في يوم الجمعة ساعة لا لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه - 01:09:08ضَ

رواه مسلم. قال مساء لانها احرى بساعته. الاجابة وبعض العلماء ايضا يحدد المكان هذا الزمان في يوم الجمعة مساء. وبعضهم ايضا يحدد المكان فيقول يستحب ايضا ان يكون في المسجد. هذا - 01:09:38ضَ

ابن القيم رحمه الله قال بخطبة ابن مسعود يعني يسن ان يخطب بخطبة ابني مسعود وهي التي تسمى خطبة الحاجة التي رواها الترمذي وغيره ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده - 01:09:58ضَ

لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. خطبة ابن مسعود المعروفة. نعم واركانه فصل واركانه الزوجان الخاليان من الموانئ والايجاب طابور. نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى اركان النكاح فقال فصل واركانه. وسبق معنى تعريف الركن - 01:10:28ضَ

مرارا وهو ما لا يقوم الشيء الا به. واركانه اركان النكاح ثلاثة. الركن الاول الزوجان الخاليان من الموانع. والركن الثاني الايجاب والركن الثالث القبول. ولك ان تقول اركان ركنان الزوجان والصيغة. الايجاب والقبول على حد سواء. اليس كذلك - 01:10:58ضَ

قال المؤلف رحمه الله الزوجان الخاليان من الموانع. اذا هذا شرط في الزوجان. المؤلف ذكره في هذا الموضع ولم يذكره في الشروط. وانا دائما اقول ان طالب العلم ينبغي ان يكون دقيقا في النظر. فيعرف حقيقة الشر - 01:11:28ضَ

الشرط حقيقته كما سبق معنا مرارا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولاء عدم لذاته فاي شيء يذكره الفقهاء في اي عقد من العقود تنطبق عليه هذه الحقيقة فانه شرط يفسد العقد - 01:11:48ضَ

سواء سموه شرطا ام ام لم يسموه؟ شرطا. فالمؤلف ذكر الزوجان قال الخاليان من الموانع انهم اشترطوا في الزوجين ان يكونا خاليان من الموانع التي تمنع صحة النكاح. وهذه الموانع - 01:12:08ضَ

التي تمنع صحة النكاح يذكرها الفقهاء في باب المحرمات في النكاح. كالعدة فاذا كانت المرأة معتدة فهذا مانع من صحة النكاح ان تكون المحرمات الوالد ذكرهن في سورة النساء وعلى كل حال سيأتي مع تفصيل محرمات النساء لاحقا ان شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله والايجاب هذا هو الركن - 01:12:28ضَ

الثاني الاجابة. والمراد بالايجاب كما سبق معنا مرارا هو اللفظ الصادر من من الولي او من يقوم مقامه. اللفظ الصادر من الولي او اغلق مقامه. مثلا في البيع قلنا اللفظ الصادر من - 01:12:58ضَ

البائع في القرظ اللفظ الصادر من المقرض وهكذا. فالايجاب هو اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه ايش معنى من يقوم مقامه؟ يعني من يقوم مقام الولي كالوكيل. فللولي ان يوكل غيره في انكاح موليته - 01:13:18ضَ

قال المؤلف رحمه الله والقبول. هذا هو الركن الثالث القبول. والقبول المراد به اللفظ الصادر منه الزوج او من يقوم مقامه لان الزوج ايضا له ان يوكل. نعم. ولا يصح - 01:13:38ضَ

ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت او انكحت. وقبلت هذا النكاح او زوجتها او تزوجت او قبلت ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما. وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. فان تقدم القبول لن يصح وان - 01:13:58ضَ

تأخر عن الايجابي صح ما دام في مجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. وان تفرقا قبله بطل. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجته. يعني ان الصيغة في النكاح المتكونة من الايجاب والقبول - 01:14:18ضَ

لها شروط الشرط الاول ان تكون بهذين اللفظين لفظ التزويج او لفظ الانكاح اما ان يقول زوجتك بنتي او يقول انكحتك بنتي ليس له ان يقول مثلا ملكت بنتي وان مع المذهب هذان للفظان فقط التزويج والانكاح. لماذا؟ لان هذين - 01:14:38ضَ

هما الذين ورد فيهما القرآن. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات فانكحوهن باذن اهلهن ونحوهن. ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقبلت هذا النكاح او تزوجتها او تزوجت او قبلت او كذلك رضيت كل هذه الالفاظ في القبول - 01:15:08ضَ

طيب هل يشترط ان يكون هذا اللفظ صادر عن وارادة؟ الجواب لا. ولهذا يصح النكاح وينعقد من الهازل. وكذلك من الملجأ التلجأة الى يعني آآ انسان طلب النكاح مازحا ثم قاله شخص - 01:15:38ضَ

زوجتك فهذا ملجأ ينعقد النكاح. والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هزلهن جد وجدهن جد الطلاق والنكاح والرجعة. قال - 01:16:08ضَ

ومن جهلهما يعني جهل هذه الالفاظ كالاشخاص الاعاجم غير العرب. هل يجب عليه ان يتعلم هذين اللفظين بحيث يوقع العقد بلفظ الانكاح والتزويج؟ الجواب لا. ولهذا المؤلف قال لم يلزمه تعلمهما. لان هذين اللفظين - 01:16:28ضَ

ليس موضوعين على سبيل التعبد. ليس موضوعين على سبيل التعبد. وانما يكفيه معناهما الخاص في كل لسان المعنى الخاص الذي هو ترجمة للفظ الانكاح او التزويج في كل لسان يجزئه طيب - 01:16:48ضَ

هل يصح عقد النكاح بالكتابة او الاشارة؟ الجواب لا. المؤلف رحمه الله تعالى كما لاحظون قصر اجراء العقد بالقول بهذه الالفاظ ليس كالبيع البيع قال العقد بكل لفظ دل عليه - 01:17:08ضَ

صح ولا لا؟ اما عقد النكاح فلا ينعقد الا بهذه الالفاظ. ولا يوجد معاطاة في النكاح ثم يوجد معاطاة في البيع. ولهذا قالوا بان المذهب بان النكاح لا ينعقد بالكتابة ولا بالاشارة الا في حالة الاخرس - 01:17:28ضَ

الذي لا يستطيع النطق فاشارته المفهومة ينعقد بها النكاح لان الاشارة مفهوم من الاخرس تقوم المقام الكلام واذا اعتبرنا اشارته المفهومة فمن باب اولى ان نعتبر كتابته. اما من غير الاخرس فانها لا تعتبر - 01:17:48ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان تقدم القبول لم يصح يعني ان من شروط من شروط الايجاب والقبول ان يتقدم الاجابة كيف تقدم الايجاب؟ يعني يقول الاب مثلا زوجتك بنتي. فيقول الخاطب قبلت - 01:18:08ضَ

فلو قال الخاطب زوجني ابنتك فقال الاب مثلا زوجتك او قبلت هل انعقد النكاح؟ المسألة فيها خلاف لكن على المذهب لا ينعقد النكاح. لماذا؟ لان من شروط الصيغة ان يتقدم الايجاب على القبول - 01:18:28ضَ

فان تقدم القبول على الاجاب لم يصح. وهذا بخلاف البيع اما البيع كما سبق ما عليه يصححون تقدم الايجاب على القبول في مسائل قال المؤلف وان تأخر عن الايجابي صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. من شروط الايجاب - 01:18:48ضَ

والقبول ان يكون متصلين. يعني يكون الايجاب اللفظ الصادر من الولي. والقبول اللفظ الصادر من الزوج في مجلس واحد فلا يصح ان يقول اليوم زوجتك ابنتي ثم يقمن قبلت لا عبرة بذلك بل لابد ان يكون في مجلس واحد - 01:19:08ضَ

والاصل ان يتصل الايجاب بالقبول بحيث ما يكون بينهما فاصل. يقول الاب زوجتك مثلا او الاخ او العم ويقول للزوج قط او رضيت ما الحكم لو انهما لم يتصل الايجاب بالقبول حصل الانقطاع - 01:19:28ضَ

نقول ان تأخر قبول عن الايجاب صح بشرطين ان يتحد المجلس ان يكون في مجلس واحد لم يتفرق قالوا لان لان حكم المجلس كحكم العقد. والشرط الثاني الا يتشاغلا بما يقطعه. يعني لا - 01:19:48ضَ

شغل بحديث جانبي لو قال زوجتك ابنتي. قالوا كم عمرها؟ قال عمرها كذا. قال قبلت. هذا هذا التشاغل بالكلام. هل هو بما لا في نفس الموضوع. اما اذا تفرقا قبل وقوع القبول او تشاغل بما - 01:20:08ضَ

فان الاجابة الصادر يعتبر لاغيا ولا بد من عقد جديد حينئذ. وكذلك لو انه اغمي عليه ايه او جن او ما شابه جن احدهما ينقطع الايجاب ولابد من تجديد اجاب جديد يتلوه القبول - 01:20:28ضَ

وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الاركان وغدا ان شاء الله نبدأ في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط النكاح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:20:48ضَ

- 01:20:58ضَ