شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٦٢

طلال الدوسري

الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فهذا هو المجلس الثاني والستون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى ابن - 00:00:00ضَ

احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلامه المؤلف رحمه الله تعالى او عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اركان النكاح ونبتدأ اليوم - 00:00:37ضَ

ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله في الشروط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين غفر الله لشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له فصل وله - 00:00:57ضَ

هو شروط احدها تعيين الزوجين. فان اشار الولي الى الزوجة او سماها او وصفها بما تتميز به. او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صح. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل وله شروط يعني شروط النكاح - 00:01:17ضَ

والمراد هنا الشروط التي تشترط لصحة النكاح وقد سبق مرارا ان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. بناء على ذلك فاذا تخلف شيء من هذه شروط فان النكاح محكوم ببطلانه او فساده. وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:01:37ضَ

الله تعالى ها هنا هي اربعة شروط. قال رحمه الله وله شروط يعني اربعة. بدأ في الاول فقال احدها تعيين الزوجين. فمن شروط النكاح تعيين الزوجين. لان مقصود النكاح يتحقق بالتعيين وبناء على ذلك فاذا تخلف التعيين - 00:02:07ضَ

سواء تعيين المرأة او تعيين الرجل فان النكاح لا يصح. فلو قال زوجتك بنتي وله اكثر من بنت او قال قبلت لابني وله اكثر من ابن او قال زوجت ابن - 00:02:37ضَ

وله اكثر من ابن فان النكاح لا يصح لتخلف هذا الشرط واذا تقرر انه لابد في النكاح من التعيين فبما يكون التعيين؟ يكون التعيين باحد امور ذكرها المؤلف رحمه الله الامر الاول قال فان اشار الولي الى الزوجة اذا اشار الولي الى الزوجة قال زوجتك - 00:02:57ضَ

فبنتي هذه او اختي هذه فان هذه الاشارة يتحقق بها التعيين ثانيا قال او سماها. فاذا سماها باسمها يقول زوجتك بنتي فاطمة او هند او نحو ذلك تحقق التعيين. لكن ماذا لو انه سمي للرجل - 00:03:27ضَ

غير سمي له غير مخطوبته فقبل يظنها مخطوبته يعني هو خطب امرأة اسمها هند. فقالوا زوجناك فاطمة اخت هند. قال هو الوليد زوجتك بنتي فاطمة فقال قبلت ويظن ان التي خطبها ورآها هي هذه التي سميت له. فكان قبوله - 00:03:57ضَ

على هذا الظن فحين اذ لا يصح النكاح لان هذه التسمية لم تحقق التعيين المقصود في النكاح. ثالثا قال او وصفها بما تتميز به. يعني وصف المرأة بما تتميز به او وصف الرجل بما يتميز به. لان الوصف قد يكون وصفا خاصا - 00:04:27ضَ

تميز به الانسان وقد يكون وصفا لا يحصل به التمييز. فلو قال مثلا زوجتك بنتي الكبرى يتحقق التمييز. او قال زوجتك بنتي المعلمة وليس له بنت معلمة الا واحدة. يتحقق - 00:04:57ضَ

التمييز ولو قال زوجت ابنك الطيار مثلا وليس له الا طيار واحد يتحقق تمييز لكن لو قال زوجتك بنت المعلمة وله اكثر من بنت معلمة هذا وصف لكن وصف لا يتحقق به التمييز - 00:05:17ضَ

قال او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صح. لو قال زوجتك بنتي فان مجرد قوله بنتي اذا لم يكن له الا بنت واحدة يحصل بهذا التعيين والتمييز. او قال زوجتك اختي وليس - 00:05:37ضَ

ليس له الا اخت واحدة يتحقق بذلك التعيين. نعم. فصل الثاني رضاهما الا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة ذا الثيب فان الاب وصيه في النكاح يزوجهم بغير اذنهم. كالسيد مع امائه وعبده الصغير - 00:05:57ضَ

ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. وهو سمات البكر ونطق الثيب. نعم الشرط الثاني هو شرط الرضا. رضا من كلا الزوجين وبيان على ذلك فالاصل انه لا يصح النكاح مع الاكراه - 00:06:27ضَ

والحقيقة بان الرضا كما هو معلوم هو شرط في جميع العقود فالاصل وان جميع العقود يشترط فيها الرضاء الله ما استثني. لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال ان البالغ المعتوه الى اخر كلامه - 00:06:57ضَ

فذكر من يستثنى من هذا الشرط فلا يشترط رضاه. الاصل وانه اشترط الرضا بصحة الزواج في الرجل وفي المرأة الا من استثنى فقال المؤلف رحمه الله الا البالغ المعتوه. البالغ المعتوه - 00:07:17ضَ

ومن باب اولى المجنون لان الجنون ابلغ من العته في عدم تميز تميز الانسان قال الا البالغ المعتوه وكذلك المجنون فهذا يزوجه ابوه او وصيه في النكاح يزوجه الاب دون اعتبار لرظاه لانه لا رظى منه معتبر او - 00:07:47ضَ

وصيه في النكاح. يعني وصي الاب في النكاح. سبق معنى الكلام في الوصية. فاذا كان وصيا في النكاح خاصة وليس وصيا عاما كان يقول اوصيت الى فلان بتزويج اولادي او ولدي فلان المجنون او بناتي فهذا وصيف للنكاح - 00:08:27ضَ

هذا يقوم مقام الاب فله ان يزوج المجنون البالغ او المعتوه حتى وان لم يرظى وفهمنا من ذلك ان غير الاب او وصيه في النكاح لا يملكون التزويج. ليس للاخ ولا للعم - 00:08:47ضَ

ولا للابن ان يزوج هؤلاء اعني مجنون او المعتوه الا الحاكم القاضي وليس تزويجه مطلق وانما ليس له ايضا ان يزوج الا اذا دعت الحاجة وهذا الكلام يستشف منه او يستفاد منه ان - 00:09:17ضَ

الاب ووصيه في النكاح يختصون باحكام في الولاية كما سبق او كما سيأتي عفوا الاب ووصيه في النكاح يختصون باحكام في الولاية في النكاح عن باقي الاولياء. قال المؤلف رحمه الله والمجنونة يعني المرأة المجنونة - 00:09:47ضَ

والصغير وكذلك الصغيرة كما في بعض نسخ الكتاب نسخ الزاد والصغيرة والبكر ولو مكلفة والبكر ولو مكلفة وابلغ من ذلك البكر اذا لم تكن مكلفة فانها داخلة في طوره الصغير - 00:10:17ضَ

اليس كذلك؟ الصغيرة تشمل غير البالغة سواء كانت بكرا او ثيبا. قال والبكر ولو مكلفة لا الثيب. الثيب مطلقا؟ لا الثيب اذا بلغت التسع. اذا بلغ لانها دون التسع داخلة في الصغيرة. اليس كذلك؟ فهؤلاء البالغ المجنون او - 00:10:47ضَ

والمعتوه والمجنونة والصغير او الصغيرة والبكر حتى ولو كانت مكلفة والثيب اذا كان دون تسع هؤلاء الخمسة هل يشترط رظاهم؟ لا يشترط رظاهم وانما يزوجهم الاب او وصيه في النكاح. قال المؤلف رحمه الله فان الاب - 00:11:17ضَ

في النكاح يزوجهم بغير اذنهم. لماذا؟ لان اذنهم غير معتبر كل هؤلاء اذنهم غير معتبر شرعا الا البكر البالغة اليس كذلك؟ وقد دل الدليل على ان للاب ان يجبرها على النكاح. اما البقية غير البتر البالغة فاذنهم - 00:11:47ضَ

غير معتبر لعدم التكليف. اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى كالسيد مع امائه وعبده الصغير. يعني كما ان السيد كذلك يملك ان يزوج اماءه او عبده الصغير دون اعتبار لاذنهم. وفهمنا من ذلك ان بقية الاولياء لا - 00:12:17ضَ

كما قلت الا الحاكم فله ان يزوج عند الحاجة له ان يزوج عند الحاجة. نعم. ثم قال ولا يزوج بقية الاولياء ولا يزوج باقي الاولياء باقي الاولياء كالجد والعم والاخ والابن - 00:12:37ضَ

ابن العم لا يزوج هؤلاء صغيرة دون تسع. ولا صغيرا لماذا؟ لان هؤلاء لا لا اذن لهم معتبر فسواء اذنوا او لم يأذنوا النكاح فلا عبرة باذنهم. اليس كذلك؟ فلا يمكن ان يزوج ان يزوج احد الاولياء - 00:13:07ضَ

غير مكلف الا الاب او وصي في النكاح او الحاكم عند الحاجة. واضح قال ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. قوله الا باذنهما عائد على من الكبيرة ومن تسع ولذا قال اذنهما مثنى ولم يقل باذنهم. ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع - 00:13:37ضَ

الا باذنهما. اما الاب النكاح فيملك الاذن اذا كانت دون تسع او كانت بكر مطلقا. اليس كذلك؟ والدليل على انه لا يزوج هؤلاء هؤلاء اعني بنت تسع او الكبيرة العاقلة الا باذنهما من بقية الاولياء - 00:14:07ضَ

حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر آآ اه استأمر اليتيم اه في اه نفسها فان سكتت فهو اذنها وان ابت لم تكره. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو يعني الاذن ما هو الاذن - 00:14:37ضَ

يعتبر قال وهو سمات البكر ونطق الثيب. فالبكر اذا قيل لها خطبك فلان فصمتت فهذا كابه في اذنها. ومن باب اولى اذا نطقت لكن لا يشترط في الاذن نطقها. طيب لو ضحكت او بكت؟ ايضا هذا اذن. هذا اذن. اما السيد - 00:15:07ضَ

فلابد ان فلا بد ان تنطق وتصرح بالاذن والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه متفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر - 00:15:37ضَ

ولا البكر حتى تستأذن؟ قالوا وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فرق بين اذن البكر واذن الثيب. لكن لابد في الاذن حتى ليكون معتبرا ان تعرف المرأة بالزوج. لا يقال خطبك شخص - 00:15:57ضَ

قالت هذا الاذن غير معتبر. او خطبك فلان وهي لا تعرف من هو فلان. هذا الاذن غير معتبر. الاذن معتبر هو الاذن الصادر بعد معرفتها بالخاطب. نعم. فصل الثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة - 00:16:27ضَ

فلا تزوج امرأة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. قال المؤلف رحمه الله فصل حدث الولي الشرط الثالث من شروط النكاح هو الولي وقد دل على هذا الشرط حديث ابي موسى في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكاح الا بولي. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة منهم - 00:16:57ضَ

ابو موسى الاشعري حتى اعده بعض المتأخرين من اهل العلم من الحديث المتواترة تواترا معنويا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الولي فالولي حتى يكون وليا معتبرا في النكاح لابد له من ستة شروط ذكرها المؤلف - 00:17:27ضَ

فاذا تخلف شرط منها فان ولايته غير معتبرة فلا يملك التزويج الشرط الاول قال المؤلف رحمه الله وشروطه التكليف. الشرط الاول التكليف. والتكليف متضمن البلوغ والعقل. تكليف متضمن للبلوغ والعقل - 00:17:57ضَ

فلا يكون وليا في النكاح المجنون ولا الصغير. وما وجه اشتراط التكليف؟ وجه اشتراط تكليفي ظاهر لان غير المكلف يحتاج الى من ينظر له فلا يصح نظره لنفسه فكيف يقوم ناظرا لغيره؟ الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله والذكورية يشترط في - 00:18:27ضَ

الولي ان يكون ذكرا فلا تكون المرأة ولية في النكاح. لانه اذا كانت المرأة لا تكون ولية على نفسها في النكاح فمن باب اولى الا تكون كذلك بالنسبة لغيرها الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله والحرية. من شروط الولي ان يكون حرا - 00:18:57ضَ

لان الرقيق لا ولاية له على نفسه ايضا. فكيف يكون الولاية على غيره؟ الشرط الرابع قال المؤلف رحمه الله والرشد في العقد. وضد الرشد السفه. لكن لاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال والرشد في العقد ولم يقل - 00:19:27ضَ

لان الرشد الشرط هنا ليس هو الرشد في التصرفات المالية مثلا وان انما هو الرشد فيما يتعلق بمصالح النكاح. لان الانسان قد يكون سفيها في جانب المال. راشدا في النكاح والعكس ايضا قد يكون. وكيف يكون الرشد في العقد؟ يكون الرشد في العقد - 00:19:47ضَ

يعرف من هو الكفر من الخطاب ومصالح النكاح؟ الشرط الخامس قال المؤلف رحمه الله الله واتفاق الدين. واتفاق الدين. يعني ان ليكون دين الولي كدين المرأة موليته نصراني او اليهودي لا يكون وليا على مسلمة والمسلم ايظا لا يكون وليا على - 00:20:17ضَ

نصرانية مثلا لو انه اسلم وله بنت نصرانية قال المؤلف رحمه الله تعالى واتفاق الدين ووجه هذا الشر انه لا توارث بينهم مع اختلاف الدين كما هو متقرر في الفرائض في المواريث - 00:20:57ضَ

الا انه يستثنى من هذا الشرط السلطان فالسلطان يمكن ان السلطان او من يقوم مقامك القاضي يمكن ان يزوج اهل الذمة مثلا لو ان امرأة من اهل الذمة وليس لها ولي ان نقول لا - 00:21:17ضَ

القاضي تزويجها القاضي المسلم باختلاف الدين لا يملك القاضي تزويجها ثم قال رحمه الله والعدالة هو هذا هو الشرط السادس العدالة والعدالة المشترطة ها هنا هي العدالة الظاهرة. قالوا لانها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق - 00:21:47ضَ

الا انه يستثنى من هذا الشرط السلطان. فالسلطان من ولي الامر او القاضي طبعا هم يذكرون في في القاضي ان الا يكون فاسقا فمن شروط القاضي العدالة لكن السلطان يملك التزويج حتى وان تخلى فيه شرط العدالة. لماذا - 00:22:17ضَ

هل هذا التخفيف فيه تخفيف على السلطان ولا على المرأة؟ على المرأة لان السلطان كما يأتي معنا هو اخر الاولياء. فلو انا لم نترخص في ولاية السلطان اذا كان فاسقا لانقطع باب تزويج المرأة. اليس - 00:22:47ضَ

ذلك نعم قال فلا تزوج امرأة نفسها لتخلف شرط لا تملك المرأة تزويج نفسها ولا تزويج غيرها من باب اولى. نعم ويقدم ابو المرأة في انكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لاب وان علا ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا - 00:23:07ضَ

ثم اخوه لابوين ثم ثم اخوها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك. ثم اقرب عاصبة النسب كالارث. ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته نسبا. ثم - 00:23:37ضَ

ثم السلطان. فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة الابعد وان زوج الابعد او اجنبي من غير عذر لم يصح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقدم - 00:23:57ضَ

فلما ذكر شرط الولي وما يشترط في الولي ذكر مراتب الاولياء من هو المقدم في الولاية في النكاح؟ هل الترتيب على الترتيب في الارث هل الترتيب على الترتيب في الارث؟ لا يختلف. فالارث مثلا الابن مقدم على البلوة - 00:24:17ضَ

مقدمة على الابوة بخلاف النكاح. قال المؤلف رحمه الله ويقدم ابو المرأة في في نكاحها فالمقدم من الاولياء ما هو ابو المرأة ذلك لان الاب اكمل نظرا من حيث الاصل اكمل الناس نظرا لموليته وابوها هو - 00:24:47ضَ

من الناس نظرا واشد شفقة هذا هو الاصل. ثم يأتي بعد الاب وصيه فيه. الوصي في جانب النكاح. اما لو قال قال كما قلنا وصي عام فليس فلا يملك التزويج. لماذا يأتي الوصيف للنكاح بعد الاب مباشرة؟ لانه يقوم - 00:25:17ضَ

مقامه ثم يأتي بعد الوصيف النكاح جدها لاب وان علا. وقول لاب يخرج الجد لام فالجد لام لا ولا ولاية له. لانه ليس من العصبة. وان جد الاب مقدم على الابن الاب - 00:25:37ضَ

ثم وصية ثم ابو الاب ثم ابو ابي الاب وان علا يقدم الادنى فالذي بعده قال ثم ابنها يأتي رابعا الابل لانه اقرب. ثم بعد الابن بنوه وان نزلوا الاقرب منهم فالاقرب دون ابناء البنات لانهم ليسوا من العصبة ايضا - 00:26:07ضَ

ثم اخوها لابوين. الاخ الشقيق. ثم الاخ لاب الاخ لام ولي في النكاح؟ لا ليس من العصبة هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين يعني مذهب الحنابلة ان الاخ لابوين الاخ الشقيق مقدم على الاخ الاب - 00:26:47ضَ

في الولاية وجاء عن الامام احمد رحمه الله انهما سواه رواية عن الامام احمد انهما سواء في الولاية. قال ثم بنوهما كذلك فيقدم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب - 00:27:17ضَ

قال وان نزل كما هو معلوم في الفرائض. ثم عمها لابوين العم الشقيق ثم العم لاب كذلك قد يكون العم اما الشقيق عام مباشر وقد يكون عم اب. اليس كذلك؟ عمها او عم ابيها. ثم بنوهما كذلك - 00:27:47ضَ

قال ثم اقرب عصبة ثم اقرب عصبة نسبا كالارث. لماذا كان الاولياء بهذا الترتيب كالارث لان مبنى الولاية على الشفقة والنظر في الترتيب في بالسابق تلاحظون انه كترتيب العصبة تماما الا في تقديم الاب والجد على الابن - 00:28:17ضَ

في تقديم الاب والجد على الابن. قال المؤلف رحمه الله ثم المولى المنعم قال المؤلف رحمه الله ثم المولى المنعم. يعني المنعم بالعتق فاذا اعتق امرأة وليس لها قرابة ممن سبق ذكرهم فان - 00:28:47ضَ

ها يكون وليها في النكاح؟ قال ثم اقرب عصبته نسبا يعني عصبة الولي المعتق نسبا على الترتيب السابق الترتيب السابق تماما ها يا اخوان على الترتيب السابق تماما لا عادتي بالميراث ابن المعتق مقدم على اب المعتق وليس - 00:29:17ضَ

فكأب المرأة المباشر لان له نظرا بخلاف هنا. المؤلف قال ثم اقرب عصبته نسبا. كالميراث واضحة ومبارح قال ثم ولاء. يعني معتق المعتق. ثم السلطان فالسلطان هو اخر الاولياء السلطان ولي الامر او القاضي كذلك كل هؤلاء يملكون التزويج - 00:29:57ضَ

يملكون التزويج اذا عدم الولي تماما او تخلفت فيه بعض شروطه او عضل كما سيأتيه طيب لو علم السلطان هل يتصور ان يعدم السلطان؟ نعم يعني كما يكون في بلدان الاقليات في مسلمين في - 00:30:27ضَ

البلاد الغربية مثلا قد تسلم المرأة مثلا في احدى الدول الاوروبية والشرقية غير المسلمة وليس لها ولتوفرت فيه الشروط يعني جميع اقاربها على دينهم. ولا يوجد قاضي شرعي فمن يملكها؟ فمن يزوجها؟ هل تزوج نفسها؟ نعم. لا لا تزوج نفسها وانما نقول اذا عدم - 00:30:47ضَ

يزوج كل صاحب ولاية في موضعه. فمثلا في البلدان الغربية الان نقول يملك التزويج مثلا رئيس المركز الاسلامي من ان له نوع ولاية. له نوع ولاية فهو الذي يتولى التزويج - 00:31:17ضَ

وفهمنا من ذلك ان الاقارب من جهة الام ليس لهم نظر في الولاية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة زوج الاب - 00:31:37ضَ

بعد الاصل ان يكون التزويج على هذا الترتيب السابق. فلا يملك الا بعد نزوج مع وجود الولي الاقرب بحال الا في احدى ثلاثة حالات. ذكرها المؤلف رحمه الله. اذا عذر الاقرب ثانيا - 00:31:57ضَ

اذا لم يكن الاقرب اهلا ثالثا اذا غاب غيبة منقطعة. نبدأ فان عضل الاقرب يعني اذا عضل الولي الاقرب كان يكون ولي المرأة هو اخوها الشقيق فيعظلها عن النكاح فحينئذ يملك التزويج من يأتي بعده كالاخ لاب. لكن ما هو العضل - 00:32:27ضَ

الذي اذا وقع من الولي اعتبرناه عظلا ناقلا للولاية منه الى غيره. العضل هو ان يمنعها الولي كفؤا رضيته ورغب بما يصح مهرا يعني يتقدم اليها كفؤ وقدم من المهر ما يصح مهرا حتى وان كان قليلا. لكن رضيت المرأة - 00:32:57ضَ

بالرجل وبالمهر المقدم فمنعها الولي. فحينئذ هذا يعتبر عضل حتى وان قال المهر قليل. لكن مع انه كفر ان قال قائل ما هو الكفر؟ نقول بعد قليل في اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط. فان تكرر العظم - 00:33:27ضَ

من الولي فانه يفسق بذلك. لان العضل معصية اليس كذلك؟ اذا تكرر العضل منه فانه يفسق بذلك وتسقط ولايته. وتسقط ولايته قال الله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجرهن فلا تعضلوهن اي انكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. فهذا - 00:34:07ضَ

يقتضي حرمة العضل. قال المؤلف او لم يكن اهلا. هذا السبب الثاني لانتقال الولاية من الابعد من الاقرب للابعد. الا يكون الولي الاقرب اهلا. بمعنى ان تتخلف فيه ان يتخلف فيه شرط او اكثر من شروط الولاية. فاذا كان الاقرب مثلا صغيرا او فاسقا - 00:34:47ضَ

فان الولاية تنتقل من الاقرب الى من بعده. واضح؟ ثالثا قال او غاب غيبة منقطعة. اذا غاب الولي الابعد غيبة منقطعة. وهذا الامر اتأكد قديما مع عدم وسائل التواصل وضعف المواصلات فاذا غاب الولي غيبة منقطعة لا يمكن - 00:35:17ضَ

نقول نحبس المرء حتى يرجع فيلحقها الضار بذلك. بل تنتقل الاية الى من بعده. لكن هل كل غيبة تنتقل به هل كل غيبة من الولي تنتقل بها الولاية الى من بعده؟ لا. المؤلف قال - 00:35:47ضَ

طاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة. ويقيدها الفقهاء بما فوق مسافة قصر يعني ترى المسائل معلقة على مسافة القصر ليست في العبادات فقط في الصيام والصلاة لا هي متعددة - 00:36:07ضَ

في كثير من الابواب الفقه فاذا غاب المسافر اذا غاب الولي غيبة منقطعة فوق مسافة قصر لانه لانه يشق ان يذهب اليه ويطالب بالعودة وما شابه. فان الولاية تنتقل الى من بعده. لكن كما قلت الان - 00:36:27ضَ

الوصول امره اسهل. ومن باب اولى اذا جهل مكانه. يعني ذهب وفقد اسبوع اسبوعين شهر شهرين لا يعلم اين هو. فاذا جهل مكانه فايضا تنتقل الولاية الى من بعده قال زوج الابعاد يعني انتقت ليلة من بعده وليس قصده زوج - 00:36:47ضَ

الا بعد ان يتزوج الا بعد ايا كان الا بعد وانما تنتقل الولاية الى من بعده مباشرة. واضح؟ طيب ماذا لو الا بعد مع وجود الاقرب دون مأساب شرعي من الاسباب الثلاثة المذكورة - 00:37:17ضَ

قال المؤلف رحمه الله وان زوج الا بعد او اجنبي من غير عذر لم يصح لماذا لم يصح تصح لتخلف هذا الشرط شرط الولي لان لابد ان يؤتى به على وجهه الشرعي اليس كذلك؟ فاذا - 00:37:37ضَ

الابعاد. او زوج شخص اجنبي من غير الاولياء كان يزوج الخال مثلا. الخال هل هو ولي؟ ليس وليا باب اولى اذا اذا لم نقبل تزويجا ابعد الولي الا بعد من باب اولى الا نقبل تزويج الاجنبي حتى ولو كان الاجنبي - 00:37:57ضَ

هو الحاكم. فلو ان الحاكم القاضي مثلا زوج مع وجود الذي توفرت فيه الشروط فان التزويج لا يصح. قد يقول قائل وهل نتصور هذا الحقيقة ان هذا يتصور يعني ربما يدعي مثلا تدعي المرأة او كذا انه لا يوجد - 00:38:17ضَ

ويحصل في بعض البلدان احيانا قد يكون في تساهل في اجراءات التحقق فيزوج القاضي ثم يتبين وجود الولي. قال من غير عذر. كيف من غير عذر؟ اه غير سبب شرعي - 00:38:47ضَ

مما سبق ذكره لم يصح يعني لم يصح العقد ويحسن ان نقول ان هؤلاء الاولياء المذكورين يمكن ان يزوجوهم او يزوج وكلاؤهم ووكيل كل يقوم مقامه. يعني مثلا للاخ الا يزوج هو وانما - 00:39:07ضَ

يوكل سواء كان الوكيل سواء كان الموكل حاضرا او غائبا. فللولي ان يوكل في التزويج ولا يشترط في صحة توكيله ان يكون غائبا. بل يجوز ان يكون وهو حاضر لكن يشترط ان تأذن المرأة للوكيل. بمعنى لو ان المرأة - 00:39:37ضَ

فاذنت لوليها ان يزوجها من فلان. فوكل الولي فلابد ان تأذن المرأة تجدد الاذن بعد التوكيل تأذن للوكيل في تزويجها. هذا ان لم تكن مجبرة اما اذا كانت ممن يجوز اجبارها - 00:40:07ضَ

كان يوكل الاب غيره في تزويج ابنه المجنون مثلا فهنا لا عبرة او البكر فهذا هنا لا لا عبرة هذا ظاهر. اليس كذلك؟ ويشترط في وكيل ما يشترط في الولي. الشروط التي ذكرناها في اهلية الولي ان يكون مكلف ذكر الى غير ذلك. مشترطة في الوكيل. لان الوكيل يقوم مقام - 00:40:27ضَ

الموكل القاعدة ان ما يشترط في الموكل يشترط في الوكيل. ومن من المسائل التي يختص بها الوكيل في عقد النكاح انه لا بد ان يصرح توكيل في العقد. لو ان زيدا وكل عمرا ان يشتري له بضاعة - 00:40:57ضَ

فيملك ان يشتريها له ولا يلزمه ان يصرح في العقد يقول اشتريت او قبلت لفلان. اليس كذلك يكفي النية اما في النكاح فلا بد من التصريح بالتوكيل بالوكالة فيقول مثلا قبلت عن فلان او قبلت لفلان. لو قال قبلت سكته كن قبوله لنفسه - 00:41:27ضَ

ويقول زوجت فلانة وكالة عن ابيها فلان مثلا. فلابد من التصريح بالتوكيل في العقد يرحمك الله. اخر مسألة متعلقة بالولاية. ماذا لو ان الاولياء ومجموعة من الاولياء استووا. كان يوجد ثلاثة اخوة اشقاء. استووا الان لاننا لم نذكر في الترتيب - 00:41:57ضَ

كبار السن يعني ثلاثة اخوة اشقاء كلهم يملكون التزويج. يمكن ان يزوج الصغير بوجود الكبير اليس كذلك؟ فاذا استووا فالسنة ان يقدم لاحظوا ان نقول السنة ولم نقول الواجب السنة ان يقدم الافضل ثم الاسن يعني الاكبر سنا. فان تشاحوا وكل - 00:42:27ضَ

طلب التزويج هل نقدم الاكبر؟ لا لان قلنا انهم على السواء. ان تشاحوا اقرع بينهم. وان اذنت لبعضهم تعين من اذنت يعني لو لها اخوة ثلاثة فأذنت للأصغر في تزويجها - 00:42:57ضَ

فهو الذي يزوجها دون الاكبر كذلك نسيتها في في الوكالة. يصح ان يتولى الوكيل في النكاح طرفي العقد. يعني لو انه لو ان ابن اخيه خطب ابنته وكله في العقد له - 00:43:17ضَ

فيملك ان يقول زوجت بنتي فلانة ابن اخي فلان واحيان يكون ولي يعني هو ولي على ابنته وولي على ابنة الولي على ابن اخيه هو عفوا هو ولي نعم يمشي - 00:43:47ضَ

وليد ابنته ولي على ابنته وولي على ابن اخيه فيقول زوجت فلانا من فلانة مباشرة او يكون ولي على بنت عمه ترضى به زوجا فيملك ان يقول تزوجت فلانة ويحصل عقد بذلك - 00:44:17ضَ

نعم تفضل. فصل الرابع الشهادة. فلا يصح الا بشيء عدلين ذكرين وكليفين سميعين ناطقين. نعم. قال المؤلف رحمه الله الرابع للشرط الرابع الشهادة والدين على اشتراط الشهادة حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:44:37ضَ

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. وقد اشترط جمهور العلماء الشهادة في النكاح ويشترط في الشاهد شروطا ويشترط في الشاهد شروطا الشرط الاول ان يكونا شاهدين. اثنين الشرط الثاني ان يكونا عدلين - 00:45:07ضَ

وتكفي العدالة الظاهرة كما قلنا في شأن الولي. الشرط الثالث ان يكون ذكرين فالشهادة على النكاح مما يختص به الرجال. الشرط الرابع ان يكون مكلفين الشرط الخامس ان يكون سميعين لماذا ان يكونا سميعين - 00:45:37ضَ

لان النكاح لابد له من التلفظ. وكيف يشهد من لم؟ يسمعه والشرط الخامس ان يكون ناطقين وفهمنا من ذلك انهم لا يشترطون ان يكون الشاهد مبصرا وتصح شهادة الاعمى في النكاح - 00:46:07ضَ

واذا تقرر ذلك فهل يشترط في الشهادة ان يشهد الشاه احد بخلو الزوجين من الموانع او باذن المرأة يعني هل هل هذا الشاهد بان فلانة قد خرجت من العدة وانها قد اذنت هل يلزم هذا الشاهد؟ لا يشترط ذلك - 00:46:37ضَ

الشاهد وان كان الاولى تحقيقه. لكن لو انه شهد لا يلزم ان يشهد على اذنه وانما يشهد على اجراء العقد. يشهد على اجراء العقد. ولهذا لو انكرت المرأة انكرت انها اذنت وكانت ممن يعتبر اذنها - 00:47:07ضَ

الحكم نقول اذ انكرت قبل الدخول صدقت لان الاصل هو الاذن او عدم الاذن الاصل عدم الاثم. اما ان انكرت بعد الدخول فلا تصدق الا ببينة بناء على ان الدخول قرينة على الاذن. اليس كذلك - 00:47:37ضَ

طيب لما ذكرنا الشهادة عن النكاح هل يشترط اعلانه؟ على المذهب جمهور الفقهاء لا يشترط اعلانه. فيصح النكاح حتى لو تواصوا بكتمانه يعني لو اوصى الولي والمرأة الشهود ان يكتموه - 00:48:07ضَ

ولا يعلنوه كما يكون في بعض الزواجات المعاصرة فان هذا الكتمان لا يبطل النكاح لان اعلان النكاح ليس شرطا عند جمهور الفقهاء. نعم. وليس الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بعجب - 00:48:27ضَ

فلمن لم يرضى من المرأة او الاولياء الفسخ. نعم. ثم لما ذكر المؤلف ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى هذا من شروط صحة النكاح ذكر ما ليس شرطا. وهو الكفاءة. هل الكفاءة - 00:48:57ضَ

شرط في النكاح المسألة فيها خلاف لكن المذهب ان الكفاءة ليست شرطا في النكاح وان كان كثير متقدم الحنابلة يرون ان الكفاءة شرط بصحة النكاح لكن المذهب عند المتأخر ان الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح. بل هي شرط للزوم - 00:49:17ضَ

يعني ان النكاح اذا تخلفت فيه الكفاءة فالمذهب ان هذا النكاح لا يلزم من شاء من الاولياء المطالبة بالفسخ. لكن ليس شرطا في الصحة بحيث بعدم صحته وان لم يطالب احد بالفسخ. واضح؟ طيب ما هي الكفاءة؟ الكفاءة في - 00:49:47ضَ

وها هي المساواة. وما هي المساواة المعتبرة المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ذكر امرين الدين والمنصب. صح المؤلف صاحب الزاد رحمه الله ذكر الدين والمنصب. فظاهر كلامه ان الكفاءة المعتبرة في اللزوم منحصرة في الدين - 00:50:17ضَ

والمنصب وما هو الدين؟ هل المراد اتفاق الدين؟ لا لا يجوز نكاح المشركة مثلا ولا يجوز نكاح المسلم لكافرة. وانما المراد بالدين ها هنا اداء الفرائض واجتناب المحرمات بمعنى ان من يخل بالواجبات ويفعل المحرمات ليس كفئا - 00:50:47ضَ

لمن تحرص على الاتيان بالواجبات واجتناب الملهيات. واضح والثاني المنصب. والمؤلف رحمه الله تعالى عرف المنصب او ذكر المنصب بامرين. قال وهو النسب والحرية النسب والحرية فليس الرقيق كفؤا الحرة - 00:51:17ضَ

حتى ولو كانت امة معتقاة. والنسب فليس الاعجمي كفؤا للعربي كما قلت ظاهر كلام الحجاوي صاحب الزاد انه حصل الكفاءة بهذين الامرين. الدين والمنصب وهو النسب اما المذهب عند متأخر الحنابلة كما في الاقناع والمنتهى فانهم يجعلون الكفاءة في اربعة امور - 00:51:57ضَ

هذين الامرين النسب والحرية بالاضافة الى الصنعة واليسار يعني صاحب الصنعة الدنيئة يمثلون احيانا بعض الفقهاء مثلا الكساح الذي يزيل النجاسات ليس كفؤا لصاحبة الصنعة الشريفة. والامر الثاني اليسار فالفقير ليس كفؤا للغنية. فالمذهب ان الكفاءة في - 00:52:37ضَ

في هذه الامور الاربعة خلافا لما ذكره الحجاوي رحمه الله في الامرين. ثم هو شرط لزوم الله اشهر صحة كما نكمل ان شاء الله بعد قليل. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:53:17ضَ

نكمل ما ذكرنا قبل الاذان. اذا كفاءة عند الحنابلة في اربعة امور. الدين والمنصب وهو النسب والحرية والصنعة اليسار ثم هو على المذهب خلافا لكثير من الحنابلة وجمهور الفقهاء خلافا لكثير من الحنابلة المتقدمين ثم هو شرط لزوم لا شرط صحة. والد - 00:53:37ضَ

قيل على عدم كونه شرطا لصحة النكاح عدة امور منها ما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان تنكح اسامة ابن - 00:54:07ضَ

زيد فنكحها اسامة باذنه. وفاطمة قرشية اسامة مولى رضي الله عنه بل زوج اباه زيد ابن حارثة زوج زيدا من زوج زيدان من زينب بنت جحش بنت عمته. قبل ثم لما طلقها زيد تزوجها صلى الله عليه - 00:54:27ضَ

سلم وهذا كثير عن ورود وهذا كثير عن الصحابة رضي الله عنهم فلو كانت الكفاءة شرطا لصحة النكاح لما اقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكنها على المذهب كما قلت شرط في اللزوم - 00:54:57ضَ

ومقتضى كونها شرط للزوم انه اذا طالب احد الاولياء بفسخ النكاح فان النكاح يفسخ اذا تخلف هذا الشرط. قال المؤلف فلو زود الاب عفيفة بفاجر. او عربية بعجمي. والمؤلف لما صاحب الزاد حصر الكفاءة بامرين - 00:55:17ضَ

مثال للتخلف الامرين لو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بعجمي فلمن لم يرظى من المرأة او الاولياء الفسخ. المرأة يملك اباها اجبارها في حالات كما تقدم معنا صح ولا لا؟ الم نقل بانه يملك اجبار البكر مطلقا؟ والثيب دون تسع؟ فلو انه - 00:55:47ضَ

بكرا بالغة بغير كفء فانها اذا لم ترضى تملك الفسخ لتخلف والكفاءة لا لانه اشترط اذنها من حيث الاصل. وكذلك الاوليا فلو انه اعترض احد الاودية ولو كان بعيدا لو اعترض - 00:56:17ضَ

او ابن الاخ لو اعترض واحد من الاولياء فله الفسخ. بل يقول فالحنابلة حتى ولو حدث هذا الولي يعني بعد ما تزوجت المرأة جاء لها اخ فلما بلغ هذا الاخ - 00:56:37ضَ

طالب بفسخ النكاح فان النكاح يفسخ. هكذا يقولون حتى من حدث من الاولياء. لماذا؟ قالوا لان العار يلحقهم جميعا. العار الناشئ عن تخلف الكفاءة يلحقهم جميعا. ولهذا خيار الفسخ ها هنا هل هو على التراخي او على الفور - 00:56:57ضَ

هو على التراخي عن المذهب. فلا يسقط يعني لو ان اه الاب قال لاحد الاولياء لماذا لم تعترض الا بعد سنة او سنتين؟ هم يقولون بان خيار الفسخ على التراخي فلا يسقط - 00:57:27ضَ

الا بالاسقاط او بالقول او الفعل الدال عليه. يعني اذا حصل صار منه فعل دال على الرظا كأن يحفر مناسبة الزواج ويحتفل فيها مع علمه بتخلف الشر ما علمه بتخلف الكفاءة. فهذا الفعل منه دليل على الرضا فيسقط حقه في مسألة - 00:57:47ضَ

المطالبة بالفسخ. نعم. باب المحرمات في النكاح. نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله الله تعالى في المحرمات في النكاح. وقد تقدى معنا في اركان النكاح ان الركن الاول هما هو الزوجين الخاليان من الموانع - 00:58:17ضَ

والموانع هي التي تذكر الان في المحرمات في النكاح. فاذا كانت المرأة من احدى المذكورات في المحرمات في النكاح فان بها مانعا من صحة النكاح. وهذه المحرمات في النكاح اخذها الفقهاء رحمهم الله تعالى من استقراء نصوص الشريعة. واذا استقرأنا النصوص الواردة في الشريعة - 00:58:37ضَ

وجدنا ان المحرمات في النكاح على قسمين محرمات على الابد او محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. هنالك تحريم مؤبد وهنالك تحريم مؤقت. وهل الاصل التحريم او عدم التحريم؟ تحريم - 00:59:07ضَ

الاصل عدم التحريم. لان الله تعالى لما ذكر المحرمات في سورة النساء قال في الاية التي تليها واحل لكم ما وراء ذلكم. فدلت الاية على ان ما لم على ان من لم يأتي دليل في تحريمها فالاصل هو حل الزواج بها. نعم النساء يحرمن - 00:59:37ضَ

الا بالزواج او ملك اليمين لكن الاصل هو جواز العقد على اي امرأة الا من دل الدين على حرمة العقد عليها واضح؟ واذا نظرنا في هؤلاء المحرمات كما قلت نجدهن ينقسمن قسمين محرمات الى الابد ومحرمات الى - 01:00:07ضَ

امد. وبدأ وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالقسم الاول فقال تحرم ابدا الام وكل جدة وان علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وان سفلت. وكل اخت وابنتها وبنت ابنتها وبنت كل اخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وان سفلت وكل عمة - 01:00:27ضَ

قالت وان علتا والملاعنة على الملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب الا ام اخته واخت ابن واخت ابنه ويحلم بالعقد زوجة ابيه وكل زوجة ابيه وكل جد ويحرم بالعقد زوجة ابيه وكل جد وكل يعني زوجته كلي. وكل جد وزوج - 01:00:57ضَ

وزوجة ابنه وان نزل دون بناتهن وامهاتهن. وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد. وبنتها وبناتها اولادها بالدخول. فان بانت الزوجة او ماتت قبل الخلوة قبحن. نعم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمحرمات الى الابد. والمحرمات الى الابد ينقسمن الى خمسة اقسام - 01:01:27ضَ

محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات اللعان محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات بالرضاعة اربعة انواع بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في المحرمات نعم هو يمكن اذكر قسما خامسا وهو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القسم الخامس لا يذكره اكثر الفقهاء في هذا الباب - 01:01:57ضَ

لانهن رضي الله عنهن قد توفين. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالقسم الاول فقال تحرم ابدا الام الاولى اذا المحرمات من النسب الاولى الام. الثانية كل جدة وان علت. وقوله كل جدة - 01:02:57ضَ

وان علت يشمل الجدة من قبل الام والجدة من قبل الاب. وان علت. لقول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم. والام تشمل ام وام الام وام الاب وان علت. الثالث البنت - 01:03:27ضَ

الرابع بنت الابن وكذلك بنت البنت قال وبنتاهما من حلال او حرام وان سفلت ومن قول الله تبارك وتعالى وبناتكم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واضح؟ المؤلف قال وبنتاهما يعني بنت الابن وبنت بنت البنت وبنت بنت - 01:03:47ضَ

الابل من حلال او حرام. بمعنى بنت ابنه من الشبهة او من الزنا والعياذ بالله او منفية باللعان كل هؤلاء محرمات ثم يأتي سادسا كل اخت وقوله كل اخت يشمل الشقيقة لاب والام - 01:04:27ضَ

لقول الله تعالى واخواتكم وابنتها ونقول ابنتها مطلقا سواء ابنة مباشرة او ابنة بنت اخت او ابنة بنت اخ حتى ولو كانت من الشبهة او محرم والعياذ بالله. قال وبنت كل اخ وبنتها وبنت ابنه - 01:05:07ضَ

بنت ابني الاخ بنت الاخ وبنت بنت بنت الاخ وبنت ابن الاخ وبنت او ان سهلت كذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وناتوا الاخت قال وكل عمة وخالة وان علت سواء العمة والخالة المباشرة او العمة - 01:05:37ضَ

والخال لاب او لام او لجد او لجدة اذا هؤلاء هن المحرمات بالنسب قد اتى ذكرهن في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم الاية. ثم قال والملاعنة على داع هذا النوع الثاني من المحرمات الى الابد. وهي - 01:06:07ضَ

ملاعنة على الملاعن. وسيأتي معنى ذكر اللعان المذكور في سورة النساء في سورة النور. فالمرأة اذا لعنها زوجها والعياذ بالله فلاعنت فانها تحرم عليه ابدا حتى ولو اكذب بعد ذلك وقال كنت كاذبا في اللعان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبيل لك عليها - 01:06:37ضَ

الثالث القسم الثالث من المحرمات الى الابد المحرمات بالرضا بالرضاعة قال المؤلف رحمه الله ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه يحرم من رظاع ما يحرم من النسب فهؤلاء - 01:07:07ضَ

المذكورات الام والجدة والاخ والاخت والاخت وبنت الاخت وبنت الاخ والعمة والخالة يحرم نظيرهن من الرضاعة الا ان المؤلف قال الا ام اخته واخت ابنه الا يعني هذا يفيد الاستثناء. يعني ام اخته من الرضاعة - 01:07:37ضَ

هل تحرم عليه؟ يعني لو ان بنتا رضعت منامه اصبحت هذه البنت اخته من الرضاعة. طيب امها هل تحرم عليه؟ لا تحرم عليه لو ان ابنه رظع من امرأة فهل يحرم عليه اخت ابنه - 01:08:07ضَ

او ابنه من الرضاعة لو ان ابنا بضع من زوجته هل تحرم عليه؟ لا. طيب هل هذا في الحقيقة مستثنى او انه ما ينطبق عليه الشرط. المؤلف الان يقول الا ام اخته واخته. جعل هذا مستثنى - 01:08:37ضَ

صح والحقيقة انه عند التدبر والتأمل ليس مستثنى. وانما لان سبب التحريم ليس موجودا فيه. ام اختك من النسب انما حرمت عليك لكونها زوجة ابيك. صح؟ وام اختك التي رظعت من امك - 01:08:57ضَ

لم تحرم عليه لانها لا تصبح زوجة ابيك بحال من الاحوال. وفي الحقيقة ليس استثناء عند التدبر وانما لم يوجد فيه السبب التحريم واضح ولا بواضح ثم قال ويحمو بالعقد هذا النوع الرابع المحرمات - 01:09:27ضَ

الى الابد بالمصاهرة. بالمصاهرة. والمحرمات الى الابد بالمصاهرة قسمان قسم يحصل حرمتهن او تحريمهن بمجرد العقد والقسم الثاني لا يحصل الا بالدخول. والمحرمة اتوا بالمصاهرة اربعة اصناف من النساء. ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد وواحدة لا تحرم الا - 01:09:47ضَ

بالدخول. قال المؤلف رحمه الله ويحرم بالعقد زوجة ابيه لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم للنساء الا ما قد سلف. حتى ولو كان الاب ابا من الرضاعة. فلو ان - 01:10:27ضَ

الانسان رضع من امرأة اصبح زوجها ابا له من الرضاعة اليس كذلك؟ فلو كان لهذا الاب من الرظاعة زوجة اخرى غير المرأة التي ارظعت هذا الرجل او هذا الابن فانها تحرم عليه لانها تكون زوجة ابيه من الرضاع. قال وقل لجد يعني زوجة كل جد - 01:10:57ضَ

وان علا سواء جد من النسب او من الرضاعة. لانه يدخل في قول الله تبارك وتعالى مش الاب الاب المباشر. والاب غير المباشر سواء الجد لام او جد لاب. قال وزوجة ابنه وان نزل زوجة ابنه - 01:11:27ضَ

او ابن ابنه سواء من الرضاعة او من النسب. لقول الله تبارك وتعالى وحلائل حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم تشمل ابن المباشر والابن غير - 01:11:47ضَ

المباشر فان قال قائل الا يدل قول الله تبارك وتعالى الذين من اصلابكم على ان هذا التحريم مختص بالابن للصلب دون الابن للرضاعة فالجواب لا والله اعلم وانما جاء ذكر الابن للصلب لاخراج الابن بالتبني الذي كان معروفا عند اهل - 01:12:07ضَ

ولهذا استنكر الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بعد زيد قالوا كيف يتزوج؟ زوجة ابنه. فانكر القرآن عليهم ذلك. فالمراد في قوله من اصلابكم اخراج الابن بالتبني. والا لو قلنا بظاهر الاية لقلنا ان ابن الابن ليس - 01:12:37ضَ

الابنة الصلبيا مباشرا مع ذلك تحرم زوجته قال دون بناتهن وامهاتهن يعني بنات زوجة الاب او بنات او ام زوجة الاب هل هي محرمة؟ لا. فلو ان رجلا تزوج امرأة ولها بنت من غيره - 01:13:07ضَ

جاز لابنه ان يتزوج منها من البنت مع انها محرمة عليه. ولو ان او تزوج بامرأة جاز لابنه ان يتزوج من امها ولو كانت الام محرمة على الاب لانها ام زوجته - 01:13:37ضَ

ان قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل عدم الدليل على التحريم لان الله تعالى قال واحل لكم ما وراء ذلكم فدخل في ذلك كل من لم يذكر فيه نص - 01:13:57ضَ

في التحريم قال وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد ام زوجته وجداتها وين علون من جهة الاب او من جهة الام يحرمن على الزوج ايضا قول الله تبارك وتعالى وامهات نسائكم هؤلاء الثلاث المذكورات زوجة - 01:14:07ضَ

الاب وان علا وزوجة الابن وان نزل وام الزوجة هؤلاء الثلاث يحرمن بالمصاهة اراه بمجرد العقد. لان المرأة تصبح امرأة زوجة بمجرد العقد. صح ولا لا والنوع الرابع من المحرمات بالمصاهرة هي بنت الزوجة. فبنت الزوجة - 01:14:37ضَ

وبنات وبنت بنتها وبنت ابنها وان نزلوا محرمات لقول الله تبارك تبارك وتعالى ورباؤكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لكن تحريمهن لا بمجرد العقد. وانما يكون بالدخول. لان الاية نصت ها هنا عليه. فقال الله تبارك وتعالى - 01:15:07ضَ

ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جن لاح عليكم ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان بانت الزوجة او ماتت قبل القلوة - 01:15:37ضَ

قبحنا يعني ابيحت بنتها او بنت بنتها وبنت ابنها عندكم في طبعة الزاد فان بانت الزوجة او ماتت قبل قبل الخلوة صح؟ هكذا في بعض طبعا الزاد في بعض النسخ الخطية وفي نسخ اخرى خطية او ماتت بعد الخلوة - 01:15:57ضَ

وهذا هو الاقرب للصواب. او ماتت بعد الخلوة وليست قبل. وهكذا جاءت العبارة في الاقناع والمنتهى كلها قبل او بعد؟ لا بعد او ماتت بعد الخلوة. لان الاية جعلت المناط الدخول - 01:16:27ضَ

بمعنى لو ان رجلا خلا بامرأة ثم طلقها جاز له ان يتزوج بنتها لانه لم يدخل لم يحصل وطن لم يدخل بها. واضح؟ طيب لو انه تزوج تزوج امرأة ثم طلقها هل له ان يتزوج من امها؟ لا لان كما قلنا سابقا بان هؤلاء المحرمات - 01:16:47ضَ

المصاهرة محرمات الى الابد. محرمات الى الابد. تفضل فصل وتحرم الى ابد اخت معتدة اخت معتدة واخت زوجته وبناتهما وعماتهما وخالاتهما. فان طلقت وفرغت العدة ابحل. فان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا. فان تأخر احدهما او وقع في عدة اخرى وهي بائن او رجعي او رجعية - 01:17:17ضَ

بطل. نعم. لما انتهينا من المحرمات الى الابد وهن اربعة انواع ذكرهن المؤلف. وقلنا الخامس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى النوع الثاني وهن المحرمات الى امد. يعني ان تحريمهن ليس تحريما مؤمن - 01:17:57ضَ

مؤبدا وانما هو تحريم مؤقت يزول بزوال سببه. والمحرمات الى امد ينقسمن الى قسمين. محرمات بسبب الجمع والقسم الثاني محرمات بسبب خاص يزول. قولنا يزول يخرج المحرمات من سبب لا يزول كما في المحرمات الى الابد - 01:18:17ضَ

نبدأ بالمحرمات بسبب الجمع. قال المؤلف رحمه الله وتحرم الى امد طيب ما هو الامد سيأتي لاحقا في كلام المؤلف. وتحرم الى امد اخت معتدته واخت زوجته. اخت معتدت ته واخت زوجته. يعني حتى لو انه طلق زوجته - 01:18:47ضَ

فانه يحرم عليه ان يتزوج من اختها ما دامت مطلقته في العدة. واضح وتحرم الى امد اخت معتدته واخت زوجته والدليل على على حرمة ذلك قول الله تبارك وتعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف - 01:19:17ضَ

قال وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما. يعني يحرم الجمع بين زوجته وعن بين زوجته وعمتها او بين زوجته وبنت اختها واضح؟ او بين زوجته زوجته خالتها او عمته سواء كانت عمة او خالة مباشرة او عمها او خالة لاب. ولم يأتي - 01:19:47ضَ

ذلك في القرآن وانما اتى في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. والحكمة من ذلك قالوا ان في هذا سبب لقطيعة - 01:20:27ضَ

الرحم سواء كانت على المذهب سواء كانت من نسب او رضاعة يعني حتى العمة من وضاع او الخالق من الرضاع لا يجمع بينه وبين بنت اخيها. هذا على المذهب. طيب ما حكم الجمع بين - 01:20:47ضَ

المرأة وبنت عمها او بنت خالها نقول يجوز لان الاصل هو الجواز ولم يأتي التحريم في القرآن ولا في السنة. طيب متى ينتهي الامد؟ المؤلف قال الى امد الامد قال فان طلقت وفرغت العدة ابحن. اذا طلقت المرأة وفرغت - 01:21:07ضَ

عدة وبحن اذا انتهت العدة ابيح له ان يتزوج من اختها او عمتها وهكذا وهكذا والعياذ بالله لو انه وطأ امرأة بشبهة او زنا فانه يحرم عليه اخته او عمتها الى ان تنتهي العدة. وهذه هؤلاء النسوة - 01:21:37ضَ

ربما يشكل على بعض طلبة العلم حفظهن ونقول ضابط في ذلك يسير وهو ان يقال كل امرأتين كل امرأة اتين لو كان احدهما ذكر يحرم التزاوج منه بينهما فان انه يحرم الجمع بينهما. كل امرأتين لو كان احدهما ذكرا حرم التزاوج بينهما - 01:22:07ضَ

فانه يحرم الجامع بينهما. يعني المرأة وبنت عمتها المرأة وعمتها لو كان احدهما ذكرا لا يجوز التجاوز انه لا يجوز ان يتزوج بالتأخير. اليس كذلك؟ المرأة وعمتها لو كان احدهما ذكرا هل يجوز - 01:22:47ضَ

تزاوج؟ لا. ولهذا كل من كان كل نسوة لو كان احداهن ذكرا والاخرى انثى حرم التزاوج بينهما فان او يحرم الجمع بينهما والا فالاصل الا انه يستثنى من هذا الظابط مسألة واحدة لا يذكرها كثير من اهل العلم وتفوت على بعظ طلبة العلم. وهو - 01:23:07ضَ

الجمع بين المرأة وزوجة ابيها. هل يجوز الجمع بين المرأة والزوجة يعني لو ان انسان تزوج امرأة ثم تزوج مطلقة ابيها او ارملة ابيها هل يجوز الجمع؟ يجوز الجمع. لعدم المانع. مع ان هاتان المرأتان - 01:23:32ضَ

لو كان احدهما ذكرا ما جاز تزاوج. فهذا هو المثال الوحيد المستثنى وما سوى ذلك فالقاعدة هو الضابط منضبط بقيت مسألة نرجعها الى الدرس القادم وهو او وهي ما الحكم لو ان التزاوج حصل؟ سواء في عقد واحد - 01:24:02ضَ

او في اكثر من عقد نبين ذلك ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:24:22ضَ