شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٦٤
Transcription
يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الرابع والستون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
قد انتهينا في المجلس الماظي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى او عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في عيوب النكاح ونبتدأ الان ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في - 00:00:39ضَ
انكحة الكفار وما يتعلق بها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار. نعم - 00:00:59ضَ
المؤلف رحمه الله يريد في هذا الباب بيان الاحكام المتعلقة بانكحة الكفار. وقوله ايها الكفار يشمل الكفار من اهل الكتاب وغيرهم فيدخل في جميع اصناف الكفار يبين المؤلف رحمه الله تعالى حكم انكحتهم قبل الاسلام - 00:01:24ضَ
ثم بعد الاسلام اثر الاسلام على هذا النكاح ونحو ذلك. نعم حكمه كنكاح المسلمين. نعم. يقول المؤلف رحمه الله حكمه كنكاح المسلمين. يعني ان انكحة الكفار على اختلاف اصنافهم حكمها كحكم انكحة المسلمين في الصحة - 00:01:54ضَ
ووقوع الطلاق والظهار والايلاء ما يتعلق بالمهر وما يحرم علينا من النساء يحرم عليه من النساء ونحو ذلك وهذا الكلام يظهر اثره لو ان كافرا اسلم واسلمت زوجته معه وكان قد وكان قد طلقها قبل الاسلام طلقها وطلقتين - 00:02:20ضَ
فهل يحتسب طلاقه نعم يحتسب طلاقه الذي وقع حال كفره كذلك لو ظاهر من زوجته ثم اسلم واسلمت في فان هذا الظهار ايضا معتبر ولابد له من كفارة الظهار كل هذا فرع عن قول المؤلف رحمه الله تعالى حكمه كنكاح المسلمين - 00:02:52ضَ
ويقرون على فاسده. اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ان الكفار يقرون على النكاح الفاسد. فاسد باي اعتبار؟ فاسد باعتبار شرعنا يعني اذا كان نكاحهم لا يصح بحسب شرعنا - 00:03:17ضَ
فانهم يقرون على هذا النكاح بشرطين وهذان الشرطان هما الشرط الاول اذا اعتقدوا صحته في شرعهم بمعنى اذا كان هذا النكاح في شرعنا فاسد لكن هم يعتقدون في شرعهم ايا كان ديانتهم ان هذا نكاحا - 00:03:44ضَ
صحيحا وفهمنا من ذلك انهم لا يقرون على النكاح الفاسد في شرعنا اذا كانوا لا يعتقدون صحته في شرعهم لانهم يعتقدونه سفاح. فلا يقرون عليه اما الشرط الثاني هو ان لا يترافعوا الينا - 00:04:08ضَ
فاذا لم يرتفعوا الينا الزوج والزوجة لم يرتفعوا الى المسلمين للقاضي المسلم فانهم يقرون على هذا النكاح الفاسد بهذين الشرطين ان يعتقدوا صحته في شرعهم وان لا يرتفعوا الينا. والدليل على اعتبار الشرط الثاني هو قول الله تبارك وتعالى - 00:04:34ضَ
جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم فدل على انه اذا لم يحكم بينهم فانهم يقرون على ما يعتقدونه نعم فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. وان اتونا بعده او اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقر - 00:04:59ضَ
وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. نعم. تكلمنا في حال فقد الشرط الاول وهو اذا لم يعتقدوا صحته في شرعهم فانهم لا يقرون عليه اليس كذلك طيب ماذا لو انهم ترافعوا واتوا الى - 00:05:25ضَ
المسلمين يأتون الى القاضي المسلم مثلا فهنا لا يخلو هذا الفعل منه من حالتين اما ان يكون اتيانهم قبل عقد النكاح او بعد عقد النكاح قال المؤلف رحمه الله فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا - 00:05:47ضَ
اذا اتونا قبل عقد النكاح فلا نعقده على حكمهم وانما لابد اذا عقدنا لهم ان نعقده على حكمنا نحن حكم المسلمين. فمثلا لو كانوا هم لا يعتبرون الولي والشاهدين. فالقاظي المسلم اذا عقد النكاح لا بد ان يعتبر الولي - 00:06:12ضَ
والشاهدين وكافة شروط النكاح بانه سيعقده على حكمنا ما الدليل على اننا اذا عقدناه لهم عقدناه على حكمنا؟ الدين هو قول الله تبارك وتعالى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط والله تبارك وتعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم انه اذا حكم بينهم ان يحكم بينهم بالقسط والقسط هو ما جاء في شرع الله - 00:06:31ضَ
الحالة الثانية ان يكون اتيانهم وترافعهم الى القاضي المسلم بعد العقد او ان يسلم الزوجان معا بعد العقد في الحالة الاولى اذا اتونا بعد العقد فاننا لا نتعرض الى كيفية صدوره - 00:06:58ضَ
ما داموا يعتقدونه نكاحا صحيحا لا نسأل هل في ولي وهل في شهود وما شابه ذلك من شروط النكاح التي سبق ذكرها والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:29ضَ
لم يتعرض لانكحة الكفار الذين اسلموا في عهده وهم كثر لم يأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم استفصل في نكاح احد منهم اليس كذلك لم يأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم استفسر في نكاح احد منهم. فدل ذلك على اننا لا نتعرض لما كان قبل - 00:07:48ضَ
لكننا ننظر في الواقع في الحال ننظر في الواقع في الحال فاذا كانت المرأة حالة ترافع يباح نكاحها لهذا الرجل فاننا نقر هذا النكاح فمثلا لو كان قد عقد على امرأة في عدتها - 00:08:20ضَ
ثم كان ترافعهم الينا بعد انتهاء العدة وانقضائها نحن لو نظرنا الى حين العقد لم نحكم بالصحة لكن اذا نظرنا حال المرأة حين الترافع فان المرأة يباح تباح حينئذ. اليس كذلك؟ فنقول - 00:08:55ضَ
ان هذا النكاح يقر. قال المؤلف والمرأة تباح اذا اقر واضح؟ الحالة الثانية ان تكون ممن لا يجوز ابتداء نكاحها. يعني حالة ترافع لا يجوز ابتداء نكاحها ان تكون لا زالت في العدة اذا كان عقد عليها وهي - 00:09:17ضَ
في العدة واضح؟ او يكون قد عقد على امرأة من محارمه حالة ترافع هل تباح اذا؟ لا فاذا كانت لا تباح اذا حين الترافع فانه يجب التفريق بينهم اعتبارا لشرعنا - 00:09:42ضَ
وذلك ان ما يمنع من ابتداء العاقد يمنع من استدامته القاعدة ان ما يمنع من ابتداء العقد يمنع من استدامته وهذا الكلام الذي ذكرناه في اه اذا اتونا بعده كذلك ينطبق في حالة ما لو اسلم الزوجان معا بعد العقد - 00:10:07ضَ
كذلك التفصيل ان كانت باحثا او لا تباح اذا واضح وان وطأ حربي حربية فاسلم وقد اعتقداه نكاحا اقرا والا فسخ نعم وان وطأ حربي حربية وكذلك اذا وقع هذا من اهل الذمة فاسلم او ترافع الينا ايضا وقد اعتقداه نكاحا - 00:10:37ضَ
اقر والا فسخ لانه حينئذ يكون سفاح. نعم ومتى كان المهر صحيحا اخذ اخذته وان كان فاسدا وقبضته استقر. وان لم تقبضه لم يسمى فرض لها مهر المثل. نعم طيب - 00:11:13ضَ
تبين الكلام في العقد فما الحكم في المهار يعني حينما اسلم هذان الزوجان ما الحكم في المهر نقول لا يخلو المهر حينئذ من حالتين اما ان يكون صحيحا او فاسدا - 00:11:38ضَ
صحيحا بان يكون تنطبق فيه شروط المهر كما سيأتي معنا بان يكون مالا مباحا معلوما كما سيأتي معنا ان شاء الله فان كان صحيحا اخذته لماذا لان هذا المهر المسمى الصحيح هو الذي وجب بالعقد. ونحن قد اعتبرنا العقد ولم نلغه. اليس كذلك - 00:12:05ضَ
الحالة الثانية ان يكون المهر فاسدا كما لو امهرها خمرا او خنزيرا او نحو ذلك. هذا المهر فاسد اليس كذلك فما الحكم؟ نقول بانه لا يخلو من حالتين اما ان تكون قد قبضت - 00:12:39ضَ
او تكون لم تقبض اليس كذلك؟ فان كانت قد قبضته فانه يستقر. قال المؤلف وان كان فاسدا وقبضته يعني خلاص يكون هو المهر وانتهى فلا شيء له فلا شيء لها غيره - 00:13:06ضَ
لان هذا القبض وقع في حال الشرك كما ان افضل العقد وقع في حال الشرك الحالة الثانية ان تكون لم تقبضه وحينئذ قد يكون سمي لها وقد يكون لم يسمى - 00:13:29ضَ
لها اليس كذلك فان كانت لم تقبضه سواء سمي لها او لم يسمى لها فانها فان لها حينئذ مهر المثل لان النكاح قد خلا عن التسمية الصحيحة والقاعدة انه اذا خلا عن التسمية الصحيحة فالواجب مهر - 00:13:53ضَ
المثل فلو كان امهرها مثلا خنزيرا او خمرا واسلم وهي لم تقبظه او لم يسم لها مهرا في الاصل فان لها مهر المثل وان كانت قد قبظت بعظه ولم تقبظ بعظه. يعني امهرها خمرا - 00:14:22ضَ
فقبضت نصفه ولم تقبض النصف الاخر نقول يستقر في القدر الذي قبضته ويجب قسط المسمى من مهر المثل فمثلا لو ان لو كان قد اصدقها خمرا وقبضت نصفه نقول اذا يجب لها نصف مهر المثل - 00:14:49ضَ
المسمى او قسط الباقي من مهر المثل نعم فصل وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابية بقي نكاحها بقي نكاحهما فان اسلمت هي او احد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فان سبقته فلا مهر - 00:15:20ضَ
وان سبقها فلها نصفه. وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة. وان انما الاخر فيها دام النكاح. الصواب فان اسلما فان فان اسلم الاخر فيها وان الصواب فان اسلم اي نعم - 00:15:48ضَ
فان اسلم الاخر فيها دام النكاح. والا بان فسخه منذ اسلم الاول. نعم. هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن عن الحكم فيما لو اسلم الزوجان الكافران او اسلم احدهما - 00:16:13ضَ
الحكم في مسألتين الحكم في النكاح والحكم في المهر فيما لو حكمنا بالفرقة واضح؟ والمسألة الثانية هي الحالة المعاكسة والعياذ بالله وهي الحكم فيما لو ارتد احد الزوجين قال المؤلف رحمه الله وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابية - 00:16:35ضَ
بقي نكاحها الصور متعددة لو اجرينا عليها الحسبة الرياظية لخرج معنا اثنان لخرج معنا اثنا عشر سورة لان الزوجان اما ان يكونا كتابيا او غير كتابيا او غير كتابيين او احدهما كتابي - 00:17:07ضَ
المجموع اربعة اما ان يسلمان معا او يسلم الزوج اولا او تسمي الزوجة اولا ثلاثة صح ثلاثة في اربعة اثنعش سورة واضح لكن لا نحتاج الى هذا التشقيق لان كثيرا منها حكمه واحد - 00:17:34ضَ
فنقول حاصل الكلام في المسألة انه اذا حصل الاسلام من الزوجين او احدهما فلا يخلو ذلك من حالتين الحالة الاولى ان يسلما معا والحالة الثانية ان يسلم احدهما اليس كذلك - 00:17:59ضَ
فان اسلما معا والمراد باسلم معا ان يتلفظا بالاسلام في وقت واحد ولو ان احدهما بدأ بالتلفظ بالاسلام قبل الاخر لكن بدأ الاخر قبل ان يفرغ من التلفظ فاننا نعتبره انه ما اسلم بعده لانه لا - 00:18:35ضَ
باسلامه الا اذا اكمل التشهد اليس كذلك لو ان احدهما قال اشهد ان لا اله فبدأ الاخر بالشهادة اعتبرناهما اسلم معا اذا اسلم الزوجان معا كما قلت بان تلفظ بالاسلام - 00:18:54ضَ
في وقت واحد فانهما على نكاحهما بناء على ما سبق من صحة انكحت الكفار وبناء على انه لم يوجد منهما اختلاف دين مانع من النكاح اليس كذلك وهذه الحالة يدخل فيها اربع صور اربع صور من الحالات - 00:19:18ضَ
السابقة ان يكونا كتابيين الى اخره. ان يكونا وثنيين ان يكون احدهما كتابي اربع صور. اليس كذلك الحالة الثانية قال المؤلف رحمه الله او زوج كتابية بقي نكاحهما. الحالة الثانية ان يسلم احد الزوجين - 00:19:51ضَ
فاذا كان الاسلام وقع من احدهما فلا يخلو ان يكون المسلم هو الزوج او الزوجة اليس كذلك ممكن الاخوة يستعينون في التشجير حتى تفضح لهم حالات المسألة اقول فان كان المسلم هو احدهما فلا يخلو ذلك من حالتين اما ان يكون المسلم هو الزوج او - 00:20:12ضَ
نبدأ بالزوجة فاذا كان هو الزوج فلا يخلو من حالتين ايضا ان تكون الزوجة كتابية او غير كتابية ان تكون الزوجة كتابية او غير كتابية فان كانت الزوجة كتابية بغض النظر عن حاله هو قبل الاسلام كتابيا او وثنيا - 00:20:44ضَ
فانهما يبقيان على نكاحهما بناء على جواز ابتدائي كاحة كتابية كما سبق معنا في الدرس الماضي الحالة الثانية ان يكون ان تكون الزوجة غير كتابية صح ولا لا؟ فسيأتي حكمها بعد قليل - 00:21:15ضَ
اما اذا كانت المسلمة اولا هي الزوجة فاننا لا نحتاج الى ان نقول لا يخلو الزوج اما ان يكون كتابيا او غير كتابي. هو في الواقع لا يخلو من ذلك. لكن الحكم لا يختلف - 00:21:45ضَ
اذا كانت الزوجة هي المسلمة اولا او الصورة التي قبل قليل اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية فان هذه الصور لا تخلو من حالتين. هذه الصور كلها الاخيرة لا تخلو من حالتين. اما - 00:22:03ضَ
ان يكون هذا الاسلام قبل الدخول او بعد الدخول اليس كذلك فان كان قبل الدخول بطل النكاح والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فلا ترجعوهن الى الكفار هذا في شأن - 00:22:28ضَ
المرأة المسلمة تحت الكافر وفي شأن الكافرة غير الكتابية تحت المسلم. يقول الله تبارك وتعالى ايضا في السياق ولا تمسكوا بعصم الكوافر طيب في هذه المسألة حصلت الفرقة اليس كذلك - 00:23:01ضَ
هل للمرأة المهر نقول لا لا يخلو ذلك من حالتين ان كانت هي التي اسلمت فلا مهر لها لان هذه فرقة قبل الدخول من قبلها هي والقاعدة ان الفرقة من قبل الزوجة - 00:23:31ضَ
يسقط فيها المهر واضح؟ اليست هذه الفرقة من قبل الزوجة؟ كيف من قبل الزوجة؟ اي ان سببها هو الاسلام والاسلام حاصل منها هي فبناء عليه الفرقة بسببها فلا مهر اما فلا مهر لها. اما ان كان هو السابق بالاسلام فبما ان هذه فرقة قبل الدخول بسببه هو - 00:24:02ضَ
فلها نصف المهر كما لو طلقها قبل الدخول كما سيأتي معنا بحول الله تبارك وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. واذا لم يسمي لها مهرا - 00:24:35ضَ
فلا شيء لها له المتعة فقط واضح الحالة الثانية اذا كان الاسلام في الصور السابقة قريبا اذا كان الاسلام بعد الدخول يعني بعد الدخول اسلم الزوج وزوجته غير كتابية. او اسلمت المرأة - 00:24:53ضَ
وزوجها كافر سواء كتابي او غير كتابي. فما الحكم؟ هل نحكم ببطلان النكاح مباشرة كما في حالة قبل الدخول الجواب لا اعيدت قبل قليل لما قلت لكم القاعدة في فرقة هذي سبق نظيرها معنا بالامس لما قلنا في العيوب في النكاح ان الفسخ بسبب العيب - 00:25:19ضَ
نظير هذه القاعدة. اليس كذلك؟ فهي ستتكرر معكم في كتاب النكاح. اعود فاقول اذا حصل الاسلام بعد الدخول وكان كانت الزوجة كانت الزوجة وثنية او كان المسلم هو الرجل اه او كانت المسلمة هي المرأة سواء كان الزوج كتابيا او وثنيا - 00:25:47ضَ
فاننا لا نحكم باطلال النكاح مباشرة وانما يوقف النكاح. قال المؤلف رحمه الله وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة يعني يبقى هذا النكاح موقوفا لا يحكم بالفرقة. ولا يحكم باستمراره - 00:26:16ضَ
فليس له ان يطأ في هذه المدة واضح طيب انقظاء العدة العدة معروفة كما سيأتي معنا ان شاء الله ثم بعد ذلك ان اسلم الاخر فيها سواء كان الزوج او الزوجة. ان اسلم في وقت العدة - 00:26:40ضَ
فان النكاح يدوم ويعتبر صحيحا لما سبق ما هو الدليل على اعتبار العدة؟ يعني ماذا لم نحكم بطلان النكاح بمجرد الاسلام كما صنعنا في الحالة الاولى اذا كان الاسلام قبل الدخول؟ الجواب هو مجموعة اثار جاءت عن الصحابة - 00:27:07ضَ
تفيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في من اسلم من المشركين قبل اسلام زوجاتهم او العكس وقد روى الامام مالك رحمه الله في موطأه عن ابن شهاب الزهري قال كان بين اسلام صفوان ابن امية وزوجته بنت - 00:27:34ضَ
الوليد ابن المغيرة نحوا من شهر فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح ولم يجدد النكاح بعقد صحيح بعقد جديد واضح؟ طيب اذا انتهت العدة يعني انتهت الحيض الثلاث مثلا - 00:27:56ضَ
ولم يسلم الاخر قال المؤلف رحمه الله والا بان فسخه. لاحظوا عبارة الفقهاء لم يقل وان لم فسخ. لان الانفساخ اخليس يحصل او ليس حاصلا بانقظاء العدة وانما بان انفساخه لاننا جعلنا النكاح موقوف. فتبين فتبنا انه قد انفسق - 00:28:21ضَ
منذ اسلام الاول وتعتبر قد انهت العدة واضح طيب هل لها النفقة في في هذا الوقت في وقت العدة نقول نعم لها النفقة لها النفقة لانها محبوسة عليه لها النفقة في - 00:28:52ضَ
هذه المدة نعم العدة تبتدأ قلنا المؤلف ماذا يقول؟ يقول وقف الامر عن انقضاء العدة والعدة تبتدأ من الاسلام وكيف تكون العدة؟ سيأتي معنا في كتاب العدة ان شاء الله في هذا الفصل - 00:29:23ضَ
واضح؟ لكن عدة مطلقة ثلاث نعم. كذلك الكلام السابق تفضل وان كفر او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة وقبله بطل هذي الحالة العكسية والعياذ بالله وهي اذا حصلت الردة وان كفر يعني ارتد - 00:29:50ضَ
اذا حصلت الردة من الزوجين او من احدهما قال وان كفر او احدهما فلا يخلو من حالتين اما ان يكون هذا الكفر منهما او من احدهما قبل الدخول فحينئذ يبطل النكاح كما قلنا - 00:30:25ضَ
في حالة اسلام احدهما قبل الدخول لتحقق اختلاف الدين الحالة الثانية ان يكون بعد الدخول فيوقف الامر على انقضاء العدة كما لو اسلم احدهما على التفصيل السابق فان تاب قبل انقضائها فهما على نكاحهما. لا نجدد عقدا اخر وانما هم على النكاح السابق - 00:30:54ضَ
والا تبينا بان النكاح قد انفسخ منذ ارتد ولاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى يقول وان كفر او احدهما. يعني لو قدر ان الكفر والعياذ بالله حصل منهما دفعة واحدة - 00:31:24ضَ
نقول كذلك لا يصح هذا النكاح لان هذا الكفر ليس كفرا اصليا وانما هو ردة غير معتبرة واضح طيب ما الحكم لو انه اسلم اسلم الرجل وتحته اكثر من اربع نسوة - 00:31:47ضَ
كتابيات او تحته اكثر من اربع نسوة اسلمن معه دفعة واحدة هل نقول انه سبق معنا انه لا يجوز الجمع بين اكثر من اربعة. فهل نقول بان بانه يختار الاربع التي اللاتي تزوجهن اولا؟ الجواب لا. لان - 00:32:15ضَ
اننا صححنا النكاح كما سبق اعتبرنا عقودهم الم نعتبر عقود الكفار؟ اعتبرناها اذا بما اننا قد اعتبرنا عقود النكاح فلا افضلية لبعضهن على بعض. وليس كما لو كان هذا الزواج حاصلا حال الاسلام فتنفسخ او لا يصح - 00:32:45ضَ
نكاح الخامسة وانما نقول يختار اربعا منهن سواء كنا الاخيرات او الاولات هذا اذا كان مكلفا. اما اذا كان اذا لم يكن مكلفا فالحنابلة يقولون يوقف حتى يكلف. والرواية الاخرى انه يقوم - 00:33:10ضَ
ايه مقامه؟ وهذا اللي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فان ابى ان يختار فانه يجبر ويعزر ويحبس حتى يختار وكذلك الحكم فيما لو اسلم وتحته اختان او امرأة وعمتها - 00:33:32ضَ
لا نقول اعتبر نصحح نكاح السابقة ونبطل اللاحقة وانما نقول يختار احداهن نعم قال رحمه الله باب الصداق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصداق والصداق يقال اصدقت المرأة - 00:33:58ضَ
او مهرتها او امهرتها كله بمعنى واحد يعني اذا اعطاها المهر وهو اصطلاحا عوض يسمى في عقد النكاح او بعده ولاحظوا اننا قلنا او بعده لانهم لا يشترط تسميته في عقد النكاح كما سيأتي معنا. بل يصح العقد ما عدم - 00:34:25ضَ
التسمية وبعض فقهاء الحنابلة يقولون عقد هو عظ هو عوظ يسمى في عقد النكاح ونحوه هذا ادق لان المهر او الصداق يجب في غير النكاح في مثل آآ وطأ الشبهة او نحو ذلك يجب به - 00:34:54ضَ
المهر كما سيأتي معنا بعد قليل فان قلت ولماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصداق في هذا الموضع؟ فالجواب هو انه انما اخر الصداقة الى هذا الموضع بناء على ان الصداق ليس شرطا في النكاح - 00:35:17ضَ
فلم يذكره ضمن الشروط ولا الشروط في النكاح ولا العيوب وانما اخره الى هذا الموضع. نعم قال رحمه الله يسن تخفيفه وتسميته في العقد من اربعمائة درهم الى خمسمائة. نعم ذكر المؤلف - 00:35:44ضَ
رحمه الله تعالى فيه ثلاثة او ذكر فيه ثلاث سنن السنة الاولى تخفيفه قال يسن تخفيفه يعني ان يكون قليلا ويدل على ذلك ما جاء في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعظم النساء - 00:36:04ضَ
ايسرهن مؤونة. وهذا الحديث فيه ضعف والسنة الثانية قال تسميته في العقد وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى افادنا فائدتين الفائدة الاولى ان التسمية ليست شرطا في العقد فيصح النكاح مع عدم التسمية - 00:36:24ضَ
والفائدة الثانية ان التسمية سنة ويكره تركها. والدليل على ان التسمية ليست شرطا هو قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة - 00:36:51ضَ
فان قال قائل وما وجه الدلالة؟ فالجواب هو ان الاية افادت صحة الطلاق والطلاق انما يقع في نكاح صحيح الطلاق انما يكون في نكاح صحيح. فدل ذلك على صحة النكاح مع عدم التسمية - 00:37:15ضَ
اما الدليل على كون التسمية سنة فهو ان في التسمية قطعا للنزاع الذي قد ينشأ من عدم التسمية السنة الثالثة قال المؤلف رحمه الله تعالى في تقدير الصداق من اربع مئة درهم الى خمس مئة يعني السنة ان - 00:37:44ضَ
الصداق بهذا المقدار من اربع مئة درهم الى خمس مئة مراد درهم فضة والديل على ذلك ان هذا هو صداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم - 00:38:07ضَ
قالت لما سئلت عن صداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اصدق النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه ثنتي عشر اوقية ونشا ثم قالت بعد ذلك فتلك خمس مئة - 00:38:27ضَ
درهم يعني اثنعش اوقية ونصف تقريبا اثنعش اوقية ونصف تساوي خمسمئة درهم قالوا فدل ذلك على ان السنة ان يكون الصداق بهذا المقدار فان قال قائل وما مقدار الخمس مئة درهم؟ فالجواب هو ان الدرهم اقل من ثلاث جرامات بقليل - 00:38:56ضَ
بمقدار خمس مئة درهم قرابة الف وخمس مئة جرام يعني كيلو ونصف من الفضة وعلى وجه التقدير الف واربع مئة وسبع وثمانين جراما جراما من الفظة طبعا الان الفضة يعني سعرها كاسد في هذه الازمنة - 00:39:29ضَ
ربما لا تساوي في الريالات في هذه الازمنة المتأخرة ربما لا تبلغ ثلاثة الاف ريال اربعة الاف ريال لكن هذا لا يعتبر لان الفظة كاسدة الان والا كان وقتها تبلغ يعني اكثر من عشرة الاف ريال عشرين الف ريال - 00:39:52ضَ
ومن هذا نفهم او نستفيد انه كما ان المغالاة في المهر خلاف السنة فان الغاء المهر وجعله شيئا رمزيا وتقصد ذلك مع القدرة على اكثر منه ايضا خلاف السنة يعني اذا كان الانسان مستطيعا هل السنة يتزوج بريال او عشر ريالات او مئة ريال؟ لا ليس هذا هو السنة - 00:40:10ضَ
الاعتدال مطلوب بل قال الحنابلة يسن ان لا يقل الصداق عن عشرة دراهم خروجا من لان بعض الفقهاء لم يصحح الصداق باقل من عشرة دراهم يعني باقل من ثلاثين جرام من الفضة تقريبا - 00:40:43ضَ
نعم وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا وان قل. هذا هو الظابط فيما يكون مهرا هذا الظابط من جهتين من جهة نوع المهر ومن جهة مقدار المهر اقول هذا الظابط اللي ذكره المؤلف هو ظابط في او ظابط من جهتين. الجهة الاولى نوع المهر وما يصح مهرا. والجهة الاخرى مقدار - 00:41:01ضَ
اقل مقدار للمهر. اما الجهة الاولى فالضابط في المهر انه لا بد ان يكون مالا وقد سبق معنا تعريف المال في كتاب البيوع وفي كتاب المعاملات في الفصل الماظي ولهذا قال المؤلف رحمه الله كل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا - 00:41:38ضَ
وفهمنا من ذلك ان ما لا يصح ثمنا او اجرة لا يصح مهرا فلو كان المهر مجهولا لا يصح ثمنا صح المجهول يصح ثمنا اذا لا لا يصح ثمنا فلا يصح مهرا - 00:42:07ضَ
الذي فيه منفعة او الذي منفعته محرمة يصح ثمنا لا يصح ثمن اذا لا يصح مهرا وهكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قل يعني ان المهر لا حد لاقله والحد الذي ذكرته لكم عشر دراهم - 00:42:31ضَ
ليس هو الحد الواجب وانما الاستحباب فكل ما صح مهرا فكلما صح ثمنا او اجرة صح مهرا وان كان قليلا يعني يصح ان يكون المهر ريال واحد لا يصح ان يكون ثمن في البيع - 00:42:53ضَ
اليس كذلك نعم وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح. بل فقه وادب وشعر مباح معلوم. وان اصدقها طلاقا ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها. ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل؟ نعم - 00:43:11ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح. هذه مسائل ذكرها تفريعا على الظابط السابق الذي ذكرناه قبل قليل يقول وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح لم يصح هذا الصداق - 00:43:35ضَ
لماذا لان هذا لا يصح ثمنا هذا مبني عنه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن والله تبارك وتعالى يقول ان تبتغوا باموالكم الله تبارك وتعالى في اي اية قال ان تبتغوا باموالكم - 00:44:04ضَ
نعم غير المسابحين سورة النساء. اي نعم. ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. فما ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات والله بإيمانكم بعضكم لبعض فانكحوهن الى ان قال ان تبتغوا باموالكم مرسلين غير مسافحين. فما استمتعتم بهم هن فاتوهن اجورهن فريضة. المقصود ان هذه الاية دلت على ان المهر - 00:44:46ضَ
لابد ان يكون مالا وهو الذي يصح ثمنا او اجرة. وتعليم القرآن لا يصح ثمنا او اجرة فلا يصح مهرا قال المؤلف رحمه الله تعالى الصحابي قال النبي وسلم انكحتك بما معك من القرآن. نعم. هذه المسألة فيها خلاف والحنابلة كما قلت - 00:45:24ضَ
لا يصححون ان يكون المهر تعليم القرآن. اما قصة الصحابي فيجعلون هذا خاص به. قالوا لان البخاري قد روى في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون لاحد آآ لما ذكر آآ زوجتك على ما معك من قرآن جاء في بعض الروايات - 00:45:57ضَ
هو خارج الصحيح لا تكون مهرا لاحد او لا تكون لاحدا بعدك مهرا على كل حال هذا منبني على قاعدتهم بانهم لا يرون اخذ الاجر على تعليم القرآن الاجر وليس الرزق او ما شابه ذلك - 00:46:20ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بل فقه وادب وشعر مباح معلوم. يعني يجوز ان يكون الصداق تعليمه فقه او ادب او شعر مباح لان تعليم هذه الامور يجوز اخذ العوظ على - 00:46:40ضَ
لكن بشرط ان يكون معلوما. يعني كأن يقول يعلمها احكام الصلاة يعلمها مثلا كتاب كذا. اما اذا كان مجهولا فلا يصح لاجل الجهالة والمؤلف رحمه الله تعالى لم يشترط ان يكون هو عالما بهذا العلم - 00:47:01ضَ
اليس كذلك لم يشترط ان يكون هو عالما بهذا العلم. فاذا لم يكن عالما به فانه يتعلمه. ثم يعلمها اياه قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها. وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح - 00:47:30ضَ
لان هذا ليس مالا هذا البظع مال؟ لا فليس مالا وقد جاء فيه حديث ضعيف لا يحل لرجل ان ينكح امرأة بطلاق اخرى لكن لاحظوا الفرق بين ان يكون طلاق الاخرى هو المهر وبين ان يكون شرط في العقد. شرط في العقد سبق معنا ان الاحاديب يصححونه والمسألة فيها خلاف - 00:48:00ضَ
وهنا ليس شرطا في العقد وانما هو المهر. لا مهر غيره ففي هذه الحالات السابقة التي لم يصح فيها المهر يجب للمرأة حينئذ مهر مثلها. قال المؤلف رحمه الله ولها مهر مثلها. وهل يجب مهر المثل لها - 00:48:29ضَ
للعاقد او بالوطء يجب بمجرد العقد ان العقد صحيح لاننا احيانا نقول يجب واحيانا نقول يجب مهر المثل بالوطء. بالوطء فيما لو اذا فيما لو كان العقد غير صحيح اما اذا كان العقد صحيحا وحكمنا بوجوب مهر المثل فانه يجب بمجرد العقد - 00:48:56ضَ
واضح نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل؟ هذه قاعدة متى بطل المسمى لاي سبب كان فانه يجب المرأة مهر المثل ومتى يكون وجوب مهر المثل؟ قلنا بانه يجب بالعقد كما ذكر - 00:49:24ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى. نعم فصل وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب مهر المثل. وعلى كانت لي زوجة بالفين او لم تكن بالف يصح بالمسمى. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المسائل - 00:49:45ضَ
المتعلقة المهر اما كونه مجهولا او اه كونه غير مباح او نحو ذلك. وقبل ذلك لما قال متى بطل مسمى يعني ايا كان سابقا مسمى سواء كان بطلانه لجهالته او لكونه ليس مالا او او لغير ذلك فان القاعدة هي وجوب - 00:50:11ضَ
مهر المثل كما قلنا. ثم قال وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب مهر المثل هنا المهر حصل فيه ترديد. اليس كذلك بمعنى هذا ترددنا هل المهر الف او الفين - 00:50:34ضَ
فلا تخلو هذه المسألة من حالتين ان يكون الرجل والمرأة يعلمان حال الاب يعلمان انه حي او ميت فحينئذ المسمى صحيح. لماذا؟ لان هذا التعليق تعليق صوري وليس تعليقا حقيقي - 00:50:58ضَ
لما يقول المهر لك الف ان كان ابوك حيا والفين ان كان ميتا وابوها موجود معهم او يعرفان بانه حي هذا تعليق حقيقي؟ لا تعليق صوري كما سبق معنا نحوه في الشروط والنكاح - 00:51:24ضَ
اذا كان التعليق صوريا فان المهر صحيح لعدم الجهالة واضح؟ اما اذا كان لا يعلمانه او لا يعلمه احدهما فان الجهالة متحققة لان المهر مجهول هل هو الف او الفين؟ هل هو عشرة الاف وعشرين الف - 00:51:42ضَ
وبما ان المهر مجهول فقد بطل. وبما انه بطل والعقد صحيح فقد وجب لها مهر المثل واضح؟ ثم قال وعلى ان كانت لي زوجة بالفين او لم تكن بالف يصح بمسمى - 00:52:07ضَ
الصورة الثانية لو قال تزوجتك او ساتزوجك على ان كان لي زوجة فلكي المهر الفين ريال او خمسين الف ريال وان لم يكن لي زوجة فالمهر عشرين الف ريال هنا قال يصح بالمسمى يعني صحح المسمى - 00:52:29ضَ
اليس كذلك اليس في هذا ترديدا كما في الحالة الاولى في ترديد وفي نوع جهالة كما في الحالة الاولى. اليس كذلك؟ فلماذا فرق الحنابلة بينهما قالوا لان هذا الترديد مبني على غرض صحيح للمرأة. يعني كون المرأة تخلو من ظرة هذا غرظ صحيح لها - 00:52:51ضَ
فهي قد ترضى بمهر اقل اذا خليت من ضره ولا ترضى الا باكثر اذا كان معها ظرة لكن هل موت الاب او وحياته له اثر في المهر؟ لا. فابطلنا الاول وصحح الثاني بالمسمى. نظير ذلك اذا كان - 00:53:18ضَ
تعليق او ترديد المهر مبني على غرض صحيح. لو قال لها المهر خمسين الف ريال ان اسكنتك في ومئة الف ريال ان اخرجتك الى بلاد اخر. يصح على المذهب لان لها في ذلك غرض - 00:53:38ضَ
صحيح تفضل قال رحمه الله واذا اجل الصداق او بعضه صح ان عين اجلا والا محله الفرقة. نعم ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة تأجيل الصداق. تكلم فيه - 00:53:56ضَ
في مسألتين المسألة الاولى في حكم التأجيل والمسألة الثانية محل التأجيل يعني متى يحل الدين المؤجل او المهر المؤجل؟ متى؟ يصبح حالا واضح؟ اما المسألة الاولى وهي مسألة تأجيل الصداق فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول واذا اجل الصداق او بعضه صحا - 00:54:16ضَ
يصح تأجيل الصداق كله او بعضه لان الاصل هو الجواز والصحة. ولم يرد في ذلك مانع. واذا كان يصح النكاح بلا تسمية المهر فلا ان يصح مع تأجيره مع تسميته من باب اولى. اليس كذلك - 00:54:45ضَ
ننتقل للمسألة الاخرى وهي الصداقة المؤجل متى يحل قال المؤلف فان عين اجلا والا محله الفرقة الصداقة المؤجل لا يخلو من حالتين. اما ان يحدد له اجلا او لا يحدد له اجلا. ان يقال - 00:55:11ضَ
المهر كله او نصفه مؤجل الى سنة فهنا اذا جاءت السنة حل الصداق ووجب على الزوج بذله. الحالة الثانية ان يقال الصداق او بعضه مؤجل ولا يحدد الى اي امد يكون التأجيل. وهذا كثير في بعض البلدان - 00:55:38ضَ
بعض الصداق مؤجل. ولا يحدد متى؟ الاجل. اليس كذلك؟ فهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يحل الا بالفرقة. يعني لا تملك الزوجة ان تطالب زوجها بالصداق المؤجل الذي لم يحدد له اجره - 00:56:03ضَ
الا اذا حصلت الفرقة سواء كانت الفرقة بطلاق او بموت اذا كانت المرتبة بموت يأخذه الورثة فان قلت وما الدليل على اعتبار الفرقة؟ فالجواب هو انهم قالوا بان العرف جرى بذلك. والعادة محكمة فيما لا يخالف الشريعة - 00:56:23ضَ
ولاحظ اننا هنا صححنا الاجل غير المعلوم في المهر ولم نصححه في الثمن في البيع ونحوي من عقود المعاوظات بناء على ان المهر وان كان يشترط فيه العلم في الجملة الا انه يغتفر فيه - 00:57:01ضَ
من الجهالة ما لا يغتفر في المعوظات لانه ليس معاوظة محظة. اليس كذلك؟ نعم وان اصدقا مالا مغصوبا او خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه - 00:57:24ضَ
قيمته. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان اصدقها مالا مقصوبا او خنزيرا ونحوه او ونحوه مهر المثل يعني اذا اصدقها ما ليس مالا كأن يكون مقصود او يكون خنزير او خمر او نحو ذلك. فما الحكم - 00:57:45ضَ
بالنسبة بالنسبة للمقصود او المسروق لا يخلو من حالتين اما ان تكون عالمة بانه كذلك فحينئذ لها مهرا لمثل بطلان المسمى والحالة الثانية ان تكون جاهلة بان هذا المال مغصوب. يعني امهرها سيارة او امهرها آآ - 00:58:13ضَ
ارضا او ما شابه ذلك وهي جاهلة بان هذا الجو هذه الارض او هذه السيارة مغصوبة او مسروقة. فحينئذ هل نقول يجب لها مهر المثل؟ لا يعني لو قلنا ذلك لاسقطنا حقها هي جاهلة. وانما يجب لها - 00:58:44ضَ
قيمة هذا المسمى عند العقد. فاذا امهرها شيئا مغصوبا وهي لا تعلم بانه مغصوب فانه يجب لها قيمته يوم العقد. وحددنا العقد لانه انما وجب بالعقد اما اذا كانت تعلم بانه امهرها هذا الشيء تعلم بانه مغصوب ورضيت به فانها هي المفرطة فحينئذ - 00:59:04ضَ
المسمى ويجب مهر المثل اما اذا كان المسمى باطلا لكونه غير مال كأن يكون خنزير او خبر فلا يمكن ان نقول تجب فيه القيمة لانه لا قيمة له شرعا. اليس كذلك؟ وانما نقول يجب لها حينئذ - 00:59:34ضَ
مهر المثل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته. لو انه اصدقها شيئا مباحا لكن انها وجدت هذا المباح فيه عيب معيب. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى خيرت - 00:59:58ضَ
بين امساكه خيرت بين عرشه وقيمته يعني تخير بين حالتين بين الامساك واذا امسكته حين لها الارش وهو مقدار النقص مقدار هذا العيب يعني اذا كان قد نقص من قيمته خمسة الاف ريال بسبب هذا العيب فانه يعطيها مقدار هذا النقص خمسة الاف - 01:00:25ضَ
ريال والخيار الثاني ان ترده ولها قيمته ان كان قيميا او مثله ان كان مثليا. نعم وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالالف - 01:00:53ضَ
ولا شيء على الاب لهما ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمى لها. نعم هنا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الحكم فيما لو شرط شيء من المهر لغير آآ فيما لو شرط شيء من المهر لغير الزوجة. الحكم في ذلك ولمن يكون والحكم - 01:01:19ضَ
فيما لو حصلت الفرقة قبل الدخول قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية لماذا؟ لان المسمى صحيح الفين. اليس كذلك وكذلك لو تزوجها على الفين كلها للاب يعني لو تزوجها على ان يكون المهر كله - 01:01:50ضَ
للاب فان التسمية تصح. لماذا؟ لانه سبق معنا ان للواحد التملك من مال ولده. فنحن نقدر هنا ان هذا المهر دخل في ملك المرأة ثم ثم تملكه الوالد الاب واضح - 01:02:23ضَ
فهو تملكه بمجرد قبضه له مع النية كما سبق معنا ان التملك يحصد القبر مع النية. طيب ما الحكم ها هنا لو ان الزوج طلق قبل الدخول وبعد القبض اذا كان قبل القبض الامر واضح الى الان ما اقبض شيء. ولا يصح تملك الاب قبل القبض صح ولا لا؟ لكن ان كان - 01:02:54ضَ
الطلاق قبل الدخول وبعد القبض. يتنصف المهر لان الله تعالى يقول ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والمهر الفان ولهذا قال المؤلف رحمه الله رجع بالالف - 01:03:21ضَ
يرجع على من على الزوجة يرجع عليها بالالف حتى ولو كان الاب تملك الالفين معا. لانه هو انما امهر المرأة ثم الاب تملك من مال بنته قال ولا شيء عن ابيه لهما - 01:03:49ضَ
الحالة الثانية ان يشرط شيء من المهر لغير الاب كأن يشرط خمسين الف للمرأة وعشرة الاف لامها او لاخيها فحينئذ يكون جميع المهر للمرأة. قال المؤلف رحمه الله فكل المسمى لها - 01:04:16ضَ
كل المهر المسمى لها. حتى الذي شرط للام او للاخ او ما شابه ذلك. بناء على ما سبق من عدم صحة تملك غير الاب من مال ابنه لان المذهب حتى الام ليس لها ان تتملك من مال ولدها وانما - 01:04:46ضَ
حديث ورد اخي الاب فقط ولا ترد علينا ها هنا مسألة الطلاق قبل الدخول لانه كله لها لا ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وان كرهت. وان زوجها به ولي - 01:05:07ضَ
اي غيره باذنها صح وان لم تأذن فمهر المثل. وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صح في ذمة الزوج وان كان معسرا لم يضمنه الاب. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومن زوج بنتا - 01:05:31ضَ
انه ولو ثيبا. لان الثيب الكبيرة كما سبق معنا لا يملك الاب اجبارها قال ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وان كرهته. فما دام انها قد اذنت له في التزويج - 01:05:51ضَ
فان له ان يزوجها باقل من مهر المثل. لكن هذا كما تلاحظون خاص خاص بالاب وقلنا نحن في عند الاولياء ان الاب يختص باحكام في الولاية في النكاح عن باقي الاولياء. يستحسن ان يجمعها الانسان - 01:06:11ضَ
ويلاحظها قال المؤلف رحمه الله تعالى وان زوجها به ولي غيره يعني اذا زوجها باقل من مهر المثل ولي غير الاب فلا يخلو ذلك ان يكون باذنها او بغير اذنها. صح؟ طيب هل يمكن يقول شخص اخر؟ لكنه اذن - 01:06:35ضَ
فقد تكون اذنها غير معتبر. هل ترد هذه المسألة لا ما ترد هذه المسألة. لان من لا يعتبر اذنها لا يملك تزويجها الا الاب او وصي في النكاح او الحاكم. كما سبق - 01:07:08ضَ
معنا اليس كذلك؟ فاذا كان المزوج لها ولي غير الابي وزوجها باقل من مهر المثل فلا يخلو ذلك من حالتين. ان يكون ذلك باذنها فانه صحيح. لان الحق لها الحالة الثانية ان يكون التزويج بغير اذنها اقصد التزويج باقل من مهر المثل هي رضية بالتزويج لكن لم ترضى باقل من مهر - 01:07:26ضَ
المثل قال المؤلف رحمه الله تعالى فمهر مثلها يعني لها مهر مثلها على الزوج على الزوجة وعلى الذي زوجها على الزوجة وعلى الولي لا على الزوج. لاننا اعتبرنا التسمية حينئذ فاسدة. واوجبنا - 01:07:54ضَ
مهر المثل قال المؤلف رحمه الله تعالى وان زوج ابنه الصغير بمهر المثلي او اكثر صحة في ذمة الزوج هذه الحالة خاصة بالاب لان غير الاب لا يملك تزويج الصغير الا الحاكم - 01:08:21ضَ
اليس كذلك؟ فاذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر. اكثر من مهر المثل. فانه يصح التزويج ويصح المهر ويلزم لماذا؟ لان المرأة لم ترضى الا به ولانه ايظا قد يكون الصبي مصلحة في تزويجه ولو كان باكثر من مهر المثل - 01:08:43ضَ
طيب يلزم في ذمة الزوج او في ذمة ابيه الذي زوجه في ذمة الزوج ولا يكون الاب ضامنا له حتى ولو كان الصبي معسرا لان الاب لا يعدو ان يكون نائبا في التزويج. والقاعدة ان النائب لا يلزمه - 01:09:17ضَ
الظمان النائب اول وكيل يلزمه الظمان لا يلزمه الظمان ما دام لم يلتزمه طيب هل الولي ان يقبض المهر ليس للولي قبض الصداق بغير اذن المرأة الا اذا كانت المرأة محجور - 01:09:47ضَ
عليها يعني لو كانت رشيدة مبالغة ولو كانت بكرا يملك اجبارها على النكاح فانه لا يملك قبض وصداقها بغير اذنها. اذا لا يتصور قبض الصداق من غير المرأة بغير اذنها الا - 01:10:19ضَ
ففي حالة الاب لانه هو الذي يملك اجبار غير المحجورة عليها. اما غير المحجورة عليها لانه هو الذي يملك اجبار المحجور تملك تزويج المحجور عليها. اما غير المحجور عليها فلا يملك احد سواء الاب او غيره - 01:10:43ضَ
قبض الصداق بغير اذنها. وهذه المسألة ينبني عليها اثر. لانه لو قدر حصل النزاع في بين المرأة والرجل في في تسليم المهر فانه لا يبرأ بتسليمه الاب او غيره من الاولياء ما دام ليس وكيلا في استلام المهر الا في - 01:11:03ضَ
حالة المرأة المحجور عليها من قبل الاب فقط. نعم فصل وتملك الزوجة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده. ولها نماء ولها نماء معين قبل قبضه. وضده بظده. وان تلف فمن ظمانها الا ان يمنعها - 01:11:33ضَ
يا قبضة قبضه فيضمن. ولها التصرف فيه وعليها زكاته. نعم ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في جملة من الاحكام المتعلقة بالصداقة. قال المؤلف رحمه الله وتملك الزوجة صداقها بالعقد. وهنا تلاحظون انه اطلق قال صداقها ولم يقل - 01:12:00ضَ
نصف صداقها فهي تملك الصداق بمجرد العقد. وان كان ملكها عليه لا يستقر الا بالدقن لا يستقر على كامله الا بالدخول. لكنها تملكه هي بمجرد العقد. طيب ما هي الاحكام المترتبة على ذلك - 01:12:27ضَ
الاحكام المترتبة على ذلك ان المؤلف رحمه الله تعالى قال ولها نماء معين قبل قبضه وضده بضده يعني ان لها جميع ان لها نماء جميع المهر لا لا نماء النصف فقط - 01:12:52ضَ
وحينئذ ان كانت قد قبضته فنهى النماء كله وهذا واضح يعني المهر بعد العقد وقبل الدخول لا يخلو من حالتين اما ان يكون مقبوضا فواضح ان لها نماؤه والحالة الثانية الا يكون مقبوضا - 01:13:12ضَ
فحينئذ لا يخلو من حالتين. اما ان يكون معينا او غير معين واضح الفرق بين المعين وغير المعين. المعين ما يثبت الحق بعينه وغير المعين ما يكون ثبوت الحق في الذمة. فلو انه قال المهر هذه - 01:13:45ضَ
الاغنام المحددة المهر حينئذ معين بخلاف ما لو امهرها ماشية في ذمته موصوفة. فحينئذ ما دام المهر معينا فان لها نماؤه حتى وان لم تقبظه لانه نماء ملكها. الم نقل بانها ملكته بالعقد؟ قال المؤلف رحمه الله وضده بظده يعني غير المعين - 01:14:05ضَ
ليس لها نماؤه قبل القبض. لماذا؟ لانه انما ثبت في الذمة. فكيف يكون لها قال المؤلف رحمه الله وان تلف فمن ضمانها الا ان يمنعها الا ان يمنعها زوجها قبضه فيضمن. سبقت مسألة - 01:14:38ضَ
انما يقابل مسألة النماء مسألة الظمان. فعلى من يكون الظمان فيما لو تلف نقول ان كان غير معين فهو من ظمان الزوج وهذا واضح. واما ان كان معينا فان كانت قد قبضته فايضا واضح انها ان عليه ضمانها. وان لم تكن قد قبضته فهل عليها - 01:15:09ضَ
فهل ظمانه عليها؟ نقول نعم بما انه معين فظمانه عليها الا فاذا كان الزوج هو الذي منعها من القبض وهذا سبق نظيره في البيع ان المعين ينتقل او يحصل النماء والقبر - 01:15:43ضَ
والتصرف فيه والظمان ونحو ذلك مجرد العقد. ولا يشترط لذلك قبض واضح اما اذا كان قد منعها من قبضه فلها النماء لانه مالها ولا ضمان عليها لكونه قد منعها هو من - 01:16:09ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهى التصرف فيه. يعني لها ان تتصرف في هذا المهر المعين. لانه ملكها فيجوز لها ان تبيعه او ان تهبه او نحو ذلك الا اذا كان يحتاج الى حق التوفية اذا كان يحتاج الى كيل او وزن او عد او زرع فهذا - 01:16:29ضَ
الاشياء الاربعة تسمى حق التوفية. المعدودات والموزونات والمزروعات والمكيلات. هذه لا يجوز التصرف فيها قبل قبظها والقبظ يكون بالكيد او العد او الزرع او الوزن قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليها زكاته. لانه قد دخل في ملكها وهو معين فيكون عليها زكاته - 01:17:06ضَ
لكن يبتدأ الحول من العقد لا من القبض حتى وان لم تقبض فعليك فيها زكاته ابتداء من الحول. نعم. وان طلق قبل الدخول او الخلق لو كان غير معين اصدقها شيئا غير معين - 01:17:36ضَ
نقول يبتدأ الحول من التعيين. يبتدأ حوله من التعيين. نعم وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصف فله نصفه حكما دون نماءه المنفصل. وفي له نصف قيمته بدون نماءه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصفه حكما - 01:18:00ضَ
اذا طلق الزوج قبل الدخول. او الخلوة. فان له نصف المهر حتى وان كان قد اقبض المرأة كامل المهر لماذا لقول الله تبارك وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف - 01:18:29ضَ
ما فرضتم قال المؤلف رحمه الله فله نصفه حكما ما معنى حكما يعني قهرا وهذه مسألة مهمة ينبغي ان يكون طالب العلم دقيقا في فهمها لانها ترد في مجموعة من المسائل - 01:18:59ضَ
وهي ان الملك على قسمين ملك الاختيار وملك قهري الملك الاختياري لا يحصل انتقال الملك الا باختيار الانسان مثل البيع والهبة والاجارة ونحوها لا يحصل فيها التملك الا الاختيار اليس كذلك - 01:19:23ضَ
والنوع الثاني ملك قهري يعني يدخل في ملك الانسان دون اعتبار لاختياره ورضاه وهذي يترتب عليها مسائل لن نذكرها كلها لكن ساجد الى مسألة او مسألتين حتى تنتبهوا لاهمية هذه المسائل. لو كان هذا التفريق لا اثر له - 01:19:45ضَ
فات الانسان كبير علم في عدم التفريق لكن له اثر مثلا اشهر انواع الملك الاختياري للميراث. فالارث يدخل في ملك الانسان قهرا ليس اختياري قهرا فلو انه قال انا تنازلت عن نصيبي في الارث هل هذا تنازل في الحقيقة؟ ليس تنازل وانما هو ابتداء هبة. ولهذا نشترط فيها شروط الهبة من العلم بها - 01:20:10ضَ
والى اخر ذلك. واذا كان في مرظ الموت مثلا ليس له ان يهب الا الثلث لانه لسه آآ امتناع عن التملق وانما دخل في ملكه ثم ابتدأ الهبة وفي مسألة سبقت معنا في مسألة اللقطة ومثلا هنا فالملك هنا قهري - 01:20:41ضَ
معنى لو قال الزوج لا اريد ارجاع نصف النهار. وقالت المرأة بل سارجع نصف النهار هل يرجع نصف المهر؟ يرجع لانه يرجع تلقائي. وهو اذا تنازل فهو في الحقيقة اعاده مرة اخرى من ملكه - 01:21:08ضَ
الى ملك الزوجة. فملك نصفه فملكه لنصفه بالفرقة الدخول هو ملك حكمي. ولهذا المؤلف قال فله نصفه حكما. دون اعتبار لرضاه. نسميه ملك حكمي نسميه ملك قهري وضده الاختياري. مثله اللقطة سبق معنا ان الفقهاء يقولون بان اللقطة يمتلكها الانسان بعد الحوض - 01:21:28ضَ
قل اذا عرفها قهرا او حكما. خلاص اصبح ملكه حتى وان لم ينوي تملكها. طيب هذا شأن المهر فما شأن مائه؟ طيب هل يرجع بالنماء يعني واضحة المسألة؟ قال المؤلف رحمه الله دون نمائه المنفصل وفي متصل له نصف قيمته بدون نماءه - 01:21:58ضَ
اما النماء المنفصل اما النماء المنفصل كما لو كان الصداق اربعين شاة فولد عشرون منها ثم طلقها قبل الدخول هذا نماء منفصل اليس كذلك هل يرجع بعشرين من الشياه وعشر من الاولاد؟ لا ان ماء المنفصل كله للمرأة وليس لها - 01:22:25ضَ
ليس له. لماذا؟ لان النماء هو نماء ملكها. الم نقل بانها قد تملكت بمجرد العقد فاصبح كله ملكا لها وعليها ظمانه فكما ان عليها ظمانه فلها نماؤه الحالة الثانية ان يكون النماء متصلا - 01:23:04ضَ
كأن يحصل السمن تكون الماشية فيحصل لها سما او نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى له نصف قيمته بدون بدون نماءه. هنا لو ارجعنا نصف المهر المسمى لحصى له النص مع النماء. صح ولا لا - 01:23:30ضَ
وهذا النماء لم يحصل في ملكه. اذا ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى نصف قيمته ننظر في القيمة دون النماء ثم يكون لها النصف. بمعنى انه لم يستفد شيئا من - 01:23:54ضَ
سواء كان متصلا او منفصلا لان النماء تبع للملك وكله قد حصل في ملكها نعم وان اختلف الزوجان او ورثتهما في قدر صداق او عينه او فيما يستقر به. فقوله - 01:24:13ضَ
وقولها في قبضه. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسائل في الاختلاف بين الزوجين او ورثت الزوجين في شأن المهر وهذا الاختلاف اما ان يكون في قدره - 01:24:37ضَ
او في نوعه وعينه او في مدى استقراره لانه سبق معنا انما يستقر بكامله بالدخول. اليس كذلك؟ فاذا حصل الخلاف في احد هذه الاشياء الثلاثة فالقول قول من؟ وقد سبق معنا مرارا ان كل شخص قلنا القول قوله فالمراد القول قوله مع يمينه. وان البحث هو اذا عدمت - 01:24:58ضَ
البينة اما اذا وجد الشهود والبينة فهي المحكوم به. قال المؤلف رحمه الله في قدر الصداق او عين او فيما يستقر به فقوله. وقولها في قبضه. اذا قالت المرأة الصداق ثلاثين الف - 01:25:25ضَ
قال هو بل الصداق عشرين الف. ولا بينة فالقول قول من؟ القول هو قول الزوج او قول وارث الزوج او ولي الزوج لماذا جعلنا القول قوله؟ لان الاصل براءة ذمته. الاصل انه لم يثبت عليه الا ما اثبت هو على نفسه. وهو انما اثبت على - 01:25:45ضَ
عشرين الف فقط. وكذلك لو اختلف هل الصداق سيارة او ارض؟ فالقول قوله لانه لم يثبت شيء عليه الا ما اثبت على نفسه كذلك لو حصل اختلاف في ما يستقر به ادعت هي انه قد خلا بها ودخل بها - 01:26:05ضَ
عليه فلها كامل المهر وهو انكر. فالقول قول من؟ القول قوله لان الاصل هو عدم حصول هذا الشيء اما اذا كان الخلاف في قبضه فادعت هي انها لم تقبض المهر. وادعى هو انه قد اقبضها - 01:26:25ضَ
المهر. فالقول قول من في هذه المسألة او الصورة الرابعة. القول قول المرأة الزوجة لان الاصل هو القبض او عدم القبض. الاصل عدم القبض. فالمدعي بخلاف الاصل هو المطالب بالبينة والذي معه الاصل - 01:26:45ضَ
القول قوله بيمينه كما سبق معنا مرارا في تقرير هذه القاعدة. طيب لو تزوجها على صداقات صداق معلن وصداق غير معلن. فالصداق يكون هو الزائد مطلقا اخر مسألة الهدية التي تبذل من الزوج هل هي من المهر فتتنصف - 01:27:05ضَ
لا ليست من المهر. ولهذا اذا اهدى هدية وقد وعدوه في الزواج ثم طلق ثم لم اه اه يفو له بالزواج فان له ان يعود بكاملها لانها ليست مهرا وانما هبة على امر معلق ولم يحصل - 01:27:33ضَ
يعود بكاملها. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:27:58ضَ