شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٦٥

طلال الدوسري

يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والستون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه - 00:00:00ضَ

موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ولا زلنا في كتاب النكاح وقد انتهينا في المجلس الماظي من كلام والده رحمه الله تعالى في تملق المرأة للصداق وما يتعلق بذلك من احكام المهر المسمى - 00:00:36ضَ

ونبدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام المفوضة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:01:01ضَ

والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يصح تفويض البضع بان اجى الرجل ابنته المجبرة او تأذن امرأة لوليها ان يزوجها بلا مهر. وتفويض المهر بان يزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي فلها مهر المثل بالعقد. ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها - 00:01:21ضَ

وان تراضيا قبله على مفروض جاز. ويصح ابراؤها من مهر المثل قبل فرضه. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يصح تفويض البضع هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في - 00:01:51ضَ

المفوضة او المفوضة فالمفوضة هي التي فوض مهرها والمفوضة التي فوضت غيرها التي فوضت غيرها في شأن مهرها واصل التفويض الاهمال. يعني الانسان لا يقوم بالمهمة بنفسه وانما يهملها او يوكلها الى غيره - 00:02:13ضَ

والتفويض الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على نوعين تفويض البضع وتفويض المهر اما تفويض البظع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فهو كما قال ان يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر - 00:02:44ضَ

او تأذن المرأة لوليها ان يزوجها بلا مهر فحقيقة تفويض البضع هو التزويج بلا مهر اما من قبل الاب مع ابنته المجبرة التي اجبارها كما سبق معنا اه بيان ذلك في ما يتعلق بالولاية في النكاح. او غير الاب من الاولياء - 00:03:06ضَ

حينما يزوج موليته باذنها بلا مهر. ان تأذن للولي ان يزوجها بلا مهر فيصح التفويض البضع. بمعنى لو حصل هذا في النكاح فان النكاح صحيح لما تقدم من ان ذكر المهر في العقد ليس شرطا وانما هو سنة لقول الله تبارك وتعالى - 00:03:32ضَ

وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وان طلقتموهن من قبل اه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. ووجه الدلالة من الاية كما سبق معنا هو ان - 00:04:02ضَ

الله تبارك وتعالى هنا اثبت طلاقا قبل الدخول وقبل التسمية والطلاق فرع عن صحة النكاح فدل على صحة نكاح من لم يسمى لها المهر. وكذلك دل على صحة هذا التفويض حديث - 00:04:20ضَ

ابن مسعود رضي الله عنه في سنن الترمذي وابي داوود وغيرهما انه سئل عن امرأة توفي زوجها ولم يسمي لها صداقا فافتى ابن مسعود رضي الله عنه بان لها مهر المثل وعليها العدة ولها الميراث - 00:04:40ضَ

فجاء معقل بن سنان رضي الله عنه فقال اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بذلك في امرأة منا في مروع بنت واشق فهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فلو لم يكن - 00:05:02ضَ

التزويج بلا مهر صحيحا لما اثبت النبي صلى الله عليه وسلم العدة والميراث لانهما فرع عن صحة النكاح النوع الثاني من التفويض قال المؤلف رحمه الله تعالى وتفويض المهر تفويض المهر وحقيقة تفويض المهر قال المؤلف بان يزوجها يعني يزوجها الولي من اب او غيره بان - 00:05:19ضَ

على ما يشاء احدهما او اجنبي لا لا تزوج بلا مهر وانما تزوج على مهر يفوض تحديده يؤكل تحديده يسند تحديده الى احدهما الرجل او المرأة او الى شخص اجنبية - 00:05:51ضَ

فهنا هل يصح هذا التفويض؟ النكاح صحيح. النكاح صحيح للادلة السابقة. لكن هل يعتبر تفويض المهر الى الاجنبي. بحيث انه يصح ان يوكل له التحديد الجواب لا لان ما فوض الى اجنبي من شأنه ان يكون ما فوض الى احدهما او الى اجنبي دون ان يبين في العقد - 00:06:17ضَ

من شأنه ان يكون مجهولا. والمجهول لا يصح ان يكون مهرا كما سبق معنا في شروط المهر. الضابط وفيه ان ما صح ثمن او اجرة صح ان يكون مهرا. فلما فسدت التسمية بالجهالة - 00:06:47ضَ

ثبت لها مهر المثل لماذا لان العقد صحيح. اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى فلها مهر المثل بالعقد يعني يثبت مهر المثل للمفوضة او المفوضة سواء كانت مفوضة وظع او مفوضة - 00:07:07ضَ

مهر يثبت لهما مهر المثل لماذا؟ لان العقد صحيح ولم توجد تسمية صحيحة فوجب حينئذ مهر المثل لكن متى يجب مهر المثل؟ هل يجب بالعقد او يجب بالدخول؟ يجب مهر المثل - 00:07:36ضَ

بالعقد كل من قلنا وجب لها مهر المثل وسيأتي عدة مسائل بعد قليل اما ان يكون المهر وجب لها بالعقد او وجب لها الدخول الوطأ كما سيأتي معنا بعد قليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:08:00ضَ

وجب لها مهر المثل بالعقد ولهذا متى ننظر الى مهر مثلها؟ حين العقد. لماذا ننظر اليه حين العقد؟ لانه هو وقت الوجوب واضح؟ وليس بالطلب وانما حين العقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها - 00:08:24ضَ

يعني ان الحاكم القاضي هو الذي يفرض المهر مهر المثل لا على سبيل التشهي وانما على سبيل تقديره بحسب مثلها. لكن لا ابتداء وانما يفرضه اذا طلبت المرأة فاذا فرضه الحاكم حينئذ - 00:09:00ضَ

فانه يصبح كالمهر المسمى ما اثر ذلك؟ انه لو حصلت حصل الطلاق بعد فرض الحاكم لمهر المثل فانه ويجب نصفه لا نقول لا مهر لها وانما لها المتعة كما سيأتي - 00:09:26ضَ

اذا فرظ الحاكم المهر فانه يصبح كالمسمى يتنصف بالطلاق قبل الدخول يتنصف الطلاق قبل الدخول قال المؤلف رحمه الله وان تراضيا قبله وان تراضيا يعني الزوج او الزوجة قبله يعني قبل فرض الحاكم - 00:09:51ضَ

لو تراضيا قبل فرض الحاكم على شيء مفروض جاز لو اتفقت المرأة الزوجة والزوج على شيء من المهر قبل الارتفاع الى الحاكم سواء كان قليلا او كثيرا مما يصح ان يكون مهرا جاز - 00:10:23ضَ

لانه لا يخلو اما ان يكون مساويا لمهر المثل او اكثر منه او اقل منه. فان كان مساويا لمهر المثل فهذا هو مهر المثل الذي وجب بالعقد. وان كان اكثر منه فانما زاد على مهر المثل قد دفعه الزوج - 00:10:46ضَ

بطيب نفس منه وان كان اقل من مهر المثل فانما نقص عن مهر المثل قد رضيت المرأة باسقاطه قد رضيت بالاقل وهو قد رضي بالاكثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح ابراؤها من مهر المثل قبل فرضه - 00:11:06ضَ

ويصح ابراؤها من مهر المثل قبل فرظه. يعني يصح ان تسقط المرأة مهر المثل عن زوجها قبل فرظه ولا نقول بان هذا ابراء من مجهول فلا يصح فان قال كيف تسقط شيئا لم يثبت لها؟ هل يصح هذا الكلام - 00:11:27ضَ

هل الحقوق تقبل اسقاط قبل وجوبها لا تقبل الحقوق لا تقبل الاسقاط قبل وجوبها وهذا سبق لنا امثلة في النكاح وفي المعاملات فهل نقول هنا ان قول المؤلف ويصح ابراءه - 00:12:05ضَ

ومن مهر المثل قبل فرضه مشكل على هذا الكلام؟ الجواب لا لان مهر المثل قد وجب بالعقد كما سبق معنا قريبا وهي حينما اسقطته اسقطته بعد بعد وجوبه. فيصح ابراؤها منه - 00:12:23ضَ

نعم ومن مات منهما قبل الاصابة والفرض ورثه الاخر ولها مهر نسائها. نعم. لو ان احد الزوجين مات في حالة المفوضة سواء كانت مفوضة بضع او مفوضة مهر اما ان يموت - 00:12:43ضَ

بعد الاصابة والدخول هذا واضح اليس كذلك؟ يجب لها المهر كاملا مهر المثل كاملا اما ان مات احدهما الزوج او الزوجة قبل الاصابة يعني قبل الوطئ او الفرظ وكذلك قبل الخلوة لان الخلوة كما سيأتي معنا يستقر بها الخلوة كما وكما سبق ايضا - 00:13:11ضَ

بها المهر اذا مات احد الزوجين قبل الاصابة او قبل تحديد مهر المثل او قبل الخلف قال المؤلف رحمه الله ورثه الاخر. لماذا؟ لان النكاح صحيح وان لم يسمى فيه فيه المهر كما تقدم معنا فيثبت الارث بسبب الزوجية - 00:13:48ضَ

ونهى مهر نسائها شامل المهر من مهر المثل مهر نسائها يعني ينظر الى قراباتها اخواتها امها عماتها خالاتها فيقدر الحاكم بناء على على ذلك ينظر الى من تشابهها في المال والجمال وما شابه ذلك مما له اثر في تقدير المهر كذلك السن وما شابه ذلك - 00:14:23ضَ

والدليل على هذا هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السابق قريبا وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر بقدر. فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول. وان طلقها بعده فلا متعة. اما اذا كانت الفرقة الحاصلة بينهما - 00:14:50ضَ

فرقة طلاق فلا تخلو منه حالتين اما ان يكون الطلاق قبل الدخول او بعده. والمراد في كلام المؤلف رحمه الله قبل الدخول هو لا يعني الدخول فقط بل المذهب الدخول والخلوة اه - 00:15:18ضَ

وما شابه ذلك مما يستقر به المهر وما شابه ذلك مما يستقر به المهر. فلو ان العبارة كانت مثلا وان طلقها قبل حصول ما يستقر به المهر فالدخول هو احد الاشياء التي يستقر بها المهر. اذا الحالة الاولى ان يكون طلاق المفوضة - 00:15:44ضَ

قبل حصول ما يستقر به المهر من الدخول او الخلوة ونحوهما. فحينئذ ليس لها شيء من المهر لانه لم يفرض لها شيء ولهذا الله تعالى يقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة - 00:16:10ضَ

ومتعوهن على الموصي قدره على المقتن قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فلم يذكر هنا في اية البقرة لم يذكر مهرا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان طلقها قبل الدخول يعني - 00:16:39ضَ

الدخول والخلوة ونحوهما فلها المتعة لها المتعة. ما هي المتعة المتعة هي شيء تعطى اياه المرأة قال المؤلف رحمه الله بقدر يسري زوجها وعسره يعني يعطيها شيئا من المال غير مقدر وانما يختلف - 00:16:57ضَ

بحسب يسر الزوج وعسره ان كان موسرا كانت المتعة اكبر وان كان معسرا كانت اقل يعني قال فقهاء الحنابلة ان اعلاه خادم وان اقله لباس وكسوة مما يصح او تصح الصلاة - 00:17:30ضَ

والديل على المتعة وهي حينئذ واجبة. الدليل عليها قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء امانة مسوهن وتفرض لهن فريضة ومتعوهن. على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره - 00:17:51ضَ

الاية فيها الامر والامر للوجوب وكذلك الحالة الثانية ان يكون طلاقها بعد الدخول. قال المؤلف رحمه الله ويستقر مهرها مهر المثل بالدخول فاذا كان طلاق المفوضة تفويض مهر او تفويض بضع بعد الدخول فان - 00:18:13ضَ

ان مهر المثل يستقر بالدخول ويجب كاملا واضح؟ وكما قلنا الدخول او الخلوة او اللمس او التقبيل. وما شابه ذلك ان المهر المسمى يجب كاملا بالدخول ويتنصف بالفرقة قبل الدخول - 00:18:51ضَ

وهكذا القاعدة في كل فرقة من قبل الرجل في كل فرقة من قبل الرجل قبل الدخول يتنصف بها المهر المسمى وبعد الدخول يجب فيها كامل المهرة المسمى وكامل مهر المثل - 00:19:19ضَ

واذا كانت الفرقة بسبب المرأة فان كانت قبل الدخول فلا فلا شيء لها. سواء كان قد سمى لها او لم يسمي لها ولهذا قال المؤلف وان طلقها بعده فلا متعة. فالمتعة انما تجب - 00:19:43ضَ

في حالة الفرقة في الحياة المطلقة الفرقة في الحياة بالطلاق قبل الدخول في المرأة التي لم يسمى لها مهر اما سائر المطلقات كالمطلقة بعد الدخول او المطلقة قبله وقد سمي لها مهر فلا يجب لها المتعة - 00:20:03ضَ

واضح؟ وقال بعض الفقهاء انه يستحب لها المتعة لعموم الاية الثانية. في سورة البقرة لقول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. وهذا الكلام السابق الذي ذكرناه في المفوضة وتقسيمها وتقسيم حكمها عند الطلاق الى الطلاق قبل الدخول ونحوه مما يستقر به المهر. والطلاق بعد الدخول ونحوه مما يستقطب - 00:20:33ضَ

مما يستقر به المهر هذا التقسيم ايضا يجري على المرأة التي سمي لها مهر فاسد مع صحة العقد. فحكم التي سمي لها مهر فاسد مع صحة العقد. كحكم المفوضة تماما - 00:21:03ضَ

نعم قال رحمه الله واذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. وبعد احدهما يجب المسمى ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفرقة في الحياة والممات الفرقة في الحياة والممات في النكاح الصحيح - 00:21:23ضَ

سواء كان مسمى فاسدا او كان المسمى او او كان المهر لم يسمى تكلم في الحكم في الفرقة في النكاح الفاسد. واضح؟ ولاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال واذا افترقا ولم يقل اذا - 00:21:51ضَ

طلقها قال واذا افترقا لان الطلاق وان الزم به اه من باب الاحتياط الا انه ليس طلاقا شرعيا واضح لنا النكاح ليس صحيحا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان افترقا في الفاسد فكذلك لا يخلو من حالتين - 00:22:11ضَ

اما ان يكون قبل الدخول والخلوة وآآ قبل الدخول والخلوة فحين اذ قال المؤلف رحمه الله فلا مهر وكذلك ولا متعة لماذا لان هذا العقد عقد فاسد فلا يرتب عليه اثر لا من حيث وجوب المهر ولا من حيث وجوب المتعة - 00:22:40ضَ

وكذلك حتى لو كانت الفرقة ناشئة عن الوفاة فانه لا مهر ولا متعة ولا ارث لانه لم يوجد سبب الارث الصحيح. النكاح فاسد قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد احدهما يعني بعد الدخول او الخلوة يجب المسمى - 00:23:08ضَ

يجب المسمى يعني المهر المسمى قياسا قياسا على العقد الصحيح يعني مع ان النكاح فاسد والمراد بالانكحة الفاسدة الانكحة المختلف فيها التي المراد بالانكحة الفاسدة يعني في النكاح يفرقون بين الفساد والباطل الفاسد والباطل. الفاسد ما فيه خلاف والباطل ما لا خلاف فيه فساده - 00:23:37ضَ

او في تحريره فمثلا النكاح الفاسد لو كان النكاح بلا ولي او بلا شاهدين فاذا كان بعد الدخول يجب لها المسمى لان تسمية تصح تسمية صحيحة ومعتبرة من حيث الاصل. ولم يقل يجب لها مهر المثل. وانما قال يجب المسمى - 00:24:09ضَ

نعم كيف اذا لم يسمى يأتي الان بعد قليل. ويجب مهر المثل لمن وطأت بشبهة او زنا كرها معه عرش ولا يجو معه ارش بكارة. وللمرأة منع ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ايضا مسائل مما - 00:24:31ضَ

يجب فيها مهر المثل. المسألة الاولى قال ويجب مهر المثل لمن وطأت بشبهة يجب لها مهر المثل بماذا؟ بالوطء. المسألة التي سنأتي الان مهر المثل لا يجب فيها بالعقل. يعني لا يوجد عقل صحيح - 00:24:55ضَ

ولهذا الفاسد وهو فاسد لم نوجب به مهر مثلنا. اليس كذلك فهنا لا يوجد عقد صحيح فلا يمكن ان نرتب مهر مثله على عقد لا يصح. وانما كلها يجب فيها مهر المثل بالوطء. الحالة الاولى - 00:25:15ضَ

قال ويجب مهر المثل لمن وطأت بشبهة كما لو وطأ امرأة يظنها زوجته او ما شابه ذلك الحالة الثانية قال اوزنن كرها يعني لو اكرهت المرأة على الزنا فانه يجب لها مهر المثل - 00:25:32ضَ

مقابل هذا الوطئ والدليل على وجوب مهر المثل اه لمن نطئت بشبهة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فلها لها لها المهر بما استحل من فرشها - 00:25:59ضَ

والصور الاتية ملحقة ومقيصة عليه. اذا قلنا لمن اطئت بشبهة. ثانيا المزني بها كرها وخرج بقوله المطاوعة فالمطاوعة لا شيء لها. وانما عليها الحد اليس كذلك؟ كذلك يجب مهر المثل لمن وطأت في نكاح باطل وليس فاسد فقط وانما نكاح - 00:26:21ضَ

باطل مجمع على تحريمه لكن بشرط ان تكون المرأة تجهل التحريم. اما اذا كانت تعلم التحريم ومطاوعة فهي زانية والعياذ بالله. واضح ومن باب اولى العقد الفاسد انه اذا وطأت بعقد فاسد ولم يسمى لها مهر من باب اولى انه يثبت لها مهر المثل. وهو - 00:26:48ضَ

هو نوع وطئ بشبهة. والدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها كما قلنا قبل قليل في سنن الترمذي. فلها المهر حل من فرجها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:27:13ضَ

ولا يجب معه ارش بكارة يعني هل نقول ان هذا الوطن بشبهة او بزنا كرها هذه جناية حصل فيها اتلاف البكارة فيجب فيها عرش الجنايات كما سيأتي معنا في الجنايات - 00:27:30ضَ

واضح موب واضح يعني هل يجب فيها هدية نقول لا لان الارش داخل في مهر المثل. هذا المهر المثل هو او يدخل فيه يدخل فيه الارش لاننا انما اوجبناه بسبب هذا الوطء الذي تسبب في اتلاف البكارة - 00:27:57ضَ

طيب الموطوءة او او آآ التي عقد عليها عقد فاسد لا يصح هذا العقد لكن هل يصح تزويجها قبل طلاق او فسخ يعني امرأة عقد عليها عقد فاسد كأن يكون بدع ولي - 00:28:22ضَ

هذا العقد غير معتبر. فهل نقول مع انه غير معتبر يصح ان تتزوج حتى وان لم يطلقها زوجها في العقد الفاسد الجواب انه لابد من التطليق احتياطا لمن يصحح النكاح - 00:28:58ضَ

لابد من الطلاق والفسخ فان اباهما الرجل اجبر اجبر الحاكم الزوج بذلك. الا في حالة واحدة وهي اذا كان الذي سيعقد عليها هو الذي تزوجها بعقد فاسد فاننا لا نجبره على الطلاق ثم اجراء عقد صحيح. لاننا انما اجبرنا على الطلاق فيما لو كان متزوج غيره من باب الاحتياط - 00:29:20ضَ

وهنا هو المتزوج فلا فلا يمكن ان يقال بانه عقد على امرأة معقود عليها لغيره واضح؟ نعم والمرأة منع نفسها حتى تقبط صداقها الحال. فان كان مؤجلا او حل قبل قبل التسليم او - 00:29:51ضَ

علمت نفسها تضرعا فليس لها منع فان اعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. ولا يفسخ الا حاكم. نعم. هل للمرأة ان تمنع نفسها من زوجها حتى تقبض نقول لا تخلو المرأة من حالتين. اما ان يكون ذلك قبل الدخول او بعده - 00:30:17ضَ

فان كان قبل الدخول فللمرأة ان كان قبل الدخول فلا يخلو الصداق من ان يكون حالا او مؤجلا قلنا في التقسيم الاول لا يخلو ان يكون الحال قبل الدخول او بعد الدخول. فان كان قبل الدخول - 00:30:50ضَ

فلا يخلو المهر من ان يكون حالا او مؤجلا. فان كان المهر حالا فللمرأة في منع نفسها نفسها وعدم تسليم نفسها للزوج حتى تقبض حتى تقبض الصداق. ولهذا قال المؤلف وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. حتى ولو كانت مفوضة. يعني حتى لو كانت - 00:31:24ضَ

مفوضا يسمى لها مهر فلها ان تمنع نفسها من الدخول من التسليم حتى يسمى لها مهر ويبذله الزوج واضح؟ الحالة الثانية من حالات قبل الدخول ان يكون الصداق مؤجلا او ان يكون الصداق مؤجلا لم تقبضه. عفوا ان يكون الصداق مؤجلا لن يحل اجله بعد - 00:31:54ضَ

او يكون مؤجلا وقد حل اجله قبل التسليم. فحينئذ في حالة الصداق المؤدب سواء كان قد حل او لم يحل فهل للمرأة ان تمنع نفسها واضح؟ نقول ليس لها ان تمنع نفسها. لماذا؟ لان الاصل ان المرأة يجب عليها بذل نفسها بالعقد الصحيح - 00:32:31ضَ

فلما رضيت تأجيل المهر كان في ذلك رضا في تسليم نفسها قبل قبض المهر. واضح ولا تقول بما ان المهر اصبح حال لنا الان لا بد ان يدفع المهر قبل التسليم. لاننا نقول بانها هي رضيت في الاصل ان تبذل نفسها - 00:33:00ضَ

او تسلم نفسها قبل التسليم الحالة الثانية ان تكون المرأة سلمت نفسها. نحن قلنا اما ان يكون قبل الدخول او بعد الدخول صح؟ انتهينا من حالات قبل الدخول ننتقل الى الحالة الثانية وهي بعد الدخول وهذا كلام المؤلف او سلمت نفسها فاذا كانت المرأة سلمت نفسها تبرعا - 00:33:23ضَ

من قبل قبض المهر فليس لها ان ترجع وتمتنع من زوجها حتى يقبضها المهر لماذا؟ لانها رضيت بستين ايه؟ نفسها فلما رضيت بتسليم نفسها لم قل لها ان ترجع عن هذا الرضا - 00:33:52ضَ

اه قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اعسر بالمهر الحال فلها طيب قبل ذلك لو ان الزوج امتنع من تسليم المهر الحال والمرأة امتنعت من تسليم نفسها ما الحكم يجبر الزوج اولا على تسليم المهر ثم تجبر المرأة ثانيا على تسليم نفسها فان ابت ان تسلم نفسها فان - 00:34:18ضَ

له الحق في الرجوع بما ادى من المهر حتى تسلم نفسها وكذلك لو انه اعطاها المهر ثم طلب ان تسلم نفسها فابت فله ان يرجع فله ان يرجع فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله فان اعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول - 00:35:02ضَ

اذا اعسر الزوج فلم فلم يستطع اداء المهر فلا يخلو المهر بان يكون حالا او مؤجلا فاما اذا كان المهر مؤجلا لم يحل اجله بعد فانه لا اثر للاعسار لانه لم يجب عليه بعد. كما ان الاعسار لا اثر له في الديون التي لم يحل اجلها كما سبق معنا في - 00:35:27ضَ

ما يتعلق بالحجر اما اذا كان المهر حالا او حل المهر واعسر الزوج فلم يستطع بذله فلها الفسخ لها الفسخ. سواء كان اعساره قبل الدخول او او بعده لانها هي في الاصل انما رضيت - 00:35:57ضَ

مقابل العوظ مقابل المهر فلما لم تتمكن من الحصول على العوظ وهو المهر ثبت لها الفسخ نظير هذا لو ان المشتري افلس وعنده عين المال عنده عين السلعة التي اشتراها الا يكون بائعها عليه احق بها من باقي الغرماء؟ كما سبق معنا هذا - 00:36:30ضَ

فكذلك هنا نقول بانه معسر فالمرأة لم ترضى اه بالزواج الى اه تسليم المهر. الا في حالة واحدة. وهي اذا كانت المرأة تزوجت الرجل وهي عالمة وهي عالمة بانه معسر. فحينئذ ليس لها حق الفسخ لانها دخلت في هذا الزواج - 00:37:03ضَ

على بينة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعبارة المؤلف رحمه الله تعالى ربما يفهم منها انه سواء كان عالما سواء كانت عالمة بالعسرة او ليست عالمة بالعسرة يعني صاحب الزاد ربما يفهم من كلامه انه اطلق في ثبوت الفسخ اليس كذلك؟ والمذهب هو ان الفسخ انما - 00:37:34ضَ

كونوا في حالة عدم علمها بعسرته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يفسخه الا حاكم يعني هذا النكاح الذي يفسخ لاجل اعسار لاجل اعسار الزوج بالمهر الحال لا يفسخه - 00:38:02ضَ

الا حاكم. لان الحاكم هو الذي له الفسخ او هو الذي يتولى الفسخ في في مثل هذه المسائل التي تكون محلا للاختلاف والنزاع. الفسخ مثلا للاعسار. الفسخ العيب كل هذا يحتاج الى تقدير والتقدير من شأن الحاكم او القاضي ولهذا قال المؤلف رحمه الله لا يفسخه الا - 00:38:22ضَ

حاكم نعم قال رحمه الله باب وليمة العرس تسن ولو بشاة فاقل. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب وليمة العرس هذا الباب عقده المؤلف في احكام وليمة العرس. والوليمة مشتقة من الالتئام - 00:38:52ضَ

والالتئام هو الاجتماع لان هذه الوليمة تكون بمناسبة الاستماع في العرس. وهي ايضا اجتماع ولهذا هي تطلق في الاصل على الاجتماع ثم اصبحت خاصة بوليمة العرس طعام الوليمة او الوليمة مسمى على - 00:39:22ضَ

الوليمة التي تقام بمناسبة العرس قال المؤلف رحمه الله تعالى تسن. هذا حكم الوليمة انها سنة وقد دل على سنيته على سنيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. اما قوله ففي متفق عليه من حديث انس رضي الله عنه - 00:39:49ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لما تزوج او لم ولو بشاه وايضا في المتفق عليه من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير - 00:40:13ضَ

فهذه السنة ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. قال تسن ما هو محل سنيته يعني هل تسن عند العقد او عند الدخول او بعد الدخول المؤلف اطلق - 00:40:32ضَ

والمذهب المشهور عند المذهب عند المتأخرين هي انها تسن بالعقد. يعني الاصل في موضعها ان يكون عند عقد تسن بالعقد فلو انه اولم عند العقد ولم يولم عند الدخول يكون قد فعل السنة - 00:40:56ضَ

شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى انها تكون عند الدخول كانه يقول هذا هو العرف او ما شابه ذلك والمرداوي رحمه الله تعالى في الانصاف رجح كلاما حسنا وهو التوسيع فيها من وقت العقد الى - 00:41:19ضَ

في هاي ايام العرس ليس الى الدخول الى انتهاء ايام العرس ثم بعد الدخول بيوم. فمن اولى ما في هذه المدة فقد اصاب السنة وتحديد هذه المدة مهم لانه يترتب عليها حكم اجابة وليمة العرس - 00:41:39ضَ

ما هي وليمة العرس التي يأتي فيها الحكم؟ هي الوليمة التي وقعت في هذا الوقت اذا تبين وقتها فما هو مقدارها؟ قال المؤلف رحمه الله تسن ولو بشاة فاقل ولو بشاة فاقل. بشاة كما في حديث انس - 00:42:02ضَ

لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف اضرب ولو بشاة او اقل من شاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل آآ بصفية فانه اولى بحيث طعام مجموع ولم يكن فيه ذبح لشيء من الغنم. وقال بعض الحنابلة - 00:42:26ضَ

ان السنة الا يقل عن الشاة. لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن او لملو بشاة. يعني السنة في حق المقتدر الا يقل الطعام في الوليمة او الوليمة عن شاة لان بعض الناس ربما يظن ان المبالغة - 00:42:46ضَ

في التخفيف مقصود لذاته وهذا خلاف السنة. يعني لو يظن بعض الناس انه اجراء عقد ودخول وعدم اي وليمة لا هنا ولا هنا مهما كانت صغيرة وان هذا من التخفيف المطلوب لا ليس من التخفيف المطلوب لانه خلاف السنة. النبي سلم الذي رغب - 00:43:06ضَ

التخفيف هو الذي قال لعبد الرحمن بن عوف او ولو بشاه فالاعتدال مطلوب سواء في الوليمة او في المهر ايضا كما سبق معنا نعم. وتجب في اول مرة اجابة مسلم يحرم هجره اليها. ان عينه - 00:43:26ضَ

ولم يكن ثم منكر. فان دعا الجفلى او في اليوم الثالث او دعاه ذمي كرهت الاجابة نعم لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم آآ وليمة العرس تكلم عن حكم اجابتها - 00:43:46ضَ

عندنا مسألتان حكمها في نفسها وحكم الاجابة اذا دعي الانسان اليها. اليها. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر وجوب الاجابة بستة شروط. او بستة ضوابط قال وتجب اولا في اول مرة. ليس المراد - 00:44:12ضَ

اول زواج للانسان وانما في اليوم الاولا واحيانا وبعض الاعراف تقام الوليمة يومين وثلاثة فما هو الواجب؟ هل هو الذي يكون قبل الدخول او بعد الدخول نقول الواجب هو اليوم الاول. قال وتجب في اول مرة - 00:44:33ضَ

قال اجابة مسلم. القيد الثاني ان يكون الداعي مسلما. فلو كان الداعي ذميا مثلا لم تجب لم تجب عليه الاجابة. الشرط الثالث يحرم هجره ان يكون الداعي مسلما الشرط الثالث ويحرم هجره فاذا كان الداعي - 00:44:53ضَ

يجوز هجره كالفاسق فان اجابته كاهل البدع فان اجابته ليست واجبة لان الاجابة تناقض الهجر كيف نبيح هجره؟ ثم نوجبه اجابة دعوته يعني كما قلنا اه يحرم هجره الفاسق الذي يجاهر بالمعصية واهل البدع ونحوهم - 00:45:24ضَ

الشوط الثالث اليها يعني دعاه اليها. اذا نقول الدعوة ان يدعى الانسان الى الوليمة الشرط الرابع قال والشرط الخامس. الخامس نعم الخامس قال ان عينه يعني ان تكون الدعوة معينة لان الدعوة قد تكون معينة وقد تكون غير معينة مطلقة قد تكون - 00:46:02ضَ

دعوة معينة يكلمه يلاقيه فيخاطب دعوة خاصة. او يكلمه بالهاتف. وقد تكون دعوة جفلة يأتي الى اهل المجلس مجموعة من الناس او في المسجد ويقول اليوم زواجي انا ادعوكم لحضور الزواج. هذي دعوة معينة - 00:46:33ضَ

تشبه الان احيانا تكون دعوة في مجموعة واتساب فيه خمسين شخص او مئة شخص. هذا لدعوة معينة؟ لا اذا الشرط الخامس ان يعينه. قال المؤلف رحمه الله ان عينه. الشرط السادس ولم يكن ثم منكر. ان تخلو - 00:46:53ضَ

الدعوة او محل الدعوة من منكر. فاذا اجتمعت هذه الشروط الستة فان اجابة الدعوة للعرس واجبة. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليه آآ يمنعها من - 00:47:13ضَ

يأتيها ويدعى اليها من يأباها. يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها. ومن لم يجب او فقد عصى ابا القاسم او فقد عصى الله ورسوله. فلا تكن معصية الله ورسوله الا في ترك امر - 00:47:43ضَ

واجب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى واذا تخلفت هذه الشروط فان الدعوة اذا تخلفت هذه الشروط فان الدعوة اذا تخلفت هذه الشروط او بعضها فان الدعوة لا تكون واجبة بل ربما تكون - 00:48:03ضَ

بل ربما تكون محرمة. ولهذا قال فان دعا الجفل وهي الدعوة العامة مثل ما قلنا يأتي ويقول لاهل المسجد اليوم وليمة العرس احضروها او ادعوكم اليها. او في اليوم الثالث - 00:48:24ضَ

لانه فهمنا اليوم الاول واجب. واليوم الثاني مباح او سنة. واليوم الثالث مكروه كما سيأتي. قال او في اليوم الثالث يعني اذا دعاه الجفل كرهت الاجابة على المذهب او دعاه في اليوم الثالث كرهت الاجابة. قد جاء فيه حديث رواه ابو داوود وفيه ضعف. ان ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:45ضَ

فقال الوليمة اول يوم الحق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة قال او دعاه ذمي يعني اذا كان الداعي له ذمي فانه تكره الاجابة لان في اجابة الذمي اكرام الله وايضا مظنة ان يكون في ماله شبهة - 00:49:12ضَ

ويلحق بالذمي في هذه المسألة اذا كان الداعي في ماله حرام يعني ماله مختلط بين المباح والحرام فان الاجابة اتقاء لاكل المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام السابق في حكم - 00:49:39ضَ

وليمة العرس وفي حكم الاجابة اذا دعي الانسان اليها فما حكم الدعوات سوى دعوة العرس؟ وما حكم الاجابة الى سائر الدعوات سوى دعوة؟ الخمس العرس فنقول ان سائر الدعوات سوى دعوة العرس الاصل انها مباحة الا الدعوة التي - 00:49:59ضَ

تقام للمآتم ونحوها فهي مكروهة. وقد تصل التحريم اما اجابة الدعوة فهي مستحبة يعني يستحب للمسلم ان يجيب آآ اخاه قلنا سائر الدعوات مباحة اه الا دعوة المأتم فهي بكرة وقد تصل التحريم والا دعوة العقيقة فهي سنة. فالمذهب ان العقيقة السنة فيها ان يجمع الناس - 00:50:29ضَ

تصنع طعام اما اجابة الدعوات سوى دعوة النكاح فهي مستحبة لان فيها اجابة لمسلم الا اجابة الدعوة تم فهي مكروهة. نعم قال رحمه الله ومن صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر ان جبر ولا يجب الاكل - 00:51:04ضَ

واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة اذا حضر الانسان الوليمة سواء كانت وليمة عرس او غيره من الولائم فاما ان يكون صائما او يكون مفطرا - 00:51:31ضَ

فان كان صائما فلا يخلو صومه من ان يكون صوم واجب سواء قضاء او نذر او نحو ذلك من الصيام الواجب او يكون صوم تنفل. فان كان صيامه واجبا لم يكن له الفطر لانه لا يجوز قطع الصيام. الواجب - 00:51:57ضَ

يجب اليس كذلك؟ ولهذا قال المؤلف فمن صومه واجب يحضر ويدعو وينصرف وليس له ان يفطر. اما الحالة الثانية اذا كان صومه نافلة فانه يفطر يفطر استحبابا يعني ليس وجوبا لانه سيأتي معه لا يجب الاكل - 00:52:17ضَ

استحبابا قال ان جبر يعني ان كان في فطره جبرا واناسا في قلبي ونفسي من دعاه. فانه يسن له الفطر جبرا لخاطره. وظاهر كلام المؤلف ان الفطرة لا يسن اذا كان فطره وعدم فطره سواء - 00:52:45ضَ

اليس كذلك؟ هذا ظاهر كلام صاحب الزاد عبارات بعض الاصحاب انه يستحب الفطر مطلقا قال ولا يجب الاكل لا يجب عليه ان يأكل قبل ذلك الدليل على انه يستحب له ان يفطر اذا جبر في ذلك قلب اخيه - 00:53:14ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل في وليمة قال اني صائم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم اخوكم كلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه. ان شئت - 00:53:47ضَ

وهذا فيه من الفقه ان الانسان يجمع بين النوافل اذا او يجمع بين المستحبات اذا تزاحمت فالصيام يمكن ان يصوم مكانا قال ولا يجب الاكل يعني لا يجب الاكل على من حضر الدعوة سواء كان صائما او غير صائم سواء - 00:54:07ضَ

كانت دعوة عرس او ليست دعوة عرس يعني ان القدر الواجب هو الحضور اما الاكل فليس بواجب والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه اذا دعي احدكم فليجبه. فان شاء اكل وان شاء ترك - 00:54:30ضَ

فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم الاجابة وخير في الاكل من عدمه غير ان الاكل افضل اذا كان ذلك هو الذي يرغب به الداعي ولا شك ان الاصل ان الداعي يرغب بان يأكل من حظر من وليمته - 00:54:56ضَ

لكن من لم يأكل لا نقول بانه ترك الواجب قال المؤلف رحمه الله تعالى واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة. يعني اباحة الاكل من هذا الطعام الذي يوضع تتوقف على صريح اذن ان يأذن للمدعوين بالاكل اذنا صريحا - 00:55:17ضَ

كان يقول مثلا هلموا الى الطعام او ما شابه ذلك او قرينة. كأن يقدم الطعام ويضعه بين ايديهم اما اكل الانسان من طعام وهو لم يؤذن له في اذن صريحا ولا قرينة عن الاذن كان يدخل بيت مثلا ويأكل او يحضر الوليمة من غير دعوة - 00:55:47ضَ

بعض الناس ربما يتطفل ويحضر الولي من غير دعوة. ونقول بان هذا الحضور ما دامت الدعوة خاصة وليست دعوة مطلقة. اذا كانت دعوة مطلقة تكلمنا في دعوة الجفلة لكن اذا كانت الدعوة خاصة فان الذي يحظر بلا اذن ويأكل لا يجوز له الاكل لانه اكل بلا اذن صريح ولا - 00:56:18ضَ

لان الطعام انما قدم في الاصل المدعوين طيب فهمنا من ذلك ان المدعو الى الوليمة لا يملك الطعام. بمجرد وضعه او تقديمه اليه وانما يباح له الاكل يباح له الاكل فاذا اكل دخل في ملكه هو. هل لهذا اثر؟ نقول نعم له اثر. هل للمدعو الى الوليمة ان يأخذ شيئا - 00:56:38ضَ

من الطعام او الشراب معه يعني يأخذ مثلا مشروبا او فاكهة معه الاصل انه ليس له ان يأخذ ذلك لانه انما ابيح له الاكل ولم يبح له الاخذ نعم وبمناسبة آآ الشروط التي ذكرناها سابقا في اجابة وليمة العرس الشروط الستة - 00:57:10ضَ

اه لو تحققت لكن كان للانسان عذرا في عدم الاجابة كان يكون مريضا او مشغولا بتمريض قريب له فان هذا عذر يعني المراد وجوب الاجابة بلا عذر مع تحقق الشروط. نعم - 00:57:35ضَ

وان علم ان الثم منكرا يقدر على تغييره حظر وغير. والا ابى وان حضر ثم علم به ازال هذا هو فان دام لعجزه عنه انصرف. وان علم به ولم يره ولم يسمع خير. نعم. قال المؤلف رحمه الله - 00:57:51ضَ

والله تعالى وان علم يعني علم المدعو ان ثم منكرا يقدر على تغييره. علم المدعو ان دعوة النكاح يوجد فيها منكر كشراب محرم او زمر والات موسيقى او نحو ذلك فانه لا يخلو من حالتين. المدعو - 00:58:11ضَ

لا يخلو من حالتين اما ان يكون قادرا على التغيير فانه يحظر. يجب عليه ان يحضر لاجل ان يزيل المنكر ويجيب الدعوة اما الحالة الثانية اذا كان لا يقدر على ازالة المنكر - 00:58:37ضَ

فليس له الحضور اننا ذكرنا في الشروط السابقة الا يكون فيها منكر فليس للانسان ان يحضر الى دعوة فيها منكر يراه ويعلم به يعني يراه او يسمعه ثم يحضر ويشهد المنكر هذا - 00:59:03ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب انكار المنكر وادنى درجات انكار المنكر هي الانكار بالقلب والانكار القلبي لا يمكن صاحبه بقاء وشهود للمنكر لان هذا ينافي الانكار القلبي الحالة احيانا يحظر وهو لم يعلم بالمنكر. يعني لا يعلم بالمنكر الا بعد حضوره - 00:59:24ضَ

قال المؤلف وان حضر ثم علم به ازاله. حظرت لما حظر الدعوة علم ان هنالك منكر. فانه يزيل لوجوب انكار المنكر حديث سعيد رظي الله عنه باب في انكار المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع - 00:59:52ضَ

في قلبه قال فان دام لعجزه عنه صرف اذا دام المنكر بعجزه عن انكاره عجزه عن ازالته. لعجزه عن ازالته فانه ينصرف لانه ليس له ان يشهد المنكر ما يقول والله انا انكرت قلبي او انكرت بلساني فهذا يكفي نقول لا بل - 01:00:12ضَ

بما انك لا تتمكن من ازالة المنكر فلا تشهد هذا المنكر ثم قال وان علم به ولم يره ولم يسمعه اذا علم به لكن هو لم يشهد المنكر لم يشهده لا رؤية - 01:00:43ضَ

ولا سماعا كأن يحدث انه يوجد منكر عند النساء هو لم يشهد منكر ولم يره. فهل يجب عليه الانصراف؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول لماذا نقول خير في هذه الحالة؟ يعني خير بين البقاء والانصراف. لانه لو بقي لا يكون شاهدا - 01:01:03ضَ

كما في الحالة السابقة نعم والافضل فيما يظهر انه ينصرف لان الدعوة وقد اجابها وما دام انه يعني آآ تيقن لكن لو انه لم ينصرف ليلحقه اي ملامة. المؤلف يقول خير - 01:01:28ضَ

ويكره النثار والتقاطه. ومن اخذه او وقع في حجره فله. نعم. النفاق هو النقود او الحلوى او الهدايا الثمينة التي تنثر في الزواجات او المناسبات ويراد بها آآ منحها لمن تقع في يده. تسمى النثار ربما توجد - 01:01:52ضَ

في اعراف بعض البلدان او في زواجات النساء المؤلف رحمه الله تعالى يقول في حكمه يكره النثار والتقاطه يعني ان النثار مكروه والتقاته مكروه لان فيه نوع اهانة للانسان وفيه دناءة - 01:02:24ضَ

ان يرمى المال بهذه الطريقة ومثل هذا التزاحم فيه اهانة فلاجل ذلك كان مكروها وكان التقاطه مكروها لكن قال المؤلف رحمه الله من اخذه او وقع في حجره فله لو ان انسان اخذه فانه يملكه باخذه. ولو انه وقع في حجره - 01:02:45ضَ

يعني هذا النثار سقط في ثوبه في حجره. فهو له دخل في ملكه. سواء اه قصد هو تملكه ام لا؟ يعني سواء قصد من وقع في حجر تملكه او لا - 01:03:14ضَ

لان المالك قد قصد بهذا النثار تمليكه. ولهذا قلنا بانه يدخل في ملكه سواء قصد صاحب الحجر يقول في ملكه ام لا فهو قد دخل في ملكه لانه حصلت منه الحيازة التي تستقر بها ملك الهبة. نعم - 01:03:36ضَ

ويسن اعلان النكاح والدف فيه للنساء. نعم يسن اعلان النكاح قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح وفي لفظ اظهروا النكاح - 01:04:01ضَ

والدف يعني يسن كذلك الدف في النكاح في حق النساء الظرب بالدف في حق النساء وفهمنا من ذلك انه ليس سنة في حق الرجال وانما هو سنة في حق النساء. اما باقي الات المعازف من الطبل ونحوها - 01:04:21ضَ

فانها لا تجوز الاحاديث الناهية عن الات المعازف كما في صحيح البخاري من حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه هو بموسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:04:45ضَ

لا تقوم الساعة حتى يستحل اقوام الامة الحرى والحرير والخمر والمعازف. فدل على انهم يستحلون امرا محرما ان الاستحلال لا يكون الا لشيء محرم وكذلك يباح الدفء الدف في يقول فقهاء الحنابلة واحد دف في غير هذا الموطن للنساء من مواطن - 01:05:07ضَ

الفرح كالولادة او الاملاك الملكة او اه ما شابه ذلك اما الرجال فهو ليس سنة لكن بعض الفقهاء يقول بانه آآ مباح والاولى تركه خروجا من خلاف لكنه ليس بسنة لانما جاءت في حق النساء - 01:05:31ضَ

الفقهاء في هذا الموطن جرت العادة ان يتبعوا الكلام في الوليمة ببعض اداب الاكل والشرب كاستحباب التسمية على الاكل والشرب عند الابتداء والحمد عند الفراغ والاكل مما يليه والاكل بيمينه - 01:05:58ضَ

ما شابه ذلك من السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله باب عشرة النساء. نعم. باب عشرة النساء والعشرة تطلق بمعنى الاجتماع ولهذا يقال لكل جماعة عشرة ومعشر. اما العشرة هنا فالمراد بها ما يكون من الزوجين - 01:06:17ضَ

من الالفة والانظمام. والاصل فيها قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وقوله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر. والتكره لبذله - 01:06:45ضَ

نعم قال المؤلف رحمه الله ويلزم الزوجين العشرة بالمعروف. اي ان العشرة بالمعروف ليست حقا واجبا على المرأة فحسب وانما هي حق للمرأة على الرجل وحق للرجل على المرأة فهو حق مشترك - 01:07:09ضَ

الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بل يستحب للانسان وينبغي له ان يمسك زوجته حتى ولو كرهت حتى ولو كره امساكها فان السنة في حقه ان يمسكها. والله تبارك وتعالى يقول - 01:07:29ضَ

فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد جاء ابن عباس رضي الله عنه في هذه اية قال ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيها خيرا كثيرا. وكم من امرأة او رجل كره البقاء مع - 01:08:00ضَ

ثم مرت السنوات فكان من جراء هذا البقاء ولد صالح يحمد به الرجل او تحمد به المرأة هذا الزواج كله وينسي كل واحد منهما ما حصل فيه من المتاعب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى فان كرهتموهن فعسى ان - 01:08:20ضَ

شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم قال ويحرمه ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر والتكره لبذله. يعني يحرم ان يماطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للاخر. لان الحقوق اما ان تكون حقوق مشتركة - 01:08:42ضَ

او حقوق للمرأة على الرجل او حقوق للرجل على المرأة. فيحرم على كل انسان ان يماطل الاخر يعني ايحرم على الزوج ان يماطل زوجته بالقيام بحقوقها ويحرم على المرأة ان تماطل الزوج في القيام بحقوقه - 01:09:08ضَ

ويكره ويكره او يحرم التكره لبذله. يعني لا يكفي ان يبذل الواجب. وانما لابد ان يبذل بطيب نفس يحرم التكره لبذله لان هذا كله مخالف لقول الله تبارك وتعالى الا وعاشروهن بالمعروف ولهن بسند عليهن بالمعروف. نعم - 01:09:28ضَ

واذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطى مثلها في بيت الزوج ان طلبه ولم تشتر الدار او بلدها. واذا استمهل احدهما امهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. نعم. متى - 01:09:53ضَ

يجب اه تسليم المرأة يعني متى يجب الدخول ويلزم اذا طلبه احد الزوجين قال المؤلف واذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج ان ان طلبه. يعني بمجرد ان يحصل - 01:10:13ضَ

العقد فان للزوج ان يطالب بالتسليم وحصول الدخول وليس للمرأة ان تمتنع واذا حصل العقد فللمرأة ان تطالب بالدخول وليس للرجل ان يمتنع ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم تشترط دارها او بلدها. يعني ان الوجوب مقيد في حالة عدم الشرط. اما - 01:10:35ضَ

اذا اشترطت المرأة البقاء في دارها او بلدها او اشترطت التأخير تأخير الدخول في عقد مدة معينة او ما شابه ذلك او كان لها عذر كأن تكون مريضة او حائض او ما شابه ذلك - 01:11:05ضَ

فان كل هذه الاعذار لا يجب معها التسليم. قال واذا استمهل احدهما امهل العادة وجوبا. يعني لو ان الرجل استمهل المرأة قالوا اذا يعني اسبوعين ثلاثة او شهر للتجهيز او اه استمهلت المرأة فانه يمهل العادة - 01:11:25ضَ

يعني يمهل القدر الذي جرت به العادة لا لعمل جهاز الا في حالة اه الجهاز وهو ما يتعلق بتهيئة اه شؤون المرأة فان الاجابة لذلك ليست واجبة وانما هي مستحبة ما لم تكن مشروطة في العقد - 01:11:45ضَ

نعم ويجب تسليم الامة ليلا فقط. نعم ليلا فقط لان الاصل انها في النهار تعمل. ويباشرها ما لم يضر بها او يشغلها عن فرض. يعني ان للزوج مباشرة زوجته ما لم يتسبب ذلك في ضرر بها او في اشغالها عن فرظ. اما - 01:12:13ضَ

مجرد الاشغال عن سنة او مستحب ليس هذا مانعا. نعم. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. يعني عل للزوج ان سافر بزوجته وليس للمرأة الامتناع عن السفر مع زوجها بحيث انه لو امتنعت عن السفر مع زوجها كان هذا الامتناع نشوزا - 01:12:35ضَ

تسقط به النفقة الا اذا كانت اشترطت اذا كانت اشترطت عدم السفر والبقاء فان هذا شرط من جملة الشروط الصحيحة كما تقدم معنا. نعم ويحرم وطؤها في الحيض والدبر. وله اجبارها ولو ذمة. نعم يحرم الوطء في آآ هذا الوقت وهذا الموضع - 01:12:55ضَ

لمجيء النصوص في الكتاب والسنة. نعم. وله اجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله اجبار - 01:13:19ضَ

يعني للزوج ان يجبر زوجته حتى ولو كانت ذمية. وقوله ذمية فيها اشارة الى الخلاف لان الذمية لا تجب عليها الصلاة. فلا يجب عليها الغسل من الحيض لذات الحيض. لكن له ان - 01:13:39ضَ

على الغسل من الحيض لانه لا يجوز الوطء الا بعد الغسل. كقول الله تبارك وتعالى يسألونك المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امر الله. يعني فلا - 01:13:59ضَ

فاذا تطهرن يعني فاذا اغتسلن. قال ونجاسة واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره له ان يجبرها على ذلك لان هذا يخالف العشرة بالمعروف. اما الذمية فالمؤلف صاحب الزاد قال ولا تجبر الذمية على وسط جنابة - 01:14:19ضَ

بناء على ان الجنابة ليست مانعة من الوطء بخلاف الحيض. يعني ليس من شروط الوطء في الجنابة الاغتسال لهذا قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة هذا هو آآ الذي ذكره الحجاوي. وهو من المسائل التي خالف فيها الزاد - 01:14:39ضَ

اه التي قال فيها الحجاوي المذهب فالمشهور عند المذهب من الحنابلة. هو ان له ان يجبرها ايضا على غسل الجنابة اعني الذمية. اما مسألة اجبار المسلمة فهذا ظاهر لانه يجب عليها الغسل لاجل ان تأتي بالواجبات من الصلاة ونحوها - 01:14:59ضَ

هل نقف عند هذا المقدار؟ الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:15:19ضَ