شرح زاد المستقنع ـ الشيخ د. طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح زاد المستقنع - د.طلال الدوسري | ف٤ | درس ٧٨
Transcription
الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس الثامن والسبعون من المجالس المعقودة في شرحه كتاب زاد المستقنع - 00:00:00ضَ
العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى انتهينا في مجلس الماظي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حد المسكر ونبتدأ الان في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعزير - 00:00:32ضَ
يقول رحمه الله تعالى باب التعزير والتعزير في اللغة هو المنع ومنه النصرة ايضا في نحو قول الله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. معنى تعزروه في الاية تنصروه - 00:00:56ضَ
والنصرة هنا متعلقة بالمنع لان الناصر يمنع المنصور من لحوق ايذاء اعدائه به والتعزير في اصطلاح هو التأديب كما قال المؤلف وهو التأديب. والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ظاهرة - 00:01:18ضَ
ذلك ان التعزير انما شرع لاجل ان يحجز ويمنع الناس عن الوقوع في المعاصي التي لا عقوبة مقدرة فيها قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة - 00:01:42ضَ
ظابط المعاصي او ظابط ما يجب فيه التعزير نقول ظابط ما يجب فيه التعزير انه واجب في كل لمعصية القيد الثاني لا حد فيها القيد الثالث لا كفارة فيها فاذا كانت فاذا كانت معصية - 00:02:05ضَ
لا حد فيها ولا كفارة. فحينئذ فيها التعزير اما اذا كان فيها الحد فلا يضم الى الحد التعزير. وكذلك اذا كان فيها كفارة فانه ايضا لا تعذير فيها وبالامثلة ذلك - 00:02:29ضَ
ان الجنايات الخطأ او او قتل الخطأ او شبه العمد فيها الكفارة فلا تعزير فيها قال المؤلف رحمه الله لا حد فيها. اما ان يكون لا حد فيها من حيث الاصل. او انها فيها الحد - 00:02:52ضَ
لكن الحد لم تكتمل شروطه فحين اذ لا يقام فيها التعزير. ومن امثلة المعاصي التي لا حدود فيها مثل لذلك المؤلف فقال كاستمتاع لا حد فيه كما لو انه قبل او باشر دون الفرج لا يترتب على ذلك حد الزنا لكن فيه التعزير. قال وسرقة لا قطع فيها - 00:03:17ضَ
سرقة لا يجب فيها القطع لتخلف شرط من شروطها اما لكونها دون النصاب او من غير الحرز. فحينئذ لا يقام حد السرقة لكن فيها التعزير. قال وكجناية لا قود فيها. سبق معنا في باب الجنايات - 00:03:44ضَ
ان الجنايات التي يتكلم فيها الفقهاء في باب الجنايات هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا فخرج التعدي على غير البدن وخرج ايضا التعدي على البدن الذي لا يجب فيه قصاص ولا مال - 00:04:04ضَ
فهذا داخل في التعزير. كما لو لكمه او صفعه فهذه الجناية لا قود فيها ولا مال فيكون فيها التعزير قال المؤلف رحمه الله تعالى اتيان المرأة المرأة وهو الذي يسمى بالسحاق فهذا لا لا حد فيه. بناء عنه لم تتوفر فيه شروط حد الزنا. فيكون فيه - 00:04:24ضَ
في التعزير. قال والقذف بغير الزنا ونحوه. القذف بغير الزنا واللواط ان يسبه او اه يشتمه يقول يا حمار يا كلب او نحو ذلك. هذا لا يقام فيه حد القذف لكن فيه - 00:05:01ضَ
ومما ينبغي ذكره ان يلاحظ الفقيه اختلاف الاعراف بهذه الالفاظ نحن مثلا نجد ان الحنابلة يمثلونها هنا وايضا ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لو قال الله اكبر عليك - 00:05:21ضَ
آآ فان القائل يعزر بناء على ان هذه الكلمة تقال آآ في عرفهم آآ ومعناها فيه اساءة لمن خوطب بها كأنه يقول الله خصمك او آآ ادرأ بالله بك او نحو هذا - 00:05:43ضَ
المعنى ولهذا يقول فيها الفقهاء فقهاء الحنابلة فيها التعزير. بينما نلاحظ انها تستخدم في عرفنا المعاصر في بعض البلدان نجد مثلا ولا يراد فيها الاساءة اطلاقا وانما يريد المتكلم التعجب مما سمع يختلف - 00:06:07ضَ
حسب اختلاف الاعراف ونحوها قال المؤلف رحمه الله تعالى اه ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات المذهب انه لا يزاد في التعزير على عشر جلدات والدليل على ما ذهبوا اليه هو حديث ابيه - 00:06:27ضَ
رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد احد فوق عشرة الله في حد من حود الله وقد حملوا الحد ها هنا الواردة في الحديث على معناه عند الفقهاء والمسألة مختلف فيها وانما المذهب اه كما - 00:06:56ضَ
اه قلنا للحاكم ان ينقص عن العشر لكن ليس له ان يزيد الا انهم قالوا في من شرب مسكرا في نهار رمضان انه يقام عليه حد المسكر ويعزر لفطره بعشرين سوطا لان - 00:07:19ضَ
هذا جاء عن علي رضي الله عنه وكذلك من وطأ امة امرأته حد ما لم تكن احلتها له فاذا كانت احلتها له فان هذا الاحلال فيه شبهة. فيجلد مئة جلدة ان علم التحريم. وكذلك من وطأ امة له فيها شرك قال - 00:07:37ضَ
يعزر بمئة الا سوط. فهم يقولون بان التعزير لا يزاد على عشر جلدات الا في مواضع معينة. جاء فيها اثار عن الصحابة رضي الله عنهم وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان التعزير لا يكون الا بالجلد على هذه الصفة المذكورة - 00:07:57ضَ
فلا تعزير بقطع طرف ولا بجرح وهذا لا اشكال فيه ولا تعزير بحلق لحية مثلا وعلى المذهب ايضا لا تعزير باخذ المال ولا اتلافه لا تعزير باخذ المال ولا اتلافه الا في موضع يأتي معنا في الكلام في السرقة. وهذه المسألة يعني - 00:08:23ضَ
معروفة وهي هل يقال بالتعزير في المال؟ المذهب انا انه لا تعزير بالمال وهل يشترط في التعزير المطالبة كما قلنا في حد القذف الجواب لا يشترط في التعزير المطالبة يعني لو ان انسانا آآ - 00:08:50ضَ
قذف اخر بغير الزنا مثلا انه يقام عليه التعزير حتى وان لم يطال من له هذا الحق لانه لا يشترط المطالبة من صاحب الحق قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن استمنى بيده بغير حاجة عسر - 00:09:13ضَ
بناء على ان الاستمناء باليد بغير حاجة لا يجوز لعموم الايات كقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فاذا فعل هذا من غير حاجة فلا يقام عليه الحد لان هذا ليس زنا. وانما - 00:09:42ضَ
بناء على ان هذه معصية لا كفارة فيها ولا احد فيكون فيها التعزير قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القطع في السرقة السرقة ايضا محرمة وتحريمها معلوم من الدين بالضرورة والكلام ها هنا - 00:10:02ضَ
هو في عقوبة السرقة. والسرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه فلا يكون فيها اخذ المال مجاهرة وظاهرا - 00:10:34ضَ
وانما يكون فيها اخذ المال على وجه الاختفاء. وايضا من المالك او نائب المالك كالوكيل. اما لو اخذها من غيرهما كما لو اخذها من الغاصب لو سرق من الغاصب فانه لا يقام عليه حد السرقة بناء على انه اخذ للمال من غير مالكه - 00:10:56ضَ
ابن مالك قال قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا اخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع هذه آآ حقيقة اه السرقة قال اذا اخذ الملتزم سبق معنا ان المراد ملتزم اي الملتزم باحكام الشريعة مسلما او او - 00:11:16ضَ
ومفهوم هذا الكلام انه لو سرق المستأمن فانه لا يقام عليه الحد. لكن المذهب ان المستأمن لو سرق يقام عليه الحد. ولهذا اه هذه العبارة في السرقة لم ترد في الاقناع ولا في المنتهى ولم ترد في اصل الزاد في المقنع - 00:11:44ضَ
قال اذا اخذ نصابا وسيأتي ذكر النصاب من حرز وسيأتي ذكر الحرز وانه من شروط القطع في السرقة من مال معصوم وخرج به مال غير المعصوم كالحرب فانه لا قطع فيه لانه مباح لا شبهة له فيه وسيأتي ايضا هذا آآ الشرط وتفصيله - 00:12:14ضَ
وعلى وجه الاختفاء اما اذا كان اخذا ظاهرا فليس سرقة فلا يقام القطع فاذا اه كان كذلك فكما قال المؤلف رحمه الله تعالى قطع والديل على حد السرقة جاء في الكتاب والسنة. في الكتاب في قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة. فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله - 00:12:38ضَ
وجاء في السنة في حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا قطع على منتهب وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة نهبة ينتهب - 00:13:04ضَ
ليس على وجه الاختفاء آآ وانا على مختلس يعني يخطف الشيء سريعا ويأخذه ولا على غاصب لكونه ليس مختف وانما اخذ المال قهرا قال ولا خائن في وديعة او عارية وغيرها بن - 00:13:27ضَ
على انه ليس بسالق هكذا ذكر المؤلف رحمه الله ان الخائن في الوديعة او العارية لا يقام عليه الحد اعني حد السرقة لكن المذهب ان الخائن في العارية خاصة يقام عليه حد السرقة وآآ - 00:13:49ضَ
ورحمة الله وبركاته على ان السارق على ان الخائن او الجاحد للعارية على وجه الخصوص تقام عليه السلف لحديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة المخزومية التي كان تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها - 00:14:13ضَ
فلمجيء الحديث في قطع جاحد العارية الحق بالسارق. قال المؤلف رحمه الله ويقطع الطرار الذي يبط الجيب او غيره ويأخذ منه. ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب ان يقطع جيب الثوب او يشقه. ويأخذ منه بعد سقوطه - 00:14:36ضَ
ولم يأخذ من الجيب مباشرة فيكون اخذ من الحرز. وانما اخذ بعد السقوط فاخذ من غير الحرز. فلا يقال انه حينئذ لا حد عليه لكونه لم يأخذ الحرز. وانما يقام عليه الحد. سواء اخذ - 00:14:56ضَ
مباشرة او اخذ بعد سقوطه اذا توفرت الشروط الاتي ذكرها. قال المؤلف رحمه الله ويشترط يعني يشترط للقطع في السرقة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ستة شروط. ذكر ستة شروط اذا اجتمعت - 00:15:16ضَ
وجب اه القطع في السرقة واذا تخلف واحد منها فلا قطع بالاضافة الى الشروط التي سبقت معنا في اول كتاب الحدود وقلنا بانها شروط عامة. اما هذه شروط خاصة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالشرط الاول فقال ويشترط ان - 00:15:36ضَ
المسقوق مالا محترما فلا قطع بسرقة الة لهو ولا محرم كالخمر. الشرط الاول متعلق بالمسروق متعلق بالمسروق لان من الشروط ما يتعلق بالمسروق ومنها ما يتعلق بالمسروق منه ومنها ما يتعلق - 00:15:56ضَ
خلق نفسه. فاما المسروق فيشترط فيه شروط منها الشرط الاول ان يكون المسروق مالا محترما. وهذان قيدان المانية والاحترام. فالمالية اخرجت سرقة ما ليس بمال. وقولنا محترما اخرجت المال غير المحترم وهو - 00:16:16ضَ
الحربي فهو غير معصوم فتجوز سبقته واخذه بكل حال. فاذا كان المسروق ليس مالا او كان مالا غير محترم فلا قطع لتخلف هذا الشرط وبناء على هذا الكلام قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا قطع بسرقة الة لهو. ليست مالا - 00:16:36ضَ
ولا محرم كالخمر لانه ليس مالا. ولا آآ انية فيها الخمر كذلك المصحف لا يقطع بسرقته بناء على ما تقدم من انه لا يجوز آآ بيعه كذلك سرقة الحر او ما عليه حتى ولو كان صغيرا فلا اه قطع بناء على انه ليس بمال. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله - 00:17:02ضَ
شرط ان يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او عرظ قيمته كاحدهما هذا الشرط الثاني من شروط هو ايضا متعلق بالمسروق. يشترط في المسروق ان يكون نصابا اي ان يبلغ النصاب. والنصاب - 00:17:38ضَ
في السرقة ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ثلاثة دراهم او ربع دينار او عرظ قيمته كاحدهما. والدليل على اشتراط النصاب في السرقة وعلى تحديد النصاب بهذا المقدار هو حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق معنا قبل قليل المتفق عليه - 00:17:58ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. مفهوم المخالفة انها لا تقطع فيما دون ذلك مما لم ما لم يبلغ النصاب قال المؤلف ثلاث دراهم لان ثلاث دراهم تساوي ربع دينار. وقد سبق معنا ان الدرهم قرابة آآ اربع - 00:18:18ضَ
وربع وان ربع الدينار آآ قرابة آآ او عفوا اربع آآ ان الدرهم قرابة اربع جرامات وشيء قليل جدا واما واما ربع الدينار فهو قرابة اجرام وشيء قليل ايضا لان الدينار اربع - 00:18:42ضَ
وربع قال او عرظ قيمته كاحدهما. يعني سرق سلعة تبلغ قيمتها ربع دينار او ثلاثة دراهم والديل هو حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله واذا نقصت قيمة المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطع وتعتبر - 00:19:07ضَ
قيمتها وقت اخراجها من الحرز. فلو ذبح كبشا او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه او ترث فيه المال لم يقطع اذا نقصت قيمة المسروق بعد السرقة او ان السارق تملكه بعد السرقة - 00:19:33ضَ
فان هذا كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يسقط القطع فلو انه سرق سرق سلعة وكانت تبلغ قيمتها ربع دينار. ثم بعد سرقته لها اصبحت قيمتها دون الربع دينار - 00:19:53ضَ
يقطع؟ نعم يقطع لان العبرة وقت السرقة وهي قد بلغت النصاب وقت السرقة قال او ملكها السارق يعني لو ان السارق ملكها اما ان يكون اشتراها او وهبت له. لم يسقط القطع - 00:20:10ضَ
وهذا انما يكون بعد الترافع. بمعنى لو ان القضية وصلت الى القاضي وترافع فيها فلما بلغت القاضي وهبها المسروق منه للسارق. او اشتراها السارق. فاصبحت في ملكه فهل يسقط ذلك عنه حد السرقة؟ الجواب لا يسقط عنه حد السرقة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن امية - 00:20:33ضَ
هلا كان ذلك؟ لما قال هو له يا رسول الله؟ اراد ان يسقط عنه الحد. قال هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى لم يسقط او ملكها السارق ولم يسقط القطع كما قلنا ليس هذا على عمومه وانما هو مقيد بما اذا رفع الى الحاكم اما اذا كان قبل الترافع - 00:21:03ضَ
وقد ملكها السارق فانه حينئذ لا قطع على المذهب. قال وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز لان السرقة وجبت بذلك فكان هو الوقت المعتبر في تحديد القيمة فلو ذبح فيه كبشا او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه واغتلف فيه المال لم يقطع. لو انه - 00:21:23ضَ
دخل الى حظيرة الغنم والكبش قبل ذبحه يبلغ النصاب. وبعد الذبح اقل من النصاب. فذبحه في الحرز ثم اخرجه بعد الذبح فلا يقطع بناء على ان السرقة التي توجب الحد تكون بعد الاخراج من الحرز والمخرج من الحرز حين اخراج - 00:21:51ضَ
ان الحرز لا يبلغ النصاب. لاننا قلنا بان القيمة يعتبر وقت اخراجها من الحرز. وهنا القيمة عند الاخراج من الحرز دون النصاب في الامثلة التي ذكرها المؤلف اه في كلامه - 00:22:16ضَ
الشرط الثالث متعلق ايضا بالمسروق قال وان يخرجه من الحرز. فان سرقه من غير حرز فلا قطع فالسرقة التي فيها القطع هي التي تكون من الحرز. والمراد بالحرز كما في معنى هو مكان الحفظ في العادة. فلو كان المسقوق غير محرز كما لو وجد بيتا مفتوحا - 00:22:33ضَ
فسرق منه او سيارة مثلا غير غير مغلقة فسرقها او اه مخزنا لحفظ النقود ليس مقفلا فسرق منه فلا قطع حينئذ لتخلف شرط الحرز قال المؤلف رحمه الله تعالى وحرز المال ما العادة حفظه فيه. فالحرز الذي هو شرط في القطع في السرقة لم - 00:23:03ضَ
قدره الشريعة تقديرا يرجع اليه. وانما جعلت ذلك الى العرف. فيختلف الحرز باختلاف المال. وباختلاف الزمان وباختلاف المكان. فحرز كل مال يختلف بحسبه وبحسب البلد. فاذا كثر في البلد السرقة يشدد في الاحرار - 00:23:37ضَ
يعني قد يكون في بلد مثلا وظع السيارة مقفلة عند البيت حرز وقد يكون في بلد اخر لا يكون حرزا الا اذا الداخل البيت. فالمرجع في تحديد الحرز هو الى العرف. بناء - 00:23:57ضَ
على انه مختلف بحسب الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه يكون المرجع فيه من الحرز لان القاعدة ان ما لم يحدد في الشرع فمرجعه الى العرف ثم ضرب المؤلف رحمه الله تعالى امثلة اهل الحرز وهذه امثلة ليست قاطعة وانما هي امثلة. قال فحرز الاموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين - 00:24:17ضَ
والعمران وراء الابواب والاغلاق الثقيلة وحرز البقل والبقول وقدور الاقلاء ونحوها وراء الشرائج اه يعني اه القصب الذي يعمل ليكون اه يعني اشبه بحائط من القصب قال وراء الشرائج اذا كان في السوق حارس يحرسها - 00:24:46ضَ
وحرز الحطب والخشب الحظائر مجرد وضعه في الحظيرة يكون حرزا له. وحرز المواشي السير وهي جمع سيرة وهي الحظائر حظائر الغنم. وحرزها في المرعى بالرعي ونظره وحرزها بالمرعى بالراعي ونظره اليها غالبا. اما - 00:25:23ضَ
اذا كانت في في المرعى فهل يكون المرأة حرزا لها؟ نقول نعم يكون حرزا لها اذا كان الراعي معها وينظر اما اذا كانت المرأة بلا راع او الراعي منشغل عنها فالسرقة منها ليست سرقة من حرز - 00:25:43ضَ
الشوط الرابع ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وان تنتفي الشبهة. وهذا الشرط متعلق بالسارق نفسه ان تنتفي الشبهة والديل على هذا الشرط هو حديث عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا الحدود - 00:26:03ضَ
بالشبهات وبناء على هذا الشرط قال المؤلف فلا يقطع بالسرقة من مال ابيه وان علا ولا من مال ابنه وان سفل بناء على ان له شبهة في ما له من - 00:26:23ضَ
حيث انه يجب على الوالد الانفاق على ولده ويجب على الولد الانفاق على ابيه وفق شروط سبقته معنا فلاعتبار هذه الشبهة لا يقطع بالسرقة من مال ولده او من مال ابيه. والام والاب ها هنا سواء كما قال المؤلف. لا يقال بان - 00:26:38ضَ
اه الام تختلف عن الاب. اه لان الام تأخذ احكام الاب في مسائل. وتختلف عن الاب في مسائل في هذه المسألة حكمهما واحد قال ويقطع الاخ وكل قريب من سرقة مال قريبه. قد يفهم من كلام المؤلف في عدم القطع من سرقة من مال الابن او مال الاب - 00:26:58ضَ
انه لا قطع من لا قطع في السرقة من مال الاخ او مال القريب. بناء على النفقة بينهما بشروطها كما تقدم وهذا ليس بصحيح بل يقطع الاخ وكل قريب بسرقة مال قريبه بناء على انه تقبل شهادته - 00:27:18ضَ
له فبناء عليه اه يثبت القطع. قال ولا يقطع احد من الزوجين بسرقة من مال الاخر من مال الاخر ولو كان محرزا عنه. وقد جاء فهذا عن عمر رضي الله عنه اما الزوجة فامرها واضح لان لها حقا في مال زوجها وآآ كذلك - 00:27:38ضَ
زوجي مجي اثري عمر رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا سرق عبد من مال سيده او سيد مال مكاتبه او حر مسلم من بيت مال او من غنيمة - 00:28:03ضَ
لم تخمس او فقير من غلة وقف على الفقراء او من شخص او شخص من مال فيه شركة او لاحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع ايضا امثلة على عدم القطع لتخلف هذا الشرط وهو انتفاع الشبهة. فاذا سرق العبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه او حر. اه - 00:28:17ضَ
فلا قطع لوجود الشبهة وهذا واضح. قال او حر مسلم من ما له من بيت مال والمؤلف قيد فقال او حر مسلم بيت المال. فلا يقطع بناء على ان له حق في بيت المال - 00:28:37ضَ
وبما ان له حق في بيت المال فان سرقته من هذا المال فيها الشبهة فيدرأ عنه الحد وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان العبد لو سرق من بات من بيت المال يقطع لانه قيد بالحر. وهذا خلاف المذهب. المذهب انه سواء كان - 00:28:56ضَ
حرا او عبدا لان العبد وان لم يكن له حق في بيت المال الا ان الشبهة من جهة ان لسيده حق في بيت المال قال المؤلف رحمه الله تعالى اه - 00:29:19ضَ
او من غنيمة لم تخمس يعني لم يخرج منها الخمس اذا سرق من الغنيمة قبل التخميس فان فيها الخمس لبيت المال وله حق في بيت المال فبناء عليه لا يقطع. اما لو سرق من الغنيمة بعد اخراج الخمس وهو ليس من اهل الغنيمة فانه يقطع لانه - 00:29:36ضَ
لا شبهة له في هذا لا شبهة له في هذا المال. قال او فقير من غلة وقف على الفقراء. كذلك لو ان فقيرا سرق ومن غلة وقف على الفقراء فلا قطع لان فيه شبهة ان له حق في هذا المال لانه داخل في الفقراء - 00:30:03ضَ
قال او شخص من مال فيه شركة له او لاحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع يعني كابيه او زوجته لاجل الشبهة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الخامس وهو متعلق بثبوت الشرع بثبوت السلف - 00:30:23ضَ
فالشرط الخامس للقطع في السرقة ان تثبت السرقة. فان قلت وبما تثبت السرقة فالجواب ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال ولا يقطع الا بشهادة عدلين او اقرار مرتين ولا - 00:30:53ضَ
ينزع ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع. قال المؤلف رحمه الله ولا يقطع الا بشهادة عدلين ويصفان السرقة ولا ينظر في الشهادة الا الا بعد الدعوة من المالك او من يقوم مقامه - 00:31:13ضَ
يعني لا ينظر في شهادتهما اذا لم يسبقها دعوة من المالك او من يقوم مقامه من الوكيل. فاذا ادعى المالك او من يقوم مقامه ثم اتى الشاهدان اللذان يشهدان سرقة هذا السائق من هذا المال. فتقطع اليد حينئذ ويشترط فيهما ان - 00:31:37ضَ
يكون اثنان ذكران عدلان قال المؤلف رحمه الله او اقرار مرتين. ايضا تثبت السارق تثبت السرقة باقرار السارق. لكن يشترط في ذلك ان يتكرر الاقرار مرتين. وانما قلنا مرتين قياسا على الشهادة. ولهذا لما كان في الزنا لا يثبت الا باربعة شهود - 00:31:57ضَ
كان في الاقرار لابد له من اربع ان يتكرر اربع مرات اما السرقة بما انها تثبت بشهادة شاهدين عدلين فان الاقرار يكفي فيه تكراره مرتين. ولابد ان يصفان السرقة في كل مرة - 00:32:23ضَ
فان قلت ولم يصفان اه ولماذا نطالبه هو ان يصف السرقة في كل مرة؟ فالجواب هو لانه ربما ظن ان الفعل الذي وقع فيه موجبة للحد وهي لا توجب الحد. لابد ان نستفصل انه وصفها وصفا تحققت فيه جميع - 00:32:41ضَ
الشروط الموجبة للقطع في السرقة. ويتكرر هذا الوصف الدقيق في كل اقرار وهل يجوز ان يلقن الانكار؟ نعم. يجوز ان يلقن الانكار الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى وان يطالب المسروق منه بماله - 00:33:06ضَ
الشرط السادس ان يطالب المسروق منه بماله. لا يشترط ان يطالب اقامة الحد وانما يشترط ان يطالب بماله فلو ان شخصا اقر بسرقة من مال غائب او قامت البينة على انه سرق من مال غائب - 00:33:32ضَ
فلا يقام عليه الحد بمجرد ذلك لان من الشروط مطالبة المسروق منه بماله. وحينئذ يحبس حتى يحظر صاحب المال ويطالب ويدعي ثم تعاد الشهادة او الاقرار بعد ذلك فاذا اجتمعت هذه الشروط الستة فقد ثبت حد السرقة. وحينئذ يقام الحد والحد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله واذا وجب - 00:33:59ضَ
قطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت على ان حد السرقة هو القطع هو قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقد جاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما - 00:34:36ضَ
ولهذا قال المؤلف قطعت يده اليمنى فالديل على تحديد اليمنى هي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهو ايظا قول ابي بكر وعمر رظي الله عنه من الصحابة لا يعلم لهم مخالف. وموظع القطع في اليد قال المؤلف رحمه الله من مفصل - 00:34:54ضَ
الكف هذا الذي جاء عن الصحابة وايضا هو الذي تفيده الاية. لان اليد اذا اطلقت في القرآن فالمراد بها الكف. في السرقة قال فاقطعوا ايديهما والقطع من الكف وفي التيمم قال - 00:35:17ضَ
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. والتيمم يكون للكفين دون العضد. ولما اراد قال العضد في اية الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فدلت الايات على ان اليد اذا اطلقت - 00:35:45ضَ
انها تكون الكف فقط قال المؤلف رحمه الله تعالى وحسمت يعني يجب ان تحسم بالزيت المغلي لاجل ان تسد افواه العروق فينقطع الدم لئلا يؤدي النزيف الى آآ آآ موته بذلك. والان مع تقدم الطب يمكن ان يعمل عمل - 00:36:05ضَ
اخر يتوقف به اه اغلاق الجرح دون حسمه بالزيت طيب ماذا لو انه كرر السرقة؟ اذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب. نقول رجله اليسرى حتى يتمكن من ولا يتعطل بقطع يده اليسرى او بقطع رجله اليمنى. تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعبة ويترك - 00:36:29ضَ
العقب لا يقطع فان عاد هل تقع يده اليسرى؟ او تقطع رجله؟ الجواب لا. لانه لو فعل به ذلك لتعطل عن العمل. وانما تحبس حتى يتوب. قال المؤلف رحمه الله ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثرا آآ او - 00:36:56ضَ
غيرهما اضعفت عليه القيمة ولا قطع. الثمر معروف اما الكثر فالمراد به هو طلع الفحال. الجمار الذي يسمى اه الجمار قال المؤلف من سرق شيئا من غير حرز يعني اذا كان المسروق تخلى فيه شرط الحرز فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا قطع وهذا واضح - 00:37:22ضَ
سبق معنا في الشرط لكنه على كلام المؤلف رحمه الله تعالى يعاقب السارق بان تضاعف عليه القيمة يعني يظمن هذا المسروق لمالكه بعوضه مرتين. فاذا كان قيمته مثلا الف ريال - 00:37:53ضَ
يدفع الفين ريال والدليل على ذلك هو مجيء آآ الحديث لكن المذهب ليس كما ذكر الحجاوي رحمه الله. الحجاوي رحمه الله اطلق قال ثمرا كان او كثرا او غيرهما. اما المذهب - 00:38:13ضَ
المضاعفة على ما جاء فيه الحديث فقالوا التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية دون ما سواها فيبقى على الاصل في انها لا تضاعف ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حد قطاع الطريق. فقال رحمه الله باب حد قطاع الطريق - 00:38:35ضَ
وقطاع الطريق يسموه بقطاع الطريق ويسمون ايضا بالمحاربين. والاصل فيهم قول الله تبارك وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارظ ذلك لهم خزي في - 00:39:05ضَ
الدنيا ولهم في الاخذ عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. فالمراد بالاية هم المسلمون كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم بناء على ان غير المسلم الكافر تقبل توبته سواء كانت توبته قبل القدرة او بعد القدرة - 00:39:25ضَ
عرفهم المؤلف رحمه الله تعالى فقال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او البنيان فيقصدونهم المال لمجاهرة لا سرقة يتعرضون للناس بالسلاح ولا يتعرض لهم دون سلاح وانما لابد ان يكون معهم سلاح. لكن هذا السلاح لم يقيده المؤلف رحمه الله وانما يشمل اي سلعة حتى ولو كان - 00:39:45ضَ
كان عصا او حجرا. وهل يشترط ان يكونوا في الطريق في الصحراء؟ على المذهب لا يشترط ولهذا قال في الصحراء او بل قالوا ان قطع الطريق في البنيان اشد ظررا على الناس من قطع الطريق في الصحراء. يتعارضون - 00:40:11ضَ
ناس فيغصبونهم المال مجاهرة يعني يأخذون المال منهم بالقوة والمجاهرة لا بالسرقة ولو انهم اخذوا المال مجاهرة بلا سلاح لم يكن قطاع طريق وانما كان هذا من باب الغصب الذي لا حد فيه - 00:40:31ضَ
ويعتبر في ثبوت حد قطاع الطريق ما سبق في السرقة آآ بالبينة او اقرار مرتين واذا كان المسروق مالا فلا بد فيه ان يكون من حرز وآآ ان تكون اه يبلغ النصاب كما سيأتي - 00:40:51ضَ
قال المؤلف رحمه الله فمن منهم قتل مكافيا او غيره كالوالد والعبد والذمي واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. فمن منهم يعني من من المحاربين ويشترط فيهم ان يكون مكلفا في غير المكلف لا يقال - 00:41:19ضَ
كما سبق ملتزم لان غير الملتزم ليس محاربا وانما هو يعني ينقطع عهده وبذلك مباشرة ولا يشترط ان يكون ذكرا سواء كان ذكرا او انثى سواء كان حرا او رقيقا. فاذا حصل ذلك منهم - 00:41:39ضَ
فما هي العقوبة؟ اية المائدة ذكر فيها اربع عقوبات. ان يصلبوا او يقتلوا او تقطع الخلاف او ينفى من الارض. هل او هنا للتخيير المذهب وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انها ليست التخيير وانما تختلف بحسب اختلاف درجة الحرابة فهي على اربع - 00:42:02ضَ
اه درجات الدرجة الاولى ان يكون فيها قتل. ان يكون فيها يعني ان يحصل للمحاربين او الطريق ان يحصوا منهم القتل. قال مؤلفا منهم قتل مكافيا او غيره كالولد والعبد والذمي واخذ المال قتل - 00:42:31ضَ
ثم صلب حتى يشتهر اذا حصل منهم القتل فان من منهم قتل سواء الذي هو قتل او الذي اعانه بقية المجموعة سواء كان المقتول تحققت فيه شروط القصاص او لم تتحقق. سبق معنا في شروط القصاص في الجنايات - 00:42:51ضَ
ان من الشروط ان المكافأة فلا يقتل المسلم بالكافر ولا يقتل الحر بالرقيق وكذلك لا يقتل الولد آآ لا يقتل الوالد بولده. اما اذا وقع هذا على وجه قطع الطريق - 00:43:18ضَ
فانه يقتل. ويصلب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يسلب آآ مطلقا انه يصلب اه اه مطلقا والمذهب انه لا يسلب الا اذا كان مكافئا. اما اذا كان غير مكافئ لا يقاد به لو كان على وجه الجنايات فانه لا - 00:43:38ضَ
تسلب وانما يقتل اه فقط قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم صلب حتى يشتهر يعني حتى يشتهر امره ويطلع الناس عليه. وهل يقطع او يقطع من ذا مع ذلك؟ لا يقطع وانما فقط يقتل ويصلب - 00:44:10ضَ
هل يغسل ويصلى عليه؟ نعم. اذا مضت مدة ثلاث ايام مثلا ينزل ويغسل ويصلى عليه لانه لا يزال مسلما الحالة الثانية قال وان قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. اذا كان المحاربون او قطاع الطريق وقع منهم القتل - 00:44:31ضَ
ولم يأخذوا المال. فانهم حينئذ يقتلون حتما ولا يصلبوا. اخف من الحالة الاولى ليس فيها صلب لكن فيها قتل والقتل ها هنا متحتم يعني ليس راجعا الى واولياء الدم. وانما هو قتل متحتم. لا بد آآ منه لا يسقط باسقاط - 00:44:52ضَ
ورثة المقتول. الحالة الثالثة قال المؤلف رحمه الله او قبل ذلك قبل ذلك قال وان جنوا بما يوجب اه قودا في آآ تحتم استيفاؤه يعني لو انهم جنوا جناية توجب القود في الطرف كأن يحصلهم قطع اليد او قطع الرجل - 00:45:19ضَ
تحتم استيفاؤه. يعني لا يكون هذا راجعا الى المجني عليه. ان شاء طالب وان شاء اسقط. كما هو الشأن في الجنايات. هكذا ذكر المؤلف قياسا الجناية على ما دون النفس في قطاع الطريق على الجناية على - 00:45:42ضَ
هكذا ذكر الحجاوي رحمه الله لكن المذهب انه لا يتحتم الاستيفاء فيما دون النفس وانما يكون الى اه اه المجني عليه. الحالة الثالثة قال وان اخذ كل واحد من من المال قدر ما يقطع باخذه - 00:46:02ضَ
السارق ولم يقتلوا اه قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسبتا ثم خلي. الحالة الثانية ان يقع منهم اخذ المال دون قتل فاذا كان هذا المال المأخوذ يبلغ النصاب الذي سبق معنا في حد السرقة - 00:46:22ضَ
وليس له فيه شبهة يعني توفرت فيه شروط اقامة الحد في السرقة فانهم حينئذ العقوبة اشد من السرقة. تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى لان الله تبارك وتعالى قال ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف - 00:46:46ضَ
في مقام واحد وحسب الزيت حتى لا يؤدي ذلك الى نزيف الدم ثم موته ثم خلي. يعني يخلى واه اه يخلى وسبيله وقد يفهم من كلام المؤلف رحمه الله حينما قال وان اخذ كل واحد من المال قد يفهم منه انه لابد ان يبلغ - 00:47:08ضَ
النصاب بالنسبة الى كل واحد. وهذا ليس بلازم. يعني لو ان خمسة اخذوا المال والمال المأخوذ يبلغ النصاب ولو قسم عليهم بالسوية لم يبلغوا النصام فانه يقام عليهم الحد لان هذا اشتراك في آآ ما يوجب الحد يعني - 00:47:34ضَ
جريمة واحدة. الحالة الرابعة في قطاع الطريق ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ النصاب السرقة نفوا بان يشردوا فلا يتركون يؤون الى بلد. الحالة - 00:47:54ضَ
الرابعة الا يصيبوا نفسا لا آآ نفسا ولا ما دون النفس يعني قطع الاطراف ولم يصيبوا مالا بالكلية او ان المال الذي اخذوه لا يبلغ نصاب السرقة فان العقوبة حينئذ قال نفوا - 00:48:13ضَ
يشرد فلا يتركون يأوون الى بلد. يشردون ويشردون متفرقين لا يكونون جميعا وانما كل في بلد لا يترك يستقرون في بلده وانما كل ما ذهبوا الى بلد اخرجوا اخرجوا منه. الى اي الى اي حد يشردون - 00:48:36ضَ
الى ان تظهر توبتهم. والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى او ينفوا من الارض هذا هو المراد بالنفي من الارظ قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم اه وتحتم قتل - 00:48:56ضَ
بمال الادميين من نفس وطرف ومال الا ان يعفى له عنها اذا تاب قاطع الطريق فان توبته لا تخلو من حالتين. اما ان تكون توبته بعد القدرة عليه وامساكه او تكون قبل القدرة عليه. فان كانت قبل القدرة فان كانت بعد القدرة عليه فانه لا اثر لها - 00:49:29ضَ
في اسقاط الحد عنه اطلاقا. اما اذا كانت قبل القدرة عليه فان هذه التوبة مؤثرة في اسقاط ما كان واجبا لحق الله تبارك وتعالى دون ما كان واجبا لحق الادميين - 00:49:57ضَ
والديل على تأثير التوبة باسقاط ما كان واجبا لحق الله تبارك وتعالى هو قول الله تبارك وتعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. وبناء عليه فاذا تاب قبل القدرة لا ينفى ولا يقطع يصلى بالخلاف - 00:50:17ضَ
ولا يتعين قتله لكن يؤخذ بمال الادميين يعني لو كان جنى على النفس نقول لا يتحتم قتله وانما يرجع الى ذوي المجني عليه. كابواب الجنايات وهكذا الطرف وهكذا الماء آآ - 00:50:38ضَ
ان طالب به صاحب مقيم عليه القطع والا فلا وهل بقية الحدود كشأن آآ قطع الطريق في اسقاط آآ التوبة آآ لها قبل القدرة الجواب بان بقية الحدود السرقة او الزنا او الشرب اذا تاب منه فاعله قبل ثبوته عند حاكم سقط - 00:51:02ضَ
حتى ولو قبل اصلاح العمل. اما اذا تاب بعد ثبوته عند الحاكم فان هذه التوبة غير مؤثرة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بدفع الصائل. يعني دفع هؤلاء قطاع الطريق - 00:51:33ضَ
او نحوهم. قال المؤلف رحمه الله ومن صان على نفسه او حرمته او ماله ادمي او بهيمة فله الدفع عن ذلك باسهل او باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه. فان قتل فهو شهيد. ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله - 00:51:50ضَ
دفع الصائل الصيال او الصائل الذي يعدو على الانسان لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون الصيال على النفس او على حرمة العرض او على المال ثم الصائل اما ان يكون ادمي او يكون بهيمة. في جميع الاحوال السابقة لمن صان - 00:52:10ضَ
عليه احد ان يدفع هذا الصائل باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. يدفع بالاسهل فالاشد. ولا يبدأ بالاشد. يعني اذا كان يندفع بالزجر لا ينتقل الى الظرب اذا كان يندفع بالظرب لا ينتقل الى استخدام السلاح الناري مثلا - 00:52:37ضَ
فان لم يندفع بالاسهل اذا اندفع بالاسهل حرم الاصعب. لانه لا يحتاج اليه اما اذا لم يندفع بالاسهل فانه يجوز له الاصعب حتى ولو كان القتل اذا كان لا يندفع الصائل عن المال او على النفس او على - 00:52:59ضَ
العرض الا بالقتل فله ذلك. اي فللمصول عليه ان يقتله. ولا ضمان عليه تقدم معنا ان ما ترتب على المأذون غير مأذون بما انه قد اذن له في دفعه بهذه الطريقة شرعا فلا ظمان عليه - 00:53:19ضَ
انه قتله دفعا لشره. وان قتل المصول عليه في هذا الدفاع فحكمه انه شهيد والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وفي الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد - 00:53:40ضَ
اما لو دفع بالاشد مع قدرته على الايسر فانه يظمن فانه يظمن طيب ما حكم دفع الصائل؟ هل هذا على سبيل الجواز؟ او على سبيل الوجوب؟ المؤلف رحمه الله قال ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون - 00:54:00ضَ
اما الدفع عن النفس فواجب والدفع على الدفع عن الحرمة المحارم فواجب. دون الدفع عن المال وهذا فيما اذا لم يكن في قتال فتنة ففي قتال فتنة لا يجب على الانسان ان يدفعه - 00:54:23ضَ
اما في غير الفتنة فيجب عليه ان يدفع عن نفسه وعن عرضه. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة لذلك يجب عليها الدافع عن حرمة غيره حتى ولو لم يكن يعني محارمه هو محارم غيره وهو قادر يجب عليه ان يدفعه. اما المال فلا يجب عليه - 00:54:49ضَ
الدفع عنه بناء على انه لا يجب عليه حفظ المال. اما النفس والعرظ فيجب عليه حفظهما. اما المال فلا يجب عليه حفظه عن والهياء والهلاك بل له ان يظمنه. عفوا بل له ان آآ لا بل له الا يدافع عنه ويسامح به - 00:55:09ضَ
لكن يجوز له الدفع عن ماله. قال المؤلف رحمه الله ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك من دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك في دفع لو دخل الدار لص يريد السرقة مثلا حكمه كذلك دفع الصالة يدفع بالاسهل فالاسهل - 00:55:29ضَ
بالخروج فخرج لم يضربه. والا له الظرب اذا ما اندفع بالظرب له ما هو اشد من الظرب حتى ولو ادى ذلك الى القتل لو ان انسانا قتل اخر ادعى انه صال عليه - 00:55:53ضَ
هل يقبل دعواه؟ لا لان الاصل هو عدم الصيام اذا كان صلى عليه في الحقيقة فهو عند الله تبارك وتعالى معذور اما في التعامل في الدنيا فانه لا يصدق في قوله بل لا بد ان يأتي بالبينة على انه صال عليه - 00:56:15ضَ
فاذا لم يأتي بالبينة او لم يعتبر القرينة القاظي فانه يقام عليه القصاص والا لو سمعنا قول كل شخص يدعي انه قتل غيره لانه صال عليه لكان باستطاعة كل من اراد ان يقتل اخر ان يأتي - 00:56:37ضَ
الى بيته ثم يقتله بدعوى انه صال عليه فتذهب بذلك دماء الناس من الاحكام في هذا الباب ان الفقهاء يذكرون ان من نظر في بيت غيره من فتحات الباب كما يفعل بعض الناس وهذا لا يجوز. يعني ينظر من فتحات - 00:56:57ضَ
الباب الى داخل البيت او داخل الغرفة يطلع على العورة لو ان من في داخل البيت حذفه بحصاة او بنحوه فتلفت عينه فانه لا يظمنها لان هذا جاء فيه النص بخلاف المستمع لو انه استمع فقذفه شخص فاصاب آآ اذنه تلف سمعه - 00:57:18ضَ
فاذا كان فعل هذا قبل انذاره فانه يضمنه اما اذا كان انذره وحذره ولكن لم يذهب فانه لا يضمنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قتال اهل البغي. فقال رحمه الله تعالى - 00:57:43ضَ
قال باب قتال اهل البغي. والمراد باهل البغي هم اهل الجور والظلم. فالبغي ضد العدل وهم عرفهم المؤلف رحمه الله تعالى بقوله اذا خرج قوم لهم شوقة ومنعة على الامام بتأويل سائغ فهم بغاة. ضابط البغاة - 00:57:59ضَ
ان يكونوا قوم لهم شوكة ومناعة. اما اذا كان فرد وفرضين ليس لهم قوة فليسوا بغاة القيد الثاني ان يكون خروجهم على الامام بتأويل سائغ فاذا خرجوا على الامام بغير تأويل او بتأويل غير سائق فحكمهم حكم قطاع الطريق. اما اذا كانوا - 00:58:25ضَ
مجموعة لهم شوكة وخرجوا عن الامام بتأويل سائق فانهم لا يأخذون الحكم قطاع الطريق وانما يأخذون حكم اهل البغي الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخروج عن الامام ما حكم نصب الامام؟ حكم نصب الامام انه فرض كفاية - 00:58:54ضَ
لان به حفظ مصالح الناس في الدين والدنيا. ويشترط في الامام ان يكون حرا ذكرا عدلا آآ قرشيا عالما كافيا ابتداء ودوما يعني تحصل به الكفاية في ابتداء امره وفي دوام امره. وهذا في الامامة العظمى اما اه - 00:59:20ضَ
اشتراط ان يكون قرشي مثلا لا يكون في ما ليس من الولايات يعني ليس الخليفة الاعظم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه ان يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه فان ذكروا مظلمة ازالها فان ادعوا شبهة كشفها فان فائوا والا قاتلهم - 00:59:40ضَ
اذا حصل آآ خروج البغاة فانه يجب على الامام ان يراسله ابتداء لا لا يبتدع قتالهم وانما يجب عليه ان يراسلهم. فيسألهم ما ينقمون منه. لماذا؟ خرجوا عليه فان ذكروا مظلمة ازالها لانه يجب ازالة المظالم سواء بطلب او بغير طلب. واذ دعوا شبهة كشفها - 00:59:59ضَ
ان ادعوا شبهة من الشبهات ككونه ترك واجبا او فعل محرما او ما شابه ذلك يكشف الشبهة لهم فان فائوا يعني رجعوا الفئة هي الرجوع ان ثاءوا رجعوا عن البغي - 01:00:30ضَ
وآآ طلب القتال فانه يتركه. ولا يقاتلهم لان المقصود حصل بلا قتال فلا حاجة الى القتال اما اذا لم يرجعوا بعد ازالة المظالم وكشف الشبهات فانه يقاتلهم. وهذا على سبيل الوجوب يجب عليه ان - 01:00:54ضَ
يقاتلهم حفظا للامة من التشتت والتفرق. ويجب على الرعية ان يعاونوه لكن لا يقاتلهم بطريقة يترتب عليها اتلافهم بشكل عام وانما لا يعني مثلا لا يكون مثل قتل او مقاتلتهم قنابل تهلكهم بالكلية. ويترتب عليها قتل الذراري ونحوهم - 01:01:19ضَ
ولهذا يقول الفقهاء ان مدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال منهم لا يتبع ومن قتلهم اه فلا قود اذا قتلوا يعني لو ان شخصا قتل من ترك القتال منهم او قتل جريحهم فهذا خطأ لكن لا يقتل بذلك وانما تجب فيه الدية - 01:01:45ضَ
وفهمنا من كلام ذلك انه آآ لو لم يخرجوا على الامام وانما اظهر رأيا مخالفا فانهم لا يقاتلون وانما يجرى عليهم احكام اهل العدل كما في اه صنيع عمر علي رضي الله عنه مع الخوارج - 01:02:18ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله وان اقتتلت طائفتان لعصبية او رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما اتلفت على الاخرى وما قبل ذلك ما في اهل البغي ما تلف حال الحرب في غير مظمون سواء كان التلف من قبل اهل البغي او من قبل اهل العدل - 01:02:37ضَ
اما اذا حصل اقتتال بين طائفتين لعصبية او رئاسة فكلا الطائفتان ظالمتان ليست فيها ليس فيهما فئة باغية وفيها عادلة وانما كلاهما ظالمتان. وبناء على ان كلاهما ظالمتان فكل واحدة تظمن للاخرى ما اتلفت - 01:02:57ضَ
نظمن للاخرى ما اتلفت عليها بمجموعهم يعني احيانا لا يعلم من المتلف بعينه لكن يجب على الطائفة بمجموعها ان تضمن ما اتلفت للطائفة الاخرى. واذا وجد شيء جهل من هو مسلفه؟ هل هي الطائفة هذه او الطائفة هذه؟ فانهم يضمنونه على السوال - 01:03:17ضَ
الا يذهب هدرا. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود بكتاب او بباب حد الردة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم المرتد والردة في اللغة هي الرجوع. فالمرتد هو الراجع. يعني يرجع والعياذ بالله عن دينه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولا ترتدوا على - 01:03:44ضَ
ادباركم اما تعريف المرتد في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله بقوله وهو الذي يكفر بعد اسلامه يعني الذي يكفر بعد اسلامه فاذا اسلم طوعا حتى وان كان اسلامه غير مميز. آآ وهو غير بالغ يعني شخص اسلم وعمره عشر سنوات - 01:04:08ضَ
ثم ارتد قبل الولوغ وبعد البلوغ فهل نعامل معاملة الكفار الاصليين في احكامهم او معاملة المرتد؟ بل نعاملهم معاملة لان الاسلام يصح من غير البالغ يصح من المميز فاذا كفر بعد اسلامه حتى ولو كان هذا الاسلام - 01:04:37ضَ
قاطعا منه بعد التمييز وقبل البلوغ فان هذه ردة بناء على صحة اسلام المميز والردة تكون سواء كان جادا او هازلا لان هذه الامور لا يغتفر فيها الهزل ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم قد تكون الردة بالنطق - 01:05:00ضَ
وقد تكون بالاعتقاد وقد تكون بالشك. قال المؤلف رحمه الله تعالى من اشرك بالله او جحد روبيته او وحدانيته او صفة من صفاته او اتخذ لله صاحبة او ولدا او جحد بعض كتبه او رسله او سب الله ورسوله او رسوله فقد كفر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض - 01:05:30ضَ
ما بعض الافعال او الاقوال اول اعتقادات التي تحصل بها الردة. فقال رحمه الله من اشرك بالله فقد كفر. وهذا ظاهر ان الله تعالى الله تعالى يقول ان الله لا - 01:05:50ضَ
ان يشرك به وفي الاية الاخرى انهم يشهدوا بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومر الظالمين والانصار. قال او جحد ربوبيته سبحانه او جحد وحدانيته. بان معه غيره او جحد صفة من صفاته الثابتة - 01:06:05ضَ
ان يجحد لله تعالى صفة الحياة او العلم فانه يكفر بذلك او اتخذ لله صاحبة او ولدا فانه يكفر بذلك او جحد بعض الكتب او بعض الانبياء فانه يكفر اه بذلك - 01:06:25ضَ
وكذلك لو ادعى النبوة فانه يكفر آآ بذلك اه قال او سب الله او رسوله اذا سب الله كفر وكذلك اذا سب آآ رسوله فقد كفر سواء كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم او غيره من الانبياء فاذا سب اي رسول من الرسل فانه يكفر آآ بذلك. قال المؤلف رحمه الله ومن جحد - 01:06:43ضَ
تحريم الزنا او شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك. وان كان مثله لا يجهله كفر. كذلك من الاشياء التي التي يحصل بها الكفر والردة ان يجحد الانسان تحريم شيء معلوم تحريمه من الدين بالظرورة - 01:07:11ضَ
ومجمع على تحريمه وهو عالم ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن جحد تحريم الزنا او شيئا من المحرمات الظاهرة السرقة مثلا وكذلك لو جحد حل المباحات الظاهرة جحد حل الخبز مثلا - 01:07:31ضَ
او نحوه من الاشياء المباحة التي لا خلاف في اباحتها او جحد وجوب شيء من الواجبات الظاهرة مثل ان يجحد وجوب الصلوات الخمس او يجحد وجوب الزكاة فانه اذا جحد شيئا من هذه الامور المعلومة من الدين بالظرورة المجمع عليها فانه يكفر - 01:07:58ضَ
فان كان فعل هذا بجهل اي بسبب جهله وكان ممن يجهل ذلك ان يكون من اسلم حديثا فانه يعذر ولا يكفر بهذا. اما ان كان مثله لا يجهله فانه يكفر لانه حينئذ معاند للاسلام ومكذب لله - 01:08:19ضَ
ولرسوله. كذلك من الافعال مثلا الاستهزاء بالدين بالفعل. او السجود لغير الله تبارك وتعالى شباب الافعال التي يحصل بها الردة والاقوال او الاعتقادات طويل آآ ليس المؤلف رحمه الله تعالى يريد - 01:08:39ضَ
هنا الحصر قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل لم يرتد عن الاسلام وهو مكلف مختار رجل او امرأة دعي اليه ثم تكلم المؤلف الان في حد الردة وشروط اقامته فقال رحمه الله فمن ارتد عن الاسلام وهو مكلف مختار رجل او امرأة - 01:08:59ضَ
الردة حتى يقام فيها الحد يشترط بذلك شروط. الشرط الاول يكون المرتد مكلف. فاما اذا كان غير مكلف كأن يكون اه صغيرا او مجنونا فلا عبرة بردته. مختارا اذا كان مكرها - 01:09:18ضَ
فلا يكفر بذلك. لقول الله تبارك وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال المؤلف رحمه الله تعالى رجل او امرأة يعني سواء كان المرتد رجلا او امرأة فانه يقتل في حد الردة - 01:09:38ضَ
اذا حصلت الردة من المكلف المختار بفعل شيء مما سبق ذكره مما يحصل به الردة فما الحكم؟ قال رحمه الله تعالى دعي اليه ثلاثة ايام وضيق عليه فان لم يسلم قتل بالسيف. دعي اليه يعني دعي الى الاسلام - 01:09:57ضَ
انه خرج من الاسلام بهذا الفعل او هذا القول او هذا الاعتقاد دعي اليه ثلاثا يعني ثلاثة ايام وهذه الدعوة واجبة يعني يجب ان يدعى ولا يبادر باقامة الحد عليه وانما يدعى الى الاسلام ثلاثة ايام وجوبا وقد جاء هذا عن - 01:10:17ضَ
عمر رضي الله عنه انه قال في احدى الواقعات هلا حبستمه ثلاثا ثم قال اللهم اني لم احضر ولم ارضى اذ بلغني ويضيق عليه يعني يمنع مثلا شيء من الطعام او الشراب - 01:10:34ضَ
فان لم يسلم بعد الثلاث واصر على ردته يقتل بالسيف. يقتل بالسيف اه حدا وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يعزر آآ بذلك وانما يقتل مباشرة بالسيف. والديل على حده - 01:10:54ضَ
الردة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من بدل دينه فاقتلوه. ولا يجوز ان يعذب بالنار او نحو ذلك وانما يقتل حدا بالسيف الا اذا كان رسول كفار فلا يقتل ولو ارتد لان الرسل لا تقتل - 01:11:17ضَ
والذي يقوم بهذا الحد هو الامام ليس لكل احد ان يحكم بالردة ويقيم حد الردة لانه لو قلنا بذلك للحق آآ الناس ظرر كبير. الذي يقيم حد الردة هو الامام هو الذي يتحقق من كون هذا الفعل - 01:11:41ضَ
هل هو موجب للردة او لا؟ ثم هل تحققت الشروط وانتهت الموانع ام لا؟ فلا يقوم فلا يقيم حد الردة الا الامام لان الفقهاء قالوا اذا التحق المرتد بدار الحرب فلكل احد اصبح في حكم الحربيين فلكل احد قتله واخذ ما معه. اما الاصل فانه - 01:12:00ضَ
لا يقيم الحد الا الامام. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تقبل توبة من سب الله ورسوله ولا من تكرت ردته بل يقتل بكل يستثنى من الاستتابة ثلاثة ايام التي سبق ذكرها من سب الله ورسوله - 01:12:20ضَ
وسب الله تعالى وسب رسوله سبا صريحا. فانه لا تقبل توبته. والمراد بذلك التوبة في الدنيا. اما التوبة عند الله فهي تقبل على كل حال اذا صدقت التوبة. لكن التوبة في الدنيا لا تقبل. ولهذا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستتاب وانما يقام عليه حد الردة - 01:12:40ضَ
قال ولا من تكررت ردته. يعني يرتد ثم يتوب ثم يرتد ثم يتوب لان هذا قد يكون منافق وكذلك الزنديق وهو المنافق الذي ظهر الاسلام ويخفي الكفر لان هذا يبطل الكفر لا كيف يستتاب؟ قال المؤلف رحمه الله يقتل بكل حال - 01:13:00ضَ
نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتوبة المرتد وكل كافر اسلامه بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ومن كان كفره فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين اقراره بالمجحود به. او قوله انا بريء من كل دين يخالف الاسلام. كيف تكون التوبة من - 01:13:20ضَ
قال المؤلف رحمه الله وتوبة المرتد وكل كافر اسلامه تكون بالاسلام كما هو شأن الكافر تكون توبته عن الكافر الاصلي تكون توبته بالاسلام. والاسلام بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول - 01:13:42ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه يجحد فرض او يحلل حرام او يحرم حلال او يجحد نبي او كتاب هذا لا بد مع ما تقدم من توبته ان يقر بمجهود به ولهذا قال المؤلف ومن كفر بجحد فرض ونحوه - 01:14:02ضَ
فتوبته مع الشهادتين اقراره اقراره به. يعني اقراره بالمجحود قال او انا قوله او قوله انا بريء من كل دين يخالف الاسلام. اما ان يقر بالمجحود على ما تقدم او ان يقول انا - 01:14:28ضَ
اه بريء او انا مسلم ويقول انا بريء من كل دين يخالف دين الاسلام لانه اذا قال هذه الكلمة تضمن الرجوع عن كل ما حصلت منه به الردة طيب لو ان الكافر قال انا اسلمت هل يثبت اسلامه بذلك وان لم يتلفظ بالشهادتين - 01:14:48ضَ
نقول نعم يصير مسلما يأخذ احكام المسلمين. وان لم يتلفظ بالشهادتين لكن لو انه قال انا مسلم ولا انطق بالشهادتين لم يحكم باسلامي حتى يأتي بالشهادتين آآ بهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 01:15:12ضَ
في اه باب الردة كذلك من الردة ما يتعلق بالسحر فالساحر آآ يكفر بسحره ويقام عليه حد الردة كما تقدم في حد الردة وشروطه. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب حد الردة والله اعلم وصلى الله - 01:15:39ضَ
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:16:09ضَ