شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري - ف5 - درس 23
Transcription
الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نستأنف في هذا الدرس ان شاء الله استكمال الجزء - 00:00:01ضَ
والنصف الثاني من كتاب عمدة الاحكام للامام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونبتدأ هذا الدرس بحول الله من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:36ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف غفر الله له كتاب الزكاة يقول المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة الزكاة مأخوذة من الزكاة والزكاة هو النماء والزيادة وقد سميت وقد سميت الزكاة زكاة - 00:01:04ضَ
لان فيها هذا المعنى يعني النماء والزيادة ما هي سبب لتثمير المال وتنميته تنمية حسية وتنمية معنوية بان يبارك الله تبارك وتعالى وهي ايضا فيها تنمية من جهة اخرى وهي تنمية الفقراء فهي تزكي - 00:01:29ضَ
الفقراء ولهذا قال بعض العلماء في قول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها بعض اهل العلم جعل التطهير والتزكية عائدين الى المزكي ومنهم من قال تطهر المزكي - 00:01:58ضَ
تزكي الفقراء اي تنمي المال الذي عند الفقراء وايضا فيها تنمية من وجه اخر وهي مضاعفة الاجور قد جاء في الحديث ان الله تبارك وتعالى يربي الصدقة حتى تكون كالجبل - 00:02:22ضَ
كما يربي احدكم فلوه كما في الحديث الاخر والتطهير الذي فيها تطهير معنوية والطهارة المعنوية لا تقل اهمية عن الطهارة الحسية وكما ان الانسان يجتنب النجاسة الحسية يجتنب النجاسة المعنوية التي اعظمها - 00:02:51ضَ
الشرك بالله تبارك وتعالى انما المشركون النجس الزكاة فيها تطهير للمزكي من رذيلة البخل وفيها ايضا تطهير له من الذنوب مشروعية الزكاة كانت لاجل هذين الامرين العظيمين المتعلقين للمزكي والمزكى له - 00:03:17ضَ
اما الزكاة عند اهل العلم في اصطلاح اهل العلم فهي اسم لمال مخرج مخصوص باوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة اسم لمال مخرج مخصوص باوصاف مخصوصة من مال مخصوص - 00:03:54ضَ
في طائفة مخصوصة اسم لمال مخرج مخصوص وهو القدر المزكى المال الذي مخرج المال الذي يخرج الزكاة باوصاف مخصوصة ولهذا لا يخرج في الزكاة مثلا لا يخرج في الزكاة من اراد للمال وانما يخرج من اوسطه او من - 00:04:19ضَ
افضله من مال مخصوص والمراد بالاموال بالمال المخصوص الاموال الزكوية التي جاءت الادلة بوجوب الزكاة فيها لان الزكاة لا تجب في كل مال وانما تجب في الاموال التي دلت الادلة على وجوب الزكاة فيها - 00:04:53ضَ
ولهذا قلنا بانها تجب في مال مخصوص او من مال مخصوص فالاصل انه لا زكاة في مال الا ما دلت الشريعة على وجوب الزكاة فيه لان الاصل براءة الذمة لطائفة - 00:05:20ضَ
مخصوصة والمراد بالطائفة المخصوصة هم اهل الزكاة الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة التوبة انما صدقات الفقراء والمساكين الى اخر الاية الاصناف الثمانية والزكاة هي الركن الثالث من اركان - 00:05:41ضَ
الاسلام وقد جاء فيها من النصوص ما جاء هذا المحل هو محل التفصيل في هذا الباب غير اني اشير الى مسألة وهي ما حكم تارك الزكاة نقول تارك الزكاة لا يخلو من حالتين - 00:06:04ضَ
اما ان يتركها جحدا لوجوبها واما ان يتركها بخلا الحالة الاولى اذا تركها جحدا لوجوبها فهو كافر باجماع اهل العلم لان الزكاة من الضروريات ومن المعلوم الى الدين بالظرورة المنكر لها منكر لمعلوم من الدين بالضرورة - 00:06:32ضَ
والمنكر للمعلوم للدين بالضرورة كافر لانه مكذب لله ورسوله اما اذا كان تركه للزكاة بخلا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تكفيره جمهور اهل العلم على عدم تكفيره وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية الى - 00:07:02ضَ
كفره والصحيح ان شاء الله انه لا يكفر بمجرد تركها بخلا وان كان قد اتى كبيرة عظيمة من الكبائر ما كونه لا يكفر والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:27ضَ
ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم فجعل صفائح فيقوى بها جنبه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة - 00:07:52ضَ
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار الى اخر الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر العقوبة لتارك الزكاة - 00:08:09ضَ
ثم يرى سبيله ما الى الجن الى الجنة واما الى النار دليل واضح على عدم كفر تارك الزكاة لان الكافر لا مطمع له في دخول الجنة وانما هو مخلد النار - 00:08:25ضَ
والمشهور عند اهل العلم رحمهم الله ان الزكاة انما فرضت المدينة قد رجح هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم اما ما جاء قبل الهجرة فاما انه محمول على الصدقة - 00:08:50ضَ
المطلقة او محمول على تزكية النفس كقول الله تبارك وتعالى فويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب ثمانية احاديث ستة احاديث ثم ذكر - 00:09:09ضَ
باب زكاة الفطر وذكر فيه حديثين وذلك ان الزكاة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى تنقسم الى قسمين زكاة المال وزكاة البدن واما زكاة المال فهي الزكاة التي تجب في اموال مخصوصة - 00:09:33ضَ
وقولنا زكاة المال لانها متعلقة بالمال نختلف بحسب اختلاف المال اما النوع الثاني وهي زكاة البدن فالمراد بها زكاة الفطر لانها متعلقة بالبدن ولهذا لا يختلف مقدارها باختلاف مال الانسان - 00:10:00ضَ
لانها متعلقة في البدن عفا الله عنكم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن - 00:10:23ضَ
انك ستأتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعه فادعه من الاله ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوك فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطاعوا لك - 00:10:39ضَ
فبذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوا بذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحديث - 00:10:59ضَ
ابن عباس رضي الله عنه وحديث ابن عباس من الاحاديث الخاصة التي تبين وجوب الزكاة ولهذا بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى وعبدالله بن عباس رضي الله عنه من مشاهير - 00:11:23ضَ
الصحابة هو بحور العلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو ايضا من مشاهير الصحابة رضي الله عنه قال حين بعثه الى اليمن - 00:11:43ضَ
متى كان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن المشهور ان كان ان مبعث معاذ الى اليمن كان في سنة عشر قبل حجة الوداع كما جاء في صحيح البخاري - 00:12:00ضَ
بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن ولماذا بعثه بعثه لاجل ان يعلمهم القرآن شرائع الدين كما في هذا الحديث ويقضي بينهم وايضا لاجل ان يقبض الصدقات يعني الزكاة - 00:12:18ضَ
وبعض اهل العلم يقول بان بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اهل اليمن كان في سنة تسع بعد رجوعه من غزوة - 00:12:43ضَ
تبوك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل كتاب بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حال القوم الذين سيأتي - 00:12:57ضَ
اليهم وهم انهم اهل كتاب واهل الكتاب اليهود والنصارى وفي هذا فائدة وهي ان يعلم الانسان من حال المدعوين قبل ان يتوجه اليهم بالدعوة ما يكون سببا لان يخاطبهم بالطريقة التي تكون اقرب لاستجابتهم - 00:13:18ضَ
واقرب لنفعهم يقال هذا سواء في اصل الدعوة الى الاسلام كما في خبر معاذ وكذلك في دعوة الضلال من المسلمين ينبغي ان يعلم الداعية من حالهم ما يكون عونا له - 00:13:48ضَ
في دعوتهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر معاذا فقال انك تأتي قوما اهل كتاب وطريقة مخاطبة اهل الكتاب ليست كطريقة مخاطبة المشركين هؤلاء عندهم مبدأ الايمان الله تبارك وتعالى - 00:14:10ضَ
واذا كانوا من اليهود ليسوا واقعين في الشرك كما حال النصارى يوحدون الله تبارك وتعالى قال فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:14:30ضَ
ان يدعوهم الى شيئين الأمر الأول شهادة ان لا اله الا الله والامر الثاني شهادة ان محمدا رسول الله وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الداعية يبدأ - 00:14:54ضَ
في دعوته بالاهم فالمهم لا تأتي الى قوم مشركين بالله تبارك وتعالى وتبدأهم بترك شرب الخمر عندهم قضية اعظم من قضية الخمر فضلا عن قضايا دونها وانما تبدأ بالاهم فالمهم - 00:15:09ضَ
الشهادتين وفي الشهادتان هما اصل الدين ولهذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى ان يبدأ بهما ذلك انه لا يصح شيء من بقية العبادات الا به بمعنى ان الانسان لو تعبد لله تبارك وتعالى بجميع انواع العبادات - 00:15:34ضَ
لكنه لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لم يكن ذلك نافعا له عند الله تبارك وتعالى الدخول في الاسلام يكون بالشهادتين لكن من كان كافرا - 00:15:59ضَ
بشيء خاص من شرائع الدين لم يكفه في دخوله في الدين الشهادتان وانما لابد ان يؤمن بما كفر لكن اذا كان ليس كذلك فانه يشهد الشهادتين ويدخل بذلك في الدين - 00:16:20ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوا لك بذلك يعني استجابوا لك بان شهدوا ان لا اله الا الله وشهدوا ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:44ضَ
فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ومفهوم المخالفة انه ليس شيء من الصلوات مفروض الا هذه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وهذا المعنى ايضا قد جاء في في احاديث - 00:16:59ضَ
اخرى في الصحيحين وفي غيرهما استدل بمثل هذا الحديث على عدم وجوب صلاة الوتر مثلا قال فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة صدق المراد بها هنا - 00:17:18ضَ
زكاة الزكاة الواجبة لانه قال قد افترض قد فرض عليهم صدقة الصدقة تطلق على الصدقة المستحبة صدقة تطوع وتطلق ايضا على الصدقة الواجبة وهي الزكاة سواء كانت صدقة المال زكاة المال او زكاة - 00:17:37ضَ
البدن قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يدل على جواز الاقتصار على صنف واحد من اصناف - 00:18:00ضَ
الزكاة فان الله تبارك وتعالى ذكر اصناف الزكاة اهل الزكاة في سورة التوبة وذكر ذكر انهم ثمانية انما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن - 00:18:27ضَ
السبيل فهل يجب ان يعمم المزكي الاصناف الثمانية بزكاته اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى والمذهب عند الحنابلة وجمهور الفقهاء انه لا يجب ان يعممهم بل يجوز ان يقتصر على صنف - 00:18:45ضَ
واحد فيعطي صدقته للفقراء فقط مثلا وحديث معاذ رضي الله عنه فيه دليل على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى مصرف زكاة اموالهم بان يأخذها بان يأخذها من الاغنياء ويسرقها - 00:19:04ضَ
هي الفقراء وايضا فيه فائدة اخرى وهي ان الفقراء هم اهم مصارف الزكاة ولهذا ذكرهم هنا فقط لوحدهم وفي اية التوبة بهم انما الصدقات للفقراء والمساكين والفائدة الثالثة المتعلقة بهذه الجملة - 00:19:22ضَ
انه لا يجوز دفع الزكاة للكفار الا ما يأتي معنا في المؤلفة قلوبهم لكن لا يجوز دفع الزكاة لفقير كافر لاجل فقره وما وجه الدلالة من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:19:58ضَ
تؤخذ من اغنيائهم وترد فترد على فقرائهم والظمير يعود الى المسلمين فدل ذلك على عدم اجزاء اخراجها لفقير كافر بمفهوم المخالفة هل يدل هذا الحديث على عدم جواز نقل الزكاة - 00:20:19ضَ
وقال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ومن عائد عليهم هم نقول الاصل عند اهل العلم ان الزكاة تصرف في البلد هذا هو الاصل لكن هل يجوز ان تخرج خارج البلد - 00:20:55ضَ
اذا اخرجت خارج البلد لا يخلو اخراجها من ثلاثة احوال اما ان يكون دون السفر يعني الى احد بضواحي البلد والحالة الثانية ان يخرجها مسافة قصر عفوا ان يخرجها مسافة سفر - 00:21:22ضَ
لكنه سفر قصير لا يبلغ مسافته القصر يعني نمثل له الامثلة الحديثة يخرجها الى بلد مسافة ثلاثين كيلو هذا يعتبر سفر عند الفقهاء لكنه سفر لا تقصر فيه الصلاة الحالة الثالثة - 00:21:47ضَ
ان يخرجها الى المسافة ابعد المسافة ان ينقل الزكاة الى فوق مسافة القصر فوق مسافة القصر وهو السفر الطويل كما مر معنا مرارا في الصلاة اذا هذي ثلاث حالات في نقل الزكاة خارج البلد - 00:22:11ضَ
اما الحالة الاولى فلا اشكال في صحتي نقل الزكاة اليها وهي دون مسافة السفر اصلا يعني يخرجها الى شخص مقيم جانب البلد الحالة الثانية ان يكون سفر لكنه دون مسافة - 00:22:41ضَ
القصر وهو الذي يعبر عنه الفقهاء في السفر القصير اختلف اهل العلم في ذلك فالمذهب عند الحنابلة انه يجوز نقلها الى هذه المسافة والقول الثاني عند الفقهاء انه لا يجوز - 00:23:07ضَ
الحالة الثالثة نقلها الى مسافة فهل يجوز جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة على انه لا يجوز الا اذا استغنى اهل بلد عنها فانهم يجوز حينئذ نقلها وما الحكم لو انه اخرجها - 00:23:39ضَ
او نقل الزكاة حيث لا يجوز نقلها يعني شخص في بلده فقراء لكنه نقل زكاته الى بلد اخر مئتين كيلو ثلاث مئة كيلو واخرج زكاته فيه قلنا بان الجمهور من الحنابلة ان هذا لا يجوز اليس كذلك - 00:24:20ضَ
هل تجزئ الزاغر مسألة الجواز المذهب انها وبعض اهل العلم على عدم الاجزاء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم يعني ثمين من - 00:24:41ضَ
اموالهم ولهذا الزكاة شرعت على سبيل المواساة فيأخذ الزكاة من جنس المال. قال واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب يرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى ان يتقي دعوة - 00:25:13ضَ
المظلوم ويعلل ذلك بانه ليس بينها وبين الله حجاب يعني لا يحجبها شيء عن الوصول الى الله تبارك وتعالى تأمل كيف جاء هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:29ضَ
عقب قوله لمعاذ فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم في تنبيه الى ان من والله من ولاه الله تعالى ولاية يحذر ان تجرأه ولايته على ظلم الناس وليتذكر ان دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله - 00:25:47ضَ
حجاب ويشبه هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في شأن النساء لما قال فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرة فلا ينبغي ان يحمل الانسان قوته - 00:26:14ضَ
او قدرته على غيره على ظلمه وليتذكر ان الله تبارك وتعالى اقوى منه واقدر عليه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:38ضَ
ليس فيما دون ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا في ما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة نعم هذا الحديث جاء مبينا بانصبة الزكاة ولعله من المناسب ان اقول باختصار - 00:26:54ضَ
اذكر باختصار الاموال الزكوية وشروط وجوب الزكاة ثم نعود الى حديث ابي سعيد رضي الله عنه قلت في آآ فوائل الكلام بان الزكاة لا تجب في مال الا ما دلت النصوص على وجوب الزكاة - 00:27:21ضَ
بناء عليه في الاموال الزكوية اربعة المال الاول النقدان الذهب والفضة واهل العلم المعاصرون يلحقون بهما الاوراق النقدية العملات المال الثاني الخارج من الارض الزروع والثمار ويلحق فيها بعض الفقهاء - 00:27:38ضَ
ومنهم الحنابلة امورا اخرى المعادن والعسل المال الثالث وبهيمة الانعام والمال الرابع هو عروظ التجارة هذه هي الأموال الزكوية الاربعة وشروط وجوب الزكاة الاسلام سبق معنا مرارا بان القول بان الاسلام شرط في العبادات يعني شرط في - 00:28:04ضَ
صحتها والمطالبة بها لا انه لا يعاقب على تركها يوم القيامة وهذه مسألة مشهورة مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة مرت بكم مرارا ومن شروط وجوب الزكاة ايضا بلوغ النصاب وهو - 00:28:46ضَ
المذكور معنا في هذا الحديث الشرط الثالث مضي الحول الا ما استثني وهو ربح التجارة ونتاج السائمة الشرط الثالث استقرار الملك او تمام الملك هذه شروط عامة وهنالك شروط خاصة لبعض الاموال - 00:29:06ضَ
بهيمة الانعام يشترط فيها ان تكون هنالك تفصيلات في بعضها ليس هذا موضعها قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مالك بن سنان رضي الله عنه - 00:29:49ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق صدقة اواقن على وزن جوار هي جمع حقوقية والاوقية اربعون ارحم من باتفاق اهل العلم ليس فيما دون خمسة اواق يعني من - 00:30:13ضَ
الفضة وبناء عليه فنصاب الفضة هو مائة درهم لان الوقية اربعين لان الاوقية اربعون درهما اربعون في خمسة مئتي مئتي درهم فلا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ هذا النصاب - 00:30:45ضَ
ولابد ان تكون خالصة اما اذا بلغت هذا النصاب وهي مغشوشة فاذا كان مقدار الغش لو ازيل لا تبلغ الفضة الخالصة او الذهب الخالص النصاب فلا زكاة وكم مقدار خمسة اواق او مئتي درهم بالجرامات المعاصرة - 00:31:14ضَ
المشهور عند اهل العلم انها تبلغ نحو من خمسمئة وخمسة وتسعين اجراما درهم الفضة ثلاث جرامات الا شيئا كثيرا اما الذهب فهو لم يذكر نصابه في حديث ابي سعيد رضي الله عنه - 00:31:42ضَ
ولم يأتي ذكره في الصحيحين وانما جاء في بعض الاحاديث وبعضها فيه كلام عند اهل العلم لكنه مجمع على النصاب. يعني نصاب الذهب مجمع عليه من خلال الاحاديث التي جاءت في الباب ومن خلال القياس على - 00:32:07ضَ
الفضة ومما جاء في الذهاب حديث علي رضي الله عنه في صحيح ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في اقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار تضمن هذا النصاب - 00:32:25ضَ
مقدار الزكاة ومن المسائل المتعلقة بنصاب الذهب والفضة انها اعني الذهب والفضة تضم الى بعضها في تكميل النصاب عند جمهور اهل العلم بمعنى لو كان عند انسان ما يبلغ مائة درهم فضة - 00:32:38ضَ
وعنده ما يبلغ عشرين دينار ذهب وعنده ما يبلغ عشر دنانير ذهب يعني نصف نصاب ذهب ونصف نقاب فضة المجموع يبلغ النصاب فتجب عليه الزكاة اذا يضم احد النقدين الى الاخر في تكميل النصاب. لماذا؟ لان مقصدهما واحد وهو - 00:33:07ضَ
الثمانية وزكاتهما واحدة كما لو كان نوعي جنس واحد لكن كيف يكون الظم؟ هل يكون الظم بالقيمة او بالاجزاء ان يكون الظن بالقيمة بحيث ان نقول والله عنده عشر عنده مئة درهم فضة - 00:33:35ضَ
وعنده خمس دنانير ذهب تساوي مئة درهم فضة اذا قلنا بهذه الطريقة قلنا اذا ظمناها بلغت النصاب واذا قلنا لا وانما تظم بالمقدار فانها لا تبلغ النصاب اليس كذلك المذهب انها انما تضم - 00:34:05ضَ
الاجزاء لا بالقيمة وقد ذكرت الان بان نصاب الذهب عشرون دينارا او عشرون مثقالا وكم تبلغ الجرامات تبلغ بالجرامات نحو من خمسة وثمانين دينار الذهب قرابة اربع غرامات وربع شيء يسير فوق الربع - 00:34:28ضَ
وقد قلت لكم قبل قليل بان الفقهاء المعاصرون فقهاء اهل العصر يكادون يجمعون على وجوب الزكاة في الاوراق النقدية العملات ويلحقونها بالذهب والفضة فاذا بلغت نصاب الذهب او نصاب الفضة - 00:34:58ضَ
والمفتى به عند كثيرين انها اذا بلغت نصاب الاقل اذا بلغت قيمتها نصاب الاقل فقد وجبت فيها الزكاة يعني اذا كان عنده ريالات سعودية او الدولارات او دنانير او نحو ذلك - 00:35:20ضَ
تبلغ قيمة خمسمئة وخمسة وتسعين جرام فضة او خمسة وثمانين جرام ذهب فانه تجب فيها الزكاة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا فيما دون خمس زود صدقة فهذه الجملة في زكاة بهيمة الانعام او في تحديد نصاب زكاة بهيمة - 00:35:39ضَ
الانعام وهي انما تجب في بهيمة الانعام المراد بها الابل والبقر الغنم قال ولا فيما دون خمس ذود الصدقة اقل نصاب الابل وخمس خمس من الابل وكم فيها فيها شاة - 00:36:08ضَ
وهذا باجماع اهل العلم اهل العلم مجمعون على ان اقل نصاب الابل خمس وانه اذا بلغت ذلك فيها ثم في كل خمس شاة الى خمسة وعشرين فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة ثم في ستة وثلاثين لها بنت لابون - 00:36:53ضَ
لها سنتان وفي ستة واربعين وهي التي لها ثلاث سنوات وفي احدى وستين وهي التي لها اربع سنين وفي ست وسبعين بنت يلبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي احدى وعشرين مئة - 00:37:12ضَ
ثلاث بنات يبون ثم تستقر الفريظة بعد ذلك في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين وقد جاء تفصيل نصاب الغنم ونصاب البقر في احاديث اخرى كحديث ابي بكر رضي الله عنه - 00:37:28ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا فيما دون خمسة اوسق الصدقة وهذا في زكاة الحبوب والثمار في نصاب الحبوب والثمار قال وليس فيما دون خمسة او سوق الوسق ستون صاعا - 00:37:48ضَ
خمسة اوسق ثلاث مئة والصاع كما هو معلوم وحدة كيل لا وحدة وزن يعني عند الدقة لا يمكن ان نقول بان الصاع يزن ثلاثة كيلو او يزن اثنين كيلو لان الوزن وزن الصاع يختلف بحسب ما يوضع - 00:38:11ضَ
يعني صاع قطن ليس كصاع تمر وصاع التمر ليس كصاع بر وصعبر ليس كصعوة هكذا ولهذا اهل العلم المعاصرون لما يقدرون الصاع بالوزن هذا من باب التقريب وتلاحظ انهم يحددون نوعا معينا فيقولون مثلا بعضهم الصاع - 00:38:39ضَ
نحو من ثلاث كيلو من البر من البر الجيد نعم ثم في قولي النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اوسق فيه اشارة الى ظابط الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة - 00:39:07ضَ
هل تجب الزكاة في كل حوب وثمر يخرج من الارض الجواب لا المسألة فيها خلاف طويل والمشهور وهو مذهب عند الحنابلة ان الزكاة انما تجب في المكيل المدخر الحبوب يجب فيه - 00:39:37ضَ
المكيل المدخر من الحبوب الثمار المكيل يخرج ما ليس مكينا والمدخر يخرج ما ليس مدخرا شاء الفواكه والخضار لا تجب فيها الزكاة لانها ليست مدخرة وهذا مفصل في الفقه لكن من اين اخذنا - 00:39:59ضَ
هذا الشرط من الحديث اخذ الحنابلة هذا الشرط من الحديث من ان النصاب انما حدد باداة كيد وهي الوسط فالمح او اشار الى ان ما ليس مكينا لا تجب فيه الزكاة لانه لا نصاب له - 00:40:34ضَ
اليس كذلك نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق - 00:40:57ضَ
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه وابو هريرة رضي الله عنه واكثر الصحابة رواية للحديث واشتهر بكنيته واشهر ما قيل في اسمه عبدالرحمن ابن صخر - 00:41:21ضَ
الدوسي رضي الله عنه واختلف في اسمه اختلافا كثيرا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق - 00:41:36ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى اتى بهذا الحديث ليبين ما لا تجب فيه الزكاة الحديث السابق في اشارة الى ما تجب فيه الزكاة وانصبت او النصاب فيها اليس كذلك هنا بينما لا تجب فيه الزكاة - 00:41:51ضَ
قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه والفرس يشمل الذكر والانثى صدقة زكاة واجبة ولهذا ذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة الى عدم وجوب الزكاة في وهذا الحديث صريح في هذا - 00:42:15ضَ
الباب مهما بلغت الخيل عند الانسان فلا زكاة فيها حتى ولو كانت خلافا لابي حنيفة رحمه الله الذي ذهب الى وجوب الزكاة فيها اذا كانت على تفصيل عندهم لكن اذا كانت الخيل - 00:42:49ضَ
للتجارة فان الزكاة تجب فيها كما تجب في سائر العروظ التجارة لا لكونها خيرا وانما لكونها عروظ تجارة اما البغال والحمير فلا زكاة فيهما باتفاق اهل العلم ما لم تكن ايضا - 00:43:15ضَ
التجارة قال المؤلف رحمه الله في لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق جاء في احد الفاظه حديث رظي الله عنه في صحيح مسلم واه قد يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا اللفظ جاء في المتفق عليه - 00:43:33ضَ
وهو ليس كذلك انما هو في صحيح مسلم انما جاء في صحيح مسلم قال الا زكاة الفطر في الرقيق. يعني استثنى من عدم وجوب الزكاة في الرقيق وجوب زكاة الفطر - 00:43:53ضَ
وهذا المعنى ثابت في البخاري لكن ليس في هذا الحديث جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه كما سيأتي معنا ان النبي فرض زكاة الفطر اه من رمظان على الناس طاعا من تمر الى ان قال على كل حر او عبد - 00:44:13ضَ
وجوب الزكاة على الرقيق ثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم لكن محل الكلام في هذه الرواية نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:44:29ضَ
العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس نعم ايضا هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن رظي الله عنه ليبين مالا من الاموال الزكوية او بالادق - 00:44:44ضَ
يلحق عند الفقهاء في باب الزكاة وان كان في احكام يختلف عن احكام الزكاة وهو الركاز قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:45:04ضَ
العجماء جبار العجماء المراد بها البهيمة ولماذا سميت البهيمة عجماء او عجماء سميت كذلك لانها لا تتكلم كأنها اعجمية ولهذا يقال لمن لا يفصح اعجم قال المؤلف رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:20ضَ
العزماء جبارة. ما معنى جبار؟ بضم الجيم اي هدر غير مضمون ما هو الغير مضمون هنالك مقدر محذوف اليس كذلك غير مضمونة في شيء مقدر جاء ذلك في لفظ عند الامام مسلم - 00:45:49ضَ
العجماء جرحها جبار يعني اذا جرحت فهذا الجرح منها لغيرها جبار هدر لا يضمن لكن لا يختص الهدر او عدم الضمان بالجرح بل يلحق به سائر اتلافات العجماء فبهيمة الانعام اذا اتلفت - 00:46:15ضَ
شيئا اتلافها هدر لا شيء فيه هذا هو الاصل لو انها لو ان دابة لشخص تمشي بنفسها ليس معها قائدها ليس معها مالكها فوطئت شخصا فكسرت رجله فهل فهل هي مضمونة - 00:46:43ضَ
الجواب لا العجماء لكن اذا كان معها مالكها فانها مضمونة اذا كان معها مالكها فانها مضمونة قال والبئر جبار يعني البئر اذا حفرها الانسان وليس هذا يشمل كل بئر لان البئر اذا حفرها الانسان - 00:47:08ضَ
فهلك شخص بسببها سقط فيها فمات او حصله اه كسر او ما شابه ذلك فهل يضمن لا يخلو ذلك من حالتين اما ان يحفرها في ملكه وفي غير ملكه اذا حفرها في ملكه - 00:47:35ضَ
فهي جبار اما اذا حفرها في ملك غيره بغير اذن المالك او حفرها في طريق المسلمين في طريق عام فتلف فيها انسان فانه مظمون وفي ذلك تفصيل يذكره اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:47:57ضَ
وهذا مبني على قاعدة مشهورة عند اهل العلم. وهي ان ما ترتب على المأذون فغير مضمون وما ترتب على غير المذموم وعلى غير المأذون فهو مظمون قال المؤلف رحمه الله او قال النبي صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار. المعدن - 00:48:26ضَ
مأخوذة من العدل والعدن هو الاقامة ولهذا سميت جنات عدن جنات عدن لانها محل الاقامة الدائمة والمراد بالمعدن هو الموضع الذي يستخرج منه المعادن الجواهر من الارض الذهب والفضة والنحاس وغيرها - 00:48:49ضَ
فمعنى الحديث انه لو اذا حفر الانسان في ملكه او في مواد في غير الطريق في غير الطريق استخراج شيء فيه فتلف به الانسان فانه لانه ليس متعديا لذلك قد يقول قائل الان احيانا بعض الشركات تحفر لردم الطريق - 00:49:18ضَ
يبقى حفر تأتي السيارة تسقط فيها صح هل يضمنون اذا كان هذا الفعل مأذونا لهم فيه وليس في الطريق فلا يضمنون لكن الاصل انهم لا يؤذن لهم بذلك او انما يؤذن لهم ويشترط عليهم ردم ما حفروه - 00:49:42ضَ
فالمهم انه اذا كان منهم تقصير او تفريط فانهم يضمنون ثم قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس والركاز المراد به الكنز من دفن الجاهلية وكيف يعرف انه من دخل الجاهلية - 00:50:06ضَ
بالعلامات يعني اذا كان عليه علامات اهل الجاهلية اما اذا كان من دفن اهل الاسلام فهل هو يأخذ حكم الركاز سبق معنا في الفقه اليس كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس - 00:50:27ضَ
وهذا باتفاق اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الركاز يجب فيه الخمس وفي الحال لا يشترط فيه مضي الحول يعني بمعنى من ان يخرجه الانسان فقد وجب عليه الخمس وان لم يمضي عليه الحول - 00:50:51ضَ
ايا كان سواء كان من النقود او من الجواهر او غير واين يصرف ما هو مصرف مصرف الزكاة عفوا ما هو مصرف الركاز اختلف الفقهاء في ذلك والمذهب ان مصرف الركاز هو مصرف - 00:51:12ضَ
المطلق ولهذا الحقيقة ان الركاز يخالف الزكاة في احكامه فلا يشرط له الحول وليس له نصاب والواجب فيه الخمس لم يأتي ذلك في غيره ومصرفه يختلف عن مصرف الزكاة لكن اهل العلم - 00:51:31ضَ
يذكرونه في كتاب الزكاة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع اب منع ابن جميل - 00:51:56ضَ
وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا. وقد احتبس ادراعه واعتاده - 00:52:16ضَ
في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر اما شعرت ان ان عم الرجل صنوا ابيه نعم الحديث الخامس هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:52:36ضَ
قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة المراد بالصدقة ها هنا الزكاة نعم قال بعض اهل العلم انها صدقة التطوع يرجح ذلك تحسينا - 00:53:00ضَ
الظن بالصحابة رظي الله عنه ان يمنع بعظهم هذا الواجب لكن الحديث ظاهر انه في الزكاة لان الزكاة الواجبة هي التي يبعث الامام لها السعاة الذين يجبون الزكاة اما الصحابة رضي الله عنهم فعذر خالد رضي الله عنه واضح - 00:53:23ضَ
وسيأتي ايضا فيما يتعلق في العباس رضي الله عنه قال المؤلف قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيل منع من هو القائل؟ يحتمل انه عمر رضي الله عنه الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا على الزكاة - 00:53:46ضَ
منع الدوء جميل وابن جميل قد اختلف كثيرا في اسمه من لا يكاد يذكر الا بهذا الاسم وبعضهم يقول بانه كان منافقا ثم تاب ويقول بعضهم بانه نزل فيه قول الله تبارك وتعالى - 00:54:08ضَ
وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فيتوبوا خيرا لهم الله اعلم بالحال قال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله - 00:54:32ضَ
في رواية مسلم فاغناه الله ورسوله من فضله ومعنى اغناه الله ورسوله من فضله يعني اعطاء الزكاة او اعطاء عفوا من اعطاء الغنائم التي يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:51ضَ
قال واما خالد فانكم تظلمون خالدا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذراء خالد خالد والمراد بخالد ها هنا هو خالد بن الوليد رضي الله عنه ابو سليمان وهو سيف الله المسلول ومن اشهر - 00:55:12ضَ
الصحابة رضي الله عنهم قال واما خالد فانكم تظلمون خالدا الاحظ بانه قال واما خالد فانكم تظلمون خالدا ولم يقل فانكم تظلمونه الاصل في السياق ان يضمر لكنه اظهر المظمر - 00:55:32ضَ
تعظيما بقدره وشأنه قال اه وهذا من الاساليب المشهورة لقول الله تبارك وتعالى الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة؟ ما قال وما ادراك ما هي؟ قال وما ادراك ما الحارة - 00:56:00ضَ
ومعنى قوله الظلمون خالدا يعني تظلمونه حينما تطلبون الزكاة منه ولماذا قال وقد احتبس اذرعه يعني والحال انه قد احتبس ادرعة او ادراعه واحتبس بمعنى وقف لان المراد به الوقف والحبس الاوقاف - 00:56:27ضَ
والتحبيس هو التوقيف والايقاف يعني انه قد جعل اذراعه وعتاده وقفا في سبيل الله واذا كانت وقفة في سبيل الله فلا زكاة عليه فكيف تطلب فيها الزكاة لا زكاة في الاوقاف - 00:57:03ضَ
اليس كذلك قال بعض اهل العلم ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله ان هذا الاعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه يحتمل وجهين - 00:57:27ضَ
يحتمل انه طولب بالزكاة عنها اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انه لا زكاة فيها لانها وقف ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اعتذار له فهو يقول - 00:57:52ضَ
خالد قد جعل اذراعه واعتاده في سبيل الله تعالى تبرع الوقت تبرع من يفعل هذا تبرعا من باب اولى ان لا يمنع الزكاة الواجبة وهو على كل حال فيه اعتذار ظاهر لخالد رضي الله عنه - 00:58:18ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم واما العباس فهي علي ومثلها يعني الصدقة المطلوبة منها الواجبة علي. يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها يعني علي ومثلها معها ومعنى ذلك ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها - 00:58:38ضَ
معناها احد وجهين الوجه الاول ان يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم التزام باخراج ما لزم العباس من الزكاة واضح وهذا الاحتمال يشهد له الرواية الثانية لما قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:59:05ضَ
اما شعرت ان عم الرجل وابيه اما شعرت ان اعم الرجل ابي يعني اما علمت تنبهت ان عم الرجل سن ابيه يعني مثل ابيه واصلهما واحد فهذا اللفظ لان فيه اشارة الى وجه تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن - 00:59:39ضَ
العباس والاحتمال الاخر هو ان يكون هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم اعني قوله فهي علي ومثلها ان يكون هذا القول منه اخبار عن امر وقع ومظى وحينئذ فيكون المراد - 01:00:15ضَ
ان العباس قد عجل زكاته في عامين ولهذا قال علي ومثلها يعني الزكاة لسنتين واضح وهذا الاحتمال جاء له شاهد او ما يشهد له من حديث ابن عباس رضي الله عنه في الدارقطني - 01:00:40ضَ
وفيه ضعف وجاء في الترمذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا وبعث عمر ساعيا فاتى العباس فاغلظ له واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني عمر اتى العباس رضي الله عنه فاقرظ له العباس فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان العباس قد اسلفنا زكاة ما له العام والعام المقبل - 01:01:06ضَ
اذا قلنا بهذا الاحتمال فانه دليل واضح على جواز تعجيل الزكاة وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل يجوز تعديل الزكاة قبل الحول يعني قبل وقت وجوبها تعدل الزكاة لا يخلو من حالتين - 01:01:36ضَ
اما ان يكون قبل سبب الوجوب او قبل وقت الوجوب. ما هو سبب الوجوب النصاب وما هو وقت الوجوب فاما تعجيل الزكاة قبل سبب وجوبها فلا يجزئ عند اهل العلم وحكي عليه الاجماع - 01:02:06ضَ
صورة ذلك لو ان انسانا ليس عنده يبلغ النصاب لكن يعلم لانه سيأتيه مئة الف ريال بعد شهر وقال استدين الفين وخمس مئة مثلا اخرجها زكاة معجلة عن المئة الف ريال التي لم يملكها بعد - 01:02:31ضَ
هل يجوز ذلك التعجيل؟ لا يجوز عند اهل العلم الحالة الثانية ان يكون بعد ملك النصاب وقبل وقت الوجوب وهو الحول يعني عنده مئة الف ريال مظى عليها خمسة اشهر - 01:02:56ضَ
قولها يكون في شهر ذي الحجة واراد تعجيلها في رمضان فهل له ذلك اقول له ذلك عند عامة اهل العلم ومنهم الحنابلة يعجلها سنة او سنتين لكن لو قدر بان هذا المال الذي عجل الزكاة له تلف قبل الحول - 01:03:16ضَ
او اتلفه وصرفه قبل الحول وقد عجل زكاته لسنتين فهل له ان يحتسب هذه الزكاة عن مال اخر الجواب لهذا المال فقط وهذه المسألة مثال على القاعدة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى - 01:03:49ضَ
وهي ان العبادة قد يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها لا قبل سبب وجوبها مثل الزكاة ومثل كفارة اليمين السبب الوجوب هو ووقت الوجوب هو له ان يكفر قبل ان يحلف - 01:04:12ضَ
هل له ان يكفر بعد ان يحلف وقبل ان يحلف نعم. قد جاء ذلك الحديث في الصحيحين وفي غيرهما نعم عن عبدالله بن زيد بن عاصم قال لما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس. وفي مؤلفة قلوبهم ولم يعطي الانصار شيئا - 01:04:39ضَ
انهم وجدوا اذ اذ لم يصبهم ما اصاب الناس فخطبهم. فقال يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي. وعالة فاغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله امن - 01:05:06ضَ
قال ما يمنعكم ان ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله امن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا. الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير؟ وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم - 01:05:26ضَ
لولا الهجرة لكنت امرئا من الانصار ولو سلك الناس غاديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبها الانصار شعار والناس دثار. انكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض حيث الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو حديث عبدالله - 01:05:59ضَ
ابن زيد رضي الله عنه وهو عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني ابو محمد رضي الله عنه قال لما افاء الله على رسوله يوم لما افاء الله على رسولي يوم حولين يعني زمن غزوة - 01:06:22ضَ
حنين وحنين كما هو معلوم قد وقعت في العام الثامن في شهر شوال العام الثامن من الهجرة في شهر شوال بعد فتح مكة فتح مكة كان في اواخر رمظان وحنين كانت في شوال - 01:06:48ضَ
وحنين اسم موضع بين مكة والطائف وقعت فيه الغزوة فسميت باسمه يسمى ايضا هوازن لانهم هم الذين اتوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ايضا غزوة اوطاس وهو موظع بين مكة والطائف - 01:07:06ضَ
قال لما افاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس من الاعراب وغيرهم وفي المؤلفة قلوبهم في المؤلفة قلوبهم من اهل - 01:07:27ضَ
اه مكة اسلم بعضهم معه حديثا وبعضهم لم يسلم قسم فيهم الاموال ولم يعطي الانصار شيئا لم يعطهم شيئا لا قليلا ولا كثيرا مع انه رضي الله عنه والذين اتوا معه من المدينة - 01:07:57ضَ
كذلك لم يعطي ايضا خبراء الصحابة كابي بكر وعمر وانما جعل هذا الفي المؤلفة قلوبهم فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان ابن حرب اربعين اوقية اربعين رقية يعني وزن كثير من الفضة - 01:08:23ضَ
خمس اواقي نصف كيلو قرابة عشرين كيلو من الفضة ومئة من الابل فقال ابن يزيد فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم يزيد كذلك قال ابن معاوية فاعطى ابنه معاوية كذلك - 01:08:47ضَ
بلغ هذا الكرم به ان يقول بابي انت وامي يا رسول الله. لانت كريم في الحرب في السلم لقد حاربتك فنعم المحارب كنت ثم سالمتك فكنت نعم المسالم لذلك اعطى حكيم ابن حزام رظي الله عنه مئة من الابل - 01:09:06ضَ
ثم طلب مرة اخرى فاعطاه مئة اخرى ثم طلب فاعطاه مياه اخرى يعني ثلاث مئة من الابل يعني الذي اعطى هذه العطيات الضخمة هو الذي مات عند يهودي. اللهم صل على محمد - 01:09:25ضَ
فسأله مرة ثالثة رابعة وقاله يا حكيم هذا المال خضرة حلوة من اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يأكل ولا يشبع - 01:09:41ضَ
واليد العليا خير من اليد السفلى فاخذ حكيم رضي الله عنه المئة الاولى وترك ما سواها وقال والذي بعثك بالحق لا ارجوا احدا بعدك شيئا يعني لا انقص احدا بعدك شيئا ما لا اخذ شيئا من المال - 01:10:01ضَ
من احد بعدك حتى افارق الدنيا وهذا الذي حصل كان ابو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطايا التي فرضها الله لهم بيت المال. له كسائر الناس يأبى ان يقبل شيئا - 01:10:19ضَ
ثم عمر فيأبى ان يقبل شيئا وهو حقه الذي قسمه الله له ليس يعني طلبا منه واعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعات غيرهم كان يعطي ربما يعطي الرجل وغنما بين - 01:10:31ضَ
واديين ومع ذلك لم يعطي الانصار وسائر من حسن اسلامهم من كبار الصحابة لم يعطهم شيئا وانما وكلهم الى حسن اسلامهم تأثر هذا في الانصار رضي الله عنهم ليس التأثير فقط جانب مادي انهم لم يعطوا المال وانما ايضا جانب معنوي - 01:10:46ضَ
انه لماذا اعطى الناس ولا اعطاهم يعني هل مال النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته قال فكأنهم يقول عبد الله فكأنهم وجدوا ايش معنى وجدوا؟ يعني غضبوا بانفسهم لم يظهروا هذا - 01:11:10ضَ
لماذا غضبو؟ قال اذ لم يصبهم ما اصاب الناس. ما جاءهم ما جاء الناس قال فخطبهم جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم في قصة مشهورة وقال يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي - 01:11:30ضَ
وكنت متفرقين فالفكم الله بينكما هو معلوم كان بينهم للحروب ما بينه وبين الاوس والخزرج يعني فقراء فاغناكم الله به كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله امن ثم قالهم النبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:53ضَ
ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله يعني كان بامكانكم ان تقولوا كلاما جوابا فقالوا الله ورسوله امن وقال صلى الله عليه وسلم وفي هذا من حفظ المعروف والود والوفاء ما فيه - 01:12:15ضَ
قالهم صلى الله عليه وسلم لو شئتم لقلتم في بعض الروايات ولصدقتم ولا صدقتم لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ايش معنى كذا وكذا جئتنا فقيرا فاغنيناك مطرودا فاويناك ثم قال صلى الله عليه وسلم - 01:12:33ضَ
الا ترضون ان يذهب الناس بالشاي والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم هذا الحاصل الناس ذهبوا في مئة مئتين ثلاث مئة من الابل وذهبوا لكن الانصار لم يأخذ من الابن وانما عادوا معهم بالنبي - 01:13:01ضَ
صلى الله عليه وسلم ثم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من فضائلهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ثم قال ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار - 01:13:17ضَ
وشعبها ثم قال الانصار شعار والناس ايثار ما معنى الانصار شعار والناس دثار الشعار المراد به الثوب الذي يليه الجسد يكون مباشر للجسد والدثار هو الثوب الذي يكون خارجي وسلم الناس شعار والناس دثار الانصار شعار والناس دثار - 01:13:41ضَ
هذا استعمال مجازي ينبئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قربهم من واختصاصهم به وتميزهم بذلك عن عامة الناس فكأنهم هم بطانته وخاصته رضي الله عنهم قال انكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على - 01:14:10ضَ
الحوض يعني انكم ستلقون بعدي استئثارا في حقوقكم عن الناس وهذا الذي حصل وعلى كل حال ففظائل الانصار التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طرف منها في هذا الحديث قد جاءت في القرآن - 01:14:33ضَ
وصفهم الله تعالى بافضل الاوصاف في سورة الحشر وجاء ايضا في الاحاديث في المتفق عليه من حيث البراء ابن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله - 01:14:49ضَ
ومن ابغضه ابغضه الله في حديث انس رضي الله عنه متفق عليها ايضا اية الايمان حب الانصار واية النفاق بغض الانصار وهذا الحديث كما لاحظتم ليس فيه ذكر لشيء من الزكاة - 01:15:05ضَ
فلماذا ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الموطن الجواب لعل المؤلف رحمه الله تعالى انما اورد هذا الحديث في هذا الموطن من باب ان المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة قياسا على اعطائهم منه - 01:15:22ضَ
الغنائم واعطاؤه من الزكاة جاء منصوصا في القرآن والمراد بالمؤلفة قلوبهم هم رؤساء او ممن لهم وجاهة ومكانة في قومهم بحيث انه يرجى اسلامهم او يرجى شرهم عن المسلمين اسلام نظير لهم - 01:15:44ضَ
او نحو ذلك وهل المؤلفة قلوبهم لا زالوا لا زال سهمهم باقيا ام انه انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة فيها خلاف والمذهب ان سهمهم لا يزال باقيا فيعطون - 01:16:07ضَ
من الزكاة لكن الاصل ان هذا يكون لولي الامر وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الاموال ونبتدأ ان شاء الله الدرس المقبل في زكاة الفطر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:16:23ضَ