شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري | ف5 | درس 25

طلال الدوسري

الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام للامام الحافظ عبد القني - 00:00:01ضَ

عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا في شرح احاديث كتاب الصيام قد انتهينا في المجلس الماظي من الاحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة صوم المسافر وفطره - 00:00:36ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان حديث عائشة رضي الله عنها ساقه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:01ضَ

في حكم القضاء وتأخيره والى اي وقت يجوز التأخير تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم قالت كان يكون علي الصوم شررت الكون كان يكون دي تفيد تحقق هذا الموضوع - 00:01:22ضَ

وتعظيمه ثم انها عبرت في الماظي في قولها كان ثم في المظارع لتبين ان هذه القضية التي ذكرتها ليست قضية عابرة وانما شأن يتكرر مستمر يقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان - 00:01:57ضَ

يعني انها لا تقضي الايام التي افطرتها في رمظان باي عذر شرعي كالحيظ او غيره الا في شعبان وقد جاء في رواية في الصحيحين ما يفيد بان سبب التأخر هو - 00:02:35ضَ

الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني انها مشغولة النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك انها مهيئة نفسها رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في هذه الرواية هل هي من قول عائشة رضي الله عنها او انها مدرجة - 00:03:00ضَ

تأخيرها يكون الى شعبان وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شهر شعبان عائشة رضي الله عنها في ذلك اليوم في قضاء الصوم وقد استشكل على هذا الحديث - 00:03:36ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسع نسوة يقسم لهن كما تأتي نوبة واحدة منهن الا بعد ثمانية ايام كان يمكن ان تقضي في تلك الايام وهذا يجر على يجر الى مسألة اخرى - 00:04:05ضَ

فيما يتعلق النبي صلى الله عليه وسلم وهي هل كان يجب عليه القسم ام انه ليس واجبا في حقه وهذه مسألة مختلف فيها عند اهل العلم وعلى كل حال الحديث - 00:04:29ضَ

دليل واضح في جوازي تأخير القضاء الى شعبان وذلك ان هذا الفعل تكرر من عائشة رضي الله عنها واقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيه اشارة الى عدم جواز التأخير - 00:04:53ضَ

الى ما بعد شعبان يعني عدم جواز التأخير الى رمظان اخر وجه الدلالة على ذلك انه لما كان انتهاء تأخير عائشة رضي الله عنها الصيام اعني صيام القضاء الى شعبان - 00:05:22ضَ

كان دليل على ان هذا هو الامد الذي ينتهي اليه جواز التأخير اعني تأخير القضاء بلا عذر فحاصل هذه المسألة ان قضاء رمضان على او انه واجب موسع وليس واجبا - 00:05:47ضَ

مضيقا نعم الاولى هو المبادرة الى القضاء والاولى ايضا ان يكون القضاء متتابعا لانه فيه المبادرة الى القضاء لكن هذا ليس واجبا اما اذا اخر الانسان للقضاء الى رمظان فان تأخيره ذلك لا يخلو من حالتين - 00:06:08ضَ

الحالة الاولى ان يكون تأخيرا بعذر بان يستمر العذر المانع من القضاء مع المفطر في رمظان رجلا كان وامرأة الى ان يأتيه رمظان اخر وحينئذ فلا شيء عليه من حيث الاثم - 00:06:44ضَ

لان هذا التأخير ليس ناشئا ليس ناشئا عن تفريط وتقصير اما اذا كان تأخيره بلا عذر اذا اخر القظاء بلا عذر الى ان جاء رمظان اخر فان هذا محرم باتفاق - 00:07:06ضَ

الفقهاء المذاهب الاربعة باتفاقهم ان هذا محرم وهذا مأخوذ من الحديث كما قلت قبل قليل وحينئذ فما الواجب عليه اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى هل يجب عليه القضاء فقط - 00:07:33ضَ

او انه يجب عليه مع القظاء شيئا اخر المذهب وهو قول المالكي والشافعية انه يجب عليه مع القظاء ان يطعم عن كل يوم مسكينا ويشهد لذلك الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:08:00ضَ

ابن عباس وابي هريرة قد قال ابن قدامة وغيره من اهل العلم لان هذا جاء عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف هو اجماع من الصحابة او يكاد يكون كذلك - 00:08:25ضَ

وبناء عليه فاذا اخر الانسان القظاء الى رمظان اخر بلا عذر فانه يجب عليه القظاء ويجب عليه مع القضاء ان يطعم عن كل يوم مسكينة اما وجوب القضاء فهو ثابت في اصل - 00:08:49ضَ

الاية واما الاطعام عن كل يوم مسكينا مع القضاء فهو جاء عن الصحابة كما قلت قبل قبل قليل وماذا لو انه اخر القضاء بعد رمضان الثاني بمعنى تأخر في القضاء سنتين او ثلاث سنوات - 00:09:07ضَ

هل نقول لان الفدية تتضاعف مثلا في حقه الجواب لا وانما يجب عليه القضاء فدية واحدة عن كل يوم مسكينا وذلك لان هذه الفدية انما نشأت بسبب تأخيره القضاء عن وقته - 00:09:31ضَ

الذي هو له التأخير لا يختلف سواء كان سنتين او ثلاث سنوات بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:09:49ضَ

من مات وعليه صيام صام عنه وليه واخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر وهو قول احمد بن حنبل رضي الله عنه ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الاحاديث - 00:10:19ضَ

جاءت في شأن من مات وعليه صيام سواء كان هذا الصيام الذي عليه صياما واجبا باصل الشرع وهو مثل صيام رمظان او صيام النذر الصيام الذي وجب عليه بايجابه على - 00:10:39ضَ

على نفسه بدأ بحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا خبر صام عنه وليه خبر بمعنى - 00:11:02ضَ

الامر يعني فليصم عنه وليه او بمعنى الاذن ويفيد ذلك ان الولي يصوم حتى ولو كان اذا لكن هل مفهوم الحديث ان الاجنبي لا يصوم عن الميت الا باذن الولي - 00:11:23ضَ

قال هذا بعض اهل العلم لمفهوم المخالفة وجمهور العلماء او عامة اهل العلم على ان صيام الاجنبي لا يشترط له اذن طيب المسألة المهمة في هذا الحديث هل هذا الحكم - 00:11:49ضَ

ثابت في كل صيام ام انه في صيام النذر فحسب يعني الصيام الذي يقضى عن الميت هل هو كل صيام او الصيام الثابت بالنذر الذي وجب عليه بايجابه على نفسه - 00:12:23ضَ

هذه المسألة فيها خلاف ولهذا المؤلف الحافظ عبد الغني رحمه الله قال بعد ان ساق الحديث قال واخرجه ابو داوود وقال هذا النذر وهو قول احمد ابن حنبل اذا اختلف اهل العلم - 00:12:45ضَ

رحمهم الله تعالى في الصيام على الميت على اقوال القول الاول انه لا يصام عن الميت مطلقا لا في النذر ولا في غيره القول الثاني انه يصام عن الميت النذر وفي صيام - 00:13:05ضَ

رمضان والقول الثالث هو التفريق بين صيام رمضان وبين النذر يصام عنه في النذر ولا يصام عنه رمضان وهذا الذي ذهب اليه الحنابلة هو مذهب الامام احمد الامام احمد رحمه الله تعالى ومذهب الحنابلة عملوا بهذه الاحاديث التي - 00:13:34ضَ

ذكرها المؤلف حديث عائشة وما يأتي بعده لكنهم حملوها على النذر اما صيام رمظان فلا يصام عن الميت فان قلت وما الدليل على ما ذهب اليه الحنابلة من حمل الحديث - 00:14:06ضَ

على صيام النذر الجواب انهم قالوا بذلك لعدة الامر الاول والاحاديث الاخرى التي تأتي في الباب وانها جاءت فيما يتعلق بالنذر والامر الثالث والامر الثاني ان عائشة رضي الله عنها نفسها - 00:14:39ضَ

كما في السنن سئلت عن القضاء عن من مات وعليه من رمضان صيام. هل يقضى عنه ام لا وهي راوية الحديث واعلم بمدلوله رضي الله عنها لا بل يطعم عائشة روت الحديث - 00:15:10ضَ

لم تفهم منه عمومه لكل لكل صيام ويدل على ذلك اصلا. ويدل على ذلك ايضا هو ان صيام رمضان له بدل ما هو بدله اطعام اليس كذلك وعلى الذي يطيقونه فدية طعامه - 00:15:29ضَ

مسكين واذا كان له بدل فاذا لم فاذا تعذر المبدل والاصل ينتقل الى البدن لا ينتقل الى صيام شخص اخر وبعبارة اخرى اذا كان الانسان حال الحياة اذا لم يستطع الصيام لا يصام عنه وانما ينتقل الى الاطعام - 00:15:56ضَ

وكذلك الشأن في حال يعني كيف نقول عليه ما دمت حيا وعليك الايام اطعم ثم لو مات وهو لم يطعم ولم يصم نقول لا عليك الصيام واضح لكن ايضا احب ان انبه - 00:16:21ضَ

الى انه ليس كل من مات وقد افطر من رمظان يطعم عنه ايظا وانما يطعم عن من مات وقد افطر اياما من رمظان وكان فطره لعذر لا يرجى برؤه فهذا يطعم عنه - 00:16:43ضَ

مطلقا ما دام عقله معه لانه حينما افطر وجب عليه بالافطار الاطعام اليس كذلك اما اذا كان فطره لعذر يرجى برؤه او زواله كمريض يرجى برؤه من المرض او مسافر - 00:17:03ضَ

هذا نقول الواجب عليه حين افطر بنص الاية هو عدة من ايام وحينئذ نقول لا يخلو من حالتين اما ان يكون قد تمكن من القضاء لكنه لم يقضي فحينئذ يطعم عنه - 00:17:24ضَ

اما اذا كان لم يتمكن من القضاء فلا يطعم عنه ولا يصام ولا شيء عليه. لان الله تبارك وتعالى انما اوجب عليه العدة من الايام الاخر وهذه الأيام الأخرى لم تأتي - 00:17:45ضَ

لو ان انسانا سافر يوم من رمضان افطر ثم توفي في حادث سيارة يوم العيد هل يطعم عنه عن هذا اليوم الذي افطره؟ او يصام عنه يطعم ولا يصطفى واضح - 00:17:59ضَ

وكذلك نقول في النذر لان الانسان اذا نذر صياما ثم مات وهو لم يصمه لا نقول بانه ليس مذهب الحنابلة انه يصام عنه مطلقا وانما اذا كان قد تمكن من الوفاء بنذره لكنه لم يفي به - 00:18:17ضَ

فانه يصام عنه لو قال لله علي نذر ان اصوم خمسة ايام وباقي شهرين وهو ما صام ثم مات هنا يصام عنه لكن لو قال لله علي نذر ان اصوم خمسة ايام ثم مات في يومه - 00:18:41ضَ

او قال الله علي نذر ان اصوم يوم عرفة ثم متى؟ قبل ان يأتي يوم عرفة لا لا لا شيء على لا يصام عنه ولا شيء من ذلك طيب قلنا بان صام عنه وليه - 00:18:58ضَ

فيه الامر بالصيام ما يتعلق في في رمظان يطعم عنه هل هذا واجب يقول لا يخلو ذلك من حالتين اما ان يكون الميت قد ترك مالا انه يجب ان يطعم في الحالات التي قلنا فيها في الاطعام - 00:19:28ضَ

من التركة وفي الصيام اما ان يصوم الولي او يدفع مالا لمن يصوم اما اذا لم يترك مالا فلا يجب على الولي ان يتبرع من ماله وانما هذا ان فعله فحسن وان لم يفعله فلا شيء - 00:19:54ضَ

فلا شيء عليه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها - 00:20:10ضَ

فقال لو كان على ام لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:31ضَ

فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتي فكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم. قال فصومي عن امك - 00:20:48ضَ

نعم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ابهم هذا الرجل من هو هذا الرجل هذا الرجل هو سعد ابن عبادة رضي الله عنه - 00:21:06ضَ

وقد جاء ذكره في حديث ابن عباس الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب النذر من العمدة المؤلف رحمه الله تعالى في العمدة في النذر قال عن عبد الله ابن عباس - 00:21:24ضَ

انه قال استفتى سعد ابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ندم كان على امه توفيت قبل ان تقضيها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها - 00:21:39ضَ

السائل هنا هو هو عبد الله هو سعد ابن عبادة رضي الله عنه وهذا الذي يظهر الذي يظهر انها قصة واحدة يعني هو نذر واحد واما امه اسمها عمرة بنت مسعود - 00:21:50ضَ

رضي الله عنهما قال ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه عنها في هذه الرواية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اطلق الشهر ولم يتبين هل هو صوم شهر رمضان او - 00:22:15ضَ

او غير رمظان الذي جاء في الرواية الاخرى التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في باب النذر ان هذا كان نذر. قال ان امي كان عليها نذر وعليها فهي رضي الله عنها قد نذرت ان تصوم - 00:22:38ضَ

شهرا ولهذا كما قلت الاحاديث التي عباراتها فيها عموم انما جاءت في مسائل النذر فلا يقال بان الحديث قال افأقضيه عنها هو يسأل هل يجزئ القضاء عنها فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك - 00:22:59ضَ

ديون الادميين اكنت قاضيه او قاضيه عنها يعني هل كنت ستقضيه واذا قضيته هل سيقضى الامرين هل ستبرأ فقال نعم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى - 00:23:30ضَ

وهذا الحديث كما قلت ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة صيام النذر وانه يقضى عن الميت كما قلنا في المسألة السابقة لكن ها هنا فائدة تربوية ومسألة اصولية ومسألة فقهية - 00:24:02ضَ

اما الفائدة التربوية انك تلمس من هذا الحديث كما في احاديث كثيرة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كان بامكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله سعد بن عبادة عن هذه المسألة ان يقول ان يقول له نعم - 00:24:32ضَ

فقط اليس هذا هو سؤاله هذا سؤاله ولو اجابه بنعم واقتفى لكان قد اجابه بذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز هذا القدر ليبين له المأخذ من هذا الحكم - 00:24:52ضَ

قال له انما يجزيك لاجل كذا نظير فعل نظير القضاء في الديون الادمية اليس كذلك اما المسألة الاصولية فهذا الحديث يستدل به الفقهاء يستدل به الاصوليون على مشروعية القياس وادلة القياس من الكتاب والسنة كثيرة جدا - 00:25:18ضَ

وجه استدلالهم بهذا الحديث على مشروعية القياس ظاهر من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قاس ديون الله على ديون الادميين من حيث وجوب قضائها واجزاء القضاء بفعل - 00:25:48ضَ

اخر غير الذي وجبت عليه اليس كذلك اما المسألة الفقهية فهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله احق ان يقضى هذه مسألة يتناولها الفقهاء رحمهم الله تعالى في التركات - 00:26:14ضَ

وهي اذا ضاقت التركة عن ديون الله وديون الادميين ايها المقدم لو كان لو كانت التركة عشرة الاف ريال فقط والمتوفى عليه دين عشرة الاف ريال وعليه كفارة مثلا او نذر نذرا بان يتصدق بعشرة الاف - 00:26:38ضَ

مثلا كل هذه ديون ليست متعلقة بعين التركة ليس فيها رهن صح ايها يقدم الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة اقوال منهم من قال بتقديم ديون الله تبارك وتعالى - 00:27:16ضَ

اخذا بهذا الحديث من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله حق ان يقضى وجه الدلالة ظاهرة هي قول احق اليس كذلك والقول الاخر قالوا بل هما على السواء - 00:27:38ضَ

فلا مزية من حيث التقديم لدين الله تبارك وتعالى ولا لدين الادمي وانما اذا ضاقت عنها تكون المحاصة القدر الدين والقول الثالث هو تقديم دين الادمي بناء على ان حقوق الله تبارك وتعالى مبنية على المسامحة - 00:28:01ضَ

وحقوق الادميين مبنية على المشاحنة والمذهب هو المذهب اعني مذهب الحنابلة والقول الثاني ان حقوق الادميين ان حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الادميين على سواء فلا تقدم حقوق الله ولا تقدم حقوق - 00:28:31ضَ

الادميين وهنا تأتي مسألة وهي ما الجواب عن هذا الحديث الذي استدل بظاهره من قال من اهل العلم بتقديم حقوق الله تعالى على حقوق الادميين والجواب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:57ضَ

انما قال هذا الكلام في معرض جوازي قضاء حق الله تبارك وتعالى من غير ما وجب عليه يعني هذه الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سياق اجزاء - 00:29:30ضَ

قضاء حق الله تبارك وتعالى من غير من هو عليه في حالة الميت لا في سياق التقديم والتأخير لم يكن السؤال الذي جاء عليه جواب النبي صلى الله عليه وسلم هو ايهما المقدم - 00:29:53ضَ

سيكون الجواب ملاقيا للسؤال وصريحا او ظاهرا في الدلالة واضح ولهذا ذهب الحنابلة الى هذا القول ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:13ضَ

فقالت يا رسول الله ان امي ماتت من هي هذه المرأة قال بعض اهل العلم بان اسمها قاسية او تقديم الثاء او بتقديم قال وعليها صوم نذر وعليها صوم نظر هذا صريح في هذه الرواية - 00:30:34ضَ

افأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين فقضيته. اكان يؤدي عنها يجزئ عنها يلزم في قضاء الدين ان يباشر المدين قضاءه بنفسه اليس كذلك - 00:31:11ضَ

قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصومي عن امك وهذه الرواية ليست في الصحيحين وانما هي في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى وحاصل الكلام في حديث عائشة - 00:31:29ضَ

واحد اثنين عباس برواياته وكما قلنا في التفريق بين الصوم الواجب بايجاب الله تبارك وتعالى والصوم الواجب بايجاب الانسان على نفسه والله اعلم تفظل عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه - 00:31:52ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر نعم هذا الحديث حديث سهل بن سعد ساقه المؤلف رحمه الله تعالى واحاديث بعده في - 00:32:09ضَ

مسألة تعجيل الفطر ومتى يكون التعجيل وحكم تأخير تعجيل الفطر فحديث سهل ابن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا - 00:32:27ضَ

الفطر سهل ابن سعد وسهل ابن سعد الساعدي الخزرجي الانصاري رضي الله عنه ابو العباس قد كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا ومن شباب الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره - 00:32:43ضَ

خمس عشرة سنة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر يعني ما عجلوا الفطر من صيامهم لكن ليس المراد التعجيل مطلقا. وانما التعجيل - 00:33:06ضَ

اذا تحقق الغروب وتحقق غروب الشمس اما ان يكون بالرؤية برؤية الانسان بنفسه او باخبار عدل لا يلزم يقول اثنين لان هذا خبر وليس شهادة الخبر يقبل من العدل الواحد - 00:33:28ضَ

فاذا حصل احد الامرين فانه يستحب للانسان ان يبادر الى الفطر وكذلك التقاويم المعاصرة التي امتحنت وجربت رؤيا دقتها وظبطها لها حكم خبر العدل يعني يجوز الانسان ان يعمل بها حتى وان لم - 00:33:49ضَ

يرى الشمس بنفسه وتعجيل الفطر قد جاء فيه احاديث كثيرة منها هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى ومنها احاديث السنن وغيرها وايضا يدل عليه ظاهر القرآن وجه دلالة القرآن عليه - 00:34:20ضَ

وفي قول الله تبارك وتعالى والان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولم يقل حتى الليل وانما قال - 00:34:47ضَ

من الليل ليدل على انه بمجرد ان يدخل الليل يفطر بمجرد ان يذهب النهار ويدخل الليل يفطر ولهذا اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على استحباب تعجيل الفطر وان تعجيل الفطر اذا تحقق غروب الشمس - 00:35:12ضَ

يستحب ولهذا ايضا اجمعوا على ان الفطر قبل الصلاة افضل كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:44ضَ

اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم نعم قبل ذلك بان الحديث لا يلزم منه اليقين بمغيب الشمس وانما يكون تعجيل الفطر بناء على غلبة الظن بمغيب - 00:36:02ضَ

الشمس ولهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انهم افطروا ثم طلعت الشمس لاجل الغيب ووقع ايضا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ويتعلق ايضا بهذا الحديث مسألة - 00:36:29ضَ

وهي حكم تأخير الفطر الى السحر وهو ما يسمى بالوصال الوصال اما ان يكون الى السحر واما ان يواصل اليوم يومين او ثلاثة اليس كذلك اما وصال اليومين والثلاثة فسيأتي في حديث عبد الله ابن عمر - 00:37:04ضَ

وابي هريرة وعائشة وانس وابي سعيد الذي ساق المؤلف رحمه الله حديثهم اما تأخير الفطر الى السحر المواصلة الى السحر فقط فما حكمه اختلف فيه العلماء والمذهب مذهب الحنابلة على ان هذا مباح - 00:37:36ضَ

مباح وليس مكروها ايضا وانما هو فقط مباح فاذا استشكل عليهم وقيل كيف تقولون بانه مباح وليس مكروها مع ان ضده مستحب ما هو ضد تأخير الفطر للسحور؟ الوصاية الى السحر - 00:37:58ضَ

هو تأجيل الفطر وتعديل الفطر بظاهر الاحاديث كما سبق معنا مستحب بل هو مستحب اجماعا فهل يقتضي ذلك ان يكون الوصال الى السحر على اقل احواله مكروها واضح الاشكال الحنابل يقول لا - 00:38:25ضَ

التأخير الى السحر مباح وليس مكروها ولهذا يقولون انه لا يلزم من كون الشيء مستحبا ان يكون ضده مكروها انما قد يكون مكروها وقد لا يكون مكروها ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:38:44ضَ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم وايراد هذا الحديث بعد حديث سهل بن سعد رضي الله عنه - 00:39:11ضَ

ظاهر المناسبة وهو انه قد يسأل بناء على حديث سهل ومتى يكون تعجيل الفطر ويقال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا كما في حديث عمر رضي الله عنه - 00:39:23ضَ

قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم اجبار النهار واقبال الليل متلازمان اما ان يكون نهار او يكون ليل. فاذا اقبل احدهما ادبر الاخر واذا ادبر لاحدهما اقبل - 00:39:43ضَ

الاخر فاقبال الليل يكون من جهة المشرق وادبار النهار يكون من جهات المغرب لكن قد يكون اقبال الليل اظهر للعين من ادبار النهار او العكس مع ان كلاهما او مع انهما متلازمان - 00:40:06ضَ

قال فقد افطر الصائم قوله فقد افطر الصائم ما معناه هل يعني انه افطر حكما بحيث انه لا يكون صائم حكما او انه المراد به وقد حل له الفطر او جاء وقت الفطر - 00:40:35ضَ

احتمال ان اليس كذلك ان قلنا بان المراد في القول في الحديث فقد افطر الصائم اي انه افطر حكما فهذا يفيد لانه لو واصل يومين او ثلاثة او واصل الى السحر انه لا يثاب على وصاله لانه سواء اكل او لم يأكل هو مفطر - 00:41:17ضَ

واضح اما اذا قلنا بان المراد انه جاز له الفطر فان هذا لا يمنع ان يثاب على هل الليل مثلا هو قابل للصيام نفسه او انه غير قابل مثل يوم العيد - 00:41:46ضَ

كان غير قابل يعني وافطر حكما صام او ما صام لا يؤثر كما قلت قبل آآ قليل والاظهر والله اعلم ان المراد بالحديث فقد افطر الصائم اي حل له الفطر وهذا جاء في بعض الروايات - 00:42:15ضَ

الحديث والاتيان بهذه الصيغة يكون ايضا فيها ترغيب في تعجيل الفطر نعم تفضل عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال - 00:42:32ضَ

قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى ورواه ابو هريرة وعائشة وانس بن ما لك رضي الله عنهم ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل - 00:42:58ضَ

فليواصل الى السحر قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال هذا الحديث وما بعده - 00:43:17ضَ

ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الوصال والمراد بالوصال من يصوم اما ان يكون الى السحر كما قلنا والوصال عند المذهب الوارد في الحديث المكروه هو من يصوم يومين فاكثر - 00:43:31ضَ

يعني الا يفطر بين يومين سواء كان ذلك في صيام فرض او في صيام او في صيام نفل لما نهى النبي صلى الله عليه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:55ضَ

على الوصال قال الصحابة رضي الله عنهم قال هنا قالوا قالوا انك تواصل يعني ان الصحابة قالوا النبي وسلم انك تواصل كيف تنهانا عن شيء وتفعله وفي حديث ابو هريرة رضي الله عنه الذي لم يسق المؤلف رحمه الله تعالى لفظه - 00:44:17ضَ

جاء فيه ان القائد رجل رضي الله عنه فقال له رجل من المسلمين انك تواصل يا رسول الله اما هنا في حديث ابن عمر قال قالوا وهذا يفيد مسألة اصولية - 00:44:40ضَ

وهي ان الصحابة رضي الله عنهم قد استقر عندهم ان ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهم مخاطبون به الا اذا قام الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به - 00:44:58ضَ

الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بشيء من الاحكام الا ما دل الدليل على اختصاصه به جملة من المسائل التي جاء فيها اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم مثل - 00:45:14ضَ

في مسألة النكاح قال النبي وسلم خالصة لك المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اني لم يقل لهم اني اختلف عنكم وما شجع لي يختلف عما شرع لكم - 00:45:33ضَ

يعني صوب هذا الفهم منهم وانما اجابهم بطريقة اخرى وهي انني لست كحالكم قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى وهنا اختلف العلماء هل المراد يطعم ويسقى ان هذا على سبيل الحقيقة - 00:45:57ضَ

يعني انه يسقى من الله يؤتى بالطعام والشراب كرامة له صلى الله عليه وسلم او ان هذا مجاز عن لازم الطعام والشراب الطعام والشراب ينشأ عنهما قوة البدن بالشبع والرية - 00:46:26ضَ

اليس كذلك الذي يظهر والله اعلم ليس المعنى الحقيقي وانما المعنى المجازي يعني ان الله تبارك وتعالى يمده بما يكون مقويا له كما لو كان قد طعم او او شرب - 00:46:47ضَ

لماذا لانه لو كان يطعم ويشرب لو كان يطعم ويشرب على الحقيقة لم يكن مواصلا وكان يطعم ويشقى على الحقيقة لما قالهم لقى لهم اني لا اواصل لاني اكل واشرب - 00:47:07ضَ

ولم ينكر عليهم ما اخبروا عنه من الوصال انما اثبت وصاله لكنه ذكر المعنى الذي يوجد فيه ولا يوجد عندهم فهذا دليل ظاهر على ان ليس المراد بذلك اطعام والشراب الحقيقي وانما - 00:47:33ضَ

المعنى المجازي بناء على ذلك اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الوصال الى السحر عفوا الاستاذ يومين او اكثر هل هل النهي عن التحريم او على الكراهة المذهب مذهب الحنابلة - 00:47:54ضَ

انه على الكراهة وكذلك قال به جماعة من اهل العلم فان قلت وما وجه حملهم النهي عن الكراهة مع ان الاصل في النهي انه للتحريم الجواب انه يوجد عدة صوارف - 00:48:32ضَ

منها ما جاء في في الصحيح في البخاري في رواية عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم فشق عليهم فلو كان ذلك محرما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم - 00:48:58ضَ

ولو على سبيل الزجر ولا يجوز تأخير البيان عن وقت حاجة ومنها ايضا ان الوصال ليومنا او اكثر جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منها ان ترك الاكل والشرب من حيث الاصل - 00:49:17ضَ

مباح اذا كان تركهما مباح من حيث الاصل ما لم يضر بالانسان فكذلك هذا الحكم اذا نوى الصوم وعلى كل حال هذا الذي يظهر والله اعلم ان النهي عن الوصال يومين فاكثر على - 00:49:45ضَ

على التحريم والصواريخ هي الامور السابق ذكرها والوصال او الكراهة ترتفع في الاكل والشرب لو ان الانسان اكل او شرب يسيرا اكل تمرة او شرب شربة من ماء فانه قد زالت الكراهة في حقه - 00:50:12ضَ

اصبح مفطرا اذا حاصل حكم الوصال ان الوصال الى السحر جائز عند الحنابلة وليس مكروها اما الوصاد يومين فاكثر النهي في هذا الحديث ظاهر النهي للتحريم والكراهة جمهور الفقهاء عن النهي للتحريم - 00:50:46ضَ

هو المذهب مذهب الحنابلة هو ان النهي على الكراهة ولعل هذا هو الاقرب ان شاء الله لما سبق وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه واصل ثمانية ايام وجاء عن جماعة من الصحابة اخبار في الوصال - 00:51:20ضَ

والجاد على العبادة يعني اشياء عجيبة ثم قال المؤلف رحمه الله ورواه ابو هريرة رضي الله عنه في نحو حديث عائشة رضي الله عنها لكن فيه انه قال فلما ابوا ان ينتهوا - 00:51:39ضَ

وسلم على الوصال فابوا ان ينتهوا كما قلت هذا يؤكد ان النهي كراهة وليس وهم فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهاهم رأفة بهم لكانوا اجرى الناس بالامتثال له - 00:51:58ضَ

قال فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما يومين ثم رأوا الهلال رمظان خلال شوال فقال لو تأخر يعني الهلال السنة كانت رمظان في السنة تسعة وعشرين يوما - 00:52:14ضَ

قال لو تأخر لزدتكم يعني اصبح الوصال ثلاثة ايام. قال ابو هريرة كالتنكيل لهم حين ابوا ان ينتهوا وقال وعائشة التي جاء في حديث عائشة وفي حديث عائشة او في لفظ حديث عائشة - 00:52:35ضَ

ذكرت العلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم رحمة شواهد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لامته - 00:52:56ضَ

حقيقة انها عجيبة جدا جدا ومن تأملها قال صدق الله حينما قال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال المؤمنين رؤوف وليس هذا موطن الاستطراد والا اذا ذكرنا جملة من الاحاديث التي تبين هذا الجانب بشكل عجيب - 00:53:19ضَ

قال وانس ابن مالك رضي الله عنه بنحو هذه الاحاديث ايضا قال ولمسلم عن ابي سعيد الخدري فايكم اراد ان يواصل فليواصل السحر هذا صريح في جواز الوصال الى السحرة - 00:53:43ضَ

وهل هو جواز مع الكراهة او جواز بلا كراهة قلنا بان المذهب هو الجواز اذا كراهة وان الوصال عندهم في الاصل انما يحملونه على الوصال يومين فاكثر المؤلف رحمه الله يقول ولمسلم يعني ان هذه الرواية ليست متفقا عليه لان الاصل ان المؤلف - 00:54:03ضَ

انه يرد في هذا الكتاب احاديث الاحاديث المتفق عليها من احاديث الاحكام لكن هذه الرواية لمسلم ولهذا بين ان هل من فرد بها مسلم لكن هذا من الاوهام اليسيرة للمؤلف رحمه الله تعالى - 00:54:24ضَ

هذه اللفظة او هذه الرواية ليست في مسلم وانما هي في البخاري ليست مفردات الامام مسلم رحمه الله وانما هي مفردات الامام البخاري نفسه عبد الغني رحمه الله تعالى في كتابه العمدة عمدة الاحكام الكبرى - 00:54:43ضَ

عسى هذا الحديث للبخاري ولم يعزه الذي يظهر والله اعلم ان قوله لمسلم منه لانه عزاه على الصواب في كتابه الاخر نعم تفضل رحمه الله وافضل الصيام وغيره وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال - 00:55:09ضَ

اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولاقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بابي انت وامي قال فانك لا تستطيع لا تستطيع ذلك فصوم وافطر - 00:55:37ضَ

وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة ايام. فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فاني اطيق افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يومين قلت فاني اطيق افضل من ذلك - 00:55:56ضَ

قال فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داوود عليه السلام. وهو افضل الصيام. فقلت فاني اطيق افضل من ذلك وفي رواية لا صوم فوق صوم داوود شطر الدهر صم يوما وافطر يوما - 00:56:15ضَ

وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه - 00:56:34ضَ

وكان يصوم يوما ويفطر يوما نعم احسنت قال المؤلف رحمه الله تعالى باب افضل الصيام وغيره هذا الباب ساق فيه المؤلف رحمه الله تعالى احاديث في جملة من المسائل منها افضل الصيام - 00:56:51ضَ

في حديث عبد الله بن عمر وحديث اه ابي هريرة رضي الله عنه وساق فيه غير ما يتعلق بافضل الصيام وهي الايام المنهي عن صيامها والترغيب بالصيام المطلق صيام النفل المطلق - 00:57:16ضَ

ذكر في ثمانية احاديث الحديث الاول هو حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما وهو من مشاهير الصحابة رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:57:41ضَ

اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولم يذكر في الحديث من هو الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مقولة عبد الله تلك والله لاصومن النهار - 00:58:02ضَ

ولاقمن الليل ما عشت قال هذه الكلمة عزيمة على نفسه واجتهادا في الخير وهو من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم في العبادة بلغ هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:21ضَ

قال فقلت له قد قلته يعني ان النبي سأله هذا الجواب يحتاج الى سؤال حذف السؤال قاله النبي صلى الله عليه وسلم انت الذي قلت هذا الكلام فقال قلته هذا فهو - 00:58:39ضَ

العلم به يقول هل جاء في رواية وسلم قال وانت الذي تقول ذلك قال قد قلته بابي وامي اول مسألة تستفاد من هذا الحديث هو التثبت من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:59:06ضَ

لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل عن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر لم يبادر الى توجيه الكلام له وبيان خطأه وانما تحقق اولا منه في ثبوت هذا القول عنه - 00:59:24ضَ

وهذا منهج كثيرا ما يغفل عنه المسلمين او كثير من المسلمين وينشأ عن ذلك من الاحن وفساد العلاقات والتقاطع ما الله به عليم ولو ان الانسان طبق هذا المنهج النبوي في التثبت - 00:59:44ضَ

ارتفع عنه كثير ماء يجد من ذلك قال قلت قال قد قلته بابي انت وامي وهذا كثير من الصحابة رضي الله عنهما رضي الله عنهم كثير منهم يقع هذه التفدية للنبي صلى الله عليه وسلم بالاب والام - 01:00:08ضَ

فقاله النبي صلى الله عليه وسلم فانك لا تستطيع ذلك لا تستطيع ان تحقق ما حلفت على فعله من صيام النهار ابدا وقيام الليل ابدا ما عشت هذا في غاية - 01:00:30ضَ

المشقة ولو استطاعه في زمن الشباب يتعذر عليه في زمن الشيخوخة ومن وجه اخر انه لو استطاعه لربما حمله على اخلال بحقوق او مصالح شرعية اخرى قال فقاله النبي صلى الله عليه وسلم فانك لا تستطيع ذلك فصم وافطر - 01:00:50ضَ

وقم ونم وجهوا توجيها عاما بان يجمع بين الصيام والفطر والقيام قيام الليل النوم في الليل ثم فصله خص له ما اجمله فقال وصم من الشهر ثلاثة ايام به بثلاثة - 01:01:20ضَ

ايام وذلك ولماذا ارشده النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام الجواب وسلم بين له ذلك فقال فان الحسنة بعشر امثالها يعني انك اذا صمت ثلاثة ايام من كل شهر - 01:01:53ضَ

والحسنة بعشر امثالها فانك فان لك من اجرك من صام الدهر وهذا ايضا مثال اخر على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فانه بين له السبب الذي جعله يختار له ثلاثة - 01:02:12ضَ

ايام قال وفي هذا الحديث اطلق له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد الثلاثة ايام وانما اي ثالث ايام من الشهر قال قلت فاني اطيق اكثر من ذلك افضل من ذلك - 01:02:28ضَ

قال وسلم فصم يوما وافطر يومين قلت فاني اطيق افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داوود عليه السلام وهو افضل الصيام وقد جاء هذا ايضا في الرواية الاخرى عنه ان افضل الصيام هو صيام داوود عليه السلام - 01:02:58ضَ

صيام يوم افطار اليوم قال فقلت فاني اطيق افضل من ذلك يعني افضل من صيام يوم الفطر يوم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داوود اذا كنت تلتمس الفظل - 01:03:22ضَ

فلا فضل في الصيام افضل من صيام داوود عليه السلام وفي هذا مسائل في هذا الحديث مسائل غير ما سبق المسألة الاولى هي مسألة حكم صيام الدهر يعني ما حكم ان يصوم الانسان الدهر؟ يصوم جميع ايام السنة - 01:03:44ضَ

الا الايام الواجب فطرها ايام العيد وايام التشريق المذهب ان هذا جائز وليس مكروها اذا لم يترتب على فعل الانسان له ترك حق واجبا عليه او الحاق ضرر به وذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى - 01:04:23ضَ

الكراهة وهذا الذي ماله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان هذا الخلاف الاولى او انه اه مكروه ثم قال رضي الله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه يعني عن عبد الله ابن - 01:04:53ضَ

عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما - 01:05:24ضَ

هذا الحديث او هذه الرواية لحديث عبد الله ابن عمر ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما مجملة من حيث انها لم تذكر القصة وفي المقابل فيها زيادة تفصيل الافضل في الصلاة - 01:05:41ضَ

الرواية الاخرى المطولة انما فيها الكلام في شأن الصيام عليه السلام سبق معنا قال وسبق ايضا تفصيله انه صيام يوم وافطار اليوم قال واحب الصلاة الى الله صلاة داوود عليه السلام - 01:06:03ضَ

وكيف كانت صلاة داوود عليه السلام؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ينام ثلثي الليل ويقوم ثلثه لكن لا يقوم الثلث الاخير وانما ينام النصف ثم يقوم الثلث - 01:06:29ضَ

ثم ينام السدس هذا هو افضل الصيام افضل الصلاة في الليل. وهو اذا فعل ذلك ادرك الثلث الاخير الذي هو وقت التنزل الالهي اما نومه الثلث الاخير من الليل فانه تحقق به - 01:06:54ضَ

الراحة من التعب الذي لحقه بقيام ما سبق من الليل ايضا هو ابعد عن الرياء بحيث انه لا يظهر عليه عند صلاة الفجر انه كان قائما الليل وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 01:07:20ضَ

اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام نعم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ساقه المؤلف رحمه الله لاجل ما فيه من صيام ثلاثة ايام من كل - 01:07:56ضَ

شهر قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني ومعنى الوصية ابلغ من مجرد الامر في تأكيد قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم وهذا يشعر في عظيم المحبة - 01:08:16ضَ

منه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تخللت قلبه فان قيل هل يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا - 01:08:44ضَ

الجواب لا لان هذه الخلة من ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وليست من النبي صلى الله عليه وسلم لابيه لابي بكر قال اوصاني بثلاث وقد جاء في بعض الروايات - 01:09:02ضَ

عند البخاري انه قال لا ادعهن يعني ان ابا هريرة يقول لا ادع هذه الوصايا الثلاث التي اوصاني بها النبي ما حييت الوصية الاولى قال صيام ثلاثة ايام من كل شهر - 01:09:20ضَ

وهل عينها لا في الصحيحين ما جاء فيها وانما اطلق اما تحديد هذه الليالي بالليل بيض يكون الصيام للثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وهذا جاء في احاديث خارج الصحيحين جاء في حديث - 01:09:35ضَ

ابي هريرة وجاء في حديث جرير لكن كلها خارج الصحيحين وقد بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اانها سئلت - 01:10:03ضَ

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام فقالت نعم فقالت لها السائلة من اي ايام الشهر كان يصوم وقالت لم لم يقل يبالي من اي ايام الشهر - 01:10:25ضَ

يصوم بناء عليه هذا الحديث كما في حديث عبد الله ابن عمرو السابق دلالة صريحة على استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر ان وقعت في الايام البيض فهذا احسن عملا ببقية - 01:10:41ضَ

الاحاديث وان لم وان صامها في غير الايام البيض آآ حرج عليه وقد حقق هذه السنة ثم قال وركعتي الضحى. هذه الوصية الاخرى ركعتين الضحى يعني اضافة الشيء الى وقته - 01:11:04ضَ

تؤديان هاتان الركعتان في وقت الضحى من ارتفاع الشمس الى قبيل الزوال وصلاة الضحى اقلها ركعتان وقد جاء في حديث ابي مسلم وقد جاء في حديث مسلم الذي حديث ابي ذر ابي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم - 01:11:35ضَ

انه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامى ان الانسان صدقة الى ان قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى هل هي سنة على الدوام اما ان الافضل - 01:12:02ضَ

ان تفعل احيان او تترك احيانا بعض اهل العلم جعلها سنة على الدوام الامام احمد رحمه الله نص على انها تفعل غبا يعني يفعلها ويتركها ذهب بعض اهل العلم رحمه - 01:12:33ضَ

رحمهم الله تعالى ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الانسان اذا لم يكن له حظ من صلاة الليل فانه يداوم عليها والا فانه يفعل ويترك ثم قال رحمه الله وان اوتر قبل - 01:12:54ضَ

ثم قال رضي الله عنه وان اوتر قبل ان انام صلاة الوتر سبقت في كتاب الصلاة وهي من اكد السنن وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا استحباب ان يوتر قبل - 01:13:12ضَ

ان ينام والمراد او هل الافضل ان يوتر الانسان قبل ان ينام؟ نقول الذي تدل عليه مجموع الاحاديث ان الانسان اذا كان من عادته ان يقوم اخر الليل لو غلب على ظنه ذلك فان الافضل له ان يؤخر الوتر الى اخر - 01:13:31ضَ

الليل كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا علم من عادته انه لا يوتر اه انه لا يقوم في اخر الليل ان الافضل هو العزيمة ان يوتر قبل ان ينام كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:13:53ضَ

بذلك ابا هريرة رضي الله عنه ثم بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الاحاديث التي اه جاءت في اه صيام اه النفل المعين صيام ثلاثة ايام او صيام داوود عليه السلام - 01:14:11ضَ

ذكر جملة من الاحاديث في الايام المنهي عن صيامها ثم ختم الباب في الصوم المطلق ونستكمل هذا في الدرس اللاحق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:14:27ضَ