شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري
الدورة التأصيلية الرابعة - شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري | ف5 | درس 36
Transcription
الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام للعلامة الحافظ - 00:00:02ضَ
عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام ولا زلنا في شرح كتاب النكاح يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:00:38ضَ
جاءت امرأة رفاعة القرظي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب - 00:01:00ضَ
تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق وسيداتي قالت وابو بكر عنده خالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له - 00:01:18ضَ
فنادى يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى على ما يحصل به تحليل المرأة لزوجها - 00:01:38ضَ
السابق اذا طلقها ثلاثا ذلك ان الله تبارك وتعالى قال الطلاق مرتان ثم قال في الاية التي بعدها فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح - 00:02:05ضَ
زوجا غيره تبينت السنة كما في هذا الحديث انه لا يكتفى بالعقد وانما لابد من الوطأ قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة اسمها تميمة - 00:02:21ضَ
وقيل تميمة وقيل سهيمة بنت وهب وقيل غير ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ما معنى بث طلاقين يحتمل ان يكون طلقها الطلقة الثالثة - 00:02:48ضَ
او انه طلقها ثلاث طلقات مرة واحدة او انه اورد لفظا من الكنايات التي ترد للطلاق الثلاث المقصود انه حصل الطلاق البائم بينونة حصل الطلاق الذي تحصل به البينونة الكبرى - 00:03:19ضَ
يقول فتزوجت بعده اي بعد بعد ان طلقها عبد الرحمن بن الزبير هكذا بفتح الزايد ابن الزبير وليس الزبير وانما ابن الزبير الزبير والد عبدالرحمن يهودي قتل يوم بني قريظة - 00:03:46ضَ
وهذا الثابت في الصحيحين انها كانت عند رفاعة فلما طلقها تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وقع في روايات خارج الصحيحين العكس انها كانت عند عبد الرحمن ابن الزبير مطلقة وتزوجت بعده رفاعة لكن هذا يصح - 00:04:14ضَ
القلوب لا يصح تقول وانما معه يعني عبدالرحمن ابن الزبير مثل هدبة الثوب يعني ان الته ذكر مثل هدبة الثوب الذي لم ينسج وهذا التعبير منها اما ان يكون كناية - 00:04:38ضَ
الاسترخاء وعدم الانتشار الالة او انها كناية عن صغر الالة ودقتها على كل حال تقول هذه الكلمة وهذا النفط استدل به من استدل من اهل العلم على انه لابد الزوجة الثاني ان يحصل منه الوطأة - 00:05:01ضَ
بناء على انه اذا كان لا يحصل انتشار لا يحصل الوطء فلا يحصل بذلك التحليل للزوج الاول لو طلقها قال قال عائشة رضي الله عنها فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم من هذا القول التي - 00:05:35ضَ
قالت وهذا فيه كمال النبي صلى الله عليه وسلم وانصاته لاسئلة الناس يعجل عليها بنهرها او نحو ذلك تأمل كيف ان خالد بن سعيد يقول كما في اخر الحديث الا تسمعوا الى هذه ما تجهر به الى النبي الى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم - 00:05:54ضَ
ينكر عليها وقال وقالها اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ يعني هل هذا الحديث او الكلام الذي اوردتيه عن عبد الرحمن ابن الزبير الزوج الثاني انما اردتيه لاجل ان تطلبي فراقه - 00:06:23ضَ
ثم تعود الى رفاعة بحيث انه يكون قد حصل عقد سوف تعود الى رفاعة يعني هل هذا هل تظن انه يحصل بهذا التحليل قال النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة - 00:06:41ضَ
ثم اجاب حتى تذوقي عسيلته ويذوق عصيلتك عسيلة الزوجة الثانية ويذوق عسيلتك وهذا اللفظ ايا ما كان معناه هل هو مشتق من العسل او غير ذلك هو كناية عن الجماع - 00:07:00ضَ
عن الجماع ولهذا دلت هذه اللفظة على انه لابد من الجماع لاجل ان تحل المرأة لزوجها الاول. لو انها تزوجت رجلا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعده اخر عقد عليها ودخل بها لكنه لم يحصل منه الوطء - 00:07:20ضَ
فانها بذلك لا تحل لزوجها الاول السنة تبين القرآن وهذا قد اجمع عليه اهل العلم كما يقول ابن المنذر اجمع اهل العلم على اشتراط الجماع لتحل الاول هذا ما نقل عن سعيد بن المسيب رحمه الله - 00:07:51ضَ
انه قال بانه لا يشترط الجماع الثاني لاجل ان تحل الاول وانما يكفي ان يكون عقد النكاح عقدا صحيحا لكن الصحيح كما دلت عليه السنة وانه لابد من الجماع كما هو منطوق حديث - 00:08:11ضَ
عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وابو بكر عنده يعني ابو بكر والدها عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد ابن العاص وهو من اسلم قديما من الصحابة - 00:08:34ضَ
حتى قيل انه كان اسلامه بعد ابي بكر او الثالث من اسلم للرجال المقصود انه من اقدم الصحابة اسلاما رضي الله عنه وقال عبد الرحمن آآ قال لي هذا خالد بن سعيد لابي بكر - 00:08:51ضَ
يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر عند رسول الله خالد سمع الكلام وهو خارج الدار لم يؤذن له بعد في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لما سمع هذا الكلام استنكره - 00:09:13ضَ
فقال لابي بكر الا تسمع ما تجهر به هذه يعني تميمة او تميمة زوجة عبد الرحمن بن الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول لماذا لا تنهاها عنه - 00:09:31ضَ
هذا الكلام وموضوع الحديث كما سبق الرئيسي هو انه يشترط في النكاح الذي تحل به المرأة لزوجها الاول الذي طلقها ثلاثا يشترط لذلك ان يكون نكاحا صحيحا وقول نكاحا صحيحا يخرج ما اذا كان النكاح فاسدا - 00:09:45ضَ
باطلا كما لو كان نكاح تحليل فنكاح التحليل لا يصح كما سيأتي معنا من يحصل فيه الوضع اذا حصل الوطأ دون نكاح صحيح نكاح فاسد مثلا ولا يحصل واذا حصل النكاح الصحيح دون الوطء فلا يحصل - 00:10:15ضَ
التحليل المسألة الثانية ما حكم نكاح التحليل المراد بنكاح التحذير ان يعقد الزوج الثاني ان يعقد على المرأة بغرض ان يحللها لزوجها الاول له صور. الصورة الاولى ان يكون التحليل - 00:10:41ضَ
بمعنى اشتراط الطلاق لاجل ان تحل الاول ان يكون مشروطا في العقد او قبله ولم يرجع عنه شروط في عقد او قبله ولم يرجع هذا لا يصح عند عامة اهل العلم - 00:11:07ضَ
وهو اخص ما يدخل في نكاح التحليل وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهل دل القرآن على تحريم نكاح التحليل بهذا المعنى - 00:11:25ضَ
الفقهاء لا يكادون يذكرون ادلة على بطلان نكاح التحرير الا من السنة ابن تيمية رحمه الله له كتاب مشهور مطبوع بمجلد عنوانه بيان الدليل ابطال تحليل هذا الكتاب في قرابة خمس مئة صفحة - 00:11:47ضَ
بابطال نكاح التحرير لانه انتشر في زمانه ولهذا حشد الادلة على ابطال النكاح التحرير وتكلم في باب الحيل في غير الطلاق ايضا في هذا الكتاب ومع ذلك قال في اخر الكتاب - 00:12:06ضَ
انه هذا جواب سريع والمسألة تستحق اكبر من ذلك في مسألة واحدة مطبوعة للكتاب ذكر نحو من عشرة ادلة من القرآن على بطلان نكاح التحذير والفقهاء لا يكادوا يتعرضون ولعلي اذكر دينا واحدا فقط - 00:12:22ضَ
يقول بان الله تبارك وتعالى يقول فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها الزوج الثاني ان طلقها يعني الزوجة الثانية فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله - 00:12:41ضَ
قال ان الله تبارك وتعالى قال فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا قال ان طلقها ولم يقل فاذا طلقها وان واذا كلاهما دات شرط لكن اذا تفيد الوقوع او تحقق الوقوع - 00:13:03ضَ
وان تفيد احتمال الوقوع ونحن لا نزال نستخدم هذا المعنى في كلامنا تقول تقول لصاحبك مثلا احضر معك هذه البضاعة اذا جيت سيأتي لكن احضرها معك عند مجيئك واذا اردت احتمال مجيئه تقول ان جئت فاحضر معك كذا. قد تأتي وقد لا تأتي - 00:13:25ضَ
اليس كذلك فهو يقول ان الله تعالى قال فان طلقها دل على انه لابد ان يكون الزواج الثاني مدخول فيه على احتمال الاستمرار والبقاء لا على الجزم بعدم البقاء لو اراد انه يجوز الجزم بعدم البقالة قال فاذا طلقها - 00:13:52ضَ
على كل حال المقصود يعني كيف ان الانسان يستثمر العلمية والاصول ونحو ذلك في استنباط الاحكام الشرعية الحالة الثانية من حالات نكاح التحليل ان يكون التحليل منويا فقط وليس متلفظا به - 00:14:13ضَ
يعني تزوج المرأة مثلا بنية ان يحللها لزوجها الاول لكن التحليل لم يشترط في العقد واضحة الصورة هنا لا تخلو النية من حالتين اما ان تكون النية نية الزوج الثاني - 00:14:37ضَ
او نية المرأة اليس كذلك اذا كانت نية الزوج الثاني فالصحيح من كلام اهل العلم وهو المذهب مذهب الحنابلة ان هذا نكاح تحليل لان النية معتبرة ونظير هذا قولهم بحرمة بيع العينة حتى وان لم يكن مشروطا وانما كان نية فقط - 00:15:04ضَ
اليس كذلك العينة الا يحرم بمجرد ان يكون نية حتى وان لم يشترط البيع الثاني في البيع الاول يحرم عند جمهور العلماء اما اذا كان مشروطا فيحرم بالاجماع المذهب بانه لا يجوز - 00:15:32ضَ
حتى وان لم يتلفظ به ما دام نية الزوج ولم يرجع عن هذه النية قوله لم يرجع لم يرجع حين العقد اما لو رجع بعد العقد فالعقد انعقد باطلا واضح - 00:15:50ضَ
اما الحالة الثانية ان تكون النية نية الزوجة او نية الولي فالصحيح من كلام اهل العلم وهو المذهب ايضا ان هذا لا يكون نية لا يكون تحذير بمعنى لا اثر نية الزوجة او نية الولي - 00:16:07ضَ
في مسألة التحليل بناء على ان الطلاق ليس بايديهم ان الطلاق ان يكون الزوج ينوي او كون الزوجة تنوي او كون الولي ينوي حتى وانما هو لا يملك عقدة النكاح - 00:16:28ضَ
واضح لا نحن نتكلم عن اذا لم يشترط اذا شرط تجاوزنا المسألة هذي اذا اشترطوا لم يكن نية اصبح مشروط نحن قلنا في حالة الشرق انا اقول اذا كان مشروطا فهذا لا اشكال في انه نكاح - 00:16:47ضَ
تحليل سواء كان مشروطا في العقد او مشروطا قبله ولم يرجع عنه اما اذا كان نية لم يتلفظ بها وانما نية مظمرة اما ان تكون نية الزوج او نية الزوجة او الوليفة ان كانت نية الزوج فهي على الصحيح - 00:17:12ضَ
نكاح تحديد مثل ما قلنا في العينة واذا كانت نية الزوجة بمعنى ان الزوجة حينما خطبها الزوج الثاني فقبلت انما تنوي بذلك ان تحل لزوجها الاول او هذه نية الولي حينما وافق على الخاطب الثاني - 00:17:30ضَ
انا نقول هذا على الصحيح ليس نكاح تحرير بناء على ان عقدة النكاح هي بيد الزوج وليست بيد المرأة واضح عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم. واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا - 00:17:50ضَ
ثم قسم قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال من السنة - 00:18:36ضَ
اذا تزوج البكر على السيد اقام عندها سبعا من المتقرر عند اهل العلم في الاصول ان قول الصحابي السنة او من السنة ان هذا في حكم المرفوع له حكم الرفع - 00:18:56ضَ
بناء على ان الظاهر ان الصحابي لا ينصرف اطلاقه الى سنة احد الا الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبعد ان يكون يقصد سنة مثلا ابي بكر وسنة عمر - 00:19:13ضَ
كقوله كنا نفعل الظاهر انه يحيل على ما كان في زمان النبيين صلى الله عليه وسلم قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيبة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب - 00:19:27ضَ
يعني تكون عنده امرأة فيتزوج عليها بكرا اقام عندها سبعة وهذا يفيد كما هو ظاهر لفظ الحديث ان وجوب التسبيح للبكر فيما اذا كان قد تزوجها على ثيب بخلاف ما لو كان ابتدأ النكاح وليس معه زوجة اخرى - 00:19:46ضَ
فهل يجب عليه ان يقيم عندها سبعا قال بعض العلم ان هذا يستحب يعني هل هو مثلا يقيم اربع ايام ثم يسافر مثلا قالوا بان هذا يستحب وهذا ايضا ظاهر كلام - 00:20:12ضَ
الحنابلة قال اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا سبع ليالي ثم قسم على بقية ازواجه وهذا يفيد بان موضع الحديث انما جاء في في الرجل المعدد. الذي معه اكثر - 00:20:33ضَ
من زوجة واذا تزوج السيدة على البكر اقام عندها ثلاثا ثم قسم اذا تزوج الثيب على البكر اذا تزوجت سيدة فانه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم في بقية ازواجه ويستثنى من ذلك - 00:20:54ضَ
ما لو طلبة ان يكمل لها سبع ان يكمل لها سبع اذا طلبت ان يكمل لها سبع فانه اذا اجابها اكملها سبع لكن يقضي سبع لبقية الزوجات ويسقط حقها في الثلاث - 00:21:26ضَ
ويقضي لبقية الزوجات اربع وانما يقضي لهن سبع ثلاث هذا حقها لو طلبت السبع تجاب اليه لكن يقضي لبقية الزوجات سبع ويدل على ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها - 00:21:50ضَ
اقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك هو ان على اهلك ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي فهذا الحديث حديث ام سلمة مستثنى عموم حديث عائشة رضي الله عنها - 00:22:14ضَ
قال قال ابو قلابة وهو من كبار التابعين الراوي عن انس عبد الله بن زيد الجرمي ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه تأكيد ان هذا منسوب الى النبي - 00:22:37ضَ
صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم - 00:22:59ضَ
ابن الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في اداب - 00:23:21ضَ
يا جماعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله في لفظ البخاري اما لو ان احدهم او اما ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله - 00:23:44ضَ
يعني زوجه وهذا كعادة النبي صلى الله عليه وسلم في الكناية عن مثل هذه الامور النبي صلى الله عليه وسلم يتجنب مثل هذه الالفاظ ويكني عنها بما يدل على معناها - 00:24:04ضَ
قال اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان بعض الروايات عند البخاري اللهم جنبني الافراد وجنب الشيطان ما رزقتنا. جنبني يعني ابعدني. او ابعدنا المراد بما رزقتنا يعني من الذرية - 00:24:26ضَ
او الولد قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا. يعني فانه يقدر بينهما ولد في ذلك في ذلك الجماع من هذا الجماع - 00:24:48ضَ
لم يضره الشيطان ابدا ما معنى لم يضره الشيطان ابدا؟ جاء ايضا في بعض الالفاظ لم يسلط عليه الشيطان وما هو الضرر المنفي في الحديث هل يشمل كل ضرر الجواب لا اتفق العلماء - 00:25:08ضَ
اتفق العلماء على ان الحديث لا يحمل على عموم انواع الاضرار لان الواقع يأبى ذلك وانما يحمل على بعظ الاظرار دون بعظ ومن ذلك ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:33ضَ
قال كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ما من مولود ما من مولود الا ينخسه الشيطان يستهل صارخا من نفسه الا ابن مريم وامه الذي يظهر والله اعلم - 00:25:56ضَ
هل يحمل على المراد في حديث ابي هريرة انه لا يطعنه في بطنه او انه لا يصيبه الظرر في بدنه او انه لا يصيبه الضرر في دينه لكن لا لا على معنى العصمة من المعاصي فان هذا لا يحصل - 00:26:19ضَ
وانما يعني لا لا يستمر على المعصية لا لا يصر عليها او انه يحفظ في دينه فلا ينتقل والعياذ بالله الى الكفر وغير ذلك والحديث ظاهر في مشروعية الاتيان بهذا - 00:26:41ضَ
الدعاء مع سهولة هذا الذكر وعظيم الترغيب فيه فيما له من الاثر الا انه قد يغفل عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:27:04ضَ
اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت ولمسلم عن ابي عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو اخو الزوج وما اشبهه من - 00:27:29ضَ
الزوج ابن العم ونحوه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عقمة ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء اياكم والدخول على النساء - 00:27:49ضَ
اياكم والدخول على النساء منصوب على التحذير يعني هذه الصيغة فيها التحذير البالغ من الدخول على النساء. يعني امنعوا انفسكم ان تدخلوا على النساء او يدخل عليكم النساء وهذه اللفظة - 00:28:08ضَ
تتضمن المنع من الخلوة بالنساء من باب اذا منع عن الدخول على النساء وهي حالة عارظة فان تظمنها للنهي عن الخلوة بالنساء من باب قال فقال رجل من الانصار ولم يسمى هذا الرجل والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول لم اقف على - 00:28:31ضَ
هذا اسمه قال يا رسول الله افرأيت الحمو قال الحمى والموت وما المراد الحمى والموت يعني ان الحمو ليس اقل خطرا من غيره وقد تقع الفتنة من حيثما تؤمن والحم فسره - 00:28:59ضَ
الليث بن سعد الله ولهذا قال ولمسلم عن ابي عن ابي الطاهر عن آآ ابن وهب قال سمعت الليث المراد بالليث الليث ابن سعد وهو من اقران الامام مالك رحمه الله - 00:29:26ضَ
من كبار الفقهاء قام في في مصر حتى قال فيه الامام الشافعي رحمه الله قال كان الليث افقه من مالك الا انه ضيعه اصحابه. يعني ان علمه لم يحفظ ولا شك انه - 00:29:41ضَ
من كبار الفقهاء رحمهم الله يقول في تفسير الحمول قال اخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج ابن العم ونحوه المراد بالحمو اقارب الزوج قال رحمه الله باب الصداق عن انس ابن مالك رضي الله عنه - 00:29:58ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وجعل عتقها صداقها قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصداق واورد في هذا الباب ثلاثة احاديث تتعلق باحكام الصداق والمراد بالصداق العوظ المسمى في عقد - 00:30:26ضَ
النكاح سمي صداقا قيل بانه كناية عن صدق الرجل في ارادته المرأة وقيل غير ذلك الصداق مشروع بالكتاب والسنة والاجماع لابد منه دل على ذلك الكتاب لابد في النكاح منه - 00:30:50ضَ
دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فانه دل على مشروعية الصداق قول الله تبارك وتعالى احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين اشترط الابتغاء بالاموال هو الصداق - 00:31:22ضَ
وقوله سبحانه وتعالى مئات النساء صديقاتهن نحلة قوله فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة والسنة ستأتي الاحاديث معناها ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الاول هو حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية - 00:31:42ضَ
وجعل عتقها صداقها صفية هي صفية بنت حيي ابن اخطب ام المؤمنين رضي الله عنها اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها وكان ذلك في عام خيبر وافاد هذا الحديث - 00:32:08ضَ
جواز ان يكون المهر هو العتق يعني لو كان عنده اعتقها بشرط ان يكون عتقها هو الصداق لها هذه المسألة تشكل على الاصول من عدة امور منها انه ما فيه ولي النكاح - 00:32:28ضَ
ومنها كيف لا يؤخذ اذنها اعدت مسائل ولهذا لم يعمل به بعض اهل العلم وبعضهم قالوا ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه لكن ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو قول جماعة من الصحابة - 00:32:52ضَ
الى العمل بهذا الحديث وانه يجوز ان يعتق الامة وان يجعل عتقها صداقها نعم طبعا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت - 00:33:11ضَ
اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. ان لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي الا ازاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:33ضَ
ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار لك. فالتمس شيئا قال ما اجد. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن - 00:33:53ضَ
نعم حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه من اهم الاحاديث متعلقة بالصداق دلت دل على مسائل في الصداق سيأتي تفصيلها معنا منها اشتراط الصداق في النكاح ومنها مسألة اقل الصداق - 00:34:13ضَ
ومنها جنس الصداقة ما الذي يصح ان يكون صداقا قال المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو ابو العباس سهل ابن سعد - 00:34:34ضَ
الساعدي الخزرجي الانصاري رضي الله عنه كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا كان من شباب الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس عشرة سنة - 00:34:48ضَ
ولهذا كانت وفاة سنة احدى وتسعين من الهجرة اواخر الصحابة رضي الله عنهم من اواخرهم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة اذهب المرأة ولم يسمها وقد جاء في بعض الروايات انها ام شريك - 00:35:01ضَ
اسمها ازية وقيل ام سليك العامرية وقيل ميمونة بنت حكيم وقيل غير ذلك وعلى كل حال فالحكم لا يتوقف على معرفة عين المرأة ايا ما كانت المرأة في الحكم لا يختلف - 00:35:26ضَ
وقالت اني وهبت نفسي لك. قالت هذه المرأة اني وهبت نفسي معلوم ان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه في النكاح هو مسألة هيبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:50ضَ
الى ولي ولا صداقة الله تبارك وتعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي لتهجرهن الى ان قال وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون - 00:36:17ضَ
المؤمنين فهذه المرأة بناء على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم النكاح بهذا الحكم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني وهبت نفسي فقامت طويلا قامت طويلا وجاء في لفظ مسلم - 00:36:37ضَ
انها قالت جئت اهب لك نفسي فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم تصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما نظرت المرأة انه لم يقض فيها شيئا يعني لم يرد عليها جلست - 00:37:02ضَ
هذا تفسير اللحظة التي جاءت في الصحيحين اقامت طويلا انه لم يأتي لم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم بقبول ولا ولا رفض وان كان قد جاء في بعض الروايات - 00:37:18ضَ
انه قال ما لي اليوم بالنساء من حاجة. النبي قالها ما لي اليوم بالنساء من حاجة وهذا ايضا جاءت في صحيح البخاري ليست المتفق عليه فقال رجل يا رسول الله زوجنيها - 00:37:32ضَ
وهذا الرجل ايضا مبهم هذا الرجل الذي قام وقال هذه المقولة مبهم ولم يذكر اسمه وقيل بانه من الانصار وجاء في حديث ابن مسعود وهو الدار قطني في نفس القصة - 00:37:48ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدأ فقال من ينكح هذه؟ فقام رجل فقال لكن الذي في الصحيحين في حديث سهل ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ وانما هذا الرجل هو الذي - 00:38:10ضَ
ابتدأ ابتدأ فقال فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة وهذا من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم فان قيل كيف يقول ان لم يكن لك بها حاجة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:25ضَ
نص في بعض الفاظ الحديث الذي ذكرناها قبل قليل نص على انه ليس له حاجة قال ما لي ما لي اليوم بالنساء من حاجة اقول بانه اراد ان يتحقق فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل عندك من شيء تصدقها - 00:38:48ضَ
وهذا يدل على ما سبق معنا على وجوب الصداق النكاح لا يصح او لا لا نقول لا يصح يصح النكاح لكن يلزم فيه الصداق لابد من الصداق النكاح والا ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:08ضَ
فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال الرجل ما عندي الا ازاري في بعض الاوقات انه قال لا والله ما عندي الا ازار هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل - 00:39:27ضَ
ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار لك التمس شيئا لانه لا يسوق ان يبذل ازاره ثم يبقى بلا ازار وليس الرداء فقط وانما قال ازاري التمس يعني اطلب شيئا اخر - 00:39:49ضَ
فقال الرجل ما اجد شيئا يعني لا اجد اكد انه لا اجد سوى ازاره وقال صلى الله عليه وسلم فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس يعني بحث فلم يجد شيئا - 00:40:17ضَ
وهنا يأتي البحث بحث الفقهاء في اقل الصداقة العلماء مجمعون على انه لا حد لاكثر الصداق الاجماع انه لا حد لاكثر الصداق واجمعوا على انه لابد من الصداق لكن هل لي اقل حد - 00:40:34ضَ
هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء النصوص جاءت بالترغيب في تخفيف الصداق في حديث عائشة رضي الله عنها في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم النكاح بركة ان اعظم النكاح بركة ايسره - 00:41:00ضَ
مؤونة وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشى كذلك خمس مئة درهم وخمس مئة درهم بالجرامات - 00:41:21ضَ
اكثر من كيلو قرابة كيلو ونصف من الفضة قرابة كيلو ونصف من الفضة بناء على هذه الاحاديث اختلف الفقهاء ذهب الحنفية على ما قل الصداق عشر المالكية قالوا بانه اقله ربع دينار او ثلاثة دراهم - 00:41:40ضَ
كما قالوا في اقل نصاب السرقة وقيل غير ذلك والاقرب والله اعلم هو مذهب الحنابلة. وهو انه لا حد لاقل الصداق بل انعقدوا النكاح لكل ما يصح ان يكون ثمنا في البيع او اجرة - 00:42:05ضَ
تجارة كل ما يصدق عليه انه مال ويصح حتى ولو كان قليلا يعني لو كان دينار لو كان درهم واحد لكن لابد ان يكون متمول ما يكون حبة شعير مثلا ليست مالا - 00:42:24ضَ
او حبة هذه ليست مال واضح لكن هل المبالغة في تخفيف الصداق الى هذا المقدار هي السنة ان بعض الناس ربما يفهم حديث عائشة ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤونة - 00:42:38ضَ
يفهمه على المبالغة الشديدة في تخفيف الصداقة وانا ارى ان هذا خطأ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اصدق نساءه خمس مئة درهم فالإعتدال مطلوب الاعتدال غير مقبول ان الانسان مثلا - 00:43:00ضَ
يبذل خمس مئة ريال على وجبة طعام ويريد ان يكون النكاح مئة ريال هذا غير مقبول لا اقول غير صحيح بل يصح ان يكون مهرا لكن ليس هذا هو السنة والله اعلم - 00:43:24ضَ
لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد وهذا يدل على انه لا حد لاقل الصداق كما هو مذهب الحنابلة فالتمس فلم يجدوا شيئا او فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. وفي لفظ اذهب فقد - 00:43:41ضَ
زوجتك ها بما معك من القرآن وهذه مسألة اخرى في الصداق وهي هل يصح ان يكون الصداق غير بغير المال المذهب جمهور الفقهاء ان الصداق لا بد ان يكون مالا - 00:44:02ضَ
كل هذا يقولون كل ما صح ان يكون ثمنا صح ان يكون صداقا وما لا يصح ثمن لا يصح ان يكون صداقا ولهذا يقولون بانه لا يصح ان يكون لماذا يشترط في الصداقة ان يكون مالا؟ قالوا لان الله تبارك وتعالى قال في القرآن ان تبتغوا - 00:44:31ضَ
باموالكم فما لا يصدق عليه انه مال لا يصح ان يكون صداقة لان الله تعالى قصر ذلك على المال ان تبتغوا السلام عليكم وبناء عليه قالوا بانه لا يصح ان يكون اصداقها - 00:44:57ضَ
تعليمها شيئا من القرآن انه لا يجوز اخذ العوظ على تعليم القرآن ويجوز ان يكون الصداق تعليم ادب او فقه او تعليم مباح لانه يجوز اخذ العوظ هذا هو مذهب - 00:45:14ضَ
الحنابلة وقوله زوجتك هذا يدل على لفظ التزويج يعني صيغة العقد في النكاح تكون بالتزويج او انكحتك او ملكتك ونحو هذه الالفاظ عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف - 00:45:30ضَ
وعليه وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما اصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك او لم ولو بشاة - 00:45:57ضَ
نعم هذا الحديث يدل على عدة مسائل في مسألة النكاح يدل على التهنئة ويدل على مقدار الصداق ويدل على مشروعية الوليمة يقول انس رضي الله عنه ان عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن - 00:46:18ضَ
ابن عوف وهو من العشرة المبشرين بالصحابة من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم من اسلم قديما قال وعليه ردع وضع زعفران ايش معنى ردع زعفران؟ يعني اثر زعفران جاء في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في سكة من سكك المدينة وعليه - 00:46:49ضَ
من صفرة يعني اثر من الصفرة وهي صفرة الزعفران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم يعني ما امرك هذه الهيئة التي هو عليها توحي بان ثمة تغييرا حصل له - 00:47:18ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي ما امرك؟ ما شأنك قال عبدالرحمن قال يا رسول الله تزوجت امرأة تزوجت امرأة هذا الاختلاف في هيئته والزعفران واثر الطيب لانه حديث عهد - 00:47:40ضَ
بالزواج وقد جاء في رواية مالك في الصحيح انه قال تزوجت امرأة من الانصار يقول عبد الرحمن تزوجت امرأة من الانصار وقد ذكر بعض اهل العلم بان هذه المرأة التي تزوجها هي - 00:48:01ضَ
بنت انس ابن رافع هي المرأة التي تزوجها في هذا الحديث وقيل غير ذلك فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدقتها ما اصدقتها يعني ما هو الصداقة الذي بذلته - 00:48:21ضَ
لها لهذا جاء في بعض الروايات في المتفق عليه كم اصدقتها قال عبد الرحمن قال وزن نواة من ذهب وزن نواة من ذهب نواة كيف نواة فسرها المؤلف في كلامه - 00:48:39ضَ
قال عفوا ما ذكره وزن اه نواة من ذهب مقدار ميزان معروف عندهم مثل ما يقال يعني آآ حقوقية او ما شابه ذلك هو مختار عندهم في وزن الذهب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن - 00:49:11ضَ
تبارك الله لك وفي رواية بارك الله لك وهذا يدل على ان هذا هو التهنئة المشروعة في التي تقال لمن تزوج؟ بارك الله لك او بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير - 00:49:40ضَ
وفيه رد تهنئة المنتشرة التي اصلها من الجاهلية بالرفاء والبنين ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذه هذا الحديث في صحيحه فقال كيف يدعى للمتزوج؟ واورد هذا الحديث وبمناسبة - 00:50:00ضَ
بالرفاء والبنين انما ينهى عن هذه اللفظة لا لاجل كلمة بالرفاء كلمة والبنين لان الجاهلية يتطيرون بالبنات يتطيرون بالبنات اما اصل الرفاه لا لا اشكال فيه قال قاله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:22ضَ
قول والوليمة هي الطعام الذي يصنع بمناسبة العرس خاصة هذا هو الاصل والا وقد تجوز في هذه العبارة ويطلق على غير وليمة العرس لكن الاصل في اطلاقها انها تطلق على وليمة - 00:50:49ضَ
العرس قاله النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاه قوله ولو بشاة يعني للتقيل كانه يقول اقل مقدار هو الشاة اقل مقدار هو الشاه وهل هذا يدل على ان الوليمة - 00:51:09ضَ
لا تحصل الا بشاة فاكثر لان النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري اولم على صفية بمدين من شعير لكن السنة اذا كان الانسان مقتدرا الا يقل في وليمة العرس عن شاة - 00:51:30ضَ
من العجيب اني رأيت بعض الناس في هذا الزمان يتفاخرون او يظنون انهم طبقوا السنة لانهم اقاموا الزواج على شرب القهوة فقط مثلا لا شك ان هذا خلاف السنة يعني كيف ان الانسان يرضى يقيم موائد على اتفه سبب - 00:51:55ضَ
ثم لا يرظى ان يقيم مائدة صغيرة بمناسبة الزواج اليس كذلك بعض الناس يبالغ في الشيء مبالغة يلحقه بضده هذا الحديث دل على مشروعية الوليمة وليمة العرس والنبي صلى الله عليه وسلم امر بها - 00:52:14ضَ
فعلها واذا كان الانسان مقتدرا فينبغي الا يقتصر او لا ينبغي الا تقل الوليمة على ومن السنة الوليمة الا يقتصر في الدعوة اليها على الاغنياء وان يدعو عليها الفقراء ولهذا جاء في - 00:52:34ضَ
صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال شر الطعام طعام الوليمة. يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وهذا يدل على وجوب - 00:52:53ضَ
اجابة دعوة الوليمة اذا لم يكن ثم عذر في بعض نسخ في بعض نسخ عمدة الاحكام قال عبد الغني رحمه الله عندكم النواة وزنه خمس دراهم بعض النسخ انه قال النواة وزن خمسة - 00:53:07ضَ
دراهم وزن خمسة دراهم يعني قرابة تقريبا اثنعش جرام او قريب من هذا المقدار قال رحمه الله كتاب الطلاق عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:53:40ضَ
فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم ثم تحيض فتطهر. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة - 00:54:16ضَ
كما امر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيظ حيظة مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحبست من طلاقها وراجعها عبد الله. فحسبت وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما ورجع عبد الله كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:54:35ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق واورد في هذا الكتاب حديثين يتعلقان صفة الطلاق المسنون وبعض الاحكام المتعلقة بالمطلقة والطلاق في اصل اللغة بمعنى حل الوثاق فهو مشتق من الاطلاق - 00:55:01ضَ
لهذا يقال اطلقت الناقة اذا صرحتها حيث شاءت اما في الاصطلاح فهو حل عقدة النكاح فهو حل عقدة النكاح وهذا اللفظ لفظ مستخدم في الجاهلية جاء الشرع بتقريره وتنظيمي احكامه - 00:55:26ضَ
الطلاق تجري عليه الاحكام التكليفية الخمسة الا ان الاصل فيه هو الاباحة قد يكون الطلاق واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا يكون الطلاق واجبا ومن امثلة ذلك - 00:55:54ضَ
طلاق المولي بعد المدة والامتناع ان من الهيئة قال الله تعالى الذين يلونون من سائهم تربص اربعة اشهر فان فاعوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. يجبر على - 00:56:17ضَ
يجب عليه اما ان يفيئوا يطلق ويكون الطلاق مكروها في حالة عدم الحاجة اليه حينما تستقيم الحال بلا طلاق فالطلاق حينئذ مكروه لما ينشأ عنه من المفاسد ويكون الطلاق مباحا عند - 00:56:32ضَ
الحاجة او الضرورة كأن يكون لا تطيب نفسه معها او لا يستطيع ان يتحمل مؤنثها او تكره العيش معه ويكون الطلاق مستحبا في حالة ما اذا كانت المرأة تتضرر المقام معه - 00:56:50ضَ
اما لبغضها له في هذه الحالة طلاقه لها اذا كانت ترغبه للظرر الذي يلحقه من يلحقها من البقاء معه اولى من ان يلجأها الى طلب الخلع كذلك يكون الطلاق مستحبا في حالة اذا كانت مفرطة في حقوق الله تبارك وتعالى - 00:57:11ضَ
هي عندها تفريط لا ان تكون غير عفيفة اذا تقع في الزنا والعياذ بالله وانما يكون عندها تفريط اما اذا كانت واقعة في الزنا او ما شابه ذلك فطلاقها واجب - 00:57:33ضَ
ويكون الطلاق حراما وهو طلاق البدعة طلاق الحائض او الطلاق في طهر قد جامعها في ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الاول في كتاب الطلاق وهو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه في قصة تطليقه امرأته - 00:57:46ضَ
وهذا الحديث يفيد الصفة المشروعة في الطلاق ويفيد ايضا حكم طلاق الحائض قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته او طلق امرأة له قد جاء عنا اسمها امنة بنت - 00:58:05ضَ
وجاء غير ذلك قال وهي حائضة طلقها وهي في مدة او في حال الحيض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:58:28ضَ
ان ابنه عبد الله ان ابنه عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تغيظ والتغيظ هو الغضب شدة الغضب تغيظ - 00:58:53ضَ
فيه يعني بسببه لماذا تغير وهذا يفيد لانه قد تقدم الحكم في تحريم طلاق الحائض الا لو كان الحكم لم يتقدم في تحريم طلاق الحائض لما تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يقع منه مخالفة - 00:59:10ضَ
متى يكون مخالف يكون مخالفا فيما اذا كان الحكم الشرعي قد تقرر ثم خالفه تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم يفيد بانه قد سبق منه النهي والبيان في انطلاق الحائض لا يجوز - 00:59:37ضَ
وقد دل على ذلك القرآن فان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها النبي طلقت النساء فطلقه يطلقهن بعدتهن العدة ان تطلق وهي وتطليقها لعدتها اي تطليقها لمستقبلة العدة ابتدائي او في طهر لم يجامع فيه - 00:59:58ضَ
قال ثم قال يراجعها يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ليراجعها وفي رواية مره فليراجعها في رواية انه سلم قال لعمر مره يعني مر ابنك عبد الله - 01:00:19ضَ
فليراجعها الامر هنا هل هو امر مباشر لعبد الله ابن عمر او هو امر لعمر ان يأمر ابنه برجعتها الاول امر لعمر ان يأمر ابنه بمراجعة زوجه مره فليراجعها وهذا ينبني عليه مسألة اصولية معروفة في اصول الفقه - 01:00:35ضَ
وهي هل الامر بالشيء عفوا هل الامر بالامر بالشيء امر به يعني هل امر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ان يأمر ابنه بمراجعة زوجته يفيد وجوب مراجعة ابن عمر لزوجته - 01:01:07ضَ
كما لو كان الامر مباشرا له من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل صيغت مره فليراجعها بصيغتي لو قال لعبدالله مباشرة راجعها واضح هذه المسألة مبحوثة في اصول الفقه ويمثلون لها بهذه المسألة - 01:01:32ضَ
ويمثلون لها بحديث اخر ربما اشهر وهي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن امر الصبيان مروءهم بالصلاة لسبع فهل يستدل بهذا على وجوب الصلاة عليهم ام ان هذا امر بامرهم والامر بامرهم لا يستلزم امرهم هم - 01:01:50ضَ
هذه مسألة معروفة في اصول الفقه والمشهور ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا وعلى كل حال تختلف القرائن قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها - 01:02:13ضَ
لانه طلقها وهي حائض بلغ الخبر وهي حائض وقال مره فليراجعها وهي بنفس الحيضة حتى تطهر ثم تحيض في حيضة ثانية ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها - 01:02:45ضَ
السنة في الطلاق ان يطلق في طهر لم يجامع فيه هنا لم يمهله النبي صلى الله عليه وسلم الطور فقط وانما قال حتى يأتي الطهر ثم حيضة اخرى ثم طهر اخر - 01:03:14ضَ
فيطلق طيب لماذا امره ان ينتظر الطهر الثاني لعل الحكمة في ذلك الا يكون غرض الرجعة هو الطلاق اذا طلقها في الطهر المباشر فراغ الحيضة ربما يكون بين ذلك يوم يومين - 01:03:27ضَ
يكون كانه راجع لاجل ان يطلق لكن اذا راجع حتى تطهر ثم تحيث ثم تطهر كان في ذلك امد فقد تغير الحال ويرجع عن العزم على اليس كذلك ولهذا اختلف العلماء في حكم تطليقها في الطهر الذي يد الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة - 01:03:54ضَ
وقلنا بان الاصل ان يكون الطلاق والسنة في طهر لم يجامع فيه الطهر الذي يلي الحيضة هو طهر لم يجامع فيه. لكنه يلي حيضة قد طلق فيها ثم راجع فمقتضى حديث ابن عمر انه لا يطلق - 01:04:22ضَ
فيها صح ولهذا المذهب انه يمنع من الطلاق فيها لا يجوز له ان يطلق فيها وانما ينتظر حتى تحيض ثم تطهر طهرا اخر المسألة الثانية هل يجب وهل تجب المراجعة اذا طلق وهي - 01:04:38ضَ
طلق امرأته وهي حائض او طلق في طهر وطأ فيه لماذا قلنا وهي حائض وهي حائض هو نص الحديث في طهر جامع فيه لانه لا يجوز الطلاق في هذا الطهر - 01:05:02ضَ
كما ان طلاق الحياء البدعي فطلاق في طهر الجامعة فيه بدعي حكمهما واحد فهل تجب الرجعة في ذلك خلاف المذهب بانه يسن اقل درجات الامر الاستحباب لكن لا يجب وهذا هو قول - 01:05:18ضَ
جمهور الفقهاء وهو عدم الوجوب. وقال بعضهم بالوجوب وهو قول المالكية وايضا رواية عن الامام احمد المسألة الثالثة لماذا نهي عن طلاق الحائض قلنا بان طلاق الحائض فراق في طهر جامع فيه طلاق بدعي لا يجوز - 01:05:50ضَ
اليس كذلك ما الحكمة اختلف في ذلك فقال بعض اهل العلم لانه ينشأ عنه تطويل العدة كيف تطويل العدة العدة على المذهب بالحيض فالحيضة التي طلق فيها لن تحتسب فستبدأ عدتها من الحيضة الثانية فينشأ عن ذلك ان تطول عليها - 01:06:14ضَ
العدة وقيل بانه في هذا الزمن فراق في زمن رغبته عنها لانه لا يجوز الوطن في زمن الحيض فقد يكون الطلاق ليس ناشئا عن موجب صحيح وانما يعني حالة حالة عارظة - 01:06:42ضَ
اما اذا اوقع الطلاق في طهر لم يجامع فيه هذا عندنا المشكلة التي استدعت الطلاق قد اخذت وقتا ولم تنحل بخلاف ما لو كان الطلاق في طهر جامع فيه او في - 01:07:09ضَ
واضح اخيرا ومن المسائل قبل قبل الاخيرة اذا تبين بان طلاق الحائض او طلاق الطهر جامع فيه لا يجوز ما حكم الخلع في هذا الزمن الصحيح ان المذهب ان الخلع يباح في الحيض - 01:07:25ضَ
وكذلك الطلاق اذا كان بسؤال المرأة بناء على ان المعنى الذي لاجله منعنا طلاق الحائظ او الطلاق بطهر جامع فيه غير متحقق في مسألة الخلع ولا في مسألة بطلب المرأة لان الطلاق ليس - 01:07:53ضَ
عن رغبة الرجل او انما عن رغبة المرأة ثم اخر مسألة ذكرنا بان طلاق الحائض وقبل ذلك يقول ابن عمر يقول في في الحديث وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبت - 01:08:14ضَ
ما هي التي حسبت الطلقة التي طلقها وهي حائض وهذا يجرنا الى مسألة وهي اذا كان طلاق الحائض لا يسوء لا يجوز الحكم التكليفي فهل يقع في الحكم الوضعي هل يقع - 01:08:43ضَ
جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة اجماعا لكن لا يصح الاجماع على انطلاق الحائض وكذا الطلاق في طهر جامع فيه هذان النوعين من الطلاق وان كانا طلاقا محرما الا انه يقع - 01:09:01ضَ
ويدل عليه حديث ابن عمر فحسبت يدل على حديث ابن عمر من وجهين الوجه الاول قول فحوصية من طلاقها والوجه الثاني فان قال قائل فحسب الطلاق هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 01:09:19ضَ
صح لكن الذي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مروا فليراجعها والرجعة في معناها الشرعي لا تكون الا عقب طلاق عقب طلاق واقع. ولهذا جمهور الفقهاء على وقوع على وقوع طلاق الحائض - 01:09:37ضَ
وقوع الطلاق في طهر جامع فيه وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رأيه مشهور في عدم وقوع عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب. في رواية طلقها ثلاثة فارسل اليها وكيله - 01:10:00ضَ
بشعير فسخطته فقال والله ما لك والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى - 01:10:26ضَ
فامرها ان تحتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك. فاذا حللت فاذنين قالت فلما فلما حللت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطب - 01:10:47ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه من عن عاتقه واما معاوية فصعدوا كل لا مال له. انكحي اسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي اسامة ابن زيد - 01:11:18ضَ
فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت الحديث الثاني الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق هو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه هذا الحديث دل على عدة مسائل الا ان المسألة الرئيسة التي لاجلها اورد المؤلف رحمه الله - 01:11:38ضَ
على هذا الحديث في هذا الباب هي مسألة النفقة والسكناء حكم النفقة والسكنى للمطلقة البائن ذلك ان المطلقة لا تخلو من حالتين اما ان تكون الثلاث مطلقة وقت العدة اما ان تكون بائن وطلاق الثلاث - 01:12:05ضَ
واما ان تكون رجعية اما الرجعية فامرها واضح هي زوجة لها حكم الزوجات ومن ذلك النفقة والسكنة لا يسقط الا القسم فقط اليس كذلك بقينا في وقد دل على ذلك القرآن قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن - 01:12:36ضَ
الا يتم فاحشة في سورة الطلاق بقينا في المطلقة فراقا بائنا جاء في حديث قيس لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها الذي اورده المؤلف رحمه الله قال عن فاطمة بنت قيس - 01:13:00ضَ
وهي فاطمة بنت قيس ابن خالد القرشية وهي اخت الضحاك ابن قيس من المهاجرات الاول رضي الله عنها قالت ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب ابو عمرو ابن حفص - 01:13:21ضَ
القرشي ايضا المخزومي طلقها البتة وهو عفوا طلقها البتة وهي وهو غائب ايش معنى البتة البث يعني القطع كما سبق معنا يعني انه طلقها ثلاثا طلقها ثلاثا وهو غائب وقوله وهو غائب يدل على صحة طلاق - 01:13:46ضَ
في غيبة المرأة لا يشترط في صحة الطلاق ان يواجه به المرأة وهذا مجمع عليه بين اهل العلم ليس من شروط صحة الطلاق علم المرأة به فضلا عن مواجهتها به - 01:14:14ضَ
قال وفي رواية طلقها ثلاثا طلق طلقة واحدة اه طلقة بائنة او طلق اه ثلاثا فاذا كان المراد انه طلقها ثلاثا دفعة واحدة فهذا يدل على صحة او على انطلاق الثلاث يقع - 01:14:34ضَ
ثلاثا وهذه مسألة معروفة وجمهور الفقهاء ايضا من المذاهب الاربعة على ان الطلاق الثلاث سواء كان بكلمة واحدة انت طارق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق يقع ثلاثا - 01:15:01ضَ
ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ينكره في الحديث على ان هذا ليس صريحا لانه يحتمل ان ان يكون المراد بطلقها ثلاثا يعني اوقع عليها الطلقة الثالثة طلقها قبل طلقتين وراجعة ثم اوقع عليها - 01:15:22ضَ
طلقة الثالثة وقد جاء هذا في بعض الروايات قال فارسل اليها وكيله. يعني وكيل ابي عمر وكيل زوجها ارسل اليها بشعير فسخطته ان كرهت هذا الشعير ارسلها طعاما شعير فكرهته - 01:15:42ضَ
لماذا ارسل لها وكيله؟ لانه كان في اليمن ليس في المدينة فقال والله ما لك علينا من شيء. من هو القائل الوكيل الوكيل وكيل زوجها السابق ابي عمرو بن حفص - 01:16:08ضَ
ارسل اليها شعيرا فسقطته فلما سخطته يعني كأنها تطلب طعاما افضل وقال والله ما لك علينا من شيء يعني كأنهم يقولون انما بذلنا هذا مع عدم وجوبه قد جاء في لفظ مسلم - 01:16:28ضَ
ما لك نفقة الا ان تكوني حاملا لان الحامل يجب لها النفقة حتى وان كانت لان النفقة تجبل الحمل كما جاء النص على ذلك في سورة النساء في سورة الطلاق - 01:16:46ضَ
قال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. يعني لما قال هذه المقولة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له المسألة هل من قاله صحيح - 01:17:09ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة يعني اقر كلام الوكيل ليس لك عليه نفقة وفي لفظ قال ولا سكنى فامرها ان تعتد في بيت امه شريك - 01:17:24ضَ
وهي مشاهير الصحابيات يوجد في الصحابيات اكثر من امرأة كلاهما يكنى بام شريك فامرها ان تعتد في بيت ام شريك لانه لا يجب لها السكنى كما في الحديث ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتد عند ابن ام مكتوم - 01:17:49ضَ
يعني يغشاه اصحابه يعني كانوا يزورونها يزورونها ويكثرون التردد اليها بصلاحها وكونها امرأة كبيرة اعتدي عند ابن ام مكتوم. وابن ام مكتوم يكون ابن عمها ولهذا جاء في صحيح مسلم انه قال لها انتقلي الى بيت ابن عمك - 01:18:17ضَ
عمرو ابن مكتوم فاعتدي عنده فانه رجل اعمى بين السبب الذي جعله يوجهها الى الاعتدال في بيت ام في بيت عبد الله ابن ام مكتوم قال فانه رجل اعمى ثيابك - 01:18:40ضَ
عنده قال فاذا حللت فاذنيني ايش معنى حالتي؟ يعني اذا انتهت العدة وهذا يدل على ان المرأة المعتدة لا يجوز خطبتها وهذه المسألة متكررة في القرآن اما الرجعية فلا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. واما البائن فلا يجوز خطبتها الا تعريضا - 01:18:59ضَ
كما دل على ذلك القرآن لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا - 01:19:26ضَ
قالت فلما حللت ذكرت ذلك له يعني لما انتهت عدته اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهل خطبان معاوية الى ابي سفيان معروف وابو جهم اسمه - 01:19:42ضَ
عامر كلا هذين الرجلين خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل عاتقه يعني على منكبه تحتمل انه كان - 01:20:00ضَ
استعمل العصا في الظرب ويؤيد هذا ما جاء في صحيح مسلم ان النبي قال واما ابو الجهم فرجل ضراب للنساء ويحتمل ان هذا كناية عن كثرة سفره لان المسافر من شأنه ان يحمل العصا - 01:20:23ضَ
وكلا الامرين صفة غير مرغوب بها قال واما معاوية صعلوك لا مال له صعلوك المراد المراد به فقير لا ما لا له ينكحي اسامة ابن زيد قالت فكرهته اما انها كرهت لاجل لونه - 01:20:41ضَ
لانه اسود رضي الله عنه او لكونه مولى او غير ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم انكحي اسامة يدل على صحة او على جواز نكاح القرشية للمولى لان اسامة رضي الله عنه مولى - 01:21:07ضَ
وفاطمة قرشية دل على انه يصح ويجوز نكاح القرشية للمولى قال فكرهته فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى انكثي اسامة ابن زيد فاستجابت لطلب النبي صلى الله عليه وسلم - 01:21:23ضَ
فجعل الله فيه خيرا كثيرا. هكذا تقول اه اه فاطمة رضي الله عنها والحديث يدل على غير ما سبق يدل على جواز الانسان بما يكره في مجال النصيحة في مجال - 01:21:42ضَ
الاستشارة فهذه من المواضع المستثناة من الغيبة المحرمة وغيرها المواضع نكتفي بهذا القدر الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:22:00ضَ