شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري

الدورة التأصيلية الرابعة - شرح عمدة الأحكام - د.طلال الدوسري | ف5 | درس 39

طلال الدوسري

الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلازلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام العلامة الحافظ - 00:00:02ضَ

عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا ايضا في شرح كتاب القصاص وقد انتهينا في المجلس الماظي من الكلام في القسامة تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:33ضَ

قال المؤلف رحمه الله ان انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد سوى مرضوخا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان اذا ذكر يهودي فاومئت برأسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر رسول - 00:00:59ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوضأ رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن انس ابن مالك ان يهوديا قتل جارية على اوضاح فاقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها - 00:01:29ضَ

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث انس بن مالك رضي الله عنه وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لانه يتعلق مسألة اه مشهورة عند اهل العلم وهي بما يقام القصاص اذا كان في النفس - 00:01:53ضَ

القود النفس يكون بالسيف فقط او مماثلة كما فعل الجاني. هذه المسألة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى في بابين في باب القصاص وفي باب الحدود الحدود بما يقام الحد حد القتل مثل حد الردة - 00:02:19ضَ

وكذلك في القصاص المؤلف رحمه الله تعالى اورد هذا الباب لاجل هذه او اورد هذا الحديث في هذا الموضع لاجل هذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه - 00:02:42ضَ

ان جارية وجد رأسها مرظوظا هذه الجارية جارية من الانصار ولم يذكر اسمها وجد رأسها مرظوظا وفي بعض النسخ مرضوخا بين حجرين في بعضها مرضوخا وفي بعضها مرظوظا اول معنى واحد - 00:02:59ضَ

لكنه لا زال فيها حياة ومعنا رفخ الرأس يعني شدخه فشلخ رأسها بين حجرين لكنها ادركت في الانفاس الاخيرة سئلت قيل لها من فعل هذا بك والسائل لها هم اهلها - 00:03:38ضَ

عددوا عليها فلان فلان لانها لا تستطيع الكلام في هذه اللحظات الاخيرة من حياتها حتى اتوا على ذكر يهودي فقالوا فلان اليهودي او مات برأسها يعني او مات برأسها النعمان هو - 00:04:03ضَ

القاتل قال انس رضي الله عنه فاخذ اليهودي هذا اليهودي الذي او مات الجارية ان هو الذي فعل بها هذا الفعل فاعترف انه لا يقبل قولها مجردا ان قولها دعوة - 00:04:24ضَ

اليس كذلك دعوة فلا يقبل بمجرده وانما هو قرينة قوية لكن لابد من اعترافه. فاعترف اليهودي لانه هو الذي فعل بها هذا الفعل قال انس رضي الله عنه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:46ضَ

ان يرضخ رأسه بين حجرين يعني ان يقتل قصاصا وان يكون قتله بنفس الطريقة التي قتل بها المجني عليها اليس كذلك ولهذا هذا الحديث كما قلت استدل به من استدل من اهل العلم - 00:05:07ضَ

وهم جمهور الفقهاء استدلوا على ان القاتل يقتل بما قتل به المقتول ان كان قتله بعصا ضرب بعصا وان كان بحجر بحجر وان كان بالسيف الشيخ هكذا قالوا الا اذا قتله بامر محرم كان - 00:05:34ضَ

اسقه خمرا او يفعل به والعياذ بالله فلا يفعل به هذا المحرم والقول الاخر في المسألة وهو مذهب الحنابلة المتأخرين على ان القود لا يكون الا بالسيف نعم القول الاخر قال به الامام احمد رحمه الله في رواية - 00:06:02ضَ

لكن المعتمد من المذهب عند المتأخرين هو ان القود يكون بالسيف فقط واستدلوا على ذلك بحديث رواه الامام ابن ماجة من حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا - 00:06:31ضَ

وهذا الحديث لو انه صح لكان نصا في الباب لكن الاقرب ان الحديث ظعيف كذلك استدلوا استدلوا بان القود في فيما دون النفس كما انه يكون بالسكين فكذلك القود النفس - 00:06:49ضَ

وايضا قالوا بان القوت بغير السيف فيه مثلى وقد نهينا عن المثلى قول الجمهور لعله هو الاقرب والله اعلم خاصة وان الحديث حديث ابي بكر لا الا بالسيف لا يصح - 00:07:22ضَ

قال المؤلف رحمه الله ولمسلم والنسائي عن انس ابن مالك ان يهوديا قتل جارية على اوضاح ايش معنى اوضاح يعني حري من الفضة يعني هذه الرواية بينت السبب الذي لاجله قتل اليهودي - 00:07:48ضَ

هذه الجارية وهي لاجل اوضاع حرم فضة وجاء في بعض الروايات في مسلم انه القاه في القريب ورضخ رأسها بالحجارة قال فاقاده النبي صلى الله عليه وسلم اه فاقاده بها - 00:08:14ضَ

كما اه تقدم ومن مسائل هذا الحديث سوى ما سبق من المسائل التي افادها الحديث سوى ما تقدم مسألة القوض وهي المسألة الرئيسية هي ان القتلى بالمثقل يعتبر قتلى عمد - 00:08:34ضَ

ومن ثم يوجب القصاص لان القتل كما يبحث الفقهاء بمحدد او بمثقل القتل المحدد عمد يوجب القصاص بلا اشكال وقع الكلام في القتل المثقل مثل الرمي بحجارة او ما شابه ذلك والصحيح ان القتل بمثقل - 00:08:54ضَ

اذا كان في موضع يقتل غالبا انه قتل عمد كالقتل محدد وهذا هو الذي قال فيه جمهور الفقهاء خلافا للحنفية الذين جعلوا العمد هو المحدد فقط واضح والحديث حجة عليهم - 00:09:17ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة التي حصل بها القتل المثقل جعل ذلك قتل عمد اوجب فيه القواد فان قيل عفوا نعود للمسألة السابقة ان قيل بما يجيب بما يجيب الحنابلة في المشهور من المذهب - 00:09:38ضَ

الحديث وهو في الصحيحين حديث هنا فيه القتل بغير السيف ما جواب الحنابلة عنه اجابوا عنه بانه نعم اي نعم لا قول الا بالسيف واجابوا عن هذا الحديث بانه منسوخ - 00:10:01ضَ

قالوا بان هذا الحديث اه وما شاكله سيأتي حديث العرانيين كما يأتي بعد قليل انما كان قبل النهي عن المثلى هكذا قال والله اعلم بالصواب تفضل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة - 00:10:19ضَ

قتلته ذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله قد حبس عن مكة الفيل. وسلط عليها رسوله والمؤمنين انها لم تحل لاحد كان قبلي. ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت - 00:10:52ضَ

من نهار وانها ساعتي هذه حرام. لا يعضد شجرها ولا يختلى ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قيل فهو بخير النظرين. اما ان فهو بخير النظرين. اما ان يقتل - 00:11:22ضَ

واما ان يفدى فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه ثم قام العباس فقال - 00:11:52ضَ

يا رسول الله الا الا فان نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الادخية احسنت هذا الحديث الطويل حديث ابي هريرة رضي الله عنه تضمن جملة من المسائل بعضها سبق معنا في كتابه - 00:12:12ضَ

الحج وانما ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتله قتيل فهو بخير النظرين وهي مسألة ما هو موجب او ما هو موجب - 00:12:40ضَ

القتل العمد يعني ما الذي يجب بالقتل العمد لان القتل على ثلاثة انواع وان شئت فقول القتل على نوعين اما ان يكون القتل بحق او بغيره القتل بالحق مثل من اقيم عليه حاد او القصاص هذا قتل بحق - 00:12:58ضَ

واما ان يكون قتلا بغير حق والقتل بغير حق على ثلاثة انواع عند جمهور الفقهاء قتل العمد قتل شبه العمد وقتل الخطأ خلافا لمن قال من الفقهاء بان القتل نوعان - 00:13:22ضَ

عمد وخطأ نعم القرآن دل على نوعين العمد والخطأ كما في سورة لكن السنة والنظر ايضا دل على نوعه الثالث فهو شبه العمد فالمقصود بان القتل القتل بحق لا يجب به شيء لانه قتل بحق - 00:13:41ضَ

ولهذا حتى القاتل بحق لا يمنع من الميراث اليس كذلك لا يمنع من الميراث قتل بحق مشروع اما القتل بغير حق بانواعه الثلاثة هو غير مشروع لكن يختلف ما يجب به بحسب انواعه. يعني الذي يترتب على قتل الخطأ - 00:14:10ضَ

يختلف عما يترتب عن قتل شبه العمد يختلف عما يترتب عن قتل العبد وهذا موضح ايضا في كتب الفقهاء رحمهم الله قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي - 00:14:36ضَ

قال لما فتح الله على رسوله مكة وهذا كان في العام الثامن قال قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم الجاهلية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:54ضَ

وقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة التنفيذ وخطب هذه الخطبة لماذا خطبها؟ بناء على هذه الواقعة التي وقعت وهو انه هذيل قبيلة هذيل المعروفة قتلوا رجلا وفي بعض الروايات خزاعة - 00:15:30ضَ

قتلوا رجلا من بني ليث بقتيل كان له في الجاهلية يعني كان اهل الجاهلية كما تعلمون يقتادون من اي شخص من القبيلة الاخرى لا يلزم ان يكون هو القاتل يعني اذا قتلت القبيلة - 00:15:49ضَ

الفلانية رجلا من القبيلة الفلانية فانهم يتعمدون قتل اي واحد منهم حتى ولو لم حتى لو لم يكن له به علاقة المقصود بانهم اه قتلوه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب - 00:16:07ضَ

هذه الخطبة قال ان الله قد حبس عن مكة الفين وهذا مشهور حصل قبل البعثة وهو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله تعالى هذه الحادثة في سورة - 00:16:23ضَ

الفيل وقصته معروفة قال ان الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين متى سلط عليها رسوله والمؤمنين في فتحه مكة فلم يحبسهم الله تبارك وتعالى عنها ولم يسبب لهم سببا يحبسهم عنها كما جعل الفيل يحبس كما حبس الفيل - 00:16:39ضَ

القصة المشهورة لماذا لان المقصد مختلف عند اصحاب الفيل عن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم وانها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار - 00:17:08ضَ

وهذه المسألة سبقت معنا في كتاب الحج ان الله حرم مكة والساعة هنا ليس المراد بها الساعة الساعة الزمنية المعروفة جزء من اربعة وعشرين جزء في اليوم والليلة وانما المراد بالساعة يعني الوقت - 00:17:37ضَ

كان ذلك من صبيحة يوم الفتح الى العصر هذا التحرير كان من صبيحة يوم الفتح الى العصر قال وانها ساعة هذه يعني الساعة التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا - 00:17:58ضَ

حرام يعني انها كما في الاحاديث والرواية الاخرى عادت حراما كما كانت لا يعبد شجرها قال سبق معنا ان محظورات ومما يحرم بمكة او بالحرم قطع الشجر ولا يقتل شوكها - 00:18:15ضَ

ولا تلتقط ساقطتها الا المنشد وهذه المسائل سبقته معنا في كتاب الحج ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين هذه المسألة يعني حرمة مكة - 00:18:32ضَ

لا يعني او لا تعني بوجه من الوجوه سقوط حق القصاص كما جاء في بعض الروايات انها لا تمنع او لا تعيذوا لا تعيدوا يعني مجرما فلو ان شخصا قتل اخر - 00:18:55ضَ

ولاذ بالحرم لو كان مقيما بالحرم فان ذلك لا يعصم دمه ولهذا قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل او يقتل واما ان يفدى ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين. من المخاطب من قتله - 00:19:17ضَ

الفهوة من هو المقتول يعني اولياء الدم اولياء الدم هم الذين بخير النظرين ما هما النظران؟ قال اما ان يقتل يعني اما ان يقتل ولي الدم قاتلة مورثهم واما ان يطلبوا - 00:19:42ضَ

الفدية هو اما ان يقتل واما ان يفدى واضح وفي رواية في الصحيحين فهو بخير النظرين اما ان يعطي الدية واما ان يقاد اهل القتيل وهذه المسألة وهذا الحديث يدل على مسألة مشهورة في القصاص - 00:20:17ضَ

وهي موجب قتل العمد هل الواجب في قتل العمد القصاص ومن ثم لا ينتقل منه الى الدية الا برضا الطرفين ام ان هذا حق مختص باولياء الذنب فلهم ان يختاروا القصاص او ان يختاروا الدية - 00:20:44ضَ

دون النظر الى ولي الدم الى الجاني يعني هم اذا اختاروا القتل هذا لا شك ان هذا لهم واضح لكن لو قالوا نحن لا نريد القواد وانما نريد الدية اريد هنا انبه الى مسألة فرق بين الدية المقدرة شرعا - 00:21:12ضَ

وبين الصلح عن القصاص باكثر من يعني تسمعون احيانا في الصحف عشرين مليون خمسين مليون هل هذه دية شرعا لا ليست الدية ما اسمها الصلح عن القصاص باكثر من صح - 00:21:33ضَ

هذا لا ينتقل عنها الا بين الطرفين لانها صلح ما يمكن يقول اولياء الدم لا نريد خمسين مليون او عشرة مليون لا لا لا يقبل بهذا الصلح الا اذا وافق عليه - 00:21:56ضَ

الطرفين وانما كلامنا في الدية المقدرة شرعا مئة من الابل هل ولي الدم يختار اما القتل او الدية رجوع الى دون رجوع الى القاتل واضح هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء - 00:22:08ضَ

جمهور الفقهاء اخذوا بدلالة هذا الحديث فقالوا ان هذا مختص يا اولياء الدم وان لهم ان يختاروا اما القواد واما الدية وذهب الحنفية الى انه لا يصار من القود الى الدية الا برظا - 00:22:45ضَ

الطرفين بمعنى لو ان الجاني قال لا ادفع الدية اما القواد واما العفو مجانا هل له ذلك على مذهب الجمهور ليس له ذلك لان هذا حق لاولياء الدم فاذا اختاروا الدية وكان عند القاتل مال فانه يؤخذ منه قهرا - 00:23:05ضَ

واضح وعند الحنفية لا لا يسار الى الدية ويترك القود الا برضاء طيب هل المسألة هذي واقعة او ان من الفقهاء يعني هل ممكن يأتي مسألة العمد ويقول القاتل لا انا لن ارضى بدفع دية من اهل الابل - 00:23:28ضَ

اما القود واما العفو مجانا الحقيقة انها وقعت وقد حدثني بعض اهل العلم المهتمين بهذا المجال وذكر لي البلد الذي وقعت فيه القضية وان القات والعياذ بالله عنده صاحب ابل يعني عنده ابل كثيرة - 00:23:51ضَ

ورفض قال ممن يعفو مجانا واما ان يقتل فيأتي السؤال هنا هل يملك القاضي ان يجبره قهرا على الدية ما دام اختارها اولياء الدم الصحيح ان له او ان يجب عليه ان يجبره - 00:24:14ضَ

هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل هنا خير النظرين لولي الدم ما هو بخير النظرين واضح ولهذا نقول ولي الدم في القتل عمد مخير بين ثلاثة اشياء اما ان اختار - 00:24:31ضَ

وله شروطه فيها تفصيل عند الفقهاء واما العفو الى الدية يعني يعفو عن القتل لكن يطلب الدية واما العفو مجانا وقد كان بنو اسرائيل ليس عندهم الا القتل وليس عندهم الدية ولهذا قال الله تعالى - 00:24:53ضَ

كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الى ان قال فمن عفي له من اخيه شيء جاء فيها ذكر العفو وهذه الاية اه تدل على قول الجمهور ايضا لان الله تبارك وتعالى يقول فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وادام اليه - 00:25:17ضَ

احسان وادعو اليه باحسان فدلت الاية وان كان بغير صريحة على مسألة العفو الى الدية وان هذا موكول الى ولياء الدم دون النظر الى القاتل وعلى كل حال حديث رضي الله عنه صريح كما - 00:25:43ضَ

كما تلاحظون وعلى كل حال مثل ما ذكرنا انه هذه المسائل تفصيلها في كتب الفقه وانما وقفنا آآ فقط مع ما جاء ذكره في الحديث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة فقال يا رسول الله - 00:26:03ضَ

اكتبوا لي يعني يطلب ان يكتب له في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة ثم قال عباس يا رسول الله الا الاذكار فان نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لندخل اما ندخل فسبق - 00:26:25ضَ

واما قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا الا بشاة فهذا يستدل به المحدثون هذه المسألة مبحوثة في كتب المصطلح وكتب الحديث وهي ما حكم كتابة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر نهى عن كتابة الحديث - 00:26:44ضَ

بان لا يختلط على بعض الصحابة مع القرآن ثم في اخر الامر لما استقر الحال لهم الكتابة كما في هذا الحديث ان امرهم ان يكتب لابيه شاه رضي الله عنه تفضل - 00:27:05ضَ

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه في غروة عبد او امة فقال لتأتين بمن يشهد - 00:27:31ضَ

بكى فشهد له محمد بن مسلمة نعم هذه المسألة اه مبنية في مسألة متعلقة الجنين لان الدية تثبت في جميع انواع القتل الثلاثة بغير حق يعني القتل الخطأ فيه هدية. القتل العمد فيه هدية شبه العمد فيه دية - 00:27:52ضَ

والعبد لوحده دون انواع الثلاثة يختص والخطأ وشبه العمد فيهما الكفارة على الصحيح دون العمد العمد لم تذكر فيه الكفارة في سورة النساء ليس عدم ذكرها تخفيف وانما تشديد لان الكفارة تخفيف - 00:28:28ضَ

يعني ان القتل العمد اعظم من ان يكفر كفارة اذا تقرر ذلك فما مقدار الدية واضح كثير من احاديث الدية ليست على شرط المؤلف ولهذا لم يردها في هذا الباب والبحث فيها مذكور عند الفقهاء - 00:28:50ضَ

وهي مئة من الابل على تفصيل في اسنانها ثمان الفقهاء يختلفون هل الدية من الابل فقط او انها خمسة اصول الابل والبقر والغنم والذهب والفظة فايها دفع القاتل اجزاءه اما ان الاصل واحد وهو الابل وغيرها - 00:29:16ضَ

يقوم بها فلا ينتقل عن الابل الى غيرها الا بذا الطرفين واضح المسألة هذه المسألة فيها خلاف وبحوث عند الفقهاء ليس المراد البحث فيها انما المراد الوقوف مع هذا الحديث وهو دية الجنين - 00:29:48ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه الدية الجليل اورد فيها المؤلف رحمه الله حديثان اورد فيها حديثين. حديث عمر رضي الله عنه واورد حديث ابي هريرة الذي يأتي - 00:30:05ضَ

بعده قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او اماه فقال لتأتيني بمن يشهد معك - 00:30:20ضَ

فشهد معه محمد ابن مسلمة المؤلف املاس المرأة ان تلقي بجانينها حياء قال عن انه استشار الناس يعني استشار الصحابة رضي الله عنهم وهذا فيه من يعني من ديانة عمر رضي الله عنه انه هذه المسألة - 00:30:34ضَ

استشارة فيها الصحابة رضي الله عنهم ولم يمنعه قوله هو خليفة رسول الله وخليفة المسلمين وهو من هو ان يستشير الصحابة يعني محمد بن مسلمة والمغيرة كلهم دون عمر رضي الله عنه بكثير في الفضل وفي العلم ومع ذلك - 00:30:54ضَ

استشارهم واخذ منهم قال في املاس المرأة ما هو املاس المرأة من من الملوصة والاملاس والمراد ان يزلق الجنين قبل وقت الولادة ولهذا عبارة ملص او يملص لا تزال مستخدمة عند - 00:31:14ضَ

الناس اذا حصل فيه نوع انزلاق واضح وهل المراد به كل ولادة؟ لا المراد به الولادة قبل اوانها الولادة قبل اوانها فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه اي في املاص المرأة - 00:31:30ضَ

بقرة عبد في غرة عبد او امان والغرة الاصل فيها البياض على وجه الفرس فبعض الفقهاء قال انه لا يقبل عبد اسود او امة سوداء وانما يكون ابيض لكن الفقهاء يقولون يجزئين - 00:31:52ضَ

اي اه عبد في ذلك فقال عمر رضي الله عنه لتأتيني بمن يشهد معك يعني هذا الكلام اللي انا سبته للنبي سلم اللي بيشاهد وهذا له نظائر عند عمر رضي الله عنه كثيرة - 00:32:19ضَ

ان كان يتثبت في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية ان يجترئ الناس في النقل عنه دون تحقق يعني هنا قال للمغيرة لابد ان تأتيني بمن يشهد اه معك - 00:32:35ضَ

على هذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة الاستئذان لما قال ابو موسى في حديث الاستئذان الا تأتيني بمشهد معك فبعث معه الصحابة الانصار بعثوا معه اصغرهم ابو سعيد الخدري رضي الله - 00:32:49ضَ

طيب نعود للمسألة الفقهية اذا حصلت جناية فسقط الجنين هل هذه جناية عمد ليست اعمدة ليست قتل ليس امرأة اسقاط الجنين ولهذا ليس فيها مسألة قود ابدا وانما مسألة صح - 00:33:06ضَ

هو مثل هذا الظرب طيب ما الحكم لو لو قدر بانه عمد ايضا لا قواد لانه ما دام انه لم تثبت فيه حياة مستقرة فلا فاذا سقط الجنين ثم مات - 00:33:34ضَ

الحالتين اما ان يبقى حيا حياة مستقرة ثم يموت وهذا الاصل لو حصل وهي حالة نادرة ان الاصل اذا مستقرة خلاص ما يموت لكن لو حصل ومات هذي فيها دية كاملة ندية نفس - 00:33:52ضَ

لكن لو انه سقط ميتا لو انه سقط يعني مثلا تعاركت امرأتان فاسقطت احداهما جنينها ميتا او حياة غير معتبرة يعني مباشرة مات تمدي هنا الدية قدرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث - 00:34:08ضَ

في غرة عبد او امان واضح فاذا قال قائل تقدير الدية بقرة عبد او امة هذا هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله وقال قالوا ايضا لا يخلو ذلك من حالتين اما ان تلقيه قبل موتها او بعد موتها - 00:34:36ضَ

ممن قبل موتها او بعد موتها نحن الان لا نتكلم عن دية الام. الام لها بحث اخر الجنين واضح لا يخلو الاسقاط اما ان يكون بعد موته او قبل موتها - 00:35:10ضَ

فان كان قبل موتها ففيه الدية بنص الحديث اليس كذلك وان كان الاسقاط بعد موتها فهل فيه دية الصحيح ان ان فيها وهو المذهب مذهب الحنابلة وقال المالكية قال ابو حنيفة ايضا - 00:35:27ضَ

انه اذا كان الاسقاط بعد موتها فانه لا يظمن لكونه بعد الموت يصبح له حكم الاعضاء اعضاء المرأة نفسها وبموتها يسقط حكم اعضائها. يعني لو انها قطعت يدها بعد موتها - 00:35:50ضَ

هل في هدية او فيها قواد لا واضح لكن الصحيح وما عليه الحنابلة من ان القود ان الدية تجب في الجنين اذا سقط ميتا سواء سقط ميتا قبل موت امه او بعد موت - 00:36:11ضَ

امه لماذا؟ لان سبب سقوطه في كلا الحالتين هو الجناية الحاصلة والجناية الحاصلة. اما اذا كان اصلا موت امه بسبب ما له علاقة في الجناية بعد كذا يوم. هذي مسألة خارج البحث - 00:36:34ضَ

لكن بجناية على امها ماتت امها ثم ماتت امه ثم سقطت ايوة طيب لو انه لو لم لو انه لم ينفصل وانما يعلم بان هذه المرأة التي جني عليها حامل - 00:36:53ضَ

ولم ينفصل الجنين الفدية لا ما في دقيقة لانه لم ينفصل ليس له حكم اليس كذلك واضح طيب نعم اذا ثبتت فيه حياة مستقرة ففيه الدية كاملة ما ذكرنا سواء قبل موتى او بعد موتها - 00:37:04ضَ

طيب سنذكر الان سنذكر الان فسيقول احدكم مثلا الان لا يوجد عبد او فما العمل هذه المسألة ليست وليدة اليوم وانما تكلم فيها الفقهاء قديما فقال فقال الحنابلة وغيرهم من الفقهاء - 00:37:30ضَ

لان دية الجنين مرة عبد اوأمه وهي عشر دية امه ان قدروا الدية بانها عشر دية امه يعني كم من الابل لا لا عاشوا من الابل المرأة على النص من دية - 00:37:59ضَ

رجل فيكون خمسين من الابل عشر بيت امه خمس من الابل فلو انه مثلا لو انه حصلت هذه المسألة عند قاضي كم سيقدر الدية؟ خمس الابل والان ربما تقدر بقرابة - 00:38:27ضَ

خمسطعشر الف الرأس بثلاثة الاف لانهم اذا كانت المجلس القضاء الاعلى قبل كذا سنة قدر الدية بثلاث مئة الف وهي مئة من الابل مع ذلك نقدر الرأس بثلاثة صح ولا لا - 00:38:45ضَ

على كل حال اه هو يعني هي مقدرة في الاصل في الابل. ايا كان تقديره. لكن انا اردت ذكر المال من من حيث مئة الف او ثلاث مئة الف هذا متغير يعني اسعار الابل ترتفع وتنزل - 00:39:03ضَ

لكن المقصود بانها من حيث الاصل خمس من الابل او ما يعادلها واضح تفضل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في - 00:39:20ضَ

اختصموا الى رسول الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله فقضى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم النادية جنينها غرة عبد او عبدة او وليدة. وقضى - 00:39:45ضَ

المرأة على عاقلتها. فورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل ابن ابن النابغة الهذري فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهز فمثل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما - 00:40:05ضَ

ها هو من اخوان الكهان. من اجل سجعه الذي سجع. نعم حديث ابي هريرة رضي الله عنه المسألة السابقة الجنين وتضمن مسائل اخرى تتعلق بمن تجب الدية القتل او على من تجب الدية في القتل الخطأ - 00:40:35ضَ

قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل يعني من قبيلة وقد ذكر بعض اهل العلم اسم المرتين قالوا احداهما اسمها مليكة والاخرى - 00:40:59ضَ

قطيف او ام اقتتلتا حرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقتلتها وما في بطنها هل هذا عمد او خطأ او شبه عمد قطعا ليس خطأه هذا حاصل نتيجة عراك - 00:41:13ضَ

كذلك وهل هو عمد ليس عمدا لماذا القتل الحجر ليس قاتل غالبا وقد يقول قائل حينما ما حظرنا الواقعة ما نعرف هل الحجر كبير او صغير نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث - 00:41:48ضَ

قضى به باحكام القتل شبه العمد وهو وجوب الدية على العاقلة وعدم وجوب فلما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قضاءه في شبه العمد دل على ان هذا القتل شبه - 00:42:11ضَ

قال فقتلتها وما في بطنها اختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اختصموا اختصموا اهل المرأتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الندية الجنين - 00:42:31ضَ

ان دية جنينها غرة او غرة عبد او اباه وهذا تقدم تقدم معنا في حديث عمر السابق رظي الله عنه اليس كذلك وتكلمنا فيها قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها ان قضى النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة على - 00:42:46ضَ

هدية المرأة كما سبق معنا انها عن النص من دية الرجل هذا هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى وقال قضى بالدية على عاقلتها اما تفصيل بقية الديات الاخرى كما قلت دية الكتاب دية هذي - 00:43:16ضَ

يعني مبحوثة في كتب الفقهاء قال وقضى اه وورثها وولدها ومن معهم؟ وورثها يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورث المرأة وولدها ومن معهم ايش معنى هذه المقولة يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الميراث - 00:43:43ضَ

المرأة وولدها ومن معهم ولم يجعل الميراث العاقلة الميراث لاهل لا يقول العاقل بما ان احنا نعقد اذا صرفت تكون لنا للورثة مرحبا ارحب وفي رواية في البخاري قال ثم ماتت القاتلة - 00:44:25ضَ

وهذا فيه زيادة انه مات جميع المرأتين قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها والعقل على على العصب وهذا يفسر الرواية السابقة انه اذا ماتت المرأتين كل واحدة منهما قتلته - 00:45:01ضَ

الاخرى فتجب دية كل واحدة منهما على عاقلة الاخرى فعاقلة الأولى تدفع الدية لورثتي وليس لعاقلتك لورثتي الثانية وعاقلة الثانية تدفع الدية لورثة الاولى لا لعاقلة الاولى فيكون هذا مفسر لقوله وسلم وورثها وولدها ومن - 00:45:24ضَ

معهم لان الورثة دون العصبة واضحة ومبارح طيب هذا الحديث قال فقام حمل ابن النابغة الهزلي فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ونطق ولا استهل - 00:45:50ضَ

فمثل ذلك يطل يعني هو اعترض على كيف يود الجنين لا شريب ولا اكل ولا نطق ولا استحل وهذا يدل على انه ولد ميتا من حيث الاصل. اما اذا ولد حيا بقيت الحياة ثم مات كما قلنا في دية - 00:46:09ضَ

كاملة صارخا عنده الولادة قال في مثل ذلك يطل. ايش معنى يطل اي يهدر والحذر يعني لا يعتبر وجودك عدمي ولا يودع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هم الاخوان الكهان يعني لما لما سمع كلامه - 00:46:26ضَ

مسجوع قال انما هم الاخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجعه يعني كأنه يشبه كلام الكهان. تصفيف الكلام بهذه الطريقة لا يؤثر فيه الحكم لا يجعل له قوة توازي الحجة - 00:46:47ضَ

كونوا مسجوع لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. لا يعطيه قوة حجة فقط بلاغية اما قيمة علمية ليس له قيمة ليس له قيمة علمية طيب قلنا بان هذا الحديث دل على اصل وهو ان دية القتل الخطأ وشبه العمد - 00:47:05ضَ

القتل الخطأ وشبه العم تكون على العاقلة لماذا قلنا شبه العمد في هذا الحديث في شبه العمد واذا وجبت الدية في قتل شبه العمد على العاقلة من باب اولى ان تجب في - 00:47:29ضَ

الخطأ اليس كذلك طيب الفقهاء اختلفوا في العاقلة في مسائل تبحث عند الفقهاء اختلفوا مثلا ما مقدار ما تحمله العاقلة وكيف تحمل العاقلة يعني الفقهاء يقول لا تحمل العاقلة صلحا - 00:47:45ضَ

ولاء آآ عبدا ولا دون الثلث من الدية يعني لو ان القتل لم يثبت على الجاني وانما اصطلح الجاني مع ورثة المقتول على دفع الدية فانه لا يلزم العاقل حينئذ ان - 00:48:08ضَ

تدفع لا تحمل صلحا ولا ما دون الثلث لو كانت الجناية دون النفس هل تحملها العاقلة؟ نعم تحملها العاقلة الا اذا كانت القلب للثلث. اقل من ثلث قد ايه؟ يعني مثلا قطع الاصبع فيه عشر الدية - 00:48:34ضَ

هل تحمله العاقبة لا ما تحمله العاقلة وثمة مسائل ايضا اخرى كما قلت يعني مفصلة في كتب كتب الفقه عن عمران بن عن عمران بن الحصين رضي الله عنه ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه - 00:48:51ضَ

فوقعت ثنيتاه فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل نادية لك هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى اه متعلقا بمسألة - 00:49:13ضَ

وهي ان الجناية الناشئة عن دفع الصائل لا تثبت فيها عندما تكون هدر قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه وفي بعض النسخ من فيه والامر - 00:49:43ضَ

واحد والعض يعني امسكه باسنانه وهذا معروف وقد جاء في الحديث ذكر المعظوظ وهو يعلى ابن منية في بعض النسخ او قيل بانه ابن امية وقيل بان امية هو ابوه - 00:50:04ضَ

اه ام نية هي امه قال فنزع يده من فيه يعني المعظوظ نزع يده من فم الذي عضه ووقعت ثنيتاه العاظ كما تعلمون له اربع ثنايا اثنتان في الاعلى وثنتان - 00:50:26ضَ

الاسفل فاختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني اختصم العاض والمعذور لان العاض الان سقطت ثنيته لحقته جناية اليس كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل - 00:51:02ضَ

الابل اذا هاج كما تعلمون في بعض الروايات انه قاله اردت ان تأكل لحمه؟ يعني ليش تعضه؟ لماذا عضضته؟ هل اردت ان تأكل لحمه وفي بعض الاوقات النبي قاله ما تأمرني - 00:51:26ضَ

تأمرني ان امره ان يدع يده في فيك تقضمها كما يقظم الفحل يعني هذا المطلوب منه انه يضع يبقي يده في فمك حتى تقدمها كما يقظم الفحل كما يأكل الفحل - 00:51:48ضَ

فقال النبي وسلم لك فلم يوجب بسقوط ثنيتاه وسقوطهما كما هو ظاهر انما كان بسبب نزع المعظوض يده من فعملية النزع سحبت الثنيتين واسقطتهما فهنا هل يجب في هذا الاسقاط - 00:52:01ضَ

اودية لا وانما هو هدر لا يجب به شيئا فاذا عظ الانسان يد اخر عظما محرما فنزع يده من فمه فنشأ ذلك ان سقطت ثنياه او بعض اسنانه كذلك وهكذا ما في معنى - 00:52:31ضَ

العض بشرط ان يكون هذا الفعل ابن العاص محرم اما اذا كان بحق فانه يغرم الدية نقول هكذا في معنى العرض يعني مثلا لو ان انسان مسك اخر باصبعيه هكذا مسكن - 00:53:00ضَ

شديدا وكان بغير حق فنزع الممسوك يده انكسر اصبع الماسك الذي مسكه هل يجب له شيء لا ما دام ان امساكه له بغير حق ولا شيء له هنالك قاعدة مشهورة عند الفقهاء يقولون ما ترتب على - 00:53:18ضَ

غير المأذون فهو غير مضمون هذي قاعدة مهمة ترد في الجنايات ترد في غيرها من باب الفقه ما ترتب على غير المأذون فغير مظمون وقولنا غير المأذون يشمل غير المأذون به شرعا او غير المأذون به من قبل صاحبه - 00:53:42ضَ

وفي المقابل ما ترتب على المأذون فهو مظمون سواء كان الاذن اذن شرعي او اذن من صاحب الحق يعني مثلا لو ان طبيبا اجرى عملية جراحية لانسان المريض والطبيب حينما اجرى العملية اجراها باذن المريض. يعني مأذون له - 00:54:07ضَ

وهو ايضا طبيب ماهر وليس متطبب. لان المتطبب وان اذن له المريض لكن لم يأذن له الشارع فغير مأذون له شرعا فاذا كان مأزولا له شرعا بان يكون طبيبا فعل ومأذون له من قبل مريظ - 00:54:35ضَ

لم ينشأ الوفاة بسبب خطأ او تقصير منه وانما هكذا قدرا فهل يضمنه لا يضمنه لان ما ترتب على غير المأذون فهو غير مضمون ما ترتب على غير ما ترتب على المأذون فهو غير - 00:54:52ضَ

مضمون انعكست انا القاعدة ما ترتب على المأزون غير مضمون وما ترتب على غير المأذون مضمون والاذن اما ان يقصد به الاذن الشرعي واذن صاحب الحق فاذن صاحب الحق والاذن الشرعي - 00:55:17ضَ

يراد به كما قلنا في المثال السابق طب ممكن ترقها بالكامل اقول يراد به مثل ما مثلنا في المثال السابق الطبيب الان اللي اجرى عملية وهو ما دون له شرعا في الطب - 00:55:48ضَ

ومأذون له من قبل المريض ولم يقع منه اي تقصير او تفريط. ثم مات المريض هل يضمنه مأذون له فلا يضمن لكن لو كان اجر العملية بغير اذن المريض يعني هو رأى مريض في المستشفى - 00:56:14ضَ

عملية دون ان يأخذ اذنه في اجراء العملية هو مريظ موجود يمكن اخذ اذنه لكنه هو قال لا لن اخبر سأخدره واجري العملية افضل فهذا يضمنه؟ نقول نعم يدفع الدية على كل حال لانه غير مأذون له في اجراء - 00:56:33ضَ

العملية على كل حال هذه قاعدة مهمة جدا ترد في مسائل كثيرة لا اريد ان اخرج عن الحديث بشأنها فمحل البحث في هذا الحديث ان عض العاض غير مأذون به - 00:56:55ضَ

لا شرعا ولا من صاحب الحق وهو المعظوم فما ترتب عليه فهو غير مضمون ما ترتب على غير المأذون اللهم صلي على محمد نعم فهو ما ترتب على غير المأذون - 00:57:12ضَ

فهو ما ترتب على غير المأذون آآ فهو مضمون هنا الان هل مأذون شرعا له بالدفع عن نفسه مأذون له شرعا فلما دفع عن نفسه وترتب على ذلك لحوق ضرر بالصائل هل يضمن - 00:57:44ضَ

لا يظمن فالمقصود بان الصائل والصياد المعروف اذا صار على نفسه او على حرماته يعني نسائه او ولده او ماله سواء كان الصائم ادميا او بهيمة مكلفا او غير مكلف ايا كان الصائل - 00:58:08ضَ

فان المشروع ان يدفعه بالاسهل في في الاشد فاذا دفعه فترتب على ذلك قتله فانه لا يضمنه بشرط ان يثبت انه كان صائلا اشكالية في القتل انه يصعب الاثبات انه كان - 00:58:29ضَ

ولا يمكن ان يصدق يعني ما نصدق كل شخص ادعى انه قتله لانه صال عليه والا كان كل شخص اذا اراد ان يقتل اخر احضره الى بيته بالاكراه وقتله وقال - 00:58:54ضَ

صال عليه الاصل هو الصيانة وعدم الصيام عدم الصيام فمن ادعى الصيام طولب بالاثبات فان اثبت والا يقتل او يعني يترتب عليه الاحكام الشرعية. وحكمه عند الله بحسب حقيقة الحال لكن حكمه في الدنيا بحسب - 00:59:04ضَ

الظاهر قد جاء في الصحيح مسلم عن رضي الله عنه ان رجل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ ان يأخذ مالي - 00:59:24ضَ

قال لا تعطه قال ارأيت ان قاتلني؟ قال فاقتله قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار لكن كما قلت بان المشكل في مثل هذه المسائل - 00:59:35ضَ

هو صعوبة اثبات الصيام اما في الواقعة هذه التي عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعترف بانه عظه وانه نزع يده يعني الصورة متفق عليها ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:59:52ضَ

هذا هدرا نعم تفاصيل الصيام كما قلت مبحوثة في كتب الفقهاء بتوسع عن الحسن ابن ابي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا ما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه - 01:00:08ضَ

وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع واخذ سكينا فحز بها يده. فما فما وطأ الدم حتى مات. قال الله عبدي بادر تراني بنفسه فحرمت عليه الجنة نعم - 01:00:41ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى عن الحسن ابي الحسن البصري رضي الله عنه وهو من مشاهير التابعين قال حدثنا جندب في المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن يقول هذا اراد التأكيد - 01:01:10ضَ

ضبطه لهذا الحديث عن جندب رضي الله عنه قال وما نخشى آآ ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جدب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم يعني في الزمن الماضي - 01:01:28ضَ

رجل به جرح في جراح فجزع يعني من الام هذا الجرح او ما شابه ذلك فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ له كما رقع الدم حتى مات قطع يده لكن ترتب على هذا القطع سراية الجناية الى - 01:01:50ضَ

نفسه قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة ومثل ما سبق معنا في مسألة القتل او لا ادري اذا كان سبق معنا القتل ليس اه مخرجا من الملة - 01:02:14ضَ

بحيث انه يعبد في النار وانما المراد بانه اه قد فعل هذا الامر المحرم والفقهاء رحمهم الله تعالى يبحثون في آآ قتل الانسان نفسه مسألة الكفارة لو قتل نفسه خطأ - 01:02:32ضَ

هل تجب الكفارة في ماله؟ يعني لو من صوره المعاصرة مثلا لو انه اه قتل نفسه خطأ بحادث سيارة او ما شابه ذلك هل تجب فيه الكفارة هذه المسألة فيها خلاف - 01:02:52ضَ

ابو حنيفة رحمه الله يقول لا تجب المذهب انها آآ تجب حتى ولو كان قد قتل نفسه كيف تجب تخرج من ماله الكفارة كما هو معلوم هي عتق رقبة واذا لم توجد الرقبة فلا يمكن ان يصام - 01:03:10ضَ

لكن المراد اذا وجدت الرقبة المقصود بان الكفارة تجب الخطأ وفي شبه العمد دون العمد سواء كان في قتل النفس او في قتل غير النفس. نعم تفضل كتاب الحدود عن عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من - 01:03:41ضَ

من عكل او عوظينة فاجتووا المدينة. فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها. فانطلقوا فلما صحوا قتلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثار - 01:04:15ضَ

هذه فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر فقطعا ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم وتدرك في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله اخرج - 01:04:45ضَ

الجماعة قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود الحدود في اللغة جمع حد وهو في الاصل المنع والفصل بين شيئين ولهذا يقال في حدود الاراضي ونحوها لهذا حدود الله تبارك وتعالى هي - 01:05:15ضَ

محارمه وحلم الله تبارك وتعالى ايضا هي المقدرات التي قدرها فالمحارم يقول الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا اقربوها والمقدرات التي قدرها مثل المواريث ونحو مما جعله حدودا شرعية ومثل الزواج - 01:05:38ضَ

في اكثر من اربع قال فيها تعالى تلك حدود الله فلا اعتدوها ومما ينبغي التنبيه له ان مصطلح الحدود عند الفقهاء يختلف عن مصطلح الحدود في اه الكتاب والسنة الفقهاء - 01:05:59ضَ

يقولون بان الحدود العقوبات المقدرة شرعا لان العقوبات على نوعين اما ان تكون مقدرة او غير مقدرة فالعقوبات غير المقدرة تسمى التعازي والنوع الثاني هي العقوبات المقدرة وهذه تسمى الحدود - 01:06:22ضَ

فعندهم ان الحدود هي العقوبات المقدرة اما في اصطلاح الشارع المراد بالحدودية المحرمات او الواجبات يعني الله تبارك وتعالى لما قال تلك حدود الله فلا تعتدوها لو قال تلك حدود الله فلا تقربوها. هل جاءت الايتين - 01:06:53ضَ

في سياق عقوبات حدية لا وان محارم وواجبات اليس كذلك هذه المسألة مهمة جدا يعني اذا تعامل الانسان مع اصطلاح الكتاب والسنة واصطلاح العلماء لابد ان يعرف ان المصطلح قد يختلف معناه في الكتاب او في السنة عن - 01:07:25ضَ

العلماء يعني الفقهاء يقولون او الاصوليون يقولون بان المكروه ما اه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله او يقولون بانه ما نهي عنه نهي او نهيا غير جازم صح نعم طيب هل المكروه في الكتاب او السنة بهذا المعنى - 01:07:50ضَ

لا الله تعالى لما ذكر القتل ونحوه من الكبائر العظيمة في سورة الاسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني واحد يقرأ عليه يقول خلاص والله يعني فقط القتل مكروه الله تعالى يقول مكروه - 01:08:16ضَ

لا ليس هذا المراد اليس كذلك في مسألة الحدود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق في صحيح البخاري لا يوجد فوق عشر جلدات الا في حد من حوت الله - 01:08:35ضَ

لن نتكلم في هذا الحديث لكن باب الشيب شيء يذكر هذا الحديث لما تعامل معه كثير من اهل العلم بان الحدود هنا هي الحدود عند الفقهاء اوجب لهم اشكالات قالوا هل التعزير يعني انه لا يزال في التعزير عن عشر جلدات - 01:08:54ضَ

وانما البحث والسؤال هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فوق عشر الا في حد من حدود الله مراد العقوبات المقدرة او يجد محارمه او يوجد محارم الله - 01:09:14ضَ

يريد الثاني محارم الله لان هذا هو مصطلح الكتاب والسنة على كل حال فالمراد بالحدود عند الفقهاء هي العقوبات المقدرة وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث الاول وهو متعلق بحد من الحدود وهو حد الحرابة. او حد الافساد - 01:09:25ضَ

في الارض وهذا ذكره الله تبارك وتعالى في سورة المائدة يسمى الحرابة لان الله تبارك وتعالى قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله او الافساد في الارض او المحاربين او نحو هذه التسميات - 01:09:42ضَ

قال المؤلف عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل او عرينة عقل او عرينة قبلتان معروفتان وكان عددهم ثمانية جاء في بعض الروايات انهم اربعة من عقل وثلاثة من - 01:09:59ضَ

والرابع كان تابعا لهم. على كل حال اتوا فاجتو المدينة. ايش معنى اجتو المدينة يعني اصابهم وباؤها مرضوا بسبب اجواء المدينة ولهذا جاء في في صحيح البخاري انهم قالوا يا نبي الله انا كنا اهل ضرع ولم نكن اهل ريف - 01:10:18ضَ

كانوا في البادية فاصابتهم الحمى فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح يعني جمع والمراد اللقاح يعني الناقة او النوق قريبة العهد بالنتائج بحيث تكون غزيرة - 01:10:39ضَ

اللبن يقال لاقح اذا كانت حامل فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم آآ بلقاح وهل المراد انه وهبها لهم؟ لا الظاهر الامر انها ابن الصدقة اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتفعوا بها. ولهذا جاء في البخاري انه - 01:11:13ضَ

وامر لهم ان يلتحقوا بابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابل الصدقة قال وامرهم ان يشربوا من البانها ابوالها مداواة الحمى التي اصابتهم امر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بان يشرب من ابوالها - 01:11:34ضَ

دليل على طهارة ابوال الابل الصحيح ان شاء الله هو ان القاعدة في ابوال ما يؤكل لحمه انه ما وجه الدلالة على طهارة ابوالابل وجه الدلالة انها لو كانت اعني ابوالابل لو كانت نجسة - 01:11:56ضَ

لكانت محرمة ولا يجوز التداوي بمحرم لم يجعل الله تبارك وتعالى شفاء الامة بما حرم عليها كما جاء ذلك في السنن من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها فلما - 01:12:20ضَ

اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي بابوالها مع انه لا يجوز التداوي بمحرم دل على ان ابوالها طاهرة قال فلما صحوا لانهم شربوا من ابوالها والبانها صح وعادة اليهم صحتهم - 01:12:38ضَ

فقاموا والعياذ بالله بفعل شنيع لا يقوم به المسلم من لا يقوم به الوفي قتلوا الراعي راعي اللقاح النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا عن الاسلام واستاقوا النعم وذهبوا بها - 01:13:02ضَ

فجاء الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه الصارخ الذي يخبره بهذا الامر والراعي المقتول آآ اسمه يسار كما جاء في بعض الروايات جاء الخبر النبي صلى الله عليه وسلم في اول النهار - 01:13:20ضَ

وكانت اللقاح التي استاقوها خمسة عشر من اللقاح خمسة عشر فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في اثارهم بعث من الصحابة من يطلبهم في حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان بعث خيلا من المسلمين - 01:13:40ضَ

امر عليهم ابن جابر الفهري فلما ارتفع النهار يعني في نفس اليوم عند الظهر ادركوهم ادرك الصحابة هؤلاء القوم فجيء بهم اسارى الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع ايديهم - 01:13:56ضَ

وارجلهم الله تبارك وتعالى انما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض قال ولم يحسمهم يعني لم يحسم القطع وانما - 01:14:17ضَ

ترك الدم ينزف قال وسمرت اعينهم وبعض الروايات سملت اعينهم والمراد بذلك انهم والعياذ بالله كحلوا في اعينهم باميال من حديد قد احميت في النار لماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل - 01:14:37ضَ

لانهم قاموا بهذا الفعل مع الراعي هم والعياذ بالله قتلوا راعيا النبي وسلم شر قتلة ثمنه في عينيه ثم تركوه حتى مات قال وتركوا في الحرة يعني قطعت ايديهم جم الخلاف وسميت اعينهم - 01:14:59ضَ

وتركوا في حرة المدينة المعروفة ذات الحجارة السوداء والحرارة يستسقون يطلبون سقيا الماء فلا يسقون حتى ماتوا وهذا الحديث كما قلت دليل على عقوبة المحاربين ولهذا قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم - 01:15:14ضَ

لان الفقهاء يفصلون في عقوبة المحاربين الواردة في الاية الله تعالى قال انما جزاء ليحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلى ايديهم وارجوهم الخلاف جمهور الفقهاء على ان او هنا ليست التخيير وانما للترتيب - 01:15:39ضَ

اذا قتلوا واخذوا المال فان حكمهم القتل والصلب واذا قتلوا ولم يأخذوا المال فان حكمهم القتل فقط واذا اخذوا المال فان حكمهم تقطيع ايديهم ارجوهم من خلاف واذا روعوا فقط دون ان يأخذوا شيئا فان حكمهم ان ينفوا - 01:15:56ضَ

من الارض هكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعلى كل حال فتفصيل الكلام في حد الحرابة وشروطه وحالاته لم يذكر في الحديث ويفصل الفقهاء رحمه الله تعالى في كتبهم - 01:16:19ضَ

اما تسمين النبي صلى الله عليه وسلم اعينهم كما قلت انما فعل هذا به من باب المجازاة والحنابلة يقولون بان هذا انما كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل النهي عن - 01:16:33ضَ

المثلى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:16:46ضَ