الورقات - للجويني

الدورة العلمية الثانية والعشرون - شرح الورقات (1) - أ د سامي بن محمد الصقير - 25 محرم 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ امام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

كتابي متن الورقات قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم معنى اصول الفقه هذه ورقات تشتمل على فصول من اصول الفقه. وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين. احدهما الاصول والاخر الفقه. فالاصل ما ينبغي - 00:00:20ضَ

عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد انواع الحكم الاحكام السبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه - 00:00:37ضَ

والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين - 00:01:00ضَ

وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم السبت الخامس الخامس والعشرين من شهر الله المحرم في عام خمسة واربعين واربعمائة والف نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في الدورة العلمية - 00:01:18ضَ

الثانية والعشرين المقامة في هذا الجامع ونسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل ثم اشكر الله تعالى على ما من به ويسر من اقامة هذه الدورة ثم - 00:01:46ضَ

اتقدم الى مقام وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ممثلة فرع الوزارة في منطقة القصيم ومكتب الدعوة ومكتب المساجد ادارة المساجد والدعوة في محافظة عنيزة واتقدم بالشكر ايضا الى مؤسسة شيخنا محمد بن صالح العثيمين - 00:02:05ضَ

على ما قاموا به من ترتيب وتنظيم لهذه الدورة فاسأل الله عز وجل ان يعظم اجورهم وان يضاعف مثوبتهم وان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل اه ثم نشرع في اه التعليق على هذا المتن متن الورقات. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة - 00:02:30ضَ

بقول بسم الله الرحمن الرحيم افتتح هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل فانه بالبسملة متأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حيث كان يبدأ كتبه بالبسملة وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:55ضَ

كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر يقول المؤلف رحمه الله هذه ورقات الورقات جمع ورقة وهي جمع مؤنث سالم من جموع القلة وعبر بقوله ورقات - 00:03:24ضَ

تيسيرا على الطالب المبتدئ لاجل ان ينشط على قراءتها وحفظها والالمام بها ولا تشتمل على معرفة فصول اي ان هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول والفصول جمع فصل وهو قطعة - 00:03:48ضَ

من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها تشتمل على مسائل غالبا وقد اصطلح اهل العلم رحمهم الله تيسيرا على طالب العلم ان يقسموا مسائل العلم الى الى كتب وابواب وفصول ومسائل - 00:04:15ضَ

وفروع كل ذلك من باب التيسير والتنشيط لطالب العلم وقوله رحمه الله تشتمل على فصول من اصول الفقه اي من هذا الفن المسمى باصول الفقه قال وذلك مؤلف من جزئين - 00:04:43ضَ

ذلك الاشارة هنا الى اصول الفقه فهو مؤلف اي مركب من جزئين من مضاف وهو كلمة اصول ومن مضاف اليه وهو كلمة فقه فهو مركب اضافي ولهذا في تعريف هذا العلم لابد من تعريفين - 00:05:06ضَ

الاول انه يعرف باعتبار مفرديه باعتبار كلمة اصول وباعتبار كلمة فقه ويعرف باعتباره لقبا لهذا الفن ولهذا قال المؤلف رحمه الله وذلك مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والثاني الفقه - 00:05:34ضَ

وقوله مفردين المراد بالمفرد هنا ما يقابل الترتيب لا ما يقابل التثنية والجمع لان احد الجزئين وهو لا في الاصول جمع فدل على ان المراد بالمفرد هنا ليس ما يقابل التثنية والجمع وانما المراد بالمفرد هنا ما يقابل المركب - 00:06:01ضَ

يقول وذلك مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والثاني الفقه ثم شرع في تعريف المفرد الاول فقال فالاصول فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه الى اخره - 00:06:28ضَ

فالاصل كلمة الاصل تطلق في كلام العلماء على خمسة معان المان الاول الاصل بمعنى الدليل تطلق كلمة الاصل بمعنى الدليل ومنه قولهم الاصل في وجوب الصيام قول الله تعالى كذا - 00:06:51ضَ

الاصل في وجوب الصلاة. الاصل في وجوب الزكاة المراد بالاصل الدليل ثانيا تطلق كلمة الاصل على القاعدة المستمرة كقولهم اكل الميتة على خلاف الاصل اي على خلاف القاعدة المستمرة لان القاعدة المستمرة ان الميتة محرمة. كما قال عز وجل حرمت عليكم الميتة - 00:07:19ضَ

ثالثا تطلق كلمات الاصل على المقيس عليه وهذا في باب القياس لان القياس مركب من اربعة اركان اصل وفرع وحكم وعلة جامعة فالاصل هو المقيس عليه رابعا شو طلعوا كلمة الاصل على الراجح - 00:07:56ضَ

على الراجح كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة لا المجاز هي الراجح ان الاصل الراجح في الكلام الحقيقة للمجاز فاذا دار الامر بين ان يكون الكلام حقيقة او ان يكون مجازا - 00:08:30ضَ

فالاصل انه حقيقة كم هذي؟ اربعة الخامس تطلق كلمة الاصل على اقل عدد تخرج منه المسألة او فروضها بلا كسر واذا قلت هلك هالك عن زوج يقول المسألة من اربع اصلوها من اربعة - 00:08:52ضَ

والاصل هنا اقل عدد تخرج منه المسألة او فروعها بدون فتبين بهذا ان كلمة اصل تطلق على هذه المعاني الخمسة قال رحمه الله والفرع ما يبنى على غيره الفرع ما يبنى على غيره - 00:09:22ضَ

فهو فهو مقابل للاصل ولهذا قال الله عز وجل الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء يقول والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد - 00:09:45ضَ

في اللغة بمعنى الفهم الفقه لغة بمعنى الفهم ومنه قول الله تبارك وتعالى واحل العقدة من لساني يفقه قولي ان يفهموا قولي ومنه قول الله تعالى قالوا ما قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول اي ما نفهم - 00:10:12ضَ

اما اصطلاحا الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية هذا هو تعريف الفقه معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية وقولنا معرفة المعرفة هنا تشمل العلم والظن وذلك لان ادراك الاحكام الفقهية - 00:10:40ضَ

قد يكون يقينا وقد يكون ظنا ادراك الاحكام الفقهية قد يكون يقينا وقد يكون ظنا فمثلا ادراكنا لتحريم الربا والخمر والزنا ووجوب الصلوات الخمس هذا يقيني وادراكنا مثلا لوجوب الفاتحة على المأموم في الجهرية هذا امر ظني - 00:11:19ضَ

ولهذا العلماء هنا عبروا بمعرفة ولم يقولوا العلم والفرق بين العلم والمعرفة ان المعرفة انكشاف بعد لبس انكشاف بعد لبس بمعنى ان يكون الانسان جاهلا ثم ينكشف عنه هذا الجهل - 00:11:49ضَ

ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله لا يجوز ان يوصف الله تبارك وتعالى بانه عارف لا يجوز ان يصف الله بانه عارف لان المعرفة انكشاف بعد لبس طيب معرفة الاحكام - 00:12:16ضَ

الشرعية خرج المراد بالاحكام الشرعية الاحكام المتلقاة من الشرع الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة ونحو ذلك فخرج بذلك اولا الاحكام العقلية لمعرفة ان الكل اكبر من الجزء والاحكام العادية معرفة نزول المطر اذا كانت السماء ملبدة بالغيوم - 00:12:37ضَ

فهذه احكام لكنها ليست احكاما شرعية وانما الاول احكام عقلية والثاني احكام عادية العملية المراد بذلك ما لا يتعلق بالاعتقاد الصلاة والطهارة والزكاة فخرج بقومنا العملية ما يتعلق بالاعتقاد من توحيد الله - 00:13:15ضَ

ومعرفة اسمائه وصفاته وما يثبت له وما ينفى عنه فهذا لا يسمى فقها اصطلاحا وان كان من حيث الاصل هو الفقه الاكبر وقولنا من بادلتها التفصيلية او من ادلتها التفصيلية المراد بذلك ادلة - 00:13:44ضَ

الفقه المقرونة بمسائل الفقه فخرج بقولنا من ادلتها او بادلتها خرج به اصول الفقه لان البحث فيه يعني في اصول الفقه انما يكون في ادلة الفقه الاجمالية اذا هذا هو تعريف احد المفردين - 00:14:07ضَ

وهو اصول وثانيا الفقه الاصول جمع اصل وبينا ان الاصل يطلق على خمسة مع ان وعرفنا الفقه بانه لغة الفهم واصطلاح معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية ونستفيد من قولنا بادلتها التفصيلية - 00:14:33ضَ

انه يجب على طالب العلم ان يعتني بالدليل لان الفقه حقيقة هو معرفة المسائل بادلتها العلم هو ان تعرف العلم وتفقهه بدليله كما قيل العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد - 00:14:59ضَ

يستويان يقول ماؤلف رحمه الله والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد التي طريقها الاجتهاد يعني التي تثبت عن طريق الاجتهاد والاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة لادراك حكم شرعي اه باقي تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا - 00:15:27ضَ

في هذا الفن وسيذكره المصنف رحمه الله في ذكره للاحكام الشرعية. لكن نعرفه الان ثم اه نأتي اليه فيما يستقبل ان شاء الله اصول الفقه يعرف باعتباره لقبا بهذا الفن - 00:15:57ضَ

بانه علم يبحث عن ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذا تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن علم يبحث عن ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها هو حال المستفيد - 00:16:15ضَ

فقولنا علم يبحث عن ادلة الفقه الاجمالية المراد بذلك القواعد العامة كقولهم الاصل في الامر الوجوب الاصل في النهي التحريم ونحو ذلك فخرج به الادلة التفصيلية التي تكون للمسائل فهذه لا تذكر - 00:16:50ضَ

في علم اصول الفقه الا على سبيل التمثيل او الاستطراد وقولنا وكيفية الاستفادة منها اي كيف يستفيد الاحكام من ادلتها وذلك بدراسة احكام الالفاظ ودلالاتها من العموم والخصوص والاطلاق والتقييد - 00:17:14ضَ

والناسخ والمنسوخ وغير ذلك وقولنا وحال المستفيد المستفيد هو المجتهد سمي مستفيدا لانه يستفيد بنفسه الاحكام من ادلتها وذلك اذا بلغ رتبة الاجتهاد هذا هو تعريف علم اصول الفقه باعتباره لقبا - 00:17:39ضَ

بهذا الفن نقنع احسن الله اليك قال رحمه الله انواع الاحكام الاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه - 00:18:10ضَ

والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا على فعله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والباطن ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به - 00:18:32ضَ

طيب يقول المؤلف رحمه الله هو الاحكام والاحكام سبعة الاحكام جمع حكم والحكم في اللغة بمعنى القضاء وهو اعني الحكم اثبات امر لامر هذا هو الحكم اثبات امر لامر او نفيه عنه - 00:18:51ضَ

فاذا قلت مثل هذا بارد اثبت البرودة هذا حار اثبت الحرارة فالحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنه اما اصطلاحا فالاحكام او فالحكم المراد بالحكم ما اقتضاه خطاب الشرع - 00:19:18ضَ

ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وظع اذا الاحكام جمع حكم والمراد بالحكم هنا ما اقتضاه خطاب الشرع المقتضى خطاب الشرع الذي يتعلق بافعال المكلفين - 00:19:44ضَ

من طلب او تخيير او وضع فقولنا ما اقتضاه خطاب الشرع المراد بخطاب الشرع هنا ما ورد في الكتاب والسنة وقولنا المتعلق بافعال المكلفين اي الذي يتعلق باعمالهم سواء كانت اقوالا - 00:20:09ضَ

ام افعالا ايجادا ان تركن فخرج بقولنا افعال المكلفين ما يتعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما في هذا الاصطلاح وقولنا المكلفين جمع مكلف والمراد بالمكلفين ما من شأنهم التكليف ولو باعتبار المآل - 00:20:35ضَ

فيشمل الصغير والمجنون بان من شأنهم التكليف بان يزول عنهم المانع وقولنا من طلب او تخيير او وظع من طلب الطلب يكون طلب امر وتارة يكون طلب كف ونهي ثم هذا الطلب - 00:21:08ضَ

قد يكون جازما وقد يكون غير جازم اذا الطلب يكون طلب امر وتارة يكون طلب كف ونهي ثم هذا الطلب تارة يكون جازما وتارة يقوم غير جازم ودخل في ذلك الواجب - 00:21:36ضَ

والمستحب والمحرم والمكروه لان قولنا من طلب يشمل طلب الامر او الايجاد فان كان جازما فهو الواجب وان كان غير جازم فهو ها المستحب وطلب الكف ان كان جازما فهو المحرم - 00:22:03ضَ

وان كان غير جازم فهو المكروه وقولنا او تخيير هذا المباح فجمع الاحكام الخمسة المراد بذلك الاحكام الوضعية المراد بذلك الاحكام الوضعية فهذا التعريف اشتمل على الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية - 00:22:29ضَ

وذلك ان الاحكام نوعان احكام تكليفية وهي ماء دل عليه خطاب الشرع طلب سواء كان طلب ايجاد ام كف او تخييل نقول الاحكام نوعان احكام تكليفية وهي ما دل عليه خطاب الشرع - 00:22:58ضَ

من طلب او كف او تخيير وهي خمسة الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح وسيبين المصنف رحمه الله اه تعريفها والنوع الثاني احكام وضعية وهي ما دل عليه خطاب الشرع ما دل عليه خطاب الشرع من اسباب - 00:23:29ضَ

وشروط وموانع ثم بين المؤلف رحمه الله فقال والاحكام سبعة وجمع رحمه الله هنا بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية قال والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فبدأ بالواجب. نعم - 00:24:00ضَ

الواجب احسن الله اليك قال رحمه الله الواجب مما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نعم الواجب يقول مؤلف ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الواجب في اللغة بمعنى الساقط - 00:24:32ضَ

الواجب لغة بمعنى الساقط ومنه قول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها سقطت والمؤلف هنا رحمه الله عرف الواجب باعتبار الحكم فقال وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركيا والتعريف - 00:24:53ضَ

في الحكم معيب عند علماء المنطق التعريف بالحكم معيب عند علماء المنطق يعني ان تعرف الشيء بحكمه لا بحجه ولهذا قيل وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود - 00:25:21ضَ

ان تدخل الاحكام في الحدود فهذا التعريف من المؤلف رحمه الله للواجب فيه نظر من وجهين الوجه الاول انه عرف الواجب في الحكم لا بالحج وثانيا قوله ويعاقب يثاب فاعله ويعاقب - 00:25:45ضَ

فجزم بالعقوبة مع ان الله تعالى قد يعفو عنه لكن تعريف لكن يجاب عن ما اه ذكره المؤلف او يعتذر عنه اولا اما التعريف تعريفه للواجب بالحكم فلأنه اوضح التعريف بالحكم - 00:26:10ضَ

بالنسبة لطالب العلم المبتدئ هو ايسر واوضح من التعريف بالحد واما الثاني وهو قوله ويعاقب حيث جزم بالعقوبة فيقال هذا باعتبار اصل الاصل ان تارك المحرم فالاصل ان تارك الواجب - 00:26:40ضَ

وان فاعل المحرم يعاقب الاصل انه يعاقب وان كان الادق ان يقال ويستحق العقاب لكن المؤلف كغيره عبر باعتبار الاصل الاصل ان من ترك واجبا فانه يعاقب وان من فعل محرما - 00:27:02ضَ

فانه يعاقب ما تعريف الواجب باعتبار الحد نقول تعريفه باعتبار الحد انه ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل فقولنا ما امر به - 00:27:30ضَ

خرج به ما نهى عنه وقولنا الشارع خرج به اوامر اوامر غير الشارع. كالاوامر التي تصدر من ولي الامر فلا تسمى واجبا اصطلاحا وقولنا على سبيل الالزام خرج به ما امر به لا على سبيل الالزام - 00:27:58ضَ

وقولنا بالفعل خرج به ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالترك اذا قالوا ما امر به الشارع يخرج المحرم والمكروه لانه نهى عنهما وقولنا على سبيل الالزام يخرج به ماذا؟ المستحب - 00:28:26ضَ

المستحب على سبيل الازام المستحب والمباح هذا هو تعريف الواجب وحكم الواجب انه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه نعم الثاني احسن الله اليك قال رحمه الله والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم. المندوب في اللغة بمعنى المدعو - 00:28:51ضَ

المدعو. واما اصطلاحا فالمؤلف كما تقدم عرفه بماذا بالحكم فقال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وتعريفه الحد ان يقال ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل - 00:29:26ضَ

وان شئت فقل ما امر به الشارع امرا غير ملزم ويخرج بقولنا على لا على سبيل الالزام. يخرج به ماذا؟ الواجب وحكم المندوب انه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويسمى - 00:29:53ضَ

سنة ومستحبا ومندوبا فالمسنون والمستحب والمندوب الفاظ مترادفة عند كثير من العلماء ومن العلماء من فرق بينهما فقال السنة ما ثبت بنص والمستحب ما ثبت باجتهاد او قياس فاذا ورد النص - 00:30:15ضَ

على امر من الامور يقال هذا مسنون سنة وان كان ما حكم على انه كذلك يقال انه مستحب فيفرقون بين بين المسنون والمستحب بان المسنون ما ثبت بنص والمستحب ما ثبت باجتهاد او قياس - 00:30:49ضَ

وممن فرق بينهما الحجاوي رحمه الله في حواشي التنقيح فانه فرق بين بين المسنون وبين المستحب ولكن العلماء بل اكثرهم على خلاف ذلك وان وان المستحب والمسنون والمندوب والفضيلة كلها الفاظ - 00:31:13ضَ

مترادفة احسن الله اليك قال رحمه الله والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم. والمباح ما لا يثاب على ولا يعاقب ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه - 00:31:39ضَ

بمعنى ان فعله وتركه على حد سواء ولكن هذا باعتبار الاصل باعتبار الاصل ان المباح مباح فلا يتعلق به ثواب ولا عقاب من حيث الاصل ولكن اعلم ان كل مباح - 00:32:00ضَ

ان كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما او مكروها او مباحا وهو الاصل فمثلا آآ شراء - 00:32:22ضَ

السيارة انسان اشترى سيارة شراء السيارة من حيث الاصل مباح لكن قد يكون واجبا اذا توقف على شرائها فعل واجب كحج واجب وعمرة واجبة وبر بوالديه ونحو ذلك وقد يكون محرما - 00:32:45ضَ

اذا قصد به المحرم بحيث يستعين في هذه السيارة على المحرم وقد يكون مستحبا اذا توقف فعل المستحب عليها وقد يكون مكروها اذا قصد به اضاعة الوقت ونحو ذلك وقد يكون مباحا - 00:33:11ضَ

اذا كل مباح كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة المباح من حيث الاصل لا يتعلق به امر ولا نهي لا يتعلق به امر ولا ثم ان المباح ايضا قد تكون فيه صفة مستحبة - 00:33:30ضَ

او هيئة مستحبة فيثاب عليها فمثلا الاكل والشرب الاكل والشرب من حيث الاصل انه مباح لانه امر يتعلق بالجبلة والطبيعة فكل الناس تأكل وتشرب الاكل والشرب مما تقتضيه الجبلة والطبيعة - 00:33:55ضَ

لكن الاكل والشرب ايضا على القاعدة. لقلت تجري فيه الاحكام الخمسة. قد يكون واجبا قد يكون محرما. قد يكون مكروها. قد يكون مباحا الى اخره فيكون الاكل والشرب واجبا اذا توقف عليه انقاذ النفس من الهلاك - 00:34:20ضَ

ويكون محرما اكل الصائم مثلا في نهار رمضان ويكون مستحبا السحور ويكون مكروها ويقول مباحا ثم ايضا هو الاكل والشرب قد تكون فيه صفة مستحبة او صفة مشروعة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة - 00:34:42ضَ

كالاكل باليمين والاكل مما يليه. والتسمية ونحو ذلك هذا هو آآ المباح. اذا المباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي فلا يوصف فاعله بالثواب ولا تاركه بالعقاب من حيث ماذا - 00:35:06ضَ

من حيث الاصل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. نعم. والمحظور في اللغة بمعنى الممنوع وما كان عطاء ربك محظورا اي ممنوعا - 00:35:27ضَ

والمؤلف ايضا هنا كما تقدم عرف المحظور بماذا بالحكم وتعريفه بالحد ان يقال ما نهى عنه الشارع لا على نعم ما نهى عنه الشارع على سبيل الالزام بالترك وحكمه حكم المحرم او المحظور انه يثاب - 00:35:45ضَ

تاركه امتثالا تاركه امتثالا ويعاقب او بالاصح يستحق العقاب فاعله وقولنا يثاب تاركه امتثالا هنا لابد من قيد الامتثال لا بد من قيد الامتثال وذلك بان تارك المحرم لا يخلو - 00:36:13ضَ

من اربع حالات تارك محرم لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يترك المحرم لله عز وجل ان يترك المحرم لله تبارك وتعالى فيثاب على هذا الترك كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ومن هم بسيئة فلم يعملها - 00:36:44ضَ

كتبها الله تعالى عنده حسنة وعلل ذلك بانه تركها من جراء الحال الثانية ان يترك المحرم لان نفسه لم تدعوه الى المحرم ولا ترغب في المحرم هذا لا له ولا عليه - 00:37:14ضَ

فلا له اي لا يثاب لانه لم يترك المحرم لله ولا يعاقب لانه لم يرتكب المحرم كمن ترك اه شرب الخمر مثلا لا لله ولكني ان نفسه لا ترغب في ذلك - 00:37:40ضَ

فنقول هذا الترك من محرم لا يثاب عليه لانه لم يتركه بالله. ولا يعاقب لانه لم يفعل المحرم الحال الثالثة من احوال تارك المحرم ان يترك المحرم عجزا عنه من غير ان يفعل السبب - 00:38:04ضَ

ان يترك المحرم عجزا من غير فعل السبب الموصل اليه فهذا يعاقب على هذه النية فمن هم او عزم على فعل محرم ولا ولكنه لم يفعل السبب فيعاقب على هذه النية - 00:38:29ضَ

والدليل على ذلك قول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال لو ان لي مال فلان لعملت به عمل فلان قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء - 00:38:53ضَ

الحال الرابعة ان يترك المحرم عجزا عنه مع فعل السبب ان يترك المحرم عجزا عنه مع فعل السبب فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما. كمن فعل والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:11ضَ

اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه انه كان حريصا على قتل صاحبه - 00:39:38ضَ

تبين سبحانه فبين عليه الصلاة والسلام انه اي اي المقتول في النار لماذا؟ لانه كان حريصا على قتل صاحبه فقد نوى وفعل ماذا السبب وكل من نوى وفعل السبب فهو كالفاعل - 00:39:58ضَ

كل من نوى وفعل السبب فهو كالفاعل سواء تحقق هذا الفعل ام لم يتحقق وهذا كما يكون في الشر والمحرم يكون في الخير فكل من نوى الخير وسعى في حصوله او في اسباب حصوله - 00:40:19ضَ

ولم يتيسر له كتب الله له الاجر كاملا قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت - 00:40:41ضَ

وقد وقع اجره على على الله اذا كل من نوى العمل الصالح وسعى لاسبابه وفي حصوله وتعذر عليه ذلك في مرض او سفر او عجز او نحو ذلك فان الله تعالى يكتب له - 00:41:01ضَ

ايش؟ الاجر كاملا يكتب له الاجر كاملا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما اه اذا تبين لنا ان ان تارك المحرم - 00:41:24ضَ

له كم حالة؟ اربع حالات ان يتركه لله فيثاب ان يتركه لا لله فلا له ولا عليه ان يتركه عجزا من غير فعل السبب فيعاقب على النية ان يتركه عجزا مع فعل السبب فيعاقب عقاب - 00:41:47ضَ

الفاعل تماما احسن الله اليك قال رحمه الله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله وهذا يقال فيه كما تقدم من ان المؤلف رحمه الله عرفه باعتبار الحكم - 00:42:09ضَ

وتعريفه باعتبار الحد انه ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الالزام في الترك وحكمه انه يثاب تاركه ولا يعاقب ها فاعله ان من فعله لا يعاقب وليعلم انه لا يلزم - 00:42:32ضَ

من ترك المسنون الوقوع في المكروه خلافا لما يعبر به كثير من الفقهاء رحمهم الله وتجد انهم يعبرون عن عن المسنون عما يقابل المسنون بانه مكروه ويقول ويكره كذا. لماذا؟ قال لان السنة كذا - 00:42:58ضَ

لان السنة كذا وهذا فيه نظر لانه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع المكروه لامرين اولا ان بين المسنون والمكروه مرتبة وهي الاباحة وثانيا ان المكروه ان المكروه وصف وصف ثبوتي - 00:43:21ضَ

يعني لابد من فعله لابد من فعله بمعنى ان ترك ان ترك الامر المسنون لا يقال انه فعل مكروها فمثلا من السنة عند دخول المسجد ان يقدم رجله اليمنى دخولا - 00:43:51ضَ

واليسرى خروجا فلو ان شخصا دخل المسجد وقدم رجله اليسرى هنا ان نقول فعل مكروها او ترك مسنونا ها؟ ترك مسنونا. ما نقول فعل مكروها. لان المكروه لا بد من فعل - 00:44:10ضَ

لابد ان يفعل فهمتم اذا ترك المسنون لا يلزم منه وقوع الوقوع في المكروه. مثلا صلى ترك رفع اليدين عند التحريم لا نقول فعل مكروها ولكن نقول ترك مسنونا لكن لو مثلا اكثر من العبث في الصلاة او فرقع اصابعه نقول هنا فعل مكروها. اذا المكروه - 00:44:29ضَ

لا لابد لابد فيه من الفعل والايجاد لابد فيه من الفعل والايجاد ولا يلزم لا يلزم من ترك السنة او ترك المسنون الوقوع ماذا؟ المكروه لماذا؟ لان بين المسنون والمكروه مرتبة وهي - 00:44:57ضَ

الاباحة المرتبة وين الاباحة؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والصحيح والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والباطن ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به طيب والصحيح يقول المؤلف رحمه الله والصحيح - 00:45:21ضَ

ما يتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ والصحيح والفاسد من الاحكام الوضعية احكام الوضعية عرفنا الاحكام بانها جمع حكم وهي مقتضى خطاب الشرع ما اقتضاه خطاب الشرع من ايجاد او تخيير او وضع - 00:45:42ضَ

والمراد الوضع الخطاب فالمراد بالوضع الحكم الوضعي او الاحكام الوضعية وذكر منها المؤلف رحمه الله امرين الصحيح والفاسد الصحيح والباطل الصحيح والباطل الصحيح لغة ضد السقيم الصحيح في اللغة ظد السقيم - 00:46:07ضَ

صحيح ومريض واما اصطلاحا والصحيح ما ترتبت اثاره عليه ما ترتبت اثاره عليه عبادة كان ام عقدا هذا هو الصحيح فكل امر تترتب اثاره عليه وهو صحيح والصحيح من العبادات - 00:46:38ضَ

الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب هنا ترتبت اثاره اثار فعلي عليه والصحيح من المعاملات ما ترتبت اثاره عليه بحيث ينتقل مثلا الثمن الى البائع والمثمن الى - 00:47:08ضَ

المشتري اذا تعريف الصحيح بانه ما ترتبت ايش اثار فعله عليه ما ترتبت اثار فعله عليه ففي العبادات ما ترتبت اثار فعله عليه بحيث ان العبادة تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب - 00:47:29ضَ

فمن صلى بغير طهارة نقول هذه العبادة ليست صحيحة ولا تترتب اثار اثار فعله عليها بوجود خلل فيها وهو فقد شرط من صلى في وقت نهي نقول هذه العبادة لا تترتب اثارها عليها - 00:47:54ضَ

بوجود مانع لو صلت المرأة زمن الحيض ايضا لا تترتب اثره عليه بوجود بوجود مانع من الموانع طيب الباطل ضد الصحيح. عرفنا الصعيب بانه ما ترتبت اثار فعله عليه الباطن - 00:48:18ضَ

ما لا تترتب اثار فعله عليه سواء كان عبادة ام عقدا فكل ما لا تترتب اثار اثار فعله عليه فهو باطل وهنا المؤلف رحمه قال والباطل وبعضهم قال والفاسد والفاسد - 00:48:42ضَ

والباطل بمعنى واحد الفاسد والباطل بمعنى واحد فاذا قيل فاسد او باطل فهما بمعنى واحد عند اكثر العلماء ومنهم الحنابلة رحمهم الله ولكن الحنابلة فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين فقط - 00:49:08ضَ

وما سواه لا فرق بينهما. فيكون التعبير بما سوى هذين الموضعين من باب التفنن في العبارة اذا عند الحنابلة الفاسد والباطل على حد سواء الا في موضعين الموضع الاول في الحج - 00:49:35ضَ

فرقوا بين الفاسد والباطل قالوا الباطل مرتد فيه عن الاسلام والعياذ بالله والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول فانسان مثلا حج ثم والعياذ بالله ارتد حجه يسمى ماذا - 00:49:59ضَ

يسمى باطلا. ما يقولون فاسد يقولون باطل وانسان حج وجامع في عرفة او ليلة مزدلفة قبل التحلل الاول حجه يسمى فاسدا حج وسمة فاسدة. لان هناك فرق في الاحكام. فالحج الباطل - 00:50:25ضَ

لو فرض انه رجع الى الاسلام لا يبني عليه لكن الحج الفاسد يجب المضي فيه فما الجامع مثلا قبل التحلل الاول وجب عليه المضي في هذا الحج يمضي فيه ولو كان فاسدا ويقضيه ويجب عليه الهدي الى اخره - 00:50:47ضَ

هذا موضع. الموضع الثاني من المواضع التي فرقوا فيها بين الفاسد والباطل في النكاح في النكاح قالوا الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه ما اجمع العلماء على بطلانه كنكائي خامسة او نكاح المعتدة - 00:51:06ضَ

فلو تزوج امرأة في عدتها النكاح باطل لان العلماء اجمعوا على قال الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله والفاسد ما اختلف فيه العلماء كالنكاح بدون ولي - 00:51:31ضَ

او بدون شهود فهذا فيه خلاف بين العلماء ما سوى هذين الموضعين لا فرق بين الفاسد والباطل اتجد ان الفقهاء تارة يقول يقولون فسدت صلاته بطلة صلاته بطل صومه فسد صومه - 00:51:54ضَ

بمعنى واحد فهمتم ويعبرون بالفاسد والباطل بمعنى واحد من باب التفنن في العبارة كما عبروا مثلا فيما يفسد العبادة من مواقف فمثلا في الوضوء قالوا نواقض الوضوء ما ما معنى نواقض نواقض اي مفسداته - 00:52:17ضَ

وعبروا في الصيام بمفسدات الصيام. وعبروا في الحج بمفسدات الحج ومبطلات الحج وكل هذه الالفاظ النواقظ والمفسدات والمبطلات كلها الفاظ ايش مترادفة يذكرها الفقهاء من باب التفنن في العبارة حتى لا يصاب يعني طالب العلم السآمة - 00:52:44ضَ

والملل المؤلف رحمه الله ذكر حكمين من من الاحكام الوضعية وهما الصحيح والباطل وهناك احكام اخرى من الشرط مول المانع والسبب الشرط والمانع والسبب الشرط في اللغة بمعنى العلامة الشرط في اللغة بمعنى العلامة - 00:53:12ضَ

واما اصطلاحا فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم في ذاته - 00:53:41ضَ

والمثال سيوضح ذلك الطهارة الصلاة الطهارة للصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا الانسان قد يتطهر ولا يصلي اذن ها المثال الطهارة. ما يلزم من عدمه العدم. فيلزم من عدم الطهارة عدم - 00:54:06ضَ

صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود لان الصلاة قد توجد الطهارة قد توجد ولا توجد الصلاة المانع على العكس ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود - 00:54:36ضَ

ما يلزم من وجوده العدم كالحيض يلزم من وجود الحيض يلزم من وجوده العدم عدم صحة الصلاة ولكن لا يلزم من عدمه الوجود فقد تطهر المرأة ولا ولا تصلي هذا هذا الشرط - 00:54:58ضَ

والمانع طيب السبب الان قسمنا السبب ما يلزم من وجوده الوجوب ولا يلزم من عدمه العجب السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العجب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم عجب - 00:55:21ضَ

ومثل ذلك بزوال الشمس. زوال الشمس سبب لوجود بوجوب صلاة صلاة الظهر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعريف تعريف ببعض مصطلحات علم الاصول والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به - 00:55:59ضَ

والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق عماد ان تكتب به - 00:56:22ضَ

طيب نستعير حتى طيب كمل احسن الله اليك قال رحمه الله والعلم والعلم الضروري ما لا يقع ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع - 00:56:43ضَ

البصر والشم والذوق واللمس او بالتواتر واما العلم المكتسب فهو الموقوف. طيب يقول المال رحمه الله الفقه اخص من العلم الفقه اخص من العلم لان العلم ومعرفة المعلوم العلم معرفة المعلوم على ما هو - 00:57:01ضَ

به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به وذلك ان المعلوم ينقسم الى اقسام علم وجهل وشك وظن ووهم كم هذي احسنت جزاك الله خير اولا العلم العلم هو ادراك الشيء - 00:57:21ضَ

على ما هو عليه ادراكا جازما مطابقا فادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما مطابقا يسمى علما الثاني الجهل وهو ادراك الشيء على غير ما هو عليه على غير ما هو عليه - 00:57:53ضَ

والجهل نوعان جهل بسيط وجهل مركب فالجهل البسيط عدم العلم والجهل المركب اقبح فهو عدم العلم وعدم العلم انه لا يعلم الجاهل الجاهل نوعان جاه جاهل بسيط وهو الذي لا يعلم - 00:58:15ضَ

والثاني جاهل مركب وهو الذي لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم فمثلا لو قلت لشخص متى كان اه متى كانت حجة الوداع؟ الله اعلم. هذا جاهل بسيط - 00:58:42ضَ

لكن جاء اخر قلت متى كانت حجة الوداع وقد كانت حجة الوداع في السنة السابعة من الهجرة هذا جاهل مركبا لانه يجهل ويجهل انه يجهل والجهل المركب اقبح واشد ولهذا - 00:59:10ضَ

قال الناظم او الشاعر في الجهل المركب على لسان حمار لشخص يقال له تومة يقال ان ان هناك شخصا يسمى توم الحكيم يوم الحكيم وكان معروفا بجهله يعني معروفا بجهله - 00:59:34ضَ

وكان له حمار فقيل على لسان حماره قال حمار الحكيم توما لو انصف الدهر كنت اركب لانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب يسعد الدهر هذا اقول عبارة فيها نظر لكنها من حمار ما مشكلة - 01:00:02ضَ

طيب قوم الحكيم هذا يقال من من من اقواله ما حصل منه انه تصدق ببناته تصدق بهن على من يحتاجون النكاح تصدق بهن على من يحتاج الى النكاح ولهذا قيل ومن رام العلوم بغير شيخ - 01:00:30ضَ

يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون اضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم اذا نرجع نقول الجهل الجهل نوعان جهل بسيط وهو عدم العلم وجهل مركب. وجهل مركب معناه انه يجهل ويجهل انه يجهل - 01:00:58ضَ

الثالث الشك وهو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر والرابع الظن وهو الطرف الراجح في الشك والخامس الوهم وهو الطرف المرجوح مثال ذلك انسان جاءه شخص وقال قادم زيد - 01:01:32ضَ

ثم جاء اخر وقال لم يقدم زيد الان هو تردد بين امرين منديل طيب تردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر تردد بين امرين لا مزية لاحدهما. لكن لو كان المخبر الاول اوثق - 01:02:06ضَ

يكون خبره ظنا وخبر الثاني اذا الشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر فان ترجح احد الطرفين فالراجح ظن والمرجوح وهم يقول المؤلف رحمه الله والفقه اخص من العلم - 01:02:33ضَ

من العلم معرفة المعلوم لكن الفقه معرفة معلوم خاص يقول على ما هو عليه والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه وان شئت فقل الجهل عدم العلم والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال - 01:02:55ضَ

كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس. العلم منه ضروري ومنه نظري فالضروري ما لا يحتاج الى تأمل ونظر واستدلال معرفة ان الكل اكبر من الجزء ان الواحد نصف الاثنين وكذلك ايضا ما - 01:03:14ضَ

اه كان متعلقا باحدى الحواس الخمس السمع البصر الشم انسان شم طيبا ادراكه ان هذا الطيب هذا علم ضروري او او نظري ضروري اه الذوق اللمس او بالتواتر واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال - 01:03:36ضَ

ما يحتاج الى نظر وتأمل واستدلال يسمى علما مكتسبا قال والنظر عرف النظر قال هو الفكر في حال المنظور فيه الى التفكر والتأمل في حال المنظور فيه والاستدلال الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. الاستدلال طلب الدليل - 01:04:02ضَ

طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر شف الظن تجويز امرين. لان قلنا في الشك التردد على حد سواء اذا ترجح احد الطرفين الراجح يسمى - 01:04:27ضَ

ظنا والمرجوع يسمى وهما والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر ثم عرف رحمه الله اصول الفقه قال واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال طرقه طرق الفقه الامر الوجوب النهي للتحريم - 01:04:52ضَ

الاصل عموم الاصل الاطلاق ونحو ذلك. وكيفية الاستدلال بها ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الادلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من احكام المجتهدين كيفية الاستدلاء بها يعني كيف تستفيد بهذه الادلة في استنباط الاحكام الشرعية - 01:05:18ضَ

وان شئت فقل يعني علم اصول الفقه ان علم اصول الفقه هو علم يتمكن به المجتهد من استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على وجه سليم التمكن من اصول الفقه التمكن - 01:05:43ضَ

من استنباط الاحكام استنباط الاحكام الشرعية على وجه سليم وكل علم كل علم من العلوم فله اصول التفسير له علم اصول اصول التفسير الحديث له اصول ما يسمى بمصطلح الحديث - 01:06:05ضَ

الفقه له اصول وهو ما يسمى باصول الفقه النحو له اصول. اصول النحو فكل علم من العلوم جعل اهل العلم له اصولا وصولا هذه الاصول يجمعه على وجه العموم انها هي القواعد. الاصول هي القواعد والضوابط - 01:06:28ضَ

التي يستفيد الانسان منها في هذا العلم يحيدو مثلا في التفسير يتمكن من فهم كلام الله على وجه سليم في الحديث يتمكن فيه من معرفة الصحيح والظعيف العلم اه مصطلح الحديث لا يتعلق احاديث الاحكام او الاحكام وانما علم مصطلح الحديث يتعلق - 01:06:52ضَ

معرفة الصحيح او الثابت وغيره الثابت من الاحاديث كذلك ايضا اصول الفقه هو علم علم يتمكن به المجتهد وطالب العلم الذي بلغ رتبة الى من من استنباط الاحكام الشرعية على وجه سليم. نعم - 01:07:17ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ابواب اصول الفقه ومن ابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخون والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة. وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين - 01:07:42ضَ

وسيذكره مفصلا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اقسام الكلام. فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او حرف خوف وفعل - 01:08:06ضَ

والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار. وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم طيب يقول رحمه الله اقسام الكلام فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان الكلام ما هو الكلام؟ الكلام هو اللفظ - 01:08:22ضَ

المفيد اللفظ المفيد كلامنا مفيد تستعين طيب اقل ما يتركب من الكلام اسمان زيد قائم او اسم وفعل جاء زيد او اسم وحرف ها في البيت فوق الطاولة. هم. اسم وحرف - 01:08:42ضَ

لا في البيت مو بحرف زيد من زيد يا زيد طيب او حرف وفعل لم تذهب زيد ايضا حرف وفعل نعكسها مو مشكلة والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم - 01:09:20ضَ

ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. الكلام ينقسم الى امر الامر والامر تعريفه كما سيأتينا ان شاء الله تعالى انه قول الامر قول يتضمن ايجاد الفعل قول يتضمن طلب ايجاد الفعل على وجه الاستعلاء - 01:09:53ضَ

هذا الامر فقولنا قول خرج به الكتابة والاشارة فلا تسمى قولا اصطلاحا فهمتم الامر قول يتضمن وخرج بنا فخرج بقولنا قول ماذا الاشارة والكتابة فاذا قلت لشخص قم اشرت اليه - 01:10:21ضَ

اجلس هذا ليس امرا اصطلاحا وان كان يفهم منه الامر فاشارة النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما قاموا حينما صلى قاعدا ان اجلسوا عند الاصوليين لا تسمى امرا اصطلاحا - 01:10:50ضَ

طيب قول يتضمن طلب ايجاد الفعل خرج بذلك النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء على وجه الاستعلاء وهنا قالوا على وجه الاستعلاء ولم يقولوا لا على وجه العلو - 01:11:07ضَ

والفرق بين العلو والاستعلاء ان الاستعلاء صفة في الكلام والعلو صفة في المتكلم واضح يقول على وجه الاستعلاء ولم يقولوا على وجه العلوم والفرق بينهما ان الاستعلاء صفة في الكلام - 01:11:30ضَ

والعلو صفة في المتكلم فمثلا لو ان لصا دخل بيت رجل شريف من اكابر القوم وصار يهدده. افتح كذا. اغلق كذا هذا قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء لكن ليه على وجه العلو؟ لان هذا الرجل اللص ذليل - 01:11:55ضَ

صاغر لكن صفة ما صدر منه على وجه الاستعلاء لانه في هذه الصورة حقيقة هو مستعل اذا الفرق بين الاستعلاء والعلو ان الاستعلاء صفة في الكلام والعلو صفة المتكلم طيب الناهي - 01:12:20ضَ

النهي ايضا تعريف انه قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء الثالث وسيأتينا الانبياء. قال الثالث خبر والخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته الخبر كل ما يحتمل الصدق والكذب لذاته - 01:12:45ضَ

وقولنا لذاته لذاته خرج به خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه هذا لا يوصف بذلك لانه كله ومن اصدق من الله قيلا اذا قولنا الخبر ما احتمل الصدق او الكذب لذاته - 01:13:15ضَ

بحيث انه يصح ان تقول لمخبر انت كاذب انت صادق هذا يسمى خبرا ولكن نقول لذاته خرج به ماذا؟ خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه فهذا لا نقول انه اه اه يحتمل الصدق او الكذب بل كله حق وصدق - 01:13:41ضَ

يقول رحمه الله ام ونهي وخبر وقلنا ان الخبر ما يحتمل الصدق والكذب بذاتها خرج بالخبر ما لا يحتمل الا الصدق او الكذب ما لا يحتمل الا الصدق فقط او ما لا يحتمل الا الكذب فقط - 01:14:10ضَ

وهو وخرج به ايضا الانشاء الانشاء لا يوصف بالصدق والكذب. فاذا قلت مثلا هل قدم زيد يصح انت قلت انت كاذب انت صادق؟ لا هذا استخبار هذا مولد يقول واستخبار - 01:14:34ضَ

والاستخبار ما لا يوصف بالصدق والكذب. ما لا يوصف بالصدق والكذب وهو الاستفهام وهو الانشاء ومنه الاستفهام. قال وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم ونتكلم عليها ان شاء الله اه غدا - 01:14:55ضَ

اذا كان في سؤال تفضل ايش للتعريف الفرق بين التعريف بالحكم والحد اين؟ طيب انا قلنا الواجب المؤلف ماذا قال ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا حكم الواجب ليس هو الواجب - 01:15:18ضَ

ايه يعني اذا قلت مثلا من زيد اذا قلت زيد هو الذي يأتي ويحضر الدرس هذا تعريفك لكن اذا قلت زيد رجل من اهل البلد الفلاني هذا تعريف الحج الصلاة - 01:15:52ضَ

الصلاة عبادة ذات اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير المختتم بالتسليم هذا حد الصلاة هي التي امر الله تعالى بها والتي لفعل الانسان يثاب ويحصل له الاجر والثواب. هذا تأليف نعم لكم بعد لبس او بعد لبس. لبس. التباس يعني. هم - 01:16:12ضَ

المعرفة انكشاف بعد لبسها بمعنى ان الانسان يكون جاهلا ثم يعلم ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله لا يوجد لا يجوز ان نصف الله تعالى او ان يوصف الله عز وجل بانه عارف - 01:16:38ضَ

واما قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الى الله في الرخاء. يعرفك في الشدة المراد بالمعرفة هنا لازمها والا فان الله تعالى يعرفك سواء تعرفت اليه ام لم نتعرف اليه - 01:16:55ضَ

واعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم اقسام المعلوم المعلوم اما يقيني او علم او جهل عدم العلم او تردد او تردد مع ترجع احد الطرفين - 01:17:13ضَ

فاحدهما ظن والمرجوح يسمى يسمى وهما التكليف اي نعم التكليف الزام ما فيه كلفة ومشقة ادخال المباح قصدك المكره موانع التكليف موانع التكثيف ثلاثة الجهل والنسيان والاكراه وقد دلت عليه امة الادلة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره - 01:17:38ضَ

الاكراه نوعان ذكرهم ملجئ واكراه غير ملجئ الاكراه الملجئ هو الذي يتضمن ظررا فيما لو لم ينفذ ما اكره عليه. بحيث يتضرر في نفسه او اهله او ماله ولكن يشترط لكون الاكراه ملجأا ثلاثة شروط - 01:18:35ضَ

الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به الشرط الثاني ان يغلب على ظن المكره ان المكره يفعل قد يكون قادر لكن انا اعرف انه لا يتجرأ على هذا - 01:18:56ضَ

في امر اخر الشرط الثالث الا يتمكن المكره من المدافعة الا يتمكن المكره من المدافع اذا تمت هذه الشروط في الاكراه الملجي هو الذي يعني يلجئ الانسان بحيث لو لم يمتثل لتضرر افعل والا قتلتك. افعل والا فعلت كذا كذا وكذا - 01:19:13ضَ

سلبت مالك اما لو قال اه افعل كذا والا وبختك ليس ملجئة والا اهنتك او اللي فعلت كذا وكذا. فالمهم ان الاكراه الملجئ هو الذي لو لم يفعل لتضرر الانسان مما في بدنه - 01:19:34ضَ

او في اهله او في ماله او في ولده ونحو ذلك نعم يبني على الحكم الفرض والواجب على حد سواء وان كان بعض العلماء الحنفية يفرقون الفرظ ما ثبت بيلين قطعي - 01:19:54ضَ

الثبوت والدلالة فان كان احدهما ظنيا يسمى واجبا لكن جمهور العلماء على انه لا فرق ان الواجب والفريضة بمعنى واحد ونقول الصلاة مثلا الصلاة فريضة فرضها الله اوجبها الله نعم - 01:20:27ضَ

تشوش الظاهر في ظاهر وفي مؤول غير الراجح والمرجوح. نعم امراء يقولون هو مكلف من حيث الاصل من شأنه التكليف لكن وجد مانع عفوا هو النائم وغيره نقول هو من حيث الاصل مكلف - 01:20:46ضَ

ومن حيث الاصل مكلف لكن في حال نومه المكلف مرفوع عنه القلم لا هذا فيه اضمن في حقوق الادميين الادميين مبنية على المتشاح ولذلك لو انسان شخص نائم انقلب فكسر نظارة شخص - 01:21:47ضَ

ما يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا واحد يصدم واحد عند الاشارة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا تقول هذه في حقوق الله. حقوق الادميين مبنية على ماذا؟ على المشاحة - 01:22:05ضَ

الذي يتلف مال الادمي ان تعمد عليه امران الاثم والظمان اما ما يتعلق بحقوق الله عز وجل لا اثم ولا ضمان ولهذا قيل والاثم والظمان يسقطان في الجهل والاكراه والنسيان - 01:22:20ضَ

ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ فهمت اعد البيتين مليانة الذاكرة يقول الذاكرة ما تحتمل لا هناك اشياء مباحث في اصول فقه لم يذكرها - 01:22:40ضَ

الورقات هذي ورقات يعني مختصر اصول الفقه هناك مباحث يعني لم تذكر هنا. لان هذا كتاب مختصر ما يتعلق بالعموم والخصوص والقياس ذكر يعني كما تقول رؤوس اقلام اهم الامور - 01:23:22ضَ

قياس من من اكثر مباحث اصول الفقه علم القياس. القياس والجدل والادلة المختلف فيها - 01:23:43ضَ