الزكاة والصدقات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
Transcription
يسأل عن الذهب الملبوس الذي قدم للزوجة كالشبكة والهدية ونحو ذلك من الخاتم والسلاسل. هل عليه زكاة؟ واذا كان عليه زكاة فكيف اعرف مقدار الزكاة ومتى اخرج الزكاة الجواب اذا بلغ نصابا بنفسه - 00:00:00ضَ
او بضمه الى ما عند الزوجة من ذهب اخر فان الزكاة واجبة فيه ومقدار الزكاة ومقدار النصاب عشرون مثقالا يعني احدى عشر وزن احدى عشر جنيه احدى عشر جنيه وخمس جنيه. هذا هو النصاب من ناحية الذهب. والواجب هو ربع العشر - 00:00:20ضَ
والزكاة واجبة على المرأة ليست واجبة عن الزوج لكن اذا اراد الزوج ان يتكرم باخراج الزكاة عنها فانه يخبرها بذلك. واذا اخرج الزكاة فانه يصرفها في احد مصارفها التي ذكرها الله جل وعلا بقوله - 00:00:46ضَ
قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل وبالله التوفيق - 00:01:06ضَ