فتاوى الزواج

الرجل إذا طلق الزوجة الرابعة لا يجوز له الزواج حتى تنتهي عدتها - الشيخ عبدالرحمن البراك (9910)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل اه سمعت آآ شخصا يقول ان الرجل اذا كان قد تزوج اربعة نساء اربعة ان شاء الله باربعة. نعم. اربعة نساء وطلق الرابعة انه في هذه الحالة - 00:00:00ضَ

يجب عليه عدة فهل هذا صحيح؟ لا لا يتزوج اخرى الا بعد ما تنقضي عدة المرأة - 00:00:29ضَ