فرق ومذاهب واديان الشيخ سليمان العلوان

الرد على ادلة القائلين بجواز كشف المراه لوجهها الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الاخ يقول ما توجيهكم في حديث ابن عباس ان فضل ابن عباس كان رديفا النبي صلى الله عليه وسلم جعله ينظر اليها تنظر اليه اليس في الحديث يدل على انها كانت كاشفة عن وجهها من - 00:00:00ضَ

يعلم الراوي انها تنظر الى الولد والحديث على ان احرام المرأة في وجهها ويديها. اولا الروايات الواردة في هذا الخبر روايات شاذة ولا يصح من ذلك شيء. الامر الثاني يقولها منتقبة لا دلالة فيه. بل هذا ضعيف جدا لان النبي قال لا تنتقد المرأة - 00:00:10ضَ

المسلم الامر الثالث ان كاشفة عن وجهه ليس بصحيح لان كون الانسان ينظر قد ينظر الى هيكلها والى جسمها وللانسان قد يفتن بالشكل والمظهر العام لا يفتن الوجه قد يفتن بالمنظر العام ما لا يفتن في الوجه. انه ينظر اليها فصرف بصره. ورأى ان انها تنظر اليه انه كان - 00:00:30ضَ

جميلة من ابصارهم فحين نهاوى النبي صلى الله عليه وسلم علم انه لا ينظر اه اليها وانه لا يحق لها ان ينظر الى ذلك لانها قد يكون وسيلة الى الوقوع في الحرام. اما قول من قال بان هذا الحديث يعني في - 00:00:50ضَ

فبالتالي هي كاشفة عن وجهها. وفي دلالة على ان المرأة تكشف عن وجهها وان وجه المرأة ليس بعورة. فالجواب عن هذا من الوجوب. الوجه الاول وعلى فرض صحتها. فالادلة الاخرى التي تفيد بان وجه المرأة عورة اقوى. كحديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم المرأة - 00:01:10ضَ

العورات ولا يجدن المرأة كلها عورة. وهذا رواه الترمذي وغيره باسناد صحيح. الصحابة قطني وغيره. امر اخر هم يحتجون بحديث اه عبد الملك ابن سليمان عن عطا عن ابن جريج. فقامت امرأة السفعاء الخدين. ان سفعاء الخدين الا ان - 00:01:30ضَ

كاشفة عن وجهها. اجابة عن هذا ورواية مسلم. يجاب عن هذه ان الرواية الشابة ضعيفة. لان ابن الجواز روى هذا الخبر عن عطاء عن جابر ولم يذكر شفعاء الخدين بل قال امرأة من خطة الناس وهذا خبر متفق على صحته. وقد سئل الامام احمد رحمه الله تعالى ايهما اوثق - 00:01:50ضَ

في عطاء ابن جريج ام عبدالملك؟ فقال الامام احمد رحمه الله تعالى عبد الملك ثقة وابن جريج اوثق عبد الملك ثقة وابن جريج اوثق. وفي حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه - 00:02:10ضَ

ام سلمة فما تصنع النساء بجنولهن يا رسول الله؟ قالوا يرخينه شبرا هكذا تنتهي اقدامهن قال يرخينه ذراعا ولا على ذلك. فاذا امرت المرأة امر انجاب ان تغطي قدميها. فلا ان تؤمر بتغطية وجهها من تبع اولى. لان - 00:02:29ضَ

المرأة في وجهها اعظم من فتنتها في قدميها. وهذا قياس اولوي. اذا عن هذا من باب اولى امر اخر عمر رضي الله عنه اذا رأى امة في عصره ساجد عن وجهه ضربها وقال تشبهين بالحرائر هذا في دلالة ان الحرائر كن يغطين وجوههن قال الله جل وعلا - 00:02:49ضَ

فيا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية ابن صالح ابن حدير - 00:03:09ضَ

عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال امر الله نساء المؤمنين ان يغطين وجوههن لا يبدين الا عينا واحدة. وعبدالله بن صالح صدوق سيء الحفظ ولا تشتد البخاري بصحيفته. وعلم بطلحة لم يسمع من ابن عباس - 00:03:29ضَ

ولكن ثبت انه بواسطة مجاهد وعكرمة والسعيد ابن جبير. فانتفت شبهة الانقطاع. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ان الاحاديث تحمل على الاحاديث فبالتالي يزول اذا جاء حديث محتمل واخر غير محتمل نحمل هذا على هذا فيزول - 00:03:49ضَ

الاشكال. فهذا حديث محتمل على الوجه الثالث. نحمل على الاحاديث الاخرى الصريحة. وحينئذ يزول الاشكال. الوجه الرابع ان العلماء مجمعون الذين يقولون بجواز كشط المرأة والذين لا يقولون بذلك. ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها وقت الفتن - 00:04:09ضَ

فاذا وجدت فتنة فيجب على المرأة ان تغطي وجهها بالاجماع. واي فتنة اعظم فتنة عصرنا؟ فبالتالي بالاجماع تغطي المرأة في بعض العصور الجواري لتغطية الوجوه. حين ظهرت منهن الفتنة كما في نساء التتار وغير ذلك. واحيانا - 00:04:28ضَ

يقول الاشارة فقط الى سؤال آآ الاخ - 00:04:49ضَ