Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمنا الله واياه باب التيمم في اللغة القصد - 00:00:00ضَ
وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:26ضَ
اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من اهل العلم الراسخين وان يعقبنا العمل يا رب العالمين ان يجعلنا معلمين للعلم للسنة رافعين للوائها مستنيرين بنورها على ذلك نحيا وعليه نموت - 00:00:42ضَ
وعليه نلقى الله جل وعلا رب العالمين هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو باب التيمم مناسب ذكره هنا فان التيمم بدل الطهارتين فلما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بطهارة الوضوء من الحدث الاصغر وطهارة الغسل من الحدث الاكبر - 00:01:06ضَ
نبه على بديلهما وآآ احال العجز عن آآ فعلهما وهنا لم آآ او ذكر المسح على الخفين قبل ذلك مع انه بدل غسل الرجلين. لكن قال اهل العلم لما كان مختصا الحدث الاصغر كان - 00:01:32ضَ
آآ ذكره لصيقا بعده انسب واكمل فاذا هذا هو باب التيمم. والتيمم من اه يمم اذا قصد فلاجل ذلك قال هو آآ القصد وحقيقته ان المكلف يقصد الصعيد يقصد الصعيد لتحصيل الطهارة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى معناه في الاصطلاح فقال هو مسح الوجه واليدين - 00:01:54ضَ
بصعيد على وجه مخصوص. نعم او استعمال اه التراب في آآ مسح الوجه في مسح آآ الوجه واليدين آآ في في الحدث الاصغر والاكبر او نحوا من ذلك كله اه دال على المراد وقريب من اه بعض. اضافة كما اه شهرت عن شيخنا الشيخ محمد بن - 00:02:24ضَ
رحمه الله التعبد لله جل وعلا اه هذا الحقيقة انه لا يدخل في التعريف لان التعبد هو فعل المكلف والتعريف هو سورة اه المعرف وتوضيحه. فصورة المعرف يقع على هذا النحو. آآ بعد ذلك المكلف اذا اراد ان آآ يعمل هذه العبادة - 00:02:53ضَ
فلا بد ان ينوي ويقصد التعبد لله جل وعلا. فيكون هو من فعله ومما يتعلق به لا من حقيقة هذه العبادة وليس بداخل آآ فيها. نعم والامر في ذلك جدا. نعم - 00:03:18ضَ
وهو من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها واحسانا اليها فقال فتيمموا صعيدا طيب الاية. اذا هو من خصائص هذه الامة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وجاءت في ذلك الاحاديث. كما في حديث جابر - 00:03:37ضَ
قيلت لي الارض اعطيت خمسا لم يعطهن نبيا آآ قبلي قال ومنها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فلا يختلف اهل العلم ان آآ الطهارة الصعيد هي مما اختصت به هذه الامة توسعة عليها ورحمة - 00:03:57ضَ
فان الانسان لا يضيق عليه في عبادته. ولا اه يكلف ما لا يستطيعه. فاذا عجز عن الماء واذا ابعد اه في الصحراء آآ فلم يمكنه استعمال الماء فينتقل الى البدل وهو آآ الصعيد وهو ايسر ما يكون على العبد اينما حل واينما - 00:04:17ضَ
نزال حتى ولو كان آآ في قاع بئر او كان في آآ آآ ظلمة سجن او سواها لا يبعد عليه اه التيمم. نعم. ثم اه هنا اه اه سبب مشروعية التيمم تعرفونها وهي القصة - 00:04:37ضَ
التي اه لما كانوا في احدى الغزوات ضاع عقد عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. فنزل النبي صلى الله عليه واغسل قوما يبحثون آآ يبحثونه فلم يجدوه. حل بهم وقت الصلاة فصلوا بدون ما طهارة لانهم لا - 00:04:57ضَ
لا يجدوا ماء فانزل الله جل وعلا هذه الاية. قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الاية التي نزلت فكان التيسيرا على الناس وتوسعة عليهم. ومعنى الصعيد وما يتعلق به المسح سيأتي بيانه عند الحنابلة رحمه الله تعالى في ثنايا هذا الباب - 00:05:17ضَ
نعم وهو ايتام برر طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا صلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض ويشترط له الشيطان آآ قال ووطؤ حائض طهرت. عندك طهرت ولا ما؟ - 00:05:37ضَ
لأ هي نعم على كل حال اه قال وهو بدل طهارة الماء هو بدل هذه الطهارة وقوله هنا بدل طهارة الماء ولم يذكر انه طهارة فلم يقل هو طهارة عند فقد الماء - 00:05:58ضَ
وهذا يشير الى مسلك الحنابلة رحمه الله تعالى في حقيقة التيمم وهي المسألة المشهورة هل التيمم مبيح؟ وقبل ان تعلم آآ ما آآ ذهب اليه الحنابلة فلابد ان تعرف معنى هذه الكلمة - 00:06:19ضَ
ما معنى كون قولنا مبيح او قولنا رافع. رافع للحدث هذا ظاهر يعني انه مثل طهارة الماء فمن كان آآ ايش؟ آآ نائما فقام فتوضأ ارتفع حدثه. ومن ذهب الى الخلاء فتوضأ ارتفع حدثه - 00:06:43ضَ
وصار طاهرا بعد ان كان محدثا. اما اذا قلنا مبيح نعم فمعنى ذلك ان فعل التيمم عند عدم الماء هو لا يرفع الحدث لكن اكثر ما فيه ان يجيز لمن تيمم فعل - 00:07:04ضَ
فعل ما تشترط له الطهارة يعني انه يجتمع في حقه امران انه محدث ويجوز له فعل الطهارة فاذا المحدث في الاصل هو متلبس بالحدث ويحرم عليه فعل الطهارة. واضح والمتطهر - 00:07:26ضَ
متنزه عن الحدث ويفعل ما كل ما تشترط له الطهارات والذي تيمم وبينهما فهو حدثه باق متلبس به لكنه يجوز له ان يفعل ما يفعل المتطهر. لكنه ليس متطهر واضح - 00:07:52ضَ
فبناء على ذلك هل حدث هل التيمم آآ مبيح او رافع؟ الحنابلة على انه مبيح نعم آآ استدلوا بما جاء في بعض روايات ابي ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه - 00:08:15ضَ
بشرته فقالوا دل على انه على حال يحتاج فيها الى التطهير اذا امكنه ذلك. فاذا انه بمعنى اه اه اخذوا من هذا الحديث انه باق على ما هو عليه وان كان القول بانه غافع للحدث هو آآ رواية قوية عند الحنابلة ذهب اليها كثير من اهل التحقيق - 00:08:34ضَ
دلالتها ظاهرة ايضا في الناس. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم جعلت لي الارض مسجدا طهورة نعم الصعيد الطيب طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. لا شك ان هذا ايش - 00:08:59ضَ
آآ قول آآ قوي وجيه. ثم انه من جهة ان القول بانه مبيح. الحقيقة لا ينفك من اشكالات في مسائل كثيرة سيأتي آآ تقييد الحنابلة فيها وبيان ما يتعلق آآ بها. نعم - 00:09:19ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لكل آآ ما يفعل بها آآ عند العجز عنها شرعا يعني كأنه يشير بذلك الى قيد وهو ان العجز اما مرده الى الحس يعني لا يستطيع استعمال الماء لفقدانه ونحوه - 00:09:39ضَ
او انه ليس بفاقد للماء لكن في حكم الفاقد لكون آآ الماء يضر به او لكونه يحتاج اليه في حاجة الملحة كالابقاء على نفسه وحفظها من الهلكة آآ او نحو ذلك مما لا بد له من نعم - 00:10:00ضَ
ويشترط له سلطان احدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله اذا دخل وقت فريضة او منذورة بوقت معين او وعيد او وجد كسوف او اجتمع الناس الاستسقاء او غسل ميت او يمم لعذر او ذكر فائدة واراد فعلها - 00:10:20ضَ
نعم او لو ذكر فائدة واراد فعلها او ابيحت نافلة بان لا يكون وقت نهي عن فعلها. نعم اه طبعا قبل ان نأتي الى هذا هو قال كصلاة وطواف وهذه اشارة الى ما تعتبر له الطهارة. فيستعمل لها التيمم في تلك الاحوال كلها. اه الى ان قال - 00:10:40ضَ
في حائض آآ تظاهرات آآ في بعض النسخ وبعضها ووطء حائض. آآ طبعا وطأ الحائض آآ قطعا انه لا يراد وقت حيضه فهو على سواء كان في النسخة طهرت او هو على آآ قصد آآ اظمار ذلك. فالحائظ اذا طهر - 00:11:04ضَ
فانه لا يجوز لزوجها ان يقربها الا ان تغتسل نعم فاذا تطهرنا فاتوهن فاذا تطهرن عند اهل العلم يعني اغتسلن بعد ان طهرن يعني انقطع دمهن. واضح؟ فهنا اذا تعذر عليها الغسل فانها لا يحال بينها وبين زوجها بل تتيمم ويجوز لزوجها ان ان يأتيها كما لو - 00:11:24ضَ
آآ تطهرت او آآ اغتسلت. ثم قال ويشترط له شرطان. آآ يعني التيمم وهذا كله متفرع على على ما ذهبوا اليه وهو ان التيمم مبيح وليس بغافر. فقال دخول وقت - 00:11:52ضَ
لانه ما دام انه مبيح فهو ايش متعلقه الاضطرار والحاجة واضح؟ فانيطت بوقتها الذي يحتاج اليها لا يزاد فيه فبناء على ذلك قالوا اذا دخل وقت الصلاة آآ كان لا يجد ماء - 00:12:12ضَ
فتيمم لصلاة الظهر قبل زوال الشمس نقول لا يصح على قولنا من انه مبيح. ولو كان فاقد الماء. بل اذا زالت الشمس هو وقت تعلق وجوب الصلاة به. فبناء على ذلك - 00:12:36ضَ
يفعل ما آآ يستبيح به الصلاة من التيمم واضح ثم هذا قدر واضح. لا اشكال فيه. لكن لما كانت كثير مما تعتبر له الطهارة ليس له وقت محدد اوقات الصلوات اراد المؤلف رحمه الله او الشارح ان يبين الوقت الذي آآ يتعلق به حكم التيمم فيها - 00:12:50ضَ
فاذا قال مندوغة بوقت معين فبناء على ذلك متى يتيمم لوقت منذورا اه لفعل مندوغة قالوا اذا دخل وقتها. فاذا قال مثلا اذا اه جاء نصف الليل صليت لله ركعتين - 00:13:17ضَ
نذرا فهنا لا يجوز لها ان يتيمم في ثلث الليل الاول. بل لا بد من دخول النصر وهكذا آآ ويفهم من ذلك انه لو كان نذر نذرت لله ان يصلي ركعتين فمتى ما اراد ان يصلي - 00:13:35ضَ
تيمم لها فمتى اراد ان ان يصليها تيمم لها؟ قال اعيد وقت العيد انما هو بطلوع الشمس وارتفاعها. فلو تيمم قبل ذلك لم لم يصح او وجد كسوف فكذلك لو تيمم للكسوف قبل حصوله لم يصح، وان كان في كل هذه الامثلة السابقة - 00:13:53ضَ
تصح الطهارة بالماء فيها واذا قلنا من ان التيمم رافع للحدث وتيقنا ان انه آآ عاجز عن استعمال الماء حسا او شرعا فيجوز له على آآ الرواية الثانية عند الحنابلة التي هي قول ابن تيمية وعليها الفتيا عند مشايخنا كثيرا في هذا آآ الزمان - 00:14:17ضَ
ولذلك اشرنا اليها. قال او وجد كسوف فاذا لا يكون الا بعد آآ حصول الكسوف وآآ بداية ذهاب ضوء الشمس او قال او اجتمع الناس للاستسقاء. الاستسقاء لا وقت لها محدد - 00:14:43ضَ
فاذا احتاج الناس الى آآ السقيا فصلوا كان ذلك وقتا لها. فمتى يكون آآ آآ وقت التيمم لها؟ قال اذا اجتمعن لانه اذا اجتمعوا هو وقت آآ فعلها او غسل ميت. فان الصلاة على الميت فرع عن تجهيزه - 00:14:58ضَ
تجهيزه لا يكون الا بتغسيله. فاذا تم تغسيله فهو وقت صلاة على الميت فلا يكون. فلو انه تيمم قبل غسل الميت نقول لا لا يكفي لا يكفي ذلك. بناء على قولهم انه مبيح. قالوا او يمم لعذر. يعني اذا كان اه ما مثلا هو محترق - 00:15:18ضَ
ولا يمكن تغسيله آآ فهنا لو تيمم قبل تيميمه لا لا يصح ولذلك اه ذكر الحنابلة هذه المسألة بانه مما اه يعاير بها فيقولون لا يصح تيممه الا بان ييمم غيره. هي هذه الصورة - 00:15:38ضَ
لو كان ميت حضره يحتاج الى تميم وهو ايضا آآ فاقد للماء او عاجز عنه فانه لا ييمم نفسه حتى اه ييمم الميت لانه اذا يمم الميت فهذا وقت الصلاة عليه فدخل وقت التيمم بالنسبة - 00:15:57ضَ
اليه. نعم. قال اودك فائتة واراد فعلها فاذا تذكر فائتة كصلاة ظهر من يوم الجمعة الماضي آآ كصلاة عصر من يوم الجمعة الماضي او صلاة الجمعة وآآ اراد ان يقضيها ظهرا آآ او نحو ذلك. فاذا اراد فعلها فهذا وقت التيمم لها. او ابيحت نافلة - 00:16:16ضَ
او ابيحت نافلة بالا يكون وقت نهي عن فعلها. فلو ان شخصا اراد ان يصلي الضحى فليس له ان يتيمم قبل ارتفاع الشمس قيد رمح ولو اراد شخص ان آآ يصلي من الليل فلا يكون ذلك قبل غروب - 00:16:41ضَ
اه الشمس اليس كذلك فلو تيمم اه قبل غروب الشمس لم يكن ذلك اه صحيحا او لم يكن ذلك اه في وقته بناء على ان التيمم ومبيح ويشترط له دخول آآ الوقت. نعم - 00:17:00ضَ
الشوط الثاني تعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله او عدم الماء حضرا كان او سفرا قصيرا كان او طويلا مباح كان او غيره. فمن خرج لحرث او احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء الا بتفويج - 00:17:18ضَ
في حاجته فله التيمم ولا اعانة عليه. نعم هنا يقول المؤلف تعذر الماء هذا الشرط الثاني. وهذا منصوص الاية ودلالتها صريحة فيه. فان الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء - 00:17:39ضَ
فتيمموا صعيدا طيبا. فشرط ايش اه عدم شرط التيمم عدم الماء. شرط التيمم عدم الماء. وهذا من جهة العدم الحسي ظاهر من جهة الشرع نعم اه يدل اليه اه المعنى في الاية لانه عادم للماء شرعا وايضا اه دلالة - 00:17:56ضَ
حديث عمرو ابن العاص اه لما احتلم في يوم برد فخاف ان اغتسل ان اه اه يضر بنفسه فسأل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاقره على ذلك. فدل على ان الفقد الشرعي - 00:18:21ضَ
او العجز عن الاستعمال حكما يساوي الفقد الحسي او عدم وجود الماء حقيقة. نعم. قال حضرا كان او سفرا يعني ان التيمم مشروع في كل حال. سواء في الحظر او في السفر. ما الحاجة الى مثل هذه الاشارة - 00:18:41ضَ
هي كالاشارة الى من خالف من الفقهاء وهو الحنفية في انهم يقولون ان التيمم لا يكون لا يكون الا آآ الا في السفر فان ذلك الرجل الذي جاء والناس يصلون فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال صابتني جنابة ولا ولا ماء فقال انما يكفيك آآ آآ ان - 00:19:03ضَ
افعل هكذا وكان في والاية وان كان ظاهرها الدلالة على ان الامر في السفر قال اهل العلم انها خرجت مخرج الغالب. لان الغالب ان فقد الماء انما يكون في السفر لا في الحظر. قال سواء كان قصيرا او طويلا. طبعا السفر الطويل هو الذي تتعلق - 00:19:26ضَ
الرخص فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول بالنسبة للتيمم انه سواء كان سفرا طويلا او قصيرا لانه اذا جاز التيمم في البلد فمن باب اولى اذا خرج منه ولو كان خروجا يسيرا لا يبلغ اربعة برد ولا يبلغ الحد المحدد للسفر الطويل - 00:19:52ضَ
الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم. واضح ثم قال مباحا كان او غيره هذه اشارة الى مسألة وهي هل التيمم رخصة او عزيمة ظاهر قوله لما قال مباحا كان او غيره دال على ان التيمم عزيمة. فبناء على ذلك لكل ان - 00:20:16ضَ
يتيمم سواء كان ايش اه سواء كان في حال اه طاعة او سواها حتى ولو كان في حال في حال آآ معصية. وآآ هذا هو ظاهر كلام المؤلف او الشارح في اطلاقه - 00:20:42ضَ
وان كان بعضهم يعني بعض الحنابلة يقول انه اذا كان آآ العجز آآ شرعي ليس حسي آآ يكون رخصة فلا يناط بمن كان في معصية لكن ظاهر آآ كلام الشارح الاطلاق وهو جريان ما آآ - 00:21:02ضَ
جرى عليه كثير آآ آآ او آآ الاكثر عند الحنابلة رحمهم الله. ثم قال فمن خرج لحرث او احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه. ولا الرجوع للوضوء الا بتفويت حاجته فله التيمم ولا اعادة - 00:21:22ضَ
يعني له داخل في عموم قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذه الصورة هل هي مفروضة فيما اذا خرج قبل الوقت او اذا خرج بعد الوقت - 00:21:41ضَ
في اه كلام الشارع هنا لا لم يتبين لم يتبين. لكن في كلامهم في آآ في كتب كثيرة انهم نصوا على انه اذا وجد الماء قبل دخول الوقت لا يلزمه - 00:21:58ضَ
لان لا يلزمه حمله ولا آآ ولو كان معه فترك او نحو ذلك لا لا يلزم بذلك. لماذا لان آآ الطهارة انما هي مشترطة للصلاة والصلاة لم تجد بعد انما يطلب شروط الصلاة اذا دخل وقتها - 00:22:18ضَ
اما قبل الوقت فلا يطلب شيء من ذلك. فدل كلام الشارع او فيفهم من ذلك ان كلام الشارح هنا اذا كان قد دخل الوقت اذا كان قد دخل اه الوقت فهنا قالوا انه اذا لم يمكنه حمل الماء تعذر عليه - 00:22:41ضَ
مثل ما قلنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا الرجوع للوضوء. اما اذا امكنه الرجوع فهو قادر على استعمال الماء فلا يتحقق فيه انه له يلزمه. وهنا آآ القيد واضح وهو قيد مهم. قالوا الا بتفويت حاجته. يعني اذا كان لانه ما من - 00:23:01ضَ
احد الا يمكنه ان يرجع واضح؟ لكن اذا ترتب على ذلك ان ينقطع عن الحاجة التي خرج لاجلها فهو ما داخل في التخفيف آآ متعلق به آآ التوسعة يجوز له ان يتيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:21ضَ
آآ ايما رجل من امتي ادركته الصلاة آآ آآ فليصلي آآ او فعنده مسجده وطهور نعم قال رحمه الله اوزان الماء على ثمنه اي ثمن مثله في مكانه. بان لم يبذل الا بزائد كثيرا عادة - 00:23:43ضَ
او بثمن يعجزه او يحتاجه او لمن نفقته عليه او خاف باستعماله اي استعمال الماء ضارا او خاف بطلبه ضرب ابنه او دار رفيقه او ضرر حرمته اي زوجته وامرأة من اقاربه او ضر ما له بعطش او مرض او هلاك ونحوه كخوفه باستعماله تأخر البرء او بقاء - 00:24:06ضَ
في جسده شرع التيمم اي وجب لما يجب الوضوء والغسل له. وسنة لما يسن له ذلك وهو جواب قوله اذا من اذا اذا دخل اذا دخل وقت فريضة نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم او زاد الماء على ثمنه - 00:24:31ضَ
يعني ان الاصل في آآ الانسان لو وجد الماء يباع فانه يلزمه الشراء ما دام بثمن مثله وهو قادر عليه وهو قادر عليه اه لان هذا طريق تحصيله فكما ان الانسان يلزم بان يخرج الماء بدلوه من البئر. فكذلك يلزم بشرائه من محله اذا كان يباع. ما دام انه - 00:24:50ضَ
بثمن مثله وهو قادر عليه ثم قال المؤلف او زاد الماء على ثمنه. اذا آآ اما آآ ان تكون الزيادة قليلة او ان تكون الزيادة كثيرة فهنا اذا كانت الزيادة قليلة فالزيادة القليلة مغتفرة فبناء على ذلك لا اشكال في انه كما لو كانت بسعرها - 00:25:17ضَ
كما لو كانت آآ بسعرها. اما اذا كانت الزيادة كثيرة وآآ الكثيرة هذه ما حدها اولا قالوا ان الزيادة الكثيرة مناطها في المحل الذي هو فيه فعلى سبيل المثال نعم الماء عندنا ليس مثل الماء مثلا آآ في آآ نيجيريا - 00:25:42ضَ
رخصا وغلاء والماء هنا او هناك ليس مثل الماء في لندن او في آآ بعض الدول التي آآ آآ تكون اغلى الاثمان الثمن آآ يقاس بانه ثمن المثل في محله - 00:26:11ضَ
ما اذا سافرت قل لا هو اغنى من عندنا في الرياض نقول لا كم ثمن هناك؟ فاذا كان بثمن مثله وانت قادر على هذا فيلزم الانسان آآ الشراء. نعم فاذا قالوا في - 00:26:30ضَ
في محله ثم ان تكون الزيادة كثيرة آآ اما ان يقال ان مناط الكثرة والى ما الى الشخص فيما يجحف بماله او غيره وهذا اه قول لكن الاشهر وهو ظاهر اه اه كلام الحنابلة ان مرد ذلك الى - 00:26:44ضَ
العرف فاذا كانت زيادة كثيرة في عرف الناس فيعتبر يعتبر غاليا. فعلى سبيل المثال العبوة التي فيها لتر تباع بريالين. لو كانت بستة ريالات فيمكن ان تكون زيادة معتادة. لانها توجد بعض المحال تبيع - 00:27:06ضَ
بذلك والناس يشترونها اليس كذلك؟ لو لكن لو كانت باربعين او بخمسين ريالا فهذه زيادة كثيرة عادة. واضح؟ فاذا كانت هذه الزيادة كثيرة فلا يلزمه الشراء قالوا هذا رجل ثري جدا - 00:27:31ضَ
نقول ولو كان لان لو قلنا ان الزيادة التي آآ تمنع هو التي تجحف بما لا الزمناه. لكن اذا قلنا ان الزيادة الكثيرة التي هي على العرف الناس فلا يختلف بين ان يكون غنيا ثريا او يكون سواه - 00:27:51ضَ
مرد ذلك ان تكون الزيادة كثيرة. فلاجل ذلك قال من انه لا يلزمه اذا كانت كذلك. او بثمن يعجزه هي ليست زائدة وليست كثيرة ولربما كانت اقل من السعر المعتاد لكنه يعجز عن ذلك - 00:28:11ضَ
فهنا يقولون من انه لا يلزمه الشراء في ذمته ولا ان يكلف نفسه فيبيع بعض كسوته التي يكتسي بها او طعامه الذي يحتاجه. ولذلك قال او يحتاج اليه كما لو كان يحتاج لهذا المال لشراء علاج لابد له منه او آآ آآ طعام اهله الذي آآ تقوم به آآ - 00:28:27ضَ
امورهم ونحوه او لمن اه نفقته عليه او خاف باستعماله اي باستعمال الماء ضررا. اذا اه هذا التعذر لاجل العجز عن ايجاد الماء والثاني الخوف الظرر فيه. فاذا خاف على نفسه - 00:28:52ضَ
آآ ضررا فانه آآ ايش آآ اذا خاف على نفسه ظررا فانه آآ لا لا يلزمه استعمال الماء سواء كان خاف الهلكة كما لو استعمل الماء هلك او خاف ضررا دون ذلك - 00:29:12ضَ
كما لو خاف مرضا او نزلة برد اه نعم اه او تغير آآ او اعتلال صحته كل ذلك داخل فيها. آآ فهو معذور وجائز له ان ينتقل من استعماله الى الى التيمم كما قال المؤلف او خاف باستعماله اي استعمال الماء ظررا - 00:29:32ضَ
مثل ما قلنا ان هذا محل اه اتفاق كما جاء في حديث عمرو بن العاص او خاف بطلبه ضرر بدنه. ولا يخاف ايش آآ من الماء لكن لو اراد ان يطلب يطلبه. كما لو كان مثلا في شاهق من الجبل والماء اسفل الجبل - 00:29:59ضَ
لكن لو نزل فيمكن ان يتدهده فيموت فلا يلزمه ان يضر بنفسه او ان يقطع ايش؟ واديا فيه هوام كثيرة. لا ينجو غالبا الناس فيها نعم او عدوا او قاطع طريق او سواه. او ضرر رفيقه او ضرر حرمته - 00:30:18ضَ
وهنا بعض هم اه يعني قالوا ان عبارة المؤلف هنا اه فيها شيء من القصور. لو قال او ضرر اه يعني يتعلق به او بغيره يعني حتى ولو كان غير رفقته حتى ولو كان غير اهله. بل قالوا حتى ولو كان غير ادمي - 00:30:40ضَ
كما في عبارة المنتهى يعني حتى لو خاف ضرر دابته فلا يلزمه طلب المال فلا يلزمه طلب الماء في ذلك كله نعم ولاجل هذا قال اه او حرمتي او زوجتي او امرأة من اقاربه. اه قد يفهم من هذا مثل ما قلناه ان هذا متعلق اذا خاف على شيء يتعلق - 00:31:00ضَ
وهو الامر في ذلك عام حتى ولو كان لاي ادمي كبعض آآ رفاقه آآ او اخرين غير ذلك فما دام انه يترتب على طلب الماء. آآ مثل هذا الضرر آآ عليه او على آآ ادمي معصوم ادمي - 00:31:21ضَ
معصوم فلا يلزمه الطلب. قال او ضرر ما له بعطش او مرض او هلاك. لو ذهب يخاف ان يسرق ماله. آآ لو ذهب يخاف اه ان اه اه يعطش اهله لان الماء قليل اما ان يستصحبه هو واما ان يتركه - 00:31:41ضَ
يهلك او يهلك. فنحو ذلك من المسائل. قال كخوفه باستعماله تأخر البغض. هذا تنصيص على مسألة مهمة هي التي اشغنا اليها وهو انه لو كان الخوف في استعمال الماء في خوف يسيل - 00:32:01ضَ
يعني ليس بالضرورة ان ان يخاف هلكة نفسه او ضرر عضو آآ او مرض آآ يعني آآ شديد او نحو ذلك متى ما كان فيه تأخه البر آآ تعلق به آآ الحرمة. قال او بقاء اثر آآ اثر شين في - 00:32:18ضَ
جسدي مثلا اه بعض الناس لو استعمل بعض هذه المركبات من اذهان ونحوها فلو جاء عليها الماء فربما استفاعلت واسود المكان او نحوه او اي سبب او كان فيه بعض قروح لو جعل عليها ماء لافضت الى شيء من ذلك. واضح؟ فحتى وليس الما - 00:32:38ضَ
لكن لا شك ان هذا مما يتأذى به الانسان فكان له ممدوحة في آآ ترك آآ الوضوء واستعمال التيمم في تلك الاحوال ولذلك قال المؤلف رحمه الله في هذه المسائل كلها شرع التيمم آآ اي جاز آآ المكلف ان يتيمم - 00:33:06ضَ
فان كان ما يحتاج ان يتيمم اليه مما تجب له الطهارة وجب ذلك يعني. وان كان مما يستحب يجب مثل آآ الصلاة ومثل الطواف على آآ مشروع المذهب وقول الجمهور آآ او تستحب له الطهارة كما لو - 00:33:27ضَ
كان اراد ان اه اه يتيمم لاجل ان يذكر الله او يقرأ القرآن من غير مس مصحف فان ذلك مما تستحب له آآ الطهارة وهكذا. نعم قال وهو جواب اذا - 00:33:44ضَ
لانه قال في اوله اذا دخل وقت فريضة آآ كما نبه على ذلك الشاعر. نعم ويلزم شراء ماء وحبل ودلو هو ده الوين بثمن مثل او زائد يسيرا فاضل عن حاجته. واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة. وقبول - 00:34:00ضَ
ثمنه قرضا اذا كان له وفاء ويجب بذله لعطشانا ولو نجسا. نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا ويلزم شراء ماء هذه مرغة بنا في اه سواء كان بثمانين او زائد. اه وكذلك مثلها ما يحتاج اليه لجلب الماء كالحبل والدلو ونحوها - 00:34:24ضَ
ثماني امثالها او زيادات يسيرة لان الامور التفاوت اليسير آآ هو آآ عادة الاحال مستقر ذلك في الاسواق او زائد يسيرا بشرط ان يكون فاضلا عن حاجته اما لو كان محتاجا اليه فكما قلنا. لو كان بسعر ثمن المثل او لو كان اقل من ذلك. فما دام انه يحتاج اليه لما هو اهم - 00:34:47ضَ
كما قلنا لشراء علاج يحتاج اليه او آآ آآ يطعم نفسه او نأى او اهله من هلكة ونحوها قال واستعارة الحبل والدلو لو كانت اه ليس عنده او لكن يمكن ان يستعير الحبل والدول من جاره - 00:35:13ضَ
او من بعض من حضر اه ممن يستقون الماء حول البئر من المارة مثله سنقول يلزمه ذلك. لماذا؟ يقولون لان الاستعارة للحبل والدلا معهودة ولا منة فيها ظاهرة. ولا منة فيها ظاهرة - 00:35:33ضَ
ولذلك قال وقبول الماء قرضا وهبة قبول الماء قرضا وهبة لو ان شخصا اقرضك لترا من الماء فيلزم قبوله او وهبك شيئا من الماء يعني الان لو ونحن جالسون هنا - 00:35:49ضَ
شخص دخل الان كرتون من المياه واعطى كل واحد هل نجد غضاضة في اخذها لكن لو دخل شخص وبدأ يفرق علينا فاعطاني ريال واعطاك ريال واعطى اليس يجد الانسان في نفسه آآ آآ - 00:36:09ضَ
منا او اه اه تلحقه شيء من اه اه التبعة في مثل ذلك فاذا قال الفقهاء ان قبول الماء على سبيل القرض او على سبيل المثال الهبة مما اعتاده الناس فلا - 00:36:28ضَ
فلا منة فيه الاضاهر فلا منة فيه ظاهرة. وهنا لاحظ انه قال وقبول. بمعنى انه لا يلزمك الاستقرار ولا الاتهام ولا الاتهام يعني ان تقول هب لي هذا الماء. ما ما ما يلزمك - 00:36:46ضَ
ولا ان تقول اقرضني هذا الماء لان الطلب فيه ذلة بخلاف العرض بخلاف ان يعرض عليك ذاك واضح طيب لو انك قلت انا ساطلب منه فقلت اعطني ماء. انت الان هو على نهر - 00:37:07ضَ
ودخلت عليه في مزرعته او كان عند بابها فقلت اعطني من الماء فقال لا قلت اعطني قال لا الان ساتيمم لا لا اجد ماء هل يلزمه او لا يلزم هؤلاء - 00:37:30ضَ
مع الصوت صوت صوته متردد ها المعين يلزمه ها هل يلزم ان يعطيه الماء؟ هو الان عنده نهر جار في مزرعته هذا يحتاج الى نصف لتر او ربع لتر هل يلزم ان يعيره او يعطيه او آآ يبيعه - 00:37:56ضَ
لا يلزمه شيء من ذلك البتة حتى ولو اعوزك التيمم لماذا ان الطهارة لها بدال وانما يلزم في مثل هذه المسائل اذا ترتب عليه هلك اذا ترتب عليه هلكة فلاجل ذلك آآ ان فعل فحسن وان لم يفعل فلا شيء. ثم قال وقبول ثمنه قرضا. اذا كان له وفاء - 00:38:21ضَ
آآ هو قال لا ما عندي لكن هذا المحل يبيع ماء خذ هذا الثمن اشتهي به ومتى ما وجدت رد هذا القرض او سهل عليك غد رده فيقول الفقهاء ان - 00:38:48ضَ
اه كان عنده وفاء ولا يحمل ذمته ما لا يستطيع او ما يشق عليه فيأخذه والا فلا والا فلا. لانشغال الذمة في الشرع غير اه مرغوب فيه الا لواثق بقدرته على ذلك ولا تبعة عليه فيها. واضح؟ وهنا ايضا قال وقبول ثمنه - 00:39:05ضَ
بناء على ذلك لا يلزمك ان ان تستقرضه واذا قلنا آآ هنا قبول ثمنه قرضا فمن باب اولى الا تطلب هبة. تقول اعطني اذا معك ريال عطني ريال لاشتري به ماء اتوضأ - 00:39:29ضَ
هذا لا يلزمك بل آآ ان فعل ذلك ابتداء فلك ان تقبل اذا امكنك القضاء بدون ما اه يعني اه تبعة عليك نعم قال ويجب بذله لعطشان. لو نظرت الى ان هذه المسألة تفهمك المسألة اللي قلناها - 00:39:45ضَ
بما ان لا يجب البذل كأنه يقول في معناه انه لا يجب البذل لمن اراد ان يتوضأ واضح واضح وآآ كنا كثيرا وسنعيدها كثيرا كان الشيخ اه عبد الرزاق عفيفي رحمه الله - 00:40:11ضَ
يسألون هالمسألة الغريبة يسأله الطلاب فيفتيهم فيقولون من اين اتيت بها يا شيخ يقول في الروض لكنكم لا تقرأون او يعني قراءة تفحص فهذا يعني مما ذكره العلماء من ان المسائل فيها اه منطوق ومفهوم. فهذا مما يدخل فيها. فاذا - 00:40:31ضَ
اذا احتاجه عطشان بذل له اذا كان الانسان يستغني عنه. اما اذا كان يخاف على نفسه فنفسه اولى وحفظها اوجب واسبق. او بعض آآ من يلزمه اهله واه من معه. لكن اذا لم يكن فيبذله له. وهنا قال ولو نجسا لانه يترتب عليها - 00:40:59ضَ
حفظه من الهلكة وذلك آآ تباح به الضرورات وتحل به المحرمات آآ كما جاء في آآ الاية الطغى غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. نعم ومن وجد ماء يكفي بعد طهره من حدث اكبر او اصغر - 00:41:22ضَ
تيم بعد استعماله. ولا يتيمم قبله نعم ولو ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها وكذا لو كانت النجاسة في ثوبه ان وجد ماء يكفي بعد طهره - 00:41:43ضَ
هذا حال متوسطة بين الحالين فلا هو واجد للماء فيتوضأ او يتطهر ولا هو عادم له فبناء على ذلك من كان معه بعض ماء هل يلزمه الاستعمال؟ او يقال من انه عبث - 00:42:02ضَ
لانها لا تحصل به كمال الطهارة. فكما انه فاقد له فالحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا انه لا يجوز له التيمم حتى يستعمله لماذا قالوا لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله - 00:42:22ضَ
ما استطعتم ولانه لا يصدق عليه انه عادم للماء حتى يستعمله حتى يستعمله فاذا استعمله صدقة عليه. وهذا من جهة النظر آآ هو موافق لظاهر النص وهو احوط في المعنى - 00:42:41ضَ
وان كان آآ القول الاخر آآ قول يعني آآ له آآ وجه آآ او اعتبار لكن هذا ما اخذوا الحنابلة رحمه الله تعالى لانه آآ ايش؟ قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فيقولون هذا - 00:43:00ضَ
اجد للماء ولو في بعض بدنه ولا شك ان تحصيل الطهارة في بعض البدن آآ يخفف الحدث فيحصل به آآ يعني شيء من الطهارة وان لم يحصل به تمامها. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:43:20ضَ
تيمم بعد استعماله. ليش قال قيد ذلك بعد استعماله؟ حتى يتحقق انه ان التيمم واقع بعد بعد الفقد حقيقة واضح؟ قال ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها. وكذلك لو كانت النجاة - 00:43:38ضَ
في ثوبه عندنا شخص فيه نجاسة في ثوبه وفيه نجاسة في بدنه. وهو محدث وعنده ماء قليل يكفي لبعض ذلك فهل يستعملها للوضوء او يستعملها في النجاسة التي على بدنه؟ - 00:43:59ضَ
او يستعملها في النجاسة التي على ثوبه فيقول الحنابلة انه يبدأ بالنجاسة التي على على ثوبه النجاسة التي على ثوبه فيغسلها نعم ثم النجاسة التي على بدنه ثم يتوضأ ان بقي شيء ولا تيمم. لماذا؟ - 00:44:21ضَ
عند الحنابلة يقولون ان الطهارة من الحدث بالماء لكن اذا عهدم الماء ايش لها بدل وهو التيمم لكن النجاسة التي على الثوب لا شيء يطهرها الا ازالتها بالماء واضح فلذلك طيب آآ لقائل يقول لماذا قدمت الطهارة على الثوب من الطهارة على البدن - 00:44:47ضَ
من ازالة النجاسة التي على البدن. لان الحنابلة عندهم قول سيأتينا الاشارة اليه وهو ان النجاسة التي على البدن يتيمم لها كما يتيمم للحدث لانهم يقولون كما ان الحدث يتلبس به البدن - 00:45:14ضَ
النجاسة التي على البدن كالحدث الذي على البدن وهذا اجتهاد منهم خلاف آآ قول جماهير اهل العلم وستأتي الاشارة اليه. ولذلك لما حصلت هنا مشاحة فذهبوا الى الى الاصل فالاصل ان هذا في قول الجميع الحنابلة وغيرهم انه لا تزال نجاسته الا - 00:45:33ضَ
الا بالماء. البدن لو آآ ترددت بين ان يتطهر من الحدث او يزيل النجاسة على البدن قالوا يجيز يزيل النجاسة التي على البدن بالموى يتيمم للحدث مع ان الحدث اهم - 00:46:00ضَ
اليس كذلك لكن حتى وان قالوا انه يتيمم للطهارة التي على البدن فهم انما قالوها على سبيل القياس وعلى سبيل الاحتياط فليست هي مقطوع بها. فلاجل ذلك اه قالوا من انها اذا وجدت بلا شك ان الطهارة من الحدث - 00:46:18ضَ
سيكون تيم بدل عنها. فاذا نزيل الطهارة التي على اه نزيل النجاسة التي على بدنه بالماء. ثم يتيمم من الحدث. نعم ومن جرح وتامم بغسل الجرح او مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. وغسل الباقي فان لم يتضرر بمسحه وجب واجزأ - 00:46:40ضَ
وان كان جرحه ببعض اعضاء وضوءه لزمه اذا توضأ مراعاة للترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا ومراعاة للموالاة في عيد غسل الصحيح عند كل تيمم. بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. اذا هنا - 00:47:04ضَ
قال ومن جرح او تضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء تيمم له. طبعا لو نظرت في المتن ومن جري تيمم له. وهذه العبارة فيها شيء من الاجمال او فيها شيء من الاشكال. ولذلك الشارح اه صرفها او حملها - 00:47:24ضَ
اه التوضيح اه او ما يرتفع به الاشكال فليس كل من جرح تيمم. بل الاصل ان احوال الذي به جرح ثلاثة ان يستطيع غسل الجرح فهنا واجب عليه غسله. وتتم بذلك طهارته. الحالة الثانية - 00:47:44ضَ
ان يمكنه ايش المسح ولا يمكنه الغسل فهنا قالوا انه يمسحه ولا ويكفيه ذلك ولا يتيمم لماذا قالوا من انه يمسحه ولا يتيمم؟ قالوا ان المسح هو بعض الغسل هو بعض آآ الغسل. ولانه لما جاز مسح الجبيرة - 00:48:05ضَ
فمن باب اولى مسح اه الجرح لان مسح الجرح ايضا تكون بمباشرة الجسد. فاذا هي اولى. الحالة الثالثة الا يمكن الا غسل ولا مسح. فهنا ايش يتيمم له لكن يجب ان تتنبه الى مسألة وهو ان مسح الجرح مقيد بقيد عند الحنابلة - 00:48:35ضَ
وهو الا يكون نجسا فاذا كان به نجاسة سيقولون انه لا يمسح كما لو كان يعني آآ قد تجمع عليه الدم آآ او فيه مثلا آآ آآ اثر بول لم يستطع ازالته - 00:49:09ضَ
او اه غائط لم اه اه يقدر على تحريكه لانه يضر به. واضح؟ فهنا قالوا انه اذا وجد عليه نجاسة فلا يستقيم المسح آآ بل آآ ينتقل الى الى التيمم له. هنا قال تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. يعني هذه قاعدة عند في كما قلنا في المسعى - 00:49:27ضَ
انه يمسح القدر الذي يحتاج الى شدة وما قرب منه الذي لا تمسك الجبيرة الا به. فكذلك هنا يعني لا يمكن ان اه فقط محل الجوح لانه لو ترك هذا المحل فقط واصاب ما احاط به يمكن ان يصل اليه الماء. فاذا كان يتضرر بذلك فربما لحقه الضغى. فما قرب - 00:49:54ضَ
آآ ايضا يأخذ حكمه اذا احتاج الى ان يخليه من آآ ان يصيبه الماء خوفا من حصول الظرر على الجرح ووصوله الى ايه؟ نعم ثم قال وغسل الباقي فان لم يتضرر بمسحه وجب واجزأ مثل ما قلنا. قال وان كان جرحه ببعض - 00:50:16ضَ
لاعضاء وضوءه لزمه اذا توضأ مراعاة الترتيب. هذه مسألة آآ مشهورة عند آآ الحنابلة. يعني انه اه اذا اه كان الوضوء اه اذا كان الشخص يتوضأ بالماء وهو واجد له لكنه عجز عن استعمال الماء في بعض اعضاء - 00:50:36ضَ
وضوءه لوجود جرح به فعند ذلك يقولون انه آآ مثلا آآ الجرح في في ذراعه. في ذراعه اليسرى فيقولون ان انه يبتدأ وضوءه فيغسل مثلا ذراعه اليمنى اذا اذا على السنة ان يبدأ باليمنى ثم يغسل - 00:50:56ضَ
استطاع من اليسرى ثم يتيمم لما اه لما لم يصبه الماء مما لا يستطيع غسله ولا مسحه ثم بعد ذلك يكمل وضوءه ليتأتى الترتيب في مثل هذا هذا هو مشهور المذهب. جعلهم التيمم قائم مقام - 00:51:19ضَ
الغسل في هذا الموضع فلاجل ذلك جعلوه كالشيء الواحد فلزم فيه الترتيب بهذا الاعتبار. وان كان آآ الرواية الثانية عند الحنابلة هي التي عليه الفتيا يقول ان انها من جهة ان التيمم يختلف عن الوضوء. فلا ترتيب - 00:51:44ضَ
بينهما نعم فلاجل ذلك قالوا من انه لا يكون الا بعد الا بعد الوضوء الا بعد آآ الوضوء فله ان يؤخره الى بعد ذلك. خاصة انه ربما كان فيه تلويث. لانه اذا كان يغسل بالماء آآ - 00:52:04ضَ
اذا اراد ان يتيمم فانه يتطين الماء فلا ينثر غبار ولا يحصل تيمم. يعني ايضا قووا هذا من هذا في اه الجهة اه على كل حال آآ هذا وجه المذهب باعتبار انها آآ جعلوه كالشيء الواحد. آآ ادخلوا فيه حكم الترتيب والموالاة - 00:52:24ضَ
ولذلك قال فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. وش معنى هالكلمة؟ هذه مسألة مشكلة لكن كلها راجعة الى ما ذكرنا من قول من انه مبيح لان الان الصورة ما هي انت توضأت - 00:52:49ضَ
تيممت لهذا الجرح لما دخل وقت الصلاة الثانية فانت ملزم باعتبار انه دخل وقت الثانية ان تتيمم والتيمم لا يكون الا بعد غسل الصحيح فاذا يلزمك ان تعيد الوضوء ايضا - 00:53:06ضَ
ستبدأ بالوضوء حتى اذا وصلت الى هذا الموضع فتتيمم ثم تكمل الوضوء هذا اذا كان في من الحدث الاصغر ثم قال بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا ملاه. موالاة لانه لا ترتيب ولا موالاة في الاصل - 00:53:25ضَ
كذلك هنا من باب اولى. فلو اخر ذلك كذلك. اه لكن ايضا مراعاة الموالاة. يعني انه لو اه اه لو كان مثلا مراعاة الموالاة لابد تتضحون صورتها. اذا كانت في اثناء الوضوء واضح لانها آآ الترتيب مع الموالاة ستتداخل وتكون كالشيء الواحد. لكن لو كان - 00:53:41ضَ
الجرح في في رجله واضح ثم هو توضأ وغسل ما استطاع من رجله ثم بقي التيمم فذهب حتى اذا آآ قارب دخول المسجد قال وما تيممت ضرب في الارض وتيمه - 00:54:02ضَ
يقولون هنا ايش باتت الموالاة باتت الموالاة. فبناء على ذلك يقولون من انه لا يصح. لا يصح منه ذلك لا يصح منه ذلك فلا بد ان يكون فيه موالاة فيحتاج الى ان يعيد الوضوء من اوله ثم يلحق به التيمم - 00:54:21ضَ
نتهم وما دخل في آآ آآ الطهارة او في كان جزءا منها فاعتبر ما اعتبر في اصلها من ترتيب وموالاة واضح نعم ويجب على من علم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله - 00:54:43ضَ
بان يفتش من رحله ما يمكن ان يكون فيه. وفي قربه بان ينظر وراءه وامامه وعن يمينه وعن شماله. فان ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه. فان تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه - 00:55:00ضَ
ويلزمه نعم. آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله ما لم يتحقق عدمه فهذه ثلاث مسائل هذه ثلاث مسائل - 00:55:21ضَ
المسألة الاولى اذا ابتدأنا من الاخير هي كالابتدائي من الاول. اذا تحقق عدم وجود الماء ما احتاج الى الى البحث والطلب واضح فجاز له التيمم ابتداء ما دام متحققا عدم وجود الماء - 00:55:41ضَ
الحالة الثانية ان يظن وجود الماء كأن توجد بعض اماراته او علاماته يجد خضرة يرى طيورا تدور على مكان ما الطيور في الغالب انها تحوم حول المكان الذي توجد فيه اه طعامها وشرابها. واضح - 00:56:00ضَ
آآ فاذا الحالة الثانية اذا ظن وجود الماء وجب مثل ما قال ويجب على من عدم آآ الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء فالمؤلف لما قال ما لم يتحقق - 00:56:20ضَ
دل على ان ما سوى عدم التحقق يدخل فيه الظن وهذا ظاهر لا اشكال فيه. ويدخل فيه الشك يعني حتى ولو كان عنده شك آآ انه قد يجد الماء ولو بوجه بعيد - 00:56:35ضَ
فما دام انه لم يصل الى درجة التحقق في عدم الماء فعند ذلك يلزمه البحث. سواء كان ظانا وجود الماء يتأكد الوجوب او كان شاكا ولو كان توقع حصول الماء بعيد جدا فما دام انه لم يتيقن - 00:56:53ضَ
فظاهر او فيفهم من كلام الشارح هنا ان آآ البحث عن الماء لازم له في هذا. ولذلك قال طلب الماء. آآ اين يطلبه اه في اه اه الاسباب التي حوله. قال في رحله - 00:57:13ضَ
احيانا يكون الماء خاصة في من ينتقلون المسافات الطويلة. اه تقع تقع بعض اه اه ادوات الماء اه في اثناء اه او في ثنايا اشيائه فينساها فلابد من التفتيش. فقال افتش في رحله ما يمكن ان يكون فيه وفي قربه - 00:57:32ضَ
يتأمل يذهب هنا وهناك ويتحرك قال بان ينظر خلفه او امامه وعن يمينه وعن آآ شماله فيمضغ في ذلك. فان رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبغاه اتوقع هنا شيء يذهب ويستبرئه - 00:57:52ضَ
نعم آآ فكل ذلك يتحقق ما القدر الذي يحصل به ذلك لهم تردد في هذا كثير وكلامهم متفاوت وهي من المسائل المشكلة. فاحيانا يقولون ميل او نصف نعم واحياء واحيانا يقولون ما لم يقطعه كما في اول الكلام ما لم يقطعه عن - 00:58:10ضَ
حاجته ما لم يقطعه عن حاجته اه اذا اه فيه يعني ما اه اه ما يحتمل الاشكال لهذه المسألة بقية لعلنا ان نرجئها الى نهاية الباب ونذكر ما آآ يرد عليها من آآ اشكالات خاصة في - 00:58:40ضَ
ما يقارن ذلك في آآ الواقع. نعم رحمه الله ويلزمه ايضا طلبه بدلالة ثقة اذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار او رفقة او على نفسه او - 00:59:03ضَ
نعم قال ويلزمه ايضا طبعا قبل ذلك قال فان تيمم قبل طلبه لم يصح. هذه مسألة مهمة انه من تيمم آآ وهو لم يتحقق عدم وجود الماء زين فانه لم تصح عبادته حتى ولو بحث بعد ذلك فلم يجد - 00:59:20ضَ
لا يلزمه ان يعيد الصلاة لانه صلى الصلاة قبل بتيمم قبل ان يباح له التيمم. واضح؟ يلزمه ان يعيد ان يعيد تيممه بعد ذلك ثم يصلي. ثم قال ويلزمه ايضا طلبه بدلالة ثقة. لو قال - 00:59:41ضَ
احد بان هنا بئر اه يسلكها الناس في هذه الناحية او نحو ذلك. قال اذا كان قريبا عرفا ما حد ذلك؟ مثل ما قلنا تفاوتوا بعضهم يقول انها ما جرت عادة المسافرين آآ فيما اذا نزلوا في ان يطلبوه - 01:00:00ضَ
مثلا آآ احتطاب واحتشاش اللي يوقدون بينا نيرانهم. فالقدر الذي يذهبون فيه ويترددون لاجل ذلك هو القدر الذي يلزم الانسان ان يتردد فيه في طلب آآ ما آآ تكتمل به عبادته. كانهم يقولون - 01:00:19ضَ
انه ما احتاج الانسان اليه في دنياه فسعى له وانقطع في سفره لاجل ذلك يجب ان يكون مثله كذلك فيما تصح به عبادته. فيطلبها في القدر الذي يطلب فيه الامور الذي تصلح به امور دنياه. نعم. بشرط - 01:00:38ضَ
قال ولم يخف ولم يخف فوت وقت آآ وقت ولو المختار. اما اذا خاف خروج الوقت وحتى لو كان الوقت المختار هو دخول وقت الاضطرار. فهنا آآ يتيمم ويصلي على حسب حاله لانه يصدق عليه. انه - 01:00:59ضَ
للماء ويتعلق به حكم آآ آآ التيمم وتصح معه الصلاة ولا يلزمه ان آآ يبحث فيفوت عليه آآ الوقت ولا يحصل له آآ آآ الماء ويفوت ما يجوز له فعله وهو التيمم عند عدم الماء تحصيلا - 01:01:16ضَ
وقتها نعم ولا يتيمم الخوف لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض الا اذا وصل مسافر الى اذا الا اذا وصل مسافر الى الى ماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعده او علمه قريبا وخافض - 01:01:36ضَ
الوقت ان قصده. نعم. آآ هنا قال او رفقة او على نفسه او ماله. كذلك من فوت الرفقة. يعني لو كانوا مثلا في حافلة نعم ونزلوا. ثم الباء الماء موجود لكنه بعيد قليلا. لو ذهب - 01:01:57ضَ
هم سيركبون ويذهبون لا ينتظرون وهنا نقول من انه لا يلزمه ذلك بل يتيمم ويتقي الله ما استطاع او على نفسه. كما لو كان آآ فيه سباع قريبة يمكن ان تهجم عليه ولو كان الماء قريب. آآ او ماله كذلك اذا خاف على ماله فمثله ما لو خاف على نفسه يسعه ان - 01:02:13ضَ
ولا يلزمه طلب الماء ولا يتيمم لخوف فوت جنازة هذه من المسائل التي يكثر ذكرها وهي التي ذكرناها لكم في اول الباب انه يشير كقول مخالف يشير الى قول مخالف. فلما كان جملة من الفقهاء كما هو ايضا آآ رواية عن احمد وقال بها ابن تيمية ونحوه انه اذا - 01:02:36ضَ
يخاف فوت الجنازة يتيمم لها ومثل ذلك العيد. بعضهم ربما قال اكثر من ذلك. فالمشهور من المذهب الحنابلة انه لا اه يتيمم لمثل هذا وان فرض الكفاية حصل بالغير وهو لا - 01:02:58ضَ
لا يتحصل له او آآ يتعلق به انه فاقد للماء فبناء على ذلك لم يجب او لم يجوز له التيمم في مثل تلك الحال. وان كان آآ القول بالتيمم قول مشتهر عند جمع من الفقهاء. نعم - 01:03:18ضَ
قال ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض اما خوف فوات الفرض فلا لانه لا يخلو من احد حالين اما الا يكون مقصرا في الوقت متسع. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها - 01:03:38ضَ
ليس عليه غضاضة. واحد اه لم يكن مفرط لم يسهر سهر عبث نعم نعم في منتصف الليل لكونه جاء من سفر لانه شغل بمريض فلم يقم لصلاة الفجر حتى قاربت الشمس امس ان تخرج. ما بقي الا ثلاث دقائق. عند ابي يتوضأ خرج الوقت - 01:03:57ضَ
سنقول انه لا يحتاج الى ان يتم. بل هو يتوضأ ويصلي والوقت متسع له. نعم ومعذور هو في ذلك. وان كان مقصرا فلا يناسب تقصيره ان يخفف عنه. فبناء على ذلك آآ الطهارة لازمة له والماء - 01:04:18ضَ
يجده فلا يجب فلا يجوز له ان يتيمم. ولان التأخير والتفريط منه فيلحقه في ذلك الاثم والوزر الا اذا وصل مسافر الى ماء او الى الماء وقد ضاق الوقت اه او علم ان النوبة يعني هم في اه اه مجموعة مسافرين صفوا على البئر كل يأخذ اه ماء - 01:04:38ضَ
او دلو مائه لكن يعرف انه لو انتظر ما بقي الا عشر دقائق وهؤلاء كثرة كاثرة آآ لا يصل اليه الماء الا بعد خروج الوقت فعند ذلك يقولون ان المسافر في الاصل انه عادم للماء. وان حكمه ايش - 01:05:02ضَ
انه يصلي آآ بالتيمم. فبناء على ذلك يكون كما لو كان عادما للماء حقيقة باعتبار انه لا يصل اليه الماء الا بعد آآ الوقت او مثل ذلك اذا علمه قريبا وخاف وقت آآ فوت الوقت مثل المسألة التي قلناها قبل قليل فانه لا يقصد ذلك الماء فهو - 01:05:20ضَ
للماء وهو مسافر فيتعلق به حكم الصلاة على حسب حاله فيتيمم ويصلي. نعم ومن باع الماء وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد. ثم ان تيمم وصلى لم يعد ان عجز عن رده. نعم من باع الماء او وهبه بعد دخول - 01:05:40ضَ
في الوقت هذا مفرغ كان الاولى به ان يحفظ الماء لنفسه ولعبادته كان هو اخل بما بما وجب فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ان فعله هذا حرام سيلحقه بذلك اثم - 01:06:02ضَ
ومن جهة العقد صحة وآآ آآ نعم آآ صحة واجراء لا يصح فهذا المال الذي بيده من هذا المال هو ليس له وهذا الماء الذي بيد ذلك الرجل وليس حقه - 01:06:20ضَ
لانه لم يجز له بيعه لتعلقه لتعلقه بطهارته وبحق غبه جل وعلا فبناء على ذلك قالوا لم يصح العقد ولا يجوز له آآ ان آآ والاصل انه يعيد الماء وآآ يرجع لصاحب المال ما له - 01:06:40ضَ
قال ثمان تيمم لكن ما حصل ان تيمم وصلى لم يعد ان عجز اما اذا امكن فيلزمه ان امكنه ارجاع الماء فان هذا الماء مما تعلقت به عبادته ولزمه وهو الذي فرط وفعل المحرم فيلزمه الغد - 01:07:03ضَ
اذا امكنه ذلك فعل. ووجب عليه ذلك فان لم يمكنه ذلك وصلى لم يعد آآ انه آآ يعني فعل ما عليه ولحقه الاثم فيما آآ قصر فيه. نعم رحمه الله - 01:07:22ضَ
فان كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه او جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم وصلى اعاد لان النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا واما من ضل عن رحله وبه الماء وقد وقد طلبه - 01:07:39ضَ
او ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا اعادة عليه. لانه حال تيممه لم يكن واجدا للماء. نعم. طبعا اه نقول انه لا يعيد هذا الذي بعد ما - 01:07:56ضَ
لانه حقيقة انه لما تيمم هو فاقد للماء لكن فقده بتقصير فئة لاجل ذلك. ووجب عليه آآ استرجاعه آآ واستنقاذ مائه قدر استطاعته. لكن لما تعذر من كل وجه صدق عليه انه عديم للماء صحت آآ صح تيممه ولم يعد صلاته. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك فان كان قال - 01:08:09ضَ
قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه او جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى اعاد يقولون انه مهما كان معدوغا في ذلك فالنسيان لا ينجو منه احد والجهل ايضا يأتي على الانسان في بعض احواله. لكنه صلى على حال آآ بتيمم حال وجود الماء - 01:08:33ضَ
فكان تيممه كما كما لو لم يكن جائزا له فعله. فبناء على ذلك قالوا من انه آآ يعيد. طبعا ما ذكرت هذه المسألة الا الاشكال فيها وقول من قال من ان النسيان آآ من من الاعذار التي جاء بها الشرع والجهل - 01:08:58ضَ
فيمكن ان يكون معذورا آآ في ذلك. لكن ظاهر كلام الحنابلة هنا جلي من انه تيمم وهو والماء موجود فبناء على ذلك لزمه الاعادة. قال لان النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. يعني واجدا للماء - 01:09:21ضَ
ثم قال واما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلب يعني خرج لقضاء حاجته ثم اظلمت الدنيا او آآ ثار غبار فلم يجد او ضل عن موضع البئر كان يعرف انها هنا. فلما ثار الغبار او حصل آآ شيء من ظلمة الليل مما وجدها. او تغيرت عليه بعض معالم - 01:09:42ضَ
طريق نعم وتيمم وصلى فلا اعادة عليه. حتى ولو انه بعد ذلك وجدها قريبة منه. على بعد عشرين مترا واضح لانه فعل ما عليه. قال لانه حالة تيممه لم يكن واجدا للماء. نعم - 01:10:03ضَ
وانه بتيممه احداثا متنوعة توجب وضوءا او غسلا اجزأه عن الجميع وكذا لو نوى احدها وكذا لو نوى احدها نوقف هنا لانها عشان ما يشتبه عليكم هذي داء. لو نوى بتيممه احداثا شخص نام وخرج من - 01:10:22ضَ
ريح وبالة وآآ نحو ذلك واضح؟ فهذه احداث فاذا تيمم لها جاز. تيمم واحد ولو نوى احدها قام من النوم قال انا محدث ما دام اني قمت من النوم مع انها ذهب الى الخلاء بال وتغوط ونحو ذلك. نقول هي - 01:10:40ضَ
الواحد النوع كالانواع فبناء على ذلك تصح اه يصح تيممه. مثل ما قلنا في الوضوء لانه ينوي اه تحصيل ما تعتبر ما يعتبر له من فعل طهارة ونحوها. فاذا هذا قوله او نوى احدا - 01:11:06ضَ
او نوى احدها لانه علشان ما تفهم من احدها الهاء هنا راجعة الى ماذا الى انواع الاحداث الصغرى. يعني باول نوم آآ غائط ريح واضح؟ فاذا نوى واحد منها كما لو نوى جميعا - 01:11:26ضَ
ماذا يحصل له آآ التيمم؟ نعم او نوى؟ او نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي احدهما عن الاخر بتيممه الحدثين ها آآ اذا نوى بتيممه الحدثين الاكبر والاصغر فاذا نواهما جميعا - 01:11:45ضَ
حصل له ايه المقصود اذا نواهما جميعا حصل له المقصود. لكن قال ولا يكفي احدهما عن الاخر ولا يكفي نية الحدث الاصغر عن الحدث الاكبر. لو كان شخص مثلا ذهب الى الغائط وعليه جنابة - 01:12:08ضَ
فتيمم بنية الجنابة ايش لا يكفيه ذلك عن الحدث الاصغر ولو نوى بتيممه الحدث الاصغر لم يكفيه عان عن الجنابة وان كان فعل الفعل واحد لا يختلف اه الطهارة في التيمم بين الحدث الاصغر - 01:12:27ضَ
والحدث الاكبر لكنها لما كانت احداثا متنوعة آآ اكبر واصغر آآ لكل حكمه فبناء على ذلك لابد من نيتهما جميعا. ولذلك ابتدأ المسألة بهما. اذا نوى بتيممه الحدثين صح اما اذا نوى احدهما فلا يكفيه الا عما نواه. فيحتاج الى ان يتيمم للاخر. فيحتاج ان يتيمم - 01:12:50ضَ
للاخر نعم. طبعا هذا آآ احد آآ القولين خلافا للقول الاخر آآ كقول وغيرها. نعم او نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها به او خاف برجا ولو حضرا مع عدم ما - 01:13:18ضَ
نسخن به الماء بعد تخفيفها ما امكن وجوبا اجزأه التيمم لها لعموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. نعم مثل ما قلنا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى اه يذهبون الى ان التيمم كما يكون لرفع الحدثين الاصغر والاكبر - 01:13:40ضَ
فانه يكون ايضا بدلا عن ازالة النجاسة التي على البدن خاصة واضح عن النجاسة التي على البدن خاصة. ولذلك قال او نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها. اذا لو ان شخص آآ آآ في ذراعه مثلا آآ آآ - 01:14:01ضَ
قد تيأبست واشتدت اراد ان يزيلها فلم يستطع فلو ازالها لا ربما انقشع معه بعض آآ جلده او لحمه. اما لضعف في جسده او لمرض او لغير ذلك او لقوة تصلبها. واضح - 01:14:30ضَ
فهنا يرون انه يجوز التيمم آآ عن آآ الطهارة عن عن النجاسة التي على البدن. لما ذكرنا من المعنى انهم يقولون ان النجاسة التي على البدن كالحدث الذي تلبس به البدن فهما كالشيء الواحد فقاسوا هذا على هذا - 01:14:53ضَ
التيمم له لكن على سبيل القياس ولذلك جعلوه انقص درجة كما في المسائل التي او في المسألة التي ذكرناها اذا تردد الامر بين استعمال الماء هنا وهنا فيجعلونه لهذه لانها اقل عندهم ثبوتا. نعم. قال او عدم ما يزيلها لم يجد - 01:15:13ضَ
ما ان يزيلها فعندهم انه يتيمم لها. نعم. قال او خاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد فيها ما امكن. يعني اذا خاف البرد فانه يتيمم - 01:15:33ضَ
اذا كان في السفر هذا ظاهر حتى ولو كان في الحظر اذا وجد اه اذا لم يوجد ما يسخن به الماء ويحفظ به نفسه. ويحفظ به نفسه. ومن المعلوم انه في البلاد الباردة لا شك - 01:15:48ضَ
ان ذلك يكون آآ مستحيلا استعمال الماء اذا لم يكن ساخنا او في محل يمكنه ان يتقي البغد ونحوه. فبناء على ذلك لا شك انه يتيمم. لكن هنا قالوا بعد تخفيفها ما امكن. يعني اذا كان يمكنه ان يغسل اعضاء وضوءه - 01:16:03ضَ
ثم يتيمم للباقي فعل اذا كان يستطيع ان يغسل جزءه الادنى من بدنه وآآ لا يستطيع ان يغسل صدره نحو ذلك لكون الضرر فيه ابلغ وتأثره بالبرد اسرع نحو ذلك وهكذا. فاذا اه فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا هو مباح له التيمم لكن بعد ان يفعل مأكول - 01:16:24ضَ
كل ما يمكنه فعله من الطهارة بالماء. واضح؟ نعم قال رحمه الله او حبس في مصر فلم يصل للماء او حبس عنه الماء فتيمم اجزأه ذلك اذا حبس فلم يصل الى الماء آآ او منعوا منه الماء فيتيمم ويكون صحيحا وهو عادم للماء من كل في كل حال - 01:16:51ضَ
فتيمم اجزاءه. نعم او عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله - 01:17:16ضَ
ولم يعد لانه اتى بما امر به فخرج من عهدته. ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائد عن الفاتحة ولا يسبح وغير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع او سجود وجلوس بين السجدتين والعلامة ولا على ما يجزئ في التشهد - 01:17:32ضَ
وتبطل الصلاة بحدث ونحوه فيها. ولا يؤم متطهرا باحدهما. نعم. اه قبل ان نأتي الى هذه يجب على كل واحد منا ان ان يعلم فضل الله عليه ما يسر للانسان من الطهارة والوصول اليها هذا فضل الله - 01:17:52ضَ
فان من الناس من آآ آآ لا يستطيع آآ آآ فعل الطهارة بنفسه حتى يأتيه من يوضئه ومن الناس من به من الاوجاع والقروح ونحوها. من لا يستطيع ان يصيب جسده آآ الماء - 01:18:15ضَ
ما تظنه امرا معتادا ونعمة عظيمة من الله جل وعلا. ومن بلغه الله سبحانه وتعالى آآ الاسراع الطهارة والمبادرة الى الصلاة. فذلك امر عظيم ومنة كبيرة. فكم من الناس الذين يكونون بازاء - 01:18:33ضَ
مساجد وربما كانوا اه اه على طيلة حياتهم اقرب ما يكون اليها واعرف ما يكون بها ومع ذلك حجبوا عن الوصول اليها. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعني على ذكرك وشكرك - 01:18:53ضَ
وحسن عبادتك فيجب على الانسان ان يحمد الله جل وعلا ان سهل له العبادة واعانه عليها فكم من قادر على العبادة غير معان. محبوس عنها بما اظلم به قلبه وبما سول له شيطانه وبما اه اه تلاعب - 01:19:11ضَ
به اهواؤه من الوقوع في المعاصي والسيئات نسأل الله السلامة والعافية قال او عدم الماء والتراب. اذا هذه هي الحال الثالثة الحالة الاولى ان يتطهر الانسان بالماء والحالة الثانية ان لا يجد الماء واو لا يقدر عليه. فاستعمل التيمم والحالة الثالثة ان لا - 01:19:34ضَ
لا يكون قادر على واحد منهما اه اما لفقد او عجز فيقول المؤلف او عدم الماء والتراب هذا العقد الفقد الحسي لم يجد شيء كما كما كتوف او في مكان مصمت ليس فيه ماء ولا ولا تراب - 01:19:55ضَ
نعم آآ قال ومن به قروح لا يستطيع معها لمس الماء لمس البشرة بماء ولا تراب. صلى الفرض على حسب حاله ولم يعني ان فاتقوا الله ما استطعتم فهذا الذي صلى بدون تيمم ولا آآ طهارة من الحدث يصلي حسب حاله ولا اعادة عليه كأنه يشير الى قول من يقول من ان عليه الاعادة - 01:20:14ضَ
الحنابلة يقولون فاتقوا الله ما استطعتم وهذا اتقوا الله ما استطاعوا وفعل ما يجب عليه. فلم تكن عليه اعادة آآ بعد آآ ذلك لاجل هذا قالوا من انه خرج عن عهدته - 01:20:40ضَ
نعم. اه ثم قال ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة. بعض الناس اذا وقف على مثل هذه التفصيلات يقول هذا - 01:20:55ضَ
ايش تكلف من الفقهاء خلاص صلى حسب حاله يصلي صلاة معتادة لأ هذا داخل في قول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب واضح ما ما وجه ذلك - 01:21:12ضَ
وجه ذلك انها ان الفقهاء رحمهم الله تعالى لما عظمت هذه الصلاة الا يدخلها الانسان الا على حال كمال وتمام. اما بالطهارة الاصلية او الطهارة البدنية. فاذا حبس عن ذلك وبد له من الصلاة فانه يفعل الاقصر فيها. لانها فيها شيء من الانتهاك. ان يكون الانسان - 01:21:35ضَ
في حال صلاة وهو لم وهو متلبس بالحدث. لم يرفعه ولم يفعل ما يباح له الصلاة به واضح؟ فلما كان هذه حاله فعل ما تبرأ ذمته من ذهاب الصلاة عن عهدته - 01:22:04ضَ
واقتصر على القدر الواجب لان لا تعظيما لهذه الصلاة انه لا يبقى فيها على حال هو فيها ليس بمتطهر ولا فاعل ما يبيح له الصلاة واضح فلأجل ذلك قالوا من انه يقتصر على القدر الواجب فحسب - 01:22:22ضَ
لا لا يزيد على ذلك لا يزيد على ذلك. نعم ثم قالوا وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. يعني هذا الذي صلى بدون ماء ولا تيمم لو خرجت منه ريح في اثناء الصلاة او آآ قطرة بول آآ آآ او دم كثير. نعم فانه ينتقض وضوءه. نعم. قال ولا يؤم متطهرا - 01:22:42ضَ
احدهما يعني لو كان متطهرا بوضوء او متطهرا بالتيمم فحاله اتم فلاجل ذلك وحال هذا انه مصل باضطرار يعني على حال لا تبيح له الصلاة الا لما اضطر الى ذلك فلا يصح ان يكون فيها اماما او آآ آآ - 01:23:06ضَ
اماما لمن هو اكمل منه حالا ومتحصل او فاعل لاحد آآ ما آآ الطهارتين الماء او بدلها وهي التيمم. نعم قال رحمه الله واجب التيمم بتراب فلا يجوز التامن برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها - 01:23:26ضَ
طهور نعم قال ويجب التيمم بتراب هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة اعتبار التراب نعم في آآ طهارة التيمم واصل ذلك تمسح بوجوهكم وايديكم منه. فقالوا من هذه من التبعيضية فدال على ان هذا التراب - 01:23:51ضَ
منتقل الى آآ اجزاء آآ او آآ يصيب اجزاء او المحال التي يتيمم فيها. آآ جاء عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا. اه قالوا - 01:24:15ضَ
من انه معتبر في ذلك التهاب. وهذا اه راجع الى مسألة لان المسألة فيها خلاف شديد جدا. اه انه لما وجعلت تربتها في الاخر جعلت لي الارض الصعيد الطيب يعني على الاطلاق. هل ذكر بعض افراد العام تخصيص للعام - 01:24:35ضَ
او ان هذه قوى انواعه فتبقى سائرها مثل ما آآ نص عليه منها في جواز التطهر بها. فالحنابلة آآ ذهبوا والى اه التقييد لانه احوط واه ايضا ما جاء عن السلف انهم كانوا يحتالون كما جاء في الاثر على التراب - 01:24:55ضَ
بناء على ذلك قالوا لا يجوز التيمم بغمل وجص. اه لانها ليست تراب ولا يثوه منها غبار ونحو ونحيط الحجارة لانها ليست اه ترابا اصليا بل هو اه يعني الة الى - 01:25:15ضَ
اه التراب او اه انه اه يعني اه شيء اه متحول فليس آآ باصيل نعم قال الطهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله جماعة من موضع واحد جاز كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه - 01:25:32ضَ
نعم. اه اذا اه هنا طبعا اه القول الاخر اه انه جائز بالرمل. ولذلك قال فلا يجوز لان الرمل بعضهم جعلوه اذا لم يوجد التراب وبعضهم قال كل ما تصاعد على وجه الارض لعموم الصعيد الطيب وضوء المسلم - 01:25:57ضَ
وهذا اه على طريقة شيخ الاسلام وجمع من الفقهاء. اه نعم. هنا قال طهور فلابد ان يكون طهورا انه اذا كان غير طهور اه فلا شك انه لا يحصل به اه المقصود اه بلا اشكال. فتيمموا صعيدا - 01:26:17ضَ
طيبا. فاشترط ان يكون طيبا. نعم. قال فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. يعني لو كان قام مستعمل وش التراب المستعمل؟ يعني التراب الذي لو ان شخص هذا التراب الذي تطاير حال ضربه وجهه ومسحه يديه نعم اه لو جمع - 01:26:37ضَ
بعد ان يتم امامه. هذا هو التراب المستعمل. طبعا هذا نادر جدا ان آآ يجمع لكنهم يذكرون الحد. حتى تتبين آآ الحكم في كل مسألة. قال ولذلك بين الصورة الاخرى المعتادة التي لا اشكال فيها. وكأنه يقول انها ليست بداخله في المقصود - 01:27:00ضَ
ليس هذا هو مقصودنا. قال وان تيمم جماعة من مكان واحد جاز كالذين يغتسلون من اناء واحد. قال كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه. لان هذه ليست مسألة الماء المستعمل آآ فكذلك ليست هذه - 01:27:20ضَ
مسألة التيمم من التراب المستعمل. نعم. ويعتبر ايضا ويعتبر ايضا ان يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب. كذلك لا يصح ان يكون بتراب مغصوب لماذا كان في الماء اه لان النهي يقتضي - 01:27:36ضَ
فساد فيدل ذلك على انه لا يحصل بذلك التطهير. نعم. وان يكون غير محترق ولا يصح بما دق من خزف ونحوه. لانها عندهم انه اذا احترق انه تحول تحول عن حقيقته الاصلية فبناء على ذلك لم يصح - 01:27:53ضَ
كالماء الذي ايضا اه اه خالطه طاهر او انتقل الى شيء اخر. نعم وان يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فلو تيمم على لبد او ثوب او بساط او حصير او حائط او صخرة اي حيوان او بردعة او شجر - 01:28:10ضَ
او خشب او عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح. نعم. يعني انه ليس بلازم لدى. ما دام ان شيء يصل اليه الغبار يعني لو كان مثلا على بعير وضرب على البعير فظهر غبار شديد فيقولون يحصل به المقصود - 01:28:33ضَ
ولو آآ ضرب الارض او ضرب الجدار وهو جدار قد آآ يعني آآ آآ تتابعت عليه الريح فلصق غبار كذلك. فلاجل ذلك ذكر امثلة كثيرة في هذا كلها اذا تأتى منها ثوران الغبار فحصل بذلك المقصود - 01:28:53ضَ
نعم وان وان اختلط التراب بغبار غيره كالنورة فكما ان خالطه طاهر. نعم النورة التي يستعملونها لازالة الشعر ونحوه اه اه يعني يبردونها حتى يكون تغاب له قوة في ازالة الشعر. فيقولون كما لو - 01:29:13ضَ
طاهر ماء مع لبن او ماء مع حبر او ماء مع زيت او نحوه. فبناء على ذلك لا يكون آآ ايش؟ آآ به لا يحصل بذلك آآ التيمم. بخلاف ما لو كان تغاب مع غمض - 01:29:34ضَ
مع رمل ها هذا يقولون كما لو خالطه بغير ممازج لان القمل لا يمازج حصيات صغيرة فهذا لا يظر. لانه لا يكون فيه ممازجة فلا يمنع تراب انفراد التراب او علوق التراب بيديه فيحصل به التطهير بذلك لعلنا ان نقف عند هذا الحد - 01:29:50ضَ
آآ اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:30:14ضَ