Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمنا الله واياه نواقض الوضوء - 00:00:00ضَ
اي مفسداته وهي ثمانية احدها الخارج من سبيل واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل اي مخرج بول او غائط ولو نادرا او طاهرا يا ولد او مقطرا في احليله - 00:00:24ضَ
او محتشم وابتل الدائمة السلس كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاسألوا الله جل وعلا - 00:00:48ضَ
ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين واوليائه المتقين وان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام الوضوء واتمها ما يلحق بها من المسح على الخفاف والجوارب والجباير والعمائم ونحوها - 00:01:10ضَ
بدأ او شرع اه الاحداث او ما ينقض الطهارة ويخل بها او يفسدها فان معرفة الوضوء وما يكمله لا تتم الا بمعرفة ما ينقضه ويفسده والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث - 00:01:36ضَ
حتى يتوضأ فلا بد من البيان ولابد من العلم بالاحوال التي يحتاج فيها المرء الى آآ تجديد وضوءه واعادة طهها في النواقظ جمع ناقظ ربما قال بعضهم ناقضة وعلى كل حال ومن بمعنى المفسد او ما ينقض الوضوء يعني من حل الشيء اذا ابرم وتم - 00:02:05ضَ
ولا تكونوا كالتي نقضت ايمان ايمانها من بعد قوة. فكل ما نقض بعد انعقاده او تمامه فهو فساد له فكانت هذه مفسدات للوضوء. قال احدها وهو اولها واعظمها واشهرها الخارج من سبيل - 00:02:34ضَ
الخارج من السبيل مفسد من مفسدات الوضوء باجماع اهل العلم. لا يختلف في ذلك لا يختلف آآ في ذلك وهو كما يقول الشارح رحمه الله تعالى ينقض الوضوء ما خرج من سبيل. اي مخرج بول او غائط - 00:02:56ضَ
معه لم يقل السبيلين قالوا ان السبي اذا قيل السبيلين هو مخرج الغائط والبول لكن التعبير بالسبيل اتم واكمل من جهة ان المرأة في قبلها مخرجان مخرج للبول ومخرج الدم - 00:03:20ضَ
الذي هو مسلك الذكر او الرحم. واضح؟ وهل هو داخل في اسم السبيل او لا ظاهر كلامهم هنا نعم لكن في بعض تفاصيل كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى يدل على انهم - 00:03:49ضَ
آآ يعني ربما لم يجعلوه كذلك لما ذكروا ان الخارج اه من المستحاضة من دم كثير ينقض الوضوء فكأنهم لم يجعلوه في حكم السبيل لانهم قيدوه بالكثير انهم قيدوه بالكثير. لكن الذي يظهر - 00:04:09ضَ
انه اه يدخل في اه اسم السبيل وانه به الصق ويترتب على ذلك يترتب على ذلك الرطوبة التي تجدها المرأة في فرجها الرطوبة التي تجدها النساء في فرجها وهم بمثابة العرق - 00:04:35ضَ
او مثابة القذر الذي كالمخاط تجده بعض النساء يتفاوتن في ذلك منهم من يكثر في فيها ومنهم من يقل اه في اه مخرج آآ دم الحيض او مسلك الذكر فاذا فعند جمهور اهل العلم ان هذه الرطوبة - 00:04:59ضَ
من حيث حكمها انها ليست نجسة انها قذر كالمخاطي ليس بنجس لكن من جهة ايجابها للوضوء انها موجبة له على الاطلاق فاذا خرج منها شيء قليلا او كثيرا اوجب اوجب الوضوء وهذا يدل على ان السبيل عندهم يدخل فيه حكم آآ مخرج البول ومخرج - 00:05:20ضَ
دم الحيض على حد سواء لان ما سوى السبيل لا يحصل به نقض الا اذا كان كثيرا ولم يقيدوه هنا مما يدل على الدخول فيه فعلى كل حال آآ خروج البول او الغائط - 00:05:52ضَ
مفسد بمفسدات الوضوء بلا شك بالاجماع كما في حديث صفوان لكن من غائط او بول قال ولو نادرا يعني ولو كان هذا الخارج منها آآ على سبيل الندرة مثل مثلا ما يكون من دود ما يكون من آآ دم ما يكون ماء - 00:06:12ضَ
من اه اشياء اخرى ربما متحجرة او اشياء اه يعني اه وصلت بغير ما طريق. نعم كحجر او نحوه. فعلى كل حال اذا خرج شيء من السبيل وجب الوضوء. النجسا - 00:06:32ضَ
او كان طاهرا. قال او طاهرا كولد بلا دم يعني لو خرج منه آآ ولد الى دم من المرأة ولدت ولادة عارية من الدم فان ذلك وان لم تتعلق بها احكام النفاس - 00:06:52ضَ
من جهة انه لم يخرج هذا الدم منها الا انها يعتبر ذلك ناقضا لوضوئها اه كذلك. هل توجد هذه او هل وجدت؟ الحقيقة ان الفقهاء ذكروا ذلك آآ ذكرا لكن - 00:07:14ضَ
لم يظهر شيء يدل على انه قيد ذلك وان كنت انا يمكن ذكرتها لكم في احد الدروس انه سبق وان اتصل بي متصل وسأل نحوا من ذلك ان امرأة ولدت ولا دم معها - 00:07:33ضَ
ثم لم اتفطن او اتذكر هذه المسألة الا بعد حين فغضبت او بحثت عن ذلك المتصل رجاء التيقن منه وتقييد ذلك على بوقوعه ان هذا من تكميل كلام اهل العلم وتتميمه. في الغالب انهم لا يذكرون شيئا من الهواء. ولا انقداحات نفوسهم - 00:07:51ضَ
لكن ربما يكون ذلك نادرا ربما يكون ذلك قليلا. فهم يذكرون ابعد ما يكون في المسألة للدلالة على ما دونها مثل ما ذكرنا كثيرا فعلى كل حال اه اذا وجدت ولادة بلا دم فهي ناقضة للوضوء موجبة الطهارة الصغرى. قال او - 00:08:15ضَ
في احليله الاحليل هو مخرج البول من الذكر واضح طبعا من المعلوم انه لا نفاذ او لا مسلك من المثانة الى داخل الجوف نعم كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان الذي يخرج الغالب النهبون - 00:08:35ضَ
لكن متى يتسوغ غير ذلك؟ لو قطر في احليله تداوى بشيء فجعل في داخلي اه اه ما مخرج بوله من ذكره ثم بعد ذلك خرج هذا هذا المقطر وهو ليس ببول - 00:09:02ضَ
ربما كان شيئا ظاهرا فمع ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه ناقض الوضوء ناقض للوضوء لو كان كريم دهن نحوا من ذلك. قال او محتش وابتل لو احتشى الانسان - 00:09:19ضَ
ثم يعني ادخلها الى داخل كسبيل من آآ قبل او دبر فاذا ابتل فلا شك انه اذا ابتل فان ذلك يحكم فيه النجاسة انه يحكم اه عفوا فانه يحكم في ذلك اه كونه ناقظا من نواقظ - 00:09:42ضَ
الوضوء يجب عليه اه فيجب عليه ان يتوضأ او ان يعيد وضوءه. اه هل يفهم من ذلك انه لو احتشى انه لو احتشى ثم خرج ذلك بدون بلل فلا يجب عليه وضوء - 00:10:08ضَ
هذا ظاهر ما يفهم من كلام الشارح هنا هم يقولون ان هذا من جهة الوقوع نادر يعني ان يحتشي ثم يخرج ناشفا يعني بدون ان يكون ثم بلل لكن ان كان - 00:10:32ضَ
ذلك او تصور ذلك القبل اذا خرج بدون بلل فيفهم منه انه لا لا وضوء عليه لكن يشكل على هذا يشكل عليه انه اذا احتشى فمعنى ذلك ان هذا الحشو سيدخل الى داخله ثم يجذب فيخرج - 00:10:53ضَ
سيخرج فكأنه خارج هذا الحشو اليس كذلك؟ ولذا في تفريعات مسائل مشابهة قالوا من انه يكون ناقضا للوضوء وهذا هو الذي قرر في كشاف القناع وفي غيره فانه يكون حتى ولو لم يبتل فانه يحكم به وجوب الوضوء عليه في تلك الحال - 00:11:27ضَ
قال لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة هذا اه بيان او استدراك من المؤلف رحمه الله تعالى لما تقدم من اه ان كل خارج من السبيل ناقض للوضوء. قالوا الا سلس البول والمستحاضة - 00:11:53ضَ
فانها وان خرج من سبيلها او خرج من آآ آآ من به سلس بول ونحوه فانه لا يحكم آآ بانتقاض وطهارته الاضطرار الى ذلك. ولما جاء في بعض الادلة من استثنائه وتوضئي لكل صلاة - 00:12:14ضَ
فاذن لها ما قبل دخول الوقت حتى ولو خرج الخارج من ان تصلي ما حضرها من صلاة فريضة وما تبع ذلك من نوافل في تلك الحال. نعم رحمه الله الثاني خارج من بقية البرنس والسبيل - 00:12:37ضَ
ان كان بولا او غائطا قليلا كان او كثيرا لو كان كثيرا نجسا غيرهما اي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله لما روى الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ - 00:12:59ضَ
والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسبه اه قال والثاني خارج من بقية البدن الخارج من بقية البدن على مفهوم كلام المؤنف هنا ثلاثة اشياء منها من لا ما لا يوجب الوضوء اجماعا - 00:13:15ضَ
مثل آآ المخاط العرق وما اه في اه اه معنى هذه الاشياء بالاجماع انه انها لا توجب لا توجبوا وضوءا ثم الخارج من بول او غائط فيقولون من ان هذه - 00:13:36ضَ
نجاسة مغلظة سيحكم انها ناقضة للوضوء كما لو خرجت من السبيل كما لو خرجت من السبيل وبناء على ذلك قالوا من ان من انه يجب عليه الوضوء حتى ولو كان هذا البول قليلا او ذلك الغائط - 00:14:03ضَ
آآ شيئا يسيرا او حقيرا هذا الثاني والحاقه بالبول والغائط الخارج من السبيل ظاهر الثالث ما كان نجسا وليس بغائط ولا بول وهذا مثل الدم مثل القيء مثل اه القيح والصديد - 00:14:25ضَ
عند الفقهاء رحمهم الله تعالى الحنابلة يرون ان ذلك ينقض الوضوء اذا كثر اذا فحش اذا اعظم فما كان منه قليلا يعفى فيه ويخفف لكنه اذا كثر فانه يحكم في فساد - 00:14:52ضَ
اه اه فساد وضوئه او انتقاض طهارته ووجوب الوضوء عليه مرة اخرى واصل ذلك اولا ما جاء في الحديث آآ ثوبان انه قاء فتوضأ نعم قالوا وما جاء عن الصحابة - 00:15:18ضَ
وجاء عن ابن عباس عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر علي وغيره. كثير نعم وقالوا ايضا من جهة المعنى يمكن ان يلحق بالبول والغائط - 00:15:41ضَ
لكن لما كانت نجاسته مخففة لا يحصل ذلك الا بالكثير لا يحكم في ذلك الا الكثير وعلى كل حال هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا للجمهور او خلافا لمالك وآآ الشافعي وغيرهم ايضا ربما كان ذلك من آآ قول - 00:16:03ضَ
ابن تيمية وغيره كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول ان الاحتياط يعني مع كونه يميل غالبا الى الظاهر في مسائل الا انه يقول انه يحتاط الى ذلك. على كل حال - 00:16:30ضَ
لما كان اصل مذهب الحنابلة المصير الى قول الصحابي وقد تكاثرت بذلك النقل عن الصحابة وفيما وهو في معنى المنصوص وربما دل على ذلك بعض الادلة وان كان فيها ما فيها من اه يعني اه كلام لاهل - 00:16:45ضَ
في الحديث اه اجتمع ذلك وعلى سبيل الاحتياط لهذه العبادة فقالوا من انه اه من انها ناقضة للطهارة موجبة للوضوء. ثم اراد ان يبين لما اناط الحكم بالكثير اراد ان يبين الكثير - 00:17:03ضَ
فقال والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسبه عادة هذا يعني في قولهم هنا اناطه بكل احد بحسبه بمعنى انه اذا اختلف شخصان فعند هذا انه ان هذا كثير. وعند هذا ان هذا قليل فكل يعمل بحسب حسب نفسه - 00:17:23ضَ
او حسب نفسه واضح هذا هو ظاهر كلامه وهو خلاف ما اه طردوه من مرد مثل هذه المسائل الى العرض وهو ما عرف عند اه اهل اه او عند اعتدال النظر آآ الاعتبار بحال العموم. او العرف. نعم. فعلى كل حال - 00:17:50ضَ
هذا هو مشروع المذهب وان كان القول آآ الذي هو قول ابن عقيل وجماعة من الحنابلة ايضا رد هذا على ما عنهم من هذه المسألة وهو عرف ذلك ولعلها لما كان ذلك ينتاب كل احد بحسبه او ينتاب كل احد في آآ في خاصة نفسه ويكثر ذلك فيصعب على الانسان - 00:18:15ضَ
ان اه يحكم بحكم غيره وقد يعرضه ذلك الى حرج كثير. يعني احيانا في الصلاة ثم يخرج منه شيء من الدم فلو اه اه كان الاعتبار بقول غيره ربما احتاج الى قطع صلاته ونظر اخره وهكذا فهذه اشياء كثيرة وتنتاب في احوال متعددة - 00:18:39ضَ
فلعل هذا هو الذي جعلهم ان ينيطوا الحكم في كل واحد في آآ حسب نفسه وما ينتهي اليه نعم واذا اشتد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد. اذا انسد المخرج يقصد الفقهاء بذلك مخرج البول - 00:19:06ضَ
والغاية المعتاد وانفتح غيره لعلة نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ربما يوجد في احوال آآ في مع تطور الطب ايضا قد يحتاج الى شيء من ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله انه لم يثبت له احكام المعتاد - 00:19:28ضَ
بمعنى ان هذا المخرج العارض او الطارئ او الذي اه اه احتيج الى اه فتقه لاخراج فضلات الانسان او النجاساته لا لو مسه انسان لا يعتبر مس فرجه نعم آآ انه آآ الحكم فيه آآ في الخارج من السبيلين - 00:19:49ضَ
اي خارج قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا يفسد الطهارة اما الخارج من غير البدن فلا يخرج الا بالكثير. فلا منسد ما نقول ان يحكم بان آآ النجاسة تحصل بخروج خارج ولو قليل - 00:20:12ضَ
فاذا هو لا يأخذ احكام المخرج المعتاد بل يبقى على حكمه انه يفرق بين نجاسة الغائط والبول سياسة ما سواه وان ما سواه منوطة بالكثرة التي توجب آآ الوضوء وآآ ان خروج الطاهر لا - 00:20:29ضَ
لا يتعلق به حكم ولا يوجب وضوءا اه بخلاف الخارج من اه السبيل. وكذلك مسه لا ينقض الوضوء بخلاف المخرج المعتاد. نعم والثالث زوال العقل او تغطيته قال ابو الخطاب وغيره - 00:20:49ضَ
ولو تلجم ولم يخرج شيء الحاقا بالغالب الا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب او متكئ او مستند وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكرى ينقض كثيره ويسيره. ينقض كثيرها ويسيرها ذكر - 00:21:10ضَ
المبدع اجماعا وينقض ايضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند. والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهم من نام فليتوضأ رواه احمد وغيره والسه حلقة الدبر. نعم هذا اذا هو - 00:21:31ضَ
الناقد الثالث من نواقض الوضوء فلا يختلف اهل العلم ان آآ النوم قد نص عليه الدليل وجاء به الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن من غائط او بول او نوم. كما في حديث صفوان بن عسال - 00:21:55ضَ
فعلم من ذلك ان النوم ناقض للوضوء وهو كذلك على آآ في اجماع اهل العلم واذا حكم بان النوم ناقض للوضوء فما كان مثل النوم وابلغ منه فانه ناقض للوضوء من باب اولى - 00:22:18ضَ
ولاجل ذلك عبر الفقهاء بزوال العقل لان زوال العقل اخفه بالنوم وابلغه بالجنون والاغماء والسكر فالجنون ابلغ منها جميعا. فبناء على ذلك قالوا من انه ناقض للوضوء. اذا اه تقرر - 00:22:39ضَ
ان زوال العقل ناقض للوضوء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك تفصيل الاحكام او تفريعات الاحكام في كل واحد منها متى يكون ناقضا ومتى لا يكون فيقول المؤلف رحمه الله - 00:23:03ضَ
او شارح ان ما كان ابلغ من النوم من الاغماء والسكر والجنون فهو في كل الاحوال ناقض للوضوء ولا تفريق فيه ولا تخصيص ولا تفريق فيه ولا تخصيص اما النوم - 00:23:25ضَ
ففيه شيء من التفصيل ففيه شيء من التفصيل فقالوا انه جاء في النصوص ما يدل على ان الصحابة خفقت رؤوسهم ثم قاموا وصلوا ولم يتوضأ وجاء في حديث ابن عباس ايضا - 00:23:50ضَ
لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان الامر كذلك جمع الحنابلة ما يمكن الحكم من انه ناقض للوضوء وما لا يمكن او يعني فصلوا في ذلك - 00:24:14ضَ
الحكم بكون النوم ناقضا للوضوء واصل هذا قالوا من ان النوم من حيث الاصل ليس هو ناقض بنفسه وانما النوم مظنة خروج الحدث واضح؟ ولما كانت هذه المظنة غير منضبطة - 00:24:33ضَ
انيط الحكم بسببها انيط الحكم بسببها مثل المشقة في السفر فان المشقة هي سبب القصر والفطر ونحوه. لكن لما لم تكن المشقة منضبطة واه متى تكون كذلك ومتى لا تكون؟ انيط الحكم بمطلق السفر اذا - 00:24:56ضَ
اه بلغ اربعة برد او اه اه يعني المسافة المحددة كما سيأتي باذن الله جل وعلا. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا انه ما كان او قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:25:20ضَ
آآ الا يسير نوم من قاعد او قائم. اذا انه ناقض للوضوء الا اليسير منه في احوال مخصوصة لانه جاء لانطلاق بان النوم ناقض للوضوء. ثم جاء العفو بان يصلي مصل مع كون رأسه قد خفق - 00:25:38ضَ
فجمع الحنابلة بين ذلك فقالوا ان تلك الصورة المستثنى التي جاءت في الحديث الذي في الصحيح ونوم يسير وكانوا قاعدين وفي الغالب انهم متمكنين من انفسهم ما كانت هذه صورته وهو نوم يسير - 00:26:01ضَ
من قاعد او قائم وهو الذي قد استجمع فرج آآ استجمع فرجه اجتمع او انعقد يعني لم ينفرد فبناء على ذلك يؤمن من انطلاقه او خروج خارج منه فبناء على ذلك لا يكون آآ ايش - 00:26:24ضَ
ناقضا للوضوء. ثم قيدوا ذلك. فقالوا غير محتب المحتبي ما من هو؟ هو الذي جلس على اليتيه ونصب فخذيه وساقيه وقالوا في انه في هذه الحالة ان آآ انهم يكونوا آآ فيهم انفتاح في دبره - 00:26:43ضَ
في حلقة دبوب وبناء على ذلك قالوا ان هذه ليست مما يستجمع الانسان يستمسك الانسان نفسه فحكموا من انها داخلة في الناقض وآآ اعتبروا انها حال آآ ينتقض بها آآ في من نام عنها - 00:27:05ضَ
هذه الحال وضوءه او متكئ. المتكئ على اريكة او نحوها وكذلك قالوا انه اذا اتكأ ارتفع فخذه الاخرى فحصل انفراج في حلقة دبره فامكن خروج الخارج بسهولة واضح؟ فلاجل ذلك ايضا قالوا ان هذا مستثنى. هذا مستثنى من المستثنى - 00:27:23ضَ
يعني النوم ناقض للوضوء. يستثنى من ذلك اليسير ممن ممن استحكم نفسه بان يكون قاعدا مستجمعا. فرجه آآ او قائما يستثنى من ذلك المحتبي والمتكئ والمستند اذا سند الانسان ايضا - 00:27:47ضَ
فاذا السند فانها ترتخي اعضاء فيرتفع فخذه ايضا اليتيه. فربما انفرج حلقة دبره فخرج منه الخارج واضح فهذا من الفقهاء رحمه الله تعالى وجمع بينما جاء من الادلة في في التخفيف من ذلك وما جاء في ذلك. وهنا - 00:28:06ضَ
قال المؤلف رحمه الله الا يسير نوم فدل على انه لو كان كثيرا من اه قاعد او قائم فانه يلحق الاصل في كونه ناقضا من نواقض الوضوء اذا النوم ناقض للوضوء لمن نام مضطجعا على الاطلاق - 00:28:29ضَ
ها او نام نوما كثيرا على الاطلاق او نام نوما يسيرا لكنه متكئ او محتب او مستند واضح ففي هذه الاحوال كلها يكون ايش ناقض للوضوء. لم تبقى الا حالة واحدة وهو ان يكون نوما يسيرا - 00:28:53ضَ
من قاعد او قائم ايش غير محتم ولا متكل ومستند. فيكون في هذه الحالة بخصوصها تبقى حالة وهي اكثر الحالات اشكالا وهو انه قد يكون الانسان قاعدا مستجمعا لنفسه تغيب عينه - 00:29:17ضَ
ثم بعد ذلك يحصل عنده شك هل نومه كثير؟ فيحكم على نفسه باعادة الوضوء او نومه يسير يبقى على طهارته فهنا قالوا انه اذا شك الانسان يعني وهو نائم نوما يسير آآ من قاعد غير متكئ ولا محتب ولا مستند. اذا شك في القليل والكثرة فالاصل بقاء طهارته - 00:29:42ضَ
فما شك فيه من حصول سبب للحدث لا يلتفت اليه. فبناء على ذلك آآ يصلي يصلي طهوره ولا يحتاج الى تجديده. نعم. فهذا تفصيل الكلام في هذه المسألة وهنا ذكرها هشام - 00:30:13ضَ
على نحو ما ذكرنا. اذا النوم ناقض للوضوء وآآ آآ بعد ذلك استثني من هذا حال واحدة ما يحكم فيها بانتقاض الانسان في طهارته ان يكون يسيرا آآ نوما يسيرا من قاعدا او قاعد او قائم غير محتب ولا متكئ ولا - 00:30:30ضَ
مستند هذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة. شيخ الاسلام بعضهم ربما وسع في الجالس لكن ليس هذا محل آآ ذكر في اه ما اه قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعد ذلك قال علم من كلامه مثل ما ذكرنا اول ان الجنون والاغماء والسكاء - 00:30:50ضَ
كثيرها ويسيرها. لانها ابلغ من النوم لانها ابلغ من النوم. ذكره في المبدع اجماعا. وينقض ايضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا اذا كان راكع او ساجد او مضطجع فلا ينظر النوم يسير او كثير - 00:31:12ضَ
هذا في الغالب انه لا يستحكم نفسه فيحكم بحصولنا النوم والنوم ناقض للوضوء باعتبار انه سبب لوقوعه وغالب فيه خاصة لمن لم يستجمع ويستمسك نفسه. نعم. ولذلك يقولون مثل المحتبي والمتكئ والمستند. طيب - 00:31:34ضَ
قال والكثير من قائم وقاعد مثل ما قلنا يعني حتى ولو كان كثيرا اذا لكن الكلام انما هو في ما كيف تحكم بالكثير لابد ان تعرف انك كثير اما ان تعرف من نفسك انك نمت كثير - 00:31:54ضَ
او يخبرك من؟ بجوارك يقول انك لك نصف ساعة او اكثر او نحو ذلك ثم ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الحديث في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم. العين وكاء يعني رباط الساحة حلقة الدبر - 00:32:11ضَ
ما دامت العين اه مفتوحة التي هي حلقة الدبر فهي ممسوكة ووكاؤها رباطها اذا نامت العين يستطلق هذا الوكاء فيحصل عند الفرج في في الدبر انفراج في الغالب انه يخرج ما يكون من ريح ونحوها. نعم - 00:32:31ضَ
والرابع مس ذكر ادمين تعمده او لا متصل ولو اشل او كلفة او من ميت لا الانثيين ولا بائن او محله او ميسي او او مس قال مس ذكر ادمي - 00:32:57ضَ
هذا هو الناقد الرابع عند الحنابلة رحمه الله تعالى اصل ذلك ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ - 00:33:17ضَ
وقالوا بان مس الذكر ناقض للوضوء قالوا وكما ان هذا الحديث قد جاء بهذا في ذلك فان هذا قد جاء عن ثلاثة عشر او عن غير آآ اكثر من عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:37ضَ
فهو مؤيد لما دل عليه النص وما جاء به الدليل واضح؟ فقالوا من انه ناقض للوضوء. ولهذا قال مس ذكر ادمي فيخرج ذلك ما لو مس ذكر حيوان فانه لا يعتبر ناقضا للوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره - 00:33:56ضَ
فان قيل الحكم اذا منصوص اه منوط بذكره قالوا اذا كان مسكه لذكره مع حاجته اليه ناقضة للوضوء فمن باب اولى ان مس ذكر غيره ناقض للوضوء واضح قالوا تعمده او لا - 00:34:22ضَ
لانه يصدق عليه انه ماس وهذا يدل على انه وجد من الانسان شهوة او لا ولم يقيد المؤلف رحمه الله تعالى الحكم بصغير او كبير وبناء على ذلك لو ان امرأة غسلت فرج صبيها - 00:34:45ضَ
تمست ذكره فان فان وضوءها ينتقض ويجب عليها آآ اعادة الوضوء على ما قرره مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ثم قالوا انه لا يختلف الحكم بين ان يكون ذكر رجل صحيح - 00:35:05ضَ
او اشل فانه لا يخرج عن كونه ذكر وباق له حكمه او او كلفة التي هي الجلدة التي هي في اعلى الذكر قبل الختان فيقول المؤلف رحمه الله انها ما دام ما دامت متصلة - 00:35:27ضَ
غير مقطوعة فهي في حكم الذكر نعم او من ميت سواء كان حيا وهذا ظاهر او كان ميتا لان هو آآ داخل في آآ عموم آآ اللفظ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:35:48ضَ
لا الانثيين فبناء على ذلك وبناء على ذلك ايش؟ انه لو مس خصية ايه فلا يكون ناقضا للوضوء وسيأتي الكلام لو مس حلقة دبره سيأتي الكلام وان كان الحقيقة ان المؤلف - 00:36:08ضَ
ذكرها في مس الانثى بشهوة ذكرها هناك لكن نتركها الى محل ذكرها. فاذا واضح ان انه لو مس انثيايه او خصيتيه فانه لا يكون في ذلك ماسا لذكره فلا يعتبر ناقضا - 00:36:31ضَ
لوضوءه نعم. هذا اذا هو محل اه او مشهور المذهب عند الحنابلة. قال ولا بائن لو كان باء اه مقطوع الذكر ذكر مقطوع في الارض فيقولون انتهت احكامه وهذه قطع قطعة لحم فلم يتعلق بها حكم - 00:36:52ضَ
قال او محله يعني لو كان هذا الشخص ذكروه مقطوع ولم يبق الا محله هنا يقولون من انه لا يتعلق به حكم فبناء على ذلك مس هذا المحل فانه لا ينتقض وضوءه ولا يجب عليه اعادة - 00:37:13ضَ
ولا يكون بهذا المس محدثا. نعم وامس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين اسكتيها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ - 00:37:32ضَ
صححه احمد ولا ينقض ما السفريها وهما حافة فرجها وينقض. نعم. قال او مس او مس او مس قبل من امرأة. وهو فرجها الذي بين اسكتيها. اذا المؤلف رحمه الله - 00:37:57ضَ
قال انه يقول انه يلحق بمسجد الذكر في نقض الوضوء مسه المرأة آآ قبولها او قبل غيرها او مس اه المكلف اه قبول امرأة فمن مس قبولا انتقض وضوءه لماذا - 00:38:17ضَ
قالوا انه اولا في حكم الذكاء نعم ويحصل بمسه ما يحصل بمس الذكر ثم ايضا انه جاء في بعض الفاظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالفرج من مس فرجه - 00:38:38ضَ
فدخل في ذلك قبل المرأة كالرجل سواء بسواء. ثم قالوا الذي يتعلم به حكم المس الان هو قرر ان المس ناقض للوضوء. طيب ما الذي يتعلق به حكم المس؟ قال فرجها الذي بين اسكتيها - 00:38:54ضَ
يعني شفعيها. فما يحيط الفرج من جلدة محيطة به لو مسها لا يكون ذلك ناقضا للوضوء لكن اذا اه مس داخل الفرج هنا يعتبر آآ تعلق به حكم النقض ووجب عليه اعادة الوضوء. ولذلك قال ولا ينقض - 00:39:16ضَ
والشفرين من الفرج اه اه ويعني اه الشفرين من الفرج هو المحيطان به. نعم قال وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفه او بطنه او حرفه من رؤوس الاصابع الى الكوع - 00:39:43ضَ
لعموم حديث من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه احمد لكن لا ينقض مسه بالظهر نعم. اذا هذا بيان ما يتعلق به حكم المس - 00:40:07ضَ
يقول المؤلف اذا لما قال مس القبل او مس الذكر ناقض للوضوء كيف متى يكون ناقضا؟ اول شيء ان يكون المس بلا حائل الحائل هو ان يباشر بيده او ذكره - 00:40:24ضَ
فلا يكون حائلا من خرقة او غيرها فاذا وجد ما يحول بين المماسة والمباشرة فانه لا يعتبر ماسا ولا يتعلق به حكم النقض واضح ولذلك قال وينقض المس بيد بلا حائل - 00:40:42ضَ
يعني بان يكون مباشرا ان تلامس جلدة اصابع اصابعه. آآ او يده او باطن كفه او ظاهرها آآ ذكره سواء في آآ اصله او في رأسه او في اجزائه آآ من فوق او من تحت او في جانبيه - 00:41:00ضَ
لانها كلها داخلة في سهم الذكاء. ومثل ذلك لو مسها لو مس فرج امرأة وهو ما بين اه شفريها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو كانت زائدة يعني لو كانت فيه اصبع زائدة فمس بهذه الاصبع فالاصبع الزائدة في حكم اليد فبناء على ذلك يكون في حكم المس فينتقض بذلك - 00:41:24ضَ
وضوءه. قال سواء كان بظهر كفه او بطنه. طبعا اه المس يتعلق بالبطن لمن يقول من ان ناقض الوضوء اجماعا. بباطن كفه ثم الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون ظاهرها في حكم باطنها الى الكوع التي هي محل القطع في السرقة - 00:41:48ضَ
فباي جزء من هذه الاجزاء حتى ولو بحافتيها بعرضها جانبيها. نعم على هذا النحو او هذا فانه يعتبر انه كما لو ماس او هنا حافة يده فيدخل به حكم المس لكن الظفر لا لان الظفر - 00:42:12ضَ
لو كان ظفره طويلة اذا آآ وصل بظفره لم آآ تباشر اصابع يديه وجلدته. ففي هذه الحالة ولو احس ان ظفره قد آآ وصلت الى اه ذكري او الى ذكر اه ماء او نحوه. فبناء على ذلك نقول ان الظفر في حكم المنفصل لا في حكم المتصل على - 00:42:37ضَ
القاعدة التي طردها الفقهاء في مسائل كثيرة ستأتي الاشارة الى الى هذه المسائل في ثنايا الفروع التي بمثل هذه الاحكام في محلها باذن الله جل وعلا. نعم وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل - 00:43:02ضَ
لشهوة او لا اذ احدهما اذ احدهما اصلي قطعا وينقض ايضا لمس ذكر ذكره اي ذكر الخنث المسكر لشهوة لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان امرأة فقد مسها لشهوة - 00:43:24ضَ
فان لم يمسه لشهوة او مس قبله لم ينتقض او انثى قبله اي وينقض لم ش انثى قبل الخلث المسكل لشهوة فيهما اي في هذه والتي قبلها لانه ان كان انثى فقد لم - 00:43:42ضَ
قد مست فرجها وان كان ذكرا فقد لمسته لشهوة وان كان المس لغيرها او مستقض وضوئها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وينقض لمسهما منه انثى مشكل اه هذه مسائل ربما يكون فيها - 00:44:00ضَ
ندرة لكن مع ذلك لا تنفك الحاجة اليها بامكان وقوعها من جهة ثم الجهة الثانية وهي الاهم ان هذه فيها تمرين للذهن على ذكر ما يتعلق به حكم المس يعني لانها مس فيه خفاء - 00:44:22ضَ
اول شي الكلام انما هو في الخنثى المشكل الخنثى المشكل. يخرج ذلك الخنثى غير المشكل. يعني من له التان وعرف اهو ذكر ام انثى لو افترضنا انه وجد عندنا رجل - 00:44:45ضَ
له الة انثى لكنه يعرف ان الرجل واضح بشعر وجهه او خروج بوله ومنيه من ذكره ونحو ذلك. فمس هذا المدخل الذي يشبه اه قبل الانثى. نقول هذا لا حكم له - 00:45:05ضَ
وضوءه صحيح وهو لم ينتقض اذا محل الكلام وفي خنتى مشكل يعني له التان ولم يعلم اهو ذكر ام انثى يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا مس ذكر ذكره المشكل - 00:45:25ضَ
نعم لشهوة يقول آآ فقد انتقض وضوءه لماذا؟ لانه لا يخلو اذا مس ذكر الخنثى هذا الخنثى يمكن ان يكون انثى ويمكن ان يكون ذكاء. فاذا كان ذكاء فقد مس ذكر الرجل وذكر رجل ناقض للوضوء - 00:45:45ضَ
اليس كذلك اذا كانت انثى فقد مس ذكرها الذكر ليس الة قبلا فيها. وانما هو عضو زائد. لكنه اذا كان بشهوة فقد مسها بشهوة تمس امرأة بشهوة ينقض الوضوء عند الحنابلة كما سيأتي بعد قليل - 00:46:05ضَ
واضح؟ فلاجل ذلك قال لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره. وان كان امرأة فقد مسها لشهوة اما اذا كان المس لغير شهوة نعم آآ فبناء على ذلك لا ينتقض لماذا؟ - 00:46:27ضَ
لانه لم نتيقن انه مس اه اه ذكر لي شهوة ان قد يكون ذكر وقد لا يكون ذكر. واضح؟ نعم آآ فبناء على ذلك لا يحكم به. او مس قبلا - 00:46:49ضَ
لما مس قبل الخنثى ها وهو لم يكن بشهوة وبناء على ذلك قد يكون هذا القبل رجل فلا يؤثر اه قد يكون لرجل لان يعني يكون كما لو مس طرف يده - 00:47:08ضَ
وبناء على ذلك لا يرى قال او انثى قبله يعني ايه؟ آآ وينقض لمس انثى قبل الخنس المشكل لشهوة فيهما يعني لو ان امرأة مست آآ قبل قنث لشهوة هذا الخنثى يقولون لما مسته المرأة لما مست قبلها لا يخلو اما ان تكون - 00:47:27ضَ
هذه هذا الخنثى امرأة. فقد مست قبولها. ومسوا قبل قبل المرأة ينقض الوضوء. وان كان ذكرا وان كان هذا الخنثى المشكل ذكرا فقد مسته لشهوة. فبناية ذلك لم ينتقض. اما اذا لم يكن - 00:47:53ضَ
اذا كان هذه المرأة مست الخنثى بغير شهوة ولا نحكم بالنقد لانه يمكن الالة التي مستها ليست هي الالة الاصلية التي يتعلق بها. فان كان المس لغيرها يعني لغير شهوة مثل ما قلنا لم ينتقض الوضوء. آآ او مس الذكر او لم ينتقض وضوءها لانها يمكن - 00:48:13ضَ
ان يكون ان تكون انثى. نعم والخامس مسه الذكر امرأة امرأة بشهوة لانها هي التي لانها التي تدعو الى الحدث والباقي للمصاحبة والمرأة شاملة للاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة - 00:48:33ضَ
وسواء كان المس باليد او غيرها ولو بزائر لزائر او شل. نعم قال الخامس مسه اي الذكر امرأة بشأن اذا مس الرجل المرأة بشهوة فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان ذلك ناقض - 00:48:56ضَ
آآ الوضوء ناقض للوضوء آآ لماذا؟ لان الله جل وعلا قال او لامستم النساء فهذا يحتمل ان تكون الملامسة هنا بمعنى الجماع يحتمل ان تكون مطلق الملامسة الحنابلة حملوا ذلك - 00:49:17ضَ
على الاحوط وهو عموم الملامسة. لكنهم قيدوا ذلك بشهوة فمن اين اخذتم التقييد؟ قالوا لانه جاء في الادلة ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قبل زوجته وهي وثم خرج يصلي - 00:49:37ضَ
جمعا بين هذا الحديث وهذه الاية جمعا بين هذه النصوص قلنا ان المس الذي ينقض الوضوء هو المس بشهوة ولان المس بشهوة والذي يمكن منه حصول خروج الخارج واضح ولما كان ذلك امرا محتملا غالبا جعل المناط لحصول الشهوة لان الغالب انه يكون معها خروج - 00:49:58ضَ
ونحوه فبناء على ذلك قالوا من ان المس اه يحكم فيه اه انتقاض الطهارة ووجوب الوضوء قال اه اه كما قال المؤلف رحمه الله ومسه اي الذكر امرأة بشهوة الباء هنا للمصاحبة - 00:50:31ضَ
يعني ان تصحب ذلك اللمس شهوة حال المماسة نعم لانها هي التي تدعو للحدث مثل ما قلنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ان الحكم في ذلك يعني في المس بشهوة مطلق - 00:50:51ضَ
سواء مس امرأة اجنبية او ذات محرم كما لو كانت اخته او خالته او عمته او بنت اخيه او بنت اخته. فما دام انه صاغت منه مماسة في شهوة فهو ناقض للوضوء - 00:51:07ضَ
واضح ولان الشهوة في بعض يعني حتى ولو كان الانسان عادة انه لا لا تتحرك شهوته لكن الشهوة شيء انبعاث من داخل فقد لا يتحكم الانسان فيها. فربما انبعثت شهوته من حيث لا يشعر - 00:51:27ضَ
فمتى ما حصل ذلك حصل انتقاض الوضوء والا فاذا كان الشخص يستدعي الشهوة مع محارمه وضوءه منتقض وعلى وعليه في ذلك اثم وهو اعظم ما يكون من الاثم كونه يتعلق بمحارمه والنصوص في آآ - 00:51:44ضَ
آآ ذلك يعني عظيمة. آآ قال ارأيت الحمو قال الحمو الموت. فاذا ينبغي آآ الانتباه فلهذا لكن اذا حصل فهو منتقض للوضوء حتى ولو كان بغير قصد منه. قال وذات المحرم والميت والكبيرة والصغيرة والمميزة. يخرج من ذلك - 00:52:08ضَ
الصغيرة الصغيرة يقول لا حكم لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة وصلى بها وآآ لم يكن في ذلك شيء. قالوا اسواء كان المس بيد او غيرها. اذا - 00:52:31ضَ
اولا لابد ان تعلم ان الماسة هي مباشرة الجلد للجلد او العضو للعضو بدون حائل سواء كان ذلك لاحظ في مس الذكر انما هو متعلق الكف صاحب اليد باطن اليد وظاهرها - 00:52:47ضَ
وحوافها واضح اما في مس المرأة لو كانت بذراعه بعظده او ووقع خده على خدها نعم او كان ذلك وقعت ساقه على ساقها كيف ما كان متى ما حصلت مماصة - 00:53:10ضَ
الماس الذي آآ مس هو عندنا ماس وممسوس. فالماس انتقض وضوءه في عموم ما ذكرنا في المشهور من المذهب عند الحنابلة خلافا شيخ الاسلام وغيره. طبعا الشافعية يرون ان المس مطلق حتى ولو بغيره - 00:53:38ضَ
قهوة ولذلك يجد آآ الشافعيون يجدون حرجا في الطواف خاصة مع الزحام فانه لا ينفك الانسان من في احوال كثيرة من انه ربما وقع شيء من المماسة. نعم. فعلى كل حال - 00:54:04ضَ
الحنابلة قيدوا ذلك بالشهوة لما ذكرنا من الجمع بين الادلة وما جاء في النصوص. ولذلك قال ولو بزائد لزائد او اشل. يعني لو كانت آآ باصبع زائدة او آآ كان ذلك اشل آآ كما لو كانت يده لا حرج - 00:54:26ضَ
بها اه نعم اوساق اه او نحو ذلك. فانه لا يمنع ذلك من ان اه ينتقض الوضوء. ما دامت انه حصلت وهذه المماسة بدون حاء وآآ آآ مثل ما قلنا وآآ اقترنت وصاحبها - 00:54:46ضَ
شهوة حال مماسة هذا العضو لذاك ويفهم من هذا انه لو مس بدون شهوة لكن فكر في ذلك تحركت شهوته ان انه لم يتعلق بذلك حكم لان الحكم متعلق بماذا - 00:55:06ضَ
بان يحصل جميعا في ان واحد مس يكون معها شهوة نعم قال او تمسه قال رحمه الله او تمسه بها اي ينقض مسها لرجل بشهوة بعكسه السابق نعم قال او تمسه بها - 00:55:32ضَ
فلو ان مرأة امست رجلا مثل ما ذكرنا بدون حائل وبشهوة نعم آآ فبناء على ذلك ينتقض وضوءها. ومتعلق الحكم هو بالماس دون الممسوس. دون الممسوس. فبناء على ذلك لو ان شخصا - 00:55:54ضَ
مسته امرأته نعم واقعا بدون ما يشعر ما علم حتى وقعت يده يدها على يده فتحركت شهوته فالممسوس لا ينتقض وضوءه ولو حصل من ذلك تحرك للشهوة. فاذا متعلق الحكم هو الماس - 00:56:19ضَ
وان يكون بلا حائل وان ان يصحب ذلك شهوة. نعم وينقض مس حلقة دبر لانه فرج نعم هنا مثل ما قلنا آآ انه آآ ذكر هذه المسألة في هذا الموضع مع انها - 00:56:40ضَ
داخلة في الذي قبله وقال وينقض ومس حلقة دبر هل من حق حلقة الدبر داخل في اه عموم الفرج يتعلق بها حكم النقض هذا آآ يعني ظاهر كلامهم. والا هي لا لا متعلقة لها هنا. فليست - 00:56:59ضَ
اه مقيدة بشهوة ولا متعلقة بحكم اه اه مس اه حلقة دبر وامرأة او اه حلقة رجل لا حتى حلقة الانسان نفسه. فاذا هذه في في الناقض الرابع وليست في الخامس. فعلى كل حال آآ - 00:57:24ضَ
الحنابلة او مشغول المذهب عند الحنابلة ان حلقة الدبر داخلة في اسم الفرج فتكون ناقضا للوضوء وان كان قول جمع من اهل التحقيق كما في التنقيح وعند صاحب الفروع وغيره انها لا تدخل في ذلك ولا تلحق آآ آآ حكم آآ - 00:57:44ضَ
الذكر ومس اه قبل المرأة. نعم رحمه الله وينقض مس حلقة دبر لانه فرج سواء كان منه او من غيره لامست شعر وسن وظهر منه او منها ولا المس بها. نعم. قال سواء كان منه او منها. هذا - 00:58:04ضَ
طبعا لما قال منه او منها يريد المؤلف كانه يريد ان يربط هذه المسألة بهذا الناقب او بعبارة اخرى هي على طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في حمل كلام الماتن على اقرب ما او اكثر ما يناسبه في موضعه. يعني بدون ان يقول ان يستدرك ويقول - 00:58:25ضَ
هذا الواجب انه كان هناك او كذا. اراد ان يبين ان هذا يعني ممكن ان يدخل في هذا الناقظ من جهة لربما يمس حلقة دبر امرأة او مس رجل اه حلقة اه اه او ان تمس امرأة حلقة دبر رجل. فكأنه يعني يريد ان يدخلها من هذا من هذه اه - 00:58:50ضَ
لكن يشكل عليه ان الكلام في هذا انما هو في مطلق اه المس والخامس انما هو مس مع مع الشهوة. قال لا لا مس شعر وسن وظفر منه او منها. يعني مس هذه الاشياء مثل ما قلنا لما ذكروا ان حكمها حكم - 00:59:10ضَ
منفصل فلو مس رجل شعر امرأة ثم احس آآ بشهوة او احس مع ذلك بشهوة لم ينتقض وضوء ان شعرها في حكم المنفصل لله في حكم المتصل. او سنا مثل ذلك او ظفرا كذلك. وهي لو مست من الرجل شعره او ظفره - 00:59:36ضَ
سنة فلا ينتقض وضوئها ولو وجدت شهوة لان هذه في احكام المنفصل مثل ما قلنا ان الفقهاء طردوا الحكم في هذه الاشياء آآ لما آآ آآ وصفوها بالانفصال. نعم ولا مس رجل لامرض ولو بالشهوة - 00:59:57ضَ
ولا المس مع حائل لانه لم يمس البشرة. قال ولا مس رجل لي امرد ولو بشهوة والشاب الذي اخضر شاربه ولم ينبت في هذه الحالة يستشرف الشيطان لضعاف النفوس الميل الى المردان كالميل الى النساء - 01:00:16ضَ
ولاجل ذلك اه ذكر الفقهاء مسائل كثيرة ايش هل يلحق بالمرأة بكثرة التعلق وكثرة فساد القلوب بمثل هذه الحال وبمثل هذه الاحوال واضح اه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه مهما قلنا من ان اه اه الشهوة عند ضعاف النفوس تتحرك وانه - 01:00:44ضَ
يحصل به من الفتنة ما يحصل بالنساء في احوال كثيرة. لكنه لا يدخل في اسم المرأة فبناء على ذلك لا تتعلق الحكم بمسه حتى ولو كان بشهوة فبناء على ذلك لا يكون فيه نقض للوضوء. نعم - 01:01:13ضَ
قال قال ولا المس مع حائل لانه لم يمس البشرة. اذا هذا مثل ما ذكرنا ان آآ قيد المس الذي يوجب الوضوء ان يكون مسا مباشرا لا حائل فيه من ثياب او خرقة او غيرها آآ فاذا وجد شيء من ذلك حتى ولو وجد - 01:01:32ضَ
شهوة فان الوضوء لا ينتقض آآ الا ان يخرج خارج. نعم سيكون الحدث بخروج الخارج لا بحصول المس. لان المس مع حائل لا يكون له حكم النقض ولا به الحدث. نعم - 01:01:54ضَ
ولا ينقض وضوءه ملموس بلنوه ولو وجد منه شهوة كان او انثى. مثل ما قلنا من ان تعلق الحكم بالماس لا الممسوس فبناء على ذلك لو وجد من الممسوس آآ - 01:02:12ضَ
الذي مس بشرته مباشرة بدون حائل شيء من الشهوة فلا نقض لوضوءه لان الحكم بالماس. فاذا قيدوه ان يكون ماسا وان يكون بلا حائل وان يكون مع شهوة وان يكون من ذكر لانثى او من انثى لذكر - 01:02:27ضَ
فلا يكون من ذكر لذكر ولا من انثى لانثى ولو وجدت شهوة او نحوها. نعم وكذا لا ينتقد وضوء ملموس فرجه مثل مثل ذلك. ايضا الماء الممسوس فرجه مما ذكره او ذكر غيره. فليتوضأ لو مس ذكاء غيره. هذا - 01:02:48ضَ
ذكره او هذه المرأة الممسوس فرجها لا ينتقض وضوئها. نعم وينقض غسل ميت مسلما كان وكافرا ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء - 01:03:09ضَ
والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة. لا من يصب عليه الماء ولا من يجممه. وهذا هو السادس. هذا وهو السادس من نواقض آآ الوضوء عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وهو تغسيل الميت - 01:03:30ضَ
فمن غسل ميتا عندهم انه ينتقض وضوءه وآآ ذلك او اصله عندهم آآ مجيئه عن الصحابة وقالوا من انه في الغالب ان المغسل الميت لا ينفك من ان يمس ذكره او فرج آآ ان يمس ذكاه - 01:03:47ضَ
ان يمس ذكر الميت وبناء على ذلك لما كان هذا حال غالبة جعلت مثل النوم في كونه ناقضا للوضوء لانه سبب لحصول الخارج فكذلك تغسيل الميت سبب لمس ذكره فكان كذلك - 01:04:08ضَ
قالوا اصل الحنابلة هو ما جاء عن الصحابة فجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر فذكر فاعتبر الحنابلة بذلك وعلى سبيل احتياط وهذا وقد وان رأيتموه بعيدا. لكن آآ من ولي تغسيل الموتى يعرف ان ذلك - 01:04:26ضَ
لا ينفك كثير من المغسلين من ان آآ يحصل مس من بيده لفرد الميت لذكر الميت فبناء على ذلك له آآ معنى وان كان يعني ايضا آآ في هذه المسألة خلاف قوي وآآ قول آآ - 01:04:48ضَ
عند الحنابلة اخر آآ نصره جميع من جمع من محقق المذهب قول اكثر اهل العلم لكن آآ ولو على سبيل الاحتياط ولو على سبيل الاحتياط. ثم يقول المؤلف رحمه الله ان من يتعلق به الحكم هو الغاسل من هو الغافل - 01:05:12ضَ
قالوا هو الذي يقلبه ويباشر جلده بالتنظيف والحك ونحوها ولو مرة يعني ولو شيء آآ شيء قليل موب لازم انه من اول اه تغسيل الميت الى اخره. ما دام انه شارك في تقليب ومباشرة فهو غاسل للميت فيتعلق - 01:05:32ضَ
وبحكم نقض الوضوء ولزومه. اما من يصب الماء دون ان يمس الميت فلا يدخل في ذلك او من يممه فهذا لا يعتبر غسلا وان كان يقوم مقامه لكنه ليس غسل حقيقة فبناء على ذلك قالوا من ان لا يتعلق به حكم الوضوء. نعم - 01:05:52ضَ
والسابع اكل اكل اللحم خاصة من الجزور اي الابل فلا نقض ببقية اجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها وسواء كان نيئا او مطبوخا قال احمد فيه حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما - 01:06:17ضَ
نعم هذه من نواقض الوضوء وهو اكل لحم الجزور الابل وهذا من المشهور من المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات خلافا لجماهير اهل العلم واصل ذلك ان فيه حديثان صحيح ان - 01:06:43ضَ
يتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. قال انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فلما علق آآ الوضوء في الغنم بالمشيئة دل على ان الوضوء من لحم الجزور على سبيل اللزوم - 01:07:01ضَ
وليس الى اختيار الانسان ولا نظره واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من ان هنا ناقض من نواقض الوضوء ناقض من نواقض الوضوء ثم هل العلة آآ معلومة او آآ تعبدية المشهور عند الحنابلة انها تعبدية منهم من اجتهد - 01:07:16ضَ
آآ في سواء قالوا آآ ان فيه قوة وآآ آآ يلحق الانسان شيء من آآ ما آآ من طبع ونحوها فتبغد الوضوء. آآ او آآ ما يكون من احتفافها بالشياطين والوضوء يبعد الانسان عن - 01:07:36ضَ
الحال على كل حال اه ليس هذا يعني محل لذكر ذلك. لكن على كل حال هم يقولون ان العلة تعبدية. فقالوا من انه ناقض للوضوء بخصوص الحديث به واما ما جاء كان اخر الامرين مما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فيقولون هذا عام - 01:07:56ضَ
والعام لا لا ينسخ به الخاص هذا له مورد وذاك له مورد. فلاجل ذلك لم يذهب الحنابلة رحمه الله تعالى الى ما ذهب اليه الجمهور. وآآ الامام النووي رحمه الله آآ يعني كأنه قوى مذهب الحنابلة في ذلك لصريح الحديث وخصوصه فيه. لصحيح الحديث - 01:08:20ضَ
وخصوصه فيه. ثم لما قال الحنابلة اه ان اللحم الجزوري ناقض للوضوء فماذا يدخل في ذلك هل اللحم واسم للحم والماء ويدخل في ذلك كل اجزائه او هو للحم خاصة الذي هو الهبر فيأخذ من ذلك ما يكون من مصغان وما يكون من اه شحم وما يكون من اه كبد - 01:08:45ضَ
وما يكون من امتحان او نحوه هم اه الحنابلة لما جعلوا العلة تعبدية قالوا واللحم اه او الحديث جاء باللحم فقصروه عليه فقصروه عليه فان قال قائل فان قال قائل آآ الله جل وعلا في كتابه قال لحم الخنزير نعم ثم - 01:09:13ضَ
ايش قنابلة والفقهاء بالاجماع ادخلوا كل اجزاء الخنزير في ذلك واضح هنا قالوا ان الوضوء من لحم الجزور جاء على سبيل الاستثناء فبناء على ذلك ايش اه قيدوه ولم ولم يعموه وان كان - 01:09:36ضَ
بعض الحنابلة خاصة آآ مثل الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى وجرى بعض اهل الافتاء على آآ التعميم في ذلك لكن على كل حال آآ هو آآ مثل ما ذكرنا ان هذا جاء على سبيل الاستثناء فقصروه على - 01:09:59ضَ
ما دل عليه خصوص اللفظ دون ما سواه. نعم والثامن المشار اليه بقوله كل ما اوجب غسلا اسلام او انتقال مني ونحوهما اوجب وضوءا الى الموت يوجب الغسل دون الوضوء - 01:10:19ضَ
نعم قال والثامن المشار اليه بكل ما اوجب غسلا هذا يعني عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان الحدث الاصغر داخل في الاكبر او ان الحدث الاكبر حدث اصغر وزيادة فبناء على ذلك اراد ان ينبه المؤلف رحمه الله تعالى ان ما يكون من اه الموجبات الغسل - 01:10:39ضَ
فهي موجبات للوضوء وزيادة. ولذلك قال كل ما اوجب غسلا قال كاسلام عندهم ان الاسلام موجب للغسل. فبناء على ذلك يجب به آآ الوضوء. نعم وانتقال المني مثل ما سيأتي - 01:11:10ضَ
الله جل وعلا الكلام عليه. قال الا الموت فعندهم ان الموت موجب للغسل وان لم يجب معه آآ او ان لم يكن موجبا للوضوء. آآ آآ على كل حال يعني هذا فيه شيء من آآ آآ - 01:11:28ضَ
يعني يحتمل فاذا حصل التغسيل آآ فالغسل آآ المجزئ يحصل به ما يحصل بطهارة الصغرى اه الكبرى. فبناء على ذلك قد اه لا يحتاج الى اه مثل اه هذا باستثناء نعم قال ولا - 01:11:46ضَ
ولا نقض ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها القهقهة ولو في الصلاة واكمل ما مست النار غير لحم الابل ولا يسن الوضوء منهما. قال ولا نقض بغير ما مر - 01:12:10ضَ
يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبين ان ما قد يقوله بعضهم من ان آآ الوضوء يجب لفعل ذنب او لقهقهة في الصلاة فلا لاجل ذلك قال كالقذف والكذب والغيبة ونحوها - 01:12:29ضَ
هذي وان كانت اثام ومحرمات لكن لا مدخل لها في الاحداث لا مدخل لها في الاحداث فلا نوجب على من فعل ذلك شيئا لم يوجبه الله عليه لكن ذكر بعض اهل العلم - 01:12:51ضَ
ان مثل الوضوء في تلك الاحوال مما ينبغي ان يحرص عليه او ان يطلب من آآ المغتاب او نحو ذلك. لماذا؟ لانه لما كان الوضوء يحصل منه خروج ذنوب المكلف مع ذلك العضو مع قطر الماء او مع اخر قطر الماء كما عند مسلم في صحيحه فانه يرجى - 01:13:08ضَ
له وقد فعل هذا الذنب ان او يطلب ما يكون به غسل ذنوبه وذهاب اثامه لكننا لا نقول ان ذلك واجبا ولا انه لازم آآ المكلف. القهقهة ولو في الصلاة آآ هذه آآ كان - 01:13:34ضَ
يشير الى قول الحنفية آآ الذي اعتمدوا فيه على حديثا على حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان التنبيه الى آآ انه ليس في ذلك شيء يمكن ان يعتمد عليه. ثم قال واكل ما مست النار - 01:13:52ضَ
اه لو اكل الانسان ما مست النار من طبيخ اه او نحوها ذلك مما اه يعتاده الناس. اه فلا يحتاج الى ان ولا يؤمر بذلك لما ذكرنا من حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار الا - 01:14:10ضَ
الابل لما ذكرنا انه جاء فيه بخصوصه. ولذلك لم يختلف الحكم بين كونه نيئا او مطبوخا على ما نصوا عليه قبل قليل. قال لا يسن الوضوء منهما. يعني مما مست النار - 01:14:30ضَ
والقهقهة في الصلاة بناء على ذلك كانه يفهم وين؟ ان الوضوء مما مما حصل من الذنوب والاثام مستحب لما يتأتى منه من مغفرة الذنوب والتعرض لاسباب الرحمة وذهاب الاثم والمعصية. نعم - 01:14:45ضَ
ومن تيقن الطهارة ومن تيقن الطهارة وشكى اي تردد في الحدث او بالعكس تيقن الحدث وشك في الطهارة على اليقين سواء كان في الصلاة او خارجها تساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما بقوله صلى الله عليه وسلم لا - 01:15:05ضَ
ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا عليه. نعم. هذا آآ من الفقهاء رحمه الله من الحنابلة بيان لمسألة مهمة وهو ان مناط الاحكام آآ في آآ رفع الحدث ووجوب الطهارة حصولها - 01:15:26ضَ
والحكم في حصولها حقيقة باليقين فبناء على ذلك ما يحصل عند الانسان من شكوك في حصول الناقض لا يلتفت اليه في حصول الناقض لا يلتفت اليه لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 01:15:46ضَ
فقالوا ان المقصود ليس هو سماع الريح سماع الصوت او حصول الريح فعلا لكنه المقصود من ذلك حصول اليقين بخروج هذا الخارج فمن تيقن وجب عليه الطهارة. ومن شك فالاصل بقاء طهارته ولا يلتفت الى الشكوك والاوهام. ولا يفتح باب الشياطين - 01:16:09ضَ
الوساوس والخواطر والافكار التي تفسد عليه عقله وتفسد عليه دينه وتذهب عليه طمأنينته وعبادته واضح ثم المؤلف رحمه الله تعالى يقول سواء كان في الصلاة او خارجها. يعني مطلق الحكم انما هو باليقين واقتراح الشك. كانه يشير بذلك الى ماذا؟ الى ما يشتهر عن قول المالكية. بعض المالكية يقولون اذا كان الشك - 01:16:33ضَ
الصلاة فتطهر حتى يعني اوثق لك وان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال في الصلاة حتى يسمع صوتنا ويجد بيعا في الصلاة. فخارج على خلاف ذلك. قالوا لا ما حكم به في الصلاة حكم به في خارجها - 01:17:01ضَ
على حد سواء. وهو ان الحكم مناطه اليقين. ولان فتح باب الاوهام مفسد للقلوب كما هو مفسد للدين ومفسد للعقل مغث للانسان للطيش والسفه ولذلك من فتحوا ابواب الوسوسة وصلوا الى حد - 01:17:16ضَ
الجنون او قاربوه. وهذا معلوم لمن اه نسأل الله السلامة عرف احوال اولئك. نعم رحمه الله فان تيقنهما اي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما ان علمها - 01:17:37ضَ
فان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث وان كان محدثا فهو الان متطهر لانه قد تيقن زوال تلك الحال الى عدم لانه تيقن زوال تلك الحالة الى وشك في بقاء ضدها وهو الاصل - 01:17:57ضَ
وان لم يعلم حاله قبلهما تطهر. هذه مسألة مهمة وهي تحصل كثيرا. يعني لو ان شخص توضأ لصلاة الفجر والان يعلم انه الفجر توضأ له ثم بعد ذلك هو نعم - 01:18:15ضَ
وتوضأ لكن يقول لا اذكر انا توضأت علشان اصلي ركعتي الضحى قبل ان انام ولا لما نمت وقمت ايش آآ حصل مني الوضوء فهو لا يدري عنده الان طهارة سابقة متيقنة. واضح؟ - 01:18:32ضَ
وعنده حدث بعد ذلك وعنده طهارة بعد ذلك واضح الان الساعة عشر ما يدري. هل هو متطهر او لا؟ نقول انت تيقنت بالطهارة وتيقنت بحصول الحدث لكن ان حصول يقين بارتفاع هذا الحدث - 01:18:55ضَ
لا يوجد فاذا معنى ذلك انك الان محدث فانت بظد حال صلاة الفجر لانك تيقنت بعد الفجر انه حصل منك حدث واما يقين ارتفاع ذلك الحدث فهو مشكوك فيه واضح - 01:19:17ضَ
وكذلك العكس شخص نعم يعرف انه ذهب الى الخلاء وقضاء حاجته ثم يتذكر انه نعم وانه توضأ لكن لا يدري النوم حصل اولا ثم تطهر او ان التطهر بعد ما - 01:19:33ضَ
ذهب للغائط ثم نام فاذا عندنا حال متيقنة وهي الحدث وعندنا حالان متواجهان او ضادان واضح وبناء على ذلك نحن نحكم بضد حاله اه ايش؟ بظد حال الاولى. يعني الاولى هو متيقن الحدث - 01:20:02ضَ
آآ بعده تيقن حصول طهارة. وشك في فسادها. فيقولون بانه يكون في هذه الحال متطهرا وان كان يعني في مثل هذه الحال بعضهم قال انه لو تطهر لم يكن ذلك بعيدا. لان آآ حصول - 01:20:28ضَ
انسحاب اليقين ببقاء بثبوت الطهارة هنا مشكوك فيه. لانه فيه عندنا يقينان وشك وقد يقابل احد اليقينين احدهما فيبطلان سوف يبطل ذلك اليقين. فعلى كل حال فيه نوع تردد لكن هذا مفهوم كلامهم ووجهه. هذا مفهوم كلامهم وجهه رحمه الله - 01:20:49ضَ
تعالى. قال وان لم يعلم حاله قبلهما تطهى بلا شك يعني هو يعرف ان عنده حدث وعنده طهارة. ايهما الاول ما يدري نقول لا يجب عليك ان ولا يعرف حالا قبلهم - 01:21:13ضَ
ويقول يجب عليك ان تتطهر في هذه الحال بكل حال. نعم واذا سمع واذا سمع اثنان صوتا او شم ريحا من احدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم احدهما بصاحبه ولا يصاففه في الصلاة وحده - 01:21:28ضَ
وان كان احدهما اماما اعاد صلاتهما. يعني اذا كهنها شخصين في موضع شموا رائحة او سمعوا صوتا وكل واحد منهما في نفسه متيقن انه لم يأخذ منه شيء فلهما حال باعتبار انفرادهما - 01:21:48ضَ
ولهم اه حال باعتبار مجموعهما الحنابلة يقولون باعتبار انفرادهما كل على يقين فلا يمكن ان ان ان نأمرهما بالوضوء او بالطهارة بعد الحدث. واضح؟ لكن باعتبار المجموع يقولون لو صليا مع بعض - 01:22:11ضَ
كل واحد منهم يحكم بان الاخر يتيقن انه محدث لانه اذا علم يقين حصول حدث. ويعلم ان الحدث لم يكن منه. لم يبقى الا الثالثة ان الاخر محدث اليس كذلك - 01:22:36ضَ
لاجل ذلك قالوا من انهما لا يكونوا باعتبار مجموعهما حال ثالثة ليس لكل واحد منهما ان يصلي مع الاخر. ولا ان يأتم به ولا ان يصافه لو لم يوجد الا هو. يعني لو كانوا في الصف الثاني هو وهو باء - 01:22:51ضَ
فقط فكأنه صلى منفردا لانه يعلم ان الثاني انه يتيقن ان ثاني محدث هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام يقول انهما يعتبران حتى باعتبار المجموع كالحالة الواحدة - 01:23:09ضَ
لكن على كل حال هذا هو آآ آآ قول الحنابلة وهي يعني آآ نظر آآ له وجهه ان مع منفردا اه واضحة وحالهما مجموعة اه ايضا لها وجه اه متين فبناء على ذلك اه لا يأتم - 01:23:25ضَ
احدهما بصاحبه ولا يصاففه في صلاة ونحوها. نعم ويحرم على المحدث مس المصحف او بعضه حتى جنده وحواسيه بيد وغيرها بلا حائل لا حمله بعلاقته او في كيس او كم من غير مس - 01:23:45ضَ
ولا تصفحه بكمه او عود ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخال من الكتابة ولا مس تفسير ونحوه. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في الاحكام المتعلقة بالمحدث ما الذي يترتب على الحدث - 01:24:03ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى اول الاحكام ان المحدث لا يمس المصحف المصحف الذي هو كلام الله جل وعلا له من الحرمة وله من التعظيم ما يجله اهل الاسلام فلا يمسونه كافرا - 01:24:22ضَ
ولا يمكنون الكافر منه اليس كذلك؟ وكذلك ايضا من كان محدثا انها حال حال نقص فبناء على ذلك لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف ان يمس المصحف وهذا وقول الائمة الاربعة - 01:24:40ضَ
ولانه جاء في الحديث والا يمس القرآن طاهر لان هذا ات في عمومات الادلة من تعظيم آآ شعائر الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من والقلوب. اذا تقرر ان مس المصحف - 01:25:03ضَ
للمحدثين ممنوع ومحرم متى نقول من انه مس المصحف ومتى لا نقول انه لم يمسه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فيدخل في ذلك لو مس المكتوب قطعا وكذلك لو مس حواشيه - 01:25:21ضَ
حواشي هي اطراف الصفحة التي لا كتابة عليها اطراف الصفحة التي لا كتاب عليها وكذلك جلده الذي يحفظ به ويحمى فاذا مسه فكما لو مس المصحف او المكتوبة حقيقة لانه جزء منه متصل به فكان حكمه كحكمه - 01:25:40ضَ
وبناء على ذلك لا يجوز. واضح؟ وكذلك حواشيه. لو كان في حواشيه ايضا شيء مكتوب من تفسير او تعليق او سواه. قال بيد او غيرها الى حائل فسواء مسه باصابعه - 01:26:05ضَ
او مسه بي ايش ذراعه جعل ذراعه هكذا او ايضا مثلا لو افترضنا ان انه قرب منه المصحف حتى جعل على خده او جبهته او نحو ذلك فكل ذلك يعتبر - 01:26:23ضَ
ماسة محرمة ما دام محدثا. ما دام محدثا. قال لا حمله بعلاقة وبعضهم قرأ الظاهر انها بالكسر اتم. نعم. فاذا كان اه محمولا ومعلقا فهذا آآ ليس متصلا فبناء على ذلك لا يدخل في في الاثم ولا الممنوع. او في كيس - 01:26:44ضَ
مثل ذلك اوفيكم كانت اكمامهم واسعة فربما جعله في بعض كمه فحمله بكمه بدون ما ماسة واضح فبناء على ذلك يقولون من انه لا يكون فيه مس فبناء على ذلك لو لو حمله على هذا النحو وهو محدث فلا يدخل في حكم - 01:27:09ضَ
آآ في الحكم المحرم قال ولا تصفحه بكمه لو انه آآ جعل المصحف على حامل كهذا ثم آآ ايش تصفحه بكمه كل ما ذاق او بقفاز او نحو او بعود - 01:27:29ضَ
بعود او بمسطرة او بنحو ذلك فلا بأس لانه لا يعتبر في مثل هذه الحال ماسا له. قال ولا صغير لوحا فيه في قرآن من الخالي من الكتابة هذا تفصيل من الفقهاء عظيم - 01:27:49ضَ
يقولون الصغير لو اه كانوا يحفظون في الالواح يكتب الاية ثم يرددها الصغير حتى يحفظها سيقولون ان الصغير يمكن من اللوح لكن المقرئ لهم يؤدبهم على الا تقع ايديهم على المكتوب - 01:28:07ضَ
لان المكتوب جزء من المصحف فهو داخل في التعظيم والتحريم من المس حتى ولو كان صغيرا لكن هذا الحقيقة فيه شيء من المشقة بالغة ولو كلف بذلك آآ الصغار لربما شق عليهم او نفرهم - 01:28:32ضَ
ولذلك يرى العمل على شيء من التساهل في هذا لكن لا شك انه ينبغي ان يتقى هذا الامر قدر الاستطاعة على سبيل المثال لا يعطى الصغير مصحفا تاما لان حرمته اعظم - 01:28:58ضَ
يعطى اوراق في هالصورة نعم او يكتب ذلك في اللوح اخف يعني اه يتقى قدر الاستطاعة. فما امكن توقيه اه اللازم وما امكن توقيه لزم. ولذلك تجدون بعضهم يجعل مثلا آآ جزء المجادلة المجادلة ونحوها - 01:29:19ضَ
المقصود من ذلك تسهيلا لهم في الحمل وايضا تعظيما للمصحف من عدم المس نعم. قال اه طبعا هنا تأتي مسألة الجوالات هل غير المتطهر يا ماسة او تحصل منه ماسة او لا - 01:29:44ضَ
على تفريع الحنابلة هنا انه لا يمس المكتوب هل يدخل ذلك اذا حرك الجوال او في الشاشة باصبعه وهو على غير طهارة حقيقة يمكن ان يكون ذا مثل ذا لكن اذا علمنا ان الشاشة - 01:30:09ضَ
هي مرآة للمكتوب وليست هي المكتوب نفسه والدليل على ذلك ان هذه الشاشة الان الذي يكون عليها المصحف في بعض الاحوال لو جاء اتصال او جاءت رسالة جعلت على المكتوب من المصحف اليس كذلك؟ - 01:30:33ضَ
مما يدل على ان هذه الشاشة غير غير المكتوب او فيها او هي ليست اه اه نفسه المكتوبة وانما عاكسة له. فقد يخفف في ذلك بناء على هذا مع ان - 01:30:54ضَ
ان اتقاء ذلك اتم اذا قدر الانسان على ذلك واضح قال ولا مس تفسير ونحوه. اذا كان المصحف آآ اذا كان القرآن في تفسير نعم فانه لا لا اشكال لكن محل الكلام هنا - 01:31:11ضَ
محل الكلام هنا في سورة واحدة لا ثاني لها وان كان آآ يدار بعض الكلام عند المتأخرين غير ذلك صورة ذلك ان يكون المكتوب من القرآن مع التفسير واضح اما - 01:31:32ضَ
اذا كان المصحف منفردا والتفسير في حواشيه المسج للمصحف مس له بكل حال سواء كان التفسير اكثر او كان اقل. الحكم واحد ولذلك نصوا قبل وهذا على كلامهم ظاهر وان كان يعني بعضهم يقول هذا كتاب تفسير اذا كان في الحواشي اكثر ونحن نقول هذا الحكم انما هو في التفسير اذا كان - 01:31:55ضَ
مندمجا التفسير مع الايات اما اذا كانت الايات مفصولة في وسط الصفحة وفي اثناء حواشيها آآ تفسيرا حتى ولو كثرت فهو فهذا مصحف والمس له مس المصحف فبناء على ذلك يمنع منه. واضح - 01:32:26ضَ
رحمه الله ويحرم ايضا مس مصحف بعضو متنجس بعضو متنجس لو كان الشخص على طهارة لكن في اصبعه شيء من الدم فهو غير محدث يجوز له ان يمس المصحف لكن لا يمس المصحف باصبعه التي فيها نجاسة - 01:32:50ضَ
واما ان يغسلها واما ان يمسه بيده الاخرى. فلا يباشرها بعضو فيه نجاسة واضح. نعم وسفر به لدار حرب نعم لانه تعريض له ان يستولى عليه من الكفار الكفار يمتهنون المصحف ولا يعظمونه - 01:33:16ضَ
نعم وتوسده كذلك لو جعله وسادة. بان يجعل رأسه عليه فان هذا ليس تعظيما للمصحف ولا اه ابقاء لمنزلته يكون ممنوعا منه بكل حال. نعم وتوسل كتبي فيها قرآن ما لم يخف سرقة. قال وكذلك لو كانت بعض الكتب ككتاب فقه او لغة او نحوها فيه ايات - 01:33:37ضَ
فيه بعض القرآن نعم فيه شواهد فانه لا يتوسدها تعظيما لما فيها من هذه الايات وما فيها من اسم الله جل وعلا الا ان يخاف السرقة فجعلوا توسد هذه الكتب اخف من توسد المصحف - 01:34:04ضَ
اه اذا خاف عليها السرقة ولا يمكنه الحفظ الا بذلك ما اذا امكن الحفظ بغيرها فلا فلا يدخل في كلامه اذا كلامهم هنا ان ان تكون الكتب كتب علم فيها مصحف فيها قرآن وليست مصحفا - 01:34:22ضَ
والا يمكن حفظها الا بذاك سيكون توسدها هو باب لحفظها وعدم امتهان لها. فخففوا توسدها على هذه الحال وان كان فيها شيء من القرآن. نعم ويحرم ايضا كتب قرآن بحيث يهان. ما جعل ما كتب من القرآن على وجه الاهانة - 01:34:41ضَ
هلا بان يكون باشياء قذرة او نجسة نعم يعظم القرآن وان يكون كذلك او ان يجعل في مواطن له وآآ زمر او نحوها فلا بان آآ ما يكتب من القرآن معظم - 01:35:07ضَ
فلا يكون في محل يهان نعم ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نعم وكره مد رجل اليه واستدباره وكره مد رجل اليه كما ترون الان عند بعضكم - 01:35:31ضَ
ها هذا امر عظيم ولا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم من يرعى آآ تعظيم شعائر الله في كل اموره قليلها وكثيرها فانه يوفق لخير عظيم ومن حصل عنده نوع تهوين - 01:35:49ضَ
او عدم مبالاة ما نقول ان الاستهتار عظيم فانه يوشك آآ ان آآ يستذله الشيطان وما عظم الله جل وعلا عبد في شعائره وفي كتابه الا نال الخير والتوفيق ومن لا فلا - 01:36:14ضَ
ومن كان خلاف ذلك فالغالب انه آآ يرتكس او يقع في البلية او يقع في البلية وفي قصص بعض السلف وما كانوا فيه من حال سوء وما وقع في نفوس من تعظيم الله جل وعلا - 01:36:40ضَ
اه في قصة ما لك بن دينار والقعنبي وغيرها اشياء كثيرة تدل على ان المعظم لله جل وعلا ولكتابه يلحقه في ذلك من التوفيق والاعانة والخير الكثير ما لا يحسب له حسابه - 01:37:02ضَ
نعم فهذا من الامور المهمة. ومثل وهو اكثر يعني من اه استقبالها برجله الاستدبار لكن اذا وجد حائل فلا بأس يعني على سبيل المثال نعم اه الان في مصحف هناك - 01:37:25ضَ
ماذا يحصل في كثير من المساجد للاسف الشديد فخلف المسندة هذه توجد مصاحف فلو كانت المسند مرتفعة بحيث لا يكون الشخص مستدبرا لها لا في حال جلوس ولا في ركوع فلا بأس - 01:37:46ضَ
اما اذا كان في بعض الاحوال يكون مباشرا لاستدبارها فلا شك ان ذلك داخل في في عدم التعظيم واعظم ما يكون اذا كان في حال الركوع او في حال السجود - 01:38:06ضَ
تكون يوازي بمقعدته ذلك المصحف اه ينبغي التنبه لها وكثير من المساجد كثير من المساجد يجعلون الادراج هذه على سبيل تقريبها للمصلين ليتناولوا المصاحف لكنهم لا يلحظون ما يكون فيها احيانا - 01:38:23ضَ
من تعريضها عدم التعظيم او للاهانة باستدبارها او استدبارها اعظم ما يكون في حال سجود او ركوع بمقعدة ونحوها نعم وتخطيه وتخطيه مثل ذلك فان الناس يستعيبون فيما بينهم ان يتخطى الرجل - 01:38:48ضَ
اه الرجل بل حتى قدمه يعني ان يطمرها او يقفزها ويرغون ذلك عيبا بل اه ذكر ابن تيمية وغيره قال اذا كان من عادة الناس ان يقوم بعضهم لبعض فانه ينبغي للانسان ان يقوم للمصحف - 01:39:12ضَ
وهذا لا يكاد يرى وترون احيانا في مواطن الدراسة في القاعات الدراسية ونحوها من اه اه اثراء ترك بعض المصاحف على سبيل الاهمال قال واللامبالاة او غير عدم المبالاة ما يعلم معه عدم تعظيم هذه المصاحف والقيام بحقها - 01:39:35ضَ
وينبغي للانسان ان يلحظ ذلك آآ يعظمها وان يمنع من من آآ ما يجري من آآ آآ الاهمال لها والله المستعان. نعم وتحليته بذهب او فضة قال وتحليته بذهب او فضة - 01:40:02ضَ
يعني هذا مما يكره واه لان هذا ليس فيه تعظيم ولان آآ آآ تحليته بالذهب والفضة فيه انفاق للذهب مع كونها ثمنا للاشياء في غير ما يطلب ان تنفق فيه - 01:40:22ضَ
وكره بل ربما نقل عن بعضهم تحريم ذلك نعم لكن آآ كرهوه آآ او نزل الحكم من الحرمة الى الى الكراهة لماذا لان الاستعمال الذهبي والفضة في هذا وان كان استعمالا في غير موضعه فيكون تفويتا لماليتها لكن لما كان ذلك - 01:40:44ضَ
ايذاء تعظيم المصاحف وارادة ذلك نزل الحكم من التحريم الى الكراهة وان كان بعضهم يرى المنع من ذلك على سبيل التحريم. نعم وتحرم تحلية كتب العلم. اما كتب العلم الاخرى فتحليتها بالذهب والفضة محرم للاصل. الاصل ان الذهب والفضة ثمن للاشياء - 01:41:13ضَ
ففي هذا تضييع لثمنيتها وتفويت لما يراد منها. فلاجل ذلك كان باقيا على حرمته والمنع منه. نعم ويحرم على المحدث ايضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر - 01:41:36ضَ
ولا يكفر من صلى محدثا. نعم ويحرم على المحدث الصلاة. وهذا لا اشكال ظاهر لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. قالوا ولو نفلا النفل لها احكام الفرض والصلاة مطلوب لها الوضوء في كل حال - 01:41:54ضَ
قال حتى صلاة جنازة اشارة الى قول بعضهم انه اذا خاف من الجنازة ان تفوت فيمكن ان يتيمم او يصلي عليها لان ما اكثر ما فيها الدعاء للميت او هذا هو الماء المقصود الاعظم فيها - 01:42:12ضَ
فعند الحنابلة ان صلاة الجنازة صلاة لانها داخلة في حده في حد الصلاة بكونها مفتتحة بالتكبير المختتم تقوم بالتسليم وسجود تلاوة وشكر كذلك وجود التلاوة والشكر عند الحنابلة انها صلاة. فبناء على ذلك لم يفعلها المحدث - 01:42:28ضَ
اما على قول ابن تيمية ان انه لا يراها داخلة في اسم الصلاة ولا في حكمها فهي سجود يشبه سجود الصلاة لكنه خارج عنه. فبناء على ذلك آآ لا آآ آآ يمنع من كون - 01:42:50ضَ
آآ فعلها في حال الحدث وان كان على قول ابن تيمية كقول غيره انهم لا شك ان الاتم والاكمل ان يكون حاله اه حال الساجد للشكر اه سجود التلاوة ان يكون على طهر ومتطهرا. ثم يقول ولا يكفر من صلى محدثا خلافا - 01:43:06ضَ
في الحنفية. يعني ان من صلى محدثا او بعد الصلاة حال حدثه ويعتبر اه فيه نوع اه استهزاء او عدم قيام بما يجب فيعزر ويؤدب على ذلك لكنه لا يصل الى حد الكفر فكان - 01:43:26ضَ
انه تنبيه على قول من خالف في ذلك من الحنفية الذين شددوا في ذلك رحمهم الله تعالى. نعم ويحرم على المحدث ايضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام - 01:43:43ضَ
رواه الشافعي في مسنده. نعم الطواف يطلب فيه تطلب فيه الطهارة ولا شك يطلب فيه الطهارة ولا شك لان الله جل وعلا قال وطهر بيتي للطائفين اول ما بدأ بالطائفين ثم قال والقائمين والركع السجود - 01:44:01ضَ
فدل على فاذا كان يطلب تطهير البقعة فمن باب اولى ان يكون مطلوبا طهارة الطائف واضح آآ ايضا اثر ابن عباس الطواف ببيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه ثم الدليل الاخر - 01:44:23ضَ
ان الحائظ ان الحائض منعت من الطواف وخفف عنها مع وجوبه مع وجوبه والحائض في في الان نفسه لو احتاجت لعبور المسجد لعبرت فلو كان شيء يمكن ان يفعل فكان ان يخفف عنها - 01:44:44ضَ
فتطوف لو كان العلة من عدمه هو دخول المسجد من عدم منعها منه ودخول المسجد لكان دخولها الامر الواجب اولى بالتخفيف من دخولها للعبور الذي هو مباح واضح فدل ذلك ولا شك - 01:45:11ضَ
على ان الطهارة معتبرة للطواف خلافا لمن اه خالف في ذلك واختار غيره. فبناء على ذلك لا بد ان يكون الطائف على طهارة اه كما هو قول وجمهور اهل العلم اه نكتفي بهذا واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله - 01:45:30ضَ
على نبينا محمد - 01:45:54ضَ