Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين المسلمين اجمعين. قال رحمه الله تعالى فان لم يكن لها تمييز - 00:00:00ضَ
صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من اول كل مدة علم الحيض فيها من اول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه. والا فمن اول كل هلالي كالعالمة بموضعه. اي - 00:00:25ضَ
الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد - 00:00:44ضَ
اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من المعلمين الموفقين المتفقهين العالمين العاملين وان يعقبنا في ذلك الاخلاص والفلاح في الدنيا والدين ان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين - 00:01:02ضَ
آآ لا يزال الحديث موصولا في مسائل الحيض وما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى فيما يتعلق بذلك من دقائق المسائل وتفصيلاتها آآ ما يحصل من اشتباه في دم الحيض ودم الاستحاضة والمسائل المتعلقة بذلك - 00:01:24ضَ
ومهما آآ ذكرنا من المسائل آآ وآآ التي تعتبر فيها نوع غموض الا انها اوضح ما تكون في هذا الباب وايسر ما تكون فيه. والا ففيه مسائل دقيقة وتفصيلات آآ آآ - 00:01:48ضَ
آآ يعني آآ تعيي الفهم وتصعب على الذهن الا آآ لمن آآ آآ تتبعها آآ فاعاد النظر فيها وعرض ذلك ايضا على وقائعها آآ فيما يعالجها من آآ آآ النساء وما يعرض لهن من امور آآ قد يصل بعد ذلك الى آآ نوع ضبط - 00:02:08ضَ
او نوع علم والا فالضبط آآ صعب للغاية جدا في هذا الباب اه ذكرنا في المجلس الماضي ما يتعلق بالمستحاضة المعتادة. وقلنا ان المقدمة عند فقهاء الحنابلة ان المستحاضة المعتادة - 00:02:37ضَ
يقدم عادتها على على تمييزها اقدم ايش عادتها على تمييزها اول الاحوال ان تكون عادتها وتمييزها متفقان فهذا لا اختلاف فيه انها تجلس قدر الذي اتفق معه الدم المتميز بصفات دم الحيض فاذا انتهى اه طهرت - 00:02:57ضَ
آآ عملت ما ما يعمل الطاهرات من الصلاة وغيرها من العبادات. وتعلق بها تلك الاحكام آآ ثم قلنا انه اذا اختلفت اعادتها وتمييزها فالمقدم هو العادة خلافا لفقهاء الشافعية وبعض الفقهاء. اه لكن الحنابلة كما الجمهور على ان العادة مقدمة. وذلك - 00:03:30ضَ
لان العادة لا تتغير. اما التمييز فانه وان عمل به فان العمل به مقيد بما يقيد فان التمييز انما يعمل به اذا امكن ان يكون حيظ بان بان يصلح ان يكون حيظا فلا - 00:03:56ضَ
عن اقل الحيض ولا عن اكثره. فاذا قالوا ان علامة التمييز وان كانت علامة صحيحة معتبرة الا انها مقيدة بان تكون صالحة آآ دم الحيض فكانت اقل من العادة التي هي علامة مطلقة - 00:04:16ضَ
واضح فاذا لم يكن لها عادة فانها تعمل بتمييزها بدون ما اشكال الحالة الثالثة هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فان لم يكن لها تمييز فان لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته. اذا هذه التي لا عادة لها ولا تمييز - 00:04:36ضَ
لا عادة لها ولا تمييز. ويسميها الفقهاء المتحيرة وهي التي نسيت الوقت والعدد الا تعلم من اي الشهر تأتيها عادتها ولا تعلم كم من الايام التي آآ تستمر معها عادتها - 00:05:02ضَ
واضح فهذا يعني اول درجات اوقات ابلغ درجات متحيرة التي نسيت الامران. العدد والوقت فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الحكم فيها انها تجلس غالب الحيض لان الحيض له غالب عند جملة النساء. وهو انه يأتيها - 00:05:24ضَ
انه يأتي النساء ستة ايام او سبعة واضح فتجلس غالب الحيض وقد ذكرنا فيما مضى ان غالب الحيض ستة او سبعة لا يكون في ذلك اختيار بالتشهي. فان شاءت جلست ستا او سبعا لا ولكنها تنظر - 00:05:51ضَ
الى نسائها فاذا كان الغالب في نسائها انهن يجلسن سبعة ايام بلياليها فتجلسهن. واذا كانت آآ تجلس نساؤها ستة ايام بلياليها ثم تطر فتجلس مثلهن واضح قال من اول كل مدة علم الحيض فيها اذا كانت تعلم آآ متى بدأها الحيض - 00:06:14ضَ
يعني مثل المبتدأة لا تجلس فيها وضاع موضعه. والا اي ان لم يكن ذلك فمن اول كل شهر هلالي. تبدأ من اول الشهر لانها لا عادة ولا تمييز فلا شيء يحكم - 00:06:41ضَ
فرجع الى الاصل اول الشهر ان الاصل في ابتداء الدم هو دم الحيض ثم الذي يتلوه دم الفساد والاستحاضة فجعلوه تابعا له. واضح؟ فلاجل ذلك قال فمن اول كل هلال كالعالمة بموضعه اي موضع الحيض الناسية لعدده - 00:07:00ضَ
نعم فتجلس غالب الحيض في موضعه. العالمة بموضعه الناسية لعدده. اذا هذه الحال الثاني من التي لا من المتحيرة التي لا تمييز لها ولا عادة فهي عالمة بالموضع كانت تقول ويأتيني في النصف الثاني من الشهر - 00:07:26ضَ
او في العشر الوسطى من الشهر او في العشر الاولى من الشهر يأتيني في اولها او في ثالثها او في سادسها او في وهكذا فيقولون كالعالمة بموضعه اي موضع الحاد الحيض الناسية عدده. فاذا كانت كذلك فانها تجلس من اولها - 00:07:49ضَ
هذه المدة غالب الحيض. في موضعه الذي تحفظه اذا امكن ذلك اذا امكن آآ ذلك نعم سلام عليكم. قال رحمه الله وان علمت المستحاضة عدده اي عدد ايام حيضها. ونسيت موضعه من الشهر ولو - 00:08:09ضَ
كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها اي جلست ايام عادتها من اوله اي اول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه كمن اي كمبتدأة ومبتدات لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من اول وقت ابتدائها ما تقدم. نعم هذه اذا الحالة الثالثة وهي - 00:08:31ضَ
ان علمت المستحاضة عددا عدد الايام. تعرف انه يأتيها الحيض خمسة ايام من كل شهر او ستة ايام او سبعة نعم لكنها نسيت موضعه من الشهر نعم فاذا نسيت موضعه من الشهر فيقول المؤلف رحمه الله انها تجلس من اوله. ثم لكن هنا قال ولو كان - 00:08:56ضَ
من الشهر في نصفه جلستها اي جلست ايامه ايام عادتها من اوله. وش معنى هذا؟ هذا شوي مشكل يقول ولو كان موضعه مو موضع العدد الايام لو كان موضعه يعني موضع النسيان - 00:09:20ضَ
يعني هي نسيت في نصف الشهر يا ناسيات في نصف الشهر ولو كان موضعه يعني موضع النسيان من الشهر في نصفه يعني هي الان لما جاء نصف الشهر تقول ما عاد ادري وين عادتي - 00:09:42ضَ
ما نقول لها اجلسي هالايام اللي جت اللي اقبلت. لا نقول لها اذا جاء اول الشهر فامكثي واضح فاذا جاء اول الشهر يقول المؤلف رحمه الله جلست ايام عادتها من اوله اي اول آآ الشهر اي آآ او اول - 00:09:56ضَ
اوقات الحيض الذي كان يأتيها فيه آآ اذا كان آآ تذكر ذلك اذا لم تذكر آآ فانها تجلس من اول شهر الهلالي. قال كمن اي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز - 00:10:15ضَ
فتجلس من اول وقت ابتدائها على ما تقدم لقائن ان يقول هنا ها هو هو يقول تجلس من اوله وهي مستحاضة الدم مستمر معها لابد ان تعلموا ان سورة المستحاضة سورتان - 00:10:35ضَ
استحاضة يستمر معها الدم ستة اشهر سبعة كما كان لبعض الصحابيات نعم ومستحاضة يأتيها الدم كل شهر خمسة وعشرين يوم واضح فهذه مستحاضة وهذه مستحاضة فاذا قالوا من اوله اذا كان لها اول يعني مثل اللي عادتها او استحاضتها خمسة وعشرين يوم. واضح - 00:10:56ضَ
وآآ اذا كان لا تعلموا اوله او تستمر معها ولا علم لها. وتكون آآ هي مستحاضة نسيت عادتها ولا تمييز لها ولا اول لاعادتها نجلس من اول كل شهر هلالي. الا ان تعلم موضعه - 00:11:23ضَ
يعني اذا كانت تقول والله هو كان يأتيني في النصف الاخير من الشهر وامكن ان يكون عادة لها فتفعل يعني مثلا هي مثل ما قلنا هي يأتيها الاستحاضة خمسة وعشرين يوم - 00:11:45ضَ
تقول انه يأتيني في النصف الثاني من الشهر وهي تجلس غالب الحيض يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن لانها ايش ستجلس سبعة ايام والدم باقي. اليس كذلك؟ لكن لو كانت مثلا - 00:12:03ضَ
آآ استحاضتها عشرين او آآ ثمانية عشر يوما واضح لحاظتها ثمانية عشر يوما وهي الان اه لو قالت هي تأتيني في النصف الشهر نص الشهر بتكون ايش ؟ يوم خمسطعش. كم باقي من من الدم الذي يأتيها ثلاثة ايام؟ هل يمكن ان تتحيض سبعة ايام؟ - 00:12:18ضَ
ما يمكن فهنا يقولون حتى هذه تكون من اول الشهر لانه لا لا يمكنها ان تأتي على غالب الحيض الذي هو سبعة ايام وهو محكوم بان حيضها في هذه الحال سبعة ايام - 00:12:49ضَ
الا بان نعتبره من اول شهرها. واضح قال رحمه الله ومن زادت عادتها مثل ان يكون فهمتم ولا ما فهمتم لو فهمتم ستين في المئة لا بأس يعني اه هي فيها مسائل فيها شيء من الاشكال - 00:13:04ضَ
حتى آآ تفاصيل ذكر الفقهاء لها يزيد آآ يعني آآ في آآ مسائل كثيرة من آآ الاشكال. لكن حسب الطالب ان يعلم اصل الباب ثم هذه المسائل هذه المسائل آآ من حيث الوقوع هي قليلة - 00:13:25ضَ
واضح فاذا وقعت المسألة التي تقرب من هذه اذا كان الطالب قد عرف اصل هذه المسائل فيمكن ان يأتي بالمسألة التي وقعت ثم يراجع ما اه ما عرف وما اه اه استحضر اصل الباب فيه فيكون من سهل عليه الى حد ما او - 00:13:49ضَ
ايسر آآ نوعا ما ان يعرف محل هذه المسألة مما ذكره آآ الفقهاء يعني ليس للضرورة ان كل المسائل التي يدرسها الطالب يعلمها على وجه التدقيق تماما ان ذلك لا يتأتى لاحد - 00:14:16ضَ
لكن من المسائل ما يدركها بتمامها وهذا جملة من مسائل الفقه ليست قليلة. ومنها ما يدركها من حيث العلم باصلها ثم لا يزال يزداد لتعلمها او اذا نزلت الوقائع كانت تمييزا او سببا تحقيق المناط وزيادة آآ العلم بالحال - 00:14:37ضَ
فيكون ذلك اعون للطالب في آآ استحضار ما ذكره الفقهاء بما نزل في الواقع في عرض هذا على هذا ستزول عنه بعض الاشكالات. وان كان في بعض الاحوال الوقائع تزيد من الاشكال لانها لا تنطبق على لكن هذا هو العلم. ما احد آآ انكشفت له - 00:15:05ضَ
كلها ولا احد آآ ظبط العلم من اوله الى اخره على وجه التمام والكمال. لا الائمة المتقدمين ولا المجتهدين المطلقين ولا آآ احد آآ بعد آآ آآ النبي المعصوم الا جرى عليه من - 00:15:29ضَ
من المسائل المشتبهة والمسائل المشكلة وما آآ نبى عنه الفهم وما آآ قل فيه آآ او ضعف فيه النظر هذا اه طبيعة اه البشر. فابو بكر اه استشكل ما استشكل من تفسير اية سورة عبس اه واه - 00:15:49ضَ
عمر رضي الله عنه استشكل آآ ما استشكل من آآ ما جرى من ايات او مسائل الكلالة وهكذا قل في من آآ تبعهم من الصحابة فمن غيرهم من التابعين ومن آآ سار على نهجهم من العلماء الراسخين على اختلاف مذاهبهم وآآ - 00:16:09ضَ
ازمانهم واماكنهم رحم الله الجميع. نعم قال رحمه الله ومن زادت عادتها مثل ان يكون حيضها خمسة مثل ان يكون مثل ان يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة او تقدمت مثل ان تكون عادتها من اول الشهر فتراه في اخره او تأخرت عكس التي قبلها - 00:16:29ضَ
كما تكرر من كما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض ولا تلتفتوا الى ما خرج عن العادة قبل قبل تكرره كدم المبتدأة الزائد على اقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار - 00:16:54ضَ
وتغتسل عند انقطاعه ثانيا فاذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض يقول المؤلف رحمه الله ومن زادت عادتها يعني اه انتهى الان من اه ما يتعلق بمسائل - 00:17:11ضَ
اه الاستحاضة ورجع الى التفاوت آآ في مسائل آآ الحائض آآ او مدة الحيض. فيقول ومن زادت عادتها يعني لو ان امرأة كانت عادتها لسنة او سنتين او خمس سنوات - 00:17:30ضَ
نعم آآ عادتها ستة ايام فلما جاء هذا الشهر جاء اليوم السابع قدموا معها جاءت تسأل وتقول هذا اليوم السابع ليس من عادتي ان يستمر معي الدم وفيه هل يحكم بانه حيض او لا - 00:17:48ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الحكم في الزائد كحكمنا في المبتدأة فاننا ذكرنا ان المبتدأ تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم جارية حتى اذا تكرر ثلاثة اشهر - 00:18:10ضَ
اعتبرناه ايضا وقضت ايضا ما صلت ما صامت فيه او ما ادت من واجب الا الصلاة فانها لا تقضى. واضح فكذلك يقول لو ان هذه المرأة زادت عادتها فصارت سبعة ايام فانها تغتسل في نهاية يومها السادس - 00:18:29ضَ
ثم بعد ذلك تصلي وتصوم فاذا كان الشهر الثاني فجاءت سبعة ايام في السادس ايضا تغتسل وتصلي وتصوم وآآ تفعل ما تفعل الطاهرات ثم طبعا اذا ذهب السابع وطهرت ايضا كما قلنا فيما مضى انها تعيد الاغتسال احتياطا. نعم ثم اذا جاء الشهر الثالث - 00:18:47ضَ
فاذا كانت استمرت سبعة ايام نعم فانها في اليوم السادس تغتسل كذلك وتصوم وتصلي في اليوم السابع. فاذا عاد عليها بعد الثلاث فانها يحكم من انه من وانها زادت تكون عادتها انتقلت من ستة الى سبعة لكن لا يحكم في ذلك الا - 00:19:15ضَ
بعد ثلاث مرات لان العادة انما يحكم بها بعودها والعود اقل ما يكون ثلاثا. واضح؟ ثم بعد تعود الى ما صامته من ايام في من اليوم السابع في في الاشهر الثلاثة الاولى فتقضيه. لانها تبينت انها كانت - 00:19:37ضَ
تفعل شيئا اه من الامساك وهي حائض وهي حائض. نعم لكن لو ان هذا الدم استمر شهرا او شهرين ثم عادت عادتها ستة ايام فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يلتفت الى ذلك الدم - 00:19:57ضَ
ولا يعتبر شيئا ويعتبر آآ ما صامته صحيح وما صلتها آآ وما صلته من صلاة فهي في محلها فبناء عليه على ذلك قال اه كدم المبتدأة الزائد على اقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار. وتغتسل عند انقطاعه ثانيا - 00:20:18ضَ
مثل ما قلنا. فاذا تكرر ثالثا صار عادة. مثل الحالة الاولى اذا تكرر ثلاث مرات. ثم تعيد ما صامته ونحوه من فرض. اما اذا لم يكن اذا لم يتكرر فانها لا تلتفت اليه مثل ما قال في الاول. ولا تلتفت الى ما خرج عن العادة قبل تكرره - 00:20:38ضَ
وش معنى ولا تلتفت الى ما خرج عن العادة قبل تكرره. يعني السابع هذا اليوم السابع اذا فقط زاد شهر او شهرين ثم لا يعود اليها في الشهر الذي بعده فانها لا تلتفت اليه. واضح - 00:20:59ضَ
طبعا هذا قلنا انه هو مشهور المذهب. وان كان في القول الاخر عند الحنابلة قال به جمع من اهل التحقيق وهو ان الدم الاصل انه دم حيض فما دام انه لم يزد على اكثر الحيض فتعتبره من اول وهلة. وهذا هو الذي عليه الفتيا وهو الذي اه اه يكون اه اه - 00:21:14ضَ
اسهل في آآ النظر واقرب من حيث آآ آآ الاعتماد وآآ النقل لانه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كنا مساء كثير يحضن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم آآ يكن آآ يذكر شيء من ذلك ولو نقل شيء من هذا ففيه من التفاصيل - 00:21:38ضَ
تدقيقات ما لو كان حاصل لنقل آآ لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى اخذوا ذلك على جهتين اولا جهة الاحتياط وجهة معنى العادة من جهة آآ عودهم وتكررها. فكل ما اشتبه - 00:21:58ضَ
حمله على الاحوط. فاقل الحيض يوم وليلة فحملوه على الحيض في اول وهلة وما زاد يقولون نشك لا نحكم به حتى يتكرر. وكذلك ما زاد عن العادة يوم او يومين آآ يقولون مشكوك هل هو تبع للعادة او شيء زائد عنها - 00:22:15ضَ
نحن لا ندري آآ لانه خالف عادتها فلا نحكم به حتى يعتاد ويتكرر. فهم هذا مأخذهم وله اعتباره من لكن مثل ما قلنا انه آآ لو وجد شيء من ذلك لنقل آآ ولهذا كان قول كثير من اهل التحقيق - 00:22:34ضَ
اه عند الحنابلة كما هو قول ابن تيمية وعليه الفتية عند مشايخنا انه لا ينتظر التكرار وانه يعتبر بانه دم حيض ما دام انه لم يتجاوز اكثر مدة الحيض. لان الاصل في الدم الخارج من المرأة - 00:22:54ضَ
انه دم طبيعة وجبلة فيكون حيظا فتتعلق به احكامه. نعم قال رحمه الله وما نقص عن العادة طهر فان كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لانها طاهرة. نعم اما العكس فهو لا اشكال فيه. فلو ان امرأة كانت عادتها خمسة ايام ثم آآ في الشهر - 00:23:14ضَ
هذا صارت ثلاثة ايام ثم رأت الطهر يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دام انها رأت الطهر التام نعم فانها تغتسل وتعتبر طاهرة من اول وهلة. لان هذا ليس فيه احتياط مثل هناك بل للاحتياط او فالحكم آآ او الحكم - 00:23:42ضَ
باعتبار الطهر يوافق الاحتياط انها ستصلي وستقوم بما عليها من واجبات. فبناء على ذلك كانت طاهرة في هذه الحال كيف يعرف الطهر كيف يعرف ان المرأة طاهر يعرف باحد النقاء التام - 00:24:03ضَ
او رؤية القصة البيضاء. القصة البيضاء هو ماء ابيظ يأتي في اخر دم الحيض تعرفه النساء كيف اه النقاء التام وش معنى وش تفسير النقاء التام؟ النقاء التام لو اخذت هذا المنديل الابيض - 00:24:27ضَ
هذا المنديل الابيض ثم احتشت به المرأة يعني ادخلته داخل فرجها الذي هو مسلك الذكر او مخرج الحيض ثم اخرجت خرج ابيض كما دخل كما كان. واضح؟ يعني لا يختلف البتة - 00:24:48ضَ
لا يأتي فيه اي تغير او لون يسير هذا هو النقاء التام الذي يحكم به الطهارة. او رؤية القصة آآ البيضاء. نعم السلام عليكم قال رحمه الله وما عاد فيها اي في ايام عادتها كما لو كانت عشر انفرات الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر - 00:25:09ضَ
جلست فيهما لانه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع نعم كذلك كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه حالة ثالثة من احوال آآ الحائظ وهو انها كانت عادتها عشرة ايام - 00:25:39ضَ
كل شهر تأتيها عشرة ايام ثم ايش في اه هذا الشهر لما جاء اليوم السادس رأت النقاء التام وانقطع عنها الدم وكل توابعه واضح هنا حكمنا بانها ما نقص فهو طهور. اي آآ واضح - 00:25:59ضَ
لو انه عاد اليها بعد يوم او بعد يومين سيكونون من ان هذا دم نازل في وقت عادتها فيحكم من انه منها لاول وهلة. يعني ما نحتاج الى ان يتكرر لانه - 00:26:23ضَ
داخل في وقت كعادتها كما لو انها يعني تقطعت عادتها او آآ انفصلت وسيأتينا شيء مما يماثل ذلك. فايضا المسألة لا اشكال فيها عندهم من ان الزمن الذي انقطعت فيه ورأت فيه الطهر التام ليوم وليلة فما يزيد - 00:26:42ضَ
نعم فهي طاهر. ثم ما اذا عاد عليها الدم وصلح ان يكون حيضا بان يكون آآ يوم وليلة وآآ نحو ذلك آآ فهو دم حيض آآ يعتبر له احكام الحيض. نعم - 00:27:05ضَ
السلام عليكم قال رحمه الله الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا لقول امي عطية كنا لا نعد والكدرة بعد الطهر شيئا. آآ قال المؤلف رحمه الله والصفرة آآ وآآ الكدرة في زمن العادة - 00:27:22ضَ
حيض هذه من المسائل المهمة التي يحتاج الى فهمها وهو ان الكدرة طبعا الكدرة ما هو هو اه اللون الذي لا يكون اه اه حمرة خالصة ولا داكنة لكنه يكون فيه - 00:27:44ضَ
ايش اختلاط الوسخ الوسخ واضح؟ اه او اه الصفرة هو دخول ماء على الدم فيعقبه او ينقله من الحمرة الى ان يكون فيه صفرة او مائل الى اه اه يعني ان يكون مثل اللون الاصفر الفاقع ونحوه. نعم وهو - 00:28:05ضَ
يعني يتراوح في ذلك. يتراوح آآ في ذلك. فهذا له حالان اما ان يكون في زمن العادة فهذا لا اشكال من انه لماذا حيض لانه من المتقرر ان المرأة في زمن الحيض لا يعني اه اه لما قالوا الحيض هو السيلان ان ان تكون في كل ايامها يسيل الدم - 00:28:32ضَ
يعني حنفية الماء او صنبوغ الماء. لا هو اه لها احوال اول بدايتها تأتي اه يعني مثل الخيوط دم يتتابع قليلا وتتفاوت النساء ايضا فيه. ثم تصد ثجا او يكثر ربما كان فيه نوع قطع او وتختلف النساء في ذلك. ثم ايضا آآ يمسك - 00:29:03ضَ
آآ لا يزال ينزل اشياء يسيرة او تقل حتى تنقطع تماما. وربما تفاوت يعني لا زال ثم قل ثم عاد واضح؟ فعلى كل حال المهم انه المهم ان تعلم انه في زمن العادة التي هي الخمسة الايام التي تأتيها يمكن ان يصب - 00:29:33ضَ
معها الدم صبا او يثج ثجا ويمكن ان يكون خيوطا ويمكن ان تكون قدرة او صفرة لونا متغيرا فقط فهذا كله وهذه الكدرة كهذا الدم الذي ثج او الدم الذي عظم - 00:29:53ضَ
او كالقطع التي نزلت سواء واضح فاذا اذا كانت الصفوة والكدرة في زمن العادة فهي ايضا لكن لو ان المرأة رأت في آآ غير ايام عادتها صفرة لما ذهبت لتقضي حاجتها - 00:30:20ضَ
ومساحات وجدت اثر دم خفيف وجات تسأل وجتني العادة اوقف عن الصلاة يقول هذا دم استمر؟ قالت لا ونقط غايتها او قدرة ووجدتها او صفرة حصلتها. فنقول من ان هذا لا يعد شيئا - 00:30:44ضَ
وهذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه ان النقطة والنقطتان لا تعتبر شيئا هو تفسير لما جاء عن آآ ام عطية كنا لا نعد الصفة والكدرة بعد الطهر شيئا - 00:31:08ضَ
طبعا هذا عند ابي داوود. وهو عند البخاري. نعم. لكن الفقهاء اه الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم منهج احيانا بعض الطلاب اذا جاء الفقهاء ذكروا الدليل مثلا عند الدار القطني - 00:31:22ضَ
مع ان الحديث في البخاري فلماذا اعرض الفقهاء عن ذكر ما في الصحيح او ما في السنن الى ما عند الدار القطني مع انه يعني آآ لصيق الوصف بالضعف او نحوه - 00:31:41ضَ
الفقهاء يعنون دائما باقرب ما يكون من الالفاظ موضحا للحكم ودالا عليه لانهم يعتبرون ان الطالب يحتاج الى ان يعرف الاصل في ذلك فيأتون باقرب ما يكون من الالفاظ دالا على هذا الحكم - 00:31:57ضَ
فهو في البخاري لكن الفقهاء لم يختلفوا الذين رووا حديث البخاري وجاء ونقلوا ايضا ما عند ابي داوود ان المراد لما قال في حديث البخاري كنا لا نعد الصفة والكدرة شيئا قالوا - 00:32:21ضَ
ان المراد بذلك في غير وقت زمن العادة هم لا يختلفون في هذا المعنى. واضح فعلى كل حال هذا ملحظ لان بعض الطلاب يقول الفقهاء لا يعرفون الحديث الفقهاء كذا آآ لانهم ذكروا هذا اللفظ او لانهم اعرضوا عما في الصحيح - 00:32:34ضَ
صحيح ان آآ الفقهاء آآ يعني لما نقل عنهم ليسوا اهل رواية او دراية لكن ما يقصد بذلك انهم يجهلون ما في الصحيح الذي تعرفه احسنت لا لكن آآ انهم ليسوا اهل الرواية ليسوا مثل آآ آآ ابن معين ولا ابو زرعة ولا ابو حاتم ولا المزي في آآ حفظ - 00:32:52ضَ
الاحاديث وشواهدها وما يتعلق بها كذلك فن له اهله وله واساطينه لكن عندهم من الالة والدراية علوم الادلة آآ في آآ وما يصح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاءت به دلالات الاية واوجه استنباطها ما يكفي الفقه - 00:33:16ضَ
وما يرفعهم لدرجة العلم آآ الفتيا ولا يشك في ذلك قال رحمه الله ومن رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ - 00:33:43ضَ
مجموعه اقل الحيض والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. نعم. اه خلوة يكره ومن رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر نقاء فالدم حيث - 00:34:03ضَ
هذه المسألة وعيدنا الى البداية هذه المسألة مشكلة جدا فان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا مسائل الاعلام التي يتضح بها للانسان ايش مسالك الحيض وما يتعلق به من احكام اقله يوم وليلة اكثره - 00:34:22ضَ
آآ خمسة عشر يوما آآ اقل ما يكون آآ الطهر بين الحيضتين آآ الى غير ذلك واضح نعم فلو ان امرأة رأت اقل من يوم وليلة فلا يعتبر دمحين مع ذلك - 00:34:49ضَ
ذكروا هذه المسألة هذه المسألة لو نظرتها من رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر انا قام فالدم حيض الاصل ان اقل من اليوم والليلة لا يعتبر شيئا - 00:35:04ضَ
لان قلب الحيض يوم ليلة لكنهم آآ هذه مسألة عند الفقهاء يسمونها التلفيق وهي احوال خاصة لبعض النساء فان بعض النساء هذه عادتها انها تكون فيها تقطع فهي من جهة الاصل ليست على ما استقر عليه النساء من اه جريان دمها اه ابتداء عادتها - 00:35:18ضَ
انتهائها واضح فعلى كل حال هي من جهة النظر واضح لكن من جهة الواقع فيها شيء من الاشكال كثير واضح؟ فيقول المؤلف ومن رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر نقاء. فيقولون هذا هو التلفيق وهو التجميع - 00:35:50ضَ
يعني بان نجمع لها وان كان دمها متفرقا لا يصلح احاده ان يلحق بدم الحيض واوصافه آآ في اقل وفي اكثر وفي نحو ذلك. واضح لكن اه الفقيه لا يزال اه يجمع هذه الدماء فيلحق بها وصفا واحدا - 00:36:13ضَ
اذا كيف ستكون الصورة ستكون الصورة على هذا النحو. واحدة يأتي آآ دمها يوم وليلة او ثلاثة ايام ولياليها. مستقرة او ستة ايام ولياليها هذي واظحة واضح وامرأة يأتيها نقطة او نقطتان او كذا او مرة يأتيها نص يوم دم ثم يذهب فهذه لا تعتبره شيئا - 00:36:37ضَ
وامرأة لا بينهما يأتي هذا الصيام ثم تطهر ثم يأتيها النص يوم. فهذه نقول لا ما هو بحالك حال هذه هذه لك حال ذكرها الفقهاء انها حال يأتي الفقيه فيجمعها فيلحق بها احكام الحي - 00:37:03ضَ
واضح لانه يمكن من مجموع ذلك الدم ان يكون آآ دم حيض لكنها آآ جرت آآ عادة رحمها انه لا يقذف مرة واحدة ولكنه يقذف ثم يمسك ثم يقذف ثم يمسك وهكذا. واضح - 00:37:18ضَ
لكنها لا شك انها في الواقع آآ في امكان او في تصوري ان ان توصف هذه المرأة من انها آآ اه تنطبق عليها التلفيق ونقول لها هنا اه اه امسكي عن الصلاة ثم اه اغتسلي ثم ارجعي - 00:37:36ضَ
آآ آآ يحكم بانها حائض ثم يحكم بانها طاهر وهكذا. فلكن هذا هو ما يتسمى آآ وهو مشهور ومعتبر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. آآ وهو في احوال بعض النساء خاصة ممن آآ يقذف - 00:37:56ضَ
رحمها بالدم متقطعا لكن يمكن ان يحكم بمجموع ذلك الدم انه دم حيض. فمجموعه لا يقل عن اقل ولا يبلغ اكثره معنى لا يبلغ اكثره ليس الدم بل مجموع الامرين جميعا - 00:38:16ضَ
فاذا هذه المرأة اذا كان سنأتي الان نفسر كيف مجموع اليومين اذا كانت هذه حالها وهي من عادتها مقطعة فيسمى حالها حال التلفيق ويلفق لها دم الحيض ويقال او يحكم الفقيه آآ بتلفيق هذا الدم حتى يحكم بانها في حال الدم. ماذا تفعل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان - 00:38:38ضَ
اه ايش اذا صح عند الفقيه انه ان مجموع هذا الدم يزيد عن اقل الحيض فانه يحكم من ان الدم حيض والنقاء طهر فاذا كلما رأت الدم اذ جرى عليها احكام المرأة الحائض واذا رأت النقاء التام تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها ويكون لها اه اه ايش؟ احكام - 00:39:07ضَ
وسيأتي ما يتعلق بالكراهة في هذا. زين ولذلك قال والنقاء طهر تغتسل فيه وتصلي وتصوم سلام عليكم. قال رحمه الله ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر ان يجاوز مجموعهما اكثره اي اكثر الحيض فيكون استحاضة. نعم قال ويكره وطؤها فيه يعني هو الاصل - 00:39:31ضَ
ان وقت النقاء انها طاهر يجوز وطؤها. لكن كرهوا الحنابلة على سبيل التحوط. وان كان الرواية الثانية وهي قول اكثر الفقهاء او عامة الفقهاء انها لا كراهة في ذلك. ما دام انها طاهر آآ كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه الصلاة اعظم. فاذا ابيحت لها الصلاة ابيح - 00:39:57ضَ
لزوجها ان آآ يأتيها. نعم. ثم قال ما لم يعبر اي يجاوز مجموعهما اكثرهم اي اكثر الحيض فيكون استحاضة كيف يحسب الاستحاضة وافترضنا ان هذه المرأة يأتيها نص يوم ثم نص ثم يوم ايش - 00:40:21ضَ
طه ثم اه اه يوم ايش؟ حيض ثم نصف يوم طه ثم يوم حيض ثم نصف يوم ثم يوم حيض ثم نصف يوم طه اه كيف نجمع هذه الايام اللي هو اكثر مدة الحيض. يقول الفقهاء الذي يجمعون ليس فقط وقت الحيض فقط - 00:40:47ضَ
بل هو مجموع الوقتين جميعا اول ما جاءها الدم الى اخر ما يقف فاذا كان مثلا يأتيها كذا وهكذا الى ان يكون من اول ما جاءها الى اخر يوم انقطع منها يوم الثامن عشر فنعتبر انها - 00:41:16ضَ
مستحاضة فترجع الى احكام المستحاضة آآ اذا كانت آآ معتادة تحكم بعادتها مميزة تحكم بتمييزها ولا تمييز لها غالب آآ غالب الحيض آآ آآ اما من اوله او من اول حيضها او آآ من اول شهر هلالي على ما مضى. واضح - 00:41:33ضَ
اه هذا اذا كان يزيد مجموع ابتداء الدم ولو كان يتقطع في اثنائه الى انتهائه اكثر من مدة الحيض واضح؟ فيعتبر وقت النقاة مع وقت الطهر واحدا اذا جاوز اكثر مدة الحيض في حكم من انها مستحاضة - 00:41:54ضَ
واضح ولا يحسب فقط او وقت الدم؟ لا. يحسبان جميعا على انها وقت اعادتها. يعتبران آآ وقتا لاعادتها لان هذا المسألة مشكلة من جهة اخرى لاننا لو اعتبرنا ان كل طهر حيضة مستقلة لامكن للمرأة ان تنقضي عادتها في كم - 00:42:17ضَ
يومين او في ثلاثة ايام لا لا فيقول لا يمكن هذا لكنها هذه عادة مقطعة يسمى يجري فيها التلفيق ويجري ذلك الفقيه ويحكم من ان هذه الايام مدة واحدة. ولذلك حتى في آآ الحكم بانها مستحقة - 00:42:43ضَ
هذا يحكم بالوقت بمجموعه. وقت نقائها وطهرها كوقت حيضها وسيلان دمها واضح اه هنا مسألة لما ذكرنا النقاء قبل ان نأتي في احكام المستحاضة من جهة آآ صلاتها وما يتعلق بها. آآ - 00:43:06ضَ
ذاكرة آآ الفقهاء رحمه الله تعالى. طبعا المرأة اما ان ترى القصة او كانت اه نساء الصحابة يرسلن بالدرجة الى عائشة درج ما هي هي قطنة يحتشين بها ثم يرسلنها الى عائشة يقول انا طهرنا ولا ما طهرنا؟ يعني كان فيه شيء من - 00:43:30ضَ
الضبابية او الخفاء او عدم الوضوح او التباين في ذلك نعم فهذا اه اه آآ حاصل عند النساء بطبعهن. فماذا كانت تقول عائشة؟ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فقال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يلزم المرء - 00:43:53ضَ
ان تجلس وتتفقد كل نص ساعة او دقيقة او نحوها ولا تكلف بذلك الغاية ما في هذا انه اذا جاءوا الوقت الذي اعتاد الطغى فيه انه تنتظر اذا جاء وقت الصلاة - 00:44:22ضَ
فذهبت تنظر فاذا وجدت الطهر الحمد لله حكمت بانه من ذلك. لا تقول ما والله يمكن كان قبل دخول الصلاة لا. لا تحتاج الى شيء من هذا التكلف. ولذلك قالوا لو انها قد نامت في الليل - 00:44:37ضَ
نعم وهو وقت طهرها من عادتها والوقت طويل من العشاء الى الفجر. فهل يلزمه مثلا في الساعة الثانية ولا الساعة الثالثة ولا قبل الفجر بنص ساعة عشان يمكنها ان تغتسل - 00:44:55ضَ
تصلي المغرب والعشاء يقولون لا اذا جاء دخل الفجر وقامت لعادتها ان تصلي او كذا او آآ فتنظر. فاذا كانت قد رأت القصة او رأت النقاء التام فيحكم بها منعا - 00:45:09ضَ
ان تتكلف النساء او ان تتأذى بكثرة النظر او مراجعة الامر. وما يتبع ذلك من الوسوسة وحصول او الاستعجال والحكم بالطهارة قبل وقتها فلاجل ذلك نص الفقهاء رحمه الله تعالى على ان النساء لا يعجلن - 00:45:26ضَ
ابتداء بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها نعم اه في مسألة اه نسيت الحقيقة ان اه توني اذكرها الان. اه لما قال ومن زادت عادتها او تقدمت مثل ان تكون عادتها آآ من اول الشهر فتراه في اخره او تأخرت - 00:45:46ضَ
آآ عكس التي قبلها. لما قال او تقدمت مثل وجدتم الجملة مثل ان تكون عادتها من اول شهر فتغاه في اخره هنا تعقب آآ هذا اللفظ من الشارح جمع من الفقهاء منهم المحشي ومنهم غيره. فقالوا لعلها - 00:46:12ضَ
فلعلها قال مثل ان تكون عادتها من اول شهر فتراه في اوسطه. لانه يقول تقدمت او فتراه في اخره. هذا ما هذا تأخرت اليس كذلك يقولون اذا كانت تراه في اوله فرأته في اخره. يقول لو انه قال لو انها ان الشارح قال رأته في اخر - 00:46:35ضَ
ثم آآ رأته في اوسطه لا صح ان يكون مثالا للتقدم فلعله سبق قلم هذا ذكره غير واحد من المعلقين. لكن انا عندي انه يمكن ان يكون ما ذكره الشارح صحيحا - 00:47:02ضَ
ليش لانه هو لما قال اذا رأته في اول الشهر ها يعني كانت ترى اعادتها في اول الشهر الهلالي اللي هو في يوم واحد فرأته قبل ذلك يعني في اليوم الثامن والعشرين - 00:47:18ضَ
هذا تقدم في عادتها او تأخر يصدق عليه ان يكون تقدما هذا في نظري. فهل يكون هذا صحيحا؟ فيكون ما موافقا لما ذكره الشارع مستقيما على ما قرره الفقهاء ام ان فهمي دون ما آآ آآ نظر فيه المتعقبون لهذا القول - 00:47:34ضَ
اه هو اه يعني محل اه نظر. لكن فيما يظهر لي ان ما ذكره الشارح يمكن ان يكون مستقيما صحيحا بان قوله في اخر الشهر يعني انها سبقت فلم تأتها في اول شهرها الذي جاءت بل تقدمت قبل ذلك في يومين فكانت في اخر الشهر الذي - 00:47:57ضَ
آآ قبله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول او مذي او ريح او جرح او جرح لا يرقاه او رعاف دائم تغسل فرجها لازالة ما عليه من الحدث. وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب ما عليها - 00:48:17ضَ
عليه من الحدث عندك. نعم عندي في النسخة الخبث وهو اصح او انت وش عندكم؟ ها في نسخة نسختكم الحدث اللي يظهر لي انه لازالة ما عليه من الخبث هذا اصح من جهة المعنى نعم - 00:48:41ضَ
وتعصبه ها في الاثراء اذا اذا نعم يعني هو الاصح ان يكون الخبث نعم وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الامكان نعم فان لم يكن عصفه كالباسوري صلى على حسب حاله - 00:49:08ضَ
ولا يلزم اعادتها لكل صلاة ان لم يفرط نعم اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في احكام المستحاضة من حيث ما يلزمها من الصلاة وغيره لما ذكرنا ان المستحاظة ليست كالحائظ. وان الحائظ تمنع من الصلاة والصيام وغيرها. وان المستحاظة طاهر - 00:49:34ضَ
لها احكام الطائرات من جهة لحوق احكام التكليف بها. فيلزمها ان تصلي كما يلزمها ان تصوم. آآ بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بها آآ من احكام التطهير وآآ ما تبرأ بها آآ ذمتها فيقول - 00:49:56ضَ
المؤلف والمستحاضة ونحوها. وهذه طريقة الفقهاء في الحاق المسائل المشابهة لبعضها. اه اه في اول سبب لما ذكره المستحاضة فكل ما ما بعدها مماثل للمستحاضة نقلوه معها واردفوه بها فبين ذلك الشارع ان الذين يلحقون بالمستحاضة من به سلس بول وسلس البول ما يقصد به هو الذي لا لا اه اه - 00:50:16ضَ
اه يسترسل بوله ولا يمسك نعم او مذي بعض آآ الرجال ايضا آآ يبتلى آآ جريان مديه فلا يكاد يتوقف واستطلاق الريح. مقعد مقعدته لا لا تمسك دائما يا اه يتسللوا منها الريح ويخرج - 00:50:46ضَ
او جروح لا يرقى دمه او ضعاف دائم ونحوه. اه ما احكامهم ما دام ان المستحاضة تصلي وهؤلاء مثلها فكيف يفعلون؟ يقول المؤلف رحمه الله تغسل فرجها لازالة ما عليه من الخبث وتعصبه - 00:51:15ضَ
فاذا الحكم آآ فيها انها تعصب هذا الخارج تمنعه من الخروج ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تلجم امرها بان آآ تتلجم وآآ يعني آآ تستمسك قدر استطاعتها فمثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان المستحاضة تغسل فرجها بان تزيل ما عليه ثم تعصبه - 00:51:37ضَ
فاذا ازالة الواقع او النجاسة ثم عصبه بمعنى انه يمسك ويحفظ من الخروج بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله يمنع الخارج حسب الامكان طبعا المثال هذا كله متعلق بالمستحاطة وهو في كل واحد من هؤلاء بحسبه - 00:52:10ضَ
يعني مهوب كلهم يعصبون فروجهم لان ما بعضهم ما يتعلق بالفرد. فاذا من به مذي معنى ذلك انه آآ ياء يعصب رأس ذكره بلين. ايضا لان لا يضر بذكره فقد آآ يضر به. نعم او آآ - 00:52:41ضَ
من به سلس بول كذلك. من به الريح آآ يحاول ان آآ يستجمع ما يمسك آآ مقعدته ان آآ تنطلق ومثل ذلك اذا كان به جرح يربطه بقدر ما يلجم الدم ويمنعه من الخروج وهكذا. اذا في كل - 00:53:01ضَ
بحسبه فان لم يمكن عصبه كالباسور اذا كان ما يمكن العصر لا يتصور فيه العصر نعم الرعاف يمكن فيه العصر قد لا يمكن فيه العصر لكن يمكن ان يحتشي في - 00:53:24ضَ
منخريه بشيء يمنع هذا الخارج وآآ يجعل فيه بعض شيء آآ ايضا يمسك هذا آآ الحشو يمنع خروج الدم في تلك الحال. اذا كل شيء بحسبه ثم صلى حسب حاله - 00:53:41ضَ
ثم صلى حسب حاله لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. ثم يقول المؤلف طبعا الان ما وجد مما يسميه الناس اليوم الحفائظ ها هي من اعظم ما يسره الله للناس مما تحفظ به آآ هذه النجاسات من الانتشار والتلويث - 00:54:00ضَ
وايضا ما يحصل به ما ذكره الفقهاء من الجام وآآ حجبها من آآ الانتقال والسيلان ونحوها ثم قال ولا يلزم اعادتهما لكل صلاة. وش اللي لا يلزم اعادتهما؟ يعني غسل الفرج وعصبه - 00:54:24ضَ
ما دام انه غسل وعصبه فان اذا جاءت الصلاة الثانية يتوضأ لا يلزمه ان يغسل لانه في مشقة بالغة على من يبتلون بمثل ذلك. واضح؟ ولانه اذا عصبه مفكة آآ يصعب عليه في الغالب خاصة فيما مضى في وجود تلك او في عدم وجود ما تيسر للناس من هذه المصنوعات - 00:54:45ضَ
واضح وايضا آآ حتى في هذا الان في بعض آآ الدم الذي آآ في في الجروح ربما ليس من السهولة اعادة ربطه وربما كان في ذلك شيء من اه الاضرار بالنفس وغيرها. فالمهم ان الفقهاء قالوا اذا فعل الامرين اه - 00:55:09ضَ
الغسل والعصب فان ولا يلزمه ان يفعل ذلك ان يعيده لكل صلاة ما لم يفرط يعني بان لا يعصبه جيدا فخرج آآ نعم آآ او نحو ذلك آآ او انه فتحه وفكه فيحتاج الى آآ عادته. والا فلا نعم - 00:55:30ضَ
قال رحمه الله تتوضأ لدخول وقت كل صلاة ان خرج شيء وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل فان لم شيء لم يجب وضوء وان عتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين. لانه امكن الاتيان به بها كاملة. هذه مسائل الحقيقة - 00:55:50ضَ
اه يعني فيها اه ايضا اه صعوبة جدا. اه لكن قبل ذلك هو يتوضأ لكل صلاة من به سلاس والمستحاضة ومن اه مذيه لا يقف ومن به جرح لا يرقى ومن به رعاف دائم ومن فيه استطلاق ريح - 00:56:12ضَ
فكل هؤلاء يجب عليهم ان يتوضأوا لوقت كل صلاة ثم يصلون بعد ذلك ما شاء الله من فريضة ومن نوافل. في ذلك الوقت. واضح وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل. والنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان ان تتوضأ لكل صلاة. فان لم يخرج شيء لم - 00:56:36ضَ
يجب الوضوء وان اعتيد انقطاعه زمن يتسع للوضوء آآ والصلاة تعين هذي اه تأملوا فيها فيها مسألتان واضحتان. ومسألتان مشكلتان المسألة الاولى شخص لا لا يقف حدثه. فهذا لا اشكال في انه اذا توضأ وفعل آآ الغسل والعصب انه يصلي. او كان لا يمكنه العصر كمن بيباسه - 00:57:01ضَ
اذا توضأ صلى حسب حاله. واضح اذا هذا الحال الاولى وهو الذي حدثه لا ينقطع وهذا لا اشكال فيه وواضح الامر فيه. واضح والحالة الثانية آآ الذي آآ به مثل هذه العلل لكن له وقت معتاد - 00:57:31ضَ
يمكنه فعل الصلاة فيه ينقطع في هذه الاشياء يعني على سبيل المثال اه هذا الذي به سلس بول يعرف انه اذا استمر عشر دقائق او ربع ساعة ثم نص ساعة. الساعة الثانية يلحقها جفاف تام - 00:57:52ضَ
واضح يقول المؤلف او الفقهاء رحمه الله تعالى اذا كان له زمن معتاد يمكن فعل الصلاة فيه على وجهها نعم فانه ينتظر حتى يتأتى ذلك الوقت فيفعلها واضح واضح هذي الحالة الثانية ايظا واظحة - 00:58:12ضَ
وان كان شيخنا الشيخ بن باز له قول غريب في هذا يقول انه يصلي مع جماعة وهو معذور هذا بعيد جدا هذا بعيد جدا واضح اه الحالة الثالثة هو شخص - 00:58:40ضَ
يتقطع اه ايش معه اه الحدث لكن لا لا ليس له وقت ينقطع فيه وهذا الانقطاع ايضا لا يكفي لفعل صلاة واضح يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه اذا كان كذلك فهذا كم كالذي اتصل حدثه فيصلي ولا اشكال عليه - 00:58:56ضَ
واضح الحالة الرابعة انه لو ان احد هذين الذي حدثه يتصل دائما او يتقطع تقطعا يسيرا حصل ان انقطع من ايش الحدث آآ قبل ان يشرع في الصلاة وهنا يقول تبينا - 00:59:25ضَ
آآ انه آآ انه آآ انقطع حدثه فلزمه ايش لزمته الطهارة ما دام انه زمن يمكنه فعل الصلاة فيه هذه المسألة الحقيقة فيها شيء من الاشكال من جهات آآ الاعتبار يعني ما دام ان هذا ليس عنده وقت يعتاده - 00:59:56ضَ
آآ توقف هذه آآ النجاسات لكن لو انها توقفت احيانا في هذا الوقت هل يكون معذورا او لا يكون معذورا عند الحنابلة وجمع من الفقهاء يحملون ذلك على الاحتياط فيقولون ما دام انه امكنه آآ توقف - 01:00:28ضَ
آآ قبل فعل الصلاة وامكنه الطهارة فانه تعلق به الوضوء وتعلق به الطاعة نعم لكن ايش كل ذلك اذا عصبه اذا عصبة ما الفائدة من العاصي او لما الحق الفقهاء المسألة بالعصب - 01:00:53ضَ
لانهم جعلوا العصب بمنزلات الداخل غير الخارج يعني انه بعد عصره ان هذا الدم لم يخرج من الانسان كأن هذا الريح لم يخرج منه كما انتقل من آآ آآ المقعدة الى هذه الحفاظة او نحوها - 01:01:21ضَ
يعتبرونها انه كان كأنه انتقال في امعاء الانسان واضح لاجل ذلك يقولون ما لما تعذر عليه ان يكون له امساك من نفسه ثم عصب جعل هذا العصب كمنزلة الماسك لهذا الحدث ان يخوض فنزل منزلته - 01:01:45ضَ
فلم يتعلق الحكم بما يخرج اه في داخل هذا المعصوب وانما ان يخرج منه. فجعلوا الحكم مناطا في ان يخرج من هذا العصب او نحوه اذا كان آآ هذا الحدث مما يمكن فيه العصب وينفع - 01:02:05ضَ
واضح يا اخوان فاذا انها عندنا اذا كان لا يقف هذه واضحة واذا اعتيد وقت للانقطاع هذه واضحة ما بينهما فيها شيء من اه الاشكال نعم السلام عليكم قال رحمه الله روينا ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا وراكعا او ساجدا يركع ويسجد. نعم ومن يلحقه - 01:02:27ضَ
سلس قائما ها فاذا جلس آآ امسك عن البول فيقولون يصلي جالسا لان القيام له بدل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. فقالوا هذا كأنه لم يستطع فتعلق به حكم الصلاة قائما. لكن - 01:03:02ضَ
آآ لو انه آآ اذا ركع او سجد خرج منه الخارج فيقولون الركوع والسجود لا لا بديل له فبناء على ذلك يركع ويسجد ولو خرج منه ويعتبر حكمه حكم آآ من به سلس البول فيفعل ما - 01:03:18ضَ
اه اه تقدم من الغسل والعصب ثم بعد ذلك لا يلتفت الى ما خرج ولا يمتنع من الركوع والسجود نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ولا توتر مستحاضة الا مع خوف العنت منه او منها ولا كفارة فيه. هذا مما من مفادات الحنابلة - 01:03:38ضَ
رحمه الله تعالى فيقولون ان المرأة المستحاضة لا توطأ الا ان يخاف العنت يخاف المشقة البالغة اه على ما اه تقدم. نعم لكن هذا خلاف قول عامة اهل العلم واه لاجل ذلك - 01:03:58ضَ
نقل او نقل بعضهم الاجماع على انه يجوز للرجل ان يأتي امرأته المستحاضة اذا ذهب وقت عادتها على ما تقدم من الحكم به سواء عادة او بالتمييز او آآ بغالب حيضها في اول وقت او في اول شهر ونحوه. نعم. فبناء على ذلك آآ - 01:04:18ضَ
هذا الذي ذكره الحنابلة رحمه الله هو آآ مخالف لقول اكثر اهل العلم. ولذلك حتى في الرواية الثانية عند الحنابلة قال فيها جمع من اهل التحقيق آآ انه آآ يأتيها ولا يمتنع منها. واصل هذا - 01:04:41ضَ
هو اصل الحنابلة وجاء في حديث آآ عثمان بن ابي العاص اظن موقوفا عليه ومرفوعا انها لما جاءته زوجته فقال لا وان كان ضعيفا لكن على طريقة الحنابلة في المصير الى قول الصحابي والاحتياط في مثل ذلك. والا آآ - 01:04:58ضَ
فانه آآ من جهة آآ ما آآ نقل آآ عن اكثر اهل العلم بل حكي فيه الاجماع انه لا غضاضة على زوجي ان يأتي زوجه في مثل تلك الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع آآ زوج امي حبيبة آآ ولا حملة ولا - 01:05:18ضَ
ولا فاطمة من ان يأتيها زوجها. نعم. نعم. ويستحب غسلها اي غسل المستحاضة لكل صلاة لانهم حبيبتا استحيظت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل - 01:05:38ضَ
فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه. نعم آآ هذا فعل مستحب وهو ان تغتسل لكل صلاة. لانها لا تنفك من ان ينتشر عليها بعض نجاسة ونحوها لكنه امر لا يقوى عليه - 01:05:58ضَ
لذلك كان غاية ما ما فيه انه وامر على سبيل الاستحباب لا على سبيل اللزوم والايجاب. فمن فعل ذلك فقد احسن ومن تعذر عليه فلا غضاضة ولا لزوم. آآ وان كان سياق ذلك في آآ آآ حال الجمع بين - 01:06:13ضَ
صلاتين كما اه في الحديث. اه لكن اه الفقهاء ذكروا انها اذا امكنها ان تغتسل سواء جمعت جمعا صوريا او آآ فكان ذلك فعل ما يستحب ويندب اليه. لعلنا نقف آآ عند هذا. ان كان يعني بودنا الحقيقة اننا مشينا لكن - 01:06:33ضَ
باب الحيض فيه شيء من المسائل التي تحتاج الى شيء من التوقف. نكتفي بهذا القدر واسأل الله لنا ولكم التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:06:53ضَ