Transcription
ومن احاط مواتا بئرا فوصل الى الماء او اجراه اليه من عين ونحوها او حبسه عنه ليزرع فقد احياه. ويملك البئر العادية خمسين ذراعا. من كل جانب وحريم بدية نصفها. نعم. بسم الله - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن احاط مواتا او حفر بئرا فوصل الى الماء او اجراه اليه من عين ونهبها او حبسه عنه ليزرع فقد احياه. ويملك - 00:00:40ضَ
البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب. وحريم البدية نصفها لنا الكلام على الوديعة فاذا ادعى وارث المودعي الرد منه او من مورثه فهل يقبل قوله لا يقبل قوله الا ببينة. وما الفرق بينه وبين المودع؟ لان قلنا المودع يقبل قوله - 00:01:00ضَ
بلا بينة. لان المودع مؤتمن عليها. فيقبل بلا بينة. واما الوارث فلا يقبل قوله الا بالبينة اذا اودع شخص اذا اودع الشخص اثنان وديعة. وجاء احدهما وطلب نصيبه. فهل يلزمه اعطاؤه - 00:02:00ضَ
نعم اذا كان ينقسم بلا نقص كالمكيل والموزون فقال بعض العلماء يعطيه حقه والبعض الاخر قال لا يعطيه حقه لانه ان اعطاه فقد نصب نفسه حاكما بين وقسما وان كان لا ينقسم فهل يعطيه حقه ام لا - 00:02:50ضَ
هذا لا يعطيه حقه وانما يرفع الامر للحاكم اذا استودعت وديعة فغصبها غاصب فهل لك حق المطالبة بها؟ ام لا نعم لك حق المطالبة بها اذا اخذها ظالم قوي فهل يلزمك ظمانها - 00:03:30ضَ
لا يلزم اذا قال هذا الظالم من كان عنده وديعة لفلان فليسلمها لي. فبادرت وسلمت الوديعة التي عندك لفلان لهذا الظالم فهل يلزمك ظمانها؟ نعم يلزمك ظمانها. وان هذا الظالم واراد ضربك ان لم تسلمها. فسلمتها. فلا - 00:04:10ضَ
عليك. نعم باب احياء المواد وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فمن احياها ملكها من مسلم وكافل باذن الامام وعدمه في دار الاسلام وغيرها والعنوت كغيرها ويملك بالاهياء ما قرب من - 00:04:50ضَ
ان لم يتعلق بمصلحته باب اهياء المواد بفتح الميم والواو وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة والباب احياء الموت. المواد بفتح الميم والواو مواد. مشتقة من الموت. وهل الارض يقال عنها ميتة او - 00:05:20ضَ
نعم اذا كان فيها احداث وعمل او بنا يقال احيت بهذا العمل. وان كانت متروكة فهي منزلتي الميتة. والاصل في احياء السنة قوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة - 00:06:00ضَ
والاجماع على ان من احيا ارضا ميتة لا لا يتعلق بها حق احد او اختصاصه فهو جائز قم بالجملة لان فيه اشياء ومواطن لا يصح التعرض لها بالاحياء ولو احياها فلا يملكها بهذا الاحياء - 00:06:40ضَ
ولهذا قلنا بالجملة واصطلاحا ما المراد باحياء المواد الاصل في اللغة احياء الموعد يعني جعل الميت حيا وفي الاصطلاح الشرعي ما المراد به؟ هو ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله الارظ المنفكة عن الاختصاصات وملك - 00:07:20ضَ
اصوم نعم واصطلاحا الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم بخلاف الطرق ومصير المياه والمقتتبات ونحرها. واصطلاحا الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فيه ارظ ليست مملوكة لاحد. هل هل يصح احياؤها؟ قد لا يصح احياؤها لانها فيها - 00:08:00ضَ
اما لعموم المسلمين. واما لاهل هذه المحلة فقط. وان اما لاهل هذه البلدة فقط. هذه ليست مملوكة ولا يصح احياؤها لان فيها اختصاص. يعني الارض السالمة عن اختصاصات وعن ملك معصوم - 00:08:40ضَ
ماذا يخرج كلمة معصوم؟ تخرج ملك غير المعصوم كالحربي في الحربي اذا استولى احد على ملكه صح ذلك. سواء كان منقولا او ثابتا. واما المعصوم فهو مسلم والذمي الذي دخل البلاد بامان او اعطي الذمة - 00:09:20ضَ
او دفع الجزية واراد ان يمثل لما فيه اختصاص. كالطرق طريق ليس ملكا لاحد. هل يصح ان يأتي شخص ويبني فيه؟ لا. يقول هذا ليس ملك لاحد. نقول هذا مختص في اختصاص اما لاهل هذا الحي واما - 00:10:00ضَ
لاهل البلدة كلها. طريق عام. لا يصح الاحياء فيه لانه مختص بمصلحة المسلمين. كالطرق والافنية فينا الدار والدور مثلا حولها يكون فينا متسع للحاجة اليه اما للاجتماعات والجلوس فيه واما لجمع القمامة فيه واما - 00:10:40ضَ
مسرح الغنم ونحوها الشيء الذي تتعلق به المصالح العامة ومسيل المياه الاودية ومجاري مياه السيول لا يصح لاحد ان يتملكها. لانه اذا تملكها ضر بالاخرين. اما حبس السيل عن مزارعهم واما رد السيل الى بيوتهم. يرد السيل الى بيوت الاعلين - 00:11:30ضَ
ويمنع السيل عن مزارع الاسفلين. فلا يملك بالاحياء والمحتطبات المكان الذي يحتطب منه اهل البلدة. يأخذون منه الحطب. او يأخذون منه الحشيش والعلف النبات. او مسرح غنمه وابلهم ما تعلقت به مصلحة اهل البلد فهذا لا يحيا. اذا عرف ان هذا - 00:12:10ضَ
المتسع مثلا مسرح الغنم. هل يجوز لاحد ان يأتي فيحييه؟ يمنع من ذلك وما جرى عليه ملك معصوم بشراء او عتية او غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالاحياء كذلك ما جرى عليه ملك معصوم. والمراد بالمعصوم المسلم والذمي - 00:12:50ضَ
ملك هذا المكان ارض اشتريتها ولم تعمل فيها شيئا ولم تبني فيها جاء شخص وبناها وقال اني وجدتها ميتة فبنيتها. فهل يقر على هذا الاحياء؟ لا. لان هذه ملك لشخص. اما انه اشتراها او اعطيت له - 00:13:21ضَ
او ورثها او منحها اياه الامام فما كان فيهم ملك معصوم فانه لا يملك بالاحياء. نعم. ومن احياها اي الارض المواد ملكها لحديث جابر يرفع من احيا عرضا ميتة فهي له. رواه احمد والترمذي وصحاه. وعن عائشة مثله. رواه ما لك - 00:13:51ضَ
وعبودة فقال ابن عبد البر هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. فمن احياها اي احيا هذه الارض الموصوفة بهذه الصفة المنفكة عن ملك معصوم وعن اختصاص فهي له - 00:14:21ضَ
والاحياء سيأتي بيانه. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر رضي الله عنه من احيا ارضا ميتة فهي له فمن احيا ارضا ميتة منفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم فهي له - 00:14:42ضَ
من مسلم وكافر زمي مكلف وغيره لعموم ما تقدم. لكن على الزمي خراج ما احيا مواد انوه من مسلم وكافر حتى الكافر الذمي المأذون له في الاقامة في بلاد المسلمين اذا احيا ارضا ميتة ملكها بالاحياء - 00:15:12ضَ
من مسلم وكافر قيد الكافر بماذا؟ بالذمي. اما الحربي فلا يقر مكلف وغيره. هذا الذي احيا سواء كان مكلف او لم يكن مكلف بان كان صبي. صبي احيا ارضا ميتة بمعاونة اخيه او بمعاونة - 00:15:42ضَ
او بمعاونة امه او بمعاونة قريب له فانه يملكها بالاحياء مكلف وغيره لعموم ما تقدم لان الحديث عام لقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. ومن هذه يعبر عنها العلماء بانها من الفاظ - 00:16:11ضَ
العموم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده من؟ اي شخص رأى منكر يعرف انه منكر فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. فمن هذه من الفاظ العموم؟ يعني - 00:16:41ضَ
تشمل الصغير والكبير. لعموم ما تقدم المراد بما تقدم الحديث. نعم لكن على الذمي خراج ما احيا من موات عنوة. ذمي احيا مكانا في بلاد المسلمين. بلاد المسلمين انواع لها احكام بلاد - 00:17:01ضَ
مسلمين اسلم اهلها عليها هذه اذا احيا فيها الذمي ارضا فهي له. ولا يدفع لها خراج لانه سبق الى مباح فاحياه فاحياه فملكاه. لكن بلاد فتحها مسلمون عن وهم ايش معنى عن وهم؟ يعني بالقوة فتحها - 00:17:41ضَ
بالقوة. فتحها المسلمون بالقوة تكون للمسلمين. ارضها ملك لهؤلاء المسلمين ومن جاء بعدهم يعني تكون صالح المسلمين. الذمي احيا ارضا ميتة فيها. نقول هي له. لكن عليه ان يدفع خراج. بمنزلة الاجرة. لان هذه الارض لعموم المسلمين - 00:18:21ضَ
يظفر بها ويستولي عليها وينتفع بها وحده. وانما تكون للمسلمين فعليه ان يدفع خراجها ارض صلح اهل البلد على انها لهم صلحوا على انها لهم. فهل اذا احيا فيها محي تكون يكون هذا الاحياء له. اذا صولحوا على انها لهم - 00:19:01ضَ
يفتحونها للمسلمين على ان تكون الارض لهم فلا تملك هذه بالاحياء لانهم مختصون بها وفتحوا لنا ابوابها على انها لهم. الارض فلا تملك بالاحياء. نعم باذن الامام في الاحياء وعدمه لعموم الحديث ولانها عين مباحة فلا يفتقر ملكها الى ازن - 00:19:51ضَ
ولا يشترط لملك الرجل لهذا الاحياء والمكان المحيا اذن الامام لان هذه الارض مباحة. مقاسة على النبات. النبات في الارض كل يأتي ويأخذ منه الكمأة في الارض كل يأتي ويأخذ منها. فهذه ارض مباحة تملك بالاحياء. من من احياها - 00:20:31ضَ
فقد ملكها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا يشترط فيها اذن الامام. نعم. في دار الاسلام وغيرها فجميع البلاد سواء في ذلك. في دار وغيرها يعني دار الاسلام بلاد المسلمين وبلاد اهل - 00:21:11ضَ
الذمة وميلاد اهل الذمة اذا احيا فيها المحيين في مكانا فهو له الا ان كان فتحهم اياها لنا على شرط ان الارض لهم. فانه لا يحيى لا يملك بالاحياء. ما - 00:21:41ضَ
استولى عليه المحيي لان في هذا اخلال بالشرط الذي فيه البلاد والعنوت كارض الشام ومصر والارادة غيرها مما اسلم اهله عليه اوصوا له عليه. والعنوة كارض الشام ومصر والعراق هذه فتحت بالقوة. فهي فهذه البلاد فتحت بالقوة - 00:22:11ضَ
تكون ارضها للمسلمين. هل للذمي ان يحيي فيها؟ نعم له ان يحيي فاذا احيا فعليه الخراج. نعم. الا ما احياه مسلم من ارض كفار على انها لهم ولنا الخراج. او صلحوا الا ما - 00:22:51ضَ
احياه مسلم من ارض كفار صلحوا على انها لهم ولنا الخراج. هذه التي التي تقدمت يعني صالحناهم على انها لهم. هم اغلقوا ابواب بلادهم وتحصنوا. فاتفقنا معهم على ان يفتحوا لنا وان - 00:23:21ضَ
نتولى ادارة البلاد لاجل الترغيب في الاسلام والدعوة اليه وصالحناهم على ان بلادهم ويدفعون لنا الخراج مقابل حمايتهم وادارة شؤون البلاد. فاذا فاحيا مسلم في هذه البلاد مكانا فهل يملكه؟ لا لم؟ لان في هذا مخالفة - 00:23:51ضَ
الصلح الذي اتفقنا واياهم عليه. الا ما احياه مسلم من ارض كفار صلحوا على انها لهم. صالحناهم قبل ان ندخلها على ان البلاد بلادهم. وانما يدفعون هنا للمسلمين الخراج مقابل الحماية وادارة البلاد وفتح الابواب لمن اراد الدخول في الاسلام - 00:24:21ضَ
نعم ويملك بالاحياء ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته لعموم ما تقدم. وهل الاحياء خاص بالقريب ام بالبعيد ام فيهما معا الاحياء يكون لما قرب كما يكون لما بعد عن البلاد - 00:24:51ضَ
ان لم تتعلق به مصلحة اهل البلاد. ويملك بالاحياء ما قرب من البلاد جاء شخص على حدود البيوت المبنية وبنى بيتا له فهل يملك ذلك؟ هذا المكان الذي بنى فيه ليس ملكا لاحد - 00:25:31ضَ
وليس فيه اختصاص لاحد. وبينه وبين البيوت العامرة امتار قليلة. فهل يمنت ام يمنع من الملك لان هذا قريب من البلاد؟ لا ما يمنع من الملك. يجوز فيه الاحياء وان كان قريبا من البلاد - 00:25:58ضَ
اخر احيا مكانا بعيد عن البلاد بعشرين كيلو او اقل او اكثر وزرع فيه فهل يملكه وبالاحياء نعم يملك ما قرب من البلاد كما يملك ما بعد منها. بشرط الا يتعلق به مصلحة اهل البلاد - 00:26:18ضَ
كما تقدم مكان قريب من البلاد ترك هكذا فلا لان الماشية تسرح فيه والناس يحتطبون منه ويأخذون منه الكلى فهل يصح لشخص ان يأتي ويحيي هذه البقعة؟ تعلقت بها مصالح البلاد. لا - 00:26:45ضَ
مكان منخفظ تجتمع فيه السيول والناس ينتفعون من هذه المياه في ويرتوون منها فجاء شخص واراد ان يحييه بالملك بلحية فهل يملك؟ لا لان هذا تعلق به مصلحة البلاد مكان يدفن الناس فيه موتاهم اهل البلد - 00:27:15ضَ
فجاء شخص على حدود المقبرة وبنى بيتا وقال هذه مواد فقل له هذه تمتد اليها المقبرة ومتعلق بها مصلحة اهل البلاد فلا تملك. فيملك القريب كما يملك البعيد بالاحياء بشرط ان لا تتعلق به مصلحة اهل البلاد. فاذا - 00:27:42ضَ
تعلقت به مصلحة اهل البلد فانه يمنع من الاحياء في نعم وانتفاء المال وان تعلق بمصاليه كمقبرة وملقا كنافة ونهرهما لم يملك. نعم موات الحرم وعرفات لا يملك بالاحياء. موات الحرم يعني الارض غير المحياة - 00:28:12ضَ
في حدود الحرم حرم مكة لا تملك بالاحياء لان احيائها تضييع على الحجاج والمعتمرين. وبعض العلماء قال على العموم لا يجوز الاحياء في الحرم. وبعضهم قال ان من هذا تضييق على الحجاج وعلى المسلمين فلا يملك وان كان لا يلزم منه التضييق ان يكون في - 00:28:42ضَ
النائية والبعيدة ولا فيه وليس فيه مضايقة على الحجاج ولا على المقيمين فلا بأس ان يملك بالله عليك بخلاف المشاعر فانها لا تملك اطلاقا. كمن وعرفات مزدلفة هذه لا تملك بالاحياء ولا يجوز اقطاعها. وكذا مواد الحرم - 00:29:22ضَ
لان موات الحرم يشمل منى وعرفات ويشمل داخل مكة. يشمل منى ومزدلفة. واما عرفات انها خارج الحرم لكن لا يجوز ان تملك لانها مشعر. نعم. واذا ولو ان رجلا تعدى على مكان في منى وبنى فيه بيتا له وقال انا ملكته بالاحياء فلا قيمة - 00:29:52ضَ
لملكه هذا ويهد. لان هذه لعموم المسلمين والدليل على ذلك ان ان عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الا نبني لك بيتا؟ ظلك في منى؟ فقال منى مناخ من سبق - 00:30:22ضَ
قال عليه الصلاة والسلام مناخ من سبق يعني لعموم المسلمين السابق الى المكان احق به ولا يجوز ان يملك. واذا وقع في الطريق وقت الاحياء نزاع فلها سبعة عذر ولا تتغير بعد وضعها. واذا وقع في الطريق وقت الاحياء نزاع - 00:30:42ضَ
اذا احيا شخص ثم جاء شخص واحيا حوله وتنازع المخي الاول مع المحيي الثاني في الطريق. فكم محدد هذا الطريق عند التنازع؟ بسبعة اذرع فان كان قبل عشرين ذراعا او ثلاثين ذراعا فلا يغير. وان كان اقل من ذلك - 00:31:12ضَ
ثلاثة اذرع او ذراعين فلا تغير. على ما كانت عليه لكن اذا حصل النزاع عند الاحياء فكم تقدر سبعة اذرع نعم ولا يملك معدن زاهر كمله وكحل باهياء وليس للامام اقطاعه. ولا يملك معدن ظاهر. فيه - 00:31:42ضَ
ظاهر ومعدن باطن. المعدن الظاهر هو ما كان على وجه الارض. وبامكان لانسان ان يأخذ منه حاجته الملح مكان مملحة يؤخذ منه ملح يأخذ منه والناس عموما مثلا يؤخذ منه جبل او ارض يؤخذ منها الكحل لا يجوز احياء هذا المكان ولا - 00:32:12ضَ
اقطعوا وجص كذلك الذي يبنى به ومثله الطين مثلا الذي يبني به اهل البلد او رمل يحتاجه اهل البلد كلهم. فهذا لا يملك بالاحياء لما يتعلق به من مصالح المسلمين عموما. وليس للامام ان يمنحه لشخص واحد لانه اما - 00:32:47ضَ
لذلك منعه من عموم المسلمين. نعم. وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يهيا بالبناء لانه يرد الماء الى الجانب الاخر فيضر باهله. وما عنه الماء من الجزائر لم يحيا بالبناء. اذا كان نهر - 00:33:17ضَ
ثم قل الماء في وسطه فبقي على جنبتيه اراضي واسعة بسبب قلة المياه في هذا النهر. هل يجوز لشخص ان يحيي؟ لا. لانه اذا زاد النهر ظر بالاخرين اذا اوحي ما حوله. ومثله كذلك ساحل البحر - 00:33:47ضَ
البحر نضب عن مكان فهل يصح ان يحيى هذا المكان الذي نظب عنه الماء؟ لا ولما؟ لانه قد يعود البحر على حالته او النهر على حالته فيكون هذا المكان قد بني فيه فيضر بالاخرين - 00:34:17ضَ
وينتفع به بنهب الذرع وينتفع به بنحو زرع. شخص زرع ما حولنا مجرى النهر فنضب عنه الماء. فجاء شخص وزرعه. هل يملكه بهذا الزرع؟ لا هل له ان يبني فيه؟ لا. هل له ان يزرع؟ نعم. لان الزرع لا يضر بالاخرين. لا يمنع - 00:34:47ضَ
لكن لو اراد ان يزرع ويحجره بالحجارة الكبيرة منع من ذلك. لا يجوز له ذلك المعادن المعدن معدن ظاهر ومعدن باطن او خفي. اه ذكرنا المعدن الظاهر كالملح والكحل والجص. والاشياء التي يحتاجها الناس من - 00:35:27ضَ
ونحوها او طين ونحوه هذه لا تملك بالاحياء. واما غيرها من المعادن الباطنة فسيأتي عليها ان شاء الله والخلاف فيها بين العلماء هل تملك بالاحياء لانها تحتاج الى مجهود ولا - 00:36:07ضَ
اخراجها كل احد. فاذا قام شخص لاخراجها من اجل ان ينتفع بها المسلمون. فله ذلك وبعض العلماء يرى ان ان هذا لمصالح المسلمين فلا يملك بالاحياء بل يتولى اخراجه الامام ليصرف فيه مصالح المسلمين - 00:36:27ضَ
وسيأتي الكلام عليه ان شاء - 00:36:47ضَ