Transcription
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد القادمون ان شاء الله ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه. وللامام دون غيره - 00:00:00ضَ
ما مرأة لدواب المسلمين ما لم يضرهم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمن في اعلى المال المباهي السقي وحبس المايل يا ان يصل الى كعبه. ثم يرسله الى من يليه. وللامام دون غيرهما مرعى للدواب - 00:00:30ضَ
لدواب المسلمين ما لم يضرهم اذا احاط فرضا بحجارة او تراب او اسلاك ونحوها فهل يملكها لا يملكها. لان هذا ليس باحياء. الاحاطة بالتراب او بالاحجار او بالاسلاك كل هذا لا يحصل به - 00:01:00ضَ
الملك لانه ليس باحياء لها. اذا احاطها بجدار منيع فهل يملكها نعم يملكها اذا اوصل اليها الماء من بئر او نهر ونحوهما فهل يملكها بذلك ويعتبر هذا احياء نعم يملكها. اذا كانت الارض مغمورة بالمياه - 00:02:13ضَ
وحبس الماء عنها ويبسها من اجل ان ليزرعها او يحييها بالبناء. فهل يملكها بذلك؟ هل يعتبر هذا احياء نعم اذا حبس عنها الماء لان في حبس الماء عنها استصلاح لها - 00:02:55ضَ
اذا حفر في المكان بئرا ولم يصل الى الماء هل يملكها بذلك ويعتبر هذا احياء للارض لا يملكها اذا لم يصل الى الماء فلا يملك. فان وصل الى الماء ملكها لان الوصول الى الماء احياء لها - 00:03:25ضَ
اذا احيا بئرا كانت قديمة ومدفونة فاحياها بان حظرها واخرج الماء منها. فما هو حريمها خمسون ذراعا فان اوصل الماء منها الى ثلاث مئة ذراع واكثر من ذلك هل يملك ما وصل اليه الماء - 00:04:04ضَ
نعم يملك ما وصل اليه الماء. والبئر الجديدة التي ابتدعها هو احياها هو حفرها ولم تكن قديمة فوصل الى الماء ولم يجريه فهل فماذا يملك من حريمها خمسة وعشرون ذراعا - 00:04:46ضَ
اذا تحجر ارضا بمثل ما سبق بتراب او حجارة او اسلاك من اجل ان يحييها فمات قبل ان يحييها فهل لوارثه يكون له الحق فيها ام لا حق له فيها - 00:05:23ضَ
له الحق له الحق فيها هو ما دام حيا وامات قبل ان يحييها فينتقل الحق لوارثه فان احياها والا فلغيره ان يحييها سم بالله وللامام لمن وللامام اقطاع مواد لمن يغييه ولا يملكه واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة - 00:06:17ضَ
ما لم يضر بالناس ويكون احق بجلوسها ومن غير اقطاع لمن سبق. لمن سبق بالجلوس ما بقي فيها وان طال وان سبق اثنان اقترعا هذا المعلم تعالى وللامام لانه الحارس العقيق ولا يملكه بالاقداع بل هو احق من غيره - 00:07:11ضَ
وللامام اقطاع موات لمن يحييه بانه عليه الصلاة والسلام اقطع بلال ابن الحارث العقيق ولا يملكه بالاقطاع بل هو احق من غيره الاقطاع ثلاثة انواع اقطاع الامام اقطاع للتمليك واقطاع للاستغلال - 00:07:54ضَ
واقطاع ارفاق الاقطاع للاحياء والملك كان يقطع الامام شخصا ارض ليزرعها ويا غرسها شجرا فهذه اقترعوا تمليك او يبني عليها دارا واقطاع كأن يقطعه مكانا في السوق يضع فيه بضاعته - 00:08:38ضَ
كما يعطى لبائع الخضرة مثلا ولبائع العلف ولبائعي انواع الطعام مجالس واماكن في السوق يبيعون فيها بضاعتهم هذه هذا يسمى اقطاع ارفاق واقطاع استغلال كان يقطعه خراج الارض الفلانية يأخذه - 00:09:37ضَ
ما دام حيا يقطعه مثلا ما يعشر من اموال الكفار اذا جلبوها الينا هذا يسمى اقطاع استغلال وللامام ان يقطع هذه الانواع الثلاثة للمصلحة اذا كان في ذلك مصلحة ومن غير مضرة على المسلمين - 00:10:17ضَ
له ان يقطع للتمليك وله ان يقطع للاستغلال وله ان يقطع اقطاع انفاق ومنفعة وهنا في اقطاع التمليك. يقول وللامام اقطاع موات لمن يحييه فاذا احياه ملكة وان لم يحييه فليس بملك له - 00:11:02ضَ
لا يملكه بذلك فقد ثبت ان عمر رضي الله عنه اخذ اراضي ردها للمسلمين من اناس اقطعت لهم فلم يحيوها فمن احيا ما اقطع فهو احق به ومن لم يحيه فليس له فيه حق - 00:11:39ضَ
مثال ذلك اقطع الامام او نائبه مثلا في ذلك وزارة الزراعة ارضا ليزرعها المرء وليغرسها وليحفر فيها ابارا ليستغلها ليحييها فان حفرها حفرها بئرها وغرسها واحياها خلال مدة تعينها مثلا الوزارة - 00:12:12ضَ
ملكها بذلك وان لم يحييها فلا يملكها فللوزارة مثلا ان تمنحها لغيره ومثل ذلك اذا اعطى الامام او نائبه كالبلديات مثلا شخصا منحة من اجل ان يبني عليها بيتا فاذا استلمها وبنى ملكها بذلك - 00:12:50ضَ
فان لم يبنيها خلال مدة معينة تعينها الجهة فليس له حق فيها تؤخذ منه وتعطى لغيره واذا احياه ملكه وللامام ايضا اقطاع غير مواد تمليكا للمصلحة. فاذا احياه ملكه بالاحياء - 00:13:30ضَ
وان لم يحيه فليس له بملك والقول الاخر في المذهب وعليه بعض العلماء انه بمجرد اقطاع ولي الامر يملك ذلك وان لم يحيي فما اقطعه الامام كهولة والفرق بينهما عند من يقول لا يملكه الا بالاحياء فليس له بيع ما - 00:14:13ضَ
اقطع قبل ان يحييه اقطع ارضا زراعية او ارضا سكنية ولم يبني فيها ولم يزرعها اليس له بيعها؟ عند من يقول انه لا يملكها بالاقطاع وعند من يقول انها تملك باقطاع الامام - 00:14:53ضَ
او نائبه للمصلحة انه يملكها بذلك وله ان يبيعها ويأخذ ثمنها قولان في هذه المسألة وللامام ايضا اقطاع غير موات للامام ان يعطي ارضا وان لم تكن مواتا للمصلحة ان يكون في ذلك مصلحة للمسلمين - 00:15:17ضَ
شخص يرجى قوة ايمانه وتأليف جماعته فاعطاه الامام بيتا من بيوت ما للمسلمين اعطاه ارضا محيات لمصالح المسلمين اعطاه اياها من اجل تأليفه. قوة ايمانه او اتقاء شره او رجاء نصحه للمسلمين - 00:15:54ضَ
او رجاء بذل مجهود من قبله لشيء فيه مصلحة للمسلمين وهكذا هل الايمان اقطاع الموات وغير الموات؟ اذا كان في ذلك مصلحة تمليكا له ان يقطع هذا البيت مثلا لفلان لمصلحة - 00:16:32ضَ
من اجل خدمات له جليلة او يرجى منه النفع تمليكا يقول هذا البيت لك ملك لك وله ان يقطعه اياه انتفاعا. يسكن فيه ما دام في البلد الفلاني مثلا او يسكن فيه ما دام حيا. او يسكن فيه ما دام على - 00:17:04ضَ
هذا العمل هذا اقطاع انتفاع. الاول اقطاع تمليك له ولعقبه من بعده اقطاع انتفاع له ينتفع به في وقت معين. اما مدة حياته او بقاءه في هذا البلد او ما دام على رأس هذا العمل او نحو ذلك - 00:17:37ضَ
وهذا كله مشروط بان يكون في ذلك مصلحة وله اقصاء الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورهبة مسجد غير محوطة ما لم الناس لانه ليس للامام ان يأذن به. ان يأذن فيما لا مصلحة فيه. فضلا عما فيه مضرة مضرة - 00:18:10ضَ
وله اقطاع يعني للامام او من ينوب عنه في ذلك له اقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة هذا يسمى اقطاع ارفاق يقطع الامام مثلا النجارين هذا المكان يشتغلون فيه - 00:18:37ضَ
يقطع مثلا بائعي اللحوم مثلا هذا المكان يبيعون فيه. يقطع مثلا بائع الخظروات بائع الاعلاف بائعي كذا اماكن محددة كما هو الحالة الان اماكن البيع فيما يظلل من اماكن البيع يقطع لكل شخص مكان على قدر بضاعته وقدر عمله ليبيع - 00:19:17ضَ
اه في هذا يسمى اقطاع ارفاق او اقطاع منفعة يعني ينتفع به وليس له ملك في ذلك هذا يكون في الطرق الواسعة. اما الطرق الظيقة فلا يصح للامام ان يقطع فيها. لانه يظيق على الناس - 00:19:55ضَ
ولا يجوز للامام ان يقطع ما لا مصلحة فيه. يعني الواجب ان يكون الامام فيما فيه مصلحة. ولا يعمل شيئا لا مصلحة فيه فضلا عن ان يكون فيه مضرة فهذا من باب اولى في انه يجب ان يمتنع عنه - 00:20:24ضَ
الامام ورحبة مسجد غير محوطة رحبة المسجد هي الاماكن التي تكون خلف المساجد مثلا واسعة للامام ان يقطع فيها للبيع والشراء مثلا كل انسان يعطى منها مكانا يبيع فيه ويشتري - 00:20:53ضَ
وله ان يتظلل فيها ان يجعل فيها ظل وظل عن الشمس لكن ليس له ان يبني فيها بنا بخلاف محوطة المحوطة بجدار هذه لا تقطع للبيع والشراء لانها في حكم المسجد - 00:21:27ضَ
واما الرحبة اذا كانت غير محوطة سعة من الارض بجوار المسجد هذه يجوز للامام ان يقطع فيها ويجوز فيها البيع والشراء لانها ليست في حكم المسجد. اما اذا كانت محوطة - 00:21:49ضَ
في جدار فليس للامام ان يقطع فيها ولا يصح فيها البيع والشراء لانها في حكم المسجد ويصح للمعتكف ان خرج اليها ويجلس فيها. لانها في حكم المسجد ويكون احق بجلوسها ولا يزول ولا يزول حقه بنقل متاعه منها لانه قد استحق - 00:22:10ضَ
الامام ويكون المقطع احق بجلوسها حدد له ثلاثة في اربعة متر مثلا وعلمت بعلامات ليس لغيره ان يقعد فيها هو جلس فيها وباع وشرى ثم انتقل منها. ذهب وتركها ورجع اليها من الغد وقد اخذها غيره. فهل لغيره ان يجلس فيها؟ لا - 00:22:40ضَ
واحق فيها وان ذهب عنها لانه استحقها بماذا؟ باقطاع الامام او نائبه وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ظرر. له ان يظع عليها ظل يتظلل او بضاعته لكن ليس له ان يبني - 00:23:19ضَ
وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر ويسمى هذا اقتاء ارفاق يسمى هذا النوع من الاقطاع اقطاع ارفاق لانه لا يسوغ له ان يؤجر هذا المكان وانما ينتفع به هو ما دام يعمل هذا العمل. وليس له ان يبيعه - 00:23:52ضَ
ومن غير اخفاء للطرق الواسعة والرهبة غير المحوطة الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان به في الوجيز لانه سبق الى ما لم يسبق يسبق اليه مسلم فلم يمنع - 00:24:27ضَ
ومن غير اقطاع للطرق الواسعة. الرجل اذا جاء الى مكان واسع طريق فسيح ووظع بظاعته فيها للبيع فله ذلك ما لم يظر بالاخرين ومثل ذلك رحبة المسجد الواسعة غير المحوطة - 00:24:47ضَ
فمن سبق الى هذا المكان بوضع بضاعة او جلوس او ايقاف سيارة او نحو ذلك فهو احق بهذا المكان ما دام فيه. يعني ليس لغيره ان يقيمه منه فان قام منه - 00:25:26ضَ
فهو احق به اذا رجع اليه؟ لا من الذي احق بالمكان اذا رجع اليه؟ من اقطع من قبل الامام اما من لم يقطع من قبل الامام فهو احق بالمكان ما دامت بضاعته فيه - 00:25:51ضَ
لا يقيمه غيره ويجلس فيه فهو احق به فان قام منه وجاء غيره وجلس فيه فهل له ان يقيم من جلس فيه ليس له ذلك يقول ما دام قماشه فيها يعني القماش ما كان على وجه الارض من اي نوع من انواع البضاعة - 00:26:14ضَ
يقال له قماش ليس خاصا للاصطلاب ما اصطلح عليه الناس عرفا الان انه في الاقمشة فيما يدرى في الثياب ونحوها لا بل هو عام في كل كل ما يوضع على وجه الارض للبيع - 00:26:44ضَ
وان طال ان هذه اشارة الى ماذا؟ الى الخلاف ان طال اذا وضع بضاعته في هذا المكان الذي لا يضر بالاخرين فهو احق به وان مكث فيه شهرا او شهرين او ثلاثة - 00:27:02ضَ
وان طال مكثه فيه ما دامت بضاعته موجودة يرى بعض العلماء انه ان طال مكثه في هذا المكان اقيم منه. لم لئلا يتملكه بذلك او يظن انه قد ملكه بذلك - 00:27:26ضَ
فان طال مكثه قال بعضهم يقام منه لان هذا لمصالح المسلمين عموما فلا يستأثر به وحده وقد روي عن بعض الصحابة رضي الله عنه قال كنا نتبايع بالسوق فمنا من يبيع في اليوم - 00:27:57ضَ
في هذا المكان وفي اليوم الثاني في مكان اخر. يعني لا يمكث في مكان واحد باستمرار. وانما يتركه لغيره واذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس. نعم. وفي المنتهى وغيره فان اطاله ازيل لانه - 00:28:22ضَ
يصير كالمالك. نعم. وان سبق اثنان فاكثر اليها وضاقت اقترأ لانهما استويا السابق والقرعة مميزة ومن سبق الى مباه وان سبق اثنان فاكثر اليها مكان واسع على حافة الطريق الواسع - 00:28:45ضَ
جاء اثنان اليه كل واحد يريد ان يضع قماشه فيها مثال ذلك مثلا تقدم الاشخاص والبضاعة في الطريق. فوصل الى المكان سواء ولم يضع احدهما قماشه فيه. فكل يقول قولوا انا سبقت اليه وهما وصلا الى المكان سواء وهو لا يتسع الا لواحد مثلا - 00:29:16ضَ
فماذا يعمل معهما بالقرعة من خرجت له القرعة اخذه لانهما استويا في السبق. والقرعة وردت في القرآن وفي السنة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الخروج الى سفر - 00:29:46ضَ
اقرأ بين نسائه فايهما خرجت لها القرعة اخذها معه في السفر عليه الصلاة والسلام - 00:30:18ضَ