الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 108- كتاب البيوع | باب الجعالة 1

عبدالرحمن العجلان

ولكل فسخها فمن العاملين لا يستحق شيئا. ومن الجاهل بعد الشروع اجر عمله. ومع الاختلاف في اصله او قدره يقبل قول الجاعل. ومن رد لقطة او ضالة او عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا الا دينارا او - 00:00:00ضَ

عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته ويرجع بنفقته ايضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكل ومن العامل لا يستحق شيئا ومن الجائل بعد الشروع للعامل اجر - 00:00:30ضَ

عامر اجر عمله وما اختلاف في اكله او قدره يقبل قول الجائل ومن رد لقطة او ضالة او عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا الا دينارا او عشرات الى ثمان رد العابق. ويرجع بنفقته ايضا - 00:01:00ضَ

اذا كان جماعة على الماء المباح كما المطر على مجرى الماء. فايهما يسقي اولا الاعلى ام الاسفل يسقي الاعلى والى متى يحبس الماء؟ الى ان يصل الى الكعب فاذا وصل الى الكعب فمعناه ان ارضه استقت فيرسل الماء الى جاره وهكذا - 00:01:30ضَ

فان انتهى الماء قبل ان يصل الى الثالث او الرابع فلا شيء لمن بعد الاول او الاولين فان كان الماء مشتركا بينهم اما ما حفروه بانفسهم او تعبوا على ايصاله اليهم. من مياه المطر او الانهار لكن - 00:02:10ضَ

ان عملوا الى ايصاله اليهم بوسائل وعمل من قبلهم. فكيف يشقون من هذا المال بقدر نفقتهم وعملهم. ولهم ان يقتسمونه بالساعة او باليوم او بالاسبوع. وهل يجوز حمى اراضي لراعي الثواب - 00:02:50ضَ

يجوز للامام وحده. لرعي خيل الجهاد وابل الصدقة وما يحتاجه المسلمون في مصالحهم العامة التي بيده هو. وهل يجوز له ان تحمي لخاصة نفسه. لا يجوز له ذلك. وانما يجوز - 00:03:23ضَ

مصالح المسلمين. فاذا حمى امام من الائمة مكانا فهل لغيره ذلك المكان وحمى غيره او ترك الحمى؟ نعم له ذلك. وحمى الامام مشروط بماذا؟ بالا يضيق على من حوله بان لا يضيق على من حول هذا المكان من اهل البلد - 00:04:03ضَ

ومن سبق الى مكان في المسجد فهل لغيره ان منه ليس له ذلك ما دام جالسا فيه او ذهب وعاد قريبا واذا سكن شخص في رباط او مسكن وهو من اهله وخرج لحاجة فهل يجوز لغيره ان يسكن في مكانه - 00:04:43ضَ

لا يجوز لغيره ان يسكن في مكانه. فان ان خرج وتركه فلغيره ان يسكن فيه ممن يستحق ذلك باب وهي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا - 00:05:23ضَ

مدة معلومة او مجهولة كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. فمن فعله بعد بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه وفي اسمائه يأخذ قسط تمامه والجعلت باب الجعالة قاله ابن مالك قال ابن قال ابن فارس هل جعلوا والجعالة والجعيلة ما يغطاه الانسان - 00:06:03ضَ

عمر يفعله الجعالة في اللغة ما ما يجعل مقابل عمل من الاعمال. والجهالة بتثليث الجيم يعني بظم الجيم جعالة وبفتح الجيم جعالة وبكسر الجيم جعالة والجعل ويقال للشيء المدفوع وجعالة بتثليث الجيم كما يتقدم وجعيلة - 00:06:43ضَ

وهو ما يعطاه الانسان على امر يفعله. يعني هذا الشيء يجعل له مقابل عمل من الاعمال. ايا كان نوع هذا العمل. يقال هذا جعل ليه زيك؟ يعني مقابل عمل زيد. وفي الاصطلاح - 00:07:36ضَ

وهي سلاحا ان يجعل جائز التصرف زائد التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما كرب عبد في محل كذا او بناء حائط كذا او مالا او عملا مجهولا مدة معلومة كشهر كذا - 00:08:06ضَ

او مدة مجهولة فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة. وهي اي الجعالة في الاصطلاح ان يجعل جائز التصرف. ماذا يخرج؟ غير جائز التصرف لو قال شخص غير جائز التصرف معتوه مثلا او صغير - 00:08:26ضَ

او رقيق غير مأذون له في ذلك. من يفعل هذا الفعل او يعمل هذا العمل اعطيه الف ريال. فبادر بعظ الناس وعمله. فهل يستحق هذا من هذا المعتوه او السفيه او الصغير؟ لا لانه يشترط في من - 00:08:56ضَ

يصح منه ذلك ان يكون جائزا التصرف. يعني رشيد بالغ اخر وان يكون تصرفه في ما يخص لا ما يخص غيره لانه لا يجوز له ان يتصرف في مال غيره. شيئا - 00:09:26ضَ

متمولا. فالجعل هو شيء متمول. يعني يصح تملكه مما يباع ويتمول معلوما يشترط في الجعل ان يكون معلوما لا مجهول فان قال اعطيه شيئا فهذا لا يصح ان يسمى جعالة لان هذا الشيء مجهول. وانما يصح - 00:09:56ضَ

في الجعل اذا كان من ما لي حربي من مال حربي. كان يقول الامام مثلا من يدل على مدخل مكان كذا فله ثلث مال فلان الحربي مثلا او من يقتل فلانا الحربي مثلا - 00:10:46ضَ

فله ثلث ماله. ثلث المال هذا شيء مجهول. لانه لا يدرك بمقدار ماله وانما يعفى في الجهالة في مثل ذلك ترغيبا للعمل الذي فيه نفع للمسلمين لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا - 00:11:16ضَ

لا يشترط في العمل ان يكون معلوم. بل يجوز ان يكون مجهولا. وهذا مما نختلف فيه الاجارة عن الجهالة. الاجارة يشترط ان يكون العمل معلوما والجهالة لا يشترط ان يكون معلوما. فسواء كان العمل معلوما كان يقول مثلا - 00:11:46ضَ

من يرد الي بعيري المذكور في الفلاني فله مئة ريال. هذا العمل معلوم لان البعير ذكر انه في المكان الفلاني مثلا او مجهولا كان يقول من يرد علي بعيري ولا ادري اين - 00:12:16ضَ

فانا ملتزم له بمئة ريال. اذا حدد مكانه فالعمل معلوم. واذا لم يحدد كانوا العمل غير معلوم. يقول ضاع مني كذا وكذا. من رده علي او اخبرني عند من؟ فله مني مئة. فهذه دعالة - 00:12:46ضَ

والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. من يبني لي هذا الحائط فله الف ريال مثلا هذا الحائط معلوم معلوما كرد عبد من محل كذا او بناء حائط كذا او عملا مجهولا - 00:13:16ضَ

معلومة كان يقول من يعمل في مزرعتي مثلا شهرا فله الف ريال. العمل معلوم في المزرعة والمدة معلومة بانها شهر والاجرة الجعالة معلومة وهي الف ريال. مدة معلومة او مجهولة - 00:13:46ضَ

كأن يقول مثلا من يعمل في مزرعتي اعطيه عن كل يوم عشرة ريالات. المدة غير معلومة. لانه قد يشتهر خمسة ايام اليه ويقول اعطني خمسين. وقد يشتغل عشرة ايام فيستحق مئة. وقد يشتغل شهرا فيستحق - 00:14:16ضَ

ثلاث مئة وهكذا. مدة معلومة كشهر او مجهولة كأن الجعلة في اليوم مثلا او يحدد الجعلة في الشهر من يعمل في مزرعة اعطيه في كل شهر الف ريال مثلا وليس المراد العمل شهر فقط وانما اشهر متوالية فهذه المدة مجهولة - 00:14:46ضَ

فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة ويجوز الجمع بينهما هنا. الاجارة فلا يشترط فلا يشترط العلم بالعمل مثلا كان يقول من يرد علي ضالتي ما يدرى هذه الضالة تستغرق يستغرق البحث عنها يوما او يومين او شهرا او شهرين لا يدرى. فلا - 00:15:16ضَ

ماذا يستغرق من العمل؟ وكذلك المدة ولا ويجوز الجمع بينهما هنا يجوز الجمع بين تقدير العمل وتقدير الاجرة. بخلاف الاجارة مثال ذلك تقدير العمل وتقدير الجهالة وتقدير المدة معا كان يقول مثلا من يبني لي هذا الجدار في بيتي؟ في يوم الخميس - 00:15:46ضَ

الموافق كذا فله علي عشرة الاف ريال. لو بنى ثلاثة ارباعه في يوم الخميس ولم يكمله هل يستحق شيئا من الاجرة؟ لا لانه محددة العمل وحدد المدة. فاذا ادى العمل كاملا خلال المدة المحددة - 00:16:30ضَ

فان لم يكمل العمل خلال المدة فانه لا يستحق البعد. وهذا مما تختلف وفيه الجعالة عن الاجارة. انت استأجرت هذا الرجل لبناء هذا الحائط مثلا. لا حدد له مدة هو اذا بناه استحق الاجرة بنى بعضه - 00:17:00ضَ

بحق اجرة هذا البعض. لكن في الجعانة لا. اذا حددت الاجرة وحددت المدة وحددت العمل اعن وفى بما ذكرت في الاوصاف استحق الاجرة هل جعله؟ وان لم يفي بذلك فلا شيء له - 00:17:30ضَ

لم؟ لان الجعالة تختلف عن الاجارة. الاجارة عقد لازم والجهالة عقد جائز اذا اشتغل ورأى انه لن ينهي العمل خلال المدة المطلوبة فله ان يرفع يده ولا يلزم بالاتمام. فالجهالة كما سيأتينا عقد جائز - 00:17:55ضَ

والاجارة كما عرفنا سابقا هي عقد لازم ويجوز الجمع بينهما هنا يعني هنا في ماذا؟ في الجعالة. في الجعالة والجمع بينهما يعني بين تحديد العمل وتحديد المدة. فان وفى بالعمل خلال المدة استحق الجهالة. وان لم يفي - 00:18:24ضَ

انا ولا تعيين العامل للحاجة ويقوم العمل مقام القبول. وهنا لا يشترط تعيين العامل بخلاف الاجارة. الاجارة على عمل انت تعقد مع شخص معين. وتعال يا فلان ابني لي كذا تنقل لي هذا شيء من مكان الى مكان تحمل كذا الى اخره لكن هنا يقول من يفعل - 00:18:54ضَ

هذا الفعل فلا ولا بخلاف الاجارة ولا العامل للحاجة. ويجوز له ان يعين العامل. الجاهل يجوز له او ذلك. يقول ان عمل فلان هذا العمل خلال كذا فله كذا. يستحق - 00:19:24ضَ

الجعر ولا يستحقه غيره. واذا قال من عمل لي كذا من رد علي بعيري اي واحد من الناس يرد البعير يستحق المئة وهذا ثابت في الكتاب العزيز في قوله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وانابيب - 00:19:54ضَ

زعيم في فقد صواع الملك. في قصة سورة يوسف. عليه السلام لانه يدل عليه كالوكالة. ويقوم العمل مقام القبول. يقول من يعمل لي كذا فله كذا. واحد باشر العمل. هذا مباشرته العمل مكان - 00:20:24ضَ

القبول كأنه قال قبلت فهذا رضا منه بالعمل والاجرة فلا يستحق اكثر مما حدد له لانه يدل عليه كالوكالة. فمباشرة العمل تدل على القبول كما ان مباشرة الوكيل التصرف فيما وكل اليه يدل ذلك على قبوله الوكالة - 00:20:54ضَ

ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير يعني دليل الجعانة. وحديث اللديغ هو العمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد عبد ولؤم فان كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبه له اخذه. لم يباه له اخذا - 00:21:24ضَ

ودليلها دليل الدعانة من الكتاب قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. ودليلها من السنة حديث الذي وحديث الذيغ هذا ثابت في الصحيحين. وذلك ان جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في سفر - 00:21:54ضَ

فالسواه اهل قرية فابوا ان يريفوهم. ردوهم. فنزلوا قريبا منهم وتلك الليلة لدغ سيد هذه القرية. فاتوا له بكل علاج فلم ينفعه فقال بعضهم لبعض لو اتينا هؤلاء النفر الذين نزلوا حولنا لعل عندهم من شيء. فاتوا - 00:22:14ضَ

فقالوا لهم ان سيدنا لدر وانا عملنا له كل شيء فلم ينفع فيه. فهل عند من شيء فقام احد الصحابة رضي الله عنهم فقال نعم اني لراق ولكننا استضفناكم فلم تغيفونا فلن نرقى سيدكم الا ان تجعلوا لنا جعل. فاصطلحوا معهم - 00:22:44ضَ

واتفقوا معهم على ان يعطوهم ان شفي قطيعا من الغنم. فقالوا الصحابي رضي الله عنه اتى الى هذا اللذيغ ونفخ عليه وقرأ سورة الفاتحة. فقام كانما نشر من عقال قرأ عليه الفاتحة - 00:23:14ضَ

فقام اللبيب كأنما نشط من عقال يعني كأن لم يصبه شيء. في الحال باذن الله. فاخذ الصحابة رضوان الله عليهم القطيع من الغنم. فقال بعضهم لبعض نقتسم. وقال بعضهم لا لا نقتسم حتى نأتي - 00:23:39ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله لانا اخذنا جعلا على كتاب الله ما فعلنا ما عالجنا وانما قرأ القارئ منا كتاب سورة الفاتحة فانتظروا حتى اتوا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:59ضَ

قال لمن وقع بسورة الفاتحة وما يدريك انها رقية؟ اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم اراد صلى الله عليه وسلم ان يطيب خواطرهم. بان ما فعلوه حلال لا غبار عليه اهل القرية جعلوا جعلا لمن يعمل عملا لسيده - 00:24:19ضَ

يبرأ به من اثر هذه اللدغة. وجعلوا هذا القطيع من الغنم فاخذه الصحابة رضي الله عنهم هذا دليل من ادلة جواز الجعالة. والعمل الذي يؤخذ عليه الجعل فماذا قدم تمثيله؟ اما ان يقول من يرد علي مثلا ناقتي او عبدي او - 00:24:49ضَ

ضالتي او لقطتي او من يبني لي هذا البنيان او من يحمل لي هذا الحمل او نحو ذلك من الامور التي يستأجر عليها. تكون معلومة او مجهولة فان كانت في يده فجعل له مالكها جعلا لم - 00:25:19ضَ

له اخذه. كأن يقول قائل مثلا انا فقدت كتابي. فمن يرده علي فله كذا وكذا. فان رد الكتاب فهو في يد غيره فله الجعد. وان كان الكتاب عنده هو الذي اخذه فلا - 00:25:49ضَ

لا يحل له هذا الجعل. يقول فقد مني كذا لقطة ظالة ظلت مني فمن ردها علي فله عشرة وكانت عند شخص قد احتفظ بها فردها وهي عنده ليأخذ العشرة هل تحل له العشرة؟ لا لا تحل له - 00:26:19ضَ

وكخياطة وبناء حائط وسائل ما يستعجر عليه من الاعمال نعم كان يقول من يحيط لي هذا الثوب او من يخيط لي كذا كذا وكذا ثوبا فله عن كل ثوب مثلا عشرة - 00:26:49ضَ

وهكذا او من يبني لي هذا الجدار فله كذا ومن فعله بعد علمه بقوله اي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا استحقه. لان العقد استقر بتمام العمل. فمن فعله بعد - 00:27:09ضَ

يقول شخص مثلا من رد علي بعيري المذكور لي في المكان الفلاني فله مئة. شخص علم بهذا القول وذهب ورد البعير له اخذ المئة؟ نعم. له ذلك. لانه بعد ما علم بالجعل سعى في رد البعير - 00:27:29ضَ

مثال اخر مر شخص فوجد بعيرا في الطريق ظال فعرفه فقال هذا بعير ابو فلان انا اخذه لاجل ان اعلم انه سيعلن عن جعل لرده فاذا اعلن عن ذلك اعطيته اياه - 00:27:59ضَ

فاخذ البعير ودخل البلد واحتفظ به فلما جعل صاحب البعير الجعلة لمن يرد البعير جاء بالبعير وسلمه اليه هل له الجعل هذا؟ وهل يستحق منه شيئا؟ لا. لا يستحق شيئا - 00:28:28ضَ

لانه عمل هذا العمل قبل ان يجعل له شيء. فلا يستحق شيئا مثال ثالث رجل رأى بعيرا في البرية وعرفه انه انه لفلان فرده وفي اثناء الطريق اعلن صاحب البعير بان من رد بعيري فله - 00:28:56ضَ

يعني في منتصف الطريق تقريبا. فرده وسلمه اليه. فماذا يستحق من الاجرة لانه علم بالجهالة بعد نصف الطريق. وجد الطريق مثلا في مسافة مئة كيلو وحينما رده قرابة خمسين كيلو - 00:29:32ضَ

اعلن صاحب البعير بان من رد بعيري فله مئة. ماذا يستحق من هذا الجعل يستحق النصف وهو خمسون يستحق خمسين. لانه علم بالجعل بعدما رده نصف الطريق فلا يستحق الا على النصف الذي بقي فيما بعد. لا يستحق الا - 00:29:56ضَ

جعل جزء من الطريق الذي علم فيه بالجعالة والجماعة اذا عملوه يقتسمونه بالسبيل لانهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض. واشتركوا فيه. والجماعة اذا عملوه استحقوه بالسوية. كان يقول مثلا من بنى لي هذا الجدار - 00:30:28ضَ

في يوم الخميس مثلا فله الف ريال فجاء عشرة واشتركوا في عمل هذا الجدار وعند غروب يوم الخميس وان بلغه الجعل في اي اثناء العمل يعقد قسط تمامه لان ما فعله قبل البلوغ قبل بلوغ الخبر غير معزون له فيه فلم يستحق به - 00:31:07ضَ

هذا كما تقدم فيما اذا علم بالدعارة بعد ان عمل عمل. فهل يستحق اجرة العمل الذي عمله قبل الجهالة؟ لا يستحق شيئا انما يستحق هناك اه قسط العمل الذي عمله بعد - 00:31:31ضَ

الجعالة بعد ذكر الجعل وان لم يبلغه الا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك. هذا كالمثال الثاني فيما اذا رد البعير ردا كاملا قبل ان يجعل جعل ثم جعل الجعل فهل يستحق شيئا - 00:31:54ضَ

لا يستحق شيئا واجب الا مكافأة من صاحبه بالمعروف - 00:32:13ضَ