الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 113- كتاب البيوع | باب اللقطة واللقيط 4

عبدالرحمن العجلان

من ترك حيوانا في البرية لانقطاعه او متاع لعجزه عن حمله فجاء اخر واخذه فما الحكم؟ ترك حيوانا او متاعا قطاع الحيوان او لعجزه عن حمل المتاع. فما الحكم؟ ان كان حيوانا تركه لانقطاعه فيملكه - 00:00:00ضَ

اخذه وان كان متاعا معه حمل ثقيل فثقل عليه فانزل شيئا منه بنية اليه. فهل يجوز لغيره ان يأخذه؟ لا. فان اخذه ودخل به البلد فماذا يكون له؟ له حجرة المثل فقط واذا كان قوم - 00:00:30ضَ

في سفينة وثقل الحمل عليها فرموا شيئا من حملها في البحر فجاء اخذ فاخذه او انكسرت السفينة وسقط بعض حملها في البحر. واخذ فما الحكم في المثالين ان كانوا قد رموه في البحر لثقل للتخلص منه - 00:01:00ضَ

ايملكه اخذه وان كان سقط في البحر لانكسار السفينة مثلا فلمسخره اجرة المثل لانه فرق بين المثالين وما هو رغبة عنه فلغيره اخذه. سقط بدون اختيار صاحبه فاخذ هذا هو اخر فله اجرة المثل في استخراجه - 00:01:30ضَ

اذا وضع نعلا له او متاعا في مكان ما وجاء ولم يجده وجد غيره. فهل يجوز اخذ هذا الغير بدله. لا يجوز له ذلك. لان الاخذ قد يكون غير تارك المتاع الاخر. اما اذا علم ان الاخذ هو من ترك هذا المتاع - 00:02:00ضَ

فانه في حكم اللقطة يعرفه سنة فان جاء صاحبه والا اخذ حقه منه بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وتعالى باب لقيط وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل واخذه واخذه فرض كفاية - 00:02:30ضَ

وهو حر وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا طريا او متصلا له كحيوان او متصلا به كحيوان وغيره او قريب منه فله او قريبا منه فله. وينفق عليه منه والا - 00:03:10ضَ

من بيت المال وهو مسلم. وحضانته لواجده الامين. وينفق عليه بغير اذن حاكم وميراثه وديته لبيت المال. هذا الباب يذكر فيه المعلم رحمه الله الله احكاما اللقيط اللقيط وهو من كان دون البلوغ من الاولاد - 00:03:30ضَ

بنين او بنات رميا رغبة عنه او ظل وضاع ولا يعرف له هو احد باب اللقيط بمعنى ملقوط وهو اصطلاحا يعني لقيط يعني مأخوذ بمعنى المفعول. وليس للمراد اللقيط بمعنى لاقط يعني فاعل. اسم فاعل وانما هو اسم - 00:04:00ضَ

وهو اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رفقه نبذ اي نبذ اي طرح في الشارع او غيره او ضل هو تعريف اصطلاح طفل وش يخرج يخرج البالغ الا يقال له طفل؟ ولا يقال له لقيط. طفل لا يعرف نسبه ولا - 00:04:30ضَ

لا يعرف عنه شيء. وجد فلا يعرف اهو ابن فلان ام فلان. ولا يعرف هل هو حر لا يعرف عنه شيء نبذ يعني رمي كان يكون ناشئ عن زنا فترميه من ولدته ليتولى رعايته وحضانته - 00:05:00ضَ

غيرها لقيط هو نبذ اي طرح في شارع او غيره في باب من ابواب المساجد او داخل المساجد او في السوق او في مكان مجامع الناس هذا تعريضه نعم او ظل يعني ضاع عن اهله - 00:05:30ضَ

كأن يكون اهله في سفر مثلا وذهبوا يظنون ان ما انه معهم ثم بعد ذلك انقطعت اخباره عنهم فلا يدرون عنه ووجده غيرهم ولم يصل اليهم خبره واخذه فرض كفاية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. اخذ هذا اللقيط على من - 00:05:50ضَ

علم به من المسلمين فرض كفاية وتقدم لنا غير مرة تعريف فرض الكفاية هو اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. فمثلا طفل وجد في باب من ابواب المساجد - 00:06:20ضَ

مولود صغير لا يعرف عنه شيء. رآه الناس وتركوه. كل يقول لا يهمني لا اريده. فيتركون فيموت من الشمس او تتسلط عليه البهائم او يأتيه شيء يأكله فيتركونه فمن علم به اثم لان التقاطه فرض كفاية واذا اخذ - 00:06:40ضَ

واحد من المسلمين فلا اثم على غيره. لا اثم على الاخرين وهو يؤجر بالتقاطه. ففرظ كفاية اذا قام به من يكفي اجر القائم بالعمل وسقط الاثم عن الباقين. وان اذا تركه الكل اثم كل من علم به. والدليل على ذلك قوله - 00:07:10ضَ

جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. وحضانة الطفل من البر. فيجب على المسلمين ان يتعاونوا في ذلك فمن اخذه منهم اجر وان تركه الكل مع علمهم اثم كل من ويسن الاشهاد عليه. يسن الاشهاد عليه. اذا وجد المرء لقيطا - 00:07:40ضَ

يأتي باثنين من الخيار ويشهدهما يقول اشهدوا علي اني وجدت هذا اللقيط في المكان الفلاني فاخذته لم؟ الاشهاد عليه؟ اولا من اجل الا تسول له نفسه بعد مدة ان يبيعه. قد يقول هذا رقيق لي. فيبيعه. ولا يجوز بيعه - 00:08:10ضَ

قوة وحر محكوم بحريته. الامر الثاني من اجل ان لا يقال ان هذا ولد او اخته او امرأة من محارمه من زنا. فيشهد على انه وجده في المكان الفلاني. فيؤجر - 00:08:40ضَ

وعلى ذلك وينفي عن نفسه الصاق هذا الولد به. او باحد من اقاربه وهو حر في جميع الاحكام لان الحرية هي الاصل والرفق عارض. وهو حر في جميع في احكامه يعني انه لا يجوز بيعه وفي ديته لو قتل عمدا او القسط - 00:09:00ضَ

بمن والقصاص ممن قتله او دياته اذا قتل خطأ وغير ذلك من الاحكام فانه قوم بحريته لان الحرية هي الاصل. الله جل وعلا خلق ادم وذريته احرار. فليسوا ارقا لاحد وانما الرق - 00:09:30ضَ

وسببه الكفر. الرق عارض فيرجع في الطفل الذي لا يعلم عنه يرجع به الى اصله ايهما اصل المرء الرق ام الحرية؟ اصله الحرية فهو حر ولا يقال انه رقيق ولو وجد يشبه بعض المماليك. فالاصل الحرية - 00:10:00ضَ

وما وجد معه من فراش تحته او ثياب فوقه او مال في جيبه او ظاهرا او مدفونا طريا او متصلا به كحيوان وغيره مشدودا بثيابه او قريب منه فهو له عملا بالظاهر ولان له يدا صحيحة كالبالغ. وما وجد حول - 00:10:30ضَ

له او معه او بجواره او مدفونا تحته دفنا طريا. فهو له لانه قد يجوز ان ترميه من ولدته وتضع معه جنيهات او ريالات من من اجل ان ينفق عليه منه. او يرمى ويربط بجواره مثلا شاة او عنز - 00:11:00ضَ

او اي حيوان بقصد ان هذا له. لمن يكون؟ هل له يد ملك؟ هل له هل هو يملك ام لا؟ الجواب هو يملك فما وجد حوله تحته او فوقه او لف به او وضع في جيبه - 00:11:30ضَ

او دفن تحته دفنا طريا بهذا الشرط. المدفون تحتها بشرط ان يكون طري الدفن يعني جديد الدفن وضع دفن ثم وضع الغلام فوقه. فاذا كان الدفن طريا فالمدفون له. وان كان الدفن قديما - 00:11:50ضَ

ووضع هذا فوقه فباخذ الغلام مثلا تبين المدفون تحته والدفن قديم فانه لا يكون له وينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف لولايته وينفق عليه يعني على اللقيط ملتقطه من هذا المال الذي وجده حوله - 00:12:10ضَ

من اين ينفق على اللقيط؟ ان وجد حوله مال انفق عليه منه. ان توجد حوله مال فينفق عليه من بيت المال من بيت مال المسلمين. لان هذا واحد منهم وكفالته - 00:12:40ضَ

واجبة على عموم المسلمين. فينفق عليه من بيت مال المسلمين. فان كان في بلاد ليس فيها بيت مال للمسلمين او كان بيت المسلمين خاليا ما في شيء فينفق عليه واجده ان استطاع مع عموم المسلمين - 00:13:00ضَ

يساعده من علم بذلك. لان نفقته واجبة على من علم بذلك اذا لم يوجد في بيت المسلمين شيء اولا ينفق عليه مما معه فان لم يوجد معه شيء فينفق عليه من بيت - 00:13:20ضَ

فان لم يكن بيت مال او كان بيت مال لكن لا مال فيه فينفق عليه المسلمون والا يكن معه شيء فمن بيت المال لقول عمر رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاءه - 00:13:41ضَ

وعلينا نفقته وفي لفظ وعلينا رظاعه ولا يجب على الملتقط. والا يكن معه شيء فمن المال ما الدليل على ذلك؟ عمر رضي الله عنه جاءه رجل فقال اني وجدت غلاما - 00:14:01ضَ

فقال رضي الله عنه يسأل عن من عن هذا الواجد فزكي عنده بانه رجل صالح فقال ما دام كذا فاذهب لك ولاؤه وعلينا نفقته لك يعني رعايته والقيام عليه وتربيته وعلينا النفقة. علينا عمر رضي الله - 00:14:21ضَ

عنه بصفته خليفة امير المؤمنين يقول علينا علينا نفقته يعني ننفق عليه من بيت المال وفي لفظ وعلينا من بيت المال نفقته. وفي لفظ اخر وعلينا يعني نفقة الرضاعة وتكاليفها على بيت المال. ولا تجب على الملتقط. لا نقول انها - 00:14:51ضَ

تجب على الملتقط وحده بالذات بل هو كغيره من عموم المسلمين يبذلون نفقته ولا تجب عليه وحده فان تعذر الانفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين فان تركوه اثموا. يعني تركوا الانفاق عليه اثم كل من علم بذلك. وهو مسلم - 00:15:21ضَ

اذا وجد في دار الاسلام وان كان فيها اهل ذمة تغليبا للاسلام والدار. كيف يحكم على هذا اللقيط للاسلام ام بالكفر؟ ان وجد في دار الاسلام فهو مسلم. ولو كان فيها اهل ذمة كثير. وان - 00:15:51ضَ

وجد في بلاد فيها مسلمون وكفار حكم باسلامه تغليبا. وان وجد في بلاد لا مسلم فيها فهو كافر وان وجد في في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار. نعم. وحضانته لواجده الامين. لان عمر اقر - 00:16:11ضَ

في يد ابي جميلة حين قال له عريفة انه رجل صالح. وحضانته لمن؟ من احق الناس بحضانة اليتيم اللقيط هذا شخص التقط طفلا وجده وجاء اخرون يريدون اخذه منه ويقول نحن - 00:16:41ضَ

من هذا فايهم احق احق بذلك من؟ واجده بشرط ان يكون امينا لانه مؤتمن عليه. فاذا زكي وثبتت عدالته فانه يكون احق به. وان لم تثبت عدالته فلا حق له فيه لان عمر رضي الله عنه اقر اللقيط في يد ابي جميلة هذا الرجل الذي جاء - 00:17:01ضَ

الى عمر وقال اني وجدت لقيطا وجدت طفلا قال عريفه يعني الذي يعرف ابا جميله انه رجل صالح يعني امين قال اذهب فلك ولاءه وعلينا نفقته. وينفق عليه مما وجد معه من نقد او غيره بغير اذن حاكم لان ولي لانه وليه ينفق عليه - 00:17:31ضَ

واجده من ما له ان كان معه مال اللقيط؟ لا ولا يشترط لذلك اذن الحاكم. فان اشهد على كذلك واستأذن الحاكم فهو اولى. وابرأ للذمة. حتى لا يقال ان مع اللقيط مثلا جنيهات كثيرة. اكلها هذا - 00:18:01ضَ

او معه دراهم كثيرة او معه جواهر ذات قيمة واكلها الملتقط فيشهد على ما وجد يأخذ اذنا من الحاكم بالانفاق عليه استحبابا لا وجوبا. نعم فان كان فاسقا او رقيقا او كافرا واللقيط مسلم او بدوي يتنقل في المواضع او وجده في - 00:18:21ضَ

او وجده في الحضر فاراد نقله الى البادية لم يقر بيده هذه من يصلح ان يكون لحاضنا لهذا اللقيط؟ فان كان الواجد للقيط فاسقا فهل يقر بيده؟ لا. لانه ينشأه على ما نشأ عليه من الفسق. فيؤخذ من يده. او - 00:18:51ضَ

لانه مملوك ما يستطيع ان يتصرف في نفسه هو ملك لسيده وما دام كذلك فانه لا اللقيط يتولاه. او كافرا اذا وجد الذمي في بلاد المسلمين وجد لقيطا وقال اريد ان اقوم بحضانته. هل نقر هذا اللقيط - 00:19:21ضَ

يد الكافر وان كان ذميا؟ لا. لان اذا تركناه بيده نشأه على عقيدته. وعلى معتقده وهو الكفر. فلا يقر بيده. حتى لو كان هو واجده. نعم الا في حال يجوز ان يقر بيد الذمي متى؟ اذا كان اللقيط محكوما بكفره بان - 00:19:49ضَ

هنا وجد في بلاد كل اهلها كفار او بدويا ينتقل في المواظع. اذا كان بدوي لاقط الطفل الصغير بدوي فلا يقر بيده لان الحذر ارأف باللقيط واجدر واقرب الى تعليمه وتنشأته نشأة - 00:20:19ضَ

لان اهل البوادي عادة اقل علما ومعرفة وبصيرة وفقه في احكام الدين من اهل او وجده في الحضر فاراد نقله الى البادية. هل يقر؟ وجده حظري وهو في الحضر ثم بعد شهر او سنة او اكثر اراد ان ينتقل الى البادية يذهب بلقيطه معه لا تقول دعه هنا - 00:20:44ضَ

وميراثه وديته كدية حر لبيت المال ان لم يخلف وارث كغير اللقيط ولا لحديث انما الولاء لمن اعتق. وميراثه اذا مات وله مال. ولم فلمن يكون ماله بعد موته يكون لملتقطه لا يكون لمن؟ لبيت - 00:21:16ضَ

للمسلمين وديته لو قتل عمدا او خطأ فلمن تكون دية هذا اللقيط لواجده الا وانما تكون لبيتي ما للمسلمين. وديته كم تكون؟ دية حر ام دية وقيح دية حر فان خلف وارثا كبر اللقيط وتزوج وان - 00:21:48ضَ

او خلف زوجة فقط فلمن يكون ميراثه؟ كبر اللقيط فتزوج ثم مات قبل ان فلمن يكون ميراثه للزوجة نصيبها من الارث وهو الربع وثلاثة الارباع الباقية تكون لمن؟ لبيت المال. خلف زوجة وبنتا - 00:22:18ضَ

هل الزوجة الثمن؟ وللبنت الباقي فرظا وردا لان الرد عندنا مقدم على بيت المال فاذا وجد وارث فهو اولى واذا لم يوجد وارد فلمن يكون ارثه لبيت المال ولا ولاء عليه. قد يقول الحاضر لها المربي لا انا - 00:22:48ضَ

فانا احق بميراثه نقول لا الولاية بالميراث للمعتق فقط لقوله صلى الله الله عليه وسلم ولول انما الولاء لمن؟ اعتق. وانت لم تعتق وانما حاضر. ويرى بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يرثه ملتقطه. حاضنه القائم بكفالته - 00:23:18ضَ

يعني ولا ولاء عليه. مع قوله رضي الله عنه عمر ولك ولاؤه. ما المراد بولائه في قول عمر يعني الولاية والحضانة. وليس معناه انك وليه في الميراث. وهنا قوله ولا ولاء عليه يعني لا يكون حاضنه هو ووارثه وليه فلا يكون وليه - 00:23:48ضَ

لا في النكاح ولا غيره مثلا لو كانت الملتقطة بنت وكبرت وارادت الزواج فيزوجها ملتقطها من يتولى تزويجها؟ الحاكم او نائبه - 00:24:28ضَ