Transcription
الدرس القادم ان شاء الله. فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه. ولا يباع الا ان تتعطل منافعه. ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد والته وما فضل عن حاجته جاز صرفه - 00:00:00ضَ
مسجد اخر والصدقة به على فقراء المسلمين. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو انه - 00:00:30ضَ
مسجد والته وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقة به والصدقة به على فقراءه المسلمين اذا وقف على ولده كيف يصرف ريع الوقف على الاولاد؟ وقف على ولده ثم على المساكين - 00:01:00ضَ
يصرف على اولاده الذكر والانثى على حد سواء يعني لا يفظل الذكر على الانثى. ثم على اولاد بنيه ثم اذا انفرظوا يصرف على المساكين اذا وقف على الاولاد فهل يدخل فيهم الولد المنفي بلعان؟ لا يدخلن - 00:01:30ضَ
لانه ليس ولده ولا ينسب اليه اذا قال على ولده ثم على اولادهم فانقطع الطبقة الاولى فهل الطبقة الثانية يأخذونه عن الطبقة الاولى؟ ام يأخذونه عن الموقف يأخذونه عن الموقف ويستفاد من هذا ان - 00:02:20ضَ
من مات ابوه قبل الاستحقاق ثم اخذه اخذ الوقف من في درجته فان انه يأخذ معهم وان لم يأخذ والده شيئا وهل يجوز حرمان اولاد البنات من الوقف السلام عليكم ورحمة الله الذي مشى عليه المؤلف ان - 00:03:00ضَ
انه يجوز والمسألة خلافية والقول الاخر انه لا يجوز حرمان اولاد البنات من الوقف لان في هذا على التقسيم التركة على خلاف ما قسم الله جل وعلا ما الفرق بين العطف بالواو والعطف بثم؟ اذا قال على - 00:03:40ضَ
اولاده واولادهم او قال على اولاده ثم اولادهم الواو تقتضي التشريك بينهم كلهم. وثم تقتضي الترتيب فلا يأخذ البطن الثاني شيئا مع وجود البطن الاول اذا قال على بنيه فهل يدخل الاناث او لا - 00:04:10ضَ
لا يدخلن وهل يصح هذا ومن حيث الحكم لا يدخلن لكن هل يصح للرجل ان يوقف على بنيه دون بناته لا يصح له ذلك. واذا قال على بني تميم مثلا فهل يدخل - 00:04:50ضَ
معهم ام لا؟ نعم لانهم اذا كان على بني فلان وهم قبيلة يدخلن تبع يدخل اولاد البنات من هذه القبيلة ومن غير هذه القبيلة ام لا من غير القبيلة لا يدخلون - 00:05:20ضَ
اولاد البنات من القبيلة يدخلون والقرابة بسم الله والقرابة واهل بيت وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه. واولاد ابيه وجده وجد ابيه. وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها. وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميم - 00:06:00ضَ
والتساوي والا جاز التفضيل والاقتصار على احدهم والقرابة اذا وقف اذا وقف على قرابته او قرابة زيد واهل بيته وقومه سباؤه يشمل الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابيه فقط. لان - 00:07:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى ولم يعطي قرابة امه وهم بنو زهرة شيئا اذا وقف الرجل على قرابته قال هذا وقف على قرابتي او قال على - 00:07:30ضَ
زيد او عمرو فمن يدخل في هذه القرابة؟ اذا قال على شمل اولاده. واولاد ابيه. واولاده هذا جده واولاد جد ابيه يشمل اولاده واولاد ابيه وهم اخوانه واولاد جد جده وهم اعمامه واولاد جد ابيه وهم اعمام - 00:07:50ضَ
ابي والدليل على هذا لما قصرناها على الجد الرابع لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى نصيب ذوي القربى لم يتجاوز بهم اولاد هاشم ابن قصي فاعطى عليه الصلاة والسلام اولاد لم يكن من اولاد - 00:08:40ضَ
ينادي ابيه احد لانه ليس له اخوان عليه الصلاة والسلام وانما اعطى اعمامه وهم اولاد جدة عبد المطلب واولاد جد ابيه وهم اولاده هاشم ابن قصي. ولم يتجاوز بهم اولاد هاشم. فاعطى بني هاشم - 00:09:20ضَ
فهم القرابة. بخلاف اولاد جد جده الا ويشمل الذكر والانثى اذا قال هذا وقف على قرابته شمل الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه واولاده لجده واولادي جد ابي دون قرابته لامه. دون قرابة امه فانهم لا - 00:09:50ضَ
يستحقون من الوقف على قرابته شيء. وانما يستحقون من الوقف على ارحامه لو قال على ارحامه كما سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي قرابة امه الذين هم بنو زهرة - 00:10:40ضَ
من نصيب ذوي القربى شيئا. فدل على ان المراد بذوي القربى قرابة الرجل من جهة ابيه الى حد جد ابيه ويستوي فيه الذكر والانثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير - 00:11:10ضَ
لشمول اللفظ لهم ولا يدخل فيهم من يخالف دينه. ويستوي فيهم الذكر والانثى تأخذ الانثى كما يأخذ الذكر. والكبير والصغير. الرجل ابن وثمانين سنة وابن يوم واحد يأخذان سواء. الكبير والصغير - 00:11:40ضَ
والقريب من الرجل الموقف والبعيد منه. يعني ابنه وابن جده ابيه سواء. ابنه وعم ابيه من هذا الميراث من هذا الوقت سواء القريب من الموقف والبعيد منه على حد سواء - 00:12:10ضَ
والغني والفقير. كذلك لان الوقف اذا قيل انا بني فلان شمل غنيهم وفقيرهم. فكل واحد منهم يأخذ مثل ما الاخر من هذا الوقف ولا يفضل الفقير لفقره كما لا يفظل الغني لغناه - 00:12:40ضَ
لشمول اللفظ لهم لان كلمة القرابة تشمل الجميع. كلهم قرابة ولا يدخل فيهم من يخالف دينه. لا يدخل في القرابة من يخالف دين الرجل الموقف. لو ان الرجل الموقف اوقف مثلا على قرابته وهو مسلم - 00:13:10ضَ
وله عم كافر ذمي. فهل يعطى من هذا الوقف؟ لا كما انه لو كان الموقف ذمي. واوقف على قرابته اهل الذمة فلا يعطى قريبه المسلم من هذا الوقف الا بنص او قرينة - 00:13:40ضَ
وان وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الاباء والامهات والاولاد لان الرحم يشملهم وان وقف على ذوي رحمه قال هذا وقف على ذوي رحمي او قال وقف على ذوي - 00:14:10ضَ
زيد فانه يشمل كل قريب لزيد سواء كانت هذه القرابة من جهة الاب او من جهة الام او من جهة الفروع الاولاد بنين او بنات اولادهم نعم والموالي يتناول المولى من فوق واسفل. والموالي لو وقف قال هذا وقف على مواليا - 00:14:30ضَ
تناول الموالي من صوم وما المراد بهم؟ الذين اعتقوا هذا الموقف هذا الموالي من فوق. والموالي من اسفل الذين اعتقهم الموقف. هذا الرجل رجل اوقفا وقال على مواليا. وله سيد قد اعتقه من قبل. وهو نفسه الموقن - 00:15:10ضَ
قد اعتق ارقا. فان الوقف يشملهم كلهم. كل واحد منهم ونصيب من هذا الوقف الذي له فضل على الموقف المعجب له وقرابته و من اعتقه الموقف وان وجدت قرينة بارادة تقتضي ارادة الاناث او تقتضي حرمانهن عمل بها اي بالقرينة. لان دلالتها كدلالة اللفظ - 00:15:40ضَ
وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث. قال وقف هذا على بناتي مثلا او اتى بكلمة لا تدل صراحة على ارادة الاناث وانما يفهم منها ضمنا فان فانه يعمل بهذه القرينة. وكذا لو جاء لفظ من الموقف - 00:16:20ضَ
يدل على منع اعطاء البنات او ذريتهن من هذا الوقف شيئا فانه يعمل بها. وهذا الذي سار عليه المؤلف رحمه الله. والقول الاخر انه لا يجوز تخصيص الوقف للبنات كما لا يجوز حرمان البنات من الوقف. لان في هذا - 00:17:00ضَ
جور وظلم والشريعة لا تقر الظلم. لو قال هذا وقف على بني مثلا وله ثلاثة ابناء وثلاث بنات. فهل يجوز لنا ان نحرم البنات من وقف ابيهن؟ هو لا يجوز له ذلك ولو فعل ذلك فللحاكم ان يجتهد ويحكم بعدم نفاذ هذا - 00:17:30ضَ
الشرط ويعمم الوقف على اولاده من بنين وبنات. لانه لا يجوز للانسان ان يقسم ما له على خلاف الشرع. فانه ملزم بالعدل واذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كاولاده او - 00:18:00ضَ
اولاد زيد وليسوا قبيلة وجب تعميمهم والتساوي بينهم لان اللفظ يقتضي ذلك وقد امكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه. واذا وقف على جماعة يمكن حصرهم. قال على اولادي اولاده عشرة. فهل يجوز ان نعطي ثمانية ونحرم اثنين؟ لا - 00:18:40ضَ
لو قال هذا وقف على اولاد عمي واولاد عمه خمسة عشر فهل يجوز ان نعطي ثلاثة عشر ونترك اثنين؟ لانهم بعيدون او في في مكان نائي اوليس بيننا وبينهم صلة لا لا يجوز هذا بل يجب التعميم ويجب - 00:19:10ضَ
التساوي. يعني نعطي جميعا خمسة عشر ونعطيهم على حد سواء. قل الوقف او كثر. الا ان كانوا قبيلة قال على بني هاشم وبنو هاشم كثير او قال على بني تميم وبنو تميم كثير - 00:19:40ضَ
لا يمكن حصرهم فلا يلزم حينئذ كما سيأتي ان اللفظ اذا وقف على جماعة يمكن حصرهم لان اللفظ يقتضي ذلك يقتضي اعطاء الجميع قال هذا على اولادي واولاده عشرة او خمسة عشر او عشرون ويمكن حصرهم فنعطي العشرين كلهم - 00:20:10ضَ
نعم فان كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه صار ممن لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه وجب تعميم من امكن منهم والتسوية بينهم واذا كان الوقف في اول الامر مثلا على جماعة يمكن استيعابهم. قال هذا وقف على - 00:20:40ضَ
قبيلتي مثلا وقف على قرابتي وعديناهم فوجدناهم ثلاثون فهل يجوز لنا ان نعطي بعظا ونحرم بعظا؟ لا. هل يجوز ان نفظل بعظهم على بعظ بعض يجب ان نعمم وان نسوي بينهم - 00:21:10ضَ
تدرجوا من ثلاثين الى اربعين الى خمسين الى مئة الى مئتين. هل يجب علينا حصرهم نحرص على تعميمهم وان لم نتمكن من ذلك فلا حرج اشخاص مثلا تزوجوا في اماكن بعيدة لا نعرف اولادهم - 00:21:40ضَ
احرصوا على التعميم ولا يلزم وقال كوقف علي رضي الله عنه لان علي رضي الله عنه وقف على اولاده وكانوا وفي اول الامر يمكن حصرهم ثم تكاثروا وتناسلوا وصاروا في النهاية لا يمكن حصرهم - 00:22:10ضَ
بعد ذلك. فيجب علينا ان نعطي من عرفناه منهم. ولا يجب علينا ان نبحث عن من نعرف والا يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وتميم لم يجب تعميمهم لانه غير ممكن. اذا عرفنا انه لا يمكننا حصر - 00:22:40ضَ
اصحاب الوقف فانه لا يلزم حينئذ التعميم ولا يلزم حينئذ التسوية لانه اذا جاز لنا ان نحرم شخصا جاز لنا ان نفظل غيره عليه فحرمانه اذا جاز وهو اشد جاز من باب اولى حينئذ التفظيل - 00:23:10ضَ
وجاز التفضيل لبعضهم على بعض لانه اذا جاز حرمانه جاز حرمانه لانه اذا اجاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه. والاختصار والاقتصاد على احدهم لان مقصود الواقف بر ذلك الجنس لان مقصود الواقف بر ذلك الجنس وذلك يحصل بالدفع الى - 00:23:40ضَ
كواحد منهم اذا كانوا قبيلة كثيرة لا يمكننا حصرهم فيجوز لنا ان نفظل ويجوز لنا ان نقتصر على بعضهم لانه يتعذر علينا التعميم. واذا عرفنا انه يجوز لنا ترك بعظهم - 00:24:10ضَ
جاز لنا التفظيل تفضيل بعظهم على بعظ وجاز لنا الاقتصار على بعظهم لان مقصود الواقف حينما وقف على بني تميم او بني هاشم او بني كذا لا يقصد ان نعمم الجميع لان هذا غير ممكن بل متعذر فحينئذ - 00:24:30ضَ
يجوز لنا الاختصار على بعض افراد الجنس لان الدين ما قصده الموقف بصلة في هذه القبيلة وافرادها حسب الامكان. وان وقف مدرسة او رباطا ونحوهما على طائفة اختصت بهم وان وقف مدرسة او رباطا ونحوها - 00:24:50ضَ
او رباطا ونحوهما على طائفة اختصت بهم. اذا قال هذه المدرسة على من يدرس المذهب المالكي مثلا فهل يجوز ان يدرس فيها من يدرس غير هذا المذهب لا. او قال هذا الرباط يسكن - 00:25:20ضَ
فيه فقراء البلد الفلاني. فهل يجوز لنا ان نسكن فيه فقراء من غير هذا البلد؟ لا لانه يعمل بشرط الواقف ما لم يخالف نصا من نصوص الشريعة وان عين اماما ونحوه تعين وان عين - 00:25:50ضَ
اماما ونحوه تعين. قال مثلا اوقف هذا المسجد وقال الا يصلي في الا من هو على مذهب الامام فلان من الائمة الاربعة المشهود لهم بالفضل والاستقامة او قال مثلا يكون القيم على هذا - 00:26:20ضَ
من يشتغل بالحديث او يكون القيم على هذا المسجد من اهل السنة والجماعة. ولا يقوم عليه من يخالفهم. تعين ذلك او قال لا يؤذن في هذا المسجد من يأخذ مرتبا من بيت المال - 00:26:50ضَ
وانما اريد ان يؤذن فيه محتسب ويكفيه ما يأتيه من وقف المسجد تعين ذلك او قال مثلا يؤم الناس في في هذا المسجد من يدرس القرآن الكريم فيه تعين ذلك فمن لا يشتغل بتدريس القرآن - 00:27:20ضَ
قال لا يكون اماما في هذا المسجد وهكذا اذا ذكر وصفا او شرط شرطا لمن يقوم بوظيفة من هذه الوظائف فانه يتعين ذلك ما امكن. فاذا تعذر حينئذ فيجتهد والوصية في ذلك كالوقف والوصية في ذلك كالوقف لو - 00:27:50ضَ
اوصى بشيء من ماله وقال يصرف على من يدرس الحديث في المسجد الفلاني او قال ثلث مالي يعطى الفقراء في البلد الفلاني تعين او قال ثلث مالي يصرف على المهاجرين من البلد الفلاني المقيمين - 00:28:20ضَ
بمكة فزواهم ذكر شرطا في الوصية او ذكر شرطا في وقف فانه يعمل بذلك ما لم يخالف نصا من نصوص الشريعة - 00:28:50ضَ