الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 133- كتاب الجنائز | باب صفة غسل الميت 2

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. لا يمس سائره الا بخرقة ثم يوظيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه ويدخل مبذولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما - 00:00:00ضَ

ولا يدخلهما الماء. ثم ينوي غسله. ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كن له يمر في كل مرة يده على بطنه فان لم يوق بثلاث زد حتى يوقيه ولو جاوز - 00:00:30ضَ

السبعة ويجعله في الغسلة الاخيرة كافورا. ويستهب ها ان لا ان لا الا بحرقة ثم يودعه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه ويدخل اصبعيه متلوث مبلولتين. مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسغ اسنانه - 00:01:00ضَ

وفي مناخيريه وفي مناخريه فينزبهما ولا يدخلهما الماء. ثم ينذي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. ثم يغسل الشق ثم يغسل شقه الايمن ثم ايسر سم كله ثلاثا. يمر في كل مرة يده على بطنه فان لم ينقب ثلاث - 00:01:30ضَ

حتى يمسي ولو جاوز السبع. ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا. احب غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه. فرض كفاية ما هو تعريف فرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. والا اثم كل من - 00:02:00ضَ

علم بذلك اذا لم يقم بالميت احد اثم كل من علم. وما حكم دفنه فرضوا كفاية وما حكم اخذ الاجرة على تغسيل الميت يكره ذلك. فان كان المغسل محتاجا ولا عمل له استحب ان يعطى رزقه - 00:02:40ضَ

من بيت المال وما حكم اخذ الاجرة على الحمل والصلاة عليه حمله والصلاة عليه فيه تفصيل بين الحمل وبين الصلاة. يكره اخذ الاجرة على الحمل. واما ما اخذ الاجرة على الصلاة فحرام - 00:03:20ضَ

من اولى الناس بتغسيل الميت؟ وصيه وصيه ثم ابوه ثم الاقرب فالاقرب في الميراث وهل يقدم الوصي على الاب نعم ومن الاولى بتغسيل المرأة؟ وصيتها يعني تغسلها المرأة التي اوصت بان تغسلها بان اوصت بذلك الميتة. كما اوصت فاطمة رضي - 00:04:10ضَ

الله عنها بان تغسلها اسماء بنت عميس وهل يجوز لكل واحد من الزوجين ان يغسل صاحبه نعم. وهل يجوز للرجل ان يغسل المرأة من محارمه لا يجوز وهل يجوز له ان يغسل بنت سبع فما فوق او دون - 00:05:00ضَ

من كانت دون السبع يجوز. ومن هي لسبع سنين او اكثر لا يغسلها الرجل وكذلك هل للمرأة ان تغسل الذكر صغيرة او الكبير تغسل من دون سبع سنين اما من كان فوق سبع سنين فلا تغسله الا ان كان زوجا او سيدا. وهل يغسل الصغير - 00:05:50ضَ

من دون السبع مستورا او مكشوفا. مكشوفا لا لانه ليس له عورة بسم الله الرحمن الرحيم. واماك رجل بين نسوة ليس ففيهن زوجة ولا امة مباحة له يممه. او عكسه بان ما - 00:06:30ضَ

امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممتك انثى مشكل. وان مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة يعني زوجة له ولا امة يوم من ولو كنا من محارمه. يعني لو مات الرجل في حالة - 00:07:10ضَ

في سفر مع امه او اخواته او بناته فلا لا يجوز ان يغسلنه وان كن محارم له. بل يمم يمم اذا لم يوجد من يغسله. ومثله كذلك لو ماتت امرأة مع ابنائها او اخوانها او ابناء - 00:07:40ضَ

لاخوتها وان كانوا محارم لها ولم يوجد معهم امرأة فانها تيمم ولا يغسلها الرجل من محارمها. وان وجد مع هؤلاء او اولئك صغيرا او صغيرة جاز ان يباشروا لو كان مع الرجال الذين توفيت معهم امرأة - 00:08:20ضَ

من محارمهم معهم ولد صغير لا شهوة له. يطيق التغسيل او امرأة صغيرة فتاة تطيق التغسيل فانهم فان الصغيران يغسلان الرجل والمرأة الولد من الرجال يغسل المرأة. اذا لم يوجد غيره - 00:09:00ضَ

والبنت الصغيرة من النسا تغسل الرجل اذا لم يوجد غيرها وهي تطيق ذلك. اما اذا لم يوجد صغير ولا صغيرة ولم يوجد مع المرأة نساء ولا مع الرجل رجال ولا زوج ولا زوجة ولا امة فان الميت يمم في هذه الحالة - 00:09:30ضَ

يعني يتيمم عن عن الغسل. عن التغسيل يتيمم. كالرجل الحي اذا فكان عليه جنابة ولم يجد ماء او وجد الماء لكن شق عليه استعماله فانه يتيمم ويصلي. فالميت اذا لم يوجد من يقوم بتغسيله ييمم - 00:10:00ضَ

وكذلك الخنساء مشكل. اذا مات الخنس الذي لم يتميز اهو رجل ام امرأة؟ فانا نقول لا يغسله الرجال لاحتمال ان يكون امرأة ولا تغسله النساء لاحتمال ان يكون رجل. فان وجدنا - 00:10:30ضَ

طفلا او طفلة يستطيعان التغسيل غسلاه او كان له امة فانه ييمم. اذا لم يوجد من يغسله لان الانثى المشكل هو من فيه علامات الانوثة وعلامات الرجولة. ولم تتميز واحدة - 00:11:00ضَ

منهما فاذا تميزت واحدة منهما زال الاشكال. الحق بمن ما اليه لكن اذا لم يتميز فيقال خنساء مشكل والخنسى المشكل لا يغسله الرجال ولا تغسله النساء. اذا من يغسله؟ ان وجد - 00:11:30ضَ

صغير يطيق ذلك غسل الخنث المشكل. وان لم يوجد من يطيق ذلك من الصغار فانه ولا يغسل يقول التيمم بيد الميت ام بيد غيره بل بيد غيره. يضرب التراب بيديه. ثم يمسح وجه الميت - 00:12:00ضَ

وكفيه. وراحتيه بالتراب يقول لانه لانه لا يحصل بالغسل من غير مس تنزيف ولا ازالة نجاسة بل ربما كثرت لان الرجل منهي عن مس المرأة والمرأة منهية عن مس الرجل. فاذا منعنا الواحد منهما عن مس الاخر - 00:12:40ضَ

فالغسل لا يحصل به تنظيف الا بالمس. وصب الماء عليه بدون مس ربما زادت النجاسة وانتشرت. وقال بعض العلماء بل يصب الماء على المرأة او على الرجل بدون ان يجرد من ملابسه. يصب عليه صبا - 00:13:30ضَ

دون تجريد وبدون مس. وهذا يكفي اذا امن انتشار النجاسة. فان خيفا انتشار النجاسة فلا. وعلم منه وعلم منه انه لا مدخل للرجال في غسل الاقارب من النساء ولا بالعكس. يعني ان المرأة - 00:14:00ضَ

لا تغسلوا الرجل من محارمها. ولا الرجل يغسل المرأة من محارمه. وانما التغسيل ممكن من كالزوج لزوجته او الزوجة لزوجها فقط. اما الام لا تغسل ولدها الكبير. والولد الكبير لا يغسل امه. ولا اخته ولا بنته الكبيرة - 00:14:30ضَ

ويحرم ان يغسل مسلم كافرا وان يحمله او يكفنه او يتبع جنازته كالصلاة عليه. لقوله قال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ويحرم ان يغسل مسلم كافرا لا يجوز للمسلم ان يغسل الكافر لان الكافر نجس - 00:15:00ضَ

نجاسة معنوية. لا تطهره الماء مهما غسل ولا يجوز للمسلم ان يقوم عليه بشيء من هذه الامور. لان في هذا تولية. وفي هذا اكرام له وحمله ومتابعته في هذا اكرام له. ولا يجوز لمسلم ان يكرم - 00:15:30ضَ

بذلك اذا مات على كفره. ولا يحمله. لا شاركوا في تشييع جنازته. ولا يسعى في تكفينه ولا يصلي عليه لو صلى عليه فلا يشاركهم في ذلك. لقوله جل وعلا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فالمرء اذا مات على كفره فهو - 00:16:00ضَ

من المغضوب عليهم فلا يجوز لمسلم ان يتولاه. نعم. او يتفل انه للاية بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه لالقاء قتلى بدر في القليب او يدفنه يعني لا يتولى دفنه او حملة او حفر قبر له. لا - 00:16:40ضَ

ولى شيئا من ذلك فاذا لم يوجد من يواريه ما تكافر بين مسلمين فانهم يوارونه مباراة يعني يبعدونه عن الاعين في مكان بعيد عن الاعين لان لا يتأذى المسلمون وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم القى قتلا - 00:17:10ضَ

بدر من الكفار في القليب. في قليب بدر. ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بان تحفر له القبور ويدفنوا فيها بل امر ان يلقوا في القليب. لاجل ان لا يتأذى المسلمون برائحتهم - 00:17:40ضَ

ونتني جيفهم. ثم خاطبهم صلى الله عليه وسلم. فقال له بعض الصحابة يا رسول الله كيف تكلم اناس جيفوا او رمم قال ما انتم باسمع لما اقول منهم الا انهم لا يستطيعون كلاما. يعني هم يسمعون قولي لكنهم لا يستطيعون ان يجيبوا - 00:18:00ضَ

ويشترط لغسله ثهورية ماء واباهته واسلام غاسل الا نائبا عن مسلم نواه وعقله ولو مميزا. وعقله. وعقله ولو مميزا او حائدا او جنبا ويشترط لغسله طهورية ماء فلا يجوز ان يغسل المسلم بماء غير طاهر. نجس كذلك لا يجوز ان - 00:18:30ضَ

غسل بماء طاهر وانما يغسل بماء طهور. لانه كما تقدم لنا المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس. فلا يجوز ان يغسل الميت بماء نجس ولا بماء طاهر ليس بطهور. بل يشترط في الماء الذي يغسل فيه الميت ان - 00:19:10ضَ

يكون طهورا يعني مطهرا لغيره مزيلا للنجاسة. واباحته فلا يصح تغسيل الميت بماء مغصوب ماء مغصوب غير مباح لا يجوز ان نغسل به الميت لانه يشترط ان يكون الماء مباح الاستعمال. فان كان غير مباح فانه - 00:19:40ضَ

لا يغسل به الميت ولا يطهره. ويشترط كذلك ملكة اسلام غاسل. اسلام غاسل. لان تغسيل الميت يشترط له فلا بد ان ينوي الغاسل تغسيل الميت. والنية يشترط لها الاسلام فلو نوى كافر اي عمل من الاعمال التي يقصد بها القربة فان - 00:20:10ضَ

الا تنفعه لانه يشترط لصحة النية اسلام فلو توضأ كافر بنية في رفع الحدث هل يرتفع حدثه؟ لا ما يرتفع. ولا اثر للنية عنده كذلك لو نوى تغسيل هذا الميت فانه لا يصح التغسيل. لانه يشترط للغزو - 00:20:50ضَ

غسل غسل الميت نية. والنية لا تصح الا من مسلم. الا نائبا عن مسلم نواه وجد عندنا مسلم لتغسيل الميت لكنه لا يستطيع التغسيل. ما يتمكن لسبب من الاسباب ولا - 00:21:30ضَ

لا يوجد سواه هذا الرجل المسلم والبقية كفار. كيف نغسل هذا الميت؟ نعم يقول ينوي المسلم التغسيل نية الغسل. ويباشر التغسيل كافر لا بأس. لان النية نية تغسيل الميت وجدت ممن تصح نيته - 00:22:00ضَ

والكافر باشر التغسيل عبارة كالآلة. يعني الكافر يباشر التغسيل لي الماء في يد مثلا انسان يغسل به. فالنية وجدت من مسلم الكافر اصبح كالالة في التغسيل فقط. اله يوصل الماء. ويتصور هذا - 00:22:30ضَ

اذا مات مسلم في بلاد الكفار ووجد معه من لا يستطيع التغسيل ما يتمكن من التغسيل لسبب من الاسباب. فان الكافر يتولى التوصيل اذا نواه هذا المسلم والنية ما تحتاج الى مجهود من مرافق هذا الميت. فينويها المرافق - 00:23:00ضَ

ويباشرها الكافر. ويشترط ان يكون عقله عاقل. وكذلك يشترط اسلام وعقل. عقل للغاسل. فلو غسل ميت مجنون فانه لا ترى للتغسيل هذا ولا فائدة فيه. فيشترط ان يكون عاقل سواء كان - 00:23:30ضَ

رشيدا او مميزا. النية من المميز تصح. وجد جمع هذا الميت مثلا مميز ليس ببالغ معه مرافق ابن عشر سنين هذا يقال له مميز وليس بباله. فينوي التغسيل هذا المرافق - 00:24:00ضَ

الشاب وينوي ويقوم بالغسل كافر. فيشترط غسيل الميت طهورية ماء واباحته واسلام غاسل ولو بالنية يعني النوى مسلم وباشرت تغسيلا كافر وان يكون الغاسل او الناوي عاقلا. بالغا او مميزا. نعم. واذا اخذ اي شراء في غسله ستر عورته وجوبا وهي - 00:24:30ضَ

ما بين سرته وركبته واذا اخذ اي شرع في في تغسيله ستر عورته وجوبا. يعني اذا بدأ في تغسيله فلا يجوز ان يكشف الثوب الذي عليه ويتركه عاريا كله. بل يستر العورة - 00:25:20ضَ

والعورة من السرة الى الركبة. يستر عورته. بازار نحوه ثم يبدأ بالغسل. ويستحب ستره عن الاعين لا يكون مكشوفا بين الناس وانما يكون مستورا اما في غرفة او في خيمة - 00:26:00ضَ

او مظلة او نحوها بحيث لا تكون عورته مكشوفة يعني جسمه مكشوفا في الفضاء نعم وجرده نكبا لانه امكن في تغسيله وابلغ في تطهيره. وجرده ندبا يعني يستحب ان يجرد. فلا يكون - 00:26:30ضَ

لديه ملابس ولا ليس عليه قميص. وانما عليه ما يستر من السرة الى الركبة فقط. والباقي مكشوف ان غسل بقميص ونحوه فلا حرج. لكن يستحب التجريد لاجل لان تباشر يد الغاسل جسم الميت من وراء خرقة يستحب ان يكون من وراء - 00:27:00ضَ

فرقة والتغسيل بالقميص جائز لان النبي صلى الله عليه سلم غسل بقميصه عليه الصلاة والسلام. نعم. وغسل صلى الله الله عليه وسلم في قميص لان فضلاته طاهرة فلم يخشى تنجسك من سه. لانه عليه الصلاة والسلام - 00:27:30ضَ

نعم طيب حيا وميتا لا يخرج منه عليه الصلاة والسلام شيء خبيث مستكره كما قال ابو بكر رضي الله عنه طبت بابي انت وامته عن القميص فاذا لم يجرد وغسل في قميص - 00:28:00ضَ

تغسيل صحيح ولا حرج في ذلك. نعم. وستره عن العيون تحت ستر في خيمة او بيت ان كان لانه استر له. هذا استحبابا يستحب ستره عن العيون. لانه ربما يكون فيه شيء - 00:28:30ضَ

لا يحب ان يطلع عليه. فمحافظة على كرامته وعلى حفظ ما يكره آآ اخراجه للناس ان نقوم بحفظه واكرامه بعد موته كما كان يحفظ نفسه في حال حياته ويكره لغير معين في غسله هدوره لانه ربما كان في الميت ما لا يحب - 00:28:50ضَ

الى عهد عليه والحاجة غير داعية الى غضوره بخلاف معين. ويكره ان يحضر غير معين في غسله تغسيله. يعني ما يجعل بين الناس هذا داخل وهذا خارج او الناس يترددون عليه ينظرون اليه وهو يغسل لا لم؟ لانه لو - 00:29:19ضَ

وكان حيا ما رضي بان يرى وهو يغتسل. فاذا مات فحرمته ميتة كحرمته حيا. فلا نطلع عليه الاخرين. وانما يحضره المعين في غسله للضرورة والحج من يغسل هذا الميت؟ قيل مثلا فلان وفلان. هم الذين يجلسون عنده. والاخرون يخرجون بعيد. يقوم واحد - 00:29:49ضَ

من الخارجين يدخل ويقف امامهم ثم يرجع ويأتي غيره ويقف امامهم لا هذا لا يجوز ولا يرضاه الميت لنفسه حيا ويجب علينا ان نحافظ على كرامته وعلى ستره حيا كما كان يحافظ - 00:30:19ضَ

على نفسه نحافظ عليه ميتا كما كان يحافظ هو على نفسه حيا. كما انه لا يستسيغ لنفسه ان يسبح مثلا في الماء والناس يرونه كذلك لا نسيغ للاخرين ولا لهم ان يقفوا عليه وهو يغسل. وانما نقتصر في التغسيل على المعين فقط في غسله - 00:30:39ضَ

سواء كان بالوصايا او بدون وصايا. من تعين عليه الغسل يحضره. ومن لا فلا اكراما لمن للميت لانه ربما يكون فيه شيء في رأسه في ظهره في بطنه في رجله في اعاهة - 00:31:09ضَ

فيه شيء لا يحب ان يطلع عليه فلما نكشف ستره بعد موته؟ نستره ونحافظ عليه بعد موته كما كان يحافظ على نفسه حال حياته. ثم يرفع رأسه اي رأس الميت غير انثى حامل - 00:31:31ضَ

الى قرب جلوسه بحيث يكون كالمعتدن في صدر غيره. فاذا بدأ في غسله احبوا ان يرفعه يرفع رأسه هو على السرير على مكان التغسيل يرفع رأسه تدريجيا شيئا فشيئا الى قرب جلوسه. ولا يجعله كالجالس لانه ربما اتعبه - 00:31:53ضَ

وانما الى قرب جلوسه كانه في حضن غيره لا جالسا ولا مستلقيا وانما يرفعه لاجل ان يخرج ما في بطنه مما هو متهيأ للخروج. لان بالحركة هذه يخرج ما كان متهيأ للخروج. من غائط ونجاسة - 00:32:24ضَ

فتخرج قبل البدء في التغسيل. الا الحامل فلا نفعل بها ذلك خوفا من ان يكون في ذلك مضايقة واتعاب جنيني في بطنها وان كان ميتا. هو ميت اذا ماتت امه مات معها. لكن يحافظ - 00:33:03ضَ

عليه عن الاتعاب وان كان ميتا. فالحامل لا نرفعها لان في رفعها حصر لبطنها ومضايقة للجنين. ولهذا قال غير انثى حامل. فان كانت انثى غير حامل فترفع. نعم. ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج - 00:33:30ضَ

ويعصر بطنه برفق يعني يضع يده على بطنه ويمرها من فوق الى اسفل من اجل ان يخرج ما كان متهيأ للخروج وقريب خروجه. نعم. ويكون هناك بخور يستحب عند البدء في التغسيل ان يكون في المكان بخور او - 00:34:00ضَ

طيب لانه يحتمل ان يخرج من الميت شيء فيؤثر على بالرائحة الكريهة فيتقزز من ذلك الحاضرون لتغسيله ويتضايقون. فاذا وجد رائحة طيبة ذهبت الرائحة التي قد تخرج من الميت. ويكثر صب الماء - 00:34:30ضَ

حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر ويكثر صب الماء حينئذ يعني في هذه الحال حالة عصر في بطنه قليلا ورفعه يكثر الغاسل صب الماء. لم من اجل ان خرج شيء الى فاذا به يذهب بسرعة. ولا يلوث ما حوله. لانه اذا خرج - 00:35:00ضَ

الخارج واتبعناه بالماء جرى بسرعة ونظف المكان واذا خرج الخارج والماء قليل فانه الخارج هذا ويلوث ما حوله وتنتشر له رائحة كريهة ويظايق الحاظرين فاتباع صب الماء عليه حسد كما يفعله الحي مثلا - 00:35:25ضَ

عند قضاء الحاجة عندما يقضي حاجته يبادر بصب الماء من اجل ان يخرج يذهب الخارج في مجراه ولا يبقى يضايقه بالرائحة الكريهة. فنفعل بالميت كما يفعل الحي لنفسه. نعم. ثم يلف الغاسل على يده حرقة فينجيه اي يمسح - 00:35:49ضَ

فرجه بها ثم الغاسل يلف على يده خرقة. لانه لا يجوز له ان يمس بيده عورة الرجل. وكذلك لا يجوز مرأة عند تغسيل المرأة ان تمس بيدها عورة المرأة مباشرة وانما يكون من وراء حائل - 00:36:19ضَ

خرقة تلف على اليد اليسرى ثم ينجيه بها. يعني يمسح مكان من القبل والدبر من اجل تنظيفه. قبل البدء بالغسل. نعم ولا يحل مس عورة من له سبع سنين سبع سنين بغير حائل. كحال الحياة لان التطهير - 00:36:43ضَ

لان التطهير يمكن بدون ذلك. ولا يحل مس عورة من له سبع سنين من ذكر وانثى فما فوق. تقدم لنا من دون السبع لا عورة له. ومن هو من سن السابعة - 00:37:13ضَ

ما لم يصل البلوغ والمراهقة فعورته الفرجان. فالفرجان يكونان عورة من هو في سبع سنين فما فوق. فيحرم على الرجل عند تغسيل الرجل المرأة عند تغسيل المرأة ان تمس او يمس الفرجين. مباشرة وانما يكون من وراء حائل - 00:37:34ضَ