الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 136- كتاب الجنائز | باب صفة تكفين الميت 1

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. غسل في الكفن. يجب تكفينه في ما له لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم كفنوه في ثوبيه. فصل في الكفن يعني كفن سيد وبيانه وكيفيته وانه لا يحصل المغالاة في الكفن - 00:00:00ضَ

وانما يستحسن ان يتخير النظيف على عادة ما يلبسه في حال حياته. ولا تجوز المغالاة بالكفن بان يشترى من النوع الغالي ذا القيمة الرفيعة وانما يشترى من النوع العادي ويكون نظيفا - 00:00:30ضَ

لائقا به يجب تكفينه فيما قال عليكم السلام ورحمة الله. يجب تكفين في ماله. الكفن يكون تكون قيمته مما المتوفى كنفقته في حال حياته. ولباسه في حال حياته لا يكون على غيره. وانما يكون في ما له. وهو مقدم على الديون. والوصول - 00:01:00ضَ

وجميع الحقوق كما تقدم لنا ان مؤونة التجهيز تقدم على جميع الحقوق فلو كان مثلا مدينا بمئة وهو في حاجة الى كفن بخمسين. ولا يوجد عنده سوى الخمسين فنشتري بها الكفن ام نعطيها للدائن - 00:01:40ضَ

بها الكفن لان الكفن مقدم على الدين. وكذلك مقدم على وسواء كان الدين به رهن او لم يكن به رهن. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات محرما كفنوه في ثوبيه. ولم - 00:02:20ضَ

يقول عليه الصلاة والسلام انظروا هل عليه دين فخذوا ثوبيه وسددوا بها دينه؟ لا. بل اشتغلوا مقدم على كل شيء نعم. مقدما ما بين ولو برهن وغيره من وصية وارث لان المفلس يقدم بالكسوة على الدين - 00:02:50ضَ

وهكذا ان فقد الميت. لان المفلس يعني المدين الذي عليه ديون كثيرة لان الرجل اذا افلس وكان مدينا كثيرة وعنده شيء قليل فلا يقال تباع ثيابه التي عليه ليسدد بها الغرماء بل يبدأ - 00:03:30ضَ

كسوة كسوته التي يستر بها عورته قبل سداد ديون الغرماء فيجب الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميع من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. والجديد عقدا فيجب لحق الله وحق الميت. لان ستر العورة - 00:04:40ضَ

واجب لحق الله جل وعلا. حياء من الله. ولو قال المرء ادفنوني بدون ثوب عاريا. فانه لا يمتثل لوصيته هذه بل يشكر لان ستر العورة واجب لحق الله جل وعلا - 00:05:20ضَ

وكذلك الكفن حق للميت. لانه حق قل له يجب اعطاؤه اياه. ولا يقال انه بموته انتقل المال الى الورثة فلا يعطى منه الكفن بل الكفن حق من حقوقه ويقول هذا الثوب لا يصف البشرة. لان الذي يصف البشرة لا يستر - 00:05:50ضَ

ولا يعتبر كافيا. يستر جميعه. يعني جميع البدن. ممن مثله. يعني من اللباس الذي يلبسه مثله. بدون ان يتدانى فيه ولا يترفع فيه. الا ان اوصى بدونه فمن حقه مثلا عادة مثله مثلا يلبس او يكفن بثوب - 00:06:30ضَ

متره بخمسة ريالات مثلا فاوصه بنوع من القماش مترو بريال. قال كفنوني من الثياب الرخيصة المتر بكذا ولا تزيد لا احب المغالاة لانه وردت عن التغالي في الكفن. وان لم يكن له - 00:07:10ضَ

ويل للميت مال فكفنه ومرونة تجهيزه على من تلزمه نفقته. فان لم تكن للميت مال كان فقيرا او لا مال له صغيرا فكفنه على من تلزمه نفقته. من تنفق عليه في حال حياته فيلزمه كفنه. فان لم يوجد له ولي - 00:08:00ضَ

يقوم بنفقته فكفله من بيت مال المسلمين فان كان في مكان او في دولة ليست اسلامية وليس هناك لك بيت مال للمسلمين فكفنه على من علم به من المسلمين ممن حوله لان ذلك يلزمه هذا الحياة - 00:08:40ضَ

هكذا بعد الموت لان النفقة تلزمه في حال الحياة فبعد الموت يلزمه الكفن الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا. لان الكسوة وجبت بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد قتل ذلك بالموت. يقول الا - 00:09:20ضَ

فانه لا يلزمه كأن زوجته. فان كان لها مال من مالها والا على من تلزمه نفقتها لو لم يكن لها زوج وهذا قول لبعض العلماء والقول الاخر ولعله الاصوب والله اعلم - 00:09:50ضَ

والقول الاخر ولعله الاصوب والارجح ان كفن المرأة يلزم زوجها لان علاقة الزوجية لم تنقطع من كل وجه. ولا يليق مروءة وادب ان يقال للزوج انفق على زوجتك حال حياتها فاذا ماتت لا يلزمك كفنها - 00:10:30ضَ

بل الاولى لزوم ذلك والله اعلم. فان عدم مال الميت ومن تلزمه نفقة ومن بيت المال ان كان مسلما. فان لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله قال الشيخ تقي الدين من ظن ان غيره لا يقوم به تعين عليه. يعني يتعين - 00:11:30ضَ

على من علم انه لا يوجد من يكفن هذا الرجل. فيتعين عليه ان يبذل كفنه. وان اراد بعض الورثة ان فرض به لم يلزم بقية بقية الورثة قبوله. لكن ليس للبقية نبشه وسلبه - 00:12:00ضَ

من قبله بعد دفنه. واذا اذا كان اذا قلنا الكفن على الورثة والرجل له مجموعة من الورثة. فقال احدهم مثلا انا اريد ان اكفر فينا اخي او ابي او امي الاخرون قالوا لا بل نشاهد - 00:12:30ضَ

لا نرضى ولا نوافق ان يكون الكفن عليك وحدك. واصر الا ان عليه وحده فهل يلزم بقية الورثة الموافقة؟ بان ينفرد احدهم لا لان النفقة تجب عليهم بالسوية فكذلك الكفن. لكن - 00:13:00ضَ

على فرض ان احدهم كفنه ودفنه. كفن الميت ودفنه. بعض الورثة قالوا كفنه فلان ونحن نريد ان نشارك في الكفن. هل لهم ان يخرجوه من قبره ليشاركوا في الكفن لا لا يجوز هذا لان في هذا اذى على الميت. لكن ليس للبقية - 00:13:30ضَ

نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. واذا مات انسان يا جماعتي في سفر كفنوه من ماله. فان لم يكن كفنوه ورجوا على تركته. او من تلزمه انه الرجوع. واذا مات انسان مع رفقة وليس مع - 00:14:00ضَ

كفن من ماله. فانهم فان رفقته يلزمهم ان يكفنوه. وان لم يكونوا من ورثته ولهم حق الرجوع بالكفن على ماله او على من الزمه نفقته النوم الرجوع وان لم ينو الرجوع فليس لهم ذلك - 00:14:30ضَ

ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بئر سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة عدرج فيها ادراجا. ادرج فيها ادراجا متفق عليه - 00:15:00ضَ

ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض فان كانت جديدة فهو احسن. والمرأة سيأتينا يستحب تكفينها في خمس الرجل في ثلاث. بيض لقوله صلى الله عليه وسلم البياض وكفنوا فيه موتاكم فانه خير لباسكم. وورد عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب - 00:15:30ضَ

في لبس البياض. من قطن لا تكون من صوف فالقطن اولى ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن بها ولعلها لانها الطف والين للجسم من الصوف ويؤخذ التكفين بثلاث لفائف من - 00:16:10ضَ

قول عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية منسوبة الى سحول بلد باليمن يعني انها من صنع هذه البلاد جدد اي لم تلبس من قبل - 00:16:40ضَ

يمنية ليس فيها قميص ولا عمامة. وانما هي ثلاث لفائف. نعم اذا فيها ادراجا يعني لف بها لفا. بان كما سيأتينا بيان كيفية التكفين. ويقدم بتقسيم من يقدم بالغسل ويقدم في تكفين من يقدم في غسل غسل الميت. لو - 00:17:10ضَ

ان شخصا قال اريد ان اكفنه والاخر قال ذلك وتشاح مجموعة كل يريد ان يكفن الميت فمن يقدم الوصي اولا ثم الاقرب فالاقرب كما تقدم لنا الاب ثم الابن وابنائه. الاقرب فالاقرب. فيقدم في تكفين الميت - 00:17:50ضَ

من يقدم في تفسيره. نعم. ونائبه كهوى والاولى توليه بنفسه ونائبه يعني نائب المستحق. تشاح مثلا الوالد والولد الولد قال يأخذ الوالد التكفين لنفسه ثم يعطيه لمن يتولاه عنه يجوز. وان كان الولد حاضر. فلا يقول الولد هذا اجنبي وانا اقرب منه - 00:18:20ضَ

نقول هذا نائب عن الاب. والاب اولى بالتكفين من الابن. ونائبه اني نائب من يكفن الميت كهوى. تجمر والاولى توليه بنفسه يعني الافضل ان يتولى الاقرب فالاقرب بنفسه. نعم. تجمر ايت بخروا بعد رشها بماء ورد او - 00:19:00ضَ

ليعلق تجمر وتجميل والتبخير. يعني تبخر ببخور بعد رشها بماء ورد ونحوه من السوائل لاجل ان يعلق عليها البخور. لانه اذا بخر الثوب علق عليه البخور. واذا بخر وهو يابس فان البخور لا يعلق عليه كثيرا - 00:19:30ضَ

ثم تبسط بعضها فوق بعض اوسؤها واحسنها اعلى لان عادة الحي جعل الظاهر افخر ثيابه. فما هذه اللفائف الثلاث؟ تبصر على الارض واحدة فوق الاخرى. واحدة فوق الاخرى تكون احسنها وافخرها واوسعها هي التي اسفل من اجل ان - 00:20:00ضَ

اذا لفت هي الظاهرة هي الظاهرة لان عادة الحي اني يتساهل فيما يلبسه داخلا. ويعتني فيما يلبسه خارجا والميت له حرمة كحرمة الحي. فلا نجعل الخلق او المستعمل هو الظاهر ونجعل الجديد النظيف هو الذي يلي جسمه. نقول اكراما له نجعل الجيد يلي - 00:20:40ضَ

اسمع ونجعل الظاهر هو الدنيء لا. بل عادة الحي ان يظهر الحسن ويخفي الردي فكذلك الميت مثله. هو يجعل الحانوت وهو اخلاق من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها. لا فوق العليا لكراهية - 00:21:20ضَ

عمر وابنه وابي هريرة. ويجعل الحنوت تسمية الحنوت هو الطيب المجموع الذي يخصص للميت. ولا يقال هذا حنوط فلان يعني يتطيب منه فلان في حال حياته؟ لا. لان كلمة الحنوط للطيب الذي - 00:21:50ضَ

يستعمل للميت. طيب الاموات هو الحنوت فيجعل الحانوت بينها. يعني تبسط اللفاغة الاولى ثم يجعل شيئا من الطيب ثم تبسط الثانية ويجعل فيها شيء من الطيب وهكذا. ولا يجعل ظاهرا وانما يكون - 00:22:20ضَ

داخلة مما يلي الميت ثم يوضع الميت عليها اي ولا يجعل الحنوط فوق فوق العليا لانه يستكره وهذا يقول كانه مدنس الثوب او فيه بقع فيكون الحنوط في الداخل لا يجعل - 00:22:50ضَ

العليا سم يوضع الميت عليها اي الفائف مستلقيا لانه لادراجه فيها. فاذا بسطت يجعل الميت فيها مستلقيا لانه اسهل. اسهل له. مستلقيا عليها ويجعل منه اي من الحاموط في قطن بين ايتيه ليرد - 00:23:20ضَ

كما يخرج عند تهريكه. فالميت عند تحريكه محتمل ان يخرج شيئا منه يجعل شيء من الحنوط الذي هو الطيب في قطن ثم يجعل شيء منه بين اليتيه. من اجل ان يمنع الخارج. ولا يظهر - 00:24:00ضَ

لو خرج شيء منعه القطن والطيب من اجل ان يزيل ويكافح اثر الرائحة المستكره ان خرج شيء ويشد فوقها سرقة مشقوقة الطرف كالضبان وهو السراويل بلا اكمام ويشد فوقها اي فوق هذه القطنة مثلا وآآ - 00:24:30ضَ

فرقة تكون بمنزلة آآ تكون كالتبان والتبان هو السروال الصغير الذي ليس له اكمام. السروال الذي يستر العورة المغلظة. الفرجان يقال له التبان وسروال يكون صغيرا فيجعل خرقة تلف على مكان العورة المغلظة - 00:25:10ضَ

من اجل ان تمسك القطن فلا يتحرك من مكانه ادي مواليديه ومسانته ويجعل الباقي من القطن المحنط على ونافذ وجهه عينيه ومناخريه واذنيه وفمه. لان في جعلها على المنافذ منعا من - 00:25:40ضَ

الهوام اجمعوا هذه التي الخرقة تجمع ومثانته. عورته المغلظة الامامية. والخلفية. قبول ودبره حتى لو خرج منه شيء لمنعه هذا القطن المخلوط بالحنوط ويجعل الباقي من القطن على منافذه منافذ - 00:26:10ضَ

مواجهة فمه ومنخريه وعينيه ولا يدخل داخل عينيه بل يكون اولا تشريفا لهذه الاعضاء وتكريما. ثانيا من اجل ان يمنع دخول الهوام والحشرات من منافذه من فمه او منخريه بهذا القطن المحنط المطيب - 00:26:50ضَ

فلا موادع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وانفه واطراف قدميه تشريفا لها وكذا مغابنه قطي ركبتيه وتحت ابطيه ابطيه وسرته لان ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. ويجعل الباقي من - 00:27:30ضَ

لهذا في مواضع سجوده يعني فوق انفه وفوق جبهته وآآ بيديه وآآ ركبتيه واطراف قدميه تكريما لها على غيرها لان هذه مواطن السجود التي يسجد فيها في صلاته. واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فمواطن السجود واعضاء السجود والاعظم التي يسجد - 00:28:00ضَ

فيها تستحق التشريف والتكريم على بقية الاعضاء. فتطيب. ثم يجعل في الاماكن الرقيقة منه. الاماكن الرقيقة التي يخشى ان تسارع اليها الحشرات كالابطين ومصافط الركبتين وعلى السرة والامان التي يخشى من مسارعة الحشرات اليها تطيب لعل طيبها هذا يمنع الحشرات - 00:28:40ضَ

عنه باذن الله. فيستحب ان تتبع هذه المواطن بالطيب والحنون وان كل الميت طلي بالطيب فحسن. لان بعض الصحابة رضي الله عنهم استساغ ذلك. وان طيب الميت كله فحسن امنعنا الصمت لي بالمسك وقتل ابن عمر وطلق ابن عمر ميتا بالمسك - 00:29:20ضَ

داخل عينيه وان يطيب كله بالطيب كل الميت طلي بالطيب حسن ولا بأس بذلك. لان الطيب مرغب فيه. ومطلوب ويستحسنه الحي فكذا الميت. ولفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. فانس بن مالك خادم رسول الله - 00:30:00ضَ

صلى الله عليه وسلم طلي بالمسك عند موته بعد موته رضي الله عنه. وابن عمر الجليل رضي الله عنه طلا ميتا بالمسك. فلولا انه مرغب فيه وحسن لما فعله هذان الصحابيان انس فعل به رضي الله عنه وابن عمر فعله باحد - 00:30:30ضَ

وكره داخل عينيه داخل عينيه. يعني لا ينبغي بان ندخل الطيب او المسك او الحنوط داخل العينين لان في هذا اذى وانما نجعل فوق العينين فوق العينين لا بأس كما تقدم. واما داخلهما فلا - 00:31:00ضَ

وان يطيب بورس وزأفران. نعم. وبيكره يكره كذلك ان يطيب والزعفران لان هذه لها الوان وظاهرها كالدنس فلا يستحسن ان يطيب بها الميت. فقد كره ذلك السلف رحمهم الله وقالوا لان - 00:31:30ضَ

ورش والزعفران يستعملان غذاء الاحياء في حاجة اليهما. فاذا اعطي او اخذا للميت كثرة ربما اثر ذلك على الاحياء. وحاجة الحي مقدمة على حاجة الميت كما قال ذلك الصديق رضي الله عنه وارضاه - 00:32:10ضَ

وطليه بما يمسكه كصدر ما ما لم كصبر ما لم ينقل. يكره ان يطلى بشيء من اجل ان يمسك الطيب. يعني لا بأس ان يطلى بالطيب. لكن يطلى بصبر نوع - 00:32:50ضَ

من اللزج او مثلا مادة لزجة من اجل ان يعلق عليها الطيب يكره ذلك. لان لم يفعل فلا ينبغي ان يطلى بشيء لزج ونحوه لان هذا ربما اذاه اما اذا احتيج الى تأخير دفنه لسبب من الاسباب فطلي بشيء - 00:33:20ضَ

من اجل ان عليه الطيب. فلا يخرج له رائحة كريهة فلا بأس بذلك. اذا كان ابطاليوه بهذا النوع اللزج من اجل ان يستمر اثر الطيب والحاجة داعية الى تأخير دفنه لسبب من الاسباب فلا بأس بذلك لان لا - 00:33:50ضَ

يوجد للميت رائحة كريهة. فيتلى بهذا الشيء من اجل ان تعلق عليه الرائحة الطيبة التي تكافح الرائحة التي قد توجد للميت بسبب تأخير دفنه - 00:34:20ضَ